بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983

ترتيب المواد

الباب الأول

الاختصاص والإحالة في المسائل

التي تخرج عن سلطة المحاكم

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1-      اسم القانون.

2-      الغاء.

2أ-      تفسير.

3-      تطبيق.

4-      النصوص المنظمة للإجراءات.

5-      القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية.

6-      ما يتبع عند غياب النص.

الفصل الثاني

الاختصاص الدولي

7-         الدعاوي التي ترفع على السوداني.

8-      الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في السودان.

9-      الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي لا موطن أو محل إقامة له في السودان.

10-     دعاوى الأحوال الشخصية على الأجنبي.

11-     تعدد المدعي عليهم الأجانب.

12-     مسائل الإرث والتركات.

13-     قبول الاختصاص.

 

14-       تحديد المحكمة المختصة محلياً.

15-       ما تنظره المحكمة.

الفصل الثالث

الاختصاص  القيمي والنوعي

16-       اختصاص المحكمة العليا.

17-     اختصاص محكمة الاستئناف.

18-     اختصاص المحكمة المدنية العامة.

19-     اختصاص محكمة القاضي الجزئي.

20-     اختصاص محاكم المدن والأرياف.

21-     إجراءات رفع الدعاوي أمام محاكم المدن والأرياف.

الفصل الرابع

الاختصاص المحلي

22-     المحكمة التي ترفع أمامها الدعاوى.

23-     الدعاوى العقارية.

24-     دعاوى التعويض عن الضرر.

25-     الدعاوى الأخرى.

26-     تعذر تعيين المحكمة.

الفصل الخامس

الإحالة في حالة اختصاص أكثر من محكمة

27-     الإحالة.

28-     السلطة العامة في الإحالة.

الفصل السادس

المسائل التي تخرج عن سلطات المحاكم

29-     حجية الأمر المقضي فيه.

30-     دعاوي قيد النظر.

 

الباب الثاني

اجراءات رفع الدعوى وتقدير قيمة الدعوى

وحضور الخصوم وغيابهم

الفصل الأول

اجراءات رفع الدعوى

31-       مشتملات الدعوى.

32-       إمكان المحاكمات المنفصلة.

33-       طريقة رفع الدعوى.

34-                المقاضاة أو المدافعة عمن تتفق مصلحتهم.

35-                تاريخ رفع الدعوى.

36-                مشتملات عريضة الدعوى.

37-                 تصحيح عريضة الدعوى.

38-                 تصريح الدعاوى وشطبها إيجازيا.

الفصل الثاني

التكليف بالحضور

39-                مشتملات أمر التكليف.

40-                 تنفيذ أوامر التكليف.

41-                 وقت تنفيذ أوامر التكليف.

42-                 تنفيذ أوامر التكليف في حالة تعدد المدعي عليهم.

43-                 تنفيذ أمر التكليف في حالة تعذر العثور على المدعي عليه أو امتناعه عن استلام الإعلان.

44-                 الطرق البديلة للإعلان الشخصي.

45-                 تنفيذ أمر التكليف خارج السودان.

46-                 تنفيذ أوامر التكليف على الشراكات ووكلاء الأعمال.

47-                 تنفيذ أوامر التكليف على الشركات والمؤسسات.

48-                 تنفيذ أوامر التكليف على وكيل المدعي عليه.

49-                 أوامر التكليف بالحضور الموجهة إلى الدولة.

50-                 تنفيذ أوامر التكليف بالحضور على أفراد قوات الشعب المسلحة.

51-                 تنفيذ أوامر التكليف على المسجونين.

52-                 تنفيذ أوامر التكليف على العاملين بالسفن.

53-                 الوقت الذي ينتج فيه الإعلان أثره.

54-                 إرسال أوراق التكليف إلى محكمة أخرى.

55-                 تأثير وصول الإعلان على أمر التكليف.

56-                 الإعلانات الأخرى.

 

الفصل الثالث

تقدير قيمة الدعوى

57-                تقدير قيمة الدعوى.

الفصل الرابع

حضور الخصوم وغيابهم والأثر المترتب على الغياب

58-                 من له حق الحضور.

59-                 نطاق التوكيل.

60-                 أثر غياب المدعى والمدعى عليه.

61-                 حضور المدعى وغياب المدعى عليه.

62-                 غياب المدعى وحضور المدعى عليه.

63-                 تعدد المدعين وغياب بعضهم.

64-                 تعدد المدعى عليهم وغياب بعضهم.

65-                 إخطار الطرف الآخر.

66-                 تخلف الأطراف في السماع المؤجل.

 

الباب الثالث

نظام الجلسات وإجراءات نظر الدعوى والمذكرات

واستبعاد المذكرات وتعديلها وتحديد نقاط النزاع

وكيفية سماع الدعوى والشهود واستجوابهم

الفصل الأول

نظام الجلسات

67-                 لغة المحاكم.

68-                 علنية الجلسات.

69-                 إثبات أقوال الأطراف.

70-                 سلطة المحكمة في تأجيل طلب الدعوى ومد المواعيد.

71-                 ضبط الجلسة وإدارتها.

الفصل الثاني

إجراءات نظر الدعوى

72-                 تقديم المذكرات.

73-                 مشتملات المذكرة.

74-                 مشتملات مذكرة الدفاع.

75-                 تقديم المذكرات التكميلية لتحديد نقاط النزاع.

76-                 استبعاد المذكرات أو تعديلها.

77-                 تعديل الطرف لمذكراته بعد اكتمالها.

78-                 الإجراء عند عدم تقديم مذكرة طلبتها المحكمة من المدعى عليه.

79-                 تحديد نقاط النزاع.

80-                 تعديل نقاط النزاع.

81-                 عدم إيداع الدفاع.

82-                 بدء سماع الدعوى.

83-                 كيفية سماع الدعوى.

84-                 الفصل في المسائل القانونية والوقائع.

الفصل الثالث

الشهود

85-                 سلطة المحكمة في تكليف الشهود بالحضور.

86-                 سلطة إجبار الشهود.

87-                 التكليف بأداء الشهادة.

88-                 نفقات الشهود.

89-                 كيفية سماع الشهود.

90-                 وجوب أداء اليمين.

91-                 الاستجواب وإعادة السؤال.

92-                 منع الأسئلة غير المنتجة والإضرار بالشهود.

 

الباب الرابع

ضم واستبعاد الخصوم والتدخل ودفع المدعى عليه

 للدين في المحكمة وسقوط الدعوى وتركها

الفصل الأول

الإدخال والتدخل

93-                 التدخل في الدعوى.

94-                 الاعتراض على التدخل.

95-                 إدخال أو استبعاد الخصوم.

الفصل الثاني

عرض الدين أو التعويضات

96-                 دفع المدعى عليه للدين أو التعويضات في المحكمة.

97-                 قبول المدعى للوفاء جزئياً أو كلياً.

 

الفصل الثالث

سقوط الدعوى وتركها

98-                وفاة أحد الأطراف.

99-                 إفلاس المدعى.

100-      شطب الدعوى للتخلي.

الباب الخامس

الأحكام ومشتملات الحكم والمنطوق والحكم بالمصاريف

والأحكام في بعض القضايا الخاصة

الفصل الأول

الحكم في الدعوى

101-        وقت النطق بالحكم.

102-      النطق بالحكم.

103-      اشتمال الحكم على أسبابه.

104-      مشتملات الحكم.

105-      مشتملات منطوق الحكم.

106-      منطوق الحكم بشأن تسليم الأشياء المنقولة.

107-      الحكم بتعديل سجل الأراضي.

108-      الحكم الابتدائي.

109-      اشتمال الحكم على طريقة الدفع.

110-      عدم الحكم بالفائدة.

111-      الحكم بالمصاريف والتعويض.

112-      الخصم الملزم بالمصاريف.

113-      طلب صورة الحكم.

 

الباب السادس

الدعاوي الخاصة

الفصل الأول

الدعاوي التي تقام من أو على الأمناء ومنفذي الوصايا

ومديري التركات والقصر ومختلي العقل

114-  تمثيل المستفيدين.

115-  تعدد الممثلين القانونيين.

116-  ولي الخصومة.

117-  تعيين الوصي الشرعي وليا للخصومة.

118-  إعفاء أو عزل ولي الخصومة.

119-  إجراء التنفيذ لدى القصر.

120-  الصلح نيابة عن القصر.

121-  نطاق سريان أحكام الفصل.

الفصل الثاني

دعاوى رهن العقارات

122-  إقامة دعوى فك الرهن.

123-  شروط إقامة دعوى فك الرهن.

124-  شروط إقامة دعوى البيع.

125-  عدم جواز الحكم للمرتهن بغلق الرهن.

126-  انقضاء الدين بغلق الرهن.

127-  إجراء المحاسبة بين الراهن والمرتهن.

128-  الحكم في دعوى البيع أو غلق الرهن.

129-  شروط البيع.

130-  طلب غلق الرهن.

131-     الإجراء عند طلب غلق الرهن.

132-  حكم غلق الرهن.

133-  حق المرتهن اللاحق بفك وغلق الرهن.

الفصل الثالث

دعاوى قسمة الإفراز

134-   من يجوز له رفع دعوى القسمة.

135-   رفض إجراء القسمة.

136-   إجراء القسمة.

137-   الإجبار على البيع.

138-   ضمان سداد قيمة الحصص المباعة أو التي ضمت لشريك.

الفصل الرابع

التحكيم والتوفيق

139-   إحالة النزاع للتحكيم أو التوفيق.

140-   مشتملات أمر الإحالة.

141-   تعيين المحكمين أو الموفقين.

142-   اختيار محكم بديل.

143-   تكليف الشهود والخصوم.

144-   عدم صدور القرار في الميعاد المحدد.

145-   كيفية فصل المحكمين في النزاع.

146-   عرض مسألة ما لرأي المحكمة.

147-   تعديل أو تصحيح قرار المحكمين.

148-   إعادة القرار.

149-   أسباب إلغاء القرار.

150-   إلغاء التحكيم والسير في الدعوى.

151-   الحكم في النزاع وفقاً لقرار المحكمين.

152-   مصاريف التحكيم.

153-   طلب إيداع الإتفاق على التحكيم.

154-   وقف الدعوى إذا وجد الإتفاق للإحالة للتحكيم أو التوفيق.

155-   سريان أحكام المواد السابقة على التحكيم والتوفيق في المنازعات غير المعروضة     على المحاكم.

156-   التحكيم أو التوفيق بدون تدخل المحكمة.

الباب السابع

الإجراءات التحفظية

157-   سلطة القبض على المدعى عليه.

158-   تكليف المدعى عليه بالحضور أو بتقديم كفيل بالحضور أو ضمان بالوفاء.

159-   الكفيل والضامن.

160-   سلطة حبس المدعى عليه.

161-   تكليف المدعى عليه.

162-   الأمر بتوقيع الحجز.

163-   دعاوى الغير على المحجوز عليه.

164-   إلغاء أمر الحجز.

165-   الحجز لا يؤثر على حقوق الغير ولا يمنع بيع المال في حالة التنفيذ.

166-   كيف يوقع الحجز.

167-   الأوامر الصادرة لمنع ضياع أو تلف أو نقل ملكية المال المتنازع عليه.

168-   الأوامر الصادرة بمنع الإخلال بالعقد أو إحداث ضرر.

169-   إعلان الخصم الآخر.

170-   جواز إلغاء الأمر.

171-   الأمر الصادر ضد شركة يكون ملزما لموظفيها.

172-   تعيين حارس على الأموال.

173-   الشروط التي يصدر بموجبها الأمر.

174-   التعويض في حالة استصدار أمر بالقبض أو بتوقيع الحجز أو أمر منع وقتي بناء على أسباب غير كافية.

