بسم الله الرحمن الرحيم

قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

      اسم القانون.

      الغاء واستثناء.

      تفسير.

      الخاضعون لأحكام هذا القانون.

      اخضاع القوات النظامية لأحكام هذا القانون.

الفصل الثانى

أهداف وواجبات قوات الشعب المسلحة

      قوات الشعب المسلحة.

      حظر العمل السياسى.

      ألغيت.

      ألغيت.

الفصل الثالث

قوات الشعب المسلحة، التكوين، القيادة

الإدارة ومباشرة السلطات

10ـ    تكوين قوات الشعب المسلحة.

11 ـ   القائد الأعلى لقوات الشعب المسلحة.

12ـ    القائد العام.

13 ـ   مباشرة سلطات القائد العام.

14ـ    هيئة الأركان العامة.

15ـ    اختصاصات هيئة الأركان العامة.

16ـ    اختصاصات رئيس هيئة الأركان العامة.

17ـ    الجزاءات البسيطة.

 

الفصل الرابع

تكوين المجالس واختصاصاتها

18ـ    مجلس الدفاع الوطنى.

19ـ    الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى.

20ـ    مؤتمر القادة.

21ـ    تكون مجلس هيئة قيادة قوات الشعب المسلحة وإختصاصاته.

الفصل الخامس

التأهيل والإختيار والتعيين والتجنيد والرتب

22ـ    شروط الخدمة.

23ـ    الشروط العامة للجندية.

24ـ    إختيار الضباط وتأهيلهم.

25ـ    منح البراءة وأداء القسم.

26ـ    الرتب الأخرى.

27ـ    الأثر القانونى للتعيين والتجنيد.

28ـ    قسم الولاء.

29ـ    إجازة الترقيات.

30ـ    الندب والإعارة والتكليف.

31ـ    التنقلات.

32ـ    الرتب النظامية.

33ـ    رايتا قوات الشعب المسلحة.

الفصل السادس

إنتهاء الخدمة العسكرية

34ـ    إنتهاء الخدمة.

35ـ    مد فترة الخدمة فى زمن الطوارئ.

36ـ    أسباب إنتهاء الخدمة العسكرية للضابط.

37ـ    أسباب إنتهاء خدمة الرتب الأخرى.

38ـ    فوائد ما بعد الخدمة للضباط وضباط الصف والجنود.

39ـ    الإبعاد.

40ـ    ما يترتب على إنهاء الخدمة.

41ـ    تاريخ ابتداء الطرد أو الإبعاد أو الرفت أو إخلاء الطرف أو التقاعد.

42ـ    عدم رجعية إنتهاء الخدمة.

43ـ    الإعادة الى السودان قبل الابعاد من الخدمة.

الفصل السابع

الرواتب والمخصصات

44ـ    هيكل الرواتب والأجور.

45ـ    حظر حجز أو مقاصة الرواتب والأجور.

46ـ    الحصانات والإمتيازات.

47ـ    البطاقة العسكرية.

الفصل الثامن

الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات

48ـ    السلوك المعيب أمام العدو.

49ـ    إجبار المرؤوسين على التسليم.

50ـ    مساعدة العدو.

51ـ    الإهمال.

52ـ    تحريم بعض الأفعال أثناء خدمة الميدان.

53ـ    الإهمال فى تأمين الغنائم.

54ـ    التمرد.

55ـ    الهروب من الخدمة.

56ـ    التستر على الهاربين من الخدمة العسكرية.

57ـ    الغياب بدون إذن أو عذر.

58ـ    إستعمال القوة الجنائية ضد الرؤساء.

59ـ    سوء معاملة المرؤوسين.

60ـ    عدم اطاعة الأوامر.

61ـ    عدم الإنقياد والوقاحة.

62ـ    عدم اطاعة الأوامر المستديمة.

63ـ    الغش فى التسجيل أو التجنيد.

64ـ    السلوك الذى لا يليق بمقام الضابط.

65ـ    السلوك المعيب.

66ـ    ادعاء المرض وغيره.

67ـ    المخالفات المتعلقة بالمساجين.

68ـ    المخالفات المتعلقة بالديدبان.

69ـ    المخالفات المتعلقة بالأمتعة.

70ـ    التهمة أو الأقوال أو البيانات أو التقارير الكاذبة.

71ـ    الجنايات المتعلقة بالمحاكم العسكرية.

72ـ    المكافآت والجوائز.

73ـ    السلوك المضر.

74ـ    الإقتراض بإستغلال السلطة.

75ـ    المقاومة ورفض الاعتقال.

76ـ    التحفظ أو السجن غير القانونى.

77ـ    التحريض أو الشروع فى إرتكاب الجنايات.

78ـ    إهمال الشكوى وتجاوز السلطات.

79ـ    المخالفات التى يعاقب عليها بموجب القانون الجنائى أو أى قانون عقابى آخر.

الفصل التاسع

العقوبات 

80ـ    العقوبات التى تحكم بها المحاكم العسكرية.

81ـ    أثر الحكم الذى تحكم به المحاكم العسكرية.

82ـ    الإدانة فى خدمة الميدان.

83ـ    جواز الإبقاء على المحكوم عليه فى الخدمة فى الصفوف.

84ـ    دمج العقوبات.

85ـ    تخفيض الرتبة.

 

 

الفصل العاشر

المحاكم العسكرية وأنواعها واجراءاتها 

86ـ    أنواع المحاكم العسكرية.

87ـ    تشكيل المحاكم العسكرية وإختصاصاتها.

88ـ    الاجراءات.

89ـ    السلطة المصدقة.

90ـ    الاستئناف.

91ـ    إسقاط العقوبة.

92ـ    تنفيذ الأحكام.

الفصل الحادى عشر

فرع القضاء العسكرى

93ـ    تكوين فرع القضاء العسكرى.

94ـ    إختصاص فرع القضاء العسكرى.

95ـ    إستقلال أعمال فرع القضاء العسكرى.

96ـ    إدارة فرع القضاء العسكرى.

97ـ    الحصول على لقب حقوقى.

98ـ    تبعية ضباط فرع القضاء العسكرى.

99ـ    تعيين ضباط فرع القضاء العسكرى.

100ـ   الحقوق والإمتيازات المهنية لضابط فرع القضاء العسكرى.

101ـ   الحق فى ممارسة المحاماة.

102ـ   التدريب.

103ـ   سرية الاجراءات.

104ـ   سلطة وقف الاجراءات.

105ـ   أخذ الاعترافات القضائية.

106ـ   الفتاوى القانونية الصادرة من فرع القضاء العسكرى.

الفصل الثانى عشر

107ـ   سلطة اصدار اللوائح والقواعد والأوامر.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986

(15/4/1986)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.

      يسمى هذا القانون، " قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986 ".

الغاء واستثناء.

      يلغى قانون  قوات الشعب المسلحة لسنة 1983على أن تظل جميع الاجراءات  التى أتخذت  بناءً  عليه  واللوائح  والأوامر  والقواعد الصادرة  بموجبه سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.

تفسير.

      فى هذا القانون، ما  لم يقتض السياق  معنى آخر  تكون  للكلمات   والعبارات الواردة  الآتية ـ  المعانى  الموضحة أمام كل منها على التوالى وكل تعبير لم  يرد له  شرح فى  أى من أحكام هذا القانون يكون له الشرح الوارد فى القانون الجنائى 1991 وقانون الاجراءات الجنائية 1991. 1

" الإحتياط "                 يقصد به القوة المكونة طبقاً لنظام خدمة الإحتياط أو رئيس الجمهورية،

"أدوات أو مهمات عسكرية"  تشمل  أى  أدوات  أو مهمات   تكون مملوكة  لقوات الشعب  المسلحة  كما  تشمل  أى أدوات أو مهمات تكون فى حيازة أى شخص لنقلها وتسليمها الى أى  وحدة فى القوات المسلحة وتشمل أدوات ومهمات الأفراد،

" الأفراد "                   يشملون   الضباط   وضباط  الصف والجنود،

" التجنيد "                   يقصد  به الإنخراط فى صفوف قوات الشعب المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود،

" تشكيل "                   يقصد به ما زاد على الوحدة فى مستوى الكتيبة  ويشمل اللواء  والفرقة والفيلق والجيش حسب تعريفها العسكرى،

" التعيين "                   يقصد به الإنخراط  فى صفوف قوات الشعب المسلحة بالنسبة للضباط،

" التكدير البسيط "           يقصد  به التكدير  غير العلنى الذى لا يترتب  عليه  حرمان  الفرد  من  أى إمتيازات،

" التكدير الشديد "            يقصد به التكدير العلنى الذى يتم نشره فى الأوامرالعسكرية أو يعلن فى طابور عسكرى  عام  ويترتب  عليه  إعتبار الضابط وكأنه قد كتب عنه تقرير غير مرضى لمدة سبعة أشهر قادمة،

" الجريمة والمخالفة "        يقصد بها أى فعل أوامتناع يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون،

" جندى "                    يقصد  به أى  فرد من  غير  الضباط وضباط الصف،

" حارس "                   يقصد  به  أى  شخص  مكلف  بمهام الحراسة لأى منشآت أو أفراد أو مهمات عسكرية  أو خلافه فى  زمن السلم أو زمن الحرب،

" حكومة "                   يقصد بها حكومة جمهورية السودان،

" خدمة الميدان "             يقصد  بها المدة التى يكون أثناءها أى شخص خاضع لأحكام هذا القانون عاملاً فى  قوة ما  أو ملحقاتها  فى أى وقت تكونت فيه تلك القوة :

(أ )      فى عمليات حربية ضد عدوداخل البلاد أو خارجها،

(ب)      منذرة  بالتحرك أو الاستعداد للتحرك للقتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها،

(ج )     فى أى حالات أخرى يصدر بشأنها أمر من القائد العام.

" راتب "                    يشمل الراتب وأى استحقاقات أخرى،

" رتب أخرى "              تشمل كل الأفراد ما عدا الضباط،

" زمن الطوارئ "           يقصد  به الفترة  المحددة  لقيام  حالة الطوارئ فى الإعلان الصادر من رئيس الجمهورية أو من شخص آخرمفوض قانوناً وذلك  بالنسبة الى المكان  الذى تقوم فيه حالة الطوارئ،

" السجن "                   يقصد  به  أى  عقوبة  سالبة  يقضيها المحكوم عليه فى السجن العسكرى أو السجن المدنى بناء على حكم صادر من محكمة عسكرية أو محكمة مدنية،

" ضابط "                   يقصد به أى شخص حائز على براءة بمقتضى أحكام هذا القانون،

" ضابط أعلى "             يشمل الأفراد فى أى رتبة أعلى بالنسبة لأى شخص خاضع لأحكام هذا القانون،

" ضابط صف "             تشمل جميع الرتب من وكيل عريف الى مساعد،

" ضابط مصدق "           يقصد به الضابط الذى تكون له سلطة التصديق على أحكام المحاكم العسكرية وقراراتها،

" عدو "                     يشمل  العدو من  الخارج والمتمردين الخارجين  على  القانون  والعصابات المسلحة التى  تكون فى  حالة استعداد      لعمليات حربية،

" عسكرى "                 يشمل  أى شخص خاضع لهذا القانون ما عدا الضابط،

" عقوبة أقل "               يقصد بها أى عقوبة أقل من العقوبات الموضحة  فى  المادة  80  وذلك مع  مراعاة  أحكام المادة 82  وكذلك نوع الجريمة ودرجتها،

" فرع رئيسى "             يشمل   القوات  البرية  أو الجوية  أو البحرية أو قوات الدفاع الجوى أو أى فرع رئيسى يضم لقوات الشعب المسلحة فى المستقبل،

