بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء لسنة 1992

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ      اسم القانون.

2ـ      تفسير.

3ـ      تطبيق.

الفصل الثانى

إنشاء لجنة  السجون وإختصاصاتها

4ـ      إنشاء لجنة السجون.

5ـ      إختصاصات اللجنة.

 

الفصل الثالث

إنشاء السجون وأنواعها

6ـ      تقسيم وحدات السجون.

7ـ      إنشاء السجون.

8ـ      أنواع السجون.

 

الفصل الرابع

وسائل وأسس معاملة النزلاء

9ـ      مبادئ عامة يجب مراعاتها.

10ـ    فحص وتصنيف  المسجونين.

11ـ    المعاملة الخاصة للنزيلات أولات الأحمال.

12ـ    زيارة الزوج.

13ـ    المعاملة الخاصة للنزلاء.

14ـ    تعليم النزلاء.

15ـ    التهذيب  الدينى والخلقى.

16ـ    الرياضة البدنية والأنشطة الثقافية والترفيهية.

17ـ    الرعاية الصحية للنزلاء.

18ـ    غذاءات النزلاء ومهماتهم وملبوساتهم.

19ـ    الرعاية الإجتماعية.

20ـ    الرعاية اللاحقة.

21ـ    ضمانة المسجونين الفردية أو الجماعية.

22ـ    تقييد إبقاء الاطفال فى السجون.

23ـ    تشغيل النزلاء.

الفصل الخامس

الإفراج عن النزلاء

24ـ    الإفراج  الخاص.

25ـ    الإفراج  عن حفظة القرآن الكريم.

26ـ    الإفراج  بإسقاط  العقوبة.

27ـ    الإفراج الصحى والإفراج للشيخوخة.

28ـ    الإفراج  الصحى المؤقت.

الفصل السادس

الإعدام والإعدام مع الصلب

29ـ    تنفيذ  حكم الإعدام والإعدام مع الصلب.

30ـ    القيود على تنفيذ  حكم الإعدام أو الإعدام مع الصلب.

31ـ    مسئولية تنفيذ حكم الإعدام أو الإعدام مع الصلب.

32ـ    تنفيذ  عقوبة  القصاص  فيما دون النفس وعقوبة القطع حداً.

 

الفصل السابع

إستعمال الأسلحة النارية والهرب

33ـ    إخطار  النزيل بحالات إستعمال  الشرطة للأسلحة النارية ضد النزلاء.

34ـ    الهرب.

35ـ    إستعمال الأسلحة النارية.

36ـ    حمل وتعمير الأسلحة النارية. 

 

الفصل الثامن

أحكام ختامية

37ـ    الزوار الرسميون.

38ـ    سلطة إصدار اللوائح.

39ـ    سلطة إصدار التعليمات المستديمة والأوامر.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء لسنة 1992

(22/2/1992)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

 

اسم القانون

 

يسمى هذا القانون، "قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء لسنة 1992".

 

 

تفسير

2 ـ

 فى هذا القانون، مالم يقتض السياق معنى آخر، تكون للكلمات الواردة فيه والمعرفة فى قانون قوات الشرطة لسنة 1999 ذات المعانى المحددة بموجبه، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعانى والايضاحات المبينة أمامها:1

"االسجن "        يقصـد  به المكان الذى يحفظ فيه الشخص  المحكوم عليه بأمر من محكمة ذات إختصاص، أو المودع بأمر من سلطة مختصة حسبما يحدده القانون، ويشمل المعسكرات المفتوحة وشبه المفتوحة،

"سجن إتحادى"   يقصد به السجن الذى تتولى الإدارة العامة لشرطة السجون والإصلاح مباشرة إدارته،

"سجن ولاية "    يقصـد به السجن الذى ينشأ فى أى من الولايات وتشرف عليه إدارة شرطة السجون والإصلاح بالولاية،

"اللجنة"           يقصـد بها لجنة السجون المكونة بموجب أحكام المادة 4،

"المحكوم عليه"   يقصد به الشـخص  المحكوم عليه بوساطة محكمة مختصة أو المودع بالسجن لعدم دفع الدية أو الغرامة أو الدّين أو التعويض أو العجز عن تقديم الكفالة،

"المدير"          يقصد به ضابط شرطة السجون والإصلاح المعين لإدارة  سجن اتحادى أو سجن ولاية أو سجن محلية أو أى سجن آخر يحدده المدير العام،

"المسجون غير المحكوم عليه " يقصد به الشخص المودع بالسجن بوساطة سـلطة مختصة، ويشمل المتحفظ عليه لدواعى الأمن والعدالة،

"المصحة"        يقصد بها المكان الذى يحفظ فيه النزلاء المصابون عقلياً أو نفسياً،

"النزيل"  يقصد به الشخص المحكوم عليه وغير المحكوم عليه.

 

 

 

تطبيق.