 

الباب الثامن

الطعون في الأحكام

الفصل الأول

أحكام عامة

175-   من له حق الطعن.

176-   الأوامر الصادرة أثناء سير الدعوى.

177-   بدء سريان ميعاد الطعن.

178-   عدم مراعاة مواعيد الطعن.

179-   من يفيد من الطعن ومن يحتج به عليه.

180-   طلب وقف تنفيذ الحكم.

181-   صيانة حقوق الأطراف.

182-   إلغاء وتعديل الحكم المطعون فيه.

183-   متى يعتبر الطعن مرفوعا.

184-   عريضة الطعن ومرفقاتها.

185-   عدم جوازاشتراك قاضي في سماع طعن في حكم أصدره أواشترك في إصداره.

186-   شطب الطعون إيجازيا.

187-   مشتملات الحكم والمنطوق.

188-   الطلبات الجديدة.

189-   النطق بالحكم.

الفصل الثاني

الاستئناف

190-   المحكمة المستأنف إليها.

191-   الاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي.

192-   ميعاد الاستئناف.

193-   الأسباب التي يجوز التمسك بها.

194-   تعديل الحكم على سبب مشترك.

195-   نظر الاستئناف.

196-   تحديد جلسة للسماع.

197-   سماع الأطراف.

198-   غياب وحضور المستأنف.

199-   إعادة قبول الاستئناف.

200-   ضم ذوي المصلحة كمستأنف ضدهم.

201-   تحديد نقاط جديدة وإعادتها للنظر.

202-   الاعتراض على القرارات.

203-   تقديم أدلة جديدة.

204-   كيفية تقديم البينات.

205-   الحكم في الاستئناف.

206-   سريان أحكام هذا الفصل.

 

الفصل الثالث

النقض

207-   حالات الطعن بالنقض.

208-   ميعاد الطعن.

209-   إعلان الطعن.

210-   إدخال الأطراف وتدخلهم في الطعن.

211-   نظر الطعن.

212-   الأسباب التي يجوز التمسك بها.

213-   سلطات المحكمة العليا.

214-   موافقة منطوق الحكم للقانون.

215-   مراجعة الحكم.

الباب التاسع

مراجعة الأحكام وتصحيحها

الفصل الأول

مراجعة الحكم

216-   سريان أحكام هذا الفصل.

217-   أحوال مراجعة الأحكام.

218-   ميعاد طلب المراجعة.

219-   إجراءات رفع الطلب.

220-   الحكم في الطلب.

 

الفصل الثاني

تصحيح الأحكام

221-   إجراءات التصحيح ومداها.

222-   الطعن في قرار التصحيح.

 

الباب العاشر

التنفيذ

الفصل الأول

أحكام عامة

223-   نطاق سريان أحكام هذا الباب.

224-   طريقة طلب التنفيذ.

225-   استيفاء البيانات وقبول الطلب.

226-   الإعلان السابق على التنفيذ.

227-   الإجراء عندما ترسل المحكمة حكما لتنفيذه في محكمة أخرى.

228-   قبول صورة المنطوق والبيان دون إثبات.

229-   إخطار المحكمة المختصة بما تم في التنفيذ.

230-   تنفيذ التزام الكفيل أو الضامن.

231-   تنفيذ الحكم الصادر ضد الحكومة.

232-   سلطة المحكمة في إجراء التنفيذ.

233-   إيداع مبلغ يخصص للوفاء.

234-   البدء بالتنفيذ على الأموال المنقولة.

235-   منازعات التنفيذ.

236-   وقف التنفيذ.

237-   وفاة المحكوم عليه.

238-   تنفيذ الحكم ضد الممثل القانوني.

239-   الحكم بمال منقول.

240-   الحكم بتسليم عقار.

241-   الحكم بالوفاء عينا أو بعمل شئ.

242-   سلطة المحكمة في بيع المحجوزات وتعويض المحكوم له.

243-   القبض والحبس تنفيذا للحكم.

244-   إطلاق سراح المدين.

 

الفصل الثاني

الحجـز

245-   حجز المال المنقول.

246-   حجز أموال الشراكة.

247-   حجز ما للمدين لدى الغير.

248-   الأموال القابلة للحجز.

249-   تعدد المحجوزات.

250-   محضر الحجز.

251-   حظر الحجز في حضور طالب التنفيذ.

252-   كسر الأبواب وفض الأقفال.

253-   حجز الثمار والمزروعات.

254-   حجز النقود.

255-   حجز العقار.

256-   مشتملات أمر حجز العقار.

257-   تسجيل أمر الحجز.

258-   تعيين حارس على المحجوزات.

259-   بطلان التصرفات بعد الحجز.

 

الفصل الثالث

بيع المنقولات المحجوزة

260-   استصدار الأمر بالبيع.

261-   طريقة إجراء البيع.

262-   القيود على المزايدة.

263-   إعلان البيع.

264-   كيفية الإعلان عن البيع.

265-   مكان وميعاد البيع.

266-   تأجيل البيع.

267-   إعادة البيع.

268-   اشتراك المحكوم له في المزاد.

269-   الكف عن البيع.

270-   محضر البيع.

271-   بيع الأسهم والسندات.

 

الفصل الرابع

بيع العقار المحجوز

272-   أمر البيع.

273-   مشتملات أمر البيع.

274-   كيفية الإعلان عن البيع.

275-   ميعاد البيع.

276-   مكان البيع.

277-   تأجيل المزايدة.

278-   تأجيل إجراءات البيع للوفاء.

279-   بدء المزايدة.

280-   عدم وجود مشتر.

281-   إيداع جزء من الثمن كضمان.

282-   دفع الثمن كاملا.

283-   عدم دفع الثمن.

284-   تفضيل الشريك على الشيوع.

285-   إلغاء البيع بإيداع تأمين.

286-   إلغاء البيع بسبب اختلال الإجراءات أو الغش.

287-   الأمر بتأييد البيع.

288-   رد الثمن عند إلغاء البيع.

289-   شهادة البيع.

290-   تسليم العقار المبيع.

 

الفصل الخامس

توزيع حصيلة التنفيذ

291-   كيفية توزيع حصيلة التنفيذ.

292-   الدفع بالأقساط.

293-   اعتبار التنفيذ خالصا.

294-   أحكام المحاكم غير المحاكم المدنية.

 

الباب الحادي عشر

أحكام متنوعة

الفصل الأول

أحكام عامة

295-   دفع نقود للوكيل.

296-   التوكيل العام.

297-   التوكيل الصادر خارج السودان.

298-   مصاريف مباشرة الإجراءات.

299-   بيع الأشياء القابلة للتلف.

300-   دعاوي حائز الشيء المتنازع عليه.

301-   سلطة المحكمة في المعاينة.

302-   الإجراءات غير الدعاوى.

303-   عدم المساس بسلطات المحكمة الطبيعية.

الفصل الثانى

لجنة القواعد

304-   تكوين لجنة القواعد وصلاحياتها.

305-   المسائل التي تنظمها القواعد.

الباب الثاني عشر

إجراءات خاصة

الفصل الأول

الأحكام الأجنبية

306-   أثر الحكم الأجنبي.

307-   الافتراض بصحة الحكم الأجنبي.

308-   المقاضاة بالحكم الأجنبي.

الفصل الثاني

" ألغي –  تعديل سنة 1996 "

الفصل الثالث

تنازع الاختصاص

309-      حالات تنازع الاختصاص.

310-      إجراءات رفع الطلب.

311-      أثر رفع الطلب.

312-      إ جراءات نظر الطلب والحكم فيه.

الفصل الرابع

تفسير النصوص القانونية

313-      طلب التفسير.

314-      مشتملات العريضة.

315-      إجراءات نظر الطلب والفصل فيه.

 

الفصل الخامس

 

" ألغي – تعديل 1996 "

 

-  الجدول الأول

      الأوامر

-   الجدول الثاني

      الرسوم

-  الجدول الثالث

   قضايا الأحوال الشخصية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983

( 28/8/1983 )

البـاب الأول

أحكام تمهيدية

الاختصاص - الإحالة بالمسائل التي تخرج من سلطة المحاكم

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

اسم القانون

      يسمى هذا القانون " قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ".

 

الغاء

      يلغي قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974.(1)

 

 

تفسير

2أـ     في هذا  القانون  ما لم  يقتض  السياق  معنى  آخر  تكون  للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني المعرفة بها في قانون الهيئة القضائية لسنة 1986. (2)

 

تطبيق

      (1)       يطبق هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية وعلى الإجراءات المتعلقة بغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين أخرى.

(2)      تطبق النصوص الواردة في الجدول الثاني من هذا القانون على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين.

 

النصوص المنظمة للاجراءات

        تسرى نصوص هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الإجراءات، قبل تاريخ العمل بتلك النصوص ويستثنى من ذلك :

(أ )    النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد البدء في سماع الدعوى.

(ب)   النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت تلك النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

 

القانون الواجـب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين

5ـ    إذا عرضت في أى دعوى أو أي إجراء أمام المحكمة المدنية  مسألة من المسائل المتعلقة بالتركات أو المواريث أو الوصية  في الإرث أو الهبة أو الزواج أو الطلاق أو العلاقات  الخاصة  بالأسرة  أو بإنشاء الوقف فإن قاعدة الفصل في هذه المسألة هي :

( أ)    الشريعة الإسلامية إذا كان الخصوم في الدعوى مسلمين أو كان الزواج قد تم وفقا للشريعة الإسلامية،

(ب)   العرف الجاري بين الخصوم ذوي الشأن والذي لا يخالف العدالة والإنصاف والوجدان السليم ولم يعدل أو يلغ بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ولم يتقرر بطلانه بقرار صادر من محكمة مختصة.

ما يتبع عند غياب النص

      (1)       إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه على الإجراءات في  المسألة المعروضة تطبق المحكمة من القواعد ما من شأنه تحقيق العدالة.

(2)      في المسائل التي لا يحكمها أي نص تشريعي تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية والمبادئ التي استقرت قضاءً في السودان والعرف والعدالة والوجدان السليم.

 

الفصل الثاني

الاختصاص الدولي

 

الدعاوى التى ترفع على السودانى

      يجوز، بموافقة  المحكمة، إقامة الدعوى على السوداني أمام المحاكم السودانية ولو لم يكن له موطن أو محل اقامة في السودان ما عدا الدعاوي المتعلقة بعقار يقع في الخارج.

 

الدعاوى التى ترفع على الأجنبى

الذى له موطن أو محل

اقامة فى السودان

      تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل اقامة في السودان، وذلك فيما عدا الدعاوي المتعلقة بعقار خارج السودان.

 

الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى

 لا موطن أو محل اقامة له

 فى السودان            

      تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوي  التي  ترفع  على  الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في  السودان  وذلك  في  الأحوال الآتية، اذا :

( أ)    كان  موضوع  النزاع  متعلقاً  بعقار أو منزل  موجود  في السودان،

(ب)   كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو واجب التنفيذ في السودان، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر أو عن أفعال وقعت في السودان.

 

دعاوى الأحوال الشخصية على الأجنبى

10ـ    تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوي  التي  ترفع  على  الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في  السودان  وذلك  في  الأحوال الآتية، اذا :

( أ)    كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ زواج أو بالتطليق أو الانفصال وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في السودان، على زوجها الذي كان له موطن فيه، متى كان الزوج قد هجر زوجته، وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال، أو كان قد أبعد من السودان.

(ب)   كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة الصغير المقيم في السودان أو لأحد الأبوين أو للزوجة، متى كان لهما موطن فيه،

(ج )  كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في السودان أو لسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.

