بسم الله
الرحمن الرحيم
قانون
المحكمة الدستورية لسنة 1998
ترتيب
المواد
الفصل
الأول
أحكام
تمهيدية
المادة
:
1 ـ اسم القانون.
2 ـ تفسير.
الفصل
الثانى
المحكمة
3 ـ تكوين
المحكمة ومقرها.
4 ـ جلسات
المحكمة.
5 ـ شروط تعيين قضاة المحكمة
الدستورية.
6 ـ خلو المنصب.
7 ـ شروط الخدمة.
8 ـ أداء القسم.
9 ـ حظر النشاط المخالف لواجبات
الوظيفة.
10ـ حصانة القضاة.
الفصل
الثالث
إختصاصات
المحكمة وسلطاتها
11ـ اختصاصات المحكمة.
12ـ سلطات المحكمة.
الفصل
الرابع
إجـراءات المحكمة
13ـ إجراءات طلب تفسير النصوص الدستورية والقانونية.
14ـ تعديل العريضة.
15ـ إجراءات الدعاوى طعناً فى دستورية القوانين والأعمال.
16ـ شطب العريضة إيجازياً.
17ـ قبول الدعوى.
18ـ دعاوى الفصل فى تنازع
الإختصاص.
19ـ دعاوى المتضررين من إنتهاك الحريات والحرمات والحقوق.
20ـ إجراءات إتهام رئيس الجمهورية
أو الوالى.
الفصل
الخامس
الأحكام
والقرارات
21ـ صدور الحكم.
22ـ إلزامية الحكم.
23ـ تنفيذ الأحكام بالتعويض.
الفصل
السادس
الشؤون
المالية والإدارية
24ـ الموازنة السنوية.
25ـ الشؤون الإدارية.
26ـ سريان قوانين الخدمة العامة.
الفصل
السابع
أحكام
إنتقالية وعامة
27ـ أحكام إنتقالية.
28ـ مباشرة إجراءات الدعوى
الدستورية.
29ـ فرض الرسوم.
30ـ تطبيق.
31ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد.
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة
الدستورية لسنة 1998
(24/11/1998)
الفصل الأول
أحكام
تمهيدية
|
اسم القانون. |
1 ـ |
يسمى هذا القانون، " قانون المحكمة الدستورية
لسنة 1998 ". |
||
|
تفسير. |
2 ـ |
فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر : "
الرئيس " يقصد به رئيس
المحكمة، "
القاضى " يقصد به رئيس
المحكمة ونائبه وأى من الأعضاء، "
العضو " يقصد به عضو
المحكمة، "
المحكمة " يقصد بها المحكمة
الدستورية المنشأة بموجب المادة 3(1). |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
الفصل
الثانى المحكمة |
||||
|
تكوين المحكمة ومقرها. |
3 ـ |
(1) |
تتكون المحكمة من رئيس ونائب له وخمسة أعضاء يعينهم
جميعاً رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطنى. |
|
|
|
|
(2) |
يكون مقر المحكمة بولاية الخرطوم، ويجوز لها أن
تعقد جلساتها عند الإقتضاء فى أى مكان آخر حسبما يقرر الرئيس بالتشاور مع
الأعضاء. |
|
|
|
|
(3) |
تكون ولاية القاضى خمس سنوات ويجوز تجديدها. |
|
|
|
|
(4) |
تضع المحكمة لائحة لتنظيم إجراءات أعمالها. |
|
|
جلسات المحكمة. |
4 ـ |
(1) |
ينعقد النصاب القانونى لجلسات المحكمة بحضور خمسة
من أعضائها. |
|
|
|
|
(2) |
يترأس الرئيس جلسات المحكمة، وفى حالة غيابه هو
ونائبه يترأسها أى من الأعضاء حسب الترتيب الوارد فى قرار التعيين. |
|
|
شروط تعيين قضاة المحكمة الدستورية. |
5 ـ |
يشترط فى القاضى أن يكون : (أ)
سودانياً كامل الأهلية، (ب) محمود
السير وحسن السلوك، (ج)
حاصلاً على درجة عالية فى الشريعة أو القانون من جامعة معترف بها فى
