بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جهاز الدفاع المدنى لسنة
1991
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة:
1ـ
اسم القانون.
2ـ
تطبيق.
3ـ
تفسير.
الفصل الثانى
المجلس
4ـ
إنشاء المجلس وتشكيله.
5ـ
إختصاصات المجلس.
6ـ
إجتماعات المجلس.
الفصل الثالث
الجهاز
7ـ
إنشاء الجهاز.
8ـ
أغراض الجهاز.
9ـ
إختصاصات الجهاز وسلطاته.
10ـ
الإدارات المكونة للجهاز.
11ـ
تعيين المدير العام وإختصاصاته.
الفصل الرابع
تنظيم عمل الجهاز
12ـ
خدمات عمليات الدفاع المدنى.
13ـ
التعاون بين الوحدات التى تنص قوانينها على أعمال الدفاع المدنى والجهاز.
14ـ
خطط التنسيق بين الوحدات التى تنص قوانينها على أعمال الدفاع المدنى.
الفصل الخامس
الأحكام المالية
15ـ
موارد الجهاز المالية.
16ـ
موازنة الجهاز.
17ـ
إستخدام موارد الجهاز.
18ـ
حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال.
19ـ
المراجعة.
20ـ
بيان الحسابات الختامية وتقرير ديوان المراجعة العامة.
21ـ
إعفاء الإعتمادات المالية من الإجراءات العادية فى الأحوال الإستثنائية.
الفصل السادس
أحكام متنوعة
22ـ
الإجراءات الإستثنائية الجائز إتخاذها فى حالات نشوء الكوارث.
23ـ
فئات العاملين بالجهاز.
24ـ
الطعن فى إجراءات الإستيلاء على الممتلكات.
25ـ
العقوبات.
26ـ
سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر.
27ـ
سلطة إصدار الأوامر المستديمة.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جهاز الدفاع المدنى لسنة
1991
(23/12/1991)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
|
|
|
|
1ـ
يسمى هذا القانون، " قانون جهاز الدفاع المدنى لسنة 1991 ". |
اسم
القانون. |
|
|
|
|
2ـ تطبق أحكام
هذا القانون فى جميع الولايات. |
تطبيق. |
|
|
|
|
|
|
|
3ـ فى هذا
القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:1 " الجهاز
" يقصد به، جهاز الدفاع
المدنى المنشأ بموجب أحكام المادة 7، " الرئيس
" يقصد به رئيس الجهاز، "
الفرقة أوالفرق" يقصد بها التشكيل أو التشكيلات المتخصصة فى
أعمال الدفاع المدنى المنصوص عليها فى هذا القانون، " الكوارث
" يقصد بها أى من النوازل الآتية: ( أ) الكوارث
الطبيعية وتشمل الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والزلازل
والجفاف والتصحر والأوبئة والصواعق والأعاصير والبراكين وما يدخل فى حكمها، (ب) الكوارث الفنية
(الصناعية) وتشمل الحرائق والإنفجارات وإنهيار المبانى والأنفاق والسدود وتسرب
المواد أو الغازات السامة أو الخانقة أو المشعة أو الحارقة، وتشمل حوادث النقل
البرية والجوية والبحرية والنهرية وما إليها من كوارث قد تنشأ بسبب الأخطاء
الفنية أو أخطاء التشغيل، (ج ) الكوارث المترتبة على
الأعمال الحربية وتشمل الأضرار التى تنشأ عن إندلاع أعمال الحرب وممتلكات
المواطنين العامة والخاصة فى المناطق المتأثرة بهذه الأعمال، " متطوع
" يقصد به أى شخص من
المواطنين السودانيين، يقبل أن ينخرط فى فرق الدفاع المدنى، طواعية دون تقاضى أى
أجر أو أى أمتياز ثابت مقابل تطوعه، " المجلس "
يقصد به المجلس الأعلى للدفاع المدنى المنشأ بموجب أحكام المادة 4، " المدير
" يقصد به المدير
العام للجهاز المعين بموجب أحكام المادة 11، " الوالى
" يقصد به أى من
ولاة الولايات المعين بموجب أحكام الدستور، " الوزير
" يقصد به وزير الداخلية. |
تفسير. |
الفصل الثانى
المجلس
|
|
|
|
4ـ
(1) ينشأ مجلس لإدارة أعمال الدفاع المدنى