( د )  كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعى سودانيا أو كان أجنبيا، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون السوداني هو الواجب التطبيق في الدعوى،

(هـ)  كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل اقامة في السودان أو كان السودان آخر موطن أو محل إقامة للمطلوب الحجر عليه.

 

تعدد المدعى عليهم الأجانب

11ـ         تختص  المحاكم  السودانية  بنظر  الدعوى  المقامة  على  عدد  من الأجانب إذا كان لأي منهم موطن أو محل اقامة في السودان.

 

مسائل الارث والتركات

12ـ         تختص المحاكم السودانية بمسائل الارث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة، متى كان السودان آخر موطن للمتوفى أو كان الموروث سودانياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في السودان.

 

قبول الاختصاص

13ـ         ينعقد الاختصاص لمحاكم  السودان  ولو لم  يكن  موضوع  الدعوى داخلاً في اختصاصها، إذا قبل المدعي عليه ذلك صراحة أو ضمناً ولا تقضى المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها. 

 

تحديد المحكمة المختصة محلياً

14ـ         إذا انعقد الاختصاص لمحاكم السودان، بناء على سبب من الأسباب الواردة في المواد 8، 9 و 12 للمدعى الخيار في رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته أو مكان عمله أو أمام أي من محاكم ولاية الخرطوم.

 

ما تنظره المحكمة

15ـ         إذا رفعت للمحكمة السودانية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحكمة مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بتلك الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.

 

الفصل الثالث

الاختصاص القيمي والنوعي

 

اختصاص المحكمة العليا

16ـ       تختص المحكمة العليا بالآتي : (3)

( أ)    الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم الاستئناف،

(ب)   الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية أو التعويض عنها،

(ج)   الفصل في الطعن في الأحكام التي يصدرها قاضي المحكمة العليا المختص في الطعون الإدارية أو التعويض عنها،

( د)   الفصل في الطعون في التشريعات الفرعية بحجة مخالفتها للقوانين  المخولة،

(هـ)  الفصل في دستورية القوانين،

(و )   تفسير الدستور والنصوص القانونية،

( ز )  الفصل في دعاوى حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور،

(ح)   الفصل في تنازع الاختصاص بين الأجهزة الاتحادية وأجهزة الولايات،

( ط ) فحص الأحكام بغرض النظر في مدى مطابقتها للأصول الشرعية،

( ى ) الفصل في مسائل تنازع الاختصاص،

( ك ) أية مسألة يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها.

 

اختصاص محكمة الاستئناف

17ـ    تكون لمحكمة الاستئناف الاختصاصات الآتية، الفصل فى :

( أ)    الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام  والأوامر الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة المدنية العامة ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى اللتين تقعان في دائرة اختصاصها،

(ب)   الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة المدنية العامة في قضايا محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة بصفة استئنافية،

( ج ) الطعون والقرارات الإدارية الصادرة من سلطة عامة بخلاف رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الاتحادي أو الحكومة الولائية أو أي وزير اتحادي أو ولائي. (4)

 

اختصاص المحكمة المدنية العامة

18ـ     (1)      تختص المحكمة المدنية  العامة  بالحكم  ابتدائياً  في  جميع الدعاوي المدنية دون تحديد لقيمتها أو نوعها إلا ما استثنى بنص خاص.

(2)      تختص المحكمة المدنية العامة دون غيرها من المحاكم :(5)

( أ)    بالحكم ابتدائيا في المسائل المتعلقة بالشركات والعلامات التجارية وأسماء الأعمال ودعاوى الإفلاس والصلح الواقي،

(ب)   بالفصل في دعاوي الأحوال الشخصية لغير المسلمين،

(ج)    بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة اللتين تقعان في دائرة اختصاصها،

( د )  بالفصل في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة القاضي الجزئي  من الدرجة الأولى بصفة استئنافية ويكون قرارها نهائيا.

(هـ)  ألغيت. (6)      

 

اختصاص محكمة القاضى الجزئى(7)

19ـ      (1)      تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة  الأولى  بالنظر في أي دعوى دون تحديد لقيمتها كما تختص بنظر الاستئنافات التي ترفع اليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم المدن والأرياف وأي استئنافات أخرى ينص على اختصاصها بها صراحة أي قانون آخر.

(2)      تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية، بالفصل في الدعاوى الابتدائية التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه (8).

(3)      تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة، بالفصل في الدعاوى الابتدائية غيرالمنازعة التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه على أنه لا يجوز لها نظر الدعاوى في مواجهة الحكومة أو المتعلقة بالعقارات.(9) 

(4)       (أ ) تنظر المحكمة الجزئية بطريقة ايجازية الدعوى المستعجلة أو ذات   الطبيعة البسيطة أو التي تكون بينتها حاضرة، ولا يجوز لها أن تنظر تلك الدعوى بغير الطريقة الإيجازية إلا لأسباب أخرى قوية وعادلة تدون كتابة في المحضر،

 (ب) عند نظر الدعوى بالطريقة الايجازية لا يتقيد القاضي بشكليات المذكرات الأولية والمرافعات والقيود الاجرائية إلا ما كان لازما للفصل العادل في الدعاوي.

       

اختصاص محاكم المدن والأرياف

20ـ     (1)      تختص محاكم المدن والأرياف بنظر الدعاوى ذات الطبيعة البسيطة ويحدد اختصاصها القيمي في أمرتأسيس كل منها.

(2)      لا يجوز لمحاكم المدن والأرياف أن تنظر الدعاوى التي :

( أ) تكون أي مصلحة أو وحدة حكومية أو مؤسسة أو هيئة أخرى ذات شخصية اعتبارية طرفا فيها،

(ب) تكون متعلقة بملكية أي أرض مسجلة أو بملكية العقارات،

( ج ) يقوم سبب الدعوى فيها على أوراق تجارية،

( د ) يصدر بشأنها أمر من رئيس القضاء من وقت لآخر.

(3)      إذا عرضت على محاكم المدن والأرياف أثناء نظر الدعوى مسألة لا تدخل في اختصاصها فيجب عليها أن تحيل المسألة إلى المحكمة المختصة، ويجب علي المحكمة التي أحيلت إليها تلك المسألة أن تفصل فيها كأنها نشأت في دعوى أقيمت أمامها.(10)

 

اجراءات رفع الدعاوى أمام محاكم المدن والأرياف

21ـ     (1)      ترفع الدعوى ابتداء أمام محاكم المدن والأرياف المختصة، وإذا قدمت عريضة إلى محكمة القاضي الجزئي من أي درجة فيجوز له احالتها إلى تلك المحاكم.

(2)      إذا تبين  لمحاكم المدن والأرياف أنها غير مختصة فيجب عليها إحالة الدعوى لمحكمة القاضي الجزئي المختصة.(11)

 

الفصل الرابع

الاختصاص المحلي

 

المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى

22ـ       ترفع الدعوى عادة أمام المحكمة المختصة الأدنى درجة.

 

الدعاوى العقارية

23ـ       يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة  بالعقار  للمحكمة  التي  يقع في دائرتها العقار أو أي جزء منه.

 

دعاوى التعويض عن الضرر

24ـ       يكون الاختصاص في  دعاوى  التعويض  عن  الضرر الواقع  على الأشخاص أو على الأموال المنقولة للمحكمة التي وقع الفعل المسبب للضرر في دائرتها أو للمحكمة التي يقع في دائرتها  مكان إقامة المدعي عليه أو مكان عمله،

 

الدعاوى الأخرى

25ـ     (1)      مع مراعاة ما نص عليه في المادة 16  يكون  الاختصاص لأي محكمة من المحاكم الآتية :

( أ)    للمحكمة التي نشأ في دائرة اختصاصها سبب الدعوى كلياً أو جزئياً،

(ب)   للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل اقامة المدعى عليه أو مكان عمله وقت رفع الدعوى،

(ج )  للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة أحد المدعي  عليهم أو مكان عمله عند رفع الدعوى إذا أذنت المحكمة بذلك.

(2)      يعتبر محل اقامة الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات هو المكان الذي تمارس فيه أعمالها أو مقرها الرئيسي أو أحد فروعها.

(3)      في حالة العقود ينشأ سبب الدعوى إذا كانت الدعوى بالمعني الوارد في   الفقرة (أ ) في أي من الأماكن الآتية:

( أ) المكان الذي أبرم فيه العقد،

(ب)  المكان المتفق على تنفيذ العقد فيه كلياً أو جزئياً،

(ج ) المكان الذي أشترط صراحة أو ضمنا أن تدفع فيه أية نقود بمقتضى العقد.

 

تعذر تعيين المحكمة

26ـ       إذا لم يكن للمدعي عليه مكان إقامة أو مكان عمل في  السودان  ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام الواردة فى هذا الفصل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة أو مكان عمل المدعي وإذا لم يكن للمدعي مكان عمل أو إقامة يكون الاختصاص لأي من محاكم ولاية الخرطوم.

 

  الفصل الخامس

الإحالة في حالة اختصاص أكثر من محكمة

 

الاحالة

27ـ      (1)    يجوز لأي من الخصوم أن يطلب احالة النزاع من محكمة مختصة إلي محكمة  أخرى يخولها القانون الاختصاص لنظر نفس النزاع.

(2)      يقدم طلب الإحالة في المراحل الأولى للدعوى ولا يقبل بعد صياغة نقاط النزاع.

(3)      بعد الاستماع للطرف الآخر تقضي المحكمة في ذلك الطلب مراعية مصالح الخصوم ومدي الإفادة من الإحالة.

 

السلطة العامة فى الاحالة

28ـ    (1)       يجوز لقاضي المحكمة العامة من تلقاء  ذاته  أو بناء  على طلب أحد الأطراف وبعد اخطار الطرف الآخر والاستماع أن يأمر باحالة دعوى قيد النظر أمامه أو أمام أية محكمة تابعة له إلى أية محكمة أخرى في دائرته تكون مختصة بنظر الدعوى.

(2)      يباشر رئيس محكمة الاستئناف السلطات المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة للدعاوى قيد النظر أمام المحاكم التابعة له.

(3)      يباشر رئيس المحكمة العليا السلطات المنصوص عليها في البند (1) للدعاوى قيد النظر أمام أية محكمة في السودان.

 

الفصل السادس

المسائل التي تخرج عن سلطات المحاكم

 

حجية الأمر المقضى فيه

29ـ     (1)      لا يجوز لأية محكمة أن تنظر في  أي  أمر كان  موضوع خلاف جوهري ومباشر في دعوى سالفة بين نفس الأطراف أو من يدعون نفس الحق عن طريقهم أمام أية محكمة مختصة في السودان أو منشأة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر إذا كانت تلك المحكمة قد سمعت الدعوى السالفة وفصلت فيها نهائياً.

(2)      أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة أو دفع في الدعوى السالفة تعتبر موضع خلاف جوهري ومباشر فيها.

(3)      أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة الدعوى لم يحكم به صراحة يعتبر لأغراض هذه المادة أنه قد رفض.

 

دعاوى قيد النطر

30ـ    لا يجوز قبول دعوى للفصل في نزاع لا يزال قيد النظر أمام محكمة مختصة.

 

الباب الثاني

اجراءات رفع الدعوى وتقدير قيمة الدعوى

وحضور الخصوم وغيابهم

الفصل الأول

إجراءات رفع الدعوى

 

مشتملات الدعوى

31ـ    (1)       يجب أن تشمل الدعوى كافة الطلبات  التي  يجوز  للمدعي المطالبة بها ومع ذلك يجوز للمدعى أن يسقط جزءا من مطالبته لإدخال الدعوى في نطاق اختصاص المحكمة.

(2)      إذا ترك المدعى المقاضاة بجزء من طلباته أو أسقطه عمداً لا يحق له فيما بعد المقاضاة بذلك الجزء.

