بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الإجراءات الجنائية لسنة
1991
تريب المواد
الباب الأول
أحكام تمهيدية
المادة:
1ـ
اسم القانون.
2ـ
إلغاء.
3ـ
تطبيق.
4ـ
مبادئ تراعى.
5ـ
تفسير.
الباب الثانى
الأجهزة الجنائية وسلطاتها
الفصل الأول
المحاكم الجنائية وسلطاتها
6ـ
أنواع المحاكم الجنائية.
7ـ
سلطات المحاكم الجنائية وقضاتها.
8ـ
سلطة الإشراف على القضاة فى التحرى.
9ـ
سلطات المحكمة الجنائية العامة.
10ـ
سلطات المحكمة الجنائية الأولى.
11ـ
سلطات المحكمة الجنائية الثانية.
12ـ
سلطات المحكمة الجنائية الثالثة.
13ـ
سلطات المحكمة الجنائية الشعبية.
14ـ
سلطات المحكمة الجنائية الخاصة.
15ـ
السلطات القضائية المؤقتة.
16ـ
سلطات المحكمة فى توقيع جملة من الجزاءات.
الفصل الثانى
النيابة الجنائية وسلطاتها
17ـ
تكوين النيابة الجنائية.
18ـ
إنشاء وكالات النيابة وتنظيمها.
19ـ
سلطات النيابة الجنائية فى الإشراف على الدعوى الجنائية.
20ـ
منح سلطات وكالة النيابة.
21ـ
تأييد قرارات وكالة النيابة وإستئنافها.
الفصل الثالث
شرطة الجنايات العامة والشرطة
القضائية
وشرطة السجون وسلطاتها
22ـ
تكوين قوات الشرطة.
23ـ
الشرطة القضائية.
24ـ
اختصاصات شرطة الجنايات العامة.
25ـ
سلطات شرطة الجنايات العامة.
26ـ
سلطات الضابط المسئول والضابط الأعلى.
27ـ
سلطات شرطة السجون.
28ـ
تفتيش السجون.
الفصل الرابع
دائرة الاختصاص
29ـ
الإختصاص المكانى.
30ـ
سلطة وكالة النيابة فى تحويل التحرى.
31ـ
سلطة المحكمة فى تحويل الدعاوى الجنائية.
32ـ
عدم بطلان الإجراءات بسبب الإختصاص.
الباب الثالث
الدعوى الجنائية والتحرى فيها
الفصل الأول
الدعوى الجنائية
33ـ
فتح الدعوى الجنائية.
34ـ
حق رفع البلاغ والشكوى.
35ـ
تقييد فتح الدعوى الجنائية.
36ـ
التنازل الخاص.
37ـ
إنقضاء الدعوى الجنائية.
38ـ
التقادم المسقط للدعوى الجنائية.
الفصل الثانى
التحرى
الفرع الأول
أحكام عامة
39ـ
تولى التحرى.
40ـ
التنحى عن تولى التحرى.
41ـ
محضر التحرى.
42ـ
مشتملات محضر التحرى.
43ـ
حظر التأثير على التحرى.
الفرع الثانى
إجراءات فتح الدعوى الجنائية
44ـ فتح الدعوى
الجنائية أمام الشرطة فى الجرائم التى يجوز فيها القبض بدون أمر.
45ـ فتح الدعوى
الجنائية أمام الشرطة فى الجرائم التى لا يجوز فيها القبض بدون أمر.
46ـ
رفع محضر التحرى.
47ـ
فتح الدعوى الجنائية أمام وكالة النيابة.
الفرع الثالث
إجراءات التحرى فى حالات خاصة
48ـ
إجراءات التحرى الفورية.
49ـ
الفحص الطبى على المشتبه فيه.
50ـ
أخذ البصمات والصور.
51ـ
الوفاة فى ظروف معينة.
52ـ
التحرى بوساطة الإدارى الشعبى عن الوفاة.
الفرع الرابع
وظائف المتحرى وسلطاته
53ـ
وظائف المتحرى.
54ـ
سلطات المتحرى.
