عدد المواد: 13
تاريخ الطباعة: 17/05/2007
في تطبيق أحكام هذا القانون
تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
الوزارة : وزارة الصحة العامة .
الوزير : وزير الصحة العامة .
الوفاة : توقف جميع أعضاء الجسم عن العمل توقفاً نهائياً .
يحظر تشريح الجثث الآدمية
إلا لأسباب جنائية أو مرضية أو لأغراض تعليمية و بعد التأكد من تحقق الوفاة ، وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون .
يكون التشريح لأسباب جنائية
في الحالتين الآتيتين :
1-
الوفاة المشتبه فيها جنائياً .
2- الوفاة الناجمة عن ارتكاب جريمة أو المقترنة بارتكابها .
ويقوم بالتشريح في هاتين
الحالتين الطبيب الشرعي بناء على قرار من سلطة التحقيق المختصة
، و لا يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفي .
يكون التشريح لأسباب مرضية
في حالة تعذر معرفة سبب الوفاة بوسائل الفحص السريري و المخبري و الإشعاعي و
التحليل الطبي ، على أن يتم خلال مدة لا تجاوز أربع و
عشرين ساعة من وقت الوفاة أو العلم بها ، ويكون التشريح في هذه الحالة بقرار من
الوزير أ, من يفوضه ، بعد إذن المحكمة الشرعية ، و يقوم به طبيب استشاري في أمراض
الأنسجة ، و لا يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفي .
يكون التشريح لأغراض تعليمية
لدراسة الجسم البشري ، و يقوم به أعضاء هيئة التدريس
الاختصاصيون في كليات الطب ، و طلبة الكلية تحت إشراف معلميهم .
ولا يجوز تشريح جثة المتوفي ، لأغراض تعليمية ، إلا بناء على موافقة كتابية موثقه
منه قبل وفاته ، أو بناء على موافقة الورثة و إذن المحكمة الشرعية .
ويجوز بإذن من المحكمة
الشرعية تشريح جثث المتوفين مجهولي الشخصية أو من لا يعرف لهم وارث أو قريب يعترض
على ذلك .
وفي جميع
الأحوال لا يجوز تشريح جثة المتوفي للأغراض التعليمية إذا أوصى بعدم تشريحها .
يحظر بيع أو شراء الجثث أو
تقاضي مقابل مادي عنها .
يحظر
على غير الطبيبات المتخصصات تشريح جثث النساء ، إلا
لأغراض تعليمية ، أو حالات الضرورة عند عدم وجود طبيبات.
في جميع الحالات يجب أن يتم التشريح وفقاً لقواعد و
أحكام الشريعة الإسلامية التي تبنيها القرارات المنفذة لهذا القانون.
يتم التشريح في الأماكن التي
تخصصها الوزارة لهذا الغرض ، و وفقاً للشروط و الإجراءات
التي يصدر بها قرار من الوزير .
مع عدم الإخلال بأي عقوبة
أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
خمس سنوات و بغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال . أو بإحدى هاتين العقوبتين
، كل من خالف أحكام المادة (6) من
هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد
على سنة و بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف
أحكام المواد (2)، (3)، (4)،(5)،(7) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال يجوز
للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بسحب ترخيص مزاولة المهنة للأطباء
، لمدة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة .
تختص المحاكم الشرعية دون
غيرها بالنظر في الدعاوي المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون .
يصدر
الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و ينشر في
الجريدة الرسمية .
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية