بسم الله
الرحمن الرحيم
القانون الجنائي لسنة 1991
ترتيب المواد
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة:
1ـ اسم القانون.
2ـ إلغاء.
3ـ تفسير
وإيضاحات.
الفصل الثاني
سريان القانون
4ـ الأثر الرجعى للقانون.
5ـ الجرائم التي ترتكب في السودان.
6ـ الجرائم التي ترتكب خارج
السودان.
7ـ الجرائم التي يرتكبها
السوداني.
الباب الثاني
المسئولية
الجنائية
8ـ
أساس المسئولية الجنائية.
9ـ
فعل الصغير.
10ـ
أفعال فاقد التمييز بسبب الجنون أو السكر أو نحوه.
11ـ
أداء الواجب واستعمال الحق.
12ـ
حق الدفاع الشرعي.
13ـ
الإكراه.
14ـ
الأفعال غير الإختيارية.
15ـ
الضرورة.
16ـ
الحادث العرضي.
17ـ
الرضا.
18ـ
الخطأ في
الوقائع.
الباب الثالث
الشروع والاشتراك الجنائي
الفصل الأول
الشروع
19ـ
تعريف الشروع.
20ـ
العقوبة على الشروع.
الفصل الثاني
الاشتراك الجنائي
21ـ
الإشتراك تنفيذاً لإتفاق جنائي.
22ـ
الإشتراك دون إتفاق جنائي.
23ـ
الأمر بارتكاب جريمة والإكراه عليها.
24ـ
الإتفاق الجنائي.
25ـ
التحريض.
26ـ
المعاونة.
الباب
الرابع
الجزاءات
الفصل
الأول
العقوبات
27ـ
الإعدام.
28ـ
القصاص.
29ـ
شروط القصاص.
30ـ
تعدد القصاص.
31ـ
مسقطات القصاص.
32ـ
أولياء المجني عليه الذين لهم الحق في القصاص.
33ـ
السجن والتغريب.
34ـ
الغرامة.
35ـ
الجلد.
36ـ
المصادرة والإبادة.
37ـ
إغلاق المحل.
38ـ
العفو عن
العقوبة.
الفصل الثاني
تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها والتعدد والعود
39ـ
تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها.
40ـ
تعدد الجرائم وأثره في العقوبة.
41ـ
العود.
الفصل الثالث
التعويض
42ـ
الدية.
43ـ
الحكم بالدية.
44ـ
من تثبت له الدية.
45ـ
من تجب عليه الدية وكيفية استيفائها منه.
46ـ
رد المال أو المنفعة أو التعويض.
الفصل الرابع
تدابير الرعاية والإصلاح
47ـ
التدابير المقررة للأحداث.
48ـ
التدابير المقررة للشيوخ.
49ـ
التدابير المقررة للمصابين بأمراض عقلية.
الباب الخامس
الجرائم الموجهة ضد الدولة
50ـ
تقويض النظام الدستوري.
51ـ
إثارة الحرب ضد الدولة.
52ـ
التعامل مع دولة معادية.
53ـ
التجسس على البلاد.
54ـ
السماح بهرب أسرى الحرب ومساعدتهم.
55ـ
إفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية.
56ـ
إفشاء المعلومات العسكرية.
57ـ
دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية.
الباب السادس
الجرائم المتعلقة بالقوات
النظامية
58ـ
التحريض على التمرد.
59ـ
التحريض على الهرب من الخدمة العسكرية وإيواء الهارب.
60ـ
إستعمال الزي والشارات العسكرية والتعامل فيها.
61ـ
التدريب غير المشروع.
62ـ
إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على إرتكاب ما يخل
بالنظام.
الباب السابع
الفتنة
63ـ
الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية.
64ـ
إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها.
65ـ
منظمات الأجرام والإرهاب.
66ـ
نشر الأخبار الكاذبة.
الباب الثامن
الجرائم المتعلقة بالطمأنينة
العامة
67ـ
الشغب.
68ـ
عقوبة الشغب.
69ـ
الإخلال بالسلام العام.
الباب التاسع
الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة
العامة
الفصل الأول
الأفعال التي تسبب خطراً على
الحياة والأموال
70ـ
تلويث موارد المياه.
71ـ
تلويث البيئة.
72ـ
تعريض طرق ووسائل المواصلات للخطر.
73ـ
التوقف عن الخدمة الذي يسبب خطراً على الحياة أو ضرراً
للجمهور.
74ـ
الإهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال.
75ـ
الإمتناع عن المساعدة الضرورية.
76ـ
الإخلال بالالتزام القانوني تجاه شخص عاجز.
الفصل الثاني
الإزعاج العام والخمر والميسر
77ـ
الإزعاج العام.
78ـ
شرب الخمر والإزعاج.
79ـ
التعامل في الخمر.
80ـ
لعب الميسر أو إدارة أماكن للعب الميسر.
81ـ
إعتياد إرتكاب بعض الجرائم.
الفصل الثالث
الأطعمة والاشربة والأدوية
82ـ
بيع أطعمة ضارة بالصحة.
83ـ
غش الأطعمة والتعامل فيها.
84ـ
غش الأدوية والتعامل فيها.
85ـ
بيع الميتة.
86ـ
عرض طعام أو شراب محرم.
الفصل الرابع
القسوة على الحيوان
87ـ
القسوة على الحيوان.
الباب العاشر
الجرائم المتعلقة بالموظف العام
والمستخدم
88ـ
الرشوة.
89ـ
الموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الأضرار أو الحماية.
90ـ
الموظف العام الذي يسئ إستعمال سلطة الإحالة إلي المحاكمة أو
الاعتقال.
91ـ
الموظف العام الذي يمتنع عن القبض أو يساعد على الهرب.
92ـ
شراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة.
93ـ
انتحال صفة الموظف العام.
94ـ
التخلف عن الحضور تلبية لامر موظف عام.
95ـ
منع تنفيذ التكليف بالحضور أو نزعه.
96ـ
الامتناع عن تسليم مستند أو تقديم بيان.
97ـ
تقديم بيان كاذب.
98ـ
الإجابة على الأسئلة أو التوقيع على الأقوال.
99ـ
اعتراض الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته.
100ـ
الامتناع عن مساعدة الموظف العام.
101ـ
مخالفة أمر الإقامة.
102ـ
مخالفة أمر بشأن مال من موظف عام.
103ـ
تهديد الموظف العام.
الباب الحادي عشر
الجرائم المخلة بسير العدالة
104ـ
شهادة الزور واختلاق البينة الباطلة.
105ـ
إستخدام بينة مع العلم ببطلانها.
106ـ
إتلاف البينة أو إخفاؤها.
107ـ
التستر على الجاني أو إيواؤه.
108ـ
قبول جزاء لحماية الجاني من العقوبة.
109ـ
مقاومة القبض المشروع أو تخليص المقبوض.
110ـ
مقاومة الشخص عند القبض عليه أو تعطيل القبض عليه أو هربه.
111ـ
التصرف في الأموال بطريق الغش لمنع الحجز أو التنفيذ.
112ـ
الدعاوى لحماية مدين أو حرمان الدائنين.
113ـ
إنتحال شخصية الغير.
114ـ
الإتهام الكاذب.
115ـ
التأثير على سير العدالة.
116ـ
إساءة الموظف عند مباشرته إجراءات قضائية.
الباب الثاني عشر
جرائم التزييف والتزوير
117ـ
تزييف العملة.
118ـ
تزييف طوابع الإيرادات.
119ـ
صنع أدوات التزييف وحيازتها.
120ـ
صنع وتزييف الأختام والعلامات الرسمية.
121ـ
التعامل بوحدات غير صحيحة للوزن أو الكيل أو القياس.
122ـ
التزوير في المستندات.
123ـ
عقوبة التزوير في المستندات.
124ـ
تحريف مستند بوساطة موظف عام.
الباب الثالث عشر
الجرائم المتعلقة بالأديان
125ـ
إهانة العقائد الدينية.
126ـ
الردة.
127ـ
تدنيس أماكن العبادة والتشويش عليها.
128ـ
التعدي على الموتى والقبور.
الباب الرابع عشر
الجرائم الواقعة على النفس والجسم
129ـ
القتل وأنواعه.
130ـ
القتل العمد.
131ـ
القتل شبه العمد.
132ـ
القتل الخطأ.
133ـ
الشروع في الانتحار.
134ـ
تحريض الصغير أو المجنون على الإنتحار.
135ـ
الإجهاض.
136ـ
الفعل المؤدى إلي الإجهاض.
137ـ
تسبيب موت الجنين.
138ـ
الجراح وأنواعها.
139ـ
عقوبة تسبيب الجراح العمد.
140ـ
عقوبة تسبيب الجراح شبه العمد.
141ـ
عقوبة تسبيب الجراح الخطأ.
142ـ
الأذى.
143ـ
القوة الجنائية.
144ـ
الإرهاب.
الباب الخامس عشر
جرائم العرض والآداب العامة
والسمعة
145ـ
الزنا.
146ـ
عقوبة الزنا.
147ـ
مسقطات عقوبة الزنا.
148ـ
اللواط.
149ـ
الاغتصاب.
150ـ
مواقعه المحارم.
151ـ
الأفعال الفاحشة.
152ـ
الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.
153ـ
المواد والعروض المخلة بالآداب العامة.
154ـ
ممارسة الدعارة.
155-
إدارة محل للدعارة.
156ـ
الإغواء.
157ـ
القذف.
158ـ
مسقطات عقوبة القذف.
159ـ
إشانة السمعة.
160ـ
الإساءة والسباب.
الباب السادس عشر
جرائم الاعتداء على الحرية
الشخصية
161ـ
الإستدراج.
162ـ
الخطف.
163ـ
السخرة.
164ـ
الحجز غير المشروع.
165ـ
الإعتقال غير المشروع.
166ـ
إنتهاك الخصوصية.
الباب السابع عشر
الجرائم الواقعة على المال
167ـ
الحرابة.
168ـ
عقوبة الحرابة.
169ـ
سقوط عقوبة الحرابة.
170ـ
السرقة الحدية.
171ـ
عقوبة السرقة الحدية.
172ـ
مسقطات عقوبة الحد في السرقة الحدية.
173ـ
عقوبة السرقة الحدية عند سقوط الحد.
174ـ
السرقة.
175ـ
النهب.
176ـ
الإبتزاز.
177ـ
خيانة الأمانة.
178ـ
الإحتيال.
179ـ
إعطاء أو تظهير صك مردود.
180ـ
التملك الجنائي.
181ـ
إستلام المال المسروق.
182ـ
الإتلاف الجنائي.
183ـ
التعدى الجنائي.
184ـ
التربص مع القصد الإجرامي.
185ـ
صنع أداة لغرض إجرامي.
الجدول
الأول – الأطراف والجراح التي يكون فيها القصاص.
الجدول
الثاني – الدية.
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الجنائي لسنة 1991
(31/1/1991)
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
|
اسم القانون. |
1ـ يسمى هذا
القانون " القانون الجنائي لسنة 1991 ".* |
|
إلغاء. |
2ـ يلغى قانون العقوبات لسنة 1983. |
|
تفسير وإيضاحات. |
3ـ في هذا
القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات
التالية المعاني والإيضاحات المبينة أمام كل منها: "إجراء
قضائي " تشمل أي إجراء يجوز خلاله أخذ البينة
وفقاً للقانون، "
إحتمال " يقال عن الفعل انه يحتمل أن
تكون له نتيجة معينة أو أثر
معين، إذا كان حدوث تلك النتيجة أو الأثر لا يستبعد عند الشخص العادي، "أذى جسيم " يعنى الجراح كما هي معرفة في هذا
القانون باستثناء ما يصيب الجلد من الشجاج والجروح، "استفزاز شديد "
يعنى تسبيب الغضب الشديد
الذي يمنع من كمال التثبت والتروى ويخرج عن حال الاعتدال، ولا يعتد
بالاستفزاز الذي: ( أ) يتسبب فيه الجاني قصداً أو يسعى
إليه ذريعة لارتكاب الجريمة، (ب) يحصل من فعل يقع تنفيذاً
للقانون بوساطة لسلطة العامة، (ج
) يحصل من فعل يقع عند استعمال حق قانوني استعمالاً مشروعاً، " إيواء
"
يقال عن الشخص انه آوى شخصاً آخر إذا أمده بالمأوى أو الطعام أو ساعده
بأي طريقة على تجنب القبض عليه, " بالغ
" يعنى الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم
بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره, ويعتبر
بالغاً كل من أكمل الثامنة عشرة من عمره ولو لم تظهر عليه أمارات البلوغ, "جريمة" تشمل
كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر, "جرائم
الحدود" تعنى جرائم شرب
الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية, "حسن نية
" يقال عن الشخص انه فعل الشي، أو اعتقده، بحسن
نية، إذا حصل الفعل أو الاعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمتين,
"خمر"
تشمل كل مسكر أسكر
قليله أم كثيره وسواء كان خالصاً أم مخلوطاً, "رجل
"و"إمرأة " رجل يعنى الذكر البالغ و" إمرأة
" تعنى الأنثى البالغة,
"رضا "
يعنى القبول، ولا يعتد بالرضا الذي
يصدر من: (أ) شخص تحت
تأثير الإكراه أو الخطأ في فهم الوقائع إذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل عالماً
بأن الرضا صدر نتيجة الإكراه أو الخطأ، أو (ب)
شخص غير بالغ، أو (ج)
شخص لا يستطيع إدراك ماهية مارضى به أو نتائجه بسبب إختلال
قواه العقلية أو النفسية، "
سلطة عامة "
تعنى أي سلطة مختصة في الدولة، وتشمل الهيئات العامة وشركات القطاع
العام, "سند قانوني " يعنى المستند الذي يكون في حقيقته أو
ظاهره سنداً بإنشاء حق قانوني أو امتداده أو نقله أو تقييده أو إنقضائه أو
الإبراء منه أو الذي يحصل به إقرار بوجود الحق القانوني أو إنقضائه أو
إثبات لأيهما، " سوء قصد " يقال عن الشخص انه فعل شيئاً "بسوء قصد
" إذا فعله بقصد الحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره، أو بقصد تسبيب
خسارة غير مشروعة لشخص آخر، وتعنى عبارة " كسب غير
مشروع " الحصول على مال أوحجزه بطريق غير مشروع، وتعنى عبارة
"خسارة غير مشروعة" حرمان أي شخص من ماله أو منعه منه أو حجزه
منه بطريق غير مشروع، "
شخص " تشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو
جمعية أو مجموعة من الأشخاص، سواء كانت ذات شخصية إعتبارية أم لم تكن، "ضرر"
تعنى أي أذى يقع بالمخالفة
للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية أو النفسية أو في عرضه أو
ماله أو سمعته، "عقار
ومنقول" "عقار "
يشمل الأرض وما يتصل
بها إتصال قرار أو يرتبط بشئ متصل بها كذلك، وما عدا
ذلك من الأموال فهو منقول، "عقوبة
تعزيرية " تعنى أي عقوبة غير الحدود والقصاص، "علم
" يقال عن الشخص انه يعلم
شيئاً إذا كان يدرك الشيء أو لديه ما يحمله على الاعتقاد به، "فعل
"
الكلمات التي تدل على "الفعل" تشمل" الامتناع "
المخالف للقانون كما تشمل الأفعال المتعددة، "
قصد "
يقال
عن الشخص انه سبب الأثر "قصداً " إذا سببه باستخدام
وسائل أراد بها تسبيبه أو باستخدام وسائل كان وقت
استخدامها يعلم أنها تسبب ذلك الأثر، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد
بأنها يحتمل أن تسببه، "
قصد الغش " يقال عن الشخص انه فعل شيئاً
"بقصد الغش إذا فعله بقصد خداع غيره، ليتوصل بذلك
الخداع إلي الحصول على كسب أو ميزة لنفسه أو لغيره أو تسبيب خسارة لشخص آخر. "القوات
النظامية" تشـمل القوات المسـلحة
وقوات الأمن وقـوات الشرطة وأي قوات أخرى تستحدث فيما بعد.1 "ما
يحمله على الاعتقاد"
يقال عن الشخص أن لديه ما يحمله على الاعتقاد إذا كانت لديه أسباب
للاعتقاد، أو كانت الظروف التي وجد فيها تدعو مثله للاعتقاد، "محكمة
" تشمل أي
محكمة أو هيئة تباشر إجراءات قضائية بمقتضى أي قانون، "مكلف
" يعني،
بالنسبة للشخص الطبيعي البالغ العاقل وبالنسبة للشخص الاعتباري، من لديه أهلية
للإلتزام القانوني، "
موظف عام " يعني كل
شخص تعينه سلطة عامة للقيام بوظيفة عامة سواء كان التعيين بمقابل أم دون مقابل،
وبصفة مؤقتة أم دائمة. "
نتيجة راجحة " يقال عن الشيء أنه نتيجة راجحة للفعل إذا
كان الفعل أو الوسيلة التي استخدمت فيه مما يؤدي إلى حدوث تلك النتيجة في غالب
الأحوال. |
الفصل الثاني
سريان
القانون
|
|
|
|
الأثر الرجعى للقانون. |
4ـ (1) على الرغم من حكم
المادة 2 يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت
ارتكاب الجريمة. (2)
في حالة الجرائم التي لم يصدر فيها حكم نهائي تطبق أحكام هذا القانون إذا كان هو
الأصلح للمتهم. (3)
يعد عدم تنفيذ أي عقوبة حدية قبل العمل بهذا القانون شبهة مسقطة للحد،
ويراجع تقدير العقوبة، لمن صدر في حقه حكم نهائي، وفق أحكام هذا القانون.
