بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء
لسنة 1992
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ
اسم القانون.
2ـ
تفسير.
3ـ
تطبيق.
الفصل الثانى
إنشاء لجنة السجون وإختصاصاتها
4ـ
إنشاء لجنة السجون.
5ـ
إختصاصات اللجنة.
الفصل الثالث
إنشاء السجون وأنواعها
6ـ
تقسيم وحدات السجون.
7ـ
إنشاء السجون.
8ـ
أنواع السجون.
الفصل الرابع
وسائل وأسس معاملة النزلاء
9ـ
مبادئ عامة يجب مراعاتها.
10ـ
فحص وتصنيف المسجونين.
11ـ
المعاملة الخاصة للنزيلات أولات الأحمال.
12ـ
زيارة الزوج.
13ـ
المعاملة الخاصة للنزلاء.
14ـ
تعليم النزلاء.
15ـ
التهذيب الدينى والخلقى.
16ـ
الرياضة البدنية والأنشطة الثقافية والترفيهية.
17ـ
الرعاية الصحية للنزلاء.
18ـ
غذاءات النزلاء ومهماتهم وملبوساتهم.
19ـ
الرعاية الإجتماعية.
20ـ
الرعاية اللاحقة.
21ـ
ضمانة المسجونين الفردية أو الجماعية.
22ـ
تقييد إبقاء الاطفال فى السجون.
23ـ
تشغيل النزلاء.
الفصل الخامس
الإفراج عن النزلاء
24ـ
الإفراج الخاص.
25ـ الإفراج عن حفظة القرآن الكريم.
26ـ
الإفراج بإسقاط العقوبة.
27ـ
الإفراج الصحى والإفراج للشيخوخة.
28ـ
الإفراج الصحى المؤقت.
الفصل السادس
الإعدام والإعدام مع الصلب
29ـ
تنفيذ حكم الإعدام والإعدام مع الصلب.
30ـ
القيود على تنفيذ حكم الإعدام أو الإعدام مع الصلب.
31ـ
مسئولية تنفيذ حكم الإعدام أو الإعدام مع الصلب.
32ـ
تنفيذ عقوبة القصاص فيما دون النفس وعقوبة القطع حداً.
الفصل السابع
إستعمال الأسلحة النارية والهرب
33ـ
إخطار النزيل بحالات إستعمال الشرطة للأسلحة النارية ضد النزلاء.
34ـ
الهرب.
35ـ
إستعمال الأسلحة النارية.
36ـ
حمل وتعمير الأسلحة النارية.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
37ـ
الزوار الرسميون.
38ـ
سلطة إصدار اللوائح.
39ـ
سلطة إصدار التعليمات المستديمة والأوامر.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء
لسنة 1992
(22/2/1992)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
|
|
اسم القانون |
1ـ |
يسمى هذا القانون، "قانون تنظيم
السجون ومعاملة النزلاء لسنة 1992". |
|
|||
|
|
تفسير |
2 ـ |
فى هذا القانون، مالم يقتض السياق
معنى آخر، تكون للكلمات الواردة فيه والمعرفة فى قانون قوات الشرطة لسنة 1999
ذات المعانى المحددة بموجبه، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعانى
والايضاحات المبينة أمامها:1 "االسجن
" يقصـد به المكان الذى
يحفظ فيه الشخص المحكوم عليه بأمر من محكمة ذات إختصاص، أو المودع بأمر من
سلطة مختصة حسبما يحدده القانون، ويشمل المعسكرات المفتوحة وشبه المفتوحة، "سجن إتحادى"
يقصد به السجن الذى تتولى الإدارة العامة لشرطة السجون والإصلاح مباشرة إدارته، "سجن ولاية
" يقصـد به السجن الذى ينشأ فى أى من الولايات وتشرف
عليه إدارة شرطة السجون والإصلاح بالولاية، "اللجنة" يقصـد بها لجنة السجون المكونة
بموجب أحكام المادة 4، "المحكوم عليه"
يقصد به الشـخص المحكوم عليه بوساطة محكمة مختصة أو المودع بالسجن لعدم
دفع الدية أو الغرامة أو الدّين أو التعويض أو العجز عن تقديم الكفالة، "المدير" يقصد به ضابط شرطة السجون والإصلاح
المعين لإدارة سجن اتحادى أو سجن ولاية أو سجن محلية أو أى سجن آخر يحدده
