بسم الله الرحمن الرحيم
قانون خدمة الاحتياط لسنة 1982
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام
تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون.
2ـ تفسير.
الفصل
الثانى
إلزامية
خدمة الاحتياط
3ـ إلزامية الخدمة.
4ـ تكوين قوات الاحتياط
5ـ فترة خدمة ضباط الاحتياط.
6ـ فترة خدمة ضباط الصف والجنود.
الفصل
الثالث
الاستدعاء
لخدمة الاحتياط
7ـ حالات الاستدعاء.
8ـ كيفية الاستدعاء.
9ـ أغراض وشروط الاستدعاء.
الفصل
الرابع
مراكز
خدمة الاحتياط وأماكن تجمعهم
وكيفية
تسجيلهم
10ـ تسجيل أفراد الاحتياط.
11ـ فحص السجلات.
12ـ تسجيل ضباط صف وجنود الاحتياط.
13ـ تسجيل المتطوعين.
14ـ إخطار لجان التجنيد.
15ـ نفقات الترحيل.
16ـ إجراءات الفحص والحصر والتدقيق.
الفصل
الخامس
التدريب
17ـ تدريب أفراد خدمة الاحتياط.
18ـ لوائح التدريب والتدريس.
19ـ أداء الخدمة لمن لم يعمل بقوات الشعب
المسلحة.
الفصل
السادس
مخصصات
ورواتب أفراد خدمة الاحتياط
20ـ كيفية تفاصيل المخصصات.
21ـ دفع تعويضات للعاملين بالحكومة.
22ـ دفع تعويضات لغير العاملين بالحكومة.
23ـ كيفية معاملة أفراد الاحتياط.
24ـ رصد الموازنة.
الفصل
السابع
الامتيازات
والضمانات لأفراد خدمة الاحتياط
25ـ الرتب.
26ـ المعاملة.
27ـ المعاشات.
28ـ كيفية معاملة المصابين.
29ـ معاملة العاملين بالحكومة كرصفائهم.
30ـ المكافآت لغير العاملين بالحكومة.
31ـ مدد الخدمة.
32ـ الاحتفاظ بالوظائف والعلاوات.
33ـ واجب إخطار القيادة.
34ـ إعتبار من يؤدى الخدمة منتدباً.
35ـ الإعادة الى الخدمة.
36ـ العقوبة عند رفض الإعادة.
الفصل
الثامن
الجزاءات
والعقوبات
37ـ التخلف عن الحضور أمام اللجان.
38ـ التخلف عن أداء الخدمة.
39ـ التخلف عن أداء الخدمة إخلالاً بالمادة
7(1) (ج ) و (د ).
40ـ المخالفات الأخرى.
41ـ المحاكم العسكرية.
الفصل
التاسع
اللوائح
42ـ اللوائح.
بسم
الله الرحمن الرحيم
قانون
خدمة الاحتياط لسنة 1982
(28/12/1982)
الفصل الأول
أحكام
تمهيدية
اسم
القانون.
1ـ يسمى هذا القانون " قانون خدمة
الاحتياط لسنة 1982 ".
تفسير.
2ـ تكون للكلمـات والعبارات الواردة فى هذا
القانون ذات المعانى
المعرفة بها فى قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986: (1)
"
الوزير " يقصد به
وزير الدفاع،
" خدمة
الاحتياط " يقصد بها الخدمة
الوطنية الإلزامية العسكرية الواجبة على كل سودانى وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل
الثانى
إلزامية
خدمة الاحتياط
إلزامية
الخدمة.
3ـ يلزم فى خدمة الاحتياط جميع السودانيين
الذين أكملوا فترة التدريب
بالخدمة
الوطنية الإلزامية وفقاً لأحكام هذا القانون.
تكوين
قوات الاحتياط.
4ـ تتكون قوات الاحتياط من الفئات الآتية: (2)
(1) المتقاعدون والمستقيلون من :
( أ) أفراد
قوات الشعب المسلحة،
(ب) أفراد
جهاز الأمن الوطنى،
(ج ) قوات الشرطة،
(د ) قوات
الدفاع الشعبى،
(هـ) طلبة
التدريب العسكرى.
(2) الأطباء
والمهندسون والفنيون والعاملون بالمؤسسات والشركات العامة والخاصة وغيرهم من
العاملين بأجهزة الدولة المختلفة غير قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى.