" قائد "                      يقصد به الضابط أو ضابط الصف الذى يكون من واجبه أن يقوم بأعمال القائد فى أى جزء منفصل من القوات المسلحةأو فى أى قوة أخرىمكونة بموجب أى قانون أو لائحة مطبقة على ذلك الجزء أو  بحكم  العادة  المتبعة  فى  القوات المسلحة  اذا  لم يكن  ثمة قانون أو  لائحة،

" القائد العام "               يقصد به  الضابط الأعلى الذى  يتولى قيادة  قوات الشعب المسلحة السودانية المعين بقرار من رئيس الجمهورية،

" القوات النظامية "          يقصد بها  قوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة وأى قوات أخرى  يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية،

" القواعد "                   يقصد بها القواعد التى  يصدرها القائد العام بموجب أحكام هذا القانون،

" قوة "                      يقصد بها أى قوة مفرزة من قوات الشعب المسلحة،عليها أن تقوم بأى مهمةمن مهام القوات العسكرية المنوطة  بقوات الشعب المسلحة على إستقلال لفترة زمنية محددة،

" الكلية الحربية "            يقصد  بها الكلية  التى تتولى  تدريب وتأهيل الضباط المنشأة بموجب القانون،

"لائحة الانضباط العسكرى"  يقصد  بها اللائحة  الصادرة  بموجب أحكام هذا القانون لتحديد  نظم الضبط والربط بالقوة،

" مجلس الدفاع الوطنى "     يقصد به المجلس المنشأ بموجب أحكام المادة 18(1)،

"المحاكم العسكرية الميدانية"  يقصد بها المحاكم العسكرية التى تحكم الجرائم والمخالفات التى تقع أثناء خدمة الميدان،

"محكمة الاستئناف العسكرية" يقصد بها المحكمة  المنوط  بها نظر الاستئنافات ضد الأحكام التى تصدرها المحاكم العسكرية المكونة بموجب أحكام هذا القانون،

" المحكمة العسكرية "        يقصد  بها المحكمة  المكونة  بموجب أحكام هذا القانون،

" المحكمة المدنية "          يقصد بها  أى محكمة ذات إختصاص تمارس سلطاتها داخل  السودان سواء كانت إختصاصاتها جنائية أو مدنية أو شرعية،

" المدعى العسكرى "         يقصد به الشخص المكلف بتولى الإدعاء أمام المحاكم العسكرية  على الوجه الذى تنظمه قواعد الاجراءات،

" وحدة "                    يقصد بها  أى  قوة عسكرية  بها قسم للقيادة والادارة والمرؤسين مؤسسة على مرتب مصدق به من القائد العام، ولا تزيد على كتيبة.

الخاضعون لأحكام هذا القانون.

      يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتى ذكرهم : 2

( أ)     ضابط قوات الشعب المسلحة،

 (ب)    ضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة،

 (ج )    طلاب الكليات والمعاهد والمراكز والمدارس العسكرية،

 (د )     أى شخص يعين أو يجند بموجب أحكام هذا القانون،

 (هـ)   أسرى الحرب بما لا يتعارض مع الإتفاقيات الدولية،

 (و )    أى قوات مكونة بموجب قانون خاص أو لائحة يخضعهم ذلك القانون أو تلك اللائحة لأحكام هذا القانون،

 (ز )    أى فرد  محال للإستيداع  أو محبوس بسبب  التحقيق أوالتحفظ وكذلك المسجون فى ثكنة عسكرية،

 (ح )   عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بها اذا كانوا يقيمون فى أراضى جمهورية السودان الا اذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصةأو دولية تقضى بخلاف ذلك،

 (ط )    كل المدنيين الذين  يعملون  أثناء خدمة الميدان فى وزارة الدفاع أو فى القوة أو يكونون تابعين لها أو مرافقين لها أولأى جزء منها،

 (ى )   أى شخص آخر بخلاف من ذكروا يرتكب احدى الجرائم   المنصوص عليها فى الأبواب الخامس والسادس والسابع من  القانون الجنائى لسنة 1991 اذا قرر القائد العام ذلك بموافقة وزير العدل.