المدير العام، "المسجون غير المحكوم عليه
" يقصد به الشخص المودع بالسجن بوساطة سـلطة مختصة، ويشمل المتحفظ عليه
لدواعى الأمن والعدالة، "المصحة"
يقصد بها المكان الذى يحفظ فيه النزلاء المصابون عقلياً أو نفسياً، "النزيل" يقصد به
الشخص المحكوم عليه وغير المحكوم عليه. |
|
|||
|
|
تطبيق. |
3ـ |
مع
مراعاة أحكام قانون قوات الشرطة لسنة 1999، يطبق هذ1 القانون على شرطة السجون
والإصلاح وعلى أى فئة أخرى يصدر بشأنها أمر من الوزير. |
|
|||
|
|
|
|
|
الفصل الثانى إنشاء لجنة السجون وإختصاصاتها |
|
||
|
|
انشاء
لجنة السجون. |
4ـ |
(1) |
ينشئ الوزير بموجـب أمـر، لجنة
إستشارية تسمى، "لجنة السجون" وتشكل على الوجه الآتى:2 (أ) مدير الإدارة العامة لشرطة
السجون والإصلاح، رئيساً
(ج)
ممثل للهيئة
القضائية، (د)
ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، (هـ) ممثل للرعاية الإجتماعية، (و)
ممثل لوزارة الصحة،
(ح) ممثل لوزارة الارشاد والأوقاف، (ط) ممثل لوزارة العمل والإصلاح الإداري، (ى) ممثل لوزارة الشباب والرياضة، (ك)
ممثل لديوان الزكاة، (ل) ممثل
لشرطة أمن المجتمع، |
|
||
|
|
|
|
(2) |
يجوز للجنة دعوة أى شخص تراه
مناسبا للإدلاء برأيه فى أى موضوع معروض أمامها. |
|
||
|
|
|
|
(3) |
تجتمع اللجنة بدعوة من مدير الإدارة
العامة لشرطة السجون والإصلاح كلما دعت الضرورة لذلك. |
|
||
|
|
|
|
(4) |
تصدر اللجنة لائحة داخلية لتنظيم
إجراءات أعمالها. |
|
||
|
|
إختصاصات
اللجنة. |
5ـ |
تختص
اللجنة بالآتى : (أ
) العمل على تطوير منشآت ومؤسسات السجون ورفع مستوى كفاءتها وتأهيل وتدريب
النزلاء، (ب) تقديم المشورة فى حالة إنشاء
مؤسسات عقابية إصلاحية جديدة وفقاً لقواعد الحد الأدنى لمعاملة النزلاء، (ج) أى موضوعات أخرى تتطلب إبداء
الرأى والمشوره فى اكمال المؤسسات العقابية والإصلاحية. |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
الفصل الثالث إنشاء السجون وأنواعها |
|
|||||
|
|
تقسيم
وحدات السجون |
6ـ |
(1)
تقسم وحدات السجون إلي:3 ( أ) وحدات اتحادية، (ب) وحدات ولائية. (2)
تحدد اللوائح موقع كل وحدة من وحدات السجون. |
|
|||
|
|
إنشاء السجون. |
7ـ |
تنشأ السجون بقرار من
الوزير بتوصية من المدير العام ومدير الإدارة العامة لشرطة السجون
والإصلاح وفقا لقواعد الحد الأدنى لمعاملة النزلاء. |
|
|||
|
|
أنواع السجون. |
8ـ |
(1) تكون أنواع
السجون على الوجه الآتى:4 (أ) سجون إتحادية، (ب) سجون ولائية، (ج) سجون محليات، (د) سجون مراكز، (هـ) معسكرات مفتوحة، (و) معسكرات شبه مفتوحة، (ز) مصحات الأمراض
العقلية والنفسية، (ح) دور إنتظار، |
|
|||
|
|
|
|
(2) تستمر جميع السجون الحالية بأنواعها
المذكورة فى البند (1) قائمة كما لو أنشئت بموجب أحكام هذا
القانون. |
|
|||
|
الفصل الرابع وسائل وأسس معاملة
النزلاء |
|
||||||
|
مبادئ
عامة يجب مراعاتها. |
9ـ |
(1) |
يراعى فى
معاملة النزلاء مبدأ أن السجون تأهيل واصلاح وتهذيب وفقا للقانون وقواعد
الحد الأدنى لمعاملة النزلاء. |
|
|||
|
|
|
(2) |
يجب
المحافظة على الضبط والربط والنظام دون
تجاوز القدر الضرورى لاستتباب الامن. |
|
|||
|
|
|
(3) |
توظف
كل الطاقات والوسائل الصحية والتربوية والإجتماعية والدينية والتعليمية
