بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الهيئة القضائية لسنة 1986

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

      اسم القانون.

      الغاء وإسثتناء.

      تفسير.

الفصل الثانى

مجلس القضاء العالى

      إنشاء مجلس القضاء العالى وتشكيله ورئاسته وأمانته العامة.

      إجتماعات المجلس وقراراته.

      إختصاصات المجلس.

      سلطات المجلس.

الفصل الثالث

الهيئة القضائية

      ولاية القضاء.

      تكوين الهيئة القضائية.

10ـ    ترتيب المحاكم.

11ـ    إنشاء الأجهزة القضائية.

12ـ    تكوين الأجهزة القضائية.

13ـ    ولاية المحاكم وإختصاصاتها.

14ـ    قواعد الإختصاص والإجراءات.

الفصل الرابع

تنظيم المحاكم

15ـ    مقر المحكمة العليا.

16ـ    تكوين المحكمة العليا.

17ـ    دوائر المحكمة العليا واختصاصاتها.

18ـ    إنشاء محاكم الاستئناف ومقارها وتكوينها وإختصاصاتها.

19ـ    إنشاء المحاكم العامة ومقارها وتكوينها واختصاصاتها.

20ـ    إنشاء المحاكم الجزئية ومقارها وتكوينها وإختصاصاتها.

21ـ    منح السلطات القضائية.

الفصل الخامس

تعيين القضاة وعددهم ومرتباتهم

وترقياتهم وأقدميتهم

22ـ    تعيين القضاة.

23ـ    الشروط العامة للتعيين فى الوظائف القضائية.

24ـ    شروط تعيين نواب رئيس القضاء.

25ـ    شروط تعيين قضاة المحكمة العليا.

26ـ    شروط تعيين قضاة محاكم الاستئناف.

27ـ    شروط تعيين قضاة المحاكم العامة.

28ـ    شروط تعيين القضاة الجزئيين.

29ـ    شروط تعيين المساعدين القضائيين.

30ـ    سلطة رئيس القضاء فى التعيين الخاص.

31ـ    عدم جواز الطعن فى قرارات التعيين.

32ـ    عدد القضاة.

33ـ    مرتبات القضاة ومخصاصاتهم.

34ـ    ترقية القضاة.

35ـ    الإخطار بدرجة الكفاءة.

36ـ    الإخطار بالتخطى فى الترقية.

37ـ    إجراءات الإخطار والتظلم.

38ـ    الفصل فى التظلم.

39ـ    تنقلات القضاة.

40ـ    أقدمية القضاة.

الفصل السادس

تكليف القضاة وندبهم وإعارتهم

ونقلهم وحصانتهم

41ـ    تكليف القضاة ومباشرة الإختصاص فى حالة الغياب أو العجز.

42ـ    ندب القاضى لغير عمله.

43ـ    إعارة القضاة.

44ـ    الاجازة بدون مرتب.

45ـ    نقل القضاة لجهات غير قضائية.

46ـ    عزل القضاة.

47ـ    تطبيق قوانين الخدمة العامة على القضاة.

الفصل السابع

واجبات القضاة

48ـ    أداء القسم.

49ـ    حظر مزاولة الأعمال التى لا تتفق مع وظيفة القضاء.

الفصل الثامن

الإشراف والتقويم والمحاسبة

50ـ    الإشراف على المحاكم والقضاة.

51ـ    تنبيه القضاة.

52ـ    تفتيش القضاة وتقويم أدائهم.

53ـ    إختصاص اللجنة الاتحادية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم.

54ـ    اختصاص اللجنة الولائية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم.

55ـ    لائحة تفتيش وتقويم أداء القضاة.

56ـ    الشكاوى ضد القضاة.

57ـ    موجبات المحاسبة.

58ـ    إقامة دعوى المحاسبة.

59ـ    تشكيل مجلس المحاسبة.

60ـ    سلطة مجلس المحاسبة فى التحقيق.

61ـ    الايقاف عن العمل.

62ـ    إجراءات المحاسبة.

63ـ    قرار مجلس المحاسبة.

64ـ    العقوبات التى يجوز أن يوقعها مجلس المحاسبة.

65ـ    الطعن فى قرارات مجلس المحاسبة.

66ـ    التأييد.

67ـ    نفاذ العقوبة التى يوقعها مجلس المحاسبة.

68ـ    أثر دعوى المحاسبة.

69ـ    إنقضاء دعوى الحاسبة.

الفصل التاسع

معاملة القضاة أثناء التحقيق أو المحاكمة

70ـ    القبض أو الحبس.

71ـ    الإيقاف أثناء التحقيق أو المحاكمة.

الفصل العاشر

إنتهاء خدمة القاضى

72ـ    أسباب إنتهاء الخدمة.

73ـ    الإستقالة.

74ـ    التقاعد بالمعاش.

75ـ    التقاعد بالمعاش لأسباب صحية.

76ـ    بدء إنتهاء خدمة القاضى.

77ـ    ألغيت.

78ـ    حظر العمل بالمحاماة بعد إنتهاء الخدمة.

الفصل الحادى عشر

أحكام متنوعة

79ـ    تفويض السلطات.

80ـ    عطلة المحاكم.

80أـ    بطاقة القضاة.

81ـ    إدارة المحاكم.

82ـ    شروط خدمة العاملين بإدارة المحاكم وطريقة محاسبتهم.

83ـ    الجهاز الفنى للتدريب.

84ـ    سلطة إصدار اللوائح.

ـ        الجدول الأول                          عدد القضاة.

ـ        الجدول الثانى                         المرتبات والمخصصات.

ـ        الجدول الثالث                         القسم.

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الهيئة القضائية لسنة1986

15/4/1986

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

اسم القانون.

1-      يسمى هذا القانون "  قانون الهيئة القضائية لسنة 1986  ".1

 

إلغاء واستثناء.

2-    (1)      يلغى :

 (أ )      قانون مجلس القضاء العالي لسنة 1983،

 (ب)     قانون الهيئة القضائية لسنة 1405 هـ.

(2)      على الرغم من الإلغاء المنصوص عليه في البند (1) تظل جميع  اللوائح والأوامر  والتعيينات التي صدرت بموجب القانونين  الملغيين سارية  كما لو كانت  قد صدرت وفقاً  لأحكام هذا القانون.

 

تفسير.

3-    في هذا القانون، مالم يقتض السياق معنى آخر :2

" الجهاز القضائي"         يقصد به الجهاز القضائي المنشأ بموجب احكام المادة 12 ,

"رئيس الجهاز القضائي"   يقصد به قاضى المحكمة العليا المسئول عن الجهاز القضائي،

" القاضي "                يقصد به القاضي المعين بموجب أحكام هذا القانون،

" المجلس "                يقصد به مجلس القضاء العالي،

" محكمة الاستئناف "     يقصد بها  محكمة الاستئناف المنشأة في كل ولاية وفقاً لأحكام المادة 18(1)،

" المحكمة الجزئية "      يقصد  بها أي من المحاكم المنصوص عليها في المادة 10(د )،

" المحكمة العامة "       يقصد  بها المحكمة العامة  المدنية أو الجنائية، أو الأحوال الشخصية،3

" المحكمة العليا "         يقصد بها المحكمة العليا الاتحادية،

" المرتب المعاشى "       يشمل  المرتب الأساسي زائداً العلاوة الموحدة وعلاوة غلاء المعيشة،4

" الولاية "                 يقصد  بها أي  من  ولايات  السودان المشار إليها  في  دستور جمهورية السودان لسنة 1998.5  

 

الفصل الثاني

مجلس القضاء العالي

إنشاء مجلس القضاء العالي وتشـكيله ورئاسـته وأمانته العامة.

4-  (1)  ينشأ مجلس للقضاء العالي يسمى "مجلس القضاء العالي "، ويشكل على الوجه الآتي :

 ( أ )  رئيس القضاء                                                        رئيساً

 (ب)   نواب رئيس القضاء                                                 أعضاء

 (ج )  اثنان من قضاة المحكمة العليا يختار هما رئيس القضاء               أعضاء

 (د )   وزير المالية والاقتصاد الوطني                                       عضواً

 (هـ)   وزير العدل                                                         عضواً

 (و)   ثلاثة أشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة يعينهم رئيس الجمهورية       أعضاء

(2)  في الحالات التي يتغيب فيها رئيس القضاء عن اجتماعات المجلس يتولى الرئاسة أقدم نواب رئيس القضاء.6

(3)  تكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام يعينه المجلس بناء على توصية رئيس القضاء في أول اجتماع له من بين قضاة المحكمة العليا وتحدد اللوائح  تكوين الأمانة العامة واختصاصاتها.7

 

اجتماعات المجلس وقراراته.

5-    (1)  يعقد المجلس اجتماعاً دورياً كل أربعة أشهر ويجوز له أن يعقد اجتماعا طارئاً بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه إذا دعت الضرورة لذلك.