(4) يراجع أي حكم نهائي بالدية صدر قبل العمل
بهذا القانون وفق أحكامه في استيفائها. |
|
|
|
|
الجرائم التي ترتكب في
السودان |
5ـ (1) تسرى أحكام
هذا القانون على كل جريمة أرتكبت كلها أو بعضها في السودان. (2) لأغراض هذا القانون يدخل
في تعريف السودان مجاله الجوى ومياهه الإقليمية وجميع السفن والطائرات
السودانية اينما وجدت. (3) لا تسرى
أحكام المواد 78(1)، 79، 85، 126، ، 139(1), 146 (1) و(2) و (3)،
157، 168 (1) و171 على الولايات الجنوبية، إلا إذا قررت السلطة التشريعيـة
المختصة خلاف ذلك أو طلب المتهم تطبيقها عليه. |
|
|
|
|
الجرائم التي ترتكب
خارج السودان |
6ـ
(1) تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب: (أ ) خارج السودان
فعلا يجعله فاعلاً اصلياً أو شريكاً في جريمة من الجرائم : (أولا)
الموجهة ضد الدولة، (ثانيا)
المتعلقة بالقوات النظامية، (ثالثا) المتعلقة
بتزييف العملة أو بتزييف طوابع الإيرادات إذا وجد الجاني داخل السودان. (ب) داخل
السودان فعلاً مشتركاً في فعل يرتكب خارج السودان، يعد جريمة في السودان وجريمة
بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها. (2) لا يعاقب
أي شخص ارتكب خارج السودان أي جريمة من الجرائم التي يمكن معاقبته عليها
داخل السودان إذا ثبت أن ذلك الشخص قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان
واستوفى عقوبته، أو برأته تلك المحكمة. |
|
|
|
|
الجرائم
التي يرتكبها
السوداني. |
7ـ يعاقب
كل سوداني ارتكب ، وهو في الخارج ، فعلاً يجعله فاعلاً
أصلياً أو شريكاً في جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون إذا عاد إلي السودان
وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها، ما لم
يثبت انه قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان، واستوفى عقوبته، أو برأته تلك
المحكمة.
|
الباب الثاني
المسئولية الجنائية
|
|
|
|
أساس المسئولية الجنائية |
8ـ (1) لا مسئولية إلا على الشخص المكلف المختار. (2) لا مسئولية إلا عن فعل غير
مشروع يرتكب بقصد أو يرتكب بإهمال. |
|
|
|
|
فعل
الصغير |
9ـ لا يعد مرتكباً جريمة الصغير غير
البالغ, على انه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة
في هذا القانون على من بلغ سن السابعة من عمره حسبما تراه المحكمة مناسباً. |
|
|
|
|
أفعال
فاقد التمييز
بسبب الجنون أو السكر أو نحوه |
10ـ لا يعد
مرتكباً جريمة الشخص الذي لا يكون, وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة،
مدركاً لماهية أفعاله أو نتائجها أو
قادراً على السيطرة عليها بسبب: (أ
) الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية، أو
(ب)
النوم أو الإغماء، أو (ج )
تناوله مادة مسكرة أو مخدرة بسبب الإكراه
أو الضرورة أو دون علمه فإذا كان ذلك باختياره وعلمه وبغير ضرورة يعد
مسئولاً عن فعله كما لو صدر منه الفعل بغير اسكار أو تخدير. |
|
|
|
|
أداء
الواجب واستعمال
الحق |
11ـ لا يعد
الفعل جريمة إذا وقع من شخص ملزم بالقيام به أو مخول له
القيام به بحكم القانون أو بموجب أمر مشروع صادر من لسلطة المختصة، أو كان يعتقد بحسن نية انه ملزم به، أومخول
له القيام به. |
|
|
|
|
حق
الدفاع الشرعي. |
12ـ (1)
لا يعد الفعل جريمة إذا وقع عند استعمال حق الدفاع الشرعي استعمالاً مشروعاً.
(2) ينشأ حق الدفاع الشرعي
إذا واجه الشخص خطر إعتداء حال أو وشيك الوقوع، على نفسه أو ماله أو عرضه
أو نفس الغير أو ماله أو عرضه، وكان من
المتعذر عليه اتقاء الخطر باللجوء إلي السلطة العامة أو بأي طريقة أخرى، ويجوز
له أن يدفع الخطر بقدر ما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة. (3)
لا ينشأ حق الدفاع الشرعي في مواجهة الموظف العام إذا كان يعمل في حدود
سلطة وظيفته إلا إذا خيف تسبيب الموت أو الأذى الجسيم. (4)
لا يبلغ حق الدفاع الشرعي تعمد تسبيب الموت إلا إذا كان الخطر
المراد دفعه يخشى منه أحداث الموت أو الأذى الجسيم أو الاغتصاب أو الاستدراج أو
الخطف أو الحرابة أو النهب أو الإتلاف الجنائي لمال أو مرفق عام أو الإتلاف
الجنائي بالإغراق أو بإشعال النار أو باستخدام المواد الحارقة أو الناسفة أو
السامة. |
|
|
|
|
الإكراه. |
13ـ (1) لا يعد مرتكباً جريمة
الشخص الذي أكره على الفعل بالإجبار أو بالتهديد بالقتل أو بأذى جسيم عاجل يصيبه في
نفسه أو أهله أو بضرر بليغ في ماله إذا غلب على ظنه وقوع ما هدد به ولم يكن في
قدرته تفادى ذلك بوسيلة أخرى. (2) لا
يبيح الإكراه تسبيب الموت أو الأذى الجسيم أو ارتكاب أي من الجرائم،
الموجهة ضد الدولة، المعاقب عليها بالإعدام. |
|
|
|
|
الأفعال
غير الاختيارية. |
14ـ لا
يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لم يكن وقت إرتكابه الفعل مختاراً ولا
في وسعه السيطرة على أفعاله بسبب قوة قاهرة أو مرض فجائي مما
جعله عاجزاً عن تفادى ذلك الفعل. |
|
|
|
|
الضرورة. |
15ـ لا
يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي ألجأته ألي الفعل حالة ضرورة لوقاية
نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله من خطر جسيم محدق لم يتسبب
هو فيه قصداً ولم يكن فى قدرته اتقاؤه بوسيلة أخرى، بشرط ألا يترتب على
الفعل ضرر مثل الضرر المراد اتقاؤه أو أكبر منه، على أنه لا تبيح الضرورة القتل
إلا في أداء الواجب. |
|
|
|
|
الحادث العرضي |
16ـ
لا يعد جريمة ما نتج عرضاً عن فعل مشروع وقع بحسن نية ونجم عنه ضرر غير متوقع
الحدوث. |
|
|
|
|
الرضا. |
17ـ (1) لا يعد الفعل جريمة إذا سبب ضرراً لشخص في
جسمه أوماله متى كان بناءً على رضا صريح أو ضمني من ذلك الشخص. (2) لا تطبق أحكام البند (1) على الأفعال التي
يحتمل أن تسبب الموت أو الأذى الجسيم. |
|
|
|
|
الخطأ في الوقائع. |
18ـ
لا يعد مرتكبا جريمة الشخص الذي يعتقد بحسن نية، بسبب خطأ في الوقائع، انه مأذون
له في الفعل. |
الباب الثالث
الشروع والاشتراك الجنائي
الفصل الأول
الشروع
|
|
|
|
|
تعريف
الشروع. |
|
19ـ
الشروع هو إتيان فعل يدل دلالة ظاهرة على قصد إرتكاب جريمة
إذا لم تتم الجريمة بسبب خارج عن إرادة الفاعل. |
|
|
|
|
|
العقوبة على الشروع.