إخضاع القوات النظامية لأحكام هذا القانون.

      (1)      عند إعلان  حالة الطوارئ  تخضع  كل القوات  النظامية لأحكام هذا القانون.

(2)      يجوز لرئيس الجمهورية فى أى وقت أن يدمج كل القوات النظامية أو أى منها ضمن قوات الشعب المسلحة وعندئذ تخضع لأحكام هذا القانون.            

 

الفصل الثانى

أهداف وواجبات قوات الشعب المسلحة

قوات الشعب المسلحة.

      قوات الشعب المسلحة :

( أ)      قوات عسكرية  قومية التكوين مهمتها حماية الوطن وتأمينه والحفاظ على  سلامته والمشاركة  فى  تعميره  وحمايةمكاسب الشعب، وتوجه الأمة الحضارى والذود عن النظام  الدستورى،

(ب)     تعاون   القوات  النظامية  عند  الحاجة  فى  زمن  السلم والطوارئ وذلك وفقاً لأحكام القانون وتكون لها فى سبيل  ذلك  السلطات والحماية  القانونية الممنوحة  لتلك القوات النظامية كافة،

(ج)      تساهم  فى التعمير  والتنمية  الاقتصادية   والاجتماعية والزراعية بما يحقق الكفاية والمساعدة فى تقدم الوطن وبما لا يتعارض مع واجباتها الأساسية فى السلم والحرب،

(د )      تعمل خلال أدائها لواجباتها على تأصيل واعلاء وترسيخ الجهاد والتربية الوطنية وحماية ثوابت الدستور والمصالح العليا للبلاد،

(هـ)    تؤدى  واجباتها العسكرية  المناطة بها فى السلم والحرب العادية وتلتزم بتطوير إمكانياتها البشرية والمادية والعلمية،

(و )     تشارك فى توطيد  وحماية  السلام والأمن الدوليين تنفيذاً للمواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية،

(ز )     تدعو للتدين والأخلاق والقيم الفاضلة وتقوية روح الوحدة والولاء والمواطنة بين أفكارها.3

حظر العمل السياسى.

      لا يجوز لأى من أفراد قوات الشعب المسلحة أن يكون عضواً فى أى  تنظيم  فيما عدا  القائد الأعلى لقوات  الشعب المسلحة إن كان  ضابطاً. 4

      ألغيت.

      ألغيت.

 

الفصل الثالث

قوات الشعب المسلحة، التكوين، القيادة، الإدارة

ومباشرة السلطات

تكوين قوات الشعب المسلحة.

 10ـ   (1)      تتكون قوات الشعب المسلحة من قوات عاملة وقوات إحتياطية حسبما  يقرره رئيس الجمهورية من وقت لآخر بناء على توصية مجلس الدفاع الوطنى وهى قوات قومية تعمل فى أى منطقة فىالسودان وتشكل من جميع مواطنى السودان من غير تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الجهة.5

(2)      تتكون القوات العاملة من الفروع الرئيسية الآتية :

(أ )      القوات البرية،

(ب)     القوات الجوية،

(ج )     القوات البحرية،

(د )      قوات الدفاع الجوى،

(هـ)    أى فرع رئيسى ينشأ مستقبلاً.

(3)      تشمل الوحدات الإحتياطية، القوات المنصوص عليها فى قانون خدمة الإحتياط لسنة 1982أو أى قوات تنشأ بموجبه أو بقرار من رئيس الجمهورية.

(4)      يعتبر كل  المتقاعدين  من أفراد  قوات  الشعب المسلحة والقوات النظامية  الأخرى وكل  مجندى الخدمة الوطنية الذين أكملوا مدة خدمتهم، وأفراد قوات الدفاع الشعبى، الذين تلقوا  تدريباً عسكرياً،  وكل  القادرين على  حمل السلاح قوة إحتياطية ويجوز للقائد الأعلى استيعابهم فى أى من أفرع قوات الشعب المسلحة، متى ما دعت الضرورة لذلك. 6

(5)               مع عدم الاخلال  بعموم أحكام  البند (4)  يجوز  لرئيس الجمهورية أن  يخضع للتدريب العسكرى أى  شخص أو أشخاص  قادرين  على  حمل  السلاح  لإعداده مكقوة إحتياطية وفق الضوابط التى  يحددها أى قانون أو قرار سارى المفعول.

