قانون بشأن تشريح الجثث الآدمية ( 8 / 2003 )

عدد المواد: 13
تاريخ
الطباعة: 17/05/2007


اطبع

فهرس الموضوعات

00. مـــادة (1 - 13)

 


0 - مـــادة

(1 - 13)

المادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :

الوزارة : وزارة الصحة العامة .

الوزير : وزير الصحة العامة .

الوفاة : توقف جميع أعضاء الجسم عن العمل توقفاً نهائياً .

 

 

 



المادة رقم 2

يحظر تشريح الجثث الآدمية إلا لأسباب جنائية أو مرضية أو لأغراض تعليمية و بعد التأكد من تحقق الوفاة ، وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون .

 

 

 



المادة رقم 3

يكون التشريح لأسباب جنائية في الحالتين الآتيتين :

1-     الوفاة المشتبه فيها جنائياً .

2-   الوفاة الناجمة عن ارتكاب جريمة أو المقترنة بارتكابها .

ويقوم بالتشريح في هاتين الحالتين الطبيب الشرعي بناء على قرار من سلطة التحقيق المختصة ، و لا يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفي .

 

 

 



المادة رقم 4

يكون التشريح لأسباب مرضية في حالة تعذر معرفة سبب الوفاة بوسائل الفحص السريري و المخبري و الإشعاعي و التحليل الطبي ، على أن يتم خلال مدة لا تجاوز أربع و عشرين ساعة من وقت الوفاة أو العلم بها ، ويكون التشريح في هذه الحالة بقرار من الوزير أ, من يفوضه ، بعد إذن المحكمة الشرعية ، و يقوم به طبيب استشاري في أمراض الأنسجة ، و لا يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفي .

 

 

 



المادة رقم 5

يكون التشريح لأغراض تعليمية لدراسة الجسم البشري ، و يقوم به أعضاء هيئة التدريس الاختصاصيون في كليات الطب ، و طلبة الكلية تحت إشراف معلميهم .

ولا يجوز تشريح جثة المتوفي ، لأغراض تعليمية ، إلا بناء على موافقة كتابية موثقه منه قبل وفاته ، أو بناء على موافقة الورثة و إذن المحكمة الشرعية .

ويجوز بإذن من المحكمة الشرعية تشريح جثث المتوفين مجهولي الشخصية أو من لا يعرف لهم وارث أو قريب يعترض على ذلك .

وفي جميع الأحوال لا يجوز تشريح جثة المتوفي للأغراض التعليمية إذا أوصى بعدم تشريحها .

 

 

 

 



المادة رقم 6

يحظر بيع أو شراء الجثث أو تقاضي مقابل مادي عنها .

 

 

 



المادة رقم 7

يحظر على غير الطبيبات المتخصصات تشريح جثث النساء ، إلا لأغراض تعليمية ، أو حالات الضرورة عند عدم وجود طبيبات.



المادة رقم 8

في جميع الحالات يجب أن يتم التشريح وفقاً لقواعد و أحكام الشريعة الإسلامية التي تبنيها القرارات المنفذة لهذا القانون.

 

 

 



المادة رقم 9

يتم التشريح في الأماكن التي تخصصها الوزارة لهذا الغرض ، و وفقاً للشروط و الإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .

 

 

 



المادة رقم 10

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات و بغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال . أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف  أحكام المادة (6) من هذا القانون .

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (2)، (3)، (4)،(5)،(7) من هذا القانون .

وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بسحب ترخيص مزاولة المهنة للأطباء ، لمدة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة .

 

 

 



المادة رقم 11

تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالنظر في الدعاوي المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

 

 



المادة رقم 12

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

 

 



المادة رقم 13

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و ينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

 

 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة
المعلومات القانونية