|
|
20ـ (1) من يشرع في ارتكاب جريمة، يعاقب بما لا يجاوز
نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها، فإذا كان فعل الشروع يشكل
جريمة مستقلة يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة لها. (2)
إذا كانت عقوبة جريمة هي الإعدام أو القطع تكون عقوبة
الشروع فيها السجن مدة لاتجاوز سبع سنوات. |
الفصل الثاني
الاشتراك الجنائي
|
|
|
|
|
الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي. |
|
21ـ
إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد
منهم مسئولاً عنها كما لو كان قد إرتكبها وحده ويعاقب
بالعقوبة المقررة لها. |
|
|
|
|
|
الاشتراك
دون
اتفاق
جنائي |
|
22ـ
إذا ارتكب شخصان أو اكثر جريمة دون اتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسئولاً
عن فعله، ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها ذلك الفعل. |
|
|
|
|
|
الأمر بارتكاب جريمة والإكراه
عليها. |
|
23ـ من يأمر شخصاً
غير مكلف أو حسن النية بارتكاب فعل يشكل جريمة أو
يكره شخصاً على ارتكاب ذلك الفعل، يكون هو مسئولاً عنه كما لو كان قد
ارتكبه وحده ويعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة. |
|
|
|
|
|
الاتفاق
الجنائي. |
|
24ـ
(1) الاتفاق الجنائي هو اتفاق
شخصين أو أكثر علـى ارتكاب جريمة. (2) فيما عدا جرائم القتل العمد والحرابة
والجرائم الموجهة ضد الدولة المعاقب عليها بالإعدام, لا يعد الاتفاق الجنائي
جريمة معاقباً عليها إلا بالشروع في ارتكاب الجريمة، وفى جميع الحالات لا يعد
الاتفاق المعدول عنه جريمة. (3) من يرتكب جريمة الاتفاق الجنائي يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات, وفى حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها يعاقب
بالعقوبة المقررة لارتكاب تلك الجريمة أو للشروع بحسب الحال. 2 |
|
|
|
|
|
التحريض. |
|
25 ـ (1)
التحريض هو إغراء الشخص لغيره بارتكاب جريمة أو أمره
لشخص مكلف تحت سلطانه بارتكابها. (2) مع مراعاة عدم
تجاوز العقوبة المقررة للجريمة يعاقب من يحرض على ارتكاب جريمة وفقاً
للآتي: (أ
) في حالة عدم وقـوع الجريمة أوعـدم الشروع فيها,
بالسـجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.3 (ب) في حالة
وقوع الجريمة أو الشروع فيها, بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو
بالعقوبتين معاً، فإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الجلد، يعاقب بالجلد بما لا
يجاوز نصف العقوبة. (3)
من يحرض على ارتكاب جريمة ويكون حاضراً وقت وقوعها، يعد مرتكباً لتلك
الجريمة. (4)
من يحرض شخصاً على ارتكاب فعل معين، يكون مسئولاً عن ارتكاب أي فعل آخر يشكل
جريمة يرتكبه ذلك الشخص إذا كان الفعل الآخر نتيجة راجحة للتحريض. |
|
|
|
|
|
المعاونة.
|
|
26ـ كل من يعاون على
ارتكاب أي فعل، يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها، تطبق
بشأنه أحكام المادة 25، ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض بحسب الحال. |
الباب
الرابع
الجزاءات
الفصل الأول
العقوبات
|
|
|
|
|
الإعدام. |
|
27ـ (1) يكون الإعدام، اما
شنقاً أو رجماً أو بمثل ما قتل
به الجاني، وقد يكون حدا ً أو قصاصاً أو تعزيراً وقد يكون معه الصلب. (2) فيما عدا جرائم
الحدود والقصاص، لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة، أو
تجاوز السبعين من عمره. (3) لا يجوز الحكم
بالإعدام مع الصلب إلا في الحرابة |
|
|
|
|
|
القصاص. |
|
28ـ (1)
القصاص هو معاقبة الجاني المتعمد بمثل فعله. (2)
يثبت الحق في القصاص ابتداءً للمجني عليه ثم ينتقل لأوليائه. (3)
في حالة القتل يكون القصاص بالإعدام شنقاً حتى الموت، ويجوز قتل الجاني بمثل ما
قتل به إذا رأت المحكمة ذلك مناسباً. (4)
في حالة الجراح يكون القصاص وفق أحكام الجدول الأول الملحق بهذا القانون. |
|
|
|
|
|
شروط
القصاص |
|
29ـ يشترط لتطبيق القصاص
في الجراح: ( أ)
تحقق المماثلة بين العضوين من حيث الجنس والسلامة والمقدار فلا يقتص إلا
من نظير العضو المجني عليه ولا يؤخذ الصحيح بالأشل أو المعيب ولا الكامل بالناقص
ولا الأصلي بالزائد ويؤخذ كل المحل بكله وبعضه ببعضه كيفما وجب القصاص. و (ب) إمكان
استيفاء المثل من غير حيف بحيث لا يترتب على القصاص هلاك الجاني أو مجاوزة الأذى
الذي ألحقه بالمجني عليه. |
|
|
|
|
|
تعدد
القصاص. |
|
30ـ (1) يقتل الواحد بالجماعة وتقتل
الجماعة بالواحد. (2) يتعدد القصاص في الجراح بتعدد الأجزاء غير
المتماثلة ويدخل الأصغر في الأكبر إلا إذا قصد الجاني المثلة بالمجني عليه فيقتص
منه بالقطعين الأصغر ثم الأكبر. (3) إذا قطع الجاني محال
متماثلة من مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص عوقب بالقصاص إذا طلبه
أي واحد منهم دون مساس بحق الباقين في المطالبة بالدية كلها أو بعضها حسب الحال. (4) إذا قطع الجاني ثلاثة محال
أو أكثر من مجني عليه واحد أو مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص جاز
أن يقتص منه بما قطع أو يحكم عليه بالإعدام. |
|
|
|
|
|
مسقطات القصاص. |
|
31ـ يسقط القصاص في أي
من الحالات الآتية: (أ ) إذا كان المجني عليه
أو وليه فرعاً للجاني، (ب) إذا عفا المجني عليه
أو بعض أوليائه بمقابل أو بدون مقابل، (ج ) إذا وقعت الجراح برضا
المجني عليه، (د ) باليأس من إفاقة الجاني
إذا طرأ عليه جنون بعد الحكم عليه بالقصاص، (هـ) بفوات محل القصاص في حالة
الجراح. |
|
|
|
|
|
أولياء المجني عليه الذين لهم
الحق في القصاص. |
|
32ـ (1) أولياء المجني عليه الذين لهم
الحق في القصاص هم ورثته وقت وفاته. (2) إذا كان المجني عليه غير بالغ أو مجنوناً أو
معتوهاً ينوب عنه وليه أو وصيه أو القيم على أمره وللمحكمة
انتظار بلوغ الصغير المراهق إذا رأت ذلك مناسباً. (3) الدولة ولى من لا ولي له أو من كان وليه مجهول المكان أو
غائباً لا ترجى عودته. (4) لولى المجني عليه، في حالة العمد من
القتل أو الجراح المطالبة بالقصاص أو الدية أو المصالحة على مال أو العفو
الشامل، وله في حالتي شبه العمد أو الخطأ من القتل أو الجراح المطالبة بالدية أو
المصالحة أو العفو، ولا يجوز لمن ينوب عن الصغير غير البالغ، ومن في حكمه أن
يعفو إلا بمقابل لا ينقص عن الدية. (5) يثبت للولى مجهول المكان أو الغائب حقه في
القصاص أو الدية أو العفو إذا حضر قبل تنفيذ القصاص أو دفع الدية. (6) لا يجوز الرجوع في العفو إذا كان
عفواً صريحاً صادراً عن رضا. |
|
|
|
|
|
السجن
والتغريب. |
|
33ـ
(1) يشمل السجن: ( أ) السجن المؤبد ومدته عشرون سنة، أو (ب) النفي
وهو السجن بعيداً عن منطقة ارتكاب الجريمة وعن مكان إقامة الجاني. (2) التغريب وهو تحديد إقامة الجاني بعيداً عن
منطقة ارتكاب الجريمة. (3) فيما عدا حد الحرابة، لا يجوز الحكم بالسجن على
من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره. (4) فيما عدا حد الحرابة، لا يجوز الحكم بالسجن
على من بلغ السبعين من عمره، فإذا عدل عن حكم السجن أو سقط لبلوغ عمر السبعين
تسرى على الجاني عقوبة التغريب لمدة السجن المقررة. (5) عند حساب جملة
مدة السجن المحكوم بها في محاكمة واحدة لجرائم متعددة لا تزيد مدة السجن
الإجمالية عن مدة السجن المؤبد. (6) إذا كانت الجريمة مما
يجوز أن يعاقب عليه بالغرامة وحدها فلا يجوز أن تزيد مدة السجن التي تقررها
المحكمة بديلاً عن دفع الغرامة على: 4 ( أ) شهرين، إذا كان مقدار الغرامة لا يجاوز مائة
دينار سودانى، (ب)
أربعة أشهر، إذا كان مقدار الغرامة لا يجاوز خمسمائة دينار سودانى. (ج)
ستة أشهر، في أي حالة أخرى. |
|
|
|
|
|
الغرامة. |
|
34ـ
(1) تقدر المحكمة الغرامة
بالنظر إلي طبيعة الجريمة المرتكبة وقدر الكسب غير المشروع فيها ودرجة
مشاركة الجاني وحالته المالية. (2) يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع
الغرامة كلها أو بعضها تعويضاً لأي شخص متضرر من الجريمة ما لم يحكم
له بالتعويض استقلالاً. (3) عند الحكم بالغرامة
يحكم بالسجن عقوبة بديلة عند عدم الدفع، فإذا دفع المحكوم عليه جزءاً من الغرامة
تخفض مدة السجن البديلة بنسبة ما دفعه إلي جملة الغرامة. (4) تسقط الغرامة
بالوفاة. |
|
|
|
|
|
الجلد. |
|
35ـ (1) فيما عدا
جرائم الحدود، لا يحكم بالجلد عقوبة على من بلغ الستين من عمره ولا على
المريض الذي يعرض الجلد حياته للخطر أو يضاعف عليه المرض، (2) إذا سقطت عقوبة الجلد
بسبب العمر أو المرض، يعاقب الجاني بعقوبة بديلة. |
|
|
|
|
|
المصادرة
وإلابادة. |
|
36ـ (1) المصادرة هي الحكم بأيلولة المال الخاص إلي
ملك الدولة بدون مقابل أو تعويض. (2) الإبادة هي إتلاف
المال دون مقابل أو تعويض. |
|
|
|
|
|
إغلاق
المحل. |
|
37ـ إغلاق المحل هو
الحكم بحظر استعمال المحل أو مباشرة أي عمل فيه بأي وجه مدة لا تقل عن شهر
ولا تزيد عن سنة واحدة. |
|
|
|
|
|
العفو عن
العقوبة. |
|
38ـ
(1) لا يجوز إسقاط تنفيذ الحدود بالعفو. (2)
لا يجوز إسقاط تنفيذ القصاص إلا بعفو من المجني عليه
أو وليه. (3)
يجوز إسقاط العقوبة التعزيرية بالعفو من السلطة
العامة كلياً أو جزئياً وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وذلك دون مساس
بحقوق أي متضرر من الجريمة المعفو عنها في الحصول على التعويض. |
الفصل الثاني
تعيين العقوبة التعزيرية
وتقديرها والتعدد والعود
|
تعيين
العقـوبة التعزيرية وتقديرها. |
|
39ـ تراعى المحكمة، عند
تعيين العقوبة التعزيرية المناسبة وتقديرها جميع
الظروف المخففة أو المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث
على الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرروخطورة شخصية الجاني ومركزه
وسوابقه الجنائية وسائر الظروف التي اكتنفت الواقعة. |
|
تعدد
الجرائم وأثره في العقوبة. |
|
40ـ
(1) إذا شكل الفعل الواحد أكثر من جريمة فإن
العقوبات تتداخل وتوقع عقوبة واحدة وهى العقوبة الأشد. (2) إذا تعددت الجرائم فان الحكم
بالإعدام عن إ حداها يجب ما عداه من عقوبات سوى المصادرة. |
|
العود.