(3)      إذا تعددت الطلبات الناشئة عن سبب واحد للدعوى يجوز للمدعى أن يقاضى بجميع  تلك الطلبات أو بعضها غير أنه اذا ترك المقاضاة ببعض تلك الطلبات بغير إذن المحكمة فلا يجوز له المقاضاة بما تركه من طلبات.

(4)      لأغراض هذه المادة يعتبر أي التزام أو أي مطالبات أخرى ناشئة عنه سبباً واحداً للدعوى.   

 

إمكان المحاكمات المنفصلة

32ـ    إذا اشتملت الدعوى على عدد من الأسباب  وتبين  للمحكمة  صعوبة النظر أو الفصل فيها سوياً جاز لها أن تأمر بالنظر أو الفصل فيها كلاً على حده أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً.

 

طريقة رفع الدعوى

33ـ    (1)       ما لم  ينص  القانون  على  غير ذلك  ترفع  الدعوى  إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بعريضة واضحة ومختصرة وبعدد كاف من الصور على أن يرفق معها :

(أ )    كشف بالمستندات التي يعتمد عليها في الدعوى مع إرفاقها أو ارفاق صور منها،

(ب)    كشف بأسماء الشهود الذين تعتمد عليهم الدعوى وعناوينهم وملخص بيناتهم.

(2)      لا يسمح بتقديم أي مستندات أو سماع أي شهـود لا يقدم بهم كشف وفق حكم البند (1).

(3)      ترفع الدعوى من أو ضد أي جهاز من أجـهزة الدولة حسبما هو معرف في البند (4) باسم ذلك الجهاز على أن توضح العريضة على وجه التحديد الجهة المدعية أو المدعي عليها.

(4)      لا يجوز رفع دعوى ضد أي جهاز من أجهزة الدولة حسبما هو معرف في البند (5) أو ضد موظف عام عن فعل نسب إليه بصفته أو أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها، إلا بعد أن يقوم المدعى بإبلاغ وزير العدل أو من ينوب عنه في مكاتب النيابة العامة بالنية في رفع الدعوى بعريضة واضحة ومختصرة تتضمن كافة البيانات المطلوب توافرها في عريضة الدعوى وبعدد كاف من الصور ويمضي شهران من تاريخ ذلك التبليغ ما لم يأذن وزير العدل أو من ينوب عنه في رفع الدعوى أو المضي في إجراءات رفعها قبل انتهاء تلك المدة.

(5)      لأغراض هذه المادة تعنى أجهزة الدولة، الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية وأجهزة الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام (12).

 

المقاضاة أو المدافعة عمن تتفق مصلحتهم

34ـ     (1)      إذا كان لعدة أشخاص نفس المصلحة في دعوى واحدة جاز لواحد منهم أو بعضهم إذا أذنت المحكمة بذلك أن يرفع الدعوى كما يجوز أن ترفع عليه الدعوى أو يدافع فيها نيابة عنهم أو لمصلحة جميع من تتفق مصالحهم في ذلك. غير أنه يجب على المحكمة إعلان كل الأشخاص المعنيين بقيام الدعوى سواء شخصياً أو عن طريق النشر في الصحف أو بالطريقة التي تراها مناسبة إذا تعذر الإعلان.

(2)      على المحكمة أن تمنح كل شخص رفعت الدعوى نيابة عنه أو لمصلحته أو كانت المدافعة فيها بالنيابة عنه وفقا لنص البند (1) فرصة معقولة للإعتراض كما يجوز له أن يطلب إعتباره خصماً في الدعوى.

 

تاريخ رفع الدعوى

35ـ    تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ دفع الرسوم، أو من  تاريخ  تقديم العريضة إذا كان المدعى قد أعفى من دفع الرسوم بموجب أحكام قانون أو بقرار من المحكمة.

 

مشتملات عريضة الدعوى

36ـ    تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الآتية :

 ( أ) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى،

 (ب) اسم المدعى ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته،

 ( ج) اسم المدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته،

( د ) إذا كان المدعى عليه قاصرا أو غير أهل للدفاع عن مصالحه وجب بيان ذلك،

 (هـ) الوقائع التي تكون سبب الدعوى وتاريخ نشوئها،

 ( و ) الوقائع التي تشير إلى أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى،

 ( ز ) طلبات المدعى،

( ح ) إذا كان المدعى قد ترك جزءاً من طلباته على سبيل المقاصة أو الإسقاط يجب تحديد قيمة ذلك الجزء،

 ( ط ) بيان قيمة الدعوى.

 

تصحيح عريضة الدعوى

37ـ       إذا كانت عريضة الدعوى طويلة أو غير واضحة أو وجد  بها  خطأ أو نقص في البيانات الواجب ذكرها في العريضة، ترفض المحكمة تصريح الدعوى، وتطلب تقديم عريضة أفضل ما لم يصحح الخطأ أو يستكمل النقص في نفس الجلسة.

 

تصريح عريضة الدعوى وشطبها ايجازياً

38ـ    (1)       تصرح الدعوى في محكمة مفتوحة وفي يوم يحدد للمدعى أومن يمثله ولا تصرح دعوى ولا يؤمر بتحصيل الرسم أو إعلان المدعى عليه إلا بعد مناقشة المدعى وكشف سبب الدعوى ووجه بيناتها على النحو الوارد في هذا القانون.

(2)      يجب على المحكمة بعد فحص عريضة الدعوى والاستماع إلى المدعى شطب  العريضة إيجازياً وذلك في الحالتين الآتيتين، اذا :

( أ) لم توضح العريضة سبباً للدعوى،

(ب)  كانت المحكمة غير مختصة بالدعوى.

 

  الفصل الثاني

  التكليف بالحضور

 

مشتملات أمرالتكليف

39ـ     (1)      متى استوفت العريضة مشتملاتها المقررة في المادة  36، أو إذا صححت بموجب المادة 37، أو لم تشطب بموجب المادة 38، أمرت المحكمة بتصريح الدعوى وأداء الرسم وتكليف المدعى عليه بالحضور بورقة تحرر طبقاً للأنموذج المقرر لذلك تشتمل على بيان موجز بطلبات المدعى ويطلب فيها من المدعى عليه الحضور في الزمان والمكان المعينين ويوقعها القاضي.

(2)      يراعي عند تحديد الجلسة المعينة لنظر الدعوى مرور وقت كاف بين الإعلان وتاريخ الجلسة.

(3)      يجوز للمحكمة أن تأمر بأن ترفق صورة من عريضة الدعوى مع أمر التكليف بالحضور.

(4)      يجب أن يؤدى الرسم خلال يوم من تاريخ أمر المحكمة باستيفائه وإلا شطبت العريضة.

 

تنفيذ أوامر التكليف

40ـ     (1)      يتولى موظفو المحكمة تنفيذ أوامر التكليف بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، للأسباب التي تراها، أو نص القانون على خلاف ذلك.

(2)      يتم تنفيذ أوامر التكليف بتسليم أو عرض نسخة من الأمر.

(3)      يجب تسليم أمر التكليف بالحضور للمدعى عليه شخصيا ما أمكن ذلك إلا إذا كان  له وكيل مفوض بقبول الإعلان.

 

وقت تنفيذ أوامر التكليف

41ـ       لا يجوز إجراء تنفيذ التكليف  بالحضور في  الفترة  ما بين  غروب الشمس وشروقها إلا في حالات الضرورة وبإذن المحكمة.

 

تنفيذ أوامر التكليف فى حالة تعدد المدعى عليهم

42ـ       إذا تعدد المدعى عليهم، يتم التنفيذ بتسليم صورة من أمر التكليف بالحضور لكل منهم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

تنفيذ أمر التكليف فى حالة تعذر العثور على المدعى عليه أوامتناعه عن استلام الاعلان

43ـ     (1)      إذا تعذر العثور على  المدعي  عليه  يتم  الاعلان  بإحدى الطرق الآتية :

 ( أ)   أن يسلم التكليف بالحضورلأى ذكر بالغ من أسرة المدعى عليه المقيمين معه أولزوجته المقيمة معه،

(ب)   في حالة الدعاوى العقارية يسلم التكليف بالحضور إلى أي وكيل أو أي وارث يتولى أمر ذلك العقار.

(2)      إذا رفض المعلن إليه قبول الإعلان أو إذا لم يعثر الموظف المكلف بالإعلان على المعلن اليه بعد أن يكون قد اتخذ في سبيل ذلك جميع الوسائل المجدية والمعقولة ولم يوجد من يقبل الاعلان نيابة عن المعلن إليه، أو أي شخص آخر يمكن أن يوجه إليه الاعلان، فيجب على الموظف إعادة ورقة التكليف بالحضور للمحكمة مؤشرا عليها بتقرير منه أو أن يرفعها بتقريـر منه يبين فيه هذه الظروف.

 

الطـرق البديلـة للاعلان الشخصى

44ـ    (1)       إذا اقتنعت المحكمة بان المدعى عليه يتهرب لتفادى إعلانه أو إذا تبين لها لأي سبب من الأسباب انه لا يمكن إجراء إعلان التكليف بالحضور بالطرق العادية، فللمحكمة أن تأمر بإجراء الاعلان بإحدى الطرق الآتية :

( أ)    بلصق صورة التكليف بالحضور في مكان ظاهر بدار المحكمة وعلى باب  المنزل الذي يقيم المدعى عليه،

(ب)   بالنشر في إحدى الصحف اليومية،

( ج) بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

(2)      ينتج الإعلان أثره من وقت تمام الإجراء الذي أمرت به المحكمة.

(3)      يجوز الإعلان بالطرق البديلة إبتداء، إذا اقتنعت المحكمة لأسباب كافية أنه السبيل الاجدى للإعلان وتدون المحكمة بالمحضر أسباب اللجوء لطرق الاعلان البديل.

 

تنفيذ أوامر التكليف خارج السودان

45ـ       إذا كان للمطلوب إعلانه محل إقامة معلوم في الخارج وليس  له في السودان وكيل مفوض بتسليم الاعلان،يرسل أمر التكليف بالحضور إلى رئيس إدارة المحاكم ليقوم بإرساله إلى وزارة الخارجية ليتم الاعلان بالطرق الدبلوماسية ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأي طريقة تراها مناسبة.

 

تنفيذ أوامر التكليف على الشراكات ووكلاء الأعمال

46ـ       الإعلانات المتعلقة بالشراكات  أو وكلاء  الأعمال  تسلم  في  مركز إدارة الشراكة لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو لوكيل الأعمال أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشراكة مركز تسلم لأحد الشركاء.

 

تنفيذ أوامر التكليف على الشركات والمؤسسات

47ـ     (1)      تسلم  الإعلانات  المتعلقة بالشركات والمؤسسـات  بمركز اداراتها إلى السكرتير أو مدير عام الشركة أو المؤسسة  أو لمن يقوم مقامه.

(2)      تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في السودان إلى ذلك الفرع أو الوكيل.

 

تنفيذ أوامر التكليف على وكيل المدعى عليه

48ـ     (1)      في الدعاوى المتعلقة بالأشغال أو الأعمال والتي ترفع  ضد شخص لا يقيم في دائرة اختصاص المحكمة التي  أصدرت أوراق التكليف بالحضور، تسلم أوراق التكليف بالحضور إلى أي وكيل أو مدير يكون قائما بنفسه ومزاولة تلك الأشغال أو الأعمال نيابة عن ذلك الشخص في داخل الحدود المذكورة.

(2)      لأغراض هذه المادة فإن ربان السفينة يعتبر وكيلا لمالكها أو مستأجرها.