بالسودان يسمى " المجلس الأعلى لإدارة أعمال الدفاع المدنى". (2)
يشكل المجلس برئاسة الوزير أو من ينوب عنه وعضوية كل من:2
(ب) وزير المالية
والإقتصاد الوطنى أو من
يفوضه، (ج ) وزير
الصحة أو من يفوضه، (د )
وزير الرى والموارد المائية أو من يفوضه، (هـ) وزير الرعاية
والتنمية الإجتماعية أو من
يفوضه، (و ) وزير
ديوان الحكم الإتحادى أو من يفوضه،
(ح ) وزير
الزراعة والغابات أو من يفوضه، (ط ) وزير
الطاقة والتعدين أو من يفوضه، (ى)
وزير الإعلام والإتصالات أو من يفوضه، (ك)
وزير السياحة والبيئة أو من يفوضه، (ل)
وزير النقل أو من يفوضه، (م )
والى ولاية الخرطوم أو من يفوضه، (ن)
مفوض مفوضية الإغاثة وإعادة التعمير
أو من يفوضه، (س) رئيس
اللجنة القومية لدرء الكوارث أو
من يفوضه، (ع ) مدير
عام قوات الشرطة أو من يفوضه عضواً (ف) مدير
جهاز الدفاع المدنى
عضواً ومقرراً (2) يجوز
لرئيس المجلس ضم أى وزارة مختصة لعضويته أو أى شخص أو أشخاص متى ما رأى ذلك
ضرورياً. (3) يصبح إجتماع المجلس
قانونياً بحضور ثلث الأعضاء. |
إنشاء
المجلس وتشكيله. |
|
|
|
|
5ـ
يختص المجلس بالآتى:3 ( أ) تنسيق خطط وتدابير الدفاع
المدنى بين مختلف الجهات على المستوى القومى، (ب) تسخير
الجهود القومية وقيادتها لمواجهة الكوارث ودرء آثارها، (ج ) إجازة
الخطط القومية فى مجال الدفاع المدنى ومراقبة تنفيذها، (د ) إجازة
مقترحات الموازنة السنوية للجهاز، (هـ) العمل على
إنشاء صندوق دعم إحتياطى للطوارئ من مساهمات الدولة والأفراد والمنظمات والدول
والإتحادات وتكون له الشخصية الإعتبارية. |
إختصاصات
المجلس. |
|
|
|
|
6ـ
(1) تحدد اللوائح عدد إجتماعات المجلس،
ونوعها، وكيفية الدعوة لها. (2)
يترأس إجتماعات المجلس رئيسه، وفى حالة غيابه يترأسها من ينوب عنه أو ممثل وزارة
الدفاع. (3)
تجاز قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء، وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت
مرجح. (4)
يكتمل النصاب القانونى لإجتماعات المجلس، بحضور أكثر من نصف الأعضاء. |
إجتماعات
المجلس. |
الفصل الثالث
الجهاز
|
|
|
|
7ـ
(1) ينشأ جهاز يسمى، " جهاز الدفاع المدنى
". (2)
يجوز للمجلس أن ينشئ فروعاً للجهاز بالولايات ويحدد فى قرار الإنشاء سلطات
وإختصاصات تلك الفروع. (3)
يكون الوزير، هو الرئيس الأعلى للجهاز، والمسئول عن تنظيم عمليات الدفاع المدنى
وتكون قراراته واجبة التنفيذ فيما يتعلق بهذه العمليات. (4) يجوز
للرئيس أن يفوض بعض سلطاته لولاة الولايات. |
إنشاء
الجهاز. |
|
|
|
|
8ـ تكون
للجهاز الأغراض الآتية: (
أ) وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات وحماية
المبانى والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة والممتلكات الخاصة فى حالات
الطوارئ أو الكوارث العامة عن طريق إتخاذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى
هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، مع كفالة الأمن القومى فى مثل هذه الظروف، (ب)
تقليل إحتمالات وقوع الكوارث، والعمل على وقفها وتطويقها ومنع إنتشارها، وتقليل
الأضرار الناتجة عن وقوعها وتخفيف مضاعفاتها، (ج ) إحياء
وتطوير العادات السودانية السمحة، فى العمل الجماعى كالنفير، (د ) بث الثقافة
الخاصة بعمليات الدفاع المدنى بين المواطنين. |
أغراض
الجهاز. |
|
|
|
|
9ـ
(1) لأغراض الدفاع المدنى تكون للجهاز قبل وقوع الكارثة، الإختصاصات
والسلطات الآتية: (