الفرع الخامس
سلطات وكالة النيابة
55ـ
توجيه التحرى ومباشرته والاطلاع على محضره.
56ـ
توجيه التهمة.
57ـ
شطب التهمة.
الفرع السادس
سلطات النيابة الجنائية بوقف
الدعوى الجنائية
والوعد بوقف تنفيذ العقوبة
58ـ
وقف الدعوى الجنائية.
59ـ
الوعد بوقف تنفيذ العقوبة.
الفرع السابع
60ـ
سلطة القاضى فى تلقى الإقرارات.
الباب الرابع
الإحضار والضبط والضمان
الفصل الأول
التكليف بالحضور
61ـ
أمر التكليف بالحضور.
62ـ
كيفية إعلان التكليف بالحضور.
63ـ
عدم العثور على الشخص.
64ـ
إعلان الشخصية الإعتبارية والهيئات.
65ـ
إعلان التكليف بالحضور خارج دائرة الإختصاص.
66ـ
صورة أمر التكليف بالحضور.
الفصل الثانى
ضبط الأشخاص والأماكن
الفرع الأول
القبض
67ـ
القبض بوساطة وكيل النيابة أو القاضى.
68ـ
حالات القبض الأخرى.
69ـ
شكل أمر القبض ونفاذه.
70ـ
الجهات التى يوجه إليها أمر القبض.
71ـ
إلزام الجمهور بالمساعدة فى القبض.
72ـ
إبلاغ مضمون أمر القبض.
73ـ
إستعمال القوة عند مقاومة القبض.
74ـ
ضبط الأسلحة لدى المقبوض عليه.
75ـ
الإجراء بعد القبض.
76ـ
تنفيذ القبض خارج دائرة الاختصاص.
77ـ
إبلاغ وكيل النيابة أو القاضى عن حالات القبض.
78ـ
نشر الإعلان إلى الشخص الهارب.
79ـ
الحبس للتحرى.
80ـ
الحبس للمحاكمة.
81ـ
المرور اليومى على الحراسات.
82ـ
دفتر القبض.
83ـ
معاملة المقبوض عليه.
الفرع الثانى
الرقابة والحظر
84ـ
رقابة شرطة الجنايات العامة بدلاً عن الحبس.
85ـ
حظر السفر.
الفرع الثالث
التفتيش
86ـ
سلطة إصدار أمر التفتيش.
87ـ
شكل أمر التفتيش.
88ـ
التفتيش فى حضور وكيل النيابة أو القاضى.
89ـ
التفتيش الشخصى.
90ـ
الدخول لأجل التفتيش.
91ـ
إستعمال القوة للدخول.
92ـ
تفتيش المشتبه فيه.
93ـ
تفتيش المرأة.
94ـ
إنتداب الخبراء لحضور التفتيش.
95ـ
ضوابط إجراء التفتيش.
الفصل الثالث
ضبط الأموال والأشياء
الفرع الأول
الحجز
96ـ
حجز المحررات والأموال والأشياء.
97ـ
الحجز على أموال الهارب.
98ـ
طريقة الحجز.
الفرع الثانى
التصرف فى الأموال والأشياء
99ـ
ضوابط التصرف فى الأموال.
100ـ
الإجراء عند ضبط المال المشبوه أو المسروق.
101ـ
التصرف فى الأموال بعد إنقضاء الدعوى الجنائية.
102ـ
تعويض المضرور من المال المحجوز.
103ـ
الأمر بإبادة المعروضات والمواد الضارة.
104ـ
الأمر برد حيازة الأموال غير المنقولة.
الفصل الرابع
الإفراج بالضمان
105ـ
حالات الإفراج بالضمان.
106ـ
الإفراج فى جريمة عقوبتها الإعدام أو القصاص أو القطع.
107ـ
الإفراج بالإيداع.
108ـ
الإفراج فى الجرائم الأخرى.
109ـ
الإفراج عن الموظف العام.
110ـ
شروط الضمان.
111ـ
وجوب كفالة القاصر.
112ـ
إبراء ذمة الكفيل.
113ـ
تعديل التعهد أو الكفالة أو الضمانة.