|
|
41ـ
(1) إذا أدين شخص في أية جريمة تجوز المعاقبة
عليها بالسجن وكان قد سبق إدانته في مثلها مرتين، تحكم عليه المحكمة
بالسجن. (2)
إذا أدين شخص في أية جريمة تجوز المعاقبة عليها بالسجن
وكان قد سبق الحكم عليه بالسجن مرتين، تحكم عليه المحكمة بالسجن مع وجوب إنذاره،
فإذا عاد بعد الإنذار وأدين في أي جريمة، تجوز المعاقبة عليها بالسجن، ارتكبها
أثناء سجنه أو خلال سنة من الإفراج عنه تحكم عليه المحكمة بالسجن مدة لا تقل عن
أقصى عقوبة السجن المقررة لتلك الجريمة. |
الفصل
الثالث
التعويض
|
|
|
|
|
الدية. |
|
42ـ
(1) الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من
النقود وفق ما يقدره، من حين لآخر، رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات
المختصة. (2)
تقدر الديات من ارش الجراح والغرة وفق الجدول الثاني
الملحق بهذا القانون. (3)
تتعدد الديات بتعدد المجني عليهم ولكنها لا تتعدد
بتعدد الجناة في الجريمة الموجبة لها وانما توزع عليهم بالتساوي إذا كان
اشتراكهم تنفيذا لاتفاق جنائي بينهم وفيما عدا ذلك فعلى كل حسب جنايته. (4)
لا يجوز مع الدية اقتضاء أي تعويض آخر عن القتل أو
الجراح. (5)
ينقص مقدار الدية في حالة الخطأ من القتل والجراح بقدر
نسبة اشتراك المجني عليه في تسبيب الجريمة. |
|
الحكم بالدية. |
|
43ـ
تحكم المحكمة بالدية وفقاً للجدول الثاني الملحق بهذا القانون في أي من
الحالات الآتية: (أ ) في العمد
من القتل والجراح إذا سقط القصاص، (ب)
في شبه العمد من القتل والجراح، (ج) في الخطأ من
القتل والجراح، ( د)
في القتل والجراح التي تسبب فيها غير البالغ أو فاقد
التمييز. |
|
من تثبت
له الدية. |
|
44ـ تثبت الدية ابتداءً للمجني عليه
ثم تنتقل لورثته حسب أنصبتهم في الميراث وإذا لم يكن
للمجني عليه وارث تؤول إلي الدولة. |
|
|
|
|
|
من تجب عليه الدية وكيفية
استيفائها منه. |
|
45ـ
(1) تجب الدية على الجاني وحده في جرائم العمد من
القتل أو الجراح. (2) تجب الدية على الجاني والعاقلة في
جرائم شبه العمد أو الخطأ من القتل أو الجراح. (3) العاقلة تشمل العصبة من أقرباء
الجاني أو الجهة المؤمن لديها، أو الجهة المتضامنة مالياً معه أو الجهة التي
يعمل بها إذا كانت جنايته في سياق عمله. (4) تجب دية العمد من القتل أو الجراح
حالة، ويجوز تأجيلها أو تنجيمها برضى المجني عليه أو أوليائه، أما دية شبه العمد
أو الخطأ فيجوز أن تكون حالة أو منجمة وعلى من تجب عليه الدية تقديم
الكفالة اللازمة إذا طلبها المستحقون. (5) تستوفى الدية وفقاً لأحكام قانون
الإجراءات المدنية. |
|
|
|
|
|
رد المال أو المنفعة أو
التعويض. |
|
46ـ تأمر المحكمة عند
إدانة المتهم برد أي مال أو منفعة حصل عليها ويجوز
لها بناء على طلب المجني عليه أو
أوليائه أن تحكم بالتعويض عن أي ضرر يترتب على الجريمة وذلك
وفقاً لأحكام قانوني المعاملات المدنية والإجراءات المدنية. 5 |
الفصل
الرابع
تدابير الرعاية
والإصلاح
|
|
|
|
|
التدابير المقررة للأحداث. |
|
47ـ يجوز للمحكمة تطبيق
التدابير الآتية على الحدث المتهم الذي
بلغ وقت ارتكاب الفعل الجنائي سن السابعة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة: (أ ) التوبيخ بحضور وليه في الجلسة، (ب) الجلد على سبيل
التأديب لمن بلغ سن العاشرة بما لا يجاوز عشرين جلدة, (ج ) تسليم
الحدث لوالده أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته. ( د) إلحاق الحدث
بإحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية بقصد إصلاحه وتهذيبه لمدة لاتقل عن
سنتين ولاتزيد على خمس سنوات. |
|
|
|
|
|
التدابير المقررة للشيوخ. |
|
48ـ دون مساس بتطبيق
العقوبات الحدية واحكام القصاص، يجوز للمحكمة بعد الإدانة اتخاذ التدابير
الآتية بشأن الشيخ الذي بلغ السبعين من عمره متى رأت ذلك مناسباً: (أ
) تسليم الشيخ لوليه أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد
بحسن رعايته، (ب) تغريبه
مدة لا تجاوز مدة السجن المقررة عقوبة لجريمته، (ج ) إيداعه
إحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية لمدة لا تجاوز سنتين. |
|
|
|
|
|
التدابير المقـررة للمصابين
بأمراض عقلية. |
|
49ـ يجوز للمحكمة إذا
ثبت لها أن المتهم فاقد الإدراك بسبب مرض عقلي أو نفسي، أن تأمر بإدخاله
إحدى المؤسسـات المعدة لعلاج الأمراض العقلية أو النفسية، كما
يجوز لهاأن تعهد برعايته إلي وليه أو أي شخص مؤتمن بعد
التعهد بحسن رعايته. |
الباب
الخامس
الجرائم
الموجهة ضد الدولة
|
|
|
|
|
تقويض النظام الدستوري. |
|
50ـ من يرتكب أي فعل
بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أوبقصد تعريض استقلالها أو
وحدتها للخطر، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن
لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله. |
|
|
|
|
|
إثارة الحرب ضد الدولة. |
|
51ـ يعد مرتكباً جريمة إثارة
الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن
لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من: (أ
) يثير الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو
تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع في ذلك أو يحرض الجاني على ذلك أو
يؤيده بأي وجه، أو (ب) يعمل
بالخدمة العسكرية أو المدنية لأي دولة في حالة حرب مع السودان أو يباشر
معها أو مع وكلائها أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى، أو6 (ج ) يقوم
في داخل السودان، دون إذن من الدولة، بجمع الجند وتجهيزهم لغزو دولة
أجنبية أو يقوم بعمل عدائي ضد دولة أجنبية يكون من شأنه أن يعرض البلاد لخطر
الحرب، أو ( د) يخرب
أو يتلف أو يعطل أي أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو
اتصال أو مبان عامة أو أدوات للمرافق العامة كالكهرباء أو الماء أو غيرها بقصد
الأضرار بمركز البلاد الحربي. |
|
|
|
|
|
التعامل
مع دولة معادية. |
|
52ـ من يقوم دون إذن
بالعمل في خدمة أي دولة يعلن السودان أنها دولة معادية أو بمباشرة أي أعمال
تجارية أو معاملات أخرى معها، أو مع وكلائها،يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز عشر
سنوات أوبالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
|
التجسس
على البلاد. |
|
53ـ يعد مرتكباً جريمة
التجسس ويعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو السجن لمدة أقل
مع جواز مصادرة جميع أمواله من يتجسس على البلاد بأن يتصل بدولة أجنبية أو