(3) خريجو الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد
المهنية والفنية المختلفة والذين أكملوا مرحلة الدراسة الثانوية والذين لم
يستوعبوا فى الخدمة العامة أو الخاصة أو الخدمة الوطنية الإلزامية العسكرية.
(4) كل من يوافق الوزير على ادراج
اسمه فى قوائم خدمة الاحتياط بناء على توصية رئيس هيئة
الأركان.
فترة
خدمة ضباط الاحتياط.
5ـ (1) ( أ)
تنتهى مدة خدمة الاحتياط للضباط عند اكمالهم عشر سنوات فى خدمة الاحتياط أو
إذا بلغ أحدهم السن التالية:
الطيارون
والدفاع الجوى غير الطيارون
(أولا)
ملازم أول 37 40
(ثانيا)
نقيب م/ رائد 47 45
(ثالثا)
مقدم م/ عقيد 52
(رابعا) عميد م / لواء 52
(خامسا) فريق م/ فمافوق 57
(ب) إذا أعفى أو شطب من الخدمة كضابط احتياط ويكون
الشطب أو
الالغاء خاضعاً لرسوم
قدرها 20 (عشرون دينار) ولا تسترد
فى حالة قبول الطلب أو رفضه،(3)
(ج ) إذا ثبت عدم لياقته الطبية أثناء خدمة
الاحتياط،
(د ) إذا
استغنى عن خدماته كضابط احتياط،
(هـ) إذا صدر عليه حكم فى جريمة مخلة بالشرف أو الحد
من حريته.
(3) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز فى زمن الحرب
والطوارئ استخدام الضابط من رتبة عميد فما فوق حتى سن الثالثة والستين وذلك بقرار
من مجلس الدفاع الوطنى شريطة أن يكون لائقاً طبياً.
فترة خدمة
ضابط الصف والجنود.
6ـ(1) (أ) تنتهى
مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود عند اكمالهم
تسع سنوات خدمة احتياط أو بلوغهم
سن
الخامسة والأربعين أيهما أسبق،
(ب) من ثبتت عدم لياقته الطبية أثناء خدمة
الاحتياط،
(ج ) بالرغم من أحكام الفقرة(أ) يجوز فى زمن الحرب
والطوارئ استخدام ضباط الصف والجنود فى سن الخمسين وذلك بقرار من الوزير وبشرط أن
يكونوا لائقين طبياً.
(2) يجوز لضابط الاحتياط أن يطلب شطب اسمه أو اعفائه
من كشف ضباط الاحتياط بعد اكماله 7 سنوات فى خدمة الاحتياط ويكون طلب الشطب أو
الاعفاء خاضعاً لرسوم قدرها خمسة دنانير لا تسترد فى حالة قبول أو رفض الطلب على
أنه لا يجوز له أن يطلب شطب اسمه أو اعفائه من الخدمة الوطنية الالزامية العسكرية
أثناء الحرب أو عند التعبئة أو فى حالة الطوارئ. (4)
(3) يعرض طلب شطب الاسم من كشف ضباط الاحتياط على
ادارة قوات الاحتياط للبت فيه ولا تنتهى خدمة الضابط إلا من تاريخ اخطاره بقرار
السلطة المختصة، ويجوز للضابط أن يعدل عن طلبه قبل وصول هذا الاخطار اليه ويعتبر
الطلب مرفوضاً إذا لم يخطر بقبوله خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه.
الفصل
الثالث
الاستدعاء
لخدمة الاحتياط
حالات
الاستدعاء.
7ـ (1) يستدعى
الاحتياط للخدمة الفعلية فى قوات الشعب
المسلحة فى أى من الحالات الآتية :
( أ) التدريب سنوياً لمدة لا تقل عن شهر واحد،
(ب) لحضور
الدورات التأهيلية فى المعاهد العسكرية المختلفة للمدة المقررة،
(ج ) لسد
النقص فى القوات العاملة لمدة لا تزيد عن سنة قابلة للتجديد لسنة واحدة أخرى،
(د ) لتجربة التدابير المتخذة للتعبئة العامة ( النفير
والاستنفار ) العام فى منطقة معينة أو فى جميع أرجاء الجمهورية.
(2) فى حالة الحرب أو الطوارئ عليهم أن يبلغوا
بالحضور فى مراكز الاحتياطى المسجلين بها.
كيفية
الاستدعاء.
8ـ (1)
( أ) يستدعى الاحتياط فى الحالات
المنصوص عليهـا فى الفقرات ( أ)، (ب) و (ج ) من المادة 7 بأمر من القائد العام،
(ب) يستدعى الاحتياط فى الحالات المنصوص عليها فى
الفقرة (د ) بقرار من مجلس الدفاع الوطنى، بناءً على توصية القائد العام،
(ج ) يستدعى
الاحتياط فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 5 (3) بقرار جمهورى.