114ـ
إلغاء أمر الإفراج.
115ـ
الإجراء عند الإخلال بالتعهد أو الكفالة.
116ـ
إستئناف القرارات والأوامر.
الفصل الخامس
الإجراءات الوقائية
الفرع الأول
منع وقوع الجريمة
117ـ
واجب التبليغ عن الجرائم والمساعدة.
118ـ
سلطة إصدار الأوامر الوقائية.
119ـ
مدة التعهد ومراقبة الشرطة والحبس.
120ـ
التعهد عند الإدانة.
121ـ
الإخلال بالتعهد.
122ـ
مراقبة الشرطة.
123ـ
إستئناف الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا الفرع.
الفرع الثانى
منع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة
العامة
124ـ
سلطة الأمر بتفريق التجمهر.
125ـ
إستعمال القوة الضرورية فى تفريق التجمهر.
126ـ
تدخل القوة العسكرية.
127ـ
تنظيم المواكب والتجمعات.
128ـ
إغلاق الأماكن العامة.
129ـ
إخلاء المحال وإغلاقها.
129أـ
سلطة استخدام السلاح النارى.
الفرع الثالث
130ـ
منع الإزعاج العام.
الباب الخامس
المحاكمة
الفصل الأول
أحكام عامة
131ـ
تنحى القاضى عن تولى المحاكمة.
132ـ
عدم جواز العود للمحاكمة بعد البراءة أو الإدانة.
133ـ
علنية الجلسات.
134ـ
المحاكمة الغيابية.
135ـ
حق المتهم فى أن يدافع عنه محام أو مترافع.
136ـ
تولى الإدعاء.
137ـ
ترجمة الأقوال والبينات إلى اللغة التى يفهمها المتهم.
138ـ
ضبط الجلسة وإدارتها ومعاقبة المسيئ.
الفصل الثانى
سير المحاكمة
139ـ
ترتيب إجراءات المحاكمة.
140ـ
سلطة المحكمة فى ترتيب الإجراءات.
141ـ
شطب الدعوى الجنائية أثناء المحاكمة.
142ـ
إحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أعلى.
143ـ
تحرير التهمة.
144ـ
رد المتهم.
الفصل الثالث
إجراءات الإتهام
145ـ
ورقة الإتهام.
146ـ
التجاوز عن ورقة الإتهام.
147ـ
تعديل ورقة الإتهام.
148ـ
الجرائم المتشابهة.
149ـ
الأفعال المترابطة.
150ـ
الشك فى تعيين الجريمة.
151ـ
الإدانة فى غير الجريمة المتهم بها.
152ـ
الأشخاص الذين يجوز إتهامهم معاً.
الفصل الرابع
إجراءات أخذ البينات
153ـ
سلطة تكليف الشهود بالحضور والإدلاء بالشهادة.
154ـ
تحليف الشاهد اليمين.
155ـ
مناقشة الشهود.
156ـ
حماية الشهود.
157ـ
سماع الشهادة وتدوينها.
158ـ
المعاينة.
159ـ
إحالة سماع الشهادة.
160ـ
أخذ الشهادة خارج السودان.
161ـ
إعادة محضر الشهادة.
162ـ
شهادة الطبيب والخبير.
163ـ
تدوين الشهادة لاختفاء المتهم.
164ـ
تدوين الشهادة إذا كان المتهم مجهولاً.
165ـ
مصاريف الشهود.
الفصل الخامس
الحكم
166ـ
صورة صدور الحكم وموعده.
167ـ
مشتملات الحكم.
168ـ
ذكر أسباب الحكم بعقوبة بديلة فى جرائم معينة.
169ـ
الحكم بالإعدام.
170ـ
الحكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ.
171ـ
إبلاغ المتهم بحقه فى الاستئناف.
172ـ
عدم جواز الرجوع فى الحكم.
173ـ
إعطاء المتهم صورة من الحكم.
174ـ
إرفاق نسخة الحكم بالمحضر.
الفصل السادس
المحاكمة الإيجازية
175ـ
الجرائم التى تجوز المحاكمة فيها إيجازياً.
