بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء
لسنة 1992
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ
اسم القانون.
2ـ
تفسير.
3ـ
تطبيق.
الفصل الثانى
إنشاء لجنة السجون وإختصاصاتها
4ـ
إنشاء لجنة السجون.
5ـ
إختصاصات اللجنة.
الفصل الثالث
إنشاء السجون وأنواعها
6ـ
تقسيم وحدات السجون.
7ـ
إنشاء السجون.
8ـ
أنواع السجون.
الفصل الرابع
وسائل وأسس معاملة النزلاء
9ـ
مبادئ عامة يجب مراعاتها.
10ـ
فحص وتصنيف المسجونين.
11ـ
المعاملة الخاصة للنزيلات أولات الأحمال.
12ـ
زيارة الزوج.
13ـ
المعاملة الخاصة للنزلاء.
14ـ
تعليم النزلاء.
15ـ
التهذيب الدينى والخلقى.
16ـ
الرياضة البدنية والأنشطة الثقافية والترفيهية.
17ـ
الرعاية الصحية للنزلاء.
18ـ
غذاءات النزلاء ومهماتهم وملبوساتهم.
19ـ
الرعاية الإجتماعية.
20ـ
الرعاية اللاحقة.
21ـ
ضمانة المسجونين الفردية أو الجماعية.
22ـ
تقييد إبقاء الاطفال فى السجون.
23ـ
تشغيل النزلاء.
الفصل الخامس
الإفراج عن النزلاء
24ـ
الإفراج الخاص.
25ـ الإفراج عن حفظة القرآن الكريم.
26ـ
الإفراج بإسقاط العقوبة.
27ـ
الإفراج الصحى والإفراج للشيخوخة.
28ـ
الإفراج الصحى المؤقت.
الفصل السادس
الإعدام والإعدام مع الصلب
29ـ
تنفيذ حكم الإعدام والإعدام مع الصلب.
30ـ
القيود على تنفيذ حكم الإعدام أو الإعدام مع الصلب.
31ـ
مسئولية تنفيذ حكم الإعدام أو الإعدام مع الصلب.
32ـ
تنفيذ عقوبة القصاص فيما دون النفس وعقوبة القطع حداً.
الفصل السابع
إستعمال الأسلحة النارية والهرب
33ـ
إخطار النزيل بحالات إستعمال الشرطة للأسلحة النارية ضد النزلاء.
34ـ
الهرب.
35ـ
إستعمال الأسلحة النارية.
36ـ
حمل وتعمير الأسلحة النارية.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
37ـ
الزوار الرسميون.
38ـ
سلطة إصدار اللوائح.
39ـ
سلطة إصدار التعليمات المستديمة والأوامر.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء
لسنة 1992
(22/2/1992)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
|
|
اسم القانون |
1ـ |
يسمى هذا القانون، "قانون تنظيم
السجون ومعاملة النزلاء لسنة 1992". |
|
|||
|
|
تفسير |
2 ـ |
فى هذا القانون، مالم يقتض السياق
معنى آخر، تكون للكلمات الواردة فيه والمعرفة فى قانون قوات الشرطة لسنة 1999
ذات المعانى المحددة بموجبه، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعانى
والايضاحات المبينة أمامها:1 "االسجن
" يقصـد به المكان الذى
يحفظ فيه الشخص المحكوم عليه بأمر من محكمة ذات إختصاص، أو المودع بأمر من
سلطة مختصة حسبما يحدده القانون، ويشمل المعسكرات المفتوحة وشبه المفتوحة، "سجن إتحادى"
يقصد به السجن الذى تتولى الإدارة العامة لشرطة السجون والإصلاح مباشرة إدارته، "سجن ولاية
" يقصـد به السجن الذى ينشأ فى أى من الولايات وتشرف
عليه إدارة شرطة السجون والإصلاح بالولاية، "اللجنة" يقصـد بها لجنة السجون المكونة
بموجب أحكام المادة 4، "المحكوم عليه"
يقصد به الشـخص المحكوم عليه بوساطة محكمة مختصة أو المودع بالسجن لعدم
دفع الدية أو الغرامة أو الدّين أو التعويض أو العجز عن تقديم الكفالة، "المدير" يقصد به ضابط شرطة السجون والإصلاح
المعين لإدارة سجن اتحادى أو سجن ولاية أو سجن محلية أو أى سجن آخر يحدده
المدير العام، "المسجون غير المحكوم عليه
" يقصد به الشخص المودع بالسجن بوساطة سـلطة مختصة، ويشمل المتحفظ عليه
لدواعى الأمن والعدالة، "المصحة"
يقصد بها المكان الذى يحفظ فيه النزلاء المصابون عقلياً أو نفسياً، "النزيل" يقصد به