لتأهيل وإصلاح وتقويم النزلاء. |
|
|||
|
فحص
وتصنيف المسجونين. |
10ـ |
(1) |
يجرى
الفحص الجسمانى والعقلى والنفسى والإجتماعى للنزلاء لتحديد
برامج التأهيل المناسب لكل طائفة منهم. |
|
|||
|
|
|
(2) |
يصنف
النزلاء إلى طوائف حسب الجنس والسن ومدة العقوبة ونوع الجريمة وعدد
السوابق والحالة الصحية بما يحقق التأهيل والإصلاح. |
|
|||
|
|
|
(3) |
تحدد
اللوائح ضوابط توزيع الفئات المختلفة للنزلاء فى سجون
منفصلة أو فى أجزاء مستقلة بداخلها بما يكفل التطبيق الفعال
لبرامج التأهيل والإصلاح. |
|
|||
|
|
|
(4) |
يجب
فصل النساء فى أقسام مستقلة عن الرجال وفصل المنتظرين عن المحكوم
عليهم وفصل الأحداث عن البالغين. |
|
|||
|
المعاملة
الخاصة للنزيلات
أولات الأحمال. |
11ـ |
تكفل
للنزيلات أولات الأحمال فى المؤسسات العقابية كافة إمتيازات المعاملة الخاصة
والرعاية المناسبة لهن وتتخذ التدابير اللازمة ليضعن حملهن فى مستشفى، كلما كان
ذلك ممكناً، وإذا ولد الطفل فى السجن فلا يجوز ذكر ذلك فى سجلات الميلاد
الرسمية، وتوفر له وسائل الرعاية على أن تحدد اللوائح وسائل
وكيفية معاملة النزيلات وأطفالهن. |
|
||||
|
زيارة
الزوج. |
12ـ |
يجوز
السماح لزوج النزيل أو النزيلة، بعد التثبت الشرعى من قيام الزوجية
بزيارة زوجه، وتحدد اللوائح كيفية ذلك. |
|
||||
|
المعاملة
الخاصة للنزلاء. |
13ـ |
تحدد
اللوائح شروط وإمتيازات المعاملة الخاصة للنزلاء والفئات التى
تنطبق عليها ووسائل تنفيذها . |
|
||||
|
تعليم
النزلاء. |
14ـ |
يتمتع
النزلاء بحق التعليم والتدريب المهنى، وتحدد اللوائح طرق
ووسائل ومناهج التعليم والتدريب المهنى . |
|
||||
|
التهذيب
الدينى والخلقى. |
15ـ |
تعمل
إدارة السجن على غرس التهذيب الدينى والخلقى فى نفوس النزلاء وتوفير دور
العبادة لأداء الشعائر الدينية وتحدد اللوائح طرق
ووسائل تنفيذ ذلك. |
|
||||
|
الرياضة
البدنية والأنشطة الثقافية والترفيهيه. |
16ـ |
تعمل
إدارة السجن على توفير سبل ووسائل الرياضة البدنية
والترفيهية والأنشطة الثقافية للنزلاء، وتحدد
اللوائح طرق ووسائل ممارسة الأنشطة المذكورة. |
|
||||
|
الرعاية
الصحية للنزلاء. |
17ـ |
تعمل
إدارة السجن على توفير الرعاية الصحية للنزلاء وتحدد اللوائح
طرق ووسائل تلك الرعاية. |
|
||||
|
غذاءات
النزلاء ومهماتهم وملبوساتهم. |
18ـ |
تعمل
إدارة السجن على أن توفر للنزلاء المواد الغذائية
الكافية والمهمات والملبوسات المناسبة، وتحدد اللوائح جداول
المواد الغذائية وأنواع المهمات وملبوساتهم. |
|
||||
|
الرعاية
الإجتماعية. |
19ـ |
تعمل
إدارة السجن على توفير الرعاية الاجتماعية
للنزلاء، وتحدد اللوائح طرق ووسائل الرعاية
والمراقبة الاجتماعية. |
|
||||
|
الرعاية
اللاحقة. |
20ـ |
تعمل
إدارة السجن على توفير الرعاية اللاحقة بعد الإفراج عن
المحكوم عليهم وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحدد اللوائح
طرق ووسائل كفالتها. |
|
||||
|
ضمانة
المسجونين الفردية
أو الجماعية. |
21ـ |
يجوز
منح الأشخاص الذين سجنوا لأول مرة امتيازات الضمانة
الفردية أو الجماعية بالطرق التي تحددها اللوائح. |
|
||||
|
تقييد ابقاء الاطفال فى السجن. |
22ـ |
لا