وكلائها أو يتخابر معها أو ينقل إليها أسراراً وذلك بقصد معاونتها في عملياتها
الحربية ضد البلاد أو الأضرار بمركز البلاد الحربي، فإذا لم يكن التجسس بذلك
القصد ولكن يحتمل أن يضر بالبلاد سياسياً أو اقتصادياً, يعاقب بالسجن مدة لا
تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
|
|
|
|
|
السماح بهرب أسرى الحرب ومساعدتهم. |
|
54ـ
كل موظف عام مكلف بحراسة أحد أسري الحرب يسمح بقصد
أو يتغاضى بإهمال عن هربه وكل من يساعد عن علم
أحد أسـرى الحرب على الهرب أو يؤويه أو يقاوم القبض عليه، يعاقب بالسجن
مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة. |
|
|
|
|
|
إفشـاء واسـتلام المعلومات
والمستندات الرسمية. |
|
55ـ
من يحصـل بأي طريقـة على أي أمور سـرية من معلومـات أو مستندات
تتعلق بشئون الدولة دون إذن, ومن يفضي أو يشرع في الإفضاء بتلك المعلومات
أو المستندات لأي شخص دون إذن أو عذر مشروع، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سنتين أو
بالغرامة أو بالعقوبتين معاً, وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا
كان الجاني موظفاً عاماً. |
|
|
|
|
|
إفشاء المعلومات العسكرية. |
|
56ـ من تكون لديه
معلومات متعلقة بالشئون العسكرية للدولة ويفضي بها في أي وقت إلي أي شخص
وهو يعلم أن الإفضاء بها إليه يضر بمصلحة البلاد في ذلك الوقت، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة. |
|
|
|
|
|
دخـول وتصوير المناطق
والأعمال العسكرية. |
|
57ـ يعاقب بالسجن مدة لا
تجاوز سنة أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً من: (أ
) يدخل دون إذن أو عذر مشروع منطقة عسكرية، أو (ب)
يعمل دون إذن مشروع صورة أو تخطيطاً أو رسماً أو نموذجاً لأي
منطقة أو عمل عسكري أو موقع يمكن أن يكون تصويره بأي وجه مفيداً للعدو أو
لأى شخص خارج على الدولة، أو (ج)
يوجد على مقربة من أي منطقة أو عمل عسكري وهو يحوز،
دون إذن أو عذر مشروع، أي جهاز من أجهزة التصوير أو أي مادة تصلح لعمل الصور أو
التخطيطات أو الرسوم أو النماذج. |
الباب السادس
الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية
|
|
|
|
|
التحريض على التمرد. |
|
58ـ (1) من يحرض أي فرد من
أفراد القوات النظامية على التمرد أو الخروج عن الطاعة أو التخلي عن واجبه
نحو الدولة. يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته
بالغرامة. (2) إذا وقع
التمرد نتيجة لذلك التحريض يعاقب المحرض بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشرة
سنة. |
|
|
|
|
|
التحريض على الهرب من الخدمة العسكرية
وإيواء الهارب |
|
59ـ (1) من يحرض أي فرد من أفراد القوات
النظامية على الهرب من الخدمة العسكرية أو يؤويه بعد هربه مع علمه بأنه
منها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. (2) لا تنطبق أحكام البند (1) على أي من الزوجين
أو الوالدين والأبناء، في إيواء بعضهم بعضاً. |
|
|
|
|
|
استعمـال الزي والشارات
العسكرية والتعامل فيها. |
|
60ـ (1) من يرتدى أي زي
رسمي أو شارة مما تستخدمه القوات النظامية أو أي زي أو شارة
تشبه ما تستخدمه تلك القوات ولم يكن ذلك الشخص من أفرادها، قاصداً بذلك أن يظن
انه من أفرادها، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو
بالعقوبتين معاً. (2) من يصنع أياً من
الأزياء أو الشارات المذكورة في البند(1) أو يتاجر فيها أو يخصصها للعاملين معه،
بدون إذن مشروع، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو
بالعقوبتين معاً مع مصادرة تلك الأزياء أو الشارات. |
|
|
|
|
|
التدريب
غير المشروع. |
|
61ـ
من يكون من غير أفراد القوات النظامية ويمارس دون إذن مشروع أي تمرينات أو
تحركات أو مناورات ذات طبيعة عسكرية أو
يشارك فيها أو يحرض عليها, يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
|
|
|
|
|
إثارة الشعور بالتذمر بين
القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام. |
|
62ـ من يتسبب في
إثارة شعور التذمر بين أفراد القوات
النظامية أو يحرض أحد أفرادها على الامتناع
عن تأدية واجبه أو ارتكاب ما يخل بالنظام، يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته
بالغرامة. |
الباب السابع
الفتنة
|
|
|
|
|
الدعـوة لمعارضة السلطة العامة
بالعنف أو القوة الجنائية. |
|
63ـ
من يدعو أو ينشر أو يروج أي دعوة لمعارضة السلطة العامة عن طريق
العنف أو القوة الجنائية، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو
بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
|
|
|
|
|
إثارة الكراهية ضد الطوائف أو
بينها. |
|
64ـ من يعمل على إثارة
الكراهية أو الاحتقار أو العداوة ضد أي طائفة أو بين الطوائف بسبب
اختلاف العرق أو اللون أو اللسان وبكيفية تعرض السلام العام للخطر، يعاقب بالسجن
مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
|
|
|
|
|
منظمات الإجرام والإرهاب. |
|
65ـ من ينشئ أو يدير
منظمة تدبر لارتكاب أي جريمة ومن
يشارك أو يعاون قصداً في تلك المنظمة، سواء كانت تعمل داخل السودان
أم خارجه، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين
معاً، فإذا كانت الجريمة التي تدبر لها المنظمة هي الحرابة أو النهب أو من
الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الإرهاب بتهديد الجمهور أو السلطة العامة،
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.7 |
|
|
|
|
|
نشر الأخبار الكاذبة. |
|
66ـ من ينشر أو
يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير، مع علمه بعدم
صحته قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً
للسلام العام، أو إنتقاصاً من هيبة الدولة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز
ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
الباب الثامن
الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة
|
|
|
|
|
الشغب. |
|
67ـ يعد مرتكباً جريمة الشغب
من يشارك في أي تجمهر من خمسة أشخاص فأكثر
متى استعرض التجمهر القوة أو استعمل القوة أو الإرهاب أو العنف، ومتى كان القصد
الغالب فيه تحقيق أي من
الأغراض الآتية: (أ )
مقاومة تنفيذ أحكام أي قانون أو إجراء قانوني، (ب) ارتكاب جريمة
الإتلاف الجنائي أو التعدي الجنائي أو أي جريمة أخرى، (ج)
مباشرة أي حق قائم أو مدعى به بطريق يحتمل أن يؤدى إلي
الإخلال بالسلام العام (د ) إرغام
أي شخص ليفعل ما لا يلزمه به القانون أو لئلا يفعل ما يخوله إياه القانون.
