بسم الله الرحمن
الرحيم
قانون
المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005م
عملا
بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م ،
أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية
القانون الآتي نصه :-
اسم القانون
وبدء العمل به
1/ يسمي هذا
القانون " قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005م " ويعمل
به من تاريخ التوقيع عليه .
إلغاء
2/ يلغي
الفصل الثاني من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م ، ومع
ذلك تظل صحيحة كافة الإجراءات التي تمت بموجبه إلي إن تلغي أو تعدل .
تفسير
3/ في هذا
القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :
" المفوضية "
يقصد بها المفوضية القومية للخدمة القضائية المنشأة بموجب إحكام المادة (4) .
" رئيس القضاء
" يقصد به رئيس القضاء لجمهورية السودان .
" القانون "
يقصد به قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م .
إنشاء
المفوضية و تشكيلها
4/ ينشئ رئيس
الجمهورية بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية مفوضية تسمي المفوضية القومية للخدمة القضائية
" وتشكل علي النحو الآتي :
أ/ رئيس القضاء : رئيسا
ب/ رئيس المحكمة العليا
لجنوب السودان : عضوا
ج/ نواب رئيس القضاء : أعضاء
د/ وزير العدل القومي : عضوا
هـ/ وزير المالية و الاقتصاد
الوطني : عضوا
و/ مسئول الشئون
القانونية بحكومة جنوب السودان : عضوا
ز/ رئيس اللجنة
القانونية بالمجلس الوطني : عضوا
ح/ رئيس اللجنة
القانونية بمجلس الولاية : عضوا
ط/ رئيس اللجنة
القانونية بمجلس جنوب السودان : عضوا
ي/ عميد كلية القانون
بجامعة الخرطوم : عضوا
ك/ ممثلا لنقابة
المحامين احدهما من جنوب السودان : عضوين
ل/ ثلاثة أعضاء من ذوي
الخبرة و الكفاءة يعينهم رئيس الجمهورية : أعضاء
مهام
المفوضية و اختصاصاتها
5/ 1- تتولي
المفوضية الإدارة العامة للقضاء القومي و يكون لها مباشرة الاختصاصات الآتية :-
أ/ إجازة السياسة
العامة للسلطة القضائية القومية .
ب/ إجازة موازنة السلطة
القضائية القومية .
ج/ التوصية لرئيس
الجمهورية بتعيين قضاة المحكمة الدستورية .
د/ التوصية لرئيس
الجمهورية بتعيين قضاة المحكمة القومية العليا وكل قضاة السودان
.
هـ/ الموافقة علي توصية
رئيس القضاء بعزل القضاة وفق القانون .
و/ التوصية بترقية
القضاة و فق القانون .
2/ تنظيم المفوضية
العلاقة بين السلطة القضائية القومية و السلطة القضائية لجنوب السودان و السلطة
القضائية في الولايات ، علي إن يتم ذلك بالنسبة لجنوب
السودان بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان .
3/ تباشر المفوضية أي
مهام أو اختصاصات أخري يفوضها فيها القانون .
سلطة
المفوضية
يكون للمفوضية في سبيل
مهامها و اختصاصاتها السلطة الآتية :
أ/ دعوة من تري
الاستعانة به في المسائل المعروضة عليها .
ب/ طلب البيانات و الأوراق
اللازمة لممارسة اختصاصاتها من الجهات الحكومية و غيرها .
ج/ تفويض رئيس القضاء في
ممارسة أي من مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون فيها عدا حالات التعيين
و الترقيات و العزل .
د/ إصدار اللوائح
لتنظيم أعمالها و اجتماعاتها .
اجتماعات
المفوضية و قراراتها
7/ 1- تعقد
المفوضية اجتماعا دوريا كل أربعة اشهر و يجوز لها إن تعقد اجتماعا طارئا بدعوة م
رئيسها أو ثلث أعضائها إذا دعت الضرورة لذلك .
2/ يكتمل النصاب
القانوني لاجتماعات بحضور أكثر من نصف أعضائها .
3/ تكون جميع
مداولات المفوضية سرية .
4/ تصدر
المفوضية قراراتها و توصياتها بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين و عند تساوي الأصوات
يكون للرئيس صوت مرجح .
5/
في الحالات التي يتغيب فيها رئيس القضاء عن اجتماعات المفوضية يتولى الرئاسة أقدم
نواب رئيس القضاء .
موازنة
المفوضية
تكون للمفوضية موازنة
مستقلة تجاز بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي توصية المفوضية
الأمانة
العامة للمفوضية
9/ 1- يكون للمفوضية أمانة
عامة برئاسة أمين عام تعينه المفوضية من قضاة المحكمة العليا .
2/
تحدد اللوائح التي تصدرها المفوضية تكوين الأمانة العامة و اختصاصاتها
.
حكم انتقالي
10/ علي الرغم
من إحكام المادة (2) ، و إلي حين تشكيل المفوضية لأحكام
المادة (4) يمارس مجلس القضاء العالي المنشأ بموجب القانون الثاني (الملغي) من
قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م مهام الأمانة و اختصاصاتها .
شهادة
بهذا
اشهد بان المجلس الوطني
قد أجاز " قانون المفوضية للخدمة القضائية لسنة 2005م في جلسته رقم (4) من
دورة الانعقاد الأولي 11/ شعبان 1426هـ الموافق 14/ سبتمبر / 2005م كما قررت
اللجنة المشتركة للمجلس الوطني ومجلس الولايات في اجتماعها رقم (1) بتاريخ
18/شعبان / 1426هـ الموافق الأول من أكتوبر /2005م إن القانون لا يؤثر علي الولايات
.
المشير : احمد
إبراهيم الطاهر
عمر حسن احمد
البشير رئيس
المجلس الوطني
رئيس الجمهورية رئيس
اللجنة الدائمة المشتركة
التاريخ : 12/رمضان /
1426هـ للمجلس الوطني
ومجلس الولايات
الموافق : 15/ أكتوبر
/ 2005م