بسم الله
الرحمن الرحيم
القانون الجنائي لسنة 1991
ترتيب المواد
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة:
1ـ اسم القانون.
2ـ إلغاء.
3ـ تفسير
وإيضاحات.
الفصل الثاني
سريان القانون
4ـ الأثر الرجعى للقانون.
5ـ الجرائم التي ترتكب في السودان.
6ـ الجرائم التي ترتكب خارج
السودان.
7ـ الجرائم التي يرتكبها
السوداني.
الباب الثاني
المسئولية
الجنائية
8ـ
أساس المسئولية الجنائية.
9ـ
فعل الصغير.
10ـ
أفعال فاقد التمييز بسبب الجنون أو السكر أو نحوه.
11ـ
أداء الواجب واستعمال الحق.
12ـ
حق الدفاع الشرعي.
13ـ
الإكراه.
14ـ
الأفعال غير الإختيارية.
15ـ
الضرورة.
16ـ
الحادث العرضي.
17ـ
الرضا.
18ـ
الخطأ في
الوقائع.
الباب الثالث
الشروع والاشتراك الجنائي
الفصل الأول
الشروع
19ـ
تعريف الشروع.
20ـ
العقوبة على الشروع.
الفصل الثاني
الاشتراك الجنائي
21ـ
الإشتراك تنفيذاً لإتفاق جنائي.
22ـ
الإشتراك دون إتفاق جنائي.
23ـ
الأمر بارتكاب جريمة والإكراه عليها.
24ـ
الإتفاق الجنائي.
25ـ
التحريض.
26ـ
المعاونة.
الباب
الرابع
الجزاءات
الفصل
الأول
العقوبات
27ـ
الإعدام.
28ـ
القصاص.
29ـ
شروط القصاص.
30ـ
تعدد القصاص.
31ـ
مسقطات القصاص.
32ـ
أولياء المجني عليه الذين لهم الحق في القصاص.
33ـ
السجن والتغريب.
34ـ
الغرامة.
35ـ
الجلد.
36ـ
المصادرة والإبادة.
37ـ
إغلاق المحل.
38ـ
العفو عن
العقوبة.
الفصل الثاني
تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها والتعدد والعود
39ـ
تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها.
40ـ
تعدد الجرائم وأثره في العقوبة.
41ـ
العود.
الفصل الثالث
التعويض
42ـ
الدية.
43ـ
الحكم بالدية.
44ـ
من تثبت له الدية.
45ـ
من تجب عليه الدية وكيفية استيفائها منه.
46ـ
رد المال أو المنفعة أو التعويض.
الفصل الرابع
تدابير الرعاية والإصلاح
47ـ
التدابير المقررة للأحداث.
48ـ
التدابير المقررة للشيوخ.
49ـ
التدابير المقررة للمصابين بأمراض عقلية.
الباب الخامس
الجرائم الموجهة ضد الدولة
50ـ
تقويض النظام الدستوري.
51ـ
إثارة الحرب ضد الدولة.
52ـ
التعامل مع دولة معادية.
53ـ
التجسس على البلاد.
54ـ
السماح بهرب أسرى الحرب ومساعدتهم.
55ـ
إفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية.
56ـ
إفشاء المعلومات العسكرية.
57ـ
دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية.
الباب السادس
الجرائم المتعلقة بالقوات
النظامية
58ـ
التحريض على التمرد.
59ـ
التحريض على الهرب من الخدمة العسكرية وإيواء الهارب.
60ـ
إستعمال الزي والشارات العسكرية والتعامل فيها.
61ـ
التدريب غير المشروع.
62ـ
إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على إرتكاب ما يخل
بالنظام.
الباب السابع
الفتنة
63ـ
الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية.
64ـ
إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها.
65ـ
منظمات الأجرام والإرهاب.
66ـ
نشر الأخبار الكاذبة.
الباب الثامن
الجرائم المتعلقة بالطمأنينة
العامة
67ـ
الشغب.
68ـ
عقوبة الشغب.
69ـ
الإخلال بالسلام العام.
الباب التاسع
الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة
العامة
الفصل الأول
الأفعال التي تسبب خطراً على
الحياة والأموال
70ـ
تلويث موارد المياه.
71ـ
تلويث البيئة.
72ـ
تعريض طرق ووسائل المواصلات للخطر.
73ـ
التوقف عن الخدمة الذي يسبب خطراً على الحياة أو ضرراً
للجمهور.
74ـ
الإهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال.
75ـ
الإمتناع عن المساعدة الضرورية.
76ـ
الإخلال بالالتزام القانوني تجاه شخص عاجز.
الفصل الثاني
الإزعاج العام والخمر والميسر
77ـ
الإزعاج العام.
78ـ
شرب الخمر والإزعاج.
79ـ
التعامل في الخمر.
80ـ
لعب الميسر أو إدارة أماكن للعب الميسر.
81ـ
إعتياد إرتكاب بعض الجرائم.
الفصل الثالث
الأطعمة والاشربة والأدوية
82ـ
بيع أطعمة ضارة بالصحة.
83ـ
غش الأطعمة والتعامل فيها.