يجوز إبقاء أى طفل مع والدته النزيلة بعد بلوغه سنتين من العمر
ويجب تسليمه لمن له الحق فى حضانته شرعا، أما إذا قرر الطبيب أن حالة
الطفل الصحية لا تسمح بذلك أو لم يكن له حاضن، فيجب تسليمه للسلطة المسئولة عن
دار رعاية الأطفال، إلا إذا أذن المدير ببقائه فى السجن مع والدته النزيلة
تقديرا لمصلحة الطفل، على أن تكفل له الحضانة والرعاية المناسبة. |
|
||||
|
تشغيل النزلاء. |
23ـ |
(1) |
كل مسجون
محكوم عليه يجب تشغيله فى عمل منتج مقابل أجر مناسب، إلا فى حالة العجز أو المرض،
وتحدد اللوائح فئات الأجر والمكافآت والحوافز مقابل
العمل. |
|
|||
|
|
|
(2) |
يجوز
تشغيل المسجونين غير المحكوم عليهم فى نظافة السجن إذا
اقتضى الحال ذلك. |
|
|||
|
|
|
(3) |
فى حالة
إصابة أى من المسجونين أثناء العمل يطبق قانون العمل لسنة
1997 وقانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981. 5 |
|
|||
|
الفصل الخامس الإفراج عن النزلاء |
|
||||||
|
الإفراج الخاص. |
24ـ |
مع
مراعاة أحكام الباب السادس من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991،
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفرج عن أى نزيل إفراجاً خاصاً
بناء على توصية بذلك من الوزير، وذلك فى المناسبات الدينية والقومية. 6 |
|
||||
|
الإفراج عن حفظة القرآن الكريم. |
25ـ |
يجوز
للوزير بناء على توصية بذلك من المدير العـام، الإفراج عن أى نزيل
حفظ القرآن الكريم أثناء قضاء فترة العقوبة المحكوم بها عليه وذلك بناء على
توصية لجنة دينية تكونها إدارة السجون بالتشاور مع وزارة الإرشاد والأوقاف على
ألا يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية.7 |
|
||||
|
الإفراج بإسقاط العقوبة. |
26ـ |
(1) |
يجوز
للوزير بناءً على توصية المدير العام الإفراج عن أى مسجون محكوم عليه
بالسجن لمدة أو لمدد تجاوز ستة أشهر وقضى ثلاثة أرباع المدة أو
المدد المحكوم بها عليه وثبت التزامه بحسن السير والسلوك أثناء قضاء
العقوبة المحكوم بها عليه وإسقاط باقي العقوبة. |
|
|||
|
|
|
(2) |
لا
تطبق أحكام البند (1) على الأشخاص المسجونين على ذمة الوفاء بدين مدنى أو
غرامة أو دية أو تعويض، الا بعد الوفاء بذلك. |
|
|||
|
الإفراج الصحي والإفراج
للشيخوخة. |
27ـ |
مع
مراعاة أحكام الباب السادس من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 يجوز
لرئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير أن يفرج عن أى مسجون ميئوس من
شفائه أو أصيب بعاهة مستديمة تهدد حياته أو بلغ سن السبعين وتوصى بذلك
لجنة طبية يحدد الوزير بقرار منه تشكيلها واختصاصاتها. 8 |
|
||||
|
الافراج الصحى المؤقت. |
28ـ |
(1) |
يجوز
للوزير بناء على توصية المدير العام أن يفرج بغرض العلاج افراجاً صحياً
مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر عن أى مسجون مصاب بمرض خطير يهدد حياته أو
حياة الآخرين وتوصى بذلك لجنة طبية يحدد الوزير بقرار منه تشكيلها
وإختصاصاتها. |
|
|||
|
|
|
(2) |
يجـب على
المسجون المفرج عنه وفقا للبند (1) أن يقدم لمدير السجن الذى يقضى فيه عقوبته
تقريراً طبياً عن حالته الصحية كل شهر من قبل لجنة طبية تحدد اللوائح
طريقة تشكيلها وإختصاصاتها. |
|
|||
|
|
|
(3) |
