بسم الله الرحمن الرحيم

قانون قوات الشرطة لسنة 1999

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1 ـ اسم القانون.

2 ـ  إلغاء  وإستثناء.

3 ـ  تطبيق.

4 ـ  تفسير.

الفصل الثانى

تكوين وتفويض وتخويل السلطات وإخضاع الشرطة

لقوانين ولوائح قوات الشعب المسلحة

5 ـ  تكوين وتقسيم قوات الشرطة.

6 ـ  تكوين القوات الإضافية الإحتياطية وتخويل السلطات وإصدار اللوائح.

7 ـ  تفويض السلطات وتخويلها.

8 ـ  إخضاع قوات الشرطة لقوانين ولوائح قوات الشعب المسلحة.

الفصل الثالث

أهداف وواجبات قوات الشرطة

 

9 ـ  أهداف قوات الشرطة.

10ـ  واجبات وسلطات قوات الشرطة.

11ـ  المسئولية المالية للشرطى.

12ـ  إلتزامات الشرطة.

 

 

الفصل الرابع

قوات الشرطة

13ـ  قيادة قوات الشرطة.

14ـ  هيئة قيادة قوات الشرطة.

15ـ  هيئة إدارة قوات الشرطة.

16ـ   موازنة قوات الشرطة.

الفصل الخامس

تكوين لجان أمن الولايات

17ـ تشكيل لجنة أمن الولاية .

18ـ  صلاحيات وسلطاته لجنة أمن الولاية.

الفصل السادس

التأهيل والإختيار والتعيين والتجنيد والرتب

19ـ شروط الخدمة.

20ـ  إختيار الضباط وتأهيلهم .

21ـ  منح البراءة والقسم.

22ـ  تعيين الضباط.

23ـ  تثبيت الضباط فى الخدمة.

24ـ  تحديد أقدمية الضباط.

25ـ  ترقيات الضباط.

26ـ  تنقلات الضباط.

27ـ  الإنتداب أو الإعارة أو التكليف.

28ـ  تعيين ضباط الصف والجنود.

29ـ  شغل الوظائف الشاغرة.

30ـ  تنقلات ضباط الصف والجنود.

31ـ  الرتب النظامية.

32ـ  إنتهاء خدمة الضباط.

33ـ  إنتهاء خدمة ضباط الصف والجنود.

34ـ  مايترتب على إنتهاء الخدمة.

35ـ  عدم رجعية إنتهاء الخدمة.

36ـ  الإبعاد.

37ـ  خلو الطرف.

الفصل السابع

المرتبات والحقوق والإمتيازات الأخرى

38ـ  المرتبات والمخصصات.

39ـ  المرتبات.

40ـ  فوائد ما بعد الخدمة.

41ـ  حظر حجز أو مقاصة المرتبات والأجور ومنقولات الشرطة.

42ـ  العلاج والسكن والترحيل.

43ـ  الإجازة.

44ـ  الإمتيازات والإستحقاقات الأخرى.

الفصل الثامن

إدارة الشئون القانونية

45ـ  التكوين والإختصاص.

46ـ  طلب الإذن لإتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشرطة.

الفصل التاسع

محاكم قوات الشرطة وتنفيذ الأحكام

47ـ  محاكم الشرطة وإختصاصاتها.

48ـ  أنواع محاكم الشرطة.

49ـ  تشكيل محاكم الشرطة.

50ـ  الإشراف الإدارى والقضائى على محاكم الشرطة.

51ـ  اختصاصات وسلطات محكمة الشرطة الإيجازية وغير الإيجازية.

52ـ  إختصاصات وسلطات محكمة الشرطة الإستئنافية.

53ـ  إختصاصات وسلطات محكمة الشرطة العليا.

54ـ  محاكمة أكثر من متهم أمام محكمة واحدة.

55ـ  عدم الصلاحية لعضوية محاكم الشرطة.

56ـ  اسقاط العقوبة.

57ـ الإجراءات أمام محاكم الشرطة وتمثيل الإتهام وحق المتهم فى الدفاع.

58ـ  المحاسبة الإيجازية للشرطى.

59ـ  الإيقاف عن العمل.

الفصل العاشر

الجرائم والمخالفات

60ـ  تحديد الجرائم وأثره فى العقوبة.

61ـ  السلوك المعيب فى خدمة الميدان.

62ـ  إجبار المرؤوسين على التسليم.

63ـ  استعمال القوة الجنائية.

64ـ  جرائم الإخلال بالحراسات وحماية الأموال العامة.

65ـ  رفض الأوامر وعصيانها.

66ـ  الاستيلاء على الأموال العامة.

67ـ  التصرف فى الأسلحة والذخيرة والمهمات.

68ـ  إبادة الحياة البرية.

69ـ  الهروب.

70ـ  المخالفات.

71ـ  الجزاءات التى يجوز توقيعها على الضباط.

72ـ  الجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف والجنود.

 

الفصل الحادى عشر

أحكام متنوعة

73ـ  الإحالة للإستيداع.

74ـ  علم قوات الشرطة.

75ـ  سلطة إصدار اللوائح.

76ـ  التعليمات.

77ـ  الأوامر المستديمة.

78ـ  بطاقة الشرطة.

79ـ  أداء القسم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون قوات الشرطة لسنة 1999

(29/6/1999)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

اسم القانون.

 

1 ـ

 يسمى هذا القانون " قانون قوات الشرطة لسنة 1999.

إلغاء وإستثناء.

(1)

يلغى قانون قوات الشرطة لسنة1992.

 

 

(2)

على الرغم من الإلغاء الوارد فى البند(1) تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

تطبيق.             

3ـ      

 

يطبق هذا القانون على الضباط وضباط الصف  والجنود  من  قوات الشرطة وعلى أى فئة أو فئات من الأشخاص الذين يصدر بشأنهم أمر وفقاً لأحكام المادتين 6(1) و7 (3).

 

تفسير.