(2)  يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه.

(3)   تكون جميع مداولات المجلس سرية.

(4)  يصدر المجلس  قراراته وتوصياته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند  تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

 

اختصاصات المجلس.

6-    (1)  يختص المجلس بالتوصية لرئيس الجمهورية بشأن الآتي :

               (أ )   تعيين القضاة،

               (ب)   ترقيات القضاة،

               (ج )   محاسبة  نواب رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا،        

               (د )    فصل  قضاة محاكم  الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية،

               (هـ)  إجازة موازنة السلطة القضائية.

(2)  يجيز  المجلس  السياسة  العامة  للسلطة  القضائية  وفق الاستراتيجية القومية وتوصيان المؤتمرات العدلية.8

 

سلطات المجلس.

7-   تكون للمجلس السلطات الآتية :

( أ )   تأييد  قرارات مجالس  محاسبة قضاة  محاكم  الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية،

(ب)   دعوة من  يرى الاستعانة به في المسائل المعروضة عليه وطلب كلما يراه لازماً من  البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها،

(ج)   أن  يفوض رئيس  القضاء  في  ممارسة أي من سلطاته المنصوص  عليها  في  المادة 6 (1) عدا  الفقرتين (ج) و(هـ)،9

(د )   إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله واجتماعاته.

 

الفصل الثالث

الهيئة القضائية

ولاية القضاء. 

8-   (1)  تكون  ولاية القضاء في جمهورية السودان لسلطة مستقلة تسمى " الهيئة القضائية ".

(2)  تكون  الهيئة   القضائية   مسئولة  مباشرة  لدى  رئيس الجمهورية عن أداء أعمالها.

(3)  تكون للهيئة القضائية موازنتها المالية ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من المجلس.

 

تكوين الهيئة القضائية.

9-  (1)  تتكون الهيئة القضائية من :

            (أ )    المحكمة العليا،

            (ب)   الأجهزة القضائية،

            (ج)    تسجيلات الأراضي.10

(2)   تشتمل المحكمة العليا والأجهزة القضائية على دوائر ومحاكم مدنية وجنائية وأحوال شخصية ويجرى العمل  القضائي  فيها حسبما يقرر رئيس القضاء ورؤساء الأجهزة القضائية.

 

ترتيب المحاكم.

10-   يكون ترتيب المحاكم على الوجه الآتي :

           (أ )    المحكمة العليا،

           (ب)   محاكم الاستئناف،

           (ج )  المحاكم العامة،

            (د )  المحاكم الجزئية وهى ثلاث درجات :

                       (أولا)    محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى،

                       (ثانيا)    محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية،

                       (ثالثا)    محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة.

(هـ)  أي محاكم أخرى ينشئها رئيس القضاء بموجب أمر تأسيس يبين  كيفية   تكوينها   وتحديد  مقرها   واختصاصاتها  وإجراءاتها.11

 

إنشاء الأجهزة القضائية.

11-  (1)   ينشأ جهاز قضائي أو أكثر في كل ولاية.12

(2)   يكون رئيس الجهاز القضائي رئيساً لمحكمة الاستئناف.

(3)   تكون لكل  جهاز قضائي  موازنة منفصلة ضمن موازنة الهيئة القضائية.

(4)   يكون لكل جهاز قضائي جهاز إداري  تحدد اللوائح كيفية تكوينه واختصاصاته.

 

تكوين الأجهزة القضائية.

12-   يتكون كل جهاز قضائي من المحاكم الآتية :

            (أ )      محكمة الاستئناف،

         (ب)     محاكم عامة،

         (ج)     محاكم جزئية،

(د )     أي محاكم أخرى تنشأ وفقاً لأحكام المادة 10(هـ) على أن يكون  ذلك بموجب  أمر تأسيس  يصدره رئيس  القضاء بتوصية من رئيس الجهاز القضائي.

 

ولاية المحـاكم واختصاصاتها.

13-  تتولى المحاكم  الفصل في كافة المنازعات والجرائم وتختص كل  منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون. 13

 

قواعد الاختصاص والإجراءات.

14-  يبين قانونا الإجراءات  الجنائية والإجراءات المدنية قواعد اختصاص المحاكم والإجراءات الواجبة التطبيق وذلك فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في أي قانون آخر.

الفصل الرابع

تنظيم المحاكم

مقر المحكمة العليا.