|
|
|
|
|
|
عقوبة الشغب. |
|
68ـ من يرتكب جريمة
الشغب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز
عشرين جلدة فإذا كان يحمل سلاحاً أو أي أداة مما يحتمل أن يسبب استخدامه
الموت أو الأذى الجسيم،
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
|
|
|
|
|
الإخلال بالسلام العام. |
|
69ـ من يخل بالسلام
العام أو يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدى إلي الإخلال بالسلام العام أو
بالطمأنينة العامة وكان ذلك في مكان عام، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً
أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة. |
الباب التاسع
الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة
الفصل الأول
الأفعال التي تسبب خطر اً على
الحياة والأموال
|
|
|
|
|
تلويث موارد المياه. |
|
70ـ (1)
من يعرض حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضع مادة
سامة أو ضارة في بئر أو خزان مياه أو أي مورد عام من موارد المياه، يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كما تجوز معا قبته بالغرامة. (2)
من يفسد أو يلوث ماء بئر أو خزان مياه أو أي مورد عام من موارد المياه
بحيث يجعله أقل صلاحية للاستعمال فيما خصص له، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز
ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
|
|
|
|
|
تلويث البيئة. |
|
71ـ
(1) من يفسد أو يلوث الهواء أو البيئة
العامة بحيث يحتمل أن يسبب ضرراً بصحة الأشخاص أو الحيوان أو
النبات، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين
معاً، فإذا كان
يحتمل أن يعرض حياة الناس للخطر فيعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز
معاقبته بالغرامة. (2)
من يفسد أو يلوث المياه الإقليمية السودانية أو مياه أعالي البحار المتاخمة
للمياه الإقليمية السودانية، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة
أو بالعقوبتين معاً. |
|
|
|
|
|
تعـريض طـرق ووسائل المواصلات للخطر. |
|
72ـ من يعرض للخطر أياً
من طرق النقل العام أو وسائله البرية
أوالبحرية
أو الجوية أو يعطل سيرها بأي طريقة،أو يعطل أي وسيلة من
وسائل الاتصال العام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة. |
|
|
|
|
|
التوقف عن الخدمة الذي يسبب خطراً على الحياة أو ضرراً
للجمهور. |
|
73ـ من يؤدي عملاً من
الأعمال المتصلة بالصحة العامة أو السلامة العامة
أو خدمة ذات منفعة عامة ويتوقف عن العمل بوجه يحتمل أن
يسبب خطراً على حياة الناس أو أضراراً أو خسارة أو مضايقة شديدة
للجمهور، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات
أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
|
|
|
|
|
الإهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال. |
|
74ـ
من يرتكب بإهمال فعلاً يعرض حياة الناس للخطر أو يحتمل معه
تسبيب أذى أو ضرر لأي شخص أو مال، أو يمتنع عن
اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الآخرين من خطر أي إنسان أو حيوان أو آلة
أو مواد تحت رقابته أو في حيازته، يعاقب بالسجن
مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
|
|
|
|
|
الامتناع عن المساعدة الضرورية. |
|
75ـ من يكون في وسعه مساعدة
إنسان أصيب بأذى أو في حالة إغماء أو أشرف على الهلاك
ويمتنع قصداً عن تقديم ما يمكنه من مساعدة لا تعرض نفسه أو غيره للخطر يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
|
|
|
|
|
الإخلال بالالتزام القانوني تجاه شخص عاجز. |
|
76ـ
من يكون مكلفاً بمقتضى التزام قانوني برعاية أي شخص
عاجز بسبب صغر سنه أو اختلال قواه العقلية أو النفسية
أو مرضه أو ضعفه الجسمي ويمتنع قصدا عن القيام بذلك الالتزام، يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو
بالعقوبتين معاً. |
الفصل الثاني
الإزعاج العام والخمر والميسر
|
|
|
|
|
الإزعاج العام. |
|
77ـ
(1) يعد مرتكباً جريمة الإزعاج العام من يقع منه
فعل يحتمل أن يسبب ضرراً عاماً أو خطراً أو مضايقة
للجمهور أو لمن يسكنون أو يشغلون مكاناً مجاوراً أو لمن يباشرون حقاً
من الحقوق العامة. (2) يجوز للمحكمة
إصدار أمر للجاني بإيقاف الإزعاج وعدم تكراره، إذا رأت ذلك مناسباً،
كما يجوز لها معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامـة أو
بالعقوبتين معاً. |
|
|
|
|
|
شرب الخمر والإزعاج. |
|
78 ـ (1)
من يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها، يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان
مسلماً. (2)
دون مساس بأحكام البند (1) من يشرب خمراً ويقوم باستفزاز مشاعر الغير ا و
مضايقتهم أو إزعاجهم أو يشربها في مكان عام أو يأتى مكاناً عاماً وهو في حالة
سكر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين
جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً. |
|
|
|
|
|
التعامل في الخمر. |
|
79 ـ
من يتعامل في الخمر بالبيع أو الشراء، أو يقوم بصنعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها
وذلك بقصد التعامل فيها مع الغير أو يقدمها أو يدخلها في أي طعام أو شراب أو
مادة يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها بأي وجه يعاقب بالسجن مدة
لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة. وفى جميع الحالات تباد الخمر
موضوع التعامل. |
|
|
|
|
|
لعب الميسر أو إدارة أماكن للعب
الميسر. |
|
80
ـ
(1) من يلعب الميسر أو يدير أي
لعبة أو نشاط ينطوي على الميسر أو يدير منزلاً أو
مكاناً لذلك الغرض أو يحرض على شي من ذلك، يعاقب بالسجن
مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة كما
يجوز إغلاق المنزل أو المكان أو مصادرته إذا كان ملكاً للجاني أو تم
استخدامه بعلم المالك. (2)
يشمل الميسر سحب أوراق النصيب وكل لعبة من ألعاب الحظ. |
|
|
|
|
|
اعتياد ارتكاب بعض الجرائم. |
|
81ـ
من يرتكب للمرة الثالثة أياً من الجرائم
المنصوص عليها في المواد 78, 79, و80 يعاقب بالسجن مدة
لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة أو
بالعقوبتين معاً، مع مصادرة وسائل النقل والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة
إذا كان أي منها ملكاً للجاني أو تم استخدامها بعلم المالك. |
الفصل الثالث
الأطعمة والأشربة والأدوية
|
|
|
|
|
بيع أطعمة ضارة بالصحة. |
|
82ـ من يقوم قصداً
بالبيع أو العرض لصنف من الطعام أو الشراب، يكون ضاراً بالصحة،أوغير صالح
للأكل أو الشرب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين
معاً. |
|
|
|
|
|
غش الأطعمة والتعامل فيها. |
|
83ـ
(1) من يغش صنفاً من الطعام أو الشراب بانتزاع
جزء منه أو إضافة شي إليه بحيث ينقص بذلك من نوعه أو مادته أو
طبيعته بأي وجه قاصداً بيعه باعتباره سالماً أو يبيع أو يعرض للبيع
أو يقدم صنفاً مغشوشاً من الطعام أو الشراب بسوء قصد يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز
ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. (2) من يبيع صنفاً
من الطعام أو الشراب يختلف في نوعه أو مادته أو طبيعته عما يطلبه
المشتري أو عما يزعمه البائع لذلك الصنف، مع علمه
بذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين
معاً. |
|
|
|
|
|
غش الأدوية والتعامل فيها. |
|
84ـ (1)
من يغش دواء أو مستحضراً طبياً بطريقة تقلل من مفعوله أو
تغير من تأثيره أو تجعله ضاراً بالصحة قاصداً بيعه
باعتباره سليماً، أو يبيع أو يقدم أو يعرض أي دواء بتلك الصفة بسوء
قصد، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين
معاً (2)
من يقوم بسوء قصد بالبيع أو العرض لبيع أو التقديم أو الصرف لأي دواء أو مستحضر
طبي يغاير الدواء أو المستحضر الطبي المطلوب، أو انتهت مدة صلاحيته المقررة،
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
|
|
|
|
|
بيع
الميتة. |
|
85ـ (1)
من يبيع أو يعرض للبيع أو يقدم لحم
الميتة عالماً بأنه سوف يستعمل غذاء للإنسان، يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. (2)
يقصد بالميتة ميتة الحيوان البري سواء مات حتف انفه أم ذبح بطريقة غير
مشروعة. |
|
|
|
|
|
عرض طعام أو شراب محرم. |
|
86ـ من يعرض على شخص
طعاماً أو شراباً وهو يعلم انه محرم في دينه أو دين ذلك الشخص أو
يعرض على الجمهور غذاءً للإنسان يحتوى على مادة يعلم أنها محرمة في
دينه أو دين بعضهم دون أن يبين ذلك للشخص أو للجمهور، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز
ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