       

 

فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر : 1

" جندى "                 يقصد به أى شرطى من غير الضباط وضباط الصف،

" خدمة الميدان "          يقصد بها المدة التى يكون أثناءها أى شرطى خاضع لأحكام هذا القانون عاملاً فى قوة أو ملحقاتها فى وقت تكون فيه تلك القوة :

(أ‌)     فى حالة قيامها بمهام فى المناطق الحدودية أو مكافحة النهب المسلح أو فض النزاعات القبلية،

(ب‌)   مكلفة بالتحرك أو الإستعداد للتحرك لتنفيذ المهام الواردة بالفقرة (أ ) أعلاه،

(ج)     أى حالات أخرى يصدر بشأنها أمر من لمدير العام،

" شرطى "                          يقصد به أى فرد من أفراد قوات الشرطة من الضباط وضباط الصف والجنود أو أى قوات أخرى منشأة بموجب المادة 125 من الدستور،

" الضابط "                         يقصد به أى ضابط من رتبة الفريق أول شرطة إلى رتبة الملازم،

" الضابط الأعلى اوضابط الصف الاعلى"            يقصد به الضابط الأعلى رتبة أو ضابط  الصف الأعلى رتبة بالنسبة للأشخاص العاملـين تحـت إمرته أو الذين يلونه فى الأقدمية،

" الضابط الحقوقى "                يقصد به الضابط من أى رتبة من خريجى كليات الحقوق المعترف بها ويحمل شهادة تنظيم مهنة القانون،

" ضابط الصف "                   يقصد به أى شرطى من رتبة المساعد إلى رتبة الوكيل عريف،

"الضابط المسئول"                  يقصد به الشرطى الذى يعينه مدير الشرطة ليكون مسئولاً عن قوة لها مرتب محدد،

" العدو "                           يقصد به الجماعات والعصابات المسلحة والمتمردون والخارجون عن القانون ( والسلطة الشرعية )،

" قوات الشرطة "                   يقصد بها القوات المكونة بموجب أحكـام المادة  5(4)،

" لجنة الأمن "                      يقصد بها لجنة أمن الوطن والمواطنين المشكلة وفقاً لأحكام المادة  17،

" المدير العام "                     يقصد به مدير عام قوات الشرطة المعين بموجب أحكام المادة 22(1)،

" مدير الشرطة "                   يقصد به مدير الإدارة العامة أو مدير الإدارة أو مدير شرطة الولاية أو مدير شرطة المحافظة أو مدير شرطة المحلية أو مدير شرطة أى مرفق  تلحق به قوة الشرطة،

"مساعد المدير العام "               يقصد به الضابط المسئول عن أى من الإدارات الآتية :

الإدارة العامة للشئون الإدارية ـ الإدارة العامة للشئون المالية ـ الإدارة العامة للإمدادا ـ الإدارة العامة للتدريب ـ الإدارة العامة للإعلام والتوجيه المعنوى أو أى إدارة أخرى تنشأ،

"نائب المدير العام المفتش العام "    يقصد به نائب المدير العام المعين بموجب 22(1).

" هيئة إدارة الشرطة "              يقصد بها هيئة إدارة قوات  الشرطـة  المنشـأة بموجب أحكام المادة 15،

" هيئة قيادة الشرطة "               يقصد بها هيئة قيادة قـوات الشرطـة المنشـأة  بموجب أحكام المادة 14،

  " الوالى "                         يقصد به والى الولاية،

   "الوحدة "                        يقصد بها قوة شرطة ذات مرتب محدد،

 الوزارة "                           يقصد بها وزارة الداخلية،

" الوزير "                          يقصد به وزير الداخلية،

 

 

الفصل الثانى

تكوين وتفويض وتخويل السلطات وإخضاع الشرطة

لقوانين ولوائح قوات الشعب المسلحة

تكوين وتقسيم قوات الشرطة.

5 ـ

(1)

قوات الشرطة قوات نظامية قومية التكوين مهمتها خدمة أمن الوطن المواطنين ومكافحة الجريمة وحماية الأموال ودرء الكوارث والحفاظ على أخلاق المجتمع وآدابه والنظام العام.

 

 

(2)

قوات الشرطة تتولاها الأجهزة الإتحادية تخطيطاً وإعداداً وتنفيذاً وتدريباً وضبطاً للأداء المهنى والفنى وفقاً لهذا القانون،

 

 

(3)

تتولى الولاية الإشراف على قطاعات الشرطة التى تليها تنفيذاً لخططها الأمنية ونظامها العام بما لا يتعارض مع الأمن القومى للبلاد وحسن إدارة القوات،

 

 

(4)

تتكون قوات الشرطة من الضباط وضباط الصف والجنود وفئات الأشخاص الذين يصدر بشأنهم أمر بموجب أحكام المادتين 6(1) و7(3)،

 

 

(5)  الإلتحاق بقوات الشرطة حق لجميع السودانيين من غير تميز بسبب الجنس أو الدين أو الجهة وتقوم بواجباتها فى جميع مناطق السودان،

 

 

(6)

تقسم قوات الشرطة إدارياً وفنياً وتوزع على الولايات والإدارات العامة والإدارات والمرافق على الوجه الذى تحدده اللوائح والتعليمات والأوامر.

تكوين القوات الإضافية الإحتياطية وتخويل السلطات وإصدار اللوائح.

6 ـ

(1)

 

 

 

(2)

يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر يصدره بناء على توصية من الوزير أن يكون أى قوة إحتياطية للقيام بواجبات عامة أو خاصة أو مؤقتة.

يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر أن يخول للقوة المكونة بموجب أحكام البند (1) فى حدود ذلك الأمر كل أو بعض السلطات المخولة لقوات الشرطة بموجب أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر.

 

 

(3)

يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتطوير إدارة ونظام القوة المكونة بموجب أحكام البند (1).

 

تفويض السلطات وتخويلها.

7 ـ

(1)

يجوز لرئيس الجمهورية تفويض أى من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون للوزير.

 

 

(2)

يجوز للوزير أن يفوض أى من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون للمدير العام.

 

 

(3)

يجوز للمديرالعام أن يفوض أى من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون لأى من مرؤسيه.

 

 

(4)

يجوز للوزير بموجب أمر يصدره بناء على توصية المدير العام أن يخول لأى شخص أو فئة من الأشخاص ممارسة أى من السلطات المخولة لأفراد قوات الشرطة للقيام بالواجبات المفروضة عليهم وذلك بصفة دائمة أو مؤقتة وضمن الحدود التى تبين فى ذلك الأمر.

 

إخضاع قوات الشرطة لقوانين ولوائح قوات الشعب المسلحة.

8 ـ

(1)

 

 

(2)

لرئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ دمج قوات الشرطة فى قوات الشعب المسلحة.

تخضع قوات الشرطة التى يتم دمجها ضمن قوات الشعب المسلحة لكل قوانين قوات الشعب المسلحة وتتمتع بكافة الحقوق والإمتيازات الخاصة بقوات الشعب المسلحة.

 

 

 

الفصل الثالث

أهداف وواجبات قوات الشرطة

أهداف قوات الشرطة.

9 ـ

تهدف قوات الشرطة إلى :

(أ)    تأصيل وإعلاء وترسيخ القيم الفاضلة والحفاظ على أخلاق وآداب المجتمع وحماية الدستور والمصالح العليا للبلاد وأمنها القومى،

 

 

(ب)

تحقيق أمن الوطن والمواطنين وحماية الممتلكات والأموال والإقتصاد القومى ومكافحة التهريب وضبط الهوية ودرء الكوارث والحماية المدنية والنظام العام وتنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة ومكافحة الجريمة وتنفيذ العقوبات القانونية وتهدف لحماية وتنمية الحياة البرية بمختلف أنواعها وبيئاتها الطبيعية وحماية البيئة والموارد الطبيعية ويتسم عملها بالحياد التام والولاء لله والرباط فى سبيله،

 

 

(ج)

المساهمة فى التعمير والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والزراعية.