84ـ
غش الأدوية والتعامل فيها.
85ـ
بيع الميتة.
86ـ
عرض طعام أو شراب محرم.
الفصل الرابع
القسوة على الحيوان
87ـ
القسوة على الحيوان.
الباب العاشر
الجرائم المتعلقة بالموظف العام
والمستخدم
88ـ
الرشوة.
89ـ
الموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الأضرار أو الحماية.
90ـ
الموظف العام الذي يسئ إستعمال سلطة الإحالة إلي المحاكمة أو
الاعتقال.
91ـ
الموظف العام الذي يمتنع عن القبض أو يساعد على الهرب.
92ـ
شراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة.
93ـ
انتحال صفة الموظف العام.
94ـ
التخلف عن الحضور تلبية لامر موظف عام.
95ـ
منع تنفيذ التكليف بالحضور أو نزعه.
96ـ
الامتناع عن تسليم مستند أو تقديم بيان.
97ـ
تقديم بيان كاذب.
98ـ
الإجابة على الأسئلة أو التوقيع على الأقوال.
99ـ
اعتراض الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته.
100ـ
الامتناع عن مساعدة الموظف العام.
101ـ
مخالفة أمر الإقامة.
102ـ
مخالفة أمر بشأن مال من موظف عام.
103ـ
تهديد الموظف العام.
الباب الحادي عشر
الجرائم المخلة بسير العدالة
104ـ
شهادة الزور واختلاق البينة الباطلة.
105ـ
إستخدام بينة مع العلم ببطلانها.
106ـ
إتلاف البينة أو إخفاؤها.
107ـ
التستر على الجاني أو إيواؤه.
108ـ
قبول جزاء لحماية الجاني من العقوبة.
109ـ
مقاومة القبض المشروع أو تخليص المقبوض.
110ـ
مقاومة الشخص عند القبض عليه أو تعطيل القبض عليه أو هربه.
111ـ
التصرف في الأموال بطريق الغش لمنع الحجز أو التنفيذ.
112ـ
الدعاوى لحماية مدين أو حرمان الدائنين.
113ـ
إنتحال شخصية الغير.
114ـ
الإتهام الكاذب.
115ـ
التأثير على سير العدالة.
116ـ
إساءة الموظف عند مباشرته إجراءات قضائية.
الباب الثاني عشر
جرائم التزييف والتزوير
117ـ
تزييف العملة.
118ـ
تزييف طوابع الإيرادات.
119ـ
صنع أدوات التزييف وحيازتها.
120ـ
صنع وتزييف الأختام والعلامات الرسمية.
121ـ
التعامل بوحدات غير صحيحة للوزن أو الكيل أو القياس.
122ـ
التزوير في المستندات.
123ـ
عقوبة التزوير في المستندات.
124ـ
تحريف مستند بوساطة موظف عام.
الباب الثالث عشر
الجرائم المتعلقة بالأديان
125ـ
إهانة العقائد الدينية.
126ـ
الردة.
127ـ
تدنيس أماكن العبادة والتشويش عليها.
128ـ
التعدي على الموتى والقبور.
الباب الرابع عشر
الجرائم الواقعة على النفس والجسم
129ـ
القتل وأنواعه.
130ـ
القتل العمد.
131ـ
القتل شبه العمد.
132ـ
القتل الخطأ.
133ـ
الشروع في الانتحار.
134ـ
تحريض الصغير أو المجنون على الإنتحار.
135ـ
الإجهاض.
136ـ
الفعل المؤدى إلي الإجهاض.
137ـ
تسبيب موت الجنين.
138ـ
الجراح وأنواعها.
139ـ
عقوبة تسبيب الجراح العمد.
140ـ
عقوبة تسبيب الجراح شبه العمد.
141ـ
عقوبة تسبيب الجراح الخطأ.
142ـ
الأذى.
143ـ
القوة الجنائية.
144ـ
الإرهاب.
الباب الخامس عشر
جرائم العرض والآداب العامة
والسمعة
145ـ
الزنا.
146ـ
عقوبة الزنا.
147ـ
مسقطات عقوبة الزنا.
148ـ
اللواط.
149ـ
الاغتصاب.
150ـ
مواقعه المحارم.
151ـ
الأفعال الفاحشة.
152ـ
الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.
153ـ
المواد والعروض المخلة بالآداب العامة.
154ـ
ممارسة الدعارة.
155-
إدارة محل للدعارة.
156ـ
الإغواء.
157ـ
القذف.
158ـ
مسقطات عقوبة القذف.
159ـ
إشانة السمعة.
160ـ
الإساءة والسباب.
الباب السادس عشر
جرائم الاعتداء على الحرية
الشخصية
161ـ
الإستدراج.
162ـ
الخطف.
163ـ
السخرة.
164ـ
الحجز غير المشروع.
165ـ
الإعتقال غير المشروع.
166ـ
إنتهاك الخصوصية.
الباب السابع عشر
الجرائم الواقعة على المال
167ـ
الحرابة.
168ـ
عقوبة الحرابة.
169ـ
سقوط عقوبة الحرابة.