 

أوامـر التكلـيف بالحضور الموجهة الى الدولة

49ـ    الموجهة إلى أجهزة الدولة تسلم إلى  وزير العدل  بصورة إلى الجهاز المختص.

 

تنفيذ أوامـر التكليف بالحضور على أفراد قوات الشعب المسلحة

50ـ       الاعلانات الخاصة بأفراد قوات الشعب  المسلحة  ومن  في  حكمهم تسلم إلى قائد الوحدة التابع لها المراد إعلانه بالمكان الذي يعمل  فيه المدعى عليه.

 

تنفيذ أوامر التكليف على المسجونين

51ـ    الاعلانات التي تتعلق بالمسجونين تسلم لمأمور السجن.

 

تنفيذ أوامر التكليف على العاملين بالسفن

52ـ    الاعلانات التي تتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان.

 

الوقت الذى ينتج فيه الاعلان أثره

53ـ    في الحالات المنصوص عليها  في المواد  50، 51  و 52،  ينتج الاعلان أثره من وقت تسليمه لقائد الوحدة أو مأمور السجن أو ربان السفينة.

 

ارسال أوراق التكليف الى محكمة أخرى

54ـ    يجوز ارسال أوراق التكليف  بالحضور للتنفيذ  إلى المحكمة  الأدني درجة التي يقيم المدعي عليه في دائرة اختصاصها أو إلى المحكمة التي يسهل اعلانه عن طريقها.

 

تأثير وصول الاعلان على أوامر التكليف

55-       على الموظف الذي باشر الاعلان أن يبين  في  أصل  ورقة التكليف تاريخ ووقت وصول الاعلان واسم وصنعة أو مهنة المدعى عليه أو من سلمت إليه الورقة وصلته بالمدعي عليه والحصول على توقيعه أواثبات امتناعه عن قبول الاعلان.

 

الاعلانات الأخرى

56ـ       تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على كافة  الاعلانات التي تصدر من المحكمة كلما أمكن ذلك.

 

الفصل الثالث

تقدير قيمة الدعوى

 

تقدير قيمة الدعوى

57ـ    تقدر قيمة الدعوى حسب القواعد المنصوص عليها في الجدول الأول الملحق بهذا القانون.

 

الفصل الرابع

حضور الخصوم وغيابهم والأثر المترتب على الغياب

 

من له حق الحضور

58ـ      (1)     في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الأطراف بأنفسهم أو من يوكلونه من  المحامين.

 (2)     يقبل الحضور عن الاطراف أمام المحاكم :

( أ) وزير العدل وممثلوه من المستشارين القانونيين عند حضورهم عن أجهزة الدولة المختلفة،

(ب) وكلاء الأطراف المفوضون بموجب توكيل موثق من جهة رسمية.

(3)      كل محام أو ممثل لوزير العدل أو وكيل مفوض يتسبب عمداً أو عن طريق الاهمال  في تعطيل الإجراءات ثلاث مرات. يحرم من مباشرة الإجراءات وتدون المحكمة ذلك في المحضر وتكتب  به تقريراً للجنة قبول المحامين أو لوزير العدل حسبما يكون الحال وفى هذه الحالة وكذلك في حالة الوكيل المفوض يعلن الطرف شخصياً بأسرع الطرق ويفاد بأسباب حرمان موكله من تمثيله في الدعوى أو الإجراء.

 

نطاق التوكيل

59ـ    التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام  بالاعمال  والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها واعلان ذلك الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.

أثرغياب المدعى والمدعى عليه

60ـ     (1)      إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه في الجلسة الأولى تشطب الدعوى.

(2)      إذا شطبت الدعوى بموجب البند (1) يجوز للمدعى أن يرفع دعوى جديدة أو أن يطلب من المحكمة، في خلال سبعة أيام من تاريخ شطبها استئناف السير فيها وإذا اقتنعت المحكمة بوجود سبب كاف لتخلف المدعى عن الحضور أمرت باستبعاد قرار الشطب وتحديد ميعاد للسير في اجراءات الدعوى.

 

حضورالمدعى وغياب المدعى عليه

61ـ    (1)        ( أ)    إذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه في الجلسة الأولى سمعت المحكمة الدعوى في غيبته بعد التحقق من اعلانه،

(ب)   إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه عدم اعلانه وجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة أخرى يعلن لها المدعى عليه،

(ج ) إذا تبينت المحكمة مع إعلان المدعى عليه أنه لم يمض من تاريخ الإعلان وميعاد الجلسة وقت كاف يمكنه من الحضور وجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة مقبلة يعلن لها المدعى عليه.

(2)      إذا حضر المدعى عليه في أي ميعاد لاحق أجلت له الدعوى وأبدى سبباً كافياً لتخلفه عن الجلسة الأولى، يجوز للمحكمة وبالشروط التي تقررها فيما يتعلق بالمصاريف أو غير ذلك ان تستمع  إلى دفاعه كما لو حضر الجلسة الأولى.

 

(3)      إذا صدر حكم ضد المدعى عليه الذي تخلف عن الحضور طبقاً للبند (1) (أ) يجب إعلانه بذلك الحكم ويجوز له في أي وقت خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر ضده أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تصدر أمراً بإلغاء ذلك الحكم وإذا اقتنعت المحكمة بأن المدعى عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً أو بوجود أي سبب كاف حال دون حضوره في اليوم المحدد للسماع وجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء الحكم الصادر ضده وذلك بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو بإيداع المبلغ المحكوم به في المحكمة أو غير ذلك ثم تحدد ميعاداً لسماع الدعوى.

 

غياب المدعـى وحضور المدعى عليه

62ـ     (1)      إذا  تخلف  المدعى  عن  حضور الجلسة  الأولى  وحضر المدعى عليه على المحكمة ان تصدر أمراً بشطب  الدعوى إلا إذا أقر المدعى عليه بطلبات المدعى كلها أو بجزء منها وفي هذه الحالة يجب على المحكمة ان تحكم على المدعى عليه بناء على إقراره فإذا كان الإقرار بجزء من الطلبات وجب شطب الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات.

(2)      إذا شطبت الدعوى كلها أو بعضها لا يجوز للمدعى رفع دعوى جديدة بنفس السبب.

(3)      إذا شطبت الدعوى حسبما تقدم فإنه يجوز للمدعى خلال سبعة أيام من تاريخ شطبها أن يطلب إصدار أمر بإلغاء قرار الشطب فإذا تمكن من إقناع المحكمة من وجود سبب كاف لتخلفه عن الحضور في اليوم المحدد للسماع وجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء أمر الشطب بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات وغير ذلك وعليها أن تحدد ميعاداً للسير في الدعوى.

 

تعدد المدعين وغياب بعضهم

63ـ       إذا تعدد المدعون وحضر منهم  واحد  أو أكثر  ولم  يحضر الباقون يجوز للمحكمة بناء على طلب الحاضر أو الحاضرين من المدعين أن تسير في الدعوى كما لو كان المدعون جميعا قد حضروا ويجوز لها أن تأمر بما تراه مناسبا.

تعدد المدعى عليهم وغياب بعضهم

64ـ       إذا تعدد  المدعى  عليهم  وحضر منهم  واحد  أو أكثر  ولم  يحضر الباقون يجب على المحكمة أن تسير في الدعوى بعد التحقق من صحة إعلانهم وعند الحكم تصدر المحكمة الأمر الذي تراه مناسبا بشأن من لم يحضر من المدعى عليهم.

 

اخطار الطرف الآخر

65ـ       لا يجوز إلغاء حكم غيابي  بمقتضي  المادة  61 (3)  كما  لا يجوز إصدار أمر بمقتضي المادة 62(3) إلا بعد إخطار الطرف الآخر.

 

تخلف الأطـراف فى السماع المؤجل

66ـ       إذا تخلف الأطراف أو أحدهم في اليوم  المؤجل  له  سماع  الدعوى يجوز للمحكمة أن تصدر ما تراه مناسبا من أحكام أو أوامر.

 

الباب الثالث

نظام الجلسات، إجراءات نظر الدعوى، المذكرات،

 استبعاد المذكرات وتعديلها، تحديد نقاط النزاع،

 كيفية سماع الدعوى والشهود واستجوابهم

الفصل الأول

نظام الجلسات

 

لغة المحاكم     

67ـ       لغة المحاكم هي، اللغة العربية وللمحكمة إذا اقتضي الحال أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون العربية بوساطة مترجم  بعد حلف اليمين أمامها، وذلك كله ما لم ينص القانون على غير ذلك في أحوال خاصة أو مناطق معينة.

 

علنية الجلسات

68ـ       جلسات المحاكم علنية  ويجوز أن  تقرر المحكمة  جعلها  سرية  إذا اقتضي ذلك النظام العام أو المحافظة على الآداب.

 

اثبات أقوال الأطراف

69ـ       تثبت المحكمة أقوال الأطراف والشهود وما يقدمونه من مستندات  أو مذكرات في محضر الجلسة، ويجوز لها أن تستعين بمعاون قانوني أو كاتب كفء لتدوين البينات أو بجهاز تسجيل أو إختزال كما يجوز أن يتلي المحضر بناء على طلب أحد الأطراف.

 

سلطة المحكمـة فى تأجيل سماع الدعوى ومد المواعيد

70ـ       يجوز للمحكمة عند الضرورة في أية  مرحلة  من  مراحل  التقاضي وبالشروط التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالمصروفات أن تأمربالآتي:

( أ)    تأجيل سماع الدعوى من وقت لآخرولآجال قصيرة معقولة،

(ب)   مد الميعاد المعين للقيام بأي إجراء سواء أن كان ذلك قبل أو بعد انقضاء الأجل المحدد بموجب أحكام هذا القانون بأمر من المحكمة.

 

ضبط الجلسة وادارتها

71ـ    (1)       ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ومع مراعاة  أحكام قانون المحاماة لسنة 1983 يجوز له أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه ثلاثة أيام وبغرامة تحددها هى ويكون حكمها بذلك نهائياً.

(2)      للمحكمة الحق قبل إنتهاء الجلسـة أن ترجع عن الحكـم الذي أصدرته بناء على البند (1).

  

 الفصل الثاني

  إجراءات نظر الدعوى

 

تقديم المذكرات

72ـ     (1)      في الجلسة الأولى أو أية جلسة تالية،  تبدأ المحكمة مناقشة من يكون حاضراً من الخصوم لحصر المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم.

(2)      يجوز للمحكمة بدلا عن مناقشة الخصوم أن تأمرهم بتقديم مذكرات مكتوبة.

(3)      المذكرات المنصوص عليها في البند (2) تعنى عريضة الدعوى أو المذكرة المكتوبة بطلب المدعى أو دفاع المدعى عليه.

 

مشتملات المذكرة

73ـ     (1)      تشتمل المذكرة على الآتي :

 ( أ)   الوقائع الموضوعية لا القانونية،

  (ب) الوقائع الموضوعية الجوهرية فقط باختصار وفي شكل موجز،

 ( ج ) الوقائع الموضوعية وأدلة الإثبات التي تؤيدها،

 ( د )   التواريخ والمبالغ بالأرقام الحسابية،

 (هـ) توقيع الخصم أو الوكيل أو المحامي،

 (2)     يجب تقسيم المذكرة إلى فقرات بأرقام مسلسلة.

 

مشتملات مذكرة الدفاع

74ـ      (1)     تشتمل مذكرة الدفاع على الآتي :

( أ)    كل الدفوع التي يعتمد عليها المدعى عليه في مناهضة الدعوى،

(ب)   إقرار أو إنكار صريح لكل واقعة اشتملت عليها عريضة الدعوى أو مذكرة المدعى ما عدا مقدار التعويض.