 

واجبات وسلطات قوات الشرطة.

10ـ

(1)

تكون واجبات قوات الشرطة على الوجه الآتى :

(أ )   منع الجريمة وإكتشاف ما يقع منها،

 

 

 

(ب)   الحفاظ على الأخلاق الفاضلة والآداب والنظام العام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والحسبة العامة،

 

 

 

(ج)   القيام بأى إجراءات أو تحريات جنائية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية أو أى قانون آخر سارى المفعول،

 

 

 

(د )  القيام بأعمال البحث الجنائى الفنى والأدلة الجنائية وفقاً للقانون،

 

 

 

(هـ)  المحافظة على أمن الوطن والمواطنين وسلامة الأنفس والأموال والأعراض،

 

 

 

(و )  المحافظة على المال الهامل أو المفقود أو المضبوط أو المستولى عليه والتصرف فيه وفقاً للقانون،

 

 

 

(ز )  القيام بأعمال الجوازات والهجرة والجنسية والبطاقة الشخصية والسجل المدنى،

 

 

 

(ح )  القيام بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،

 

 

 

(ط )  تنظيم حركة المرور وإصدار تراخيص القيادة والمركبات،

 

 

 

(ى )  إدارة السجون وحفظ أمنها ورعاية النزلاء وتأهيلهم،

 

 

 

(ك)    العمل على حماية وتنمية الحياة البرية وحماية البيئة والموارد الطبيعية وإدارة الحظائر ومناطق وحرم الصيد وحدائق الحيوان وفقاً للقانون،

 

 

 

(ل)  تنظيم وإدارة تراخيص وتصاريح الصيد وفقاً للقانون،

 

 

 

(م )  إرشاد وحماية السواح والضيوف الرسميين،

 

 

 

(ن)  القيام بأعمال الجمارك ومكافحة التهريب،

 

 

 

(س)  تنظيم إصدار وتراخيص الأسلحة والذخيرة ومراقبة    الإتجار فيها،

 

 

 

(ع)  مباشرة وإتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية وحماية الأنفس والممتكات والمرافق والمنشآت العامة من الأخطار والكوارث والحريق وكافة أعمال الحماية المدنية،

 

 

 

(ف) التحقيق من إستيفاء المنشآت والمرافق العامة والخاصة لكافة المتطلبات والمواصفات الفنية اللازمة للسلامة،

 

 

 

(ص)  توعية الجمهور بالمعلومات والوسائل التى تساعد على مكافحة الجريمة وتنفيذ واجبات الشرطة بما يحقق إشراك الجمهور فى معاونة قوات الشرطة وتدعيمها،

 

 

 

(ق)  تنفيذ الأحكام القضائية وأى أحكام أو قرارات قانونية من سلطة ذات إختصاص،

 

 

 

(ر)  أى واجبات أخرى تسند إليها بموجب القانون.

 

 

(2)

تكون للشرطى فى سبيل تنفيذ الواجبات والإلتزامات الواردة فى هذا القانون السلطات الآتية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية أو أى قانون آخر سارى المفعول :

 

 

 

(أ )  الإستيقاف والمطاردة والقبض،

 

 

 

(ب)  إغلاق الطرق والأماكن والمحال العامة،

 

 

 

(ج)   الإستجواب والتحرى والمراقبة،

 

 

 

(د )  التفتيش والضبط والتحريز،

 

 

 

(هـ) ضبط الأسلحة والمواد الخطرة،

 

 

 

(و )   أخذ التعهدات والضمانات،

 

 

 

(ز )  إصدار التكليف بالحضور،

 

 

 

(ح )  طلب العون من أى شخص لمنع أو ضبط أى جريمة.

 

 

(3)

لأجل تنفيذ الواجبات والإلتزامات يحق للشرطى استخدام القوة المناسبة.

 

 

(4)

تتحمل الدولة الدية عن الشرطى فى حالة القتل الخطأ وحسن النية فى استخدام السلاح أثناء اداء الواجب.

 

المسئولية المالية للشرطى.

11ـ

(1)

يكون الشرطى مسئولاً عن جميع الأموال العامة والأموال التى تكون تحت حيازته أو عهدته بسبب الوظيفة العامة وكذلك كافة الأسلحة والذخيرة والمهمات والمطبوعات والأدوات الحكومية التى تصرف لاستعماله أو لاستعمال أى شرطى تحت أمرته.

 

 

(2)

يكون أفراد قوات الشرطة مسؤولين بالإنفراد والتضامن عن أى مبنى عام يقيمون فيه أو يكون مستودعاً للمهمات أو غيرها من الأموال العامة التى تكون تحت عهدتهم أو تحت حراستهم أو فى حيازتهم.

 

إلتزامــــات الشرطى.

12ـ

(1)

يكون الشرطى ملزماً بتخصيص كل وقته ونشاطه للقيام بواجباته المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى  قانون آخر ويجب عليه أن يؤدى أى واجب أو عمل يوكل إليه شخصياً بدقة وأمانة وأن يتحمل مسؤولية الأوامر التى تصدر منه وأن يطيع فى جميع الأوقات فى حدود واجباته أى أمر قانونى يصدر إليه من الضابط الأعلى او ضابط الصف الأعلى وأن يبذل أقصى جهده لتنفيذه مالم يؤمر بما يخالف أحكام القانون.

 

 

 

(2)

يلتزم الشرطى فى مسلكه العام بالصدق والأمانة وعفة اليد واللسان وبما تفرضه عليه القوانين واللوائح والأوامر وأحكام هذا القانون وأن يمتنع عن إصدار أى تعليمات أو أوامر خارجه عن سلطاته أو إختصاصاته وأن يحافظ على كرامة المواطنين وأن يسلك فى تصرفاته مسلكاً يتفق مع الإحترام الواجب لوظيفته وما تنظمه قواعد السلوك وقيم المجتمع الفاضلة.

 

 

(3)

يعتبر كل شرطى فى الخدمة على مدى الأربعة وعشرين ساعة وعليه أن يقيم فى دائرة اختصاص المكان الذى به مقر عمله والذى تحدده أو توفره رئاسته ولا يجوز له أن يقيم خارجه إلا لأسباب ضرورية يوافق عليها الضابط المسؤول.