الفصل الرابع
القسوة على الحيوان
|
|
|
|
|
القسوة على الحيوان. |
|
87ـ (1)
من يعامل بقسوة ظاهرة أو يعذب أو يرهق قصداً حيواناً
أو يحمله أكثر مما يطيق أو يشتط في استخدام حيوان غير صالح للعمل بسبب سنه أو
مرضه أو يهمل حيواناً إهمالاً ظاهرا ًيعاقب بالغرامة. (2)
يجوز للمحكمة عند الإدانة أن تأمر بوضع الحيوان تحت رعاية جهة مختصة
مؤقتاً كما يجوز لها أن تأمر الجاني أو مالك الحيوان بدفع المبلغ الذي تراه
مناسباً للمحافظة على الحيوان وعلاجه كما يجوز لها أن تأمر بإعدام الحيوان متى
كان ذلك ضرورياً. |
الباب العاشر
الجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم
|
|
|
|
|
الرشوة. |
|
88ـ
(1) يعد مرتكباً جريمة الرشوة: ( أ) من يعطى
موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى شخص آخر أو وكيلاً عنه أو يعرض عليه
أي جزاء من أي نوع، لحمله على أداء خدمة له مصلحة فيها أو إلحاق أي ضرر
بأي شخص آخر بما يخل بواجبات وظيفته، أو أي عطية أو مزية في ظروف يكون فيها
ذلك التأثير، على الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل، نتيجة راجحة، (ب) الموظف العام
أو المستخدم أو الوكيل الذي يقبل أو يطلب لنفسه أو لغيره جزاء على الوجه المبين
في الفقرة (أ )، (ج ) من يسعى
في إعطاء أي جزاء على النحو المبين في الفقرتين (أ) و(ب) أو قبوله أو يعاون في
ذلك, (د ) من ينتفع من
أي جزاء أو خدمة أومنفعة مع علمه بأن الحصول على ذلك قد تم بأي من الوجوه
المبينة في هذه المادة. (2)
من يرتكب جريمة الرشوة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين كما تجوز
معاقبته بالغرامة وفي كل الأحوال يصادر أي مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة. |
|
|
|
|
|
الموظف العـام الذي يخالف
القانون بقصد الأضرار أو الحماية. |
|
89ـ كل موظف عام يخالف
ما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب عليه اتباعه كموظف عام أو يمتنع عن
أداء واجب من واجـبات
وظيفته قاصداً بذلك أن: (أ )
يسبب ضرراً لأي شخص أو الجمهور أو يسبب مصلحة غير مشروعة لشخص آخر،
أو (ب)
يحمى أي شخص من عقوبة قانونية، أو يخفف منها أو يؤخر توقيعها، أو (ج) يحمى أي مال من المصادرة أو الحجز أو
من أي قيد يقرره القانون أو يؤخر أياً من تلك الإجراءات، يعاقب بالسجن مدة لا
تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
|
|
|
|
|
الموظف العام الذي يسيء استعمال
سلطة الإحالة إلي المحاكمة أو الاعتقال. |
|
90ـ كل موظف عام يخوله
القانون سلطة إحالة الأفراد إلى المحاكمة أو
اعتقالهم أو إبقائهم في الاعتقال، يقوم بأي من تلك الأفعال
مع علمه بأنه يخالف القانون، يعاقب بالسجن مدة
لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته
بالغرامة. |
|
|
|
|
|
الموظف العام الذي يمتنع عن
القبض أو يساعد على الهرب. |
|
91ـ كل موظف عام يكون من
واجبه القبض على أي شخص أو حفظه أو حراسته ويمتنع قصداً
أو إهمالاً عن القبض عليه أو يسمح له قصداً أو
إهمالاً بالهرب أو يساعده أو يتسبب بإهمال في هربه يعاقب وفقاً
للأحكام الآتية: ( أ) إذا كان الشخص محكوماً عليه
بالإعدام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة، (ب) إذا كان الشخص محكوماً عليه بأي عقوبة
أخرى أو كان متهماً أو عرضه للقبض عليه في أي جريمة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز
خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
|
|
|
|
|
شراء الموظف العام أو مزايدته
في مال بطريقة غير مشروعة. |
|
92ـ كل موظف عام
يشتري بنفسه أو بوساطة غيره مالاً تحت ولاية وظيفته
العامة أو يبيعه لقريب أو شريك أو يشترك في
مناقصة لأداء عمل يتصل بوظيفته، يعاقب بالسجن مدة
لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين
معاً. |
|
|
|
|
|
انتحال صفة الموظف العام. |
|
93ـ من ينتحل بسوء قصد
شخصية موظف عام أو يزعم أو يتظاهر بأنه كذلك أو يتزيا بزي موظف
عام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو
بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
|
|
|
|
|
التخلف عن الحضور تلبية لأمر من
موظف عام. |
|
94ـ من يطلب منه، بمقتضى
تكليف أو إعلان أو أمر أوبلاغ عام صادر من موظف عام مختص، الحضور بنفسه أو
بوكيل عنه في زمان ومكان معينين ويرفض أو يمتنع قصداً أو بغير
أسباب معقولة عن الحضور في الزمان والمكان المعينين أو يغادر ذلك المكان
قبل الوقت الذي تجوز فيه المغادرة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو
بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
|
|
|
|
|
منع تنفيذ التكليف بالحضور أو
نزعه. |
|
95ـ من يقوم قصداً بمنع
تنفيذ أي تكليف بالحضور أو إعلان أو أمر أو بلاغ
عام صادر من موظف عام مختص،أو بالحيلولة دون تنفيذ أي من ذلك أو بنزعه،
يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
|
|
|
|
|
الامتناع عن تسليم مستند أو
تقديم بيان. |
|
96ـ من يكون ملزماً
قانوناً بتسليم أي مستند أو أي شئ أو بتقديم أي بيان أو معلومات إلى موظف عام
ويمتنع قصداً عن تسليم ذلك أوتقديمه علي الوجه المقرر، يعاقب بالسجن
مدة لا تجـاوز ستة أشهـر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
|
|
|
|
|
تقديم بيان كاذب. |
|
97ـ من يقدم لموظف عام
بياناً، وهو يعلم بأنه بيان كاذب، قاصداً تضليل ذلك
الموظف أو حمله على تصرف معين، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو
بالعقوبتين معاً.
|
|
|
|
|
|
الإجابة على الأسئلة أو التوقيع
علي الأقوال. |
|
98ـ من يطلب منه موظف
عام مختص الإجابة على أسئلة يكون ملزماً قانوناً بالإجابة عليها أو التوقيع على
الأقوال الصادرة منه ويرفض ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو
بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
|
|
|
|
|
اعتراض الموظف العام أثناء
قيامه بوظيفته. |
|
99ـ
من يعترض موظفاً عاماً أو يتهجم عليه أو يستعمل معه القوة الجنائية لمنعه من
القيام بواجبات وظيفته أو بسبب قيامه بتلك الواجبات، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز
ستة أشهرأو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
|
|
|
|
|
|
الامتناع عن مساعدة الموظف العام. |
|
100ـ من يكون ملزما قانوناً،
بتقديم المساعدة لأي موظف عام عند قيامه بواجباته العامة ويمتنع عن ذلك
قصداً، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
|
مخالفة أمر الإقامة. |
|
101ـ من يأمره موظف عام مختص
بالإقامة في منطقة معينة أو يحظر عليه الإقامة في منطقة
معينة ويخالف ذلك الأمر أو الحظر قصداً، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة
أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
|
|
|
|
|
مخالفة أمر بشأن مال من موظف عام. |
|
102ـ من يخالف أمراً يقضى
باتخاذ تدبير معين بشأن مال في حيازته أو تحت إدارته، مع علمه بان الأمر صادر من موظف عام مختص، يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهرأو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
|
|
|
|
|
تهديد الموظف العام. |
|
103ـ من يوجه إلى موظف عام
تهديداً بالأضرار به لحمل ذلك الموظف على القيام بعمل يتعلق بوظيفته
أو الامتناع عنه أو تأجيله، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنه أو
بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. |
الباب الحادي عشر
الجرائم المخلة بسير العدالة
|
|
|
|
|
شهادة الزور واختلاق البينة
الباطلة. |
|
104ـ
(1) من يشهد زوراً بأن يدلى بأقوال كاذبة
وهو يعلم ذلك أو يكتم أثناء أدائه للشهادة كل أو
بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى بصورة تؤثر على الحكم فيها، أو
يختلق بينة باطلة أو يقدمها مع علمه ببطلانها قاصداً بذلك التأثير على
الحكم في الدعوى، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو
بالعقوبتين معاً. (2)
إذا ترتب على الإدلاء بشهادة الزور أو اختلاق البينة تنفيذ الحكم علي
المشهود ضده، يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة للجريمة التي تم تنفيذ الحكم
فيها. (3)
يدخل في اختلاق البينة أعداد مستند يتضمن بيانات باطلة أو مغايرة للحقيقة أو
التوقيع عليه أو إيجاد ظرف أو حالة مغايرة للحقيقة. |
|
|
|
|
|
استخدام بينة مع العلم
ببطلانها. |
|
105ـ من يستخدم بينة مختلقة أو
مؤسسة على شهادة زور على أنها بينة صحيحة مع علمه بحقيقتها،
يعاقب كما لو كان قد أدلي بشهادة الزور أو اختلق
البينة الباطلة. |
|
|
|
|
|
إتلاف البينة أو إخفاؤها. |
|