(2)      يرفق مع مذكرة الدفاع كل مستندات الدفاع إن وجدت وأسماء وعناوين شهود الدفاع إن وجدوا مع دفع الرسم المقرر.

 

تقديم المذكرات التكميلية لتحديد نقاط النزاع

75ـ    يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وبالشروط المناسبة، أن تأمر بتقديم مذكرات أو بيانات تكميلية بالنسبة  للطلبات أو الدفاع أو عن أية مسألة ورد ذكرها في أية مذكرة لتحديد المسائل المتنازع عليها بين الخصوم.

 

استبعاد المذكرات أو تعديلها

76ـ    يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل التقاضي  ان تأمر باستبعاد أو تعديل أية مسألة في أية مذكرة إذا كانت تلك المسألة غير منتجة أو من شأنها تعطيل سير الإجراءات.

 

تعديل الطرف لمذكراته بعد اكتمالها

77ـ    لا يجوز للمحكمة ان تسمح لأي من الأطراف  بتعديل  مذكراته  بعد إكتمال المذكرات إلا إذا تبين للمحكمة إن الفصل العادل في  الدعوى يقتضي ذلك بالضرورة أو إن حقاً واضحاً سيضيع إذا لم تعدل المذكرات.

 

الاجراءات عند تقديم مذكرة طلبتها المحكمة من المدعى عليه

78ـ    إذا طلب من المدعى عليه تقديم مذكرة  دفاع  ولم يقدمها فى  الميعاد الذي حددته المحكمة فيجوز للمحكمة بعد سماع بينة المدعى أن تحكم ضد المدعى عليه أو تصدر أي أمر تراه مناسباً.

 

تحديد نقاط النزاع

79ـ    بمجرد إكتمال المذكرات أو مناقشة الخصوم تحدد المحكمة من واقع مناقشة الخصوم أو مذكراتهم :

 ( أ)   المسائل التي ليست محل خلاف بين الأطراف،

 (ب)  المسائل القانونية  والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم،

( ج ) موجز الأدلة التي يرون تقديمها لإثبات نقاط النزاع الموضوعية.

 

تعديل نقاط النزاع

80ـ       للمحكمة متى كان ذلك  ضرورياً  وإلي  ما قبل  إصدار حكمها  في الموضوع إجراء تعديل في نقاط النزاع التي حددتها أو إضافة نقاط نزاع جديدة بالشروط التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالمصروفات أو خلاف ذلك.

 

عدم ابداء الدفاع

81ـ       يجب على المحكمة تحديد  نقاط  النزاع  حتى  ولو لم يتقدم  المدعى عليه بأي دفاع.

 

بدء سماع الدعوى

82ـ       بعد تحديد نقاط النزاع تبدأ المحكمة في  سماع  الدعوى  في  الجلسة ذاتها إلا إذا رأت لأسباب جدية وملحة تدون بالمحضر تأجيل السماع لجلسة أخرى.

 

كيفية سماع الدعوى

83ـ     (1)      في الجلسة المحددة للسماع تبدأ المحكمة في سماع  الخصم الذي يقع عليه عبء الإثبات والأدلة التي يستند عليها ثم تسمع الخصم الآخر وأدلته وتعقيبه على الدعوى بصفة عامة.

(2)      يجوز للخصم الذي سمع أولا أن يجيب على الدعوى بصفة عامة.

 

الفصل فى المسائل القانونية والوقائع

84ـ       إذا أثيرت في نفس الدعوى نقاط قانونية وأخرى  موضوعية  ورأت المحكمة أنه يمكن الفصل في الدعوى أو في جزء منها بالفصل في النقاط القانونية وحدها فيجب عليها أن تبدأ أولا بالنظر في هذه النقاط القانونية ويجوز لها تحقيقاً لهذا الغرض تأجيل تحديد النقاط الموضوعية إلى أن يتم الفصل في النقاط القانونية متى رأت ذلك ضرورياً.

 

الفصل الثالث

الشهود

سلطة المحكمة فى تكليف الشهود بالحضور

85ـ       يجوز للمحكمة كلما كان ذلك ضرورياً وفى أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن :

( أ)    تكلف بالحضور أي شخص لأداء الشهادة أو لتقديم مستند أو أي شي آخر من الأشياء التي يمكن تقديمها كدليل إثبات,

(ب)   تأمر أي شخص يكون حاضراً بأن يؤدى الشهادة أو أن يقدم أي مستند أو أى شئ أخر يكون في حيازته أو تحت تصرفه،

( ج ) تأمر بما تراه ضرورياً في جميع المسائل المتعلقة بتوجيه الأسئلة والإجابة عليها والإقرار بالمستندات والوقائع وإظهار المستندات والأشياء الأخرى سالفة الذكر والإطلاع عليها وإبرازها وضبطها وإعادتها.

 

سلطة اجبار الشهود

86ـ    (1)      إذا كلف الشخص بالحضور تطبيقا لنص المادة 85 وأهمل أو رفض تنفيذ طلب الحضور جاز للمحكمة ان تأمر بالقبض عليه متى اقتنعت بأنه تخلف عن الحضور بغير عذر شرعي أو أنه تفادي عمداً إعلانه بالتكليف بالحضور.

(2)      إذا لم يحضر الشخص أو حضر وأبدى أسباباً لم تقتنع بها المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة مناسبة.

 

التكليف بأداء الشهادة

87ـ    إذا كلفت المحكمة أحد الأطراف الحاضرين  في  الجلسة  أن  يؤدي الشهادة أو أن يقدم أي مستند أو أي شئ آخر يكون وقتئذ في حيازته أو تحت تصرفه فرفض هذا الطرف بغير مسوغ شرعي تنفيذ أمر المحكمة فإنه يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً ضده أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً.

 

نفقات الشهود

88ـ    إذا طلب أحد الأطراف استدعاء شاهد لأداء  الشهادة  يجوز للمحكمة أن تأمر ذلك الطرف بايداع مبلغ يكفي لتغطية نفقات انتقال الشاهد أو أي نفقات أخرى.

 

كيفية سماع الشهود

89ـ    تسمع أقوال الشهود والخصوم شفاهة تحت إشراف القاضي في محكمة علنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

وجوب أداء اليمين

90ـ    يدلي الشاهد بأقواله على اليمين  أو يلتزم  حسب  ديانته  أو معتقداته على أن يقول كل الحق ولا شئ غير الحق.

 

الاستجواب واعادة السؤال

91ـ     (1)      يجوز لكل خصم في الدعوى أن يستجوب خصمه وشهوده.

(2)      يجوز للخصم الذي يطلب شاهدا أن يعيد سؤاله بعد استجواب خصمه له ولا يجوز بعد إعادة سؤال الشاهد توجيه أسئلة أخرى إليه او إعادة طلبه إلا بوساطة المحكمة أو بإذن منها.

 

منع الأسئلة غير المنتجة والاضرار بالشهود

92ـ      (1)     تمنع المحكمة توجيه الأسئلة غير المنتجة في الدعوى أو الجارحة أو التي يقصد بها مضايقة الشاهد.

  (2)    تمنع المحكمة كل إجراء من شأنه الإضرار بالشاهد إلا ما كان لازماً وضرورياً لأداء شهادته.

 

الباب الرابع

ضم واستبعاد الخصوم، التدخل، دفع المدعي عليه

للدين في المحكمة وسقوط الدعوى وتركها

الفصل الأول

الإدخال والتدخل

 

التدخل فى الدعوى

93ـ      (1)     يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم

 (2)     يكون التدخل بطلب يقدم إلى المحكمة ويعلن به الخصوم.

 (3)     لا يقبل التدخل بعد قفل باب المرافعة الختامية في الدعوى.

 

الاعتراض على التدخل

94ـ     (1)      يجوز لكل من طرفي الدعوى أن يعارض في طلب إدخال خصم في الدعوى أو التدخل فيها.

(2)      إذا رأت المحكمة أن طلب الإدخال او التدخل لا يستند إلى مصلحة جدية أو لا يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى تقرر رفض الطلب.

 

ادخال أواستبعاد الخصوم

95ـ      (1)     يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إلى ما قبل صدور الحكم أن تأمر :

( أ)    بإدخال أي شخص كمدع او كمدعى عليه في الدعوى إذا كان ضمه ضرورياً للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً أو لإنهاء الخصومة،

(ب)   باعتبار أي مدع مدعى عليه أو أي مدعى عليه مدعياً،

( ج)  باستبعاد أسماء الخصوم الذين انضموا للدعوى بغير مسوغ أو بغير ضرورة.

 (2)     لا يجوز إدخال شخص في الدعوى كمدع إلا برضائه.

 

الفصل الثاني

عرض الدين أو التعويضات

 

دفع المدعـى عليه للدين أوالتعويضات فى المحكمة

96ـ     (1)      يجوز للمدعى عليه في أية دعوى لمطالبته بدين أو تعويض وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى أن  يودع  في المحكمة مبلغاً من النقود يراه كافياً للوفاء بالمطلوب منه.

(2)      تعلن المحكمة المدعى بحصول الإيداع ويدفع المبلغ المودع للمدعى إذا طلب ذلك ووافقت عليه المحكمة.

 

قبول المدعى للوفاء جزئياً أو كلياً

97ـ     (1)      حينما يكون موضوع القضية  أو جزء  منه  استرداد  مال ويعترف أحد الطرفين أن ذلك المال في ذمته لطرف الآخر أو أن الطرف الآخر يستحق ذلك المال فعلى المحكمة أن تأمر بإحضار ذلك المال وتسليمه فوراً للطرف الآخر وفقا لأية شروط قد تراها المحكمة ضرورية.

(2)      ينفذ هذا الأمر بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الأحكام المالية إذا لم يدفع فوراً للمدعى حسب منطوق البند (1).

(3)      عند إصدار حكم نهائي في القضية على المحكمة أن تأخذ في اعتبارها أي مبلغ دفع أو حصل بموجب أحكام هذه المادة.

(4)      إذا قبل المدعى تسلم المبلغ المودع كوفاء جزئي فقط لمطلوبه فيجوز له الاستمرار في الدعوى بالنسبة للباقي فإذا قضت المحكمة بأن المبلغ المودع يفي بكامل مطلوب المدعى فانه يلزم بدفع مصروفات الدعوى التي صرفت بعد الإيداع والمصروفات السابقة على ذلك بقدر ما نشأ منها بسبب الزيادة التي كان قد طلبها.

(5)      إذا قبل المدعى المبلغ المودع على أنه وفاء كلى بمطلبه فيجب عليه إن يقدم للمحكمة بياناً بذلك ويجب إن تصدر المحكمة حكمها طبقا لذلك وتراعى المحكمة موقف كل من الخصمين بالنسبة للمصروفات.

 

الفصل الثالث

 سقوط الدعوى وتركها

 

وفاة أحد الأطراف

98ـ     (1)      لا تسقط الدعوى  بوفاة  المدعى  أو المدعى عليه إذا  كان الحق في التقاضي قائماً.

(2)      عند وفاة أحد الخصوم يحل محله من يمثله قانونا أو ورثته وذلك بناءً على طلبهم أو طلب أي خصم في الدعوى.

 

افلاس المدعى

99ـ    لا يترتب على إفلاس المدعى  سقوط  الدعوى  وتصدر المحكمة ما تراه مناسباً وعادلاً بشأن تحصيل الرسوم.

 

شطب الدعوى للتخلى

100ـ   (1)       إذا تأجلت الدعوى  لأجل  غير مسمى  أو إلي  حين  تقديم طلب بشأنها أو إذا صدر أمر بوقفها، فيجب على المحكمة شطبها إذا لم يقدم أحد الخصوم طلباً بشأنها خلال سنة من التاريخ الذي صدر فيه قرار التأجيل أو الوقف.