السودان، (د) قد سبق له العمل بأى من النظم العدلية، أو مارس تدريس القانون فى
إحدى الجامعات بالسودان أو أى جهة معترف بها فى السودان، وذلك لمدة لا تقل من
عشرين عاماً، (هـ)
لم يصدر ضده حكم نهائى من محكمة مختصة فى أمر مخل بالشرف أو الأمانة، حتى
ولو صدر قرار بالعفو عنه، (و) لا
يقل عمره عن أربعين عاماً. |
||
|
خلو المنصب. |
6 ـ |
يخلو منصب القاضى بقرار من رئيس الجمهورية فى أى من
الحالات الآتية : (أ) فقدان الأهلية، |
||
|
|
|
(ب) |
قبول الإستقالة لدى رئيس الجمهورية، |
|
|
|
|
(ج) |
الإعفاء من رئيس الجمهورية لعلة صحية أو للإدانة
بجريمة من محكمة مختصة فى أمر مخل بالشرف أو الأمانة، |
|
|
|
|
(د) |
الوفاة. |
|
|
شروط الخدمة. |
7 ـ |
يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه مخصصات القضاة
وإمتيازاتهم. |
||
|
أداء القسم. |
8 ـ |
يؤدى القاضى قبل توليه مهام عمله القسم الآتى أمام
رئيس الجمهورية وبحضور رئيس المجلس الوطنى: |
||
|
|
|
" أقسم
بالله العظيم أن أحترم نصوص دستور البلاد وقوانينها، وأن أرعى موازين العدل بفقه
تلك الأحكام، مؤدياً للأمانة متجرداً، وأن وأقوم بواجبى دون رغبة أو رهبة أو
محاباة. |
||
|
حظر النشاط المخالف لواجبات الوظيفة. |
9 ـ |
يحظر على القاضى ممارسة أى عمل أو نشاط لا يتفق مع
واجبات الوظيفة القضائية واستقلال المحكمة، وذلك حسبما تفصله اللوائح. |
||
|
حصانة القضاة. |
10ـ |
لا يجوز القبض على القاضى أو إتخاذ أى من إجراءات
التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده، إلا بإذن من رئيس الجمهورية، |
||
|
الفصل
الثالث إختصاصات
المحكمة |
||||
|
إختصاصات المحكمة. |
11ـ |
يكون للمحكمة الإختصاص بالنظر والحكم فى أى مسألة
تتعلق بالآتى : |
||
|
|
|
(أ) |
تفسير النصوص الدستورية والقانونية فيما يرفع إليها
من رئيس الجمهورية أو المجلس الوطنى أو نصف الولاة أو نصف مجالس الولايات. |
|
|
|
|
(ب) |
الدعاوى من أى شخص متضرر حماية لحرياته أو حرماته
أو حقوقه الدستورية طعناً فى قانون، |
|
|
|
|
(ج) |
دعاوى تنازع الإختصاص بين الأجهزة الإتحادية
والولائية تجاوزاً للنظام الاتحادى الدستورى، |
|
|
|
|
(د) |
إتخاذ الإجراءات الجنائية فى مواجهة رئيس الجمهورية
أو الولاة وفق أحكام الدستور والقانون، |
|
|
|
|
(هـ) الدعاوى من أى شخص
متضرر طعناً فى أعمال رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الوزير الاتحادى او
الولاة أو الوزراء الولائيين، متجاوزاً للنظام الإتحادى الدستورى أو للحريات أو
الحرمات أو الحقوق الدستورية، وذلك بعد إستنفاذ طرق التظلم المتاحة لدى الأجهزة
التنفيذية، |
||
|
|
|
(و) |
فحص الإجراءات والأوامر والأحكام القضائية للتأكد
من سلامتها من الناحية الدستورية. |
|
|
سلطات المحكمة. |
12ـ |
(1) |
يكون للمحكمة فى سبيل القيام بالإختصاصات المنصوص
عليها فى المادة 11 ممارسة كل السلطات فى النظر والحكم فى نقض أى قانون أو عمل
مخالف للدستور ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن الضرر. |