أ) وضع الخطط اللازمة للوقاية من أخطار الحرب،
وإعداد متطلباتها ومواجهتها، وذلك بتنظيم الوسائل المتعلقة بالآتى: (أولا) الإنذار بالغارات
الجوية، (ثانيا)
الوقاية من الحرائق، (ثالثا) الكشف عن
القنابل والمتفجرات والقذائف وكيفية إبطال مفعولها، (رابعا) تقييد الإضاءة بسبب
الغارات الجوية، (خامسا) تبادل المعونة بين قوات
الشعب المسلحة وقوات الشرطة وقوات الدفاع الشعبى والجهات المختصة ذات الصلة، (سادسا) إنشاء غرف عمليات
الدفاع المدنى، وتهيئتها، (سابعا) إقامة الخنادق والمخابئ العامة، (ثامنا) تكوين فرق
المتطوعين من مختلف القطاعات وتدريبها للقيام بأعمال الدفاع المدنى، (ب) إعداد
فرق الإنقاذ البرية والجوية والبحرية، ورفع الأنقاض، ومهماتها ووسائلها، (ج ) توفير
المهمات والأدوات والأدوية والمطهرات والمواد والأجهزة اللازمة لأعمال الدفاع
المدنى، (د )
وضع التدابير اللازمة للتنبوء بحدوث الكوارث، وإنشاء وحدات إنذار مبكر متخصصة
لهذا الغرض، بالتنسيق مع الجهات المختصة، (هـ) توعية
المواطنين عن طريق وسائل الإعلام المختلفة لإتخاذ التدابير والحيطة التى تخفف من
آثار الكارثة، (و ) تمثيل
السودان فى المؤتمرات والإجتماعات والندوات المحلية والدولية الخاصة بالحماية
المدنية، ودرء الكوارث، (ز ) إبرام
الاتفاقات والمعاهدات، مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة، فى مجال
الدفاع المدنى، ودرء الكوارث، (ح ) العمل
على إنشاء صندوق دعم إحتياطى للطوارئ من مساهمات الدولة والأفراد والمنظمات
والدول والإتحادات، (ط ) تخفيف
آثار الكارثة والعمل على إعادة الحياة إلى مجراها الطبيعى بعد إنتهاء الكارثة، (ى)
الإتصال بأجهزة درء الكوارث والحماية المدنية الدولية والمحلية وذلك لمد يد
العون للمناطق التى تتعرض للكوارث بالتنسيق مع الجهات المعنية، (ك ) تهيئة
المستشفيات المختلفة، وغيرها من الأماكن التى تصلح لاستقبال المصابين، وإنشاء
مراكز الإسعاف وإعداد سيارات للإسعاف. (2)
تكون للجهاز، حال وقوع الكارثة، السلطات والإختصاصات الآتية، وهى: ( أ)
التوصية للجهات المختصة بإعلان منطقة ما، منطقة كوارث بناءً على المعلومات
الواردة إليه، (ب) الوصول
الفورى إلى أماكن الكوارث، والعمل على وقف الكارثة وتطويقها ومنع إنتشارها،
وتقليل الأضرار الناتجة عن وقوعها وتخفيف مضاعفاتها، (ج ) إعداد
وتنفيذ خطط إخلاء بعض المناطق والأحياء من سكانها وإغاثة المنكوبين، (د ) تنظيم
وتقييد حركة المرور، (هـ) توفير وتنظيم
توزيع المواد الغذائية، والمياه، وغيرها من المواد الأساسية للمواطنين، (و ) تقديم
خدمات الإسعاف الفورى للمصابين فى الحوادث، والحالات المرضية الطارئة، (ز ) إستنفار فرق
الإنقاذ لدرء الكوارث. |
إختصاصات
الجهاز وسلطاته. |
|
|
|
|
10ـ يتكون الجهاز من
الإدارات الآتية: ( أ) إدارة الشئون الإدارية
والمالية والإمداد، (ب) إدارة التدريب والتوجيه
المعنوى والإرشاد، (ج ) إدارة العمليات الميدانية، (د ) إدارة الشئون الفنية
والتخطيط والبحوث، (هـ) إدارة تنسيق شئون الولايات، (و ) أى إدارة أخرى ينشئها المجلس
بناءً على توصية بذلك من المدير. |
الإدارات
المكونة للجهاز. |
|
|
|
|
11ـ
(1) يعين رئيس الجمهورية بقرار منه المدير، بناءً
على توصية الوزير، على أن يكون من بين الضباط العاملين بالجهاز.4
(2)
يكون المدير هو المسئول التنفيذى الأول المختص بتسيير الشئون الإدارية والفنية
والمالية للجهاز، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكون للمدير الإختصاصات