176ـ
الإجراءات فى المحاكمة الإيجازية.
177ـ
البيانات المدونة فى المحاكمة الإيجازية.
178ـ
إحالة الإجراءات الإيجازية إلى إجراءات غير إيجازية.
الفصل السابع
طرق الطعن والتأييد والتنفيذ
الفرع الأول
الإستئناف والتأييد والنقض والفحص
179ـ
التدابير القضائية التى يجوز إستئنافها.
180ـ
طرق الإستئناف.
181ـ
تأييد الأحكام.
182ـ
النقض.
183ـ
من له حق الطعن.
184ـ
ميعاد الطعن.
185ـ
سلطة المحكمة الأعلى.
186ـ
جواز إصدار أمر وقتى.
187ـ
سماع المتهم عند الإستئناف.
188ـ
سلطة الفحص.
188أـ
المراجعة.
الفرع الثانى
التنفيذ
189ـ
علنية التنفيذ.
190ـ
الإسراع فى تنفيذ الأحكام.
191ـ
موافقة رئيس الجمهورية على تنفيذ الإعدام.
192ـ
حبس المحكوم عليه انتظاراً للتنفيذ.
193ـ
إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على المسن والحبلى والمرضع.
194ـ
مراعاة الحالة الصحية للمحكوم عليه.
195ـ
وقف تنفيذ الحكم بالقصاص.
196ـ
تنفيذ عقوبة السجن أو التغريب.
197ـ
تنفيذ الجلد.
198ـ
الأمر بتحصيل الغرامة والتعويض.
199ـ
أمر تنفيذ الأحكام.
200ـ
إعادة الأمر بعد تنفيذه.
الفصل الثامن
أحكام متنوعة
201ـ
تأجيل المحاكمة أو إيقافها.
202ـ
إيقاف المحاكمة بسبب العاهة العقلية.
203ـ
خلافة القاضى.
204ـ
السلطة المدنية للمحكمة.
205ـ
تداول المحكمة.
206ـ
عدم تأثير الأخطاء والعيوب الشكلية.
207ـ
الإبلاغ بتأخير الفصل فى القضايا.
الباب السادس
العفو وسقوط الإدانة والعقوبة
208ـ
سلطة رئيس الجمهورية فى الإسقاط.
209ـ
إجراءات الإسقاط.
210ـ
سقوط الإدانة بالتقادم.
211ـ
سلطة رئيس الجمهورية فى العفو العام.
الباب السابع
التشريعات الفرعية والنماذج
212ـ
إصدار القواعد ووضع النماذج.
213ـ
اللوائح المنظمة للحراسات.
الجدول الأول
ـ الجرائم التى يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية.
الجدول الثانى
ـ الجرائم التى يجوز فيها القبض بدون أمر.
الجدول الثالث ـ الجرائم التى يجوز فيها
للضابط المسئول الإفراج عن المتهم بالضمان أو الكفالة.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الإجراءات الجنائية لسنة
1991
(11/11/1991)
الباب الأول
أحكام تمهيدية
|
اسم القانون. |
1ـ يسمى هذا
القانون " قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991".* |
|
إالغاء. |
2ـ يلغى
قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983. |
|
تطبيق. |
3ـ تطبق
أحكام هذا القانون على إجراءات الدعوى الجنائية والتحرى والضبط
والمحاكمة والجزاء، المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى القانون الجنائى لسنة
1991 أو أى قانون آخر، مع مراعاة أى إجراءات خاصة ينص عليها فى أى قانون آخر. |
|
مبادئ تراعى. |
4ـ
تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ الآتية: ( أ)
منع إرتكاب الجريمة واجب على الكافة، (ب) لا تجريم
ولا جزاء إلا بنص تشريعى سابق، (ج ) المتهم
برئ حتى تثبت إدانته، وله الحق فى أن يكون التحرى معه ومحاكمته بوجه عادل وناجز، (د )
يحظر الإعتداء على نفس المتهم وماله، ولا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه،