يجوز لأى
شرطى أن يقبض دون أمر قبض، على أى مسجون مفرج عنه بموجب البند (1)
عجز عن تقديم التقرير الطبى المذكور فى البند (2). |
|
|||
|
|
|
(4) |
تحدد
اللوائح نوع الضمانات الكافية لمنح الإفراج الصحى المؤقت والتدابير
اللازمة لإعادة المسجون لقضاء باقى العقوبة بعد شفائه. |
|
|||
|
|
|
(5) |
تخصم
فترة الإفراج الصحى المؤقت من مدة العقوبة المحكوم بها على المسجون. |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
الفصل السادس الإعدام والإعدام مع الصلب |
|
||||||
|
تنفيذ حكم الإعدام والإعدام مع
الصلب. |
29ـ |
تنفذ
أحكام الإعدام والإعدام مع الصلب فى السجون الاتحادية أو سجون الولايات أو سجون
المحليات التى تمت فيها المحاكمة الا إذا أمر مدير الإدارة العامة لشرطة السجون
والإصلاح بخلاف ذلك.9 |
|
||||
|
القيود على تنفيذ حكم الإعدام
أو الإعدام مع الصلب. |
30ـ |
(1) (2) |
لا يجوز
تأخير تنفيذ حكم الإعدام أو الإعدام مع الصلب لاكثر من أربع
وعشرين ساعة بعد إخطار المحكوم عليه بميعاد تنفيذ الحكم. لا تنفذ
عقوبة الإعدام أو الإعدام مع الصلب على أولات الأحمال قبل وضع حملهن ولا على
المرضعات الا بعد مرور عامين على الرضاعة. |
|
|||
|
|
|
(3) |
مع
مراعاة أحكام القانون الجنائى 1991، وقانون الإجراءات الجنائية لسنة
1991 لا تنفذ عقوبة الإعدام أو الإعدام مع الصلب على من بلغ سن السبعين
ولا على مـن تقل سـنه عن ثمانية عشر عاماً. |
|
|||
|
|
|
(4) |
لأغراض
البندين (2) و (3) يجب على المدير إخطار المحكمة
المختصة بأسـباب تأجيل تنـفيذ الحكم. |
|
|||
|
مسئولية تنفيذ حكم الإعدام أو
الإعدام مع الصلب. |
31ـ |
يكون
المدير مسئولا عن تنفيذ حكم الإعدام أو الإعدام مع الصلب ويجب أن
يحضر التنفيذ طبيب ويكون مسئولاً عن تقرير حدوث الوفاة
وتحدد اللوائح كيفية حفظ المحكوم عليه بالإعدام أو الإعدام مع
الصلب وإجراءات ووسائل تنفيذ حكم الإعدام أو الإعدام مع الصلب. |
|
||||
|
تنفيذ عقوبة القصاص فيما دون
النفس وعقوبة القطع حدا. |
32ـ |
(1) (2) |
يكون
المدير مسئولا عن اجراءات تنفيذ عقوبة القصاص فيما دون النفس والقطع
حداً وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية ويجب أن يحضر تنفيذ العقوبة
المدير والطبيب المسئول. يخطر
المدير المحكمة المختصة فور تنفيذ العقوبة المنصوص عليها فى البند (1). |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
الفصل السابع استعمال الأسلحة
النارية والهرب |
|
||||||
|
إخطار النزيل بحالات
استعمال الشرطة للأسلحة النارية ضد النزلاء. |
33ـ |
يخطر
النزيل عند دخوله السجن بالحالات المنصوص عليها فى المادة 35 والتى
تستعمل فيها شرطة السجون الأسلحة النارية ضد النزلاء. |
|
||||
|
الهرب. |
34ـ |
تتخذ
الإجراءات وفقا للقانون واللوائح فى حالة هرب أى من
النزلاء أو محاولته الهرب. |
|
||||
|
استعمال الأسلحة النارية. |
35ـ |
(1) |
تستعمل
الأسلحة النارية بالقدر المناسب وفقاً للقانون ضد أى نزيل بأمر من المدير
ويجوز استعمالها بدون أمر منه إذا تعذر الاتصال به على أن يبلغ المدير فوراً
بذلك، وذلك فى أى من الحالات الآتية : |
|
|||
|
|
|
|
(أ)
دفع هجوم من أى نزيل ضد أى شرطى أو ضد أى شخص آخـر أو لقمع