 

 

(4)

لا يجوز لأى شرطى أن :

 

 

 

(أ )   يفضى بأى معلومات أو يكشف عن أى مسائل مما ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة أو لا يكون مأذوناً له بالتصريح بشأنها أثناء خدمته أو بعد تركها،

 

 

 

(ب)   يحتفظ بأصل أو صورة اى محرر رسمى أو ينتزع ذلك الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً أثناء خدمته أو بعد تركها،

 

 

 

(ج)   يؤدى أعمالا للغير بمقابل مادى أو معنوى أو بدونه دون الحصول على إذن مكتوب من المدير العام أو من مدير الشرطة أو من يفوضه إلا بموافقة من الوزير أو المدير العام أو مدير الشرطة بحسب الحال.

 

 

 

 

 

 

(5)

(د )   يقبل العضوية فى مجلس إدارة أو مؤسسة أو أن يقبل أى منصب آخر فيها إلا بموافقة من الوزير أو المدير العام أو مدير الشرطة بحسب الحال.

لا يعفى من أحكام هذا القانون الشرطى الذى أوقف من العمل ولم يفصل من قوات الشرطة وتظل سلطاته كشرطى موقوفة مدة الإيقاف ويكون خاضعاً للمسئولية والجزاء كأن لم يكن موقوفاً.   p;hlأحكام

 

 

 

 

 

الفصل الرابع

قوات الشرطة

قيادة قوات الشرطة.

13ـ

(1)

(2)

تكون قوات الشرطة تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية.

مع عدم الإخلال بالقيادة العليا لرئيس الجمهورية المنصوص عليها فى البند(1) تكون قوات الشرطة تحت قيادة الوزير ويجوز له تحريكها بناء على توصية من المدير العام وفقاً لمقتضيات العمل ويختص بالآتى :

 

 

 

(أ )    إجازة الخطط والبرامج الكفيلة بتنفيذ واجبات قوات الشرطة وذلك بالتشاور مع هيئة القيادة،

 

 

 

(ب)    تنظيم وتحديث قوات الشرطة بما يتماشى مع التطور العلمى والتقنى،

 

 

 

(ج)    اعتماد مقترح مشروع الموازنة والحصول على التصديق اللازم لها،

 

 

 

(د )   التخطيط لمد قوات الشرطة بالإحتياجات وإبرام العقود والإتفاقيات الدولية التى تكون الوزارة طرفاً فيها،

 

 

 

(هـ)  التصديق على سفرالوفود الشرطية للخارج وفقاً للوائح والنظم المعمول بها،

 

 

 

(و )   رفع التوصيات اللازمة لمجلس الأمن والدفاع الوطنى فى كل ما يتعلق بالأمن العام للبلاد ومساهمة الشرطة فيه،

 

 

 

(ز )   الإشراف على المؤسسات والهيئات والمنظمات ذات الصلة بعمل الشرطة وكذلك التى تنشأ مستقبلاً،

 

 

 

(ح )   اعتماد الهياكل التنظيمة لقوات الشرطة.

 

 

(3)

مع عدم الإخلال بقيادة الوزير المنصوص عليها فى البند(2) تكون قوات الشرطة تحت القيادة المباشرة للمدير العام ويكن مسئولاً لدى الوزير عن حسن أدائها وتصريف الشئون المتعلقة بها.

 

 

(4)

ينوب نائب المدير العام المفتش العام عن المدير العام فى حالة غيابه وتحدد اللوائح واجباته وسلطاته واختصاصاته.

 

 

(5)     على الرغم مما نص عليه فى البند(3) يكون مدير الإدارة العامة لشرطة حماية الحياة البرية مسؤولاً عن تنفيذ ما يناط به من السياسات والخطط التى تعدها وزارة البيئة والتنمية العمرانية.2

 

 

(6)

على الرغم مما نص عليه فى البند(3) يكون مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك مسؤولاً عن تنفيذ قانون الجمارك والقوانين الضريبية و أى قوانين أخرى ذات صلة وتنفيذ ما يناط به من السياسات والخطط التى تعدها الجهات المختصة.

 

 

(7)

يكون مدير الشرطة مسؤولاً لدى المدير العام عن حسن إدارة وتنظيم وتصريف شئون القوة.

 

 

(8)

مع عدم الإخلال بسلطات المدير العام المنصوص عليها فى البند(3) يكون مدير شرطة الولاية مسؤولاً عن  حسن الأداء العام لكافة وحدات الشرطة بالولاية وحسن العلاقة بالجمهور.

 

 

(9)

مع عدم الإخلال بسلطات المدير العام المنصوص عليها فى البند (3) يكون مدير شرطة الولاية مسؤولاً لدى الوالى عن تنفيذ كافة السياسات والخطط والبرامج الأمنية بالولاية      بما لا يتعارض مع الأمن القومى للبلاد وحسن إدارة القوة.

 

 

(10)

مع عدم الإخلال بسلطات المدير العام المنصوص عليها فى البند(3) يكون مدير شرطة المرافق مسؤولاً لدى مدير المرفق المعنى عن تأمين وحماية المرفق حسب الخطة الأمنية المجازة وبما لا يتعارض مع الأمن القومى للبلاد وحسن إدارة القوة.

هيئة قيادة الشرطة.

14ـ

(1)

تنشأ هيئة لقيادة الشرطة لمعاونة المدير العام فى قيادة قوات الشرطة وتشكل على النحو التالى :

( أ)   المدير العام                              رئيساً

(ب)  نائب المدير العام المفتش  العام           عضواً

(ج )  مساعدو المدير العام                      أعضاء

(د )  مديرو الإدارات العامة                    أعضاء

 

 

 

(هـ)  أى عضوية موضوعية كاملة أو ناقصة حسبما تحدده اللائحة.

 

 

(2)

تختص هيئة القيادة بالآتى :

( أ)   وضع الخطط والبرامج والسياسات،

 

 

 

(ب)  وضع مقترحات الموازنة العامة،

 

 

 

(ج )  وضع السياسة العامة للترقيات،

 

 

 

(د )   وضع السياسة العامة للتنقلات،

(هـ) وضع السياسة العامة لرفاهية قوات الشرطة ورعاية الجوانب الإجتماعية والإنسانية،

(و )  إعداد الدراسات الخاصة بتطوير أداء قوات الشرطة وإعداد خطط الإستخدام الأمثل لقوات الشرطة فى إطار السياسة الأمنية الكلية للبلاد،

 

 

 

(ز )  وضع السياسة الخاصة باستثمار ممتلكات وعقارات الشرطة والحفاظ عليها وحسن أدائها،

 

 

 

(ح )   معاونة المدير العام فى تنفيذ مهامة واختصاصاته،

(ط )   أى مهام أو واجبات أخرى يكلفها بها الوزير أو المدير العام.

 

 

(3)

تنظم اللوائح والتعليمات إجراءات أعمال هيئة القيادة.

 

هيئة إدارة الشرطة.