15- يكون مقر المحكمة العليا  مدينة الخرطوم ويجوز أن تنشئ لها دوائر في أي مكان آخر حسبما يقرره رئيس القضاء.14

 

تكوين المحكمة العليا.

 

 

 

 

 

16- تتكون المحكمة العليا من :

           (أ )   رئيس القضاء                                                  رئيساً

مربع نص: اعضاء

           (ب)   نواب رئيس القضاء                                 

           (ج )   عدد كاف من قضاة المحكمة العليا            

دوائر المحكمة العليا واختصاصاتها.

17- (1) تنشأ بالمحكمة العليا الدوائر الآتية :

 (أ )   دائرة لنظر الطعن بالنقض في المسائل المدنية، 15

 (ب)   دائرة لنظر الطعن بالنقض في المسائل الجنائية،

 (ج )   دائرة لنظر الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية والوقف للمسلمين،

 (د )    دائرة  لنظر الطعن  بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية والوقف لغير المسلمين.

(2) يشكل  رئيس القضاء الدوائر  وينظم سير العمل فيها من ثلاثة قضاة  فيما عدا الدائرة الجنائية  التي تنظر في تأييد أحكام الإعدام وأحكام القطع والقطع من خلاف فتشكل من خمسة قضاة. 16

(3)  تصدر  القرارات والأحكام  التي تصدرها أي من الدوائر المنصوص عليها في البند (1) بأغلبية الآراء.

 

إنشــاء محــاكم الاستئناف ومقارها وتكوينها.

18- (1)   تنشأ محاكم الاستئناف بأوامر تأسيس يصدرها رئيس القضاء.

(2)    تكون مقار محاكم الاستئناف  في  عواصم  الولايات الموضحة  في  أمر التأسيس  المعنى  ويجوز  أن  تنعقد المحكمة  في أي  مكان  داخل  دائرة  اختصاصها وذلك بموجب قرار صادر من رئيسها.

(3)    يحدد القانون اختصاص محاكم الاستئناف ويجوز أن تتعدد دوائرها حسبما تقتضيه الحاجة.

(4)    تتكون محكمة الاستئناف برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن قاضى المحكمة العليا وعدد من قضاة محكمة الاستئناف.

(5)    يشكل رئيس محكمة الاستئناف المختص الدوائر وينظـم سير العمل  فيها على  أن تشكل  كل دائرة  من  ثلاثة  قضاة ويترأسها أقدم أعضائها.

(6)   تصدر قرارات محكمة الاستئناف بأغلبية الآراء.

(7)   تكون  لرئيس محكمة الاستئناف سلطة الإشراف الإداري على المحاكم التي تقع في دائرة اختصاصه.

 

إنشاء المحاكم العامة ومقارها وتكوينهـا  واختصاصاتها.

19- (1)   تنشأ في كل محلية محكمة أو محاكم عامة بأمر تأسيس يصدره رئيس القضاء  بناءً على توصية من رئيس الجهاز القضائي المختص.

(2)    يكون مقر المحكمة العامة في عاصمة المحلية أو المدينة الموضحة  في أمر  التأسيس  المعنى  ويجوز  أن  تنعقد المحكمة في أي مكان آخر من دائرة اختصاصها على أن يحدد قاضى المحكمة العامة المختص ذلك المكان.

(3)     يباشر اختصاص المحكمة العامة قاضٍ فرد إلا في الحالات التي تتطلب تشكيلاً خاصاً.

(4)    يكون للمحكمة العامة اختصاص  إبتدائى وإستئنافى وفقاً لما يحدده القانون.

(5)    تكون لقاضى المحكمة العامة سلطة الإشراف الإداري على المحاكم الجزئية التي تقع في دائرة اختصاص محكمته.

إنشاء المحاكم الجزئية ومقارها وتكوينهـا واختصاصاتها.

20- (1)   تنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة عامة محاكم جزئية وذلك بموجب أوامر تأسيس يصدرها رئيس القضاء بناءً على توصية بذلك من رئيس الجهاز القضائي المختص.

(2)    يحدد أمر التأسيس مقر المحكمة الجزئية المعنية ويجوز أن تنعقد في أي  مكان آخر داخل دائرة اختصاصها على أن يحدد القاضي المختص ذلك المكان.

(3)    يباشر اختصاص المحكمة الجزئية قاض فرد إلا  في الحالات  التي تتطلب  تشكيلاً خاصاً ويتولى إدارتها أقدم القضاة الجزئيين.

(4)    يكون للقاضي الجزئي اختصاص إبتدائى  وإستئنافى وفقاً لما يحدده القانون.

(5)    يكون  للقاضي الجزئي  سلطة  الإشراف  الإداري  على المحاكم الشعبية  التي تقع في دائرة اختصاص محكمته وذلك على الوجه الذي يحدده أمر التأسيس.

 

منح السلطات القضائية.

21- (1)  يجوز لرئيس القضاء أن يمنح سلطات قاضى المحكمة العليا لأي من قضاة محاكم الاستئناف وذلك لفترة محددة.

(2)  يجوز لرئيس القضاء من  تلقاء نفسه أو بناءً على توصية من رئيس الجهاز القضائى المختص أن يمنح لفترة محددة سلطات قاضى أعلى لأى من القضاة.17

(3)  يكون لكل من رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم الإستئناف وقضاة المحاكم العامة سلطة أى قاضى أدنى.18

 

الفصل الخامس

تعيين القضاة وعددهم ومرتباتهم وترقياتهم

وتنقلاتهم وأقدميتهم

 

تعيين القضاة.

22- يعين رئيس الجمهورية رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا وقضاة الإستئناف وقضاة المحاكم العامة والقضاة الجزئيين ويعفيهم من مناصبهم.18

 

الشروط العامة للتعيين فى الوظائف القضائية.

23- يشترط فيمن يولى القضاء :

 (أ ) أن يكون سودانياً كامل الأهلية،

(ب) ألا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة مساعد قضائي وعن  خمس وعشرين سنة إذا كان التعيين في المحاكم الجزئية  وعن ثلاثين سنة إذا كان التعيين في المحاكم العامة وعن خمس وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محاكم الاستئناف وعن أربعين سنة إذا كان التعيين في المحكمة العليا،

(ج) أن يكون حاصلاً على درجة في القانون من جامعة معترف بها في السودان  وذلك مع عدم الإخلال  بأي شرط ينص عليه أي قانون آخر بشأن تولى القضاء ويجوز أن تخضع الهيئة القضائية الأشخاص المتقدمين للعمل لديها للاختبار، 19

 (د )  ألا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة أو من مجلس  محاسبة في أمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى لو صدر قرار بالعفو عنه،

(هـ) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

 

شروط تعيين نواب رئيس القضاء.

24- (1) مع مراعاة أحكام المادة 23 يكون لرئيس القضاء ثلاثة  نواب  يعينهم  رئيس الجمهورية من بين قضاة المحكمة العليا.20

(2) تحدد التوصية بالتعيين ترتيب نواب رئيس القضاء.

 

شروط تعيين قضاة المحكمة العليا.

25- مع مراعاة أحكام المادة 23 يكون تعيين قضاة المحكمة العليا على الوجه الآتي :

 (أ )  بالاختيار من بين قضاة محكمة الاستئناف،

 (ب) بالتعيين من خارج أعضاء الهيئة القضائية  وذلك على الوجه الآتي :21

(أولا)    من  قضاة  المحكمة  العليا  ومحاكم  الاستئناف السابقين،

(ثانيا)   من المستشارين القانونيين بوزارة العدل بشرط أن يكونوا قد قضوا فعلاً  مدة لا تقل عن ثمان عشرة سنة في مهنة القانون،

(ثالثا)   من المحامين  بشرط أن يكونوا قد مارسوا فعلاً مهنة القانون لمدة لا تقل عن ثمان عشرة سنة،

 (رابعا)   من أعضاء هيئة تدريس القانون بإحدى الجامعات المعترف  بها في السودان  بشرط أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون أو مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن ثمان عشرة سنة.

 

شروط تعيين قضاة محاكم الاستئناف.

26- مع مراعاة أحكام المادة 23 يكون تعيين قضاة محاكم الاستئناف على الوجه الآتي :

(أ )      بالترقية من قضاة المحاكم العامة،

(ب)     بالتعيين من خارج الهيئة القضائية على الوجه الآتي :

(أولا)    من  قضاة محاكم الاستئناف أو المحاكم  العامة السابقين،

(ثانيا)   من المستشارين القانونيين بوزارة العدل بشرط أن يكونوا قد  أمضوا  فعلاً مدة لا  تقل عن خمس عشرة سنة في مهنة القانون،

(ثالثا)    من المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة،

(رابعا)  من أعضاء  هيئة  تدريس مهنة القانون  بإحدى الجامعات  المعترف بها  في السودان بشرط أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون أو مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

 

شروط تعيين قضاة المحاكم العامة.

27- مع مراعاة أحكام المادة 23 يكون تعيين قضاة المحاكم العامة على الوجه الآتي :

 (أ )      بالترقية من القضاة الجزئيين من الدرجة الأولى،

 (ب)     بالتعيين من  خارج أعضاء  الهيئة القضائية  على الوجه الآتي :

(أولا)    قضاة المحاكم العامة والقضاة الجزئيين من الدرجة الأولى السابقين،

(ثانيا)    المستشارين القانونيين  بوزارة العدل  بشرط أن يكونوا قد أمضوا فعلاً مدة  لا تقل عن إثنتى عشرة سنة في مهنة القانون،

(ثالثا)    المحامين  بشرط أن  يكونوا  قد مارسوا  مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة،

(رابعا)   أعضاء هيئة  تدريس القانون  بإحدى الجامعات المعترف  بها في السودان  بشرط أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون أو مهنة القانون فعلاً لمدة  لا تقل عن إثنتى عشرة سنة.

 

شروط تعيين القضاة الجزئيين.

28- مع مراعاة أحكام المادة 23 يكون تعيين قضاة المحاكم الجزئية على الوجه الآتي :

(أ )      بالترقية من القضاة الجزئيين من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ومن القضاة الجزئيين من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ومن المساعدين القضائيين إلى قضاة الدرجة الثالثة،

(ب)     بالتعيين من خارج الهيئة القضائية على الوجه الآتي :

(أولا)    من قضاة المحاكم  الجزئية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة السابقين بحسب الحال،

 (ثانيا)   من المستشارين القانونيين بوزارة العدل بشرط أن يكونوا قد قضوا فعلاً مدة لا تقل عن ست سنوات في مهنة القانون إذا كان التعيين في وظيفة قاضى جزئي من الدرجة الأولى أو أربع سنوات إذا كان التعيين في وظيفة قاضى جزئي من الدرجة الثانية أو  كان مستشاراً مساعداً  إذا كان  التعيين  في  وظيفة قاضى جزئي من الدرجة الثالثة،22

(ثالثا)    من المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنة القانون  لمدة لا تقل عن المدتين المذكورتين في الشريحة (ثانيا) بحسب الحال،

(رابعا)   من أعضاء هيئة تدريس القانون بإحدى الجامعات المعترف  بها في السودان  بشرط أن يكونوا قد مارسوا  تدريس القانون أو مهنة القانون لمدة لا تقل عن ست سنوات إذا كان التعيين في وظيفة قاضى جزئي من الدرجة الأولى أو أربع سنوات إذا كان  التعيين في وظيفة  قاضى  جزئي  من الدرجة الثانية.

 

شروط تعـيين المساعدين القضائيين.

29- (1)  مع مراعاة أحكام المادة 23 يكون تعيين المساعدين القضائيين  بقرار من  رئيس القضاء  وذلك  عن  طريق الاختيار.

(2)  يكون  المساعد القضائي تحت الاختبار لمدة عام واحد، ويجوز لرئيس القضاء أن :

(أ )    يقصر مدة الاختبار بغرض التثبيت في الخدمة عندما يتوافر لدى ذلك المساعد ما يأتي :

(أولا)    مؤهل علمي عال،أو 

(ثانيا)   خدمة سابقة حميدة،أو

(ثالثا)    أداء جيد.

(ب)     يزيد  مدة الاختبار إذا لم يكن أداء ذلك المساعد مرضياً،

(ج )    يقرر عزله أثناء مدة الاختبار.

 

سلطة رئيس القضاء في التعيين الخاص.

30- (1)      على الرغم من أحكام  المادة 23، يجوز لرئيس القضاء أن يعين من يثق فيه من المواطنين من  ذوى الخبرة والكفاءة، قاضياً خاصاً  للمحكمة العامة أو من الدرجة الأولى أو الثانية وذلك لمزاولة العمل القضائي في أي محكمة جزئية تحدد له.

(2)        يحدد قرار التعيين  بموجب أحكام البند (1) شروط خدمة القاضي المعنى.

(3)       مع مراعاة شروط تعيين القضاة المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز لرئيس القضاء أن يعين بعقد خاص قضاة من القضاة  السابقين أو المستشارين القانونيين من وزارة العدل  أو المحامين أو أعضاء هيئة تدريس القانون بإحدى الجامعات المعترف بها.