القائد الأعلى لقوات الشعب المسلحة.

11ـ         (1)      رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى لقوات الشعب المسلحة.

(2)      يختص دون غيره بالآتى :

( أ)      تحديد الهدف السياسى العسكرى،

(ب)     إصدار توجيهات السياسة العسكرية لوزيرالدفاع،

(ج )     إعلان الحرب وفق أحكام الدستور والقانون،

(د )      إعلان  حالة  الطوارئ   وفق  أحكام  الدستور والقانون،

(هـ)    يعاون القائد الأعلى فى  أداء مهامه وإختصاصاته مجلس الدفاع الوطنى.

القائد العام.

12ـ         (1)      يتم تأسيس قيادة واحدة لكل أفرع قوات  الشعب المسلحة الرئيسية، تسمى ( القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة) وتعمل تحت إمرة القائد العام.

(2)      يبقى القائد العام فى منصبه كقائد عام لمدة لا تقل عن أربع سنوات.

(3)      يعاون القائد العام فى أداء مهامه  كل من " هيئة قيادة قوات الشعب المسلحة وهيئة الأركان العامة ".

(4)      يختص القائد العام بقيادة وإدارة القوات وإعدادها وتنظيمها وتأهيلها وله فى سبيل ذلك الاختصاصات الآتية، وهى:

( أ)      تقدير الموقف الاستراتيجى العسكرى،

(ب)     تحديد   المهام   الاستراتيجية   لتحقيق  الهدف الاستراتيجى العسكرى،

(ج )     تأكيد   الخطوط   الرئيسية   لفكرة   الاستخدام الاستراتيجى لقوات الشعب المسلحة،

(د )      القيام بالتوجيه الاستراتيجى لهيئة الأركان العامة وقادة  الأفرع  الرئيسية  وذلك  للحصول على البيانات والمعلومات والمقترحات لإتخاذ القرار الاستراتيجى العسكرى،

(هـ)    إتخاذ  القرار العسكرى  الاستراتيجى  لإستخدام قوات الشعب المسلحة،

(و )     التوزيع الاستراتيجى لقوات الشعب المسلحة،

(ز )     إعداد قوات الشعب المسلحة للحرب،

(ح )     المحافظة على درجة استعداد عالية لقوات الشعب المسلحة،

(ط )     تنظيم  وإعادة  تنظيم  وتحديث  وتطوير قوات الشعب المسلحة،

(ى )     التأمين الشامل لقوات الشعب المسلحة،

(ك )     تنفيذ المهام الموكلة لقوات الشعب المسلحة بنجاح،

(ل )     إعداد مقترحات موازنة قوات الشعب المسلحة،

(م )      تولى المسئولية عن إدارة المال المخصص لقوات الشعب المسلحة كافة،

(ن )     ترشيح  نواب رئيس هيئة الأركان العامة ورفع الترشيح للقائد الأعلى للموافقة،

(س)     تولى المسئولية عن هيئة التصنيع الحربى،

(5)      إصدار اللوائح والقواعد والأوامر والقرارات اللازمة لإدارة قوات الشعب المسلحة.7

مباشرة سلطات القائد العام.