|
|
|
|
(2) |
مع مراعاة عموم البند (1) أعلاه تكون للمحكمة
السلطات الآتية : (أ) إصدار الأمر إلى أى جهة فى أى مسألة أمامها
وإحالة الأوراق لمحكمة لفحصها وللتأكد من سلامتها دستورياً،1 (ب) إصدار
أى أمر لأى جهة أو شخص لإحضار الشخص
المعتقل أو المحبوس أمام المحكمة بغرض النظر فى دستورية الحبس أو الإعتقال، (ج) ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية
فى حالة محاكمة رئيس الجمهورية أو الوالى. |
|
|
|
|
(3) |
لا يترتب على رفع الطعن بموجب أحكام المادة 11 وقف
تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتضرر الأمر بوقف
التنفيذ متى رؤى أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالى أو
العينى وأن إيقاف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر للطرف الآخر. |
|
|
|
|
(4) |
أى شخص يخالف أى أمر بموجب سلطات المحكمة المنصوص
عليها فيما تقدم مسئول شخصياً عن مخالفة ذلك الأمر. |
|
|
الفصل
الرابع إجراءات
المحكمة |
||||
|
إجراءات طلب تفسير النصوص الدستورية والقانونية. |
13ـ |
(1) |
يقدم طلب
تفسير النصوص الدستورية والقانونية للمحكمة بعريضة من الآتى : (أ) رئيس
الجمهورية، (ب) رئيس
المجلس الوطنى، (ج) نصف
عدد الولاة، (د) نصف
مجالس الولايات، (هـ) وزير
العدل. |
|
|
|
|
(2) |
يجب أن يشتمل الطلب المنصوص عليه فى البند(1) على
الآتى : (أ)
إسم الجهة
أو الشخص مقدم الطلب، (ب) بيان النص المراد تفسيره والأسباب والأسانيد
التى تستدعى التفسير، (ج) أى
معلومات أخرى تساعد فى التفسير. |
|
|
|
|
(3) |
تنظر المحكمة فى الطلب وتفصل فيه إستناداً على ما
يوجد فى ملف الموضوع من مستندات، ويجوز لها أن تطلب المذكرات التى تراها ضرورية
. |
|
|
تعديل العريضة. |
14ـ |
(1) |
إذا لم تكن العريضة مكتوبة بالطريقة المقررة، جاز
للمحكمة عدم قبولها وإعادتها للتعديل فى ميعاد تحدده المحكمة. |
|
|
|
|
(2) |
إذا لم تعدل العريضة فى الوقت الذى حددته المحكمة
وفقاً لأحكام البند(1) ترفض العريضة. |
|
|
إجراءات الدعاوى طعناً فى دستورية القوانين
والأعمال. |
15ـ |
(1) (2) |
تقدم الدعاوى طعناً فى دستورية أى قانون أو نص
قانونى أو عمل بموجب المادة 11 بعريضة إلى المحكمة. يجب أن تشتمل الدعوى على الآتى : 2 (أ)
اسم مقدم
الدعوى وعنوانه، (ب)
المصلحة
التى أضيرت لمقدم الدعوى، (ج) القانون
أو العمل موضوع الدعوى
ووأجه مخالفته للدستور. |
|
|
|
|
(3) |
تفصل المحكمة فى الدعوى من واقع المستندات التى
قدمت ويجوز لها سماع الأطراف متى رأت ذلك مناسباً لتحقيق العداله. |
|
|
شطب العريضة إيجازياً. |
16ـ |
يجب على المحكمة شطب العريضة إيجازياً وتدوين أسباب
الشطب إذا تبين لها أن : 3 |
||
|
|
|
(أ) |
مقدم العريضة ليس له حق أو مصلحة مباشرة فى إقامة
الدعوى، |
|
|
|
|
(ب) |
العريضة لا تشتمل على مسألة صالحة للفصل فيها، |
|
|
|
|
(ج) |
العريضة لا تشتمل على إهدار حرية أو حرمة أو حق مما
كفله الدستور أو على تجاوز للنظام الاتحادى الدستورى، |
|
|
|
|
(د) |