170ـ
السرقة الحدية.
171ـ
عقوبة السرقة الحدية.
172ـ
مسقطات عقوبة الحد في السرقة الحدية.
173ـ
عقوبة السرقة الحدية عند سقوط الحد.
174ـ
السرقة.
175ـ
النهب.
176ـ
الإبتزاز.
177ـ
خيانة الأمانة.
178ـ
الإحتيال.
179ـ
إعطاء أو تظهير صك مردود.
180ـ
التملك الجنائي.
181ـ
إستلام المال المسروق.
182ـ
الإتلاف الجنائي.
183ـ
التعدى الجنائي.
184ـ
التربص مع القصد الإجرامي.
185ـ
صنع أداة لغرض إجرامي.
الجدول
الأول – الأطراف والجراح التي يكون فيها القصاص.
الجدول
الثاني – الدية.
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الجنائي لسنة 1991
(31/1/1991)
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
|
اسم القانون. |
1ـ يسمى هذا
القانون " القانون الجنائي لسنة 1991 ".* |
|
إلغاء. |
2ـ يلغى قانون العقوبات لسنة 1983. |
|
تفسير وإيضاحات. |
3ـ في هذا
القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات
التالية المعاني والإيضاحات المبينة أمام كل منها: "إجراء
قضائي " تشمل أي إجراء يجوز خلاله أخذ البينة
وفقاً للقانون، "
إحتمال " يقال عن الفعل انه يحتمل أن
تكون له نتيجة معينة أو أثر
معين، إذا كان حدوث تلك النتيجة أو الأثر لا يستبعد عند الشخص العادي، "أذى جسيم " يعنى الجراح كما هي معرفة في هذا
القانون باستثناء ما يصيب الجلد من الشجاج والجروح، "استفزاز شديد "
يعنى تسبيب الغضب الشديد
الذي يمنع من كمال التثبت والتروى ويخرج عن حال الاعتدال، ولا يعتد
بالاستفزاز الذي: ( أ) يتسبب فيه الجاني قصداً أو يسعى
إليه ذريعة لارتكاب الجريمة، (ب) يحصل من فعل يقع تنفيذاً
للقانون بوساطة لسلطة العامة، (ج
) يحصل من فعل يقع عند استعمال حق قانوني استعمالاً مشروعاً، " إيواء
"
يقال عن الشخص انه آوى شخصاً آخر إذا أمده بالمأوى أو الطعام أو ساعده
بأي طريقة على تجنب القبض عليه, " بالغ
" يعنى الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم
بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره, ويعتبر
بالغاً كل من أكمل الثامنة عشرة من عمره ولو لم تظهر عليه أمارات البلوغ, "جريمة" تشمل
كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر, "جرائم
الحدود" تعنى جرائم شرب
الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية, "حسن نية
" يقال عن الشخص انه فعل الشي، أو اعتقده، بحسن
نية، إذا حصل الفعل أو الاعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمتين,
"خمر"
تشمل كل مسكر أسكر
قليله أم كثيره وسواء كان خالصاً أم مخلوطاً, "رجل
"و"إمرأة " رجل يعنى الذكر البالغ و" إمرأة
" تعنى الأنثى البالغة,
"رضا "
يعنى القبول، ولا يعتد بالرضا الذي
يصدر من: (أ) شخص تحت
تأثير الإكراه أو الخطأ في فهم الوقائع إذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل عالماً
بأن الرضا صدر نتيجة الإكراه أو الخطأ، أو (ب)
شخص غير بالغ، أو (ج)
شخص لا يستطيع إدراك ماهية مارضى به أو نتائجه بسبب إختلال
قواه العقلية أو النفسية، "
سلطة عامة "
تعنى أي سلطة مختصة في الدولة، وتشمل الهيئات العامة وشركات القطاع
العام, "سند قانوني " يعنى المستند الذي يكون في حقيقته أو
ظاهره سنداً بإنشاء حق قانوني أو امتداده أو نقله أو تقييده أو إنقضائه أو
الإبراء منه أو الذي يحصل به إقرار بوجود الحق القانوني أو إنقضائه أو
إثبات لأيهما، " سوء قصد " يقال عن الشخص انه فعل شيئاً "بسوء قصد
" إذا فعله بقصد الحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره، أو بقصد تسبيب
خسارة غير مشروعة لشخص آخر، وتعنى عبارة " كسب غير
مشروع " الحصول على مال أوحجزه بطريق غير مشروع، وتعنى عبارة
"خسارة غير مشروعة" حرمان أي شخص من ماله أو منعه منه أو حجزه
منه بطريق غير مشروع، "
شخص " تشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو
جمعية أو مجموعة من الأشخاص، سواء كانت ذات شخصية إعتبارية أم لم تكن، "ضرر"
تعنى أي أذى يقع بالمخالفة
للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية أو النفسية أو في عرضه أو
ماله أو سمعته، "عقار
ومنقول" "عقار "
يشمل الأرض وما يتصل
بها إتصال قرار أو يرتبط بشئ متصل بها كذلك، وما عدا
ذلك من الأموال فهو منقول، |