(2)      إذا تقرر شطب الدعوى وفقا لنص البند (1) يجوز رفع دعوى جديدة بناء على نفس سبب الدعوى في مدة لاتجاوز المدة التي يسقط فيها الحق المدعى به بالتقادم.

 

الباب الخامس

الأحكام، مشتملات الحكم والمنطوق، الحكم بالمصاريف

والأحكام في بعض القضايا الخاصة

الفصل الأول

الحكم في الدعوى

 

وقت النطق بالحكم

101ـ     على المحكمة فور انتهاء المرافعات،  أن تنطق بالحكم في  الجلسة ذاتها ولا يجوز لها تأجيل النطق إلى جلسة أخرى إلا لأسباب جدية وملحة تدون في المحضر.

 

النطق بالحكم

102ـ     ينطق بالحكم في جلسة علنية في حضور الأطراف  أو بعد  اعلانهم للجلسة.

 

اشتمال الحكم على أسبابه     

103ـ    (1)      تكون الأحكام كتابة وتشتمل على الأسباب التي بنيت عليها.

 (2)     تعتبر الأحكام نافذة من تاريخ النطق بها.

 

مشتملات الحكم

104ـ     يبين في الحكم :

 (1)     ( أ)     المحكمة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره،

 (ب) اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروه،

 ( ج) أسماء الأطراف وصفاتهم،

 ( د )   النقاط المتفق عليها والمتنازع فيها،

 (هـ) أسباب الحكم،

 ( و ) منطوق الحكم،

 ( ز ) توقيع القاضي أو القضاة الذين أصدروه.

 (2)     الكيفية التي ينفذ بها الحكم.

 

مشتملات منطوق الحكم

105ـ    (1)      يبين في منطوق الحكم :

 ( أ)   رقم الدعوى،

 (ب) أسماء الأطراف وصفاتهم،

 ( ج) طلبات الأطراف التي حكم بها أو أي حكم آخر,

 ( د )   طريقة تنفيذ الحكم.

(2)      يشتمل منطوق الحكم على بيان مصروفات الدعوى والطرف الملزم بدفعها.

(3)      يحمل منطوق الحكم نفس تاريخ الحكم وتوقيع القاضي الذي أصدره.

 

منطوق الحكـم بشأن تسليم الأشياء المنقولة

106ـ     في الدعوى المتعلقة بالمنقولات، إذا صدر الحكم  بتسليم  المنقول، يجب أن يشتمل المنطوق على المبلغ الواجب الدفع عند تعذر تسليم المنقول المحكوم به.

 

الحكم بتعديل سجل الأراضى

107ـ     إذا  قضي  الحكم  بتعديل  سجل  عقار مسجل  تحت  قانون  تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 أو أي قانون آخر يجب أن يشتمل منطوق الحكم على توجيه لرئيس التسجيلات لإجراء ذلك التعديل.

 

الحكم الابتدائى

108ـ     يجوز للمحكمة إلى  ما قبل  صدور الحكم  النهائي  أن  تصدر حكماً ابتدائياً لإجراء محاسبة أو تحريات بالطريقة التي تراها مناسبة.

 

اشتمال الحكم على طريقة الدفع

109ـ   (1)       إذا كان الحكم يقضي بدفع مبلغ من المال جاز للمحكمة  إذا اقتنعت لأسباب كافية أن تأمر بتحـديد أجل السداد في الحكم أو أن تأمر بدفع المبلغ المحكوم به بالأقساط.

(2)      إذا عجز المحكوم عليه عن الوفاء بأي قسط من الأقساط يحق للمحكوم له التنفيذ على الأقساط المتبقية ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.

 

عدم الحكم بالفائدة

110ـ     لا تحكم المحكمة  بالفائدة  بأي حال من الأحوال،  على ألا تسري أحكام هذه المادة على أي اتفاق تم التوقيع عليه قبل اليوم الثامن عشر من أغسطس 1983 (13).

 

الحكم بالمصاريف والتعويض

111ـ    (1)      على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي  به  الخصومة أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى.

(2)      تدخل المحكمة في حساب المصاريف أتعاب المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود.

(3)      إذا تبين للمحكمة أن الدعوى كان الغرض منها كيدياَ أو قصد بها إلحاق الضرر بالمدعي عليه أو تبين لها أن أحد أطراف الدعوى ماطل أو سوف أو عرقل سير الإجراءات بقصد إلحاق الضرر بالعدالة أو بالطرف الآخر، فعلى المحكمة أن تحكم ضده بالتعويض المناسب تلقائياً وكجزء من منطوق الحكم أوقبل صدوره كما يجوز لها الحكم بأي مصاريف إضافية تراها مناسبة بالنظر إلى سير الدعوى دون التقيد إلا بحدود اختصاصها القيمى.

 

الخصم الملزم بالمصاريف

112ـ   يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها إلا إذا رأت المحكمة ولأسباب كافية خلاف ذلك.

 

طلب صورة الحكم

113ـ        تعطي  صورة  الحكم  أو أي  جزء من  المحضر  لمن  يطلبها  من الأطراف بعد دفع الرسوم المقررة وتعطي له صورة من منطوق الحكم دون رسوم.

 

الباب السادس

الدعاوي الخاصة

الفصل الأول

الدعاوي التي تقام من أو على الأمناء ومنفذي الوصايا

ومديري التركات والقصر ومختلى العقل

 

تمثيل المستفيدين

114ـ     في  الدعاوى  المتعلقة  بالأموال  التي  آلت  إلى  الأمناء  أو منفذي الوصية أو مديري التركة، إذا كانت الدعوى بين الأشخاص المستفيدين من الأموال وطرف ثالث يمثل الأمين أو المنفذ أو مدير التركة الأشخاص المستفيدين دون ضمهم كأطراف في الدعوى ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.

 

تعدد الممثلين القانونيين

115ـ     إذا تعدد الأمناء أو المنفذون أو مديرو التركة وجب  ضمهم  جميعهم كطرف في الدعوى المقامة ضد واحد أو أكثر منهم ومع ذلك لا يجوز ضم المنفذين الذين لم يثبتوا وصية موصيهم ولا المنفذين أو المديرين أو الأمناء الذين يقيمون خارج السودان ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.

 

ولى الخصومة

116ـ      يمثل القاصر سواء كان  مدعياً  أو مدعي  عليه  في  الدعوى  ولي للخصومة تعينه المحكمة.

 

تعيين الوصى الشرعى ولياً للخصومة

117-      إذا عينت محكمة ذات اختصاص وصياً  على  أموال  القاصر  عين ذلك الوصي ولياً للخصومة ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك  لأسباب كافية.

 

اعفاء أو عزل ولى الخصومة

118ـ     يجوز للمحكمة إعفاء أو عزل ولي الخصومة وتعيين من يحل  محله إذا طلب الولي إعفاءه أو لم يقم بعمله أو لأي سبب آخر تراه المحكمة.

 

اجراء التنفيذ ضد القصر

119ـ    (1)      إذا طلب تنفيذ حكم في مواجهة القصر من الورثة تعين المحكمة وليا للخصومة ويخطر بطلب التنفيذ.

(2)      تطبق نفس أحكام المادة 118 على ولي الخصومة في التنفيذ.

 

الصلح نيابة عن القصر

120ـ     لا يجوز لولي الخصومة أن يعقد  صلحاً  أو تسوية،  في موضوع نيابة عن القاصر إلا بإذن من المحكمة وأي صلح أو تسوية تتم خلافا لذلك تكون قابلة للإبطال في مواجهة جميع الأطراف ماعدا القاصر إذا كان الصلح أو التسوية لصالحه.

 

نطاق سريان أحكام الفصل

121ـ     تسري أحكام المواد 116 إلى 120 شاملة على من تجد المحكمة أنه غير أهل للدفاع عن مصالحه.

 

الفصل الثاني

دعاوي رهن العقارات

 

اقامة دعوى فك الرهن

122ـ    (1)      يجوز للراهن أن يرفع الدعوى لفك الرهن إذا :

( أ) انقضى الأجل المحدد لسداد المبلغ المضمون في الرهن، أو

(ب) لم يحدد أجل السداد في عقد الرهن في أي وقت بعد إخطار الراهن للمرتهن بعزمه على السداد بفك الرهن.

(2)      يضم كطرف في الدعـوى كل ذي مصلحة في العقار المرهون أو فى ذلك الرهن.

شـروط اقامـة دعوى فك الرهن

123ـ   إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً لسداد أصل المبلغ أو إذا حدد أجل  لذلك ولم يمارس الراهن حقه في فك الرهن بعد انقضاء الأجل فلا يجوز له فك الرهن إلا في الحالات الآتية :

( أ)    إذا كان العقار المرهون أرضاً زراعية تحت حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد وأخطر الراهن المرتهن بعزمه على فك الرهن بمنحه مدة كافية لحصاد محصول الزرع القائم عند حصول الإخطار،

(ب)   إذا كان العقار المرهون أرضاً غير زراعية تحت حيازة المرتهن طبقا لشروط العقد وأخطر الراهن المرتهن بعزمه على فك الرهن ومضت ثلاثة أشهر على ذلك الإخطار.

( ج) في أية حالة أخرى إذا أخطر الراهن المرتهن برغبته في فك الرهن ومضت ثلاثة أشهر على ذلك.

 

شروط اقامة دعوى البيع

124ـ    (1)     إذا تأخر الراهن في سداد المبلغ المضمون  بالرهن  أو أي قسط مستحق لمدة شهر جاز للمرتهن بعد إخطار الراهن كتابة أن يقيم دعوى بيع العقار المرهون أو غلق الرهن.

(2)    لا يجوز إقامة دعوى البيع أو غلق الرهن إلا بعد مضي شهر من تاريخ الإنذار المنصوص عليه في البند(1).

 

عدم جـواز الحكـم للمرتهن بغلق الرهن

125ـ     لا يحق للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن :

 ( أ)   إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً معيناً لسداد أصل المبلغ  وكان العقار في حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد,

(ب) في الحالات الأخرى إلا إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المرهون ولم يتم البيع.

 

انقضاء الدين بغلق الرهن

126ـ     إذا أصدرت المحكمة حكماً  بغلق  الرهن  إنقضي  الدين  المضمون بالرهن.

 

اجراء المحاسبة بين الراهن والمرتهن

127ـ   (1)       إذا استلم المرتهن حيازة العقار المرهون خلال مدة  سريان الرهن تجري المحكمة في دعوى فك الرهن أو بيع أو غلق الرهن محاسبة بين الراهن والمرتهن على النحو التالي :

( أ)    تحسب المحكمة على المرتهن الأجرة وأية أرباح تحصل عليها من استثمار العقار المرهون أو كان يمكن الحصول عليها لولا تقصيره أو إهماله أو سوء إدارته المتعمد أوالأجرة المناسبة أيهما أكبر،

(ب)   تحسب المحكمة للمرتهن أية مبالغ صرفها في حفظ أو صيانة أو إدارة العقار وأي مبالغ دفعها نظير الضرائب أو أية مصروفات أخرى مقدرة على العقار وملزم بدفعها الراهن،

( ج)  إذا زاد صافي ما تحصل عليه المرتهن من أجرة وأرباح طبقاً للفقرة (أ) عن استحقاقات المرتهن المنصوص عليها في الفقرة (ب) تخصم تلك الزيادة من أصل مبلغ الرهن.

(2)      لا تسري أحكام هذه المادة على الرهونات العرفية في حالة الأراضي الزراعية عندما يكون الراهن والمرتهن سودانيين.