(4)        يحدد عقد تعيين القضاة بموجب أحكام البند (3) العمل الذي  يزاوله القاضي المعنى ومدة خدمته وشروطها.23

 

عدم جواز الطعن في قرارات التعيين.

 

31- لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة بتعيين القضاة بأي من طرق الطعن أو أمام أي جهة قضائية.

عدد القضاة.

32-  يكون عدد القضاة على الوجه المبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون ويجوز لرئيس الجمهورية تعديله بناءً على توصية المجلس.

 

مرتبات القضاة ومخصصاتهم.

33- تكون مرتبات القضاة ومخصصاتهم على الوجه المبين في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون، ويجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية  من المجلس تعديل ذلك الجدول شريطة  ألا يعود التعديل بالضرر على القضاة.

 

ترقية القضاة.

34- (1) تجرى الترقيات إلى وظائف قضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم  العامة والمحاكم الجزئية على أساس تقدير الكفاءة.

(2) عند التساوي  في تقدير الكفاءة  تراعى  الأقدمية والمؤهل العلمي.

(3) يقوم  تقدير الكفاءة المنصوص  عليها في  البند (1) على الآتي :

(أ )  تقدير الأداء الموضوعي  ويشمل طبيعة القضايا وعددها ومستوى أداء القاضي فيها،

(ب)  تقرير الرئيس  المباشر ويشمل سلوك القاضي وانتظامه في عمله وإدارته لمحكمته،

(ج ) درجات الإحصاء،

(د ) عدم المخالفات الإدارية.

(4)  تتم ترقية المساعد القضائي  لقاضى جزئي من الدرجة  الثالثة بناءً على التقارير المرفوعة عنه.

(5)  ألغى. 24

 

الإخطار بدرجة الكفاءة.

35- يخطر رئيس القضاء، فور انتهاء لجنة تفتيش القضاة وتقويم أدائهم من تقدير الكفاءة، أي قاض يقل تقدير كفاءته عن درجة فوق الوسط بذلك التقدير ويكون لذلك القاضي حق التظلم إلى المجلس.

 

الإخطار بالتخطي في الترقية.

36- إذا حل دور أي قاضى للترقية، ولم يكن اسمه وارداً في قائمة الترشيح  للترقيات لسبب غير الكفاءة، فيقوم  رئيس القضاء  قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس بإخطار ذلك القاضي بالأسباب التي أدت إلى عدم ترشيحه للترقية ويكون لذلك القاضي حق التظلم إلى المجلس.

 

إجراءات الإخطار والتظلم.

37-  (1) يكون الإخطار المشار إليه في المادتين 35و36 كتابة.

(2)  يكون التظلم المنصوص عليه في المادتين 35و36 بعريضة تقدم إلى المجلس أو إلى لجنة تفتيش القضاة وتقويم أدائهم في حالة القضاة الخاضعين لاختصاصها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم الإخطار وعلى اللجنة إرسال التظلم وملف القاضي المعنى إلى المجلس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمها التظلم.

 

الفصل في التظلم.

38- يفصل  المجلس فيما  يرفع إليه  من تظلم  بموجب  أحكام المادتين 35 و36 بعد الإطلاع على الأوراق قبل  إبداء رأيه  في مشروع ترقيات القضاة ويكون قرار المجلس في هذه الحالة نهائياً وغير قابل للتظلم أو للطعن بأي من الطرق أو أمام أي جهة قضائية.

 

تنقلات القضاة.

39-(1)   مع مراعاة متطلبات العمل والظروف الخاصة للقضاة تتم تنقلات  القضاة بقرار من  رئيس القضاء بعد التشاور مع رؤساء الأجهزة القضائية.

(2)  يجوز لرئيس القضاء أن يجرى تنقلات جزئية في حالات الضرورة كما يجوز ذلك  لرئيس الجهاز القضائي  داخل الولاية المعنية.

 

أقدمية القضاة.

40- (1)  تكون أقدمية القضاة حسب  تاريخ تعيينهم وإذا عين أو رقى أكثر من قاض واحد في تاريخ واحد، فتكون الأقدمية وفق ترتيب التعيين أو الترقية في القرار الخاص بذلك.

(2)  تكون أقدمية القضاة المعينين من خارج الهيئة القضائية من تاريخ قرار تعيينهم.

(3)      يجوز للمجلس أن يعدل قائمة الأقدمية بناء على توصية من رئيس القضاء.

 

 

الفصل السادس

تكليف القضاة وندبهم وإعارتهم

ونقلهم وحصانتهم

تكليف القضاة ومباشرة الاختصاص في حالة الغياب أو العجز.