ولا توجه إليه اليمين إلا فى الجرائم غير الحدية التى يتعلق بها حق خاص للغير، (هـ) يمنع
الإضرار بالشهود بأى وجه، (و ) يراعى
الرفق كلما تيسر فى إجراءات التحرى والإستدعاء ولا يلجأ لممارسة سلطات الضبط إلا
إذا كانت لازمة، (ز ) النيابة
الجنائية ولى المجنى عليه الذى لا ولى له، (ح ) يجبر
الضرر الخاص المترتب على الجريمة، (ط ) يجوز
الصلح أو العفو فى كل جريمة تتضمن حقاً خاصاً بمقدار ذلك الحق، مع مراعاة أحكام
جرائم الحدود، (ى)
تستخدم اللغة العربية فى جميع الإجراءات الجنائية، ويجوز عند الضرورة إستخدام
لغة أخرى. |
|
تفسير. |
5ـ
فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:1
" الإدارى الشعبى
" يقصد به الشخص
الذى يتولى الرئاسة فى أى إدارة أهلية أو شعبية أو محلية مختصة بحفظ الأمن
والنظام، " التحرى
"
يشمل جميع الإجراءات التى تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية قبل
المحاكمة، " التحرى الأولى
" يقصد به
التحرى الذى يقع قبل فتح الدعوى الجنائية للتأكد من صحة الشبهة بجريمة، " التهمة
"
يقصد بها الإدعاء بارتكاب جريمة، وتشمل أياً من فروع التهمة المركبة، " دائرة الإختصاص
" يقصد بها الحدود المحلية التى يباشر
فيها أى جهاز جنائى سلطاته فى الأحوال العادية، " الدعوى الجنائية
" يقصد بها مواجهة
أى شخص بإجراءات جنائية بسبب إرتكابه فعلاً قد يشكل جريمة، " الشبهة
"
يقصد بها الظن بارتكاب جريمة قبل توجيه التهمة، " الشرطى
"
يقصد به أى فرد من أفراد الشرطة من أى رتبة، أو من يكلف بمهامه، " الشكوى
"
يقصد بها الإدعاء، شفاهة أو كتابة، المقدم من شخص أرتكبت الجريمة فى حقه أو فى
نطاق مسئوليته، " الضابط المسئول
" يشمل أى شرطى أثناء
توليه المسئولية عن نقطة الشرطة، " فتح الدعوى الجنائية
" يقصد به تدوين الدعوى الجنائية والشروع فى
التحرى فيها، " القاضى
"
يقصد به أى قاض بمحكمة جنائية مختصة، " المتحرى
"
يقصد به الشخص المكلف برصد البيانات وتدوينها وترتيبها وتنفيذ الإجراءات
والتوجيهات المتعلقة بالتحرى، " المحكمة
"
يقصد بها المحكمة الجنائية المبينة فى هذا القانون، والمنشأة
وفقاً لأحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986، أو أى قانون آخر، " وكالة النيابة
"
يقصد بها وكالة النيابة المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون تنظيم وزارة
العدل لسنة 1983، " وكيل النيابة
"
يقصد به المستشار القانونى المكلف بوكالة النيابة وممارسة سلطات وزير العدل فى
الشئون الجنائية، " وكيل النيابة الأعلى
" يقصد به وكيل النيابة الأعلى درجة
بالمحلية، فإن لم يوجد، فرئيس النيابة العامة بالولاية. |
الباب الثانى
الأجهزة الجنائية وسلطاتها
الفصل الأول
|
أنواع المحاكم الجنائية. |
6ـ تكون
المحاكم الجنائية من الأنواع الثمانية الآتية: ( أ)
المحكمة العليا، (ب) محكمة
استئناف، (ج ) محكمة
جنائية عامة، (د )
محكمة جنائية أولى، (هـ) محكمة جنائية
ثانية، (و ) محكمة
جنائية ثالثة، (ز ) محكمة
جنائية شعبية ( محكمة مدينة أو ريف )، (ح ) أى
محكمة جنائية خاصة ينشئها رئيس القضاء بموجب قانون الهيئة القضائية لسنة 1986،
أو تنشأ بموجب أى قانون آخر. |
|
|