|
بسم
الله الرحمن الرحيم |
|
قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1982 |
|
|
|
ترتيب المواد |
|
المادة : |
|
1ـ اسم القانون. |
|
2ـ تفسير النصوص
التشريعية. |
|
3ـ القضاء فى حالة عدم وجود النص. |
|
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم |
|
قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 |
|
(28/9/1983) |
|
أسم القانون. |
|
1ـ يسمى هذا القانون ،
" قانون أصول الأحكام القضائية
لسنة 1983". |
|
تفسير النصوص
التشريعية. |
|
2ـ فى تفسير النصوص التشريعية ، ما لم يكن النص مفسرا أو قطعى
الدلالة: |
|
|
|
(أ) يستصحب القاضى ، أن المشرع لا
يقصد مخالفة الشريعة الإسلامية تعطيلا لواجب قطعى أو اباحة لمحرم بين
وأنه يراعى توجيهات الشريعة فى الندب والكراهية، |
|
(ب) يفسر القاضى المجملات والعبارات التقديرية
بما يوافق أحكام الشريعة ومبادئها وروحها العامة، |
|
(ج) يفسر القاضى المصطلحات والألفاظ الفقهية على ضوء القواعد الاصولية
واللغوية فى الفقه الاسلامى. |
|
القضاء فى
حالة عدم وجود النص. |
|
3ـ على الرغـم مما قد
يـرد فى أى قانـون آخر وفيما عـدا الدعاوى الجنائية اذا لم يوجد نص تشريعى بحكم
الواقعة:[1][1] |
|
|
|
(أ) يطبق القاضى ما يجد
من حكم شرعى ثابت بنصوص الكتاب والسنة، |
|
(ب) فإن لم يجد القاضى نصا يجتهد رأيه ويهتدى فى سبيل
ذلك بالمبادئ التالية بحيث
يأخذها على وجه التكامل ويراعى
ترتيبها فى أولوية النظر والترجيح: |
|
(أولا) مراعاة الاجماع وما تقتضيه كليات الشريعة ومبادئها العامة وماتهدى اليه توجيهاتها من
تفصيل فى المسألة، |
|
(ثانيا) القياس على أحكام الشريعة تحقيقا لعللها أو تمثيلا لاشباهها أو مضاهاة لمنهجها فى نظام الأحكام، |
|
(ثالثا) اعتبار ما يجلب المصالح ويدرأ المفاسد وتقدير ذلك بما يتوخى
مقاصد الشريعة وأغراض الحياة الشرعية المتكاملة فى ظروف الواقع الحاضر وبما لا تلغيه نصوص الشريعة الفرعية، |
|
(رابعا) استصحاب البراءة فى
الأحوال والاباحة فى الأعمال واليسر فى التكليف، |
|
(خامسا) الاسترشاد بما جرت عليه سوابق العمل القضائى فى السودان فيما لا
يتعارض مع الشريعة وما يذهب اليه جمهور
فقهاء الشريعة من فتاوى فرعية وما قرروه من قواعد فقهية، |
|
(سادساً) مراعاة العرف
القائم فى المعاملات فيما لا يخالف احكام الشريعة
الاسلامية أو مبادئ العدالة الفطرية، |
|
(سابعاً) توخى معانى
العدالة التى تقرها الشرائع الانسانية الكريمة وحكم القسط الذى ينقدح فى الوجدان
السليم. |