15ـ

(1)

تنشأ هيئة لإدارة الشرطة لمعاونة المدير العام فى إدارة قوات الشرطة وتشكل على النحو التالى :

(أ )   المدير العام                                رئيساً

(ب)  نائب المدير العام المفتش العام              عضواً

(ج)  مساعدو المدير العام                        عضواً

(د )  أى عضوية موضوعية كاملة أو ناقصة حسبما تحدده اللائحة .

 

 

(2)

يجوز للمدير العام دعوة أياً من مديرى الإدارات أو من المختصين لحضور الإجتماع.

 

 

(3)

تختص هيئة الإدارة بالآتى :

(أ )   متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والسياسة العامة،

 

 

 

(ب)   مراقبة ومتابع الخطط والبرامج والدراسات الخاصة بتطوير القوات،

(ج)   أى مهام يكلفها بها الوزير.

 

 

(4)

تنظيم اللوائح والتعليمات إجراءات وأعمال هيئة الادارة.

 

موازنة قوات الشرطة.

16ـ

(1)

يعد المدير العام موازنة قوات الشرطة وفق مقترحات هيئة القيادة بالتشاور مع مساعدية  ومديرى الإدارات العامة ومديرى الإدارات وشرطة الولايات ويكون مسؤولاً عن تنفيذها بعد إجازتها،

 

 

(2)

يعد مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك موازنة الجمارك بالتشاور مع وزارة المالية والإقتصاد الوطنى ويكون مسؤولاً عن تنفيذها.

 

 

 

 

 

الفصل الخامس

تكوين لجان أمن الولاية

تشكيل لجنة أمن الولاية.

17ـ

تشكل فى كل ولاية لجنة للأمن على الوجه الآتى :3

(أ )   والى الولاية                                      رئيساً

(ب)   محافظو محافظات الولاية                       أعضاء

(ج)   القائد العسكرى للمنطقة                          أعضاء

(د)    مدير شرطة الولاية                             عضواً ومقرراً

(هـ) مدير جهاز الأمن الوطنى بالولاية               عضواً

(و)   رئيس الإدارة القانونية بالولاية                  عضواً

(ز)  أى عضوية موضوعية كاملة أو ناقصة حسب ما يقرره الوالى.

 

صلاحيات وسلطات لجنة أمن الولاية.

18ـ

(1)

تكون لجنة أمن الولاية مسؤولة تامة عن شئون الأمن بالولاية وبما لا يتعارض مع سياسات الأمن القومى للبلاد.

 

 

(2)

تكون للجنة أمن الولاية كافة الصلاحيات فيما يختص بإقرار سياسات الأمن بالولاية  بما لا يتعارض مع  الأمن  القومى للبلاد.

 

 

(3)

ترفع لجنة أمن الولايات كل ما يتعلق بالأمن القومى للجنة الأمن الفنية العليا المشكلة بموجب قانون الأمن الوطنى لسنة 1999 للإجازة كما تقوم برفع نسخة من محاضر اجتماعاتها ومقرراتها الى لجنة الأمن الفنية ونسخة أخرى للوزير وللجهات الأخرى المختصة للعلم. 4

 

 

(4)

تشكل لجان أمن فرعية فى أى محافظة بالولاية على النحوالتالى5

(أ )   محافظ المحافظة                                رئيساً

(ب)  القائد العسكرى (إذا وجد)                       عضواً

(ج )   مدير الشرطة                              عضواً ومقرراً

(د )   مدير وحدة الأمن الوطنى                      عضواً

 

 

 

(هـ)  رؤوساء المحليات بالمحافظة                  أعضاء

(و )  رئيس الإدارة القانونية بالمحافظة               عضواً

(ز )  أى عضوية موضوعية كاملة أو ناقصة حسب ما يقرره المحافظ.

 

 

(5)  تكون للجنة أمن المحافظة ذات المسئولية المناطة بلجنة أمن الولاية فى دائرة اختصاصاتها بالولاية وبما لا يتعارض مع سياسات الأمن بالولاية والأمن القومى للبلاد، ويجب عليها أن ترفع بانتظام تقاريرها للجنة أمن الولاية لإقرارها.

(6)   تشكل لجنة أمن المحلية كالآتى :

( أ)  رئيس المحلية                                    رئيساً

(ب)  القائد العسكرى ( إذا وجد )                      عضواً       

(ج )  مدير شرطة المحلية                            عضواً ومقرراً

(د )  مدير وحدة أمن المحلية                          عضواً

(هـ) الضابط التنفيذى الأول للمحلية                   عضواً

(7)   تكون للجنة أمن المحلية ذات المسئولية المناطة بلجنة أمن المحافظة فى دائرة اختصاصها بالولاية وبما لا يتعارض مع سياسات الأمن بالمحافظة والولاية والأمن القومى للبلاد، ويجب عليها أن ترفع بانتظام تقاريرها للجنة أمن المحافظة لإقرارها.   

 

 

 

 

الفصل السادس

التأهيل والإختيار والتعيين والتجنيد والرتب

شروط الخدمة.

19ـ

تحدد اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون شروط تعيين ضابط وضباط صف وجنود قوات الشرطة.

 

اختيار الضباط وتأهيليهم.

20ـ

يكون اختيار الأشخاص للتأهيل كضابط شرطة من طريق المنافسة الحرة حسب المؤهلات والشروط التى تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

منح البراءة والقسم.

21ـ

(1)

يمنح رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير أى ضابط أكمل فترة التأهيل براءة ضابط بقوات الشرطة.

 

 

(2)

يؤدى الضابط الذين منحوا البراءة قسم الولاء المنصوص عليه فى المادة 79 من هذا القانون أمام رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

 

تعيين الضباط.

22ـ

(1)

يعين رئيس الجمهوية المدير العام ونائبه من بين الضباط العاملين بقوات الشرطة بناء على توصية بذلك من الوزير.

 

 

(2)

يعين الوزير مساعدى المدير العام من بين الضباط العاملين بالشرطة بالتشاور مع المدير العام.

 

 

(3)

يعين المدير العام مديرى الإدارات العامة من بين الضباط العاملين بالشرطة بالتشاور مع الوزير.

 

 

(4)

يعين الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك بالتشاور مع وزير المالية والإقتصاد الوطنى.

 

 

(5)     يعين رئيس الجمهورية الضباط من رتبة العميد شرطة فأعلى بتوصية من الوزير.

 

 

(6)

يعين الوزير ضباط الشرطة من رتبة العقيد شرطة فأدنى بتوصية من المدير العام.

 

تثبيت الضباط فى

23ـ

(1)

تحدد اللوائح ضوابط وشروط  التثبيت فى الخدمة.

الخدمة.