الآتية: ( أ)
تولى الإدارة العامة للجهاز، ورسم السياسة العامة لها، والقيام بكافة الأعمال
والإتصالات اللازمة لتحقيق حسن إدارتها، (ب) إعداد
مقترحات الموازنة السنوية للجهاز ورفعها للمجلس، (ج ) تعيين
العاملين بالجهاز، (د )
التفتيش الفنى والإدارى لإدارات الجهاز، (هـ) التنسيق بين
رئاسة الجهاز وفروع الجهاز بالولايات وتنظيم برامج عمل تبادل وسائل وإمكانات
المعونة اللازمة، وتوظيفها لتحقيق أغراض الجهاز، (و ) إتخاذ
الإجراءات العاجلة التى يتطلبها الحال لمعالجة أى أمر ضرورى يتعلق بإختصاصات
الجهاز على أن يقوم المدير بتبليغ الوزير بما تم إتخاذه فى الوقت المناسب، (ز ) التوجيه
بإجراء التمارين والتجارب الحية دورياً لإختيار الوسائل والمستويات المقررة لخطط
الوقاية من أخطار الكوارث أو لفحص تدابير الحيطة الأخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات
المختصة، (ح ) تنفيذ
جميع القرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس، (ط ) العمل
على تدريب أفراد الدفاع المدنى وتأهيلهم داخلياً وخارجياً، ومد إدارات الجهاز
بتلك الكوادر. (3) يجوز للمدير أن
يفوض كل سلطاته أو بعضها لمديرى فروع الجهاز بالولايات. |
تعيين
المدير وإختصاصاته. |
الفصل الرابع
تنظيم عمل الجهاز
|
|
|
|
12ـ لتحقيق أغراضه، يتولى
الجهاز الخدمات الآتية: ( أ) خدمات الإستطلاع
والكشف المبكر، (ب) خدمات الإنذار
والإتصالات السلكية واللاسلكية، (ج ) خدمات حفظ الأمن
والنظام العام، (د ) خدمات النقل
والمواصلات والسياحة، (هـ) الخدمات الطبية وصحة
البيئة، (و ) خدمات الأمن الصناعى
والسلامة المهنية، (ز ) خدمات الإطفاء، (ح) خدمات
الإنقاذ والإمداد والإسكان والإغاثة، (ط ) خدمات الإسعاف والطب
الشرعى، (ى) خدمات
حماية الثروة الزراعية والشئون البيطرية، (ك ) أى خدمات أخرى
يرى الرئيس أنها ضرورية لأغراض عمليات الجهاز. |
خدمات
عمليات الدفاع المدنى. |
|
|
|
|
13ـ على الرغم من أى حكم مخالف فى أى قانون
آخر، وفيما عدا حالة إعلان الطوارئ بسبب الحرب، على جميع الوحدات التى تنص قوانينها على أعمال الدفاع المدنى
التعاون المطلق والتنسيق التام مع. الجهاز. |
التعاون
بين الوحدات التى تنص قوانينها على
أعمال الدفاع المدنى
والجهاز. |
|
|
|
|
14ـ
(1) تلتزم إدارة الجهاز بوضع الخطط اللازمة
للإستفادة من الخدمات الوارد ذكرها فى المادة 12 وتعد هذه الخطط: ( أ)
سلفاً، وتشمـل الكوارث محتملة الوقوع والإجراءات
الوقائية والحماية والإنذار المبكر، (ب)
بعد وقوع الكارثة مباشرة، وتشمل فحص الموقف بصفة عامة وتحديد نوع وكمية مواد
الإغاثة اللازمة، (ج ) بعد
نهاية الكارثة، تحديد الخسائر والإجراءات الكفيلة لمنع تدهور الموقف ومحاولة
إعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية. (2)
يجب أن تحدد الخطة عمل كل وحدة، وطريقة التنسيق بين الوحدات على أن تضع كل وحدة
تلك الخطة ضمن خطتها الخاصة. |
خطط
التنسـيق بين الوحدات التى تنص قوانينها على أعمال الدفاع المدنى |
الفصل الخامس
الأحكام المالية
|
|
|
|
15ـ
تتكون موارد الجهاز المالية من الآتى: ( أ) ما تخصصه
له الدولة من إعتمادات، (ب) المنح والهبات
والوصايا التى يقبلها المجلس. |
موارد
الجهاز المالية. |
|
|
|
|
16ـ
(1) تكون للجهاز موازنة مستقلة، تعد وفقاً
للأسس المحاسبية السليمة التى تقررها الدولة من وقت لآخر، ويجب على المجلس أن