(2) يكون تأجيل استدعاء الاحتياط أو مدة خدمته من
نفس الجهة التى قامت باستدعائه.
أغراض وشروط الاستدعاء.
9ـ (1) مع
عدم الاخلال بما تقدم يجوز للقائد العام أن يستدعى من يرى
استدعـائه من أفراد الاحتياط للخدمـة للأغـراض وبالشروط التالية :
( أ) تكملة
عدد الوحدات العاملة بقوات الشعب المسلحة ويكون الاستدعاء لمدة أقصاها سنة فى كل
مرة ويجوز زيادتها بتصديق من رئيس هيئة الأركان لسنة أخرى على ألا تتجاوز مدة
الاستدعاء ثلاث سنوات ولا يعاد استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة فى قوات الشعب
المسلحة العاملة إلا بعد قضاء سنة على الأقل خارج الخدمة،
(ب) يخضع أفراد الاحتياط للقوانين والأنظمة العسكرية
اعتباراً من تاريخ استدعائهم بوساطة إدارة خدمة الاحتياط،
(ج ) لا يجوز لأفراد الاحتياط أن يتخلفوا عن
استدعائهم للتدريب أو الخدمة إلا لعذر مشروع وتقبله السلطة المختصة،
(د ) يجب على جميع المسئولين
بالوزارات والشركات والمصالح والمؤسسات تنفيذ أمر استدعاء أفراد الاحتياط فى
الميعاد المحدد،
(هـ) يرتدى أفراد الاحتياط الملابس
العسكرية وعلامات الرتب المقررة للضباط وضباط الصف وجنود قوات الشعب المسلحة.
(2) يجب على كل فرد من قوات الاحتياط أن يخطر
السلطة المختصة أو الجهة التى تحددها تلك السلطة وتنشر عنها بالطريقة المقررة عن
محل اقامته أو عمله عند انتهاء كل فترة استدعاء أو عند كل تغيير يطرأ عليها خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير.
(3) لا يجوز لضابط الاحتياط سواء فى فترة استدعائه أو فى غير ذلك مغادرة
السودان إلا بعد الحصول على إذن من السلطة المختصة ويستثنى من حكم هذه المادة
أفراد الاحتياط الطيارون والبحريون غير المستدعـون ـ ويخضعون للجداول
المعتمدة لتحركاتهم.
(4) إذا توفى ضابط الاحتياط أثناء استدعائه تشيع
جنازته عسكرياً وفقاً للنظم المتبعة فى قوات الشعب المسلحة.
(5) تحتفظ إدارة خدمة الاحتياط ( السلطة المختصة
) لكل ضابط احتياط عند إدراجه بكشف الاحتياط ملفين ملف الخدمة وملف سرى وتحفظ صورة
الملف السرى فى إدارة الاحتياط المختصة.
(6) يقوم قادة ضباط خدمة الاحتياط من العاملين
بالوزارات الحكومية الذين يستدعون للخدمة بقوات الشعب المسلحة بكتابة التقارير
السرية اللازمة عنهم وفقاً للنظم المتبعة وترسل هذه التقارير الى تلك الوزارات
المدنية عن طريق رئاسة خدمة الاحتياط.
(7) ينقل ضابط الاحتياط على
نفقة قوات الشعب المسلحة من مكان التجمع الذى تعلن عنه لجنة خدمة الاحتياط الى
المكان الذى سيؤدى فيه الخدمة الفعلية.
الفصل الرابع
مراكز خدمة الاحتياط وأماكن تجمعهم
وكيفية تسجيلهم
تسجيل أفراد الاحتياط.
10ـ يجب
على كل فرد احتياط أن يسجل اسمه شخصياً فى لجنة خدمة الاحتياط التى يسكن فى حدودها
وعلى لجان الاحتياط ذأن تعد السجلات الخاصة بهؤلاء الأفراد متضمنة كافة البيانات
بتجنيد فرد الاحتياط.
فحص السجلات.
11ـ تقوم لجان الاحتياط بفحص سجلات أفراد
الاحتياط المسجلين الذين لم يكونوا متواجدين فى أثناء الفحص، وذلك بغرض التحرى
ومعرفة الأماكن التى ينتقلون اليها والتأشير على سجلاتهم.