مقدم العريضة طعناً فى الأعمال وفق المادة 11(هـ)
لم يستنفد كل طرق التظلم المتاحة له. |
|
|
قبول الدعوى. |
17ـ |
(1) |
إذا كان على الجهة أو الشخص المتضرر أن يستنفد طرق
التظلم الأخرى قبل اللجوء للمحكمة ولم ترد الجهة المتظلم إليها فى مدة أقصاها
ثلاثون يوماً من تأريخ استلامها للتظلم، يجوز للمحكمة مباشرة الدعوى أو إتخاذ ما
تراه مناسباً. |
|
|
|
|
(2) |
إذا
استوفت العريضة أوصافها
الشكلية تأمر المحكمة بتصريح الدعوى ودفع الرسوم إلا إذا
أعفى مقدم الطلب من أدائها بقرار من المحكمة. |
|
|
دعاوى الفصل فى تنازع الإختصاص. |
18ـ |
(1) (2) (3) |
تقدم دعوى الفصل فى تنازع الإختصاص فى النظام الإتحادى الدستورى من أى جهة
إتحادية أو ولائية بحسب الحال أو بوساطة وزير العدل أو ديوان الحكم الإتحادى. تحدد الدعوى المذكورة فى البند(1) المسألة المتنازع
عليها وأسباب الأحقية بالإختصاص وإرفاق المستندات المؤيدة لذلك. يجوز للمحكمة أن تستمع إلى طرفى النزاع أو تلقى الأسانيد
منهما لإصدار حكمها أو أى أمر. |
|
|
|
|
|
|
|
|
دعاوى المتضررين من إنتهاك الحريات والحرمات
والحقوق. |
19ـ |
(1) (2) |
يجب أن تشتمل دعوى المتضرر من إنتهاك حريته أو
حرمته أو حقه مما كفل له الدستور على الآتى : (أ)
اسم
المدعى وعنوانه ومهنته، (ب) اسم
المدعى عليه ووظيفته ، (ج) الضرر
المباشر الذى أصاب المدعى، 4 (د) طلب
المدعى. تفصل المحكمة فى الدعوى من واقع المستندات التى
قدمت، ويجوز لها سماع الأطراف متى رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة. |
|
|
|
|
|
|
|
|
إجراءات اتهام رئيس الجمهورية أو الوالى. |
20ـ |
(1) (2) |
لا يجوز إتخاذ إجراءات جنائية ضد رئيس الجمهورية أو
أى من الولاة إلا بعد أخذ الإذن كتابة من المجلس الوطنى أو مجلس الولاية، حسبما
يكون الحال. إذا وصل للمحكمة إذن اتهام من المجلس الوطنى أو
مجلس الولاية لإتخاذ إجراءات جنائية ضد رئيس الجمهورية أو الوالى تتخذ المحكمة
الإجراءات الآتية : (أ) ندب
المحكمة أحد أعضائها للتحقيق مع رئيس
الجمهورية أو الوالى ولا يحول ذلك دون اشتراكه فىالمحاكمة، (ب) رفع المحقق نتائح التحقيق إلى المحكمة، (ج)
ترفع المحكمة أى قرار
بإدانة أو براءة لرئيس الجمهورية أو للوالى إلى المجلس الوطنى
أو مجلس الولاية، بحسب الحال. |
|
|
|
|
|
|
|
|
الفصل
الخامس الأحكام
والقرارات |
||||
|
صدور الأحكام. |
21ـ |
(1) تصدر المحكمة
حكمها بالإجماع أو بالأغلبية. (2) فى حالة صدور الحكم بالأغلبية يدون فى
القرار الآراء المخالفة. (3) تفصل المحكمة فى جميع المسائل الفرعية، (4) أحكام المحكمة وقراراتها
نهائية وغير قابلة للطعن. (5) تنشر أحكام
المحكمة وقراراتها فى الجريدة الرسمية. |
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
إلزامية الحكم. |
22ـ |
(1) |
أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة لجميع أجهزة الدولة
وللكافة فور صدورها. |
|
|
|
|
(2) |
يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى أى قانون أو بعدم