يرفع من طريق الوزير للجهات المختصة، قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف
الموازنة، مبيناً فيها التقديرات السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية
القادمة، وذلك للموافقة عليها.5
(2)
إذا حدث عجز فى موازنة الجهاز لأى فرع من فروع الجهاز بالولايات تقوم الحكومة
الإتحادية بسد العجز. |
موازنة
الجهاز. |
|
|
|
|
17ـ
تستخدم الموارد المالية للجهاز لتحقيق أغراضه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم،
تستخدم تلك الموارد فيما يلى: (
أ) دفع رواتب العاملين بالجهاز، وعلاواتهم،
ومكافآتهم، ومعاشاتهم، ومكافآت أعضاء المجلس،6
(ب) مقابلة
إلتزامات الجهاز المالية الأخرى. |
استخدام
موارد الجهاز المالية. |
|
|
|
|
18ـ (1) يقوم
الجهاز بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة
لأعماله وفقاً للأسس
المحاسبية ويحفظ الدفاتر والسجلات المالية المتعلقةبذلك فى حرز أمين ولا يجوز إتلافها إلا
وفق الإجراءات المالية لحكومة السودان. (2) يودع الجهاز أمواله فى حسابات
جارية أو حسابات ودائع فى المصارف التى يحددها المجلس، على أن يكون التعامل فى
تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التى يحددها المجلس.7 |
حفظ
الحسـابات والدفاتر
والسجلات وإيداع الأموال. |
|
|
|
|
19ـ
يقوم ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الجهاز بعد نهاية كل سنة
مالية.8 |
المراجعة.
|
|
|
|
|
20ـ
يرفع المجلس للوزير سنوياً، فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد نهايةالسنة المالية،
بياناً بالحساب الختامى للجهاز مصحوباً بتقرير ديوان المراجعة العامة بصدد
ذلك البيان، كما يرفع تقرير ديوان المراجعة العامة عن حسابات الجهاز، فى فترة أقصاها
ستة أشهر من إنتهـاء السنة المالية.9 |
بيان
الحسابات الختامية وتقرير ديوان المراجعة العامة. |
|
|
|
|
21ـ
على الرغم من من أى حكم مخالف، فى أى قانون، يجوز لوزير المالية والإقتصاد
الوطنى، بموجب قرار يصدره فى هذا الخصوص، أن يستثنى الإعتمادات المالية المخصصة لأعمال
الدفاع المدنى من الإجراءات المعمول بها فى الظروف العادية، ومع عدم الإخـلال بعموم ما تقدم، يجوز له أن:10 (أ)
يتصرف فى الإعتمادات المذكورة، حسبما يراه محققاً لأغراض الدفاع المدنى، (ب) يخول
للجهات المعنية، بأن تقوم مباشرة بشراء ما يلزمها من معدات، وأجهزة ومهمات ومواد
وآليات وأدوات وغذاءات، (ج ) يحدد
الجهات التى تسلم إليها الأشياء المذكورة فى الفقرة (ب)، بشرط إستخدامها، أو
حفظها لإستخدامها عند الحاجة إليها، على أن يكون ذلك تحت إشراف الجهاز. |
إعفاء
الإعتمـادات المالية
من الإجراءات العادية فى الأحوال الإستثنائية. |
الفصل السادس
أحكام متنوعة
|
|
|
|
22ـ
(1) عند نشوء أى كارثة من الكوارث المنصوص عليها
فى المادة 3، ولأغراض إتخاذ إجراءات وتدابير الدفاع فى الحالات المنصوص عليها فى
هذا القانون، يجوز للوزير، إتخاذ الآتى: ( أ) الإعلان
بأن منطقة معينة، منطقة كوارث، (ب)
الإستيلاء المؤقت على الممتلكات الثابتة أو المنقولة المملوكة ملكية خاصة أو
عامة، وتقييد أوجه التصرف فيها ويتم ذلك بالتشاور مع الجهات ذات الإختصاص، (ج )
الإستيلاء المؤقت على مصادر المياه، ومولدات الكهرباء وأدواتها وأى من
مستلزماتها، وتكليف القائمين بإدارة تلك المرافق، بإدارتها بالطريقة التى يحددها
الوزير، (د ) الإستيلاء المؤقت على الوقود بجميع أنواعه ومشتقاته بغرض درء الكارثة، وتحديد كيفية تخزينه و |