بسم الله الرحمن الرحيم

قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية  لسنة 2005م

عملا بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م ، أجاز المجلس الوطني ووقع  رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :-

اسم القانون وبدء العمل به

1/ يسمي هذا القانون " قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005م " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .

إلغاء

2/ يلغي الفصل الثاني من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م ، ومع ذلك تظل صحيحة كافة الإجراءات التي تمت بموجبه إلي إن تلغي أو تعدل .

تفسير

3/ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :

" المفوضية " يقصد بها المفوضية القومية للخدمة القضائية المنشأة بموجب إحكام المادة (4) .

" رئيس القضاء " يقصد به رئيس القضاء لجمهورية السودان .

" القانون " يقصد به قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م .

إنشاء المفوضية و تشكيلها

4/ ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية مفوضية تسمي  المفوضية القومية للخدمة القضائية " وتشكل علي النحو الآتي :

أ/ رئيس القضاء :  رئيسا

ب/ رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان : عضوا

ج/ نواب رئيس القضاء : أعضاء

د/ وزير العدل القومي : عضوا

هـ/ وزير المالية و الاقتصاد الوطني : عضوا

و/ مسئول الشئون القانونية بحكومة جنوب السودان : عضوا

ز/ رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الوطني : عضوا

ح/ رئيس اللجنة القانونية بمجلس الولاية : عضوا

ط/ رئيس اللجنة القانونية بمجلس جنوب السودان : عضوا

ي/ عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم : عضوا

ك/ ممثلا لنقابة المحامين احدهما من جنوب السودان : عضوين

ل/ ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة و الكفاءة يعينهم رئيس الجمهورية : أعضاء

مهام المفوضية و اختصاصاتها

5/ 1- تتولي المفوضية الإدارة العامة للقضاء القومي و يكون لها مباشرة الاختصاصات الآتية :-

أ/ إجازة السياسة العامة للسلطة القضائية القومية .

ب/ إجازة موازنة السلطة القضائية القومية  .

ج/ التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين قضاة المحكمة الدستورية .

د/ التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين قضاة المحكمة القومية العليا وكل قضاة السودان .

هـ/ الموافقة علي توصية رئيس القضاء بعزل القضاة وفق القانون .

و/ التوصية بترقية القضاة و فق القانون .

2/ تنظيم المفوضية العلاقة بين السلطة القضائية القومية و السلطة القضائية لجنوب السودان و السلطة القضائية في الولايات ، علي إن يتم ذلك بالنسبة لجنوب السودان بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان .

3/ تباشر المفوضية أي مهام أو اختصاصات أخري يفوضها فيها القانون .

سلطة المفوضية

يكون للمفوضية في سبيل مهامها و اختصاصاتها السلطة الآتية :

أ/ دعوة من تري الاستعانة به في المسائل المعروضة عليها .

ب/ طلب البيانات و الأوراق اللازمة لممارسة اختصاصاتها من الجهات الحكومية و غيرها .

ج/ تفويض رئيس القضاء في ممارسة أي من مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون فيها عدا حالات التعيين و الترقيات و العزل .

د/ إصدار اللوائح لتنظيم أعمالها و اجتماعاتها .

اجتماعات المفوضية و قراراتها

7/ 1- تعقد المفوضية اجتماعا دوريا كل أربعة اشهر و يجوز لها إن تعقد اجتماعا طارئا بدعوة م رئيسها أو ثلث أعضائها إذا دعت الضرورة لذلك .

2/ يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات بحضور أكثر من نصف أعضائها .

3/ تكون جميع مداولات المفوضية سرية .

4/ تصدر المفوضية قراراتها و توصياتها بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين و عند تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

5/ في الحالات التي يتغيب فيها رئيس القضاء عن اجتماعات المفوضية يتولى الرئاسة أقدم نواب رئيس القضاء .

موازنة المفوضية

تكون للمفوضية موازنة مستقلة تجاز بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي توصية المفوضية

الأمانة العامة للمفوضية

9/ 1-  يكون للمفوضية أمانة عامة برئاسة أمين عام تعينه المفوضية من قضاة المحكمة العليا .

2/ تحدد اللوائح التي تصدرها المفوضية تكوين الأمانة العامة و اختصاصاتها .

حكم انتقالي

10/ علي الرغم من إحكام المادة (2) ، و إلي حين تشكيل المفوضية لأحكام المادة (4) يمارس مجلس القضاء العالي المنشأ بموجب القانون الثاني (الملغي) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م مهام الأمانة و اختصاصاتها .

شهادة

بهذا اشهد بان المجلس  الوطني قد أجاز " قانون المفوضية للخدمة القضائية لسنة 2005م في جلسته رقم (4) من دورة الانعقاد الأولي 11/ شعبان 1426هـ الموافق 14/ سبتمبر / 2005م كما قررت اللجنة المشتركة للمجلس الوطني ومجلس الولايات في اجتماعها رقم (1) بتاريخ 18/شعبان / 1426هـ الموافق الأول من أكتوبر /2005م إن القانون لا يؤثر علي الولايات .

 

المشير :                                               احمد إبراهيم الطاهر

عمر حسن احمد البشير                                        رئيس المجلس الوطني

رئيس الجمهورية                                      رئيس اللجنة الدائمة المشتركة

التاريخ : 12/رمضان / 1426هـ                    للمجلس الوطني ومجلس الولايات

الموافق : 15/ أكتوبر / 2005م