تسجيل ضباط صف وجنود الاحتياط.
12ـ يجب على جميع قادة الوحدات أن يعدوا قوائم
بأسمـاء ورتب ضباط الصـف والجنود الذين يسرحـون من قوات الشعب
المسلحة والقوات النظامية الأخرى تشتمل على عناوينهم وأماكن إقامتهم وتاريخ
تسريحهم وذلك لارسالها الى لجان الاحتياط فى مناطقهم.
تسجيل المتطوعين.
13ـ يجب على لجان خدمة الاحتياط تسجيل
المتطوعين وضباط الصف والجنود الذين سرحوا من قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية
الأخرى قبل صدور هذا القانون فى سجلات خاصة وتبين أماكن إقامتهم ونوع خدمتهم
السابقة ومدى لياقتهم الطبية.
إخطار لجان التجنيد.
14ـ يجب على ضباط صف وجنود الاحتياط
الذين يتركـون أماكنهم الى أماكن
أخرى أن يخطروا لجان تجنيدهم الأصلية بعناوينهم وأماكن سكنهم الجديدة وذلك خلال
مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً.
نفقات الترحيل.
15ـ ينقل فرد الاحتياط على نفقة قوات الشعـب
المسلحـة من مكان التجمع الذى تعلن عنه
لجنة خدمة الاحتياط المختصة الى المكان الذى يؤدى فيه خدمته الفعلية ويكون له الحق
فى أن يتقاضى المخصصات التى يتقاضاها زملاؤه فى الرتبة.
إجراءات الفحص والحصر والدقيق.
16ـ تحدد القيادة العامة عدد الذين يستدعون
للاحتياط كل سنة ويجوز
دعوتهم على دفعات وفقاً لما تقرره القيادة العامة.
الفصل الخامس
التدريب
تدريب أفراد خدمة الاحتياط.
17ـ (1) يتم
تدريب أفراد الاحتياط من القوات النظامية تدريباً أولياً وفقاً لأحكام المادة
7(1)( أ) ويسجلون بعدها كضباط فى خدمة الاحتياط.
(2) يتم تدريب أفراد الاحتياط من الطيارين
والملاحين والأطباء والصيادلة والمهندسين والقانونيين بنظام خاص.
(3) يتم تدريب فنيى للدفاع الجوى والطيران
والاشارة والصيانة وفنيى السلاح الطبى وفق اللوائح والأوامر التى يصدرها الوزير
بمقتضى أحكام المادة 18.
لوائح التدريب والتدريس.
18ـ يجوز للوزير اصدار اللوائح والأوامـر
والتعليمات المتعلقة بتدريب أفراد خدمة الاحتياط وتاريخ بدء الدورات العسكرية
وكيفية إجراء التدريب والتدريس والامتحانات والنجاح فيها.
أداء الخدمة لمن لم يعمل بقوات الشعب المسلحة.
19ـ يجوز للوزير أن يدعو فرد الاحتياط الذى لم
يسبق له أن أدى أى خدمة فى قوات الشعب المسلحة أو القوات النظامية الأخرى لأداء
خدمة الاحتياط لمدة لا تزيد عن عامين.
الفصل السادس
مخصصات ورواتب أفراد خدمة
الاحتياط أثناء الخدمة
تفاصيل المخصصات.
20ـ يتقاضـى العاملـون بالوزارات والمصالـح
الحكـومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الأخرى الملتحقون بخدمة
الاحتياط رواتبهم من الجهة التى كانوا يتقاضون منها قبل الاستدعاء إذا كان
الاستدعاء لأغراض التدريب أو التعبئة العامة أو الخاصة لمدة لا تزيد عن شهرين على
أن تدفع لهم وزارة الدفاع الرواتب المقررة لزملائهم من نفس رتبهم من العاملين أو
المجندين فى قوات الشعب المسلحة للمدة التى تزيد على ذلك.
دفع تعويضات العاملين بالحكومة.
21ـ تدفع وزارة الدفاع لأفراد
الاحتياط من العاملين بالحكومة بالاضافة الى ما يتقاضـونه من مصالحهـم خلال فترات استدعائهم وكذلك لأفراد الاحتياط من
العاملين بالمؤسسات الخاصة والشركات بالاضافة الى ما يصرف لهم من مؤسساتهم
وشركاتهم خلال فترة استدعائهم والتى لا تجاوز شهرين فى السنة تعويضات مقدارها (
خمسة دنانير سودانية ) بشرط ألا تجاوز مجموع المخصصات مربوط الرتبة.(5)
دفع تعويضات لغير العاملين بالحكومة.