13ـ        (1)  يجوز للقائد العام :8

(أ )    كلما رأى  ذلك ملائماً أن  يفوض كل أو بعض سلطـاته المخولة له بموجب القانون الى أى شخص أو أى مجموعة من الأشخاص الخاضعين  لأحكام هذا القانون  وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى يقررها القائد العام،

(ب)   أن يصدر أمراً بتوقيعه لتحديد الاجراءات المناسبة للاشراف على أى قوة أو أى قوات أخرى تعمل بالاشتراك معها أو للاشراف على أى قوة أو أى جزء  منها  تعمل   خارج  السودان  أو  تعمل بالاشتراك مع قوة أو قوات أخرى موضوعة تحت تصرف الحكومة لغرض الدفاع عن السودان ويجوز أن  يحدد ذلك  الأمر السلطة التى تباشر إصدار الأوامر،

(ج )  أن  يصدر أمراً بتوقيعه  يفوض  بمقتضاه  أى شخص موكل اليه الإشراف على القوة المنصوص عليها فى البند (1) أو أى جزء منها السلطة فى إتخاذ الاجراءات المذكورة أعلاه.

(2) يكون منح السلطات أو إتخاذ الاجـراءات أو التفويض فى أى منها نهائياً أو خاضعاً للقيود والتحفظات والاستئنافات والشروط على الوجه الذى يحدده القائد العام  فى الأمر الذى يصدره بموجب هذه المادة.

 

هيئة الأركان العامة.

14ـ         (1)      هيئة الأركان العامة تعاون القائد العام فى قيادة إدارة قوات الشعب  المسلحة وتشكل  من رئيس هيئة الأركان العامة ونوابه وقادة الأفرع الرئيسية.9

(2)      يبقى  كل  من  رئيس هيئة الأركان  العامة  ونوابه  فى مناصبهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

 

إختصاصات هيئة الأركان العامة.

15ـ   تكون لهيئة الأركان العامة الإختصاصات الآتية، وهى :10

(أ )      دراسة  وإعداد التقديرات  والتحليلات  للمواقف السياسية لمسرح حرب جمهورية السودان،     

(ب)     إعداد التقديرات الإستراتيجية السياسية لأى مواقف طارئة تنشأ فى حدود  المسرح ووضع تصور بالحلول المقترحة وبدائلها أمام القائد العام،

(ج )     تخطيط  إحتياجات  قوات  الشعب المسلحة  من الأسلحة والمعدات من الخارج،

(د )      إعداد خطة الاستخدام الاستراتيجى لقوات الشعب المسلحة فى اطار السياسة العسكرية المقررة،

(هـ)    إعداد  مسرح الدولة  وقوات  الشعب المسلحة من وجهة   النظر العسكرية،

(و )     ترشيح القائد العام ورئيس هيئة الأركان العامة بوجود القائد العام.

 

اختصاصات رئيس هيئة الأركان العامة.

16ـ    يختص رئيس هيئة الأركان العامة بالآتى :11

( أ)      إصدار توجيهات  العمليات وما  يترتب عليها الى الأفرع الرئيسية والهيئات والإدارات والقيادات،

(ب)     وضع القرارالاستراتيجى العسكرى لإستخدام قوات الشعب المسلحة موضع التنفيذ،

(ج )     إعداد  المقترحات  الخاصة  ببناء قوات  الشعب المسلحة وإعدادها للحرب،

(د )      تحديد  إحتياجات  قوات  الشعب  المسلحة  من  الأسلحة والمعدات والوسائل الفنية لوقت السلم والحرب،

(هـ)    تحديد إتجاهات البحوث العسكرية والعلمية،

(و )     التنسيق التام لأنشطة هيئة الأركان العامة والأفرع الرئيسية لقوات الشعب المسلحة.

الجزاءات البسيطة.

17ـ    تحدد اللوائح الجـزاءات البسيطة التى يتعرض لها أى ضابط أو ضابط صف أو جندى، دون  تدخل أى محكمة عسكرية، والضباط الذين  يوقعون تلك الجزاءات، والمدى الذى توقع فيه تلك الجزاءات.12

الفصل الرابع

تكوين المجالس وإختصاصاتها13

مجلس الدفاع الوطنى.

18ـ  (1)   ينشأ مجلس يسمى"مجلس الدفاع الوطنى" بأمرمن القائد الأعلى.

(2)    يشكل مجلس الدفاع الوطنى على الوجه الآتى :

( أ)      القائد الأعلى للقوات المسلحة