الشخص المحكوم عليه وغير المحكوم عليه. |
|
|||
|
|
تطبيق. |
3ـ |
مع
مراعاة أحكام قانون قوات الشرطة لسنة 1999، يطبق هذ1 القانون على شرطة السجون
والإصلاح وعلى أى فئة أخرى يصدر بشأنها أمر من الوزير. |
|
|||
|
|
|
|
|
الفصل الثانى إنشاء لجنة السجون وإختصاصاتها |
|
||
|
|
انشاء
لجنة السجون. |
4ـ |
(1) |
ينشئ الوزير بموجـب أمـر، لجنة
إستشارية تسمى، "لجنة السجون" وتشكل على الوجه الآتى:2 (أ) مدير الإدارة العامة لشرطة
السجون والإصلاح، رئيساً
(ج)
ممثل للهيئة
القضائية، (د)
ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، (هـ) ممثل للرعاية الإجتماعية، (و)
ممثل لوزارة الصحة،
(ح) ممثل لوزارة الارشاد والأوقاف، (ط) ممثل لوزارة العمل والإصلاح الإداري، (ى) ممثل لوزارة الشباب والرياضة، (ك)
ممثل لديوان الزكاة، (ل) ممثل
لشرطة أمن المجتمع، |
|
||
|
|
|
|
(2) |
يجوز للجنة دعوة أى شخص تراه
مناسبا للإدلاء برأيه فى أى موضوع معروض أمامها. |
|
||
|
|
|
|
(3) |
تجتمع اللجنة بدعوة من مدير الإدارة
العامة لشرطة السجون والإصلاح كلما دعت الضرورة لذلك. |
|
||
|
|
|
|
(4) |
تصدر اللجنة لائحة داخلية لتنظيم
إجراءات أعمالها. |
|
||
|
|
إختصاصات
اللجنة. |
5ـ |
تختص
اللجنة بالآتى : (أ
) العمل على تطوير منشآت ومؤسسات السجون ورفع مستوى كفاءتها وتأهيل وتدريب
النزلاء، (ب) تقديم المشورة فى حالة إنشاء
مؤسسات عقابية إصلاحية جديدة وفقاً لقواعد الحد الأدنى لمعاملة النزلاء، (ج) أى موضوعات أخرى تتطلب إبداء
الرأى والمشوره فى اكمال المؤسسات العقابية والإصلاحية. |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
الفصل الثالث إنشاء السجون وأنواعها |
|
|||||
|
|
تقسيم
وحدات السجون |
6ـ |
(1)
تقسم وحدات السجون إلي:3 ( أ) وحدات اتحادية، (ب) وحدات ولائية. (2)
تحدد اللوائح موقع كل وحدة من وحدات السجون. |
|
|||
|
|
إنشاء السجون. |
7ـ |
تنشأ السجون بقرار من
الوزير بتوصية من المدير العام ومدير الإدارة العامة لشرطة السجون
والإصلاح وفقا لقواعد الحد الأدنى لمعاملة النزلاء. |
|
|||
|
|
أنواع السجون. |
8ـ |
(1) تكون أنواع
السجون على الوجه الآتى:4 (أ) سجون إتحادية، (ب) سجون ولائية، (ج) سجون محليات، (د) سجون مراكز، (هـ) معسكرات مفتوحة، (و) معسكرات شبه مفتوحة، (ز) مصحات الأمراض
العقلية والنفسية، (ح) دور إنتظار، |
|
|||
|
|
|
|
(2) تستمر جميع السجون الحالية بأنواعها
المذكورة فى البند (1) قائمة كما لو أنشئت بموجب أحكام هذا
القانون. |
|
|||
|
الفصل الرابع وسائل وأسس معاملة
النزلاء |
|
||||||
|
مبادئ
عامة يجب مراعاتها. |
9ـ |
(1) |
يراعى فى
معاملة النزلاء مبدأ أن السجون تأهيل واصلاح وتهذيب وفقا للقانون وقواعد
الحد الأدنى لمعاملة النزلاء. |
|
|||
|
|
|
(2) |
يجب
المحافظة على الضبط والربط والنظام دون
تجاوز القدر الضرورى لاستتباب الامن. |
|
|||
|
|
|
(3) |
توظف
كل الطاقات والوسائل الصحية والتربوية والإجتماعية والدينية والتعليمية
لتأهيل وإصلاح وتقويم النزلاء. |
|
|||
|
فحص
وتصنيف المسجونين. |
10ـ |
(1) |
يجرى
الفحص الجسمانى والعقلى والنفسى والإجتماعى للنزلاء لتحديد
برامج التأهيل المناسب لكل طائفة منهم. |
|
|||
|
|
|
(2) |
يصنف
النزلاء إلى طوائف حسب الجنس والسن ومدة العقوبة ونوع الجريمة وعدد
السوابق والحالة الصحية بما يحقق التأهيل والإصلاح. |
|
|||
|
|
|
(3) |
تحدد
اللوائح ضوابط توزيع الفئات المختلفة للنزلاء فى سجون