 

(2)

يجوز للوزير بناء على توصية من المدير العام فصل الضابط تحت الإختبار إذا ثبت عدم صلاحيته للعمل فى قوات الشـرطة.

 

تحديد أقدمية الضباط.

24ـ

يتم تحديد قوائم أقدمية الضباط على النحو الذى تحدده اللوائح.

ترقيات الضباط.

25ـ

(1)

يتم إختيار الضباط للترقى وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

 

 

(2)

تتم إجازة الترقيات من رتبة عميد فأعلى بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية بذلك من الوزير.

 

 

(3)

تتم إجازة الترقيات من رتبة عقيد فأدنى بقرار من الوزير بناءً على توصية بذلك من المدير العام.

 

 

(4)

تحدد اللوائح شروط وإجراءات الترقى للرتبة الأعلى.

 

تنقلات الضباط.

26ـ

تتم تنقلات الضباط وفقاً للضوابط الواردة فى اللوائح والتعليمات.

 

الإنتداب أو الإعارة أو التكليف.

27ـ

(1)

لرئيس الجمهورية الحق فى إنتداب أو تكليف أى ضابط للقيام بأى مهمة أو وظيفة عامة خارج مهامه بقوات الشرطة كما له الحق فى إعادته للخدمة أو إحالته للتقاعد عند إنتهاء المهمة أو الوظيفة العامة على أن يحفظ له حقه فى فوائد ما بعد الخدمة.

 

 

(2)

يتم ندب الشرطى للعمل فى الداخل أو إعارته للعمل بالخارج وفقاً للوائح والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.

 

تعيين ضباط الصف والجنود.

28ـ

(1)

يجوز للمدير العام ولمدير الشرطة أن يعين أى أشخاص لائقين للعمل بالشرطة كضباط صف وجنود وفقاً للشروط التى تحددها اللوائح والأوامر والتعليمات لشغل الوظائف الشاغرة فى قوات الشرطة.

 

 

(2)

يحتفظ مدير الشرطة بقوائم أقدمية ضباط الصف والجنود على الوجه الذى تحدده اللوائح.

 

شغل الوظائف الشاغرة.

29ـ

يجوز للمدير العام أو لمدير الشرطة أن يشغل بطريقة الإستيعاب أو الترقى جميع الوظائف الشاغرة فى رتب ضباط الصف والجنود وفقاً للوائح والأوامر والتعليمات.

 

تنقلات ضباط الصف الجنود.

 

30ـ

تتم تنقلات ضباط الصف والجنود وفقاً للوائح والتعليمات والأوامر.

الرتب النظامية.

31ـ

(1)

تكون الرتب النظامية لضباط الشرطة على الوجه الآتى :

 

 

 

(أ )  فريق أول شرطة،

 

 

 

(ب)  فريق شرطة،

 

 

 

(ج )  لواء شرطة،

 

 

 

(د )  عميد شرطة،

 

 

 

(هـ) عقيد شرطة،

 

 

 

(و )  مقدم شرطة،

 

 

 

(ز )  رائد شرطة،

 

 

 

(ح ) نقيب شرطة،

 

 

 

(ط)   ملازم أول شرطة،

 

 

 

(ى)  ملازم شرطة.

 

 

(2)

تكون الرتبة النظامية لضباط الصف والجنود على الوجه الآتـى :

 

 

 

(أ )   مساعدية شرطة،

(ب)   رقيب أول شرطة،

(ج)   رقيب شرطة،

(د )   عريف شرطة،

 

 

 

(هـ) وكيل عريف شرطة،

 

 

 

(و )  جندى شرطة.

 

إنهاء خدمة الضابط.

32ـ

تنتهى الخدمة الشرطية للضابط بأحد الأسباب الآتية :

(أ )     بلوغ السن القانونية للتقاعد بالمعاش وفقاً لأحكام قانون معاشات ضباط الشرطة،

 

 

(ب)

إعفاؤه بناء على طلبه للتقاعد وخلو الطرف وفقاً لأحكام قانون معاشات ضباط الشرطة،

 

 

(ج)

التقاعد الإختيارى،

 

 

(د )

إحالته للتقاعد بالمعاش بسبب الأبعاد عن الخدمة الشرطية وفقاً لنص المادة 36 (1) من هذا القانون،

 

 

(هـ)   قرار لجنة طبية بعد لياقته الصحية للاستمرار فى الخدمة الشرطية وفقاً لأحكام قانون معاشات ضباط الشرطة،

 

 

(و)

صدور حكم ضده بالطرد من القوة بناء على قرار محكمة شرطية مختصة،

 

 

(ز)

إكمال أقصى مدة الإستيداع المنصوص عليها قانوناً دون أن يعاد للخدمة،

 

 

(ح)

فقد الجنسية السودانية،

 

 

(ط)

قضاء أقصى المدة المقررة فى الرتبة وفقاً للقوانين واللوائح،

 

 

(ى)

إحالته للتقاعد بالمعاش بسبب عدم الكفاءة وفقاً للتقارير المكتوبة عنه وبعد توصية المدير العام كما تحدده الوائح،

 

 

(ك)

وفاته حقيقة أو حكماً،

 

 

(ل)

عدم الصلاحية للعمل بقوات الشرطة،

 

 

(م )

إدانته من محكمة مختصة فى جريمة تمس الشرف والأمانة أو الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر فأكثر،

 

 

(ن)

الفصل من الخدمة.

 

إنتهاء خدمة ضباط الصف والجنود.

33ـ

(1)

تنتهى الخدمة الشرطية لضباط الصف أو الجنود بأحد الأسباب الآتية :

(أ )   إنتهاء عقد الخدمة،

(ب)   بلوغ سن التقاعد وفقاً للقوانين واللوائح،

 

 

 

(ج)  قرار لجنة طبية بعدم لياقته الصحية للإستمرار فى الخدمة الشرطية،

 

 

 

(د )  صدور حكم ضده بالطرد من القوة من محكمة شرطية مختصة أو بقرار صادر من المدير العام بناءً على توصية من مدير الشرطة فى حالة التمرد أو الخيانة العظمى،

 

 

 

(هـ) إنهاء الخدمة بعدم الصلاحية،

 

 

 

(و )  وفاته حقيقة أو حكماً،

 

 

 

(ز )  الإبعاد عن الخدمة وفقاً لنص المادة 36(2) من هذا القانون،

 

 

 

(ح)   إدانته فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة،

 

 

 

(ط)   خلو الطرف.

 

 

(2)

يجوز للمدير العام أو مدير الشرطة أو من يفوضه أن يُبقى أى فرد من ضباط الصف والجنود فى الخدمة لمدة ستة أشهر بعد إنتهاء الخدمة إذا اقتضت المصلحة ذلك.