 

الحكم فى دعوى البيع أو غلق الرهن

128ـ   (1)       إذا نجح المدعى في دعوى بيع أو غلق  الرهن  في  إثبات دعواه تصدر المحكمة  حكماً ابتدائياً يبين  المبلغ  المستحق والمصاريف ويقضي بالآتي :

( أ) أن يودع المدعي عليه في المحكمة المبلغ المذكور في موعد تحدده المحكمة أقصاه ستة أشهر،

(ب) إذا أودع المدعى عليه المبلغ أن يغير المدعي سجل العقار المرهون لإسم المدعى عليه خالياً من الرهن والموانع المسجلة وأن يعيد له حيازته إذا طلب ذلك منه وكذلك كل المستندات المتعلقة بالعقار المرهون والتي في حيازته أو تحت تصرفه،

( ج) إذا لم يودع المبلغ في أو قبل اليوم الذي حددته المحكمة تصدر المحكمة أمراً ببيع العقار المرهون أو جزء منه بالمزاد العلني ويودع عائد البيع بعد سداد مصاريف البيع في المحكمة ويصرف في وفاء ما قرر استحقاقه للمدعى كما تقدم والمصاريف اللاحقة ويدفع الباقي ( إن وجد) إلى المدعى عليه أو لأي شخص آخر مستحق.

(2)      إذا لم يتم الإيداع وفقاً للبند (1) تصدر المحكمة بناء على طلب المدعى حكماً نهائياً ببيع العقار المرهون أو جزء كاف منه ويصرف العائد كما هو مبين في الحكم الابتدائي.

 

شروط البيع

129ـ   (1)       يتم البيع وفقا للشروط التي تراها المحكمة عادلة وناجزة.

(2)      تحدد المحكمة ثمناً أساسياً لا يقل عن المبلغ المحكوم به.

(3)      إذا لم يقدم عرض للشراء بالثمن الأساسي يجوز للمحكمة عرض العقار للبيع مرة أخرى بدون ثمن أساسي.

 

طلب غلق الرهن

130ـ إذا لم يتم البيع جاز للمدعى أن يطلب من المحكمة غلق الرهن.

 

الاجراء عند طلب غلق الرهن

131ـ   (1)       إذا قدم طلب لغلق الرهن طبقاً  لأحكام  المادة  130، على المحكمة إخطار المدعى عليه بأنه ما لم يودع مبلغاً يكفي لسداد الدين المستحق وجميع المصروفات في خلال شهر واحد من تاريخ استـلام الإخطار يصدر حكم بغلق الرهن في مواجهته.

(2)      إذا لم يتم الإيداع في الميعاد المحدد، على المحكمة أن تصدر حكماً بغلق الرهن.

 

حكم غلق الرهن

132ـ    (1)      يقضي الحكم بغلق الرهن إسقاط حق المدعى  عليه  أو أي شخص يستمد حقه منه في فك الرهن.

 (2)     يسجل العقار المرهون في اسم المرتهن.

 

حق المرتهن اللاحق بفك وغلق الرهن

133ـ     إذا رهن العقار عدة رهونات ضماناً لعدة ديون جاز لأي مرتهن رفع دعوى لسداد حقوق المرتهنين السابقين له في المرتبة والحصول على حكم بغلق الرهن في مواجهة الراهن والمرتهنين اللاحقين له في المرتبة.

 

الفصل الثالث

دعاوي قسمة الإفراز

 

من يجوز له رفع دعوى القسمة

134ـ     إذا كان العقار مملوكاً على الشيوع جاز أن ترفع دعوى  قسمته  من  المذكورين فيما بعد :

( أ)    واحد أو أكثر من الملاك على الشيوع،

(ب)   الدولة في حالة الأراضي المسجلة،

( ج)  أي شخص صدر أمر في صالحه لبيع حصة شائعة في العقار تنفيذاً للحكم.

 

رفض اجراء القسمة

135ـ   يعتبر غير قابل للقسمة العقار الذي :

( أ)    يكون أرضاً زراعية  جري  عرف  الجهة  على  اعتبارها وحدة مستقلة وترى المحكمة أن قسمته تضر بالشركاء،

(ب)   تقل فيه حصة كل من الشركاء عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للتسجيل،

( ج)  تحول القوانين الخاصة دون إفرازه. (14)

 

إجراء القسمة

136ـ   (1)       إذا كان العقار قابلاً للقسمة ولم يتفق الملاك على طريقة قسمته تجرى القسمة وفقا للقواعد الآتية :

 ( أ) تساوت  الحصص  أو  تقاربت  في  المساحة  أو القيمة تجرى القرعة عليها بين الملاك بالكيفية التي تراها المحكمة مناسبة وفي جلسة علنية،

(ب) كانت الحصص غير متساوية أو غير متقاربة على الوجه المبين في الفقرة (أ) يفرز نصيب كل من يطلب القسمة بالكيفية التي تراها المحكمة ملائمة وعادلة،

( ج) رأت المحكمة أن القسمة بأي من الطريقتين المبينتين في الفقرتين (أ) و(ب) تقتضي تعويض أي من الملاك جاز لها أن تحكم بالتعويض الذي تراه عادلاً لذلك المالك مع بيان من يلزم بدفع التعويض.

(2)      لأغراض البند (1) يتم تقدير قيمة الأرض التي تجرى قسمتها وأية مبان أو منشآت مقامة عليها وأية نتائج تترتب على القسمة تقديراً عادلاً. (15)

 

الاجبار على البيع

137ـ   إذا كان العقار قابلا للقسمة إلا أنه يترتب على إجراء القسمة أن تصبح مساحة حصة أو حصص أي من الشركاء دون الحـد الأدنى المقرر قانونا للتسجيل فيجوز للمحكمة أن :

( أ)    تعرضها للبيع على الشريك أو الشركاء الآخرين، أو

(ب)   تضمها إلى حصة أي شريك أو شركاء آخرين بالنسب التي تراها وبالقيمة التي تقدرها وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تحدد ميعاداً معقولاً لدفع المبلغ الذي تقدره ويكون ذلك المبلغ مؤمناً برهن حصة الشريك الملزم  بالدفع حتى يدفع المبلغ، أو

 ( ج)   تأمر ببيع العقار كله إذا تعذر تطبيق الفقرتين (أ) و (ب).

 

ضمان سـداد قيمة الحصص

 المباعة أو ضمت لشريك

138ـ     إذا كان  العقار غير قابل  للقسمة  ورفع  واحد  أو أكثر من  الملاك دعوى لبيع حصته أو بيع العقار كله فعلى المحكمة  عند  عدم  اتفاق الملاك أن :

 ( أ) تتولي تقدير الحصص المطلوب بيعها وعرضها على أي أو جميع الملاك على الشيوع بالنسب التي تراها،

 (ب) تأمر ببيع :

 (أولا)     الحصص المعروضة وذلك إذا لم  يرغب  الملاك في شرائها، لغيرهم،

 (ثانيا)     العقار كله وذلك إذا لم يتقدم أحد لشراء الحصص المعروضة.

 

الفصل الرابع

التحكيم والتوفيق

 

احالة النزاع للتحكيم أو التوفيق

139ـ    (1)      يحال الأمر للتحكيم إذا إتفق الخصوم على احالته للتحكيم وطلبوا ذلك كتابة من المحكمة.

(2)      يحال الأمر للتوفيق إما بوساطة القاضي أو بناء على طلب الأطراف.

(3)      إذا رأي القاضي أن الدعوى لسبب موضوعها أو علاقة أطرافها صالحة للتوفيق فيجوز له أن يقوم بالتوفيق بين الأطراف بنفسه أو أن يعين لهذا الغرض موفقين وفق الأحكام الواردة فيما بعد.

 

مشتملات أمر الاحالة

140ـ    (1)      يجب أن يتضمن القرار الصادر من المحكمة بإحالة  النزاع للتحكيم أو التوفيق أسماء المحكمين أو الموفقين والمسائل المطلوب النظر فيها والميعاد المناسب لتسليم القرار.

(2)      يجوز للمحكمة أن تبين في أمر الإحالة مكافأة المحكمين أو الموفقين.

 

تعيين المحكمين أو الموفقين   

141ـ   (1)       يعين المحكمون  أو الموفقون  بالطريقة  التي  يتفق  عليها الخصوم ما لم يقم القاضي بنفسه بالتوفيق بينهم.

(2)      إذا اتفق الخصوم على عدد زوجي من المحكمين وجب على المحكمة أن تعين محكماً إضافياً.

(3)      إذا لم يقرر القاضي التوفيق بين الخصوم بنفسه يختار كل طرف موفقاً واحداً أو اثنين.

(4)      تتم إجراءات التوفيق بالطريقة التي يراها الموفقون عادلة ومناسبة في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إحالة الدعوى لهم.

(5)      تصدر المحكمة الحكم بالصورة التي يقدمها من كلف بالتوفيق كتابة ممهرة بتوقيعاتهم وتوقيعات من يمثلونهم في التوفيق في حضور الأطراف.

(6)      إذا لم يتفق الخصوم على أشخاص المحكمين أو على طريقة تعيينهم كلفت المحكمة كل خصم أن يعين محكماً أو اثنين حسبما تراه وأن يعين الطرف الآخر عدداً مماثلاً ثم تعين المحكمة محكماً إضافياً.

 

اختيار محكم بديل

142ـ   (1)       إذا امتنع المحكم عن العمل أو قام به مانع من مباشرته  أو تنحي أو عزل أو توفي أو غادر السودان في ظروف لا تحتمل عودته في وقت مناسب وجب على المحكمة أن تكلف الخصم الذي عين ذلك المحكم أو إن كان المحكم قد عين بالاتفاق، تكلف الخصوم بتعيين من يحل محله.

(2)      إذا لم يعين محكم خلال المدة التي تحددها المحكمة جاز لها بعد سماع الخصوم أن تعين محكماً أو أن تصدر أمراً بإلغاء التحكيم والسير في الدعوى.

 

تكليف الشهود والخصوم

143ـ    (1)      يجب على المحكمة أن تصدر إلى الخصوم والشهود  الذين يرغب المحكم في استجوابهـم نفس الإعلانات التي تصدرها في الدعاوي المنظورة أمامها أو غيرها.

(2)      الأشخاص الذين لا يحضرون بناء على الإجراءات سالفة الذكر أو يقع منهم أي تقصير آخر أو يرفضون أداء الشهادة أو يتهمون بالزراية بالمحكم أثناء قيامه بتحقيق المسائل المحالة إليه توقع عليهم بأمر المحكمة بناء على شكوى المحكم نفس إجراءات الإكراه والجزاءات والعقوبات كما لو كانوا قد ارتكبوا هذه الأفعال في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.

 

عدم صدور القرار فى الميعاد المحدد

144ـ    (1)      على المحكمين إصدار قرارهم في الميعاد المحدد في  قرار الإحالة ويجوز للمحكمة أن تمد ذلك الميعاد لمدة أو لمدد أخرى كلما رأت مسوغاً لذلك.

(2)      إذا لم يصدر قرار الحكم في الميعاد المحدد دون عذر تقبله المحكمة كان لها أن تأمر بإلغاء التحكيم وتمضي في نظر الدعوى.

 

كيفية فصل المحكمين فى النزاع

145ـ   (1)       يجب على المحكمين أن يفصلوا في كل مسألة على استقلال تام ما لم يكن القرار في واحدة أو أكثر من تلك المسائل كافياً للفصل في النزاع.

(2)      يصدر قرار التحكيم بأغلبية المحكمين.

(3)      يجب أن يكون قرار التحكيم كتابة وموقعاً عليه من الأشخاص الذين أصدروه ويكون القرار صحيحاً إذ وقع عليه أغلبية المحكمين الذين أصدروه.

(4)      يرفع قرار التحكيم للمحكمة التي أمرت بالإحالة مشفوعاً بكافة الإفادات والمستندات.

(5)      على المحكمة أن تعلن الخصوم بالحضور لتلاوة القرار.