22ـ تدفع
وزارة الدفاع لأفراد
الاحتياط من غير العاملين بالحكومة
والمؤسسات والشركات مكافآت شهرية تعادل أول مربوط
الرتبة المستدعى بها مضافاً اليها تعويضات الاحتياط المنصوص عليها فى المادة 21.(6)
كيفية معاملة أفراد الاحتياط.
23ـ يعامل أفراد الاحتياط أثناء استدعائهم
معاملة رصفائهم من أفراد
العاملين بقوات الشعب المسلحـة وذلك بالنسبة
لبدل الاستعداد والعلاوات والبدلات الأخرى والمكافآت الاستثنائية.
رصد الموازنة.
24ـ ترصد وزارة المالية والاقتصـاد الوطنى مع
الموازنة كل عام المال اللازم لمقابلة
نفقات خدمة الاحتياط حسبما يقرره الوزير بعد موافقة رئيس الجمهورية. (7)
الفصل السابع
الامتيازات والضمانات لأفراد
خدمة الاحتياط
الرتب.
25ـ تكون رتب أفراد الاحتياط نفس رتب الافراد
العاملين بقوات الشعب المسلحة مع إضافة كلمة " إحتياط " بعد الرتبة
مباشرة.
المعاملة.
26ـ يعامل أفراد الاحتياط
أثناء فترة استدعائهـم نفس معاملـة
الأفراد العاملين بقوات الشعب المسلحة فيما يتعلق بالتوصيات الطبية والعلاج
والاجازات المرضية وتنتهى هذه المعاملة بانتهاء مدة الاستدعاء ويجوز لأفراد
الاحتياط المصابين بعلة دائمة أو بسبب العمليات الحربية أو أثناء التدريب، العلاج
فى المستشفيات العسكرية أو الحكومية بالمجان مدى الحياة.
المعاشات.
27ـ تطبق أحكام المعاشات والمكافآت على
الشهـداء والمتوفين من أفراد الاحتياط خلال مدة استدعائهم وفقاً لأحكام القوانين
العسكرية.
كيفية معاملة المصابين.
28ـ من
يتوفى أو يصاب بجرح أو عاهة أو مرض ( بغير سبب الخدمة ) من أفراد الاحتياط خلال
مدة استدعائهم يعامل على النحوالتالى : (8)
( أ) إذا كان من العاملين وكان من
شأن الاصابة أو المرض أن يجعله غير لائق للبقاء فى الخدمة الوطنية الالزامية
العسكرية أو العامة يعامل وفقاً لأحكام قانون الخدمة العامة لسنة 1995.
(ب) إذا كان من العاملين بقوات
الشعب المسلحة وكان من شأن الاصابة أو المرض أن يجعله غير لائق للبقاء فى الخدمة
الوطنية الالزامية العسكرية يمنح هو أو المستحقون مكافآت تعادل ما يستحقه عند
انتهاء خدمته كما لو سرح فى تاريخ حدوث الاصابة.
معاملة العاملين بالحكومة كرصفائهم.
29ـ يعامل أفراد الاحتياط من العاملين بالحكومة
أثناء فترات استدعائهـم معاملة رصفائهـم
من العاملين فى الوحـدات الحكومية وذلك فى حساب مدة الخدمة أثناء الحرب وتضاف
المدد المحسوبة على الأساس المتقدم الى مدد خدمتهم الأصلية فى حساب معاشاتهم أو
مكافآتهم عند تقاعدهم نهائياً من خدمة الحكومة وتخطر هيئة الإدارة بالقيادة العامة
السلطة المختصة سنوياً بالوزارات والمصالح عن مدد الخدمة طبقاً لأحوال استدعاء
وخدمة هؤلاء الأفراد.
المكافآت لغير العاملين بالحكومة.
30ـ يمنح أفراد الاحتياط من غير العاملين
بالحكومة عند انتهاء خدمتهم مكافآت تحسب على النحو التالى : (9)
( أ) 2/1 7
%من قيمة الراتب المقرر لزميله من نفس الرتبة من أول مربوط الرتبة عن كل شهر من
بدء خدمته العسكرية الفعليةالتى قضاها فى غير زمن الحرب،
(ب) 15%من القيمة المشار اليها فى
الفقرة ( أ) من كل شهر من مدة خدمته الوطنية الالزامية العسكرية الفعلية التى
قضاها فى زمن الحرب ويحسب الشهر بواقع ثلاثين يوماً وتعتبر كسور الشهر فى الحساب
ولا تحسب الخدمة فى زمن الحرب فى هذه الحالة مضاعفة.