 

 

(3)

يجوز للمدير العام أو مدير الشرطة أن يأمر بفصل أى ضابط أو جندى إذا حكم عليه بالسجن وكان ذلك ضرورياً لصالح الخدمة.

 

ما يترتب على إنتهاء الخدمة.

34ـ

(1)

عند إنتهاء الخدمة بالطرد لا يترتب على ذلك بالضرورة الحرمان من المعاش أو المكافأة المستحقة إلا إذا صدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من الوزير.

 

 

(2)

مع مراعاة البند (1) يحرم من المعاش أو المكافأة كل من يصدر فى حقه حكم بالإدانة من محكمة مختصة فى جريمتى الخيانة العظمى أو التمرد بموافقة رئيس الجمهورية.

 

 

(3)

عند إنهاء الخدمة بالإبعاد أو الإعفاء أو عدم الكفاءة  أو الصلاحية لا يترتب على ذلك بالضرورة الحرمان من المعاش أو المكافأة.

 

 

(4)

يبدأ تاريخ طرد الضابط أو إبعاده أو إعفائه أو تقاعده من التاريخ الذى يحدد فى القرار الصادر من رئيس الجمهورية أو الوزير أو المدير أو المدير العام أو المحكمة المختصة.

 

عدم رجعية إنتهاء الخدمة.

35ـ

لا يكون لطرد الضابط أو إبعاده أو إعفائه أو تقاعده أثر رجعى بأى حال إلا إذا كان سبب الطرد التمرد أو الخيانة العظمى.

 

الإبعاد.

36ـ

(1)

يجوز للوزير أن يتقدم بتوصية لرئيس الجمهورية بناء على تقرير من المدير العام بإبعاد أى ضابط من الخدمة وفق مقتضيات الأمن القومى للبلاد.

 

 

(2)

يجوز للمدير العام أو من يفوضه مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون أن يبعد أى ضابط صف أو جندى من القوة بتقرير من ضابطه الأعلى.

 

 

(3)

يجوز للوزير بعد الإطلاع على التقارير من أى سلطة مختصة، وأن بقاء ذلك الضابط فى الخدمة يشكل ضرراً على قوا ت الشرطة ،فيجوز له أن يقـدم توصـية  الى  رئيس الجمهورية بإبعاده من الخدمة بعد أن يكون قد حصل من ذلك الضابط على توضيح لموقفه.

 

 

(4)

إذا رأى الوزير إن بقاء أى ضابط فى الخدمة غير مرغوب فيه ومتى ما كانت القضية لا تستحق النظر بواسطة محكمة شرطة،أن يطلب من ذلك الضابط تقديم طلب للإحالة للتقاعد مع منحه ما يستحق من معاش ومكافأة بمقتضى قانون معاشات قوات الشرطة السارى المفعول، وعند رفضه يجوز إبعاده بشرط ان تتاح له الفرصة الكاملة لتوضيح موقفه.

 

خلو الطرف.

37ـ

(1)

يجوز لرئيس الجمهورية أن يوافق على إخلاء طرف الضابط من رتبة العميد فأعلى لأسباب موضوعية بناءً على الطلب المقدم من الضابط مشفوعاً بتوصية الوزير.

 

 

(2)

يجوز للوزير أن يوافق على إخلاء طرف ضابط من رتبة العقيد فأدنى لأسباب موضوعية بناءً على الطلب المقدم من الضابط مشفوعاً بتوصية من المدير العام.

 

 

(3)

لا يجوز لأى ضابط تقدم بطلب لإخلاء طرفه أن يتخلى عن أعباء وظيفته دون موافقة رئيس الجمهورية او الوزير حسب الحال.

 

 

 

(4)

يجوز للضابط من رتبة العقيد شرطة فأعلى والذى أتم القيد الزمنى للترقى للرتبة الأعلى ولم تتم ترقيته لعدم وجود وظيفة شاغرة أن يطلب إحالته للتقاعد بالمعاش وفى حالة قبول طلبه يسوى معاشه على أساس الرتبة الأعلى.

 

 

 

 

الفصل السابع

المرتبات والحقوق والإمتيازات الأخرى

المرتبات والمخصصات.

38ـ

(1)

يحدد رئيس الجمهورية بناء توصية الوزير الحقوق والإمتيازات الخاصة بقوات الشرطة والتى تكفل لها العيش الكريم والوضع الإجتماعى المناسب بما يمكنها من القيام بالمسئوليات والواجبات الملقاة على عاتقها.

 

 

(2)

يراعى رئيس الجمهورية عند تحديد مرتبات ومخصصات قوات الشرطة أن تتساوى مع تلك المقررة لقوات الشعب المسلحة ما أمكن ذلك.

 

المرتبات.

39ـ

(1)

تحدد اللوائح المالية هيكل المرتبات والأجور والمخصصات والبدلات والعلاوات لكل قوات الشرطة ودرجات وطرق ربطها عند التعيين والترقى  و الإنتخاب والإعارة والتصديق بها.

 

 

(2)

يتم تصديق العلاوات الدورية للضباط وضباط الصف والجنود وفقاً لما تحدده اللوائح والتعليمات.

 

فوائد ما بعد الخدمة.

40ـ

ينظم قانون معاشات ضباط قوات الشرطة وقانون معاشات ضباط صف وجنود قوات الشرطة فوائد ما بعد الخدمة وطرق الإستحقاق وكيفية الحصول عليها.

 

 

 

 

حظر حجز أو مقاصة المرتبات والأجور ومنقولات الشرطة.

41ـ

(1)

 

 

 

(2)

لا يجوز حجز أو مقاصة مرتبات أو علاوات أو استحقاقات أى شرطى إلا للوفاء بدين ثابت للحكومة أو فى حدود ربع المرتب لتنفيذ حكم صادر من محكمة ذات اختصاص.

لا يجوز توقيع الحجز على عقارات قوات الشرطة أو منقولاتها.

 

العلاج والسكن والترحيل.

42ـ

(1)

(2)

تتكفل الدولة بعلاج الشرطى ومن فى كفالته.

تتكفل الدولة بعلاج الشرطى الذى يصاب أثناء العمل أو بسببه داخل السودان أو خارجه بالكيفية التى تحددها القوانين واللوائح.

 

 

(3)

توفر الدولة السكن المناسب للشرطى وتحدد اللوائح درجات الاستحقاقات من السكن أو بدل السكن.

 

 

(4)

تتكفل الدولة بترحيل الشرطى ومن فى كفالته حسب اللائحة المالية للشرطة.

 

الإجازة.

43ـ

(1)

الإجازة حق للشرطى وتحدد اللوائح شروط وطريقة منحها.

 

 

(2)

إذا إقتضت مصلحة العمل حرمان أى شرطى من إجازته أو من العطلات الرسمية المستحقة يمنح تعويضاً مالياً عن ذلك وتنظم  اللوائح طريقة منح التعويض.