مع مراعاة أحكام قانون قوات الشرطة لسنة 1999، يطبق هذ1 القانون على شرطة السجون والإصلاح وعلى أى فئة أخرى يصدر بشأنها أمر من الوزير.

 

 

 

 

 

 الفصل الثانى

إنشاء لجنة السجون وإختصاصاتها

 

 

 

انشاء لجنة السجون.

(1)

ينشئ الوزير بموجـب أمـر، لجنة إستشارية تسمى، "لجنة السجون" وتشكل على الوجه الآتى:2

(أ‌)       مدير الإدارة العامة لشرطة السجون  والإصلاح،     رئيساً

 (ب)   ممثل لوزارة العدل                                 

(ج‌)      ممثل للهيئة القضائية،  

(د)   ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني،

(هـ) ممثل للرعاية الإجتماعية،

(و)  ممثل لوزارة الصحة،

مربع نص: اعضاء

(ز)  ممثل لوزارة التربية والتعليم،                

(ح‌)   ممثل لوزارة الارشاد والأوقاف،

(ط)   ممثل لوزارة العمل والإصلاح الإداري،

(ى) ممثل لوزارة الشباب والرياضة،

(ك)      ممثل لديوان الزكاة،

(ل) ممثل لشرطة أمن المجتمع،

 

 

 

 

(2)

يجوز للجنة دعوة أى شخص تراه مناسبا  للإدلاء برأيه فى أى موضوع معروض أمامها.

 

 

 

 

(3)

تجتمع اللجنة بدعوة من مدير الإدارة العامة لشرطة السجون والإصلاح كلما دعت الضرورة لذلك.

 

 

 

 

(4)

تصدر اللجنة لائحة داخلية لتنظيم إجراءات أعمالها.

 

 

إختصاصات

اللجنة.

 

 

 

 

تختص اللجنة بالآتى :

(أ ) العمل على تطوير منشآت ومؤسسات السجون ورفع مستوى كفاءتها وتأهيل وتدريب النزلاء،

(ب) تقديم المشورة فى حالة إنشاء مؤسسات عقابية إصلاحية جديدة وفقاً لقواعد الحد الأدنى لمعاملة النزلاء،

(ج) أى موضوعات أخرى تتطلب إبداء الرأى والمشوره فى اكمال المؤسسات العقابية والإصلاحية.

 

 

 

 

 

 

 

   الفصل الثالث

إنشاء السجون وأنواعها

 

 

 

تقسيم وحدات السجون

 

(1)    تقسم وحدات السجون إلي:3

 ( أ)  وحدات اتحادية،

 (ب)  وحدات ولائية.

(2)    تحدد اللوائح  موقع  كل وحدة من وحدات السجون.

 

 

 

إنشاء

السجون.

 

تنشأ  السجون بقرار  من الوزير بتوصية من المدير العام ومدير الإدارة  العامة لشرطة  السجون والإصلاح  وفقا لقواعد الحد الأدنى لمعاملة النزلاء.

 

 

 

أنواع السجون.

(1)      تكون أنواع السجون على الوجه الآتى:4

(أ)   سجون إتحادية،

(ب)  سجون  ولائية،

(ج)   سجون  محليات،

(د)  سجون  مراكز،

(هـ)  معسكرات مفتوحة،

(و)  معسكرات شبه مفتوحة،

(ز)   مصحات الأمراض  العقلية والنفسية،

(ح)   دور  إنتظار،

 

 

 

 

(2)    تستمر جميع السجون الحالية بأنواعها المذكورة  فى البند (1)  قائمة كما لو أنشئت بموجب  أحكام هذا القانون.

 

 

الفصل الرابع

وسائل  وأسس  معاملة النزلاء

  

 

مبادئ عامة يجب مراعاتها.

(1)

يراعى فى معاملة النزلاء مبدأ أن السجون تأهيل واصلاح وتهذيب  وفقا للقانون وقواعد الحد الأدنى لمعاملة النزلاء.

 

 

 

(2)

يجب  المحافظة  على الضبط  والربط  والنظام  دون  تجاوز  القدر الضرورى لاستتباب الامن.

 

 

 

(3)

توظف  كل الطاقات والوسائل  الصحية والتربوية والإجتماعية والدينية والتعليمية لتأهيل وإصلاح وتقويم النزلاء.

 

 

فحص  وتصنيف  المسجونين.

10ـ

(1)

يجرى  الفحص  الجسمانى والعقلى والنفسى والإجتماعى للنزلاء  لتحديد برامج  التأهيل المناسب  لكل طائفة منهم.

 

 

 

 

(2)

يصنف  النزلاء إلى طوائف  حسب  الجنس والسن ومدة العقوبة ونوع الجريمة وعدد السوابق والحالة الصحية بما يحقق التأهيل والإصلاح.

 

 

 

 

(3)

تحدد  اللوائح  ضوابط  توزيع  الفئات المختلفة للنزلاء  فى سجون منفصلة أو فى أجزاء مستقلة بداخلها  بما يكفل التطبيق  الفعال  لبرامج  التأهيل والإصلاح.