مدد الخدمة.
31ـ تضم لأفراد الاحتياط من غـير العاملين عند
تعيينهـم فى الوظائف العامة المدة التى
قضوها فى الخدمة الوطنية الالزامية العسكرية وتدخل هذه المدد فى الاعتبار سواء عند
تمديد أقدميتهم أو تقدير رواتبهم.(10)
الاحتفاظ بالوظائف والعلاوات.
32ـ تحتفظ الوزارات والمصـالح
الحكومية والمؤسســات والشركات
والهيئات الأخرى وأصحاب الأعمال لأفراد الاحتياط بوظائفهم وعلاواتهم الدورية
وترقياتهم أثناء استدعائهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
واجب إخطار القيادة.
33ـ على جميع الوحـدات الحكومية
والمؤسسـات والشركات إخطار القيادة أو
الجهة التى تحددها تلك القيادة بأسماء أفراد الاحتياط من العاملين بها ويعتبر مدير
شئون العاملين أو الموظف المختص مسئولاً عن هذا الإخطار.
اعتبار من يؤدى الخدمة منتدباً.
34ـ على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات
العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى وأصحـاب الأعمال اعتبار من
يستدعى منهم لأداء خدمة الاحتياط فى حكم المنتدب وتحتفظ له بوظيفته خلال فترة عمله
فى الخدمة الوطنية الالزامية العسكرية ويجوز تعيين من يخلفه بصفة مؤقتة الى أن
ينتهى من أداء خدمة الاحتياط.
الاعادة الى الخدمة.
35ـ يعـاد أى من العاملين الـى وظيفته أو عملـه
المحتفظ به بمقتضى أحكام المادة 34 إذا طلب ذلك كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تسريحه ويجب اعادته الى عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب على أنه
إذا أصبح غير لائق للخدمة بسبب عجز أو إصابة أثناء العمليات الحربية أو من جراء
قيامه بواجبات الخدمة الوطنية الالزامية العسكرية وباستطاعته القيام بعمل آخر
يراعى اسناد العمل الذى يناسب وظيفته الأصلية من حيث المستوى والراتب.
العقوبة عند رفض الاعادة.
36ـ (1) إذا
رفض صاحب العمل إعادة فرد الاحتياط بعد
تسريحه
يعتبر ذلك فصلاً تعسفياً للعامل ويعاقب صاحب العمل بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو
بالغرامة أو العقوبتين معاً بالاضافة الى أى حقوق أخرى من مكافآت أو تعويضات
يستحقها العامل بموجب قوانين العمل.
(2) يجوز لصاحب العمل إذا لم يقدم
أى من العاملين طلب للعودة الى وظيفته أو عمله خلال المدة المنصوص عليها فى المادة
35 أو لم يتسلم عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر له بتسليم عمله أن
يرفض طلب اعادته ما لم يكن التأخير ناشئاً عن عذر مشروع.
الفصل الثامن
الجزاءات والعقوبات
التخلف عن الحضور أمام اللجان.
37ـ كل فرد احتياط يتخلف من غير عذر مشروع عن
الحضورأمام أى لجنة من لجـان الفحص والحصـر
والتدقيق عند عودته بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز
ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
التخلف عن أداء الخدمة.
38ـ كل فرد احتياط يتخلف عن الحضـور لأداء خدمة
الاحتياط بموجب أحكام المادة 7(1)( أ) و (ب) بغير عذر مشروع يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز
سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
التخلف عن أداء الخدمة إخلالاً بالمادة 7(1)(ج ) و (د ).
39ـ كل فرد احتياطى يتخلف عن الحضور لأداء خدمة
بموجب أحكـام المادة 7(2)(ج) و(د ) بغير عذر مشـروع يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز
سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
المخالفات الأخرى.
40ـ كل فرد احتياطى يرتكب مخالفة أخرى منصوص
عليها فى هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر أو التعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين
معاً.
المحاكم العسكرية.
41ـ (1) يخضـع
أفراد خدمـة الاحتياط طــوال فترة استدعائهم للقوانين العسكرية.
(2) تجرى محاكمات الأفراد على الجرائم المنصوص
عليها فى المواد من 37 الى 40 أمام مجلس عسكرى.
الفصل التاسع
اللوائح.
42ـ يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية
الوزير اصـداراللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.