الإمتيازات والاستحقاقات الأخرى.

44ـ

(1)

تحدد اللوائح ما يستحقه الشرطى من استحقاقات أو إمتيازات أو مكافآت أو مخصصات بالإضافة إلى مرتبه مقابل قيامه بالواجبات والمسؤوليات والإلتزامات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر.

 

 

(2)

على الرغم مما ورد بالبند (1) :

 

 

 

 (أ )  يكون لأى ضابط الحق فى تملك مسدس وبندقية رصاص أو خرطوش يرخصان ويجددان دون رسوم حسب اللوائح والنظم،

 (ب)  يتقاعد الضابط برتبة الفريق شرطة فأعلى ويحتفظ بلقب الرتبة دون الإشارة لكلمة معاش،

 

 

 

 (ج ) لا يحق لأى شرطى مقاضاة رؤسائه أمام القضاء أثناء أو بعد تركه أو تركهم للخدمة عن أى آثار وقعت عليه تنفيذاً لأوامر قانونية صدرت أثناء الخدمة،

 

 

 

 (د )  يكون للضباط الحقوقيين بعد إنتهاء خدمتهم الحق فى الحصول على رخصة المحاماة وتعتبر الفترة التى يخدمونها بإدارة الشئون القانونية خبرة فى المجال القانونى مماثلة لعمل القضاة ومستشارى وزارة العدل.

 

 

 

الفصل الثامن

إدارة الشئون القانونية

التكوين والإختصاص.

45ـ

(1)

تختص إدارة الشئون القانونية بكل العمل القانونى لقوات الشرطة ويعمل به ضباط من ذوى المؤهلات القانونية الحاصلين على شهادة فى القانون من جامعة معترف بها بالإضافة الى شهادة تنظيم مهنة القانون.

 

 

(2)

تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات إدارة الشئون القانونية.

 

 

(3)

تكون الفتاوى الصادرة من مدير إدارة الشئون القانوية فى أى مسألة قانونية ملزمة للعمل بها فى إطار قوات الشرطة ولا تتم مراجعتها إلا بقرار من المدير العام.

 

 

(4)

يمنح الضباط العاملون فى الشئون القانونية سلطة توثيق العقود فى مجال العمل الرسمى لقوات الشرطة متى ما استوفت الشروط القانونية.

 

 

(5)

يكون لضابط الشئون القانونية حق الظهور أمام جميع المحاكم فى جميع القضايا التى تكون الشرطة أو أحد أفرادها طرفاً فيها بحكم عمله أو بسببه بموافقة وزير العدل.

طلب الإذن لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشرطى.

46ـ

فيما عدا حالات التلبس لا يجوز إتخاذ أى إجراءات جنائية ضد أى شرطى يتهم فى واقعة تشكل جريمة إرتكبت أثناء قيامه بعمله الرسمى أو بسببه إلا بإذن من الوزير أو من يفوضه.

 

 

 

الفصل التاسع

محاكم قوات الشرطة وتنفيذ الأحكام

محاكم الشرطة وإختصاصاتها.

47ـ

(1)

فيما عدا جرائم الحدود والقصاص تختص محاكم الشرطة بالفصل فى الأفعال و الإمتناعات الواقعة من أى شخص خاضع لأحكام هذا القانون وتكون جريمة بموجبه أو بموجب أى قانون آخر إذا أرتكبت أثناء تأدية العمل الرسمى أو بسببه.

 

 

(2)

مع عدم الإخلال بأحكام البند(1) يجوز للوزير إحالة أى دعوى جنائية لمحكمة عادية مختصة إذا اقتضت العدالة ذلك.

 

 

(3)

مع عدم الإخلال بأحكام البند(1) يجوز لأى محكمة عادية مختصة تحاكم أى شخص خاضع لأحكام هذا القانون إحالة أى قضية للمحاكمة أمام محاكم الشرطة متى ما قدرت أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة.

أنواع محاكم الشرطة.

48ـ

تكون محاكم الشرطة على النحو التالى :

(أ )   محاكم شرطة إيجازية،

(ب)  محاكم شرطة غير إيجازية،

(ج)   محاكم شرطة استئنافية،

(د )   محكمة الشرطة العليا.

 

تشكيل محاكم الشرطة.

49ـ

(1)

تشكل محكمة الشرطة الإيجازية بموجب أمر يصدره المدير العام أو مدير الشرطة من ضابط واحد أعلى رتبة من المتهم.

 

 

(2)

تشكل محكمة الشرطة غير الإيجازية بموجب أمر يصدره المدير العام أو مدير الشرطة من ضابط واحد لا تقل رتبته عن رتبة رائد شرطة بحيث لا تقل رتبته وأقدميته عن رتبة وأقدمية المتهم.

 

 

(3)

تشكل محاكم الشرطة الإستئنافية بموجب أمر يصدره المدير العام أو من يفوضه من ثلاثة ضباط من الضباط الحقوقيين إن أمكن ذلك، ويحدد الأمر رئاستها بحيث لا تقل رتبة وأقدمية أى ضابط من الأعضاء  عن رتبة وأقدمية رئيس محكمة الشرطة غير الايجازية.

 

 

(4)

تشكل محكمة الشرطة العليا بموجب أمر يصدره المدير العام أو من يفوضه من ثلاثة ضباط من الضباط الحقوقيين، ويحدد ذلك الأمر رئاستها بحيث لا تقل رتبة وأقدمية أى ضابط من الأعضاء  عن رتبة وأقدمية رئيس محكمة الشرطة الإستئنافية.

 

 

(5)

تحدد اللوائح الإجراءات الواجب اتباعها أمام محاكم الشرطة وإجراءات الإستئناف والتأييد والفحص.

 

الإشراف الإدارى والقضائى على محاكم الشرطة.

 

50ـ

يتولى مدير إدارة الشئون القانونية الإشراف الإدارى  والقضائى على محاكم الشرطة.

سلطات واختصاصات محكمة الشرطة الإيجازية وغير الإيجازية.

51ـ

(1)

 

 

 

(2)

تختص محكمة الشرطة الإيجازية بالفصل فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة 70 ولها سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى المادتين 71 و72.

تختص محكمة الشرطة غير الإيجازية بالفصل فى الجرائم والمخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر ولها أن توقع أياً من الجزاءات أو العقوبات المقررة لتلك المخالفات أو الجرائم.

 

 

(3)

يجوز للمدير العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أن يطلب أوراق أى قضية قبل أو بعد صدور الحكم فيها ويجوز له أن يأمر فيها بما يراه مناسباً.

اختصاصات وسلطات محكمة الشرطة الإستئنافية.

52ـ

(1)

تختص محاكم الشرطة الإستئنافية بالنظر فى أى إستئناف مقدم من أى شخص ضد