41-  (1) يجوز لرئيس القضاء عند الضرورة أن يكلف أي قاضى بالعمل في أي محكمة أو القيام بأي عمل آخر يحدده في أمر التكليف وذلك لمدة يحددها.

(2)  يجوز لرئيس الجهاز القضائي  المختص في حالة الضرورة أن يكلف أياً من قضاة محكمة الاستئناف أو المحاكم الجزئية التي تقع في دائرة اختصاصه، بالعمل في أي محكمة أو القيام بأي  عمل آخر  يحدده في أمر التكليف وذلك لمدة يحددها.

(3)  يجوز لقاضى المحكمة العامة المختص في حالة الضرورة  أن يكلف أياً من قضاة المحاكم الجزئية التي تقع في دائرة اختصاصه بالعمل في أي محكمة يحددها في أمر التكليف.

(4) في حالة غياب أحد القضاة أو عجزه لأي سبب آخر عن مباشرة اختصاصه يقوم  بمباشرة اختصاصه أقدم القضاة بالمحكمة إلا إذا كلف رئيس الجهاز القضائي المختص أو قاضى المحكمة العامة المختص بحسب الحال من يمارس ذلك الاختصاص.

 

ندب القاضي لغير عمله.

42-    (1)  يجوز لرئيس القضاء ندب القاضي بصفة مؤقتة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله على أن يكون ذلك بموافقة  القاضي وموافقة الجهة المنتدب إليها، على أن يكون الندب لمرة واحدة.

(2) لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله عن خمس سنوات.

 

إعارة القضاة.

43-     (1)    يجوز أن يعار القضاة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية إلى الحكومات  الأجنبية  أو  المنظمات  أو  الهيئات  الدولية والإقليمية وذلك بقرار يصدره رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاء.

(2)   لا يجوز أن تزيد فترة الإعارة عن خمس سنوات متصلة.

(3)   لا يجوز إعارة القاضي أكثر من مرة.

(4)   تعتبر فترة الإعارة متصلة لأغراض البند (2) إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.

(5)   عند ندب  القاضي أو إعارته تبقى وظيفته شاغرة ويجوز ملؤها.

(6)   في حالة ملء الوظيفة أثناء فترة الندب أو الإعارة ينشئ رئيس  القضاء وظيفة فوق  المقرر ليعمل  عليها القاضي المنتدب أو المعار.25

 

الإجازة بدون مرتب.

44- (1)  مع عدم الإخلال  بأحكام البندين (1) و(2) من المادة 49 يجوز أن  يمنح القاضي الذي أمضى  فترة خدمة قضائية فعلية لا تقل عن  خمس سنوات إجازة بدون مرتب وذلك بقرار من  رئيس القضاء مبنى على سبب كاف بناء على طلب ذلك القاضي.

(2)  تمنح الإجازة  بدون مرتب للقاضي  مرة واحدة ولفترة لا تزيد على أربع سنوات.

(3)  عند منح القاضي إجازة بدون مرتب تبقى وظيفته شاغرة ويجوز ملؤها.

(4)  في حالة  ملء الوظيفة  أثناء فترة  الإجازة  بدون مرتب ينشئ رئيس  القضاء  وظيفة  فوق المقرر  ليعمل  عليها القاضي الذي يكون في إجازة بدون مرتب.26

 

نقل القضاة لجهات غير قضائية.

45-  يجوز أن ينقل القاضي لجهة غير قضائية بموافقة رئيس القضاء  وموافقة  الجهة  المنقول إليها وذلك  بموجب  قرار  من  رئيس الجمهورية.

 

عزل القضاة.

46- ألغيت 27

 

تطبيق قوانين الخدمة العامة على القضاة.

47- تطبق على القضاة قوانين الخدمة العامة فيما لم يرد بشأنه نص في  هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

الفصل السابع

واجبات القضاة

أداء القسم.

48-  يؤدى عند التعيين، رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا أمام رئيس الجمهورية قسماً بالصيغة الواردة في الجدول الثالث الملحق بهذا  القانون كما يؤديه  بقية القضاة أمام رئيس  القضاء أو من  يفوضه.28

 

حظر مزاولة الأعمال التي لا تتفق مع وظيفة  القضاء.

49-   (1)  يحظر على القاضي  ممارسة أي عمل أو نشاط لا يتفق مع واجبات الوظيفة القضائية أو استغلال القضاء.