بسم ا لله الرحمن الرحيم

قانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة لسنة 1976

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ      اسم القانون.

2ـ      الغاء واستثناء.

3ـ      تفسير.

4ـ      تطبيق.

الفصل الثانى

مجلس معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة

5ـ      انشاء المجلس.

6ـ      قرار المجلس نهائى.

7ـ      سلطة المجلس فى التفويض.

الفصل الثالث

الضباط المستحقون للمعاشات والمكافآت

وشروط استحقاقهم

8ـ      الضباط المستحقون للمعاشات والمكافآت.

9ـ      شروط عامة لاستعمال الضباط للمعاشات والمكافآت.

10ـ    الخدمة الفعلية.

11ـ    أنواع الخدمة غير الفعلية.

12ـ    المدد التى تضاف للخدمة الفعلية لأغراض فوائد ما بعد الخدمة.

13ـ    الاستقطاع من الراتب للمعاش.

14ـ    حالات عدم الاستقطاع للمعاش.

 

 

 

الفصل الرابع

أحكام عامة لتسوية المعاشات والمكافآت

15ـ    أساس حساب المعاشات والمكافآت.

16ـ    الراتب الذى يؤخذ كأساس لتسوية المعاش.

17ـ    الراتب الذى يؤخذ كأساس لتسوية المكافاة.

18ـ    قواعد تحديد طول مدة الخدمة الفعلية.

19ـ    دفع المعاش.

20ـ    قاعدة تسوية المعاشات.

21ـ    أقصى المعاش.

الفصل الخامس

الاستيداع

22ـ    أنواع الاستيداع.

23ـ    اضافة مدة أو مدد الاستيداع.

24ـ    أقصى مدة الاستيداع.

الفصل السادس

الخدمة المدنية

25ـ    أداء خدمة مدنية معاشية.

الفصل السابع

التقاعد بالمعاش

26ـ    أسباب التقاعد بالمعاش.

27ـ    سن الاحالة للتقاعد بالمعاش.

28ـ    التقاعد بناءً على طلب الضابط.

29ـ    التقاعد بسبب الاعفاء من الخدمة أو اخلاء الطرف من الخدمة.

30ـ    التقاعد بسبب اكمال أقصى مدة الاستيداع.

31ـ    التقاعد لعدم اللياقة الصحية.

 

 

 

الفصل الثامن

المعاشات والمكافآت

32ـ    أنواع المعاشات والمكافآت.

الفصل التاسع

المعاشات والمكافآت العادية للضباط

33ـ    المعاشات والمكافآت العادية للضباط عند التقاعد بالمعاش.

الفصل التاسع

المعاشات العادية لعائلات من يتوفى من الضباط

34ـ    استحقاق عائلة الضابط المتقاعد بالمعاش لمعاش عادى.

35ـ    استحقاق عائلة الضابط المتوفى لمعاش عادى.

36ـ    مقدار المعاش العائلى العادى لعائلة الضابط المتوفى.

37ـ    توزيع المعاش أو المكافأة المستحقة للضابط المتوفى على عائلته.

38ـ    المستحقون لأنصبة فى معاش الضابط المتوفى وشروط استحقاقهم.

39ـ    سقوط المعاش العائلى عن أفراد عائلة الضابط المتوفى.

40ـ    سقوط أنصبة الأرملة والبنات والأخوات.

41ـ    سقوط أنصبة الأبناء والأخوان عند التعيين.

42ـ    اعادة تقدير المعاش العائلى عند سقوط الأنصبة.

الفصل الحادى عشر

منحة نهاية الخدمة

43ـ    منحة نهاية الخدمة.

الفصل الثانى عشر

المعاشات الخاصة للضباط الذين يصابون بعجز ناشئ

عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفى أثنائها

44ـ    شروط استحقاق الضباط للمعاشات الخاصة.

45ـ    تسوية المعاشات الخاصة للضباط.

 

 

 

 

 الفصل الثالث عشر

المعاشات والمكافآت الخاصة لعائلات الضباط

الذين يتوفون نتيجة لحادث أو مرض

ناشئ عن الخدمة وفى أثنائها

46ـ    استحقاق عائلة الضابط المتوفى لمعاش خاص.

47ـ    تسوية المعاش الخاص لعائلة الضابط المتوفى.

48ـ    الضابط المفقود.