منفصلة أو فى أجزاء مستقلة بداخلها بما يكفل التطبيق الفعال
لبرامج التأهيل والإصلاح. |
|
|||
|
|
|
(4) |
يجب
فصل النساء فى أقسام مستقلة عن الرجال وفصل المنتظرين عن المحكوم
عليهم وفصل الأحداث عن البالغين. |
|
|||
|
المعاملة
الخاصة للنزيلات
أولات الأحمال. |
11ـ |
تكفل
للنزيلات أولات الأحمال فى المؤسسات العقابية كافة إمتيازات المعاملة الخاصة
والرعاية المناسبة لهن وتتخذ التدابير اللازمة ليضعن حملهن فى مستشفى، كلما كان
ذلك ممكناً، وإذا ولد الطفل فى السجن فلا يجوز ذكر ذلك فى سجلات الميلاد
الرسمية، وتوفر له وسائل الرعاية على أن تحدد اللوائح وسائل
وكيفية معاملة النزيلات وأطفالهن. |
|
||||
|
زيارة
الزوج. |
12ـ |
يجوز
السماح لزوج النزيل أو النزيلة، بعد التثبت الشرعى من قيام الزوجية
بزيارة زوجه، وتحدد اللوائح كيفية ذلك. |
|
||||
|
المعاملة
الخاصة للنزلاء. |
13ـ |
تحدد
اللوائح شروط وإمتيازات المعاملة الخاصة للنزلاء والفئات التى
تنطبق عليها ووسائل تنفيذها . |
|
||||
|
تعليم
النزلاء. |
14ـ |
يتمتع
النزلاء بحق التعليم والتدريب المهنى، وتحدد اللوائح طرق
ووسائل ومناهج التعليم والتدريب المهنى . |
|
||||
|
التهذيب
الدينى والخلقى. |
15ـ |
تعمل
إدارة السجن على غرس التهذيب الدينى والخلقى فى نفوس النزلاء وتوفير دور
العبادة لأداء الشعائر الدينية وتحدد اللوائح طرق
ووسائل تنفيذ ذلك. |
|
||||
|
الرياضة
البدنية والأنشطة الثقافية والترفيهيه. |
16ـ |
تعمل
إدارة السجن على توفير سبل ووسائل الرياضة البدنية
والترفيهية والأنشطة الثقافية للنزلاء، وتحدد
اللوائح طرق ووسائل ممارسة الأنشطة المذكورة. |
|
||||
|
الرعاية
الصحية للنزلاء. |
17ـ |
تعمل
إدارة السجن على توفير الرعاية الصحية للنزلاء وتحدد اللوائح
طرق ووسائل تلك الرعاية. |
|
||||
|
غذاءات
النزلاء ومهماتهم وملبوساتهم. |
18ـ |
تعمل
إدارة السجن على أن توفر للنزلاء المواد الغذائية
الكافية والمهمات والملبوسات المناسبة، وتحدد اللوائح جداول
المواد الغذائية وأنواع المهمات وملبوساتهم. |
|
||||
|
الرعاية
الإجتماعية. |
19ـ |
تعمل
إدارة السجن على توفير الرعاية الاجتماعية
للنزلاء، وتحدد اللوائح طرق ووسائل الرعاية
والمراقبة الاجتماعية. |
|
||||
|
الرعاية
اللاحقة. |
20ـ |
تعمل
إدارة السجن على توفير الرعاية اللاحقة بعد الإفراج عن
المحكوم عليهم وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحدد اللوائح
طرق ووسائل كفالتها. |
|
||||
|
ضمانة
المسجونين الفردية
أو الجماعية. |
21ـ |
يجوز
منح الأشخاص الذين سجنوا لأول مرة امتيازات الضمانة
الفردية أو الجماعية بالطرق التي تحددها اللوائح. |
|
||||
|
تقييد ابقاء الاطفال فى السجن. |
22ـ |
لا
يجوز إبقاء أى طفل مع والدته النزيلة بعد بلوغه سنتين من العمر
ويجب تسليمه لمن له الحق فى حضانته شرعا، أما إذا قرر الطبيب أن حالة
الطفل الصحية لا تسمح بذلك أو لم يكن له حاضن، فيجب تسليمه للسلطة المسئولة عن
دار رعاية الأطفال، إلا إذا أذن المدير ببقائه فى السجن مع والدته النزيلة
تقديرا لمصلحة الطفل، على أن تكفل له الحضانة والرعاية المناسبة. |
|
||||
|
تشغيل النزلاء. |
23ـ |
(1) |
كل مسجون
محكوم عليه يجب تشغيله فى عمل منتج مقابل أجر مناسب، إلا فى حالة العجز أو المرض،
وتحدد اللوائح فئات الأجر والمكافآت والحوافز مقابل
العمل. |
|
|||
|
|
|
(2) |
يجوز
تشغيل المسجونين غير المحكوم عليهم فى نظافة السجن إذا
اقتضى الحال ذلك. |
|
|||
|
|
| ||||||