مقاومة عندما تكون مصحوبة بالشدة التى يخشى معها حدوث موت أو أذى جسيم. |
|
|||
|
|
|
|
(ب) منع
الهرب الذى لا يمكن منعه بغير ذلك وفى هذه الحالة يجب مناداة النزيل
للتوقف عن الهرب قبل إطلاق النار، فاذا لم يتوقف تطلق النار عليه مباشرة، |
|
|||
|
|
|
|
(ج) منع
التخريب الخطير لأى بناء بوساطة أى من النزلاء أو الإتلاف أو
لمنع الخـطر المفضى للموت أو الاذى الجسيم، |
|
|||
|
|
|
|
(د ) دفع
أى هجوم خارجى على السجن أو النزلاء يخشى معه حدوث موت أو أذى جسيم أو تخريب
خطير. |
|
|||
|
|
|
(2) |
يبلغ
المدير، مدير الإدارة العامة لشرطة السجون والإصلاح فوراً
باستعمال أى سلاح ناري ضد أى نزيل وعلى المدير إجراء تحقيق فى الأمر ورفع
تقرير عن ذلك لمدير الإدارة العامة لشرطة السجون والاصلاح. |
|
|||
|
|
|
(3) |
اذا حدث
تمرد أو عصيان يتوقع معه حدوث موت أو أذى جسيم أو إتلاف خطير للممتلكات العامة
يخطر المدير وكيل النيابة أو القاضى المختص بحسب الحال لحضوره إلي السجن. |
|
|||
|
حمل وتعمير الأسلحة النارية. |
36ـ |
(1) (2) |
لا يجوز
حمل أى سلاح نارى الا بأمر من المدير أو من يفوضه. لا يجوز
تعمير أى سلاح نارى الا عند توقع حدوث أى من الحالات المذكورة فى المادة 35. |
|
|||
|
|
|
(3) |
لا يجوز
حمـل السلاح داخل السجن فى الأحوال العادية. |
|
|||
|
الفصل الثامن أحكام ختامية |
|
||||||
|
الزوار الرسميون. |
37ـ |
يعتبر
رئيس القضاء ووزير العدل ووكيل وزارة العدل وقضاة المحكمة العليا
وأعضاء اللجنة والمستشارين العامين فى وزارة العدل وقاضى
الاستئناف وقاضى المحكمة العامة المختصين ورئيس النيابة
العامة ووكيل النيابة الأعلى المختصين زواراً رسميين بحكم مناصبهم ويجوز
لهم :- 10 (أ) الإطلاع على دفاتر ومستندات السجن
والمحررات المتعلقة بالنزلاء، (ب) زيارة وحدات السجون ومقابلة النزلاء، (ج) تفتيش وتذوق طعام النزلاء والتأكد من
إستلام الكميات المقررة لهم من الطعام، (د) التأكد من أن القوانين المختصة والأوامر
الصادرة مطبقة تطبيقاً سليماً، (هـ) تدوين ملاحظاتهم
بدفتر زيارة السجن وكتابة تقرير عن نتائج زيارتهم للمدير. |
|
||||
|
سلطة إصدار اللوائح. |
38ـ |
يجوز
للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنظم تلك اللوائح المسائل
الآتية : (أ) معاملة النزلاء، (ب) إجراءات محاسبة النزلاء وتنفيذ
الجزاءات، (ج) تدريب وتأهيل النزلاء، (د) أى مسائل اخرى من شأنها ضمان حسن
تنفيذ أحكام هذا القانون. |
|
||||
|
سلطة إصدار التعليمات المستديمة
والأوامر. |
39ـ |
(1) (2) |
مع
مراعاة اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون يجوز للمدير العام ولمدير
الادارة العامة لشرطة السجون والإصلاح أن يصدر تعليمات مستديمة ملزمة لجميع
أفراد القوة. مع
مراعاة اللوائح والتعليمات المستديمة الصادرة بموجب أحكام هذا
القانون يجوز للمدير أن يصدر أوامر خاصة بوحدته لتطبيقها فى حدود إختصاصه. |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 قانون رقم 40 لسنة 1974.
2 قانون رقم 40 لسنة.1974
3 قانون رقم 40 لسنة 1974.
4 القانون نفسه.
5 قانون رقم 40 لسنة.1974
6 القانون نفسه.
7 القانون نفسه.
8 قانون رقم 40 لسنة.1974
9 قانون رقم 40 لسنة
1974.
10 قانون رقم 40 لسنة 1974.