قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء المؤقت رقم 31 لسنة 2003

المنشور على الصفحة 1967 من ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 4592 تاريخ 16/4/2003

 

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعاريف :

 

أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير

    ذلك :

    الوزير       : وزير الصحة .

    الوزارة      : وزارة الصحة .

    المؤسسة    : المؤسسة العامة للغذاء والدواء المشكلة بموجب احكام هذا القانون .

    المجلس     : مجلس ادارة المؤسسة .

    الرئيس     : رئيس المجلس .

    المدير العام : مدير عام المؤسسة .

ب. لمقاصد هذا القانون تعتمد ، وحسب مقتضى الحال ، التعاريف الخاصة بالغذاء والدواء الواردة في قانون الرقابة على

    الغذاء رقم (79) لسنة 2001 وقانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 او أي قانون يحل محل أي منهما .

المادة 3

انشاء المؤسسة واهدافها :

 

أ . تنشا في المملكة مؤسسة تسمى ( المؤسسة العامة للغذاء والدواء ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري

    ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير

    المنقولة وابرام العقود وقبول الهبات والمنح والوصايا ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة

    بها المحامي العام المدني .

ب. يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان .

المادة 4

تهدف المؤسسة الى تحقيق ما يلي :

أ . ضمان سلامة الغذاء ونوعيته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحل تداوله .

ب. ضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته .

ج. ضمان سلامة أي مواد اخرى ورد النص عليها في قانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول .

المادة 5

تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ، تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات المنوطة بها بمقتضى قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما بما في ذلك ما يلي :

أ . الرقابة على الغذاء من حيث نوعيته وصلاحيته وبما يتفق مع القواعد الفنية والمواصفات والمقاييس المعتمدة وفق

    التشريعات المعمول بها .

ب. تنفيذ المتطلبات واتخاذ الاجراءات المتعلقة بالدواء التي تقتضيها احكام قانون الدواء والصيدلة وضمان سلامة الدواء

    وفعاليته وجودته والرقابة عليه وفق الاسس والمعايير المعتمدة وفق التشريعات المعمول بها .

ج. أي رقابة تتعلق بالغداء والدواء ورد النص عليها في كل من قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول

    بهما .

المادة 6

ادارة المؤسسة :

 

يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :

أ . المدير العام         نائبا للرئيس .

ب. امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية .

ج. امين عام الوزارة للشؤون الفنية .

د. مدير مديرية الغذاء في المؤسسة .

هـ. مدير مديرية الدواء في المؤسسة .

و. اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالي الغذاء والدواء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب

    الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من

    عضويته .

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لقيام المؤسسة باعمالها وتحقيق اهدافها بما في ذلك ما يلي :

أ . وضع السياسة العامة المتعلقة بالغذاء والدواء والرقابة عليهما واقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها .

ب. الموافقة على ابرام الاتفاقيات مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية بما يحقق اهداف المؤسسة وتفويض الرئيس او

    نائبه بالتوقيع عليها .

ج. اعتماد القواعد الفنية او الادلة او التوصيات وغيرها من الوثائق الصادرة عن دول اخرى وعن منظمات عربية واقليمية

    ودولية .

د. اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة .

هـ. اقرار خطط تطوير المؤسسة وكوادرها واجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل المؤسسة .

و. اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه .

ز. اقرار التقرير السنوي عن اعمال المجلس والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية للمؤسسة ورفعها

    الى مجلس الوزراء .

ح. تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه .

ط. المراجعة الدورية لانجازات المؤسسة .

ي. تشكيل أي لجان متخصصة تتطلبها اعمال المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار

    تشكيلها .

ك. السعي لايجاد الوسائل المحلية والدولية لدعم المؤسسة .

ل. اقرار التعليمات والشروط اللازمة للرقابة على الغذاء والدواء المرفوعة من اللجنة العليا .

م. اعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بعمل المؤسسة .

المادة 8

أ . يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته

    بحضور ما لا يقل عن سبعة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باكثرية اصوات

    اعضائه .

ب. للرئيس دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برايه في الامور المعروضة على المجلس دون ان يكون له

    حق التصويت .

ج. يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للمجلس يتولى الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ

    قراراته .

المادة 8

أ . يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته

    بحضور ما لا يقل عن سبعة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باكثرية اصوات

    اعضائه .

ب. للرئيس دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برايه في الامور المعروضة على المجلس دون ان يكون له

    حق التصويت .

ج. يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للمجلس يتولى الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ

    قراراته .

المادة 10

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :

أ . متابعة تطبيق السياسة العامة المتعلقة بالرقابة على الغذاء والدواء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج

    المتعلقة بها .

ب. تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس .

ج. الاشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة بما يضمن حسن سير العمل فيها ويكفل لها القيام بمهامها .

د. اتخاذ الاجراءات اللازمة بشان توصيات اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس .

هـ. اعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمه الى المجلس لاقراره .

و. اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة وميزانيتها العمومية السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية

    ورفعها الى المجلس لاقرارها .

ز. أي صلاحيات اخرى تتعلق باعمال المؤسسة يفوضه المجلس بها .

المادة 11

موازنة المؤسسة ومواردها المالية :

 

يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدا السنة المالية لها في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة 12

أ . تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :

    1. المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة .

    2. ايرادات الرسوم وبدل الخدمات التي تتقاضاها بمقتضى التشريعات النافذة المتعلقة بالغذاء والدواء .

    3. أي ايرادات اخرى يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء .

ب. تعتبر المبالغ الفائضة عن حاجة المؤسسة ايرادا للخزينة يتم تحويلها اليها في نهاية السنة المالية للمؤسسة .

المادة 13

تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة 14

تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .

المادة 15

تنظم حسابات المؤسسة وفقا للاصول المحاسبية وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة .

المادة 16

أ . ينقل الى المؤسسة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية جميع الموظفين والمستخدمين العاملين في كل من مديريات الدواء

    والغذاء ومختبرات الرقابة الدوائية ومختبر الغذاء في الوزارة كما ينقل اليها العدد اللازم من الموظفين العاملين في

    الوزارة في مجال التفتيش وذلك بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم .

ب. للوزير بناء على تنسيب المدير العام تكليف أي من مديري مديريات الصحة في المحافظات او أي من العاملين فيها للقيام

    بمهام الرقابة والتفتيش وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 17

للمؤسسة صرف حوافز للعاملين لديها وفق اسس ومعايير يضعها المجلس لهذه الغاية شريطة موافقة مجلس الوزراء

عليها .

المادة 18

لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 19

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

 

18/3/2003