 

 

 

(4)

يجب  فصل النساء فى أقسام مستقلة عن الرجال  وفصل  المنتظرين عن المحكوم عليهم وفصل الأحداث  عن البالغين.

 

 

المعاملة الخاصة

للنزيلات أولات

 الأحمال.

11ـ

تكفل  للنزيلات أولات الأحمال فى المؤسسات العقابية كافة إمتيازات المعاملة الخاصة والرعاية المناسبة لهن وتتخذ التدابير اللازمة ليضعن حملهن فى مستشفى، كلما كان ذلك ممكناً، وإذا ولد الطفل فى السجن فلا يجوز ذكر ذلك فى سجلات الميلاد الرسمية، وتوفر له وسائل الرعاية على أن تحدد اللوائح  وسائل  وكيفية  معاملة النزيلات وأطفالهن.

 

 

زيارة الزوج.

12ـ

يجوز  السماح  لزوج النزيل  أو النزيلة، بعد التثبت الشرعى من قيام الزوجية بزيارة  زوجه،  وتحدد  اللوائح  كيفية ذلك.

 

 

المعاملة الخاصة

 للنزلاء.

13ـ

تحدد  اللوائح  شروط  وإمتيازات  المعاملة الخاصة للنزلاء والفئات التى تنطبق  عليها ووسائل  تنفيذها .

 

 

 

تعليم النزلاء.

14ـ

يتمتع النزلاء بحق التعليم والتدريب المهنى، وتحدد  اللوائح  طرق ووسائل  ومناهج  التعليم والتدريب  المهنى .

 

 

التهذيب  الدينى

 والخلقى.

 

15ـ

تعمل إدارة السجن على غرس التهذيب  الدينى والخلقى فى نفوس النزلاء وتوفير دور العبادة لأداء الشعائر الدينية  وتحدد  اللوائح  طرق  ووسائل  تنفيذ  ذلك.

 

 

الرياضة  البدنية والأنشطة  الثقافية  والترفيهيه.

 

16ـ

تعمل إدارة  السجن  على توفير  سبل ووسائل  الرياضة البدنية والترفيهية والأنشطة  الثقافية  للنزلاء،  وتحدد  اللوائح  طرق  ووسائل  ممارسة  الأنشطة المذكورة.

 

 

 

 

الرعاية الصحية

 للنزلاء.

17ـ

تعمل إدارة السجن على توفير  الرعاية الصحية للنزلاء وتحدد  اللوائح  طرق  ووسائل  تلك الرعاية.

 

 

 

غذاءات  النزلاء 

ومهماتهم

 وملبوساتهم.

 

18ـ

تعمل  إدارة  السجن  على أن توفر للنزلاء  المواد  الغذائية  الكافية والمهمات والملبوسات المناسبة، وتحدد  اللوائح  جداول  المواد الغذائية وأنواع المهمات وملبوساتهم.

 

 

الرعاية  الإجتماعية.

19ـ

تعمل إدارة  السجن على توفير  الرعاية  الاجتماعية  للنزلاء،  وتحدد  اللوائح  طرق  ووسائل  الرعاية  والمراقبة  الاجتماعية.

 

 

الرعاية  اللاحقة.

 

20ـ

تعمل إدارة السجن على توفير  الرعاية  اللاحقة  بعد الإفراج عن المحكوم عليهم وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحدد  اللوائح  طرق  ووسائل  كفالتها.

 

 

ضمانة المسجونين

الفردية أو الجماعية.

21ـ

يجوز  منح  الأشخاص الذين سجنوا  لأول  مرة امتيازات الضمانة الفردية  أو الجماعية بالطرق  التي تحددها اللوائح.

 

 

 

 

تقييد ابقاء  الاطفال فى السجن.

 

22ـ

لا يجوز  إبقاء  أى طفل مع والدته النزيلة بعد بلوغه سنتين من العمر ويجب  تسليمه لمن له الحق فى حضانته شرعا، أما إذا قرر الطبيب أن حالة الطفل الصحية لا تسمح بذلك أو لم يكن له حاضن، فيجب تسليمه للسلطة المسئولة عن دار رعاية الأطفال،  إلا إذا أذن المدير ببقائه فى السجن مع والدته النزيلة تقديرا لمصلحة الطفل، على أن تكفل له الحضانة والرعاية المناسبة.

 

 

تشغيل النزلاء.

23ـ

(1)

كل مسجون محكوم عليه يجب تشغيله فى عمل منتج مقابل أجر مناسب، إلا فى حالة العجز أو المرض، وتحدد  اللوائح فئات الأجر  والمكافآت  والحوافز  مقابل العمل.

 

 

 

(2)

يجوز  تشغيل  المسجونين غير المحكوم عليهم فى نظافة  السجن  إذا  اقتضى  الحال ذلك.