دستورية عمل أو أى تدابير فرعية عدم جواز تطبيقه، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية
متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن
لم تكن ويقوم الرئيس بتبليغ وزير العدل أو رئيس القضاء حسب الحال فور النطق به
للإجراء بمقتضاه.5 |
|
|
|
|
(3) |
إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص مدنى فلا
يؤثر ذلك على الحقوق القانونية التى استقرت قبل صدور الحكم. |
|
|
تنفيذ الأحكام بالتعويض. |
23ـ |
تنفذ أحكام المحكمة بالتعويض أمام المحكمة المدنية
المختصة. |
||
|
الفصل
السادس الشئون
المالية والإدارية 6 |
||||
|
الموازنة لسنوية. |
24ـ |
(1) |
تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة تعد وفقاً للأسس
التى تعد بها موازنة الدولة. |
|
|
|
|
(2) |
يتولى الرئيس إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى
الجهة المختصة بعد موافقة سائر الأعضاء، ويكون الرئيس مسئولاً عن جميع المسائل
المتعلقة بتنفيذ الموازنة وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون. |
|
|
|
|
(3) |
تسرى على موازنة المحكمة والحساب الختامى ، أحكام قوانين المال العام. |
|
|
الشئون الإدارية. |
25ـ |
يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين،
وللرئيس الإشراف عليهم. |
||
|
سريان قوانين الخدمة العامة. |
26ـ |
تسرى على العاملين بالمحكمة، شروط الخدمة المطبقة
على العاملين بالهيئة القضائية. |
||
|
الفصل
السابع أحكام
إنتقالية وعامة |
||||
|
أحكام إنتقالية. |
27ـ |
(1) |
تسرى أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه
من الدعاوى الدستورية وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بهذا
القانون. |
|
|
|
|
(2) |
تحال جميع الدعاوى الدستورية المرفوعة أمام المحكمة
العليا للمحكمة عند قيام المحكمة وفق هذا القانون. |
|
|
|
|
(3) |
لا يجوز للمحكمة أن تنظر فى أى حكم أو قرار أو أمر
صادر من محكمة مختصة أو جهة إدارية أو تنفيذية متى استنفد طرق الطعن الجائز
قانوناً قبل صدور الدستور. |
|
|
مباشرة إجراءات الدعوى الدستورية. |
28ـ |
(1) (2) |
لا يجوز مباشرة الدعوى الدستورية أمام المحكمة إلا
بوساطة مستشار قانونى أو محام لا تقل خبرته عن عشرين عاماً فى ممارسة مهنة
القانون. مع مراعاة أحكام البند(1) إذا ثبت إعسار المدعى
يعين وزير العدل مستشاراً قانونياً أو محامياً لمباشرة الدعوى. |
|
|
|
|
|
|
|
|
فرض الرسوم. |
29ـ |
يجوز للمحكمة أن تصدر القواعد المنظمة للرسوم
بالتشاور مع وزير المالية والإقتصاد الوطنى. |
||
|
تطبيق. |
30ـ |
تهتدى المحكمة بمبادئ الإثبات وقواعد تفسير النصوص
وأحكام قانون الإجراءات المدنية 1983 ما عدا الإنذار المنصوص عليه فى المادة
33(4) وقانون الإجراءات الجنائية 1991، وذلك فيما لم يرد به نص فى هذا القانون. 7 |
||
|
سلطة إصدار اللوائح والقواعد. |
31ـ |
يجوز للمحكمة أن تصدر اللوائح والقواعد اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا القانون. |
||
|
|
|
|
|
|