الفصل الرابع عشر

معاشات ومكافآت الضباط الذين يعاد

تعيينهم بعد تركهم الخدمة

49ـ    معاشات ومكافآت الضباط الذين يعاد تعيينهم بعد تركهم الخدمة.

الفصل الخامس عشر

معاشات ومكافآت لعائلات من يتوفى

من الضباط الذين يعاد تعيينهم

50ـ    معاشات ومكافآت لعائلات من يتوفى من الضباط الذين يعاد تعيينهم.

الفصل السادس عشر

معاشات الضباط الذين يعينون فى مناصب سياسية

51ـ    التعيين فى منصب سياسى.

الفصل السابع عشر

المطالبة بالمعاشات والمكافآت

52ـ    المطالبة بالمعاشات والمكافآت.

53ـ    التاريخ الذى لا تقبل بعده منازعة فى مقدار أو تقدير المعاش أو المكافأة.

54ـ    التاريخ الذى يستحق فيه دفع المعاش للضابط.

55ـ    التاريخ الذى يستحق فيه دفع المعاش لعائلة الضابط المتوفى.

56ـ    دفع النصيب فى المعاش كاملاً لأى من أفراد عائلة الضابط المتوفى

          عن الشهر الذى ينتهى فيه استحقاقه ومكافاة الاستشهاد.

57ـ    طريقة دفع المعاشات.

 

58ـ    دفع جزء من المعاش أو المكافأة الى حين تحديد مقدارها.

59ـ    استبدال المعاش.

60ـ    لا يجوز تحويل المعاشات والمكافآت للغير.

61ـ    المعاشات والمكافآت التى يستحقها القصر.

الفصل الثامن عشر

الحرمان من المعاش والمكافأة وتعويض

المصابين بسبب الخدمة

62ـ    الحرمان من المعاش أو المكافأة.

63ـ    تعويض المصابين بسبب الخدمة.

الفصل التاسع عشر

المعاشات والمكافآت الاستثنائية

وسلطة اصدار اللوائح

64ـ    المعاشات والمكافآت الاستثنائية.

65ـ    سلطة تطبيق ما يستحدث من أحكام.

66ـ    سلطة اصدار اللوائح.

الجدول الأول :

الجدول الثانى : توزيع المعاش أو المكافاة على مستحقيها.

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة لسنة 1976

( 1/6/1976 )

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

1ـ     يسمى هذا القانون " قانون  معاشات  ضباط قوات الشعب المسلحة لسنة 1976 "،  ويعتبر معمولاً  به من  اليوم الأول من شهر يوليو سنة 1975.

 

اسم القانون.

 

2ـ     يلغى من تاريخ بدء العمل بهذا القانون :

 (أ )      قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنة 1963،

(ب)     قانون  التعويض الخاص  بضباط القوات  المسلحـة لسنة 1960، وعلى الرغم من ذلك الالغاء تظل صحيحة ونافذة جميع التصرفات  التى تمت  والحقوق التى  نشأت والالتزامات التى ترتبت على تطبيق  أحكام القانونين المذكورين.

 

الغاء واستثناء.

 

3ـ      فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:[1][1]

" خدمة "              يقصد  بها  الخدمة  فى  قوات  الشعب المسلحة،

" خدمة فعلية "        يقصد بها  الخدمة المنصوص عليها فى المادة 10،

" خدمة معاشية "       يقصد بها الخدمة الفعلية  والاضافات  المنصوص عليها فى المادتين 12و25،

" الذخيرة الحية "      يقصد بها كل أنواع الذخيرة والأعيرة النارية والقذائف والمقذوفات والمفرقعات  بأنواعها، والألغام والمواد الحارقة،

" الراتب السنوى "      يقصد به مجموع ما يستحقه الضـابط فى الشهر حسب تعريف الراتب مضروباً فى اثنى عشر شهراً،

" الشفاء "             يقصد به خروج المصاب من المستشفى واستنفاد فترة الاجازة  المرضية وفترة  النقاهة وفقاً لما  تقرره الجهات الطبية المختصة،

" الشهيد "              يقصد به أى ضابط يصـاب فى العمليات الحربية أو بسببهـاأوأثناء أو فى التدريب ويتوفى مباشـرةأو بعد نقله من مكان الاصابة، ولا يعتبر الضابط شهيداً اذا توفى بعد شفائه من تلك الاصابة كما يقصـد به كل ضابط يصدر القائد العـام قراراً  باعتباره شهيداً،

 " ضابط "             يقصد  به  أى  شخص حاز على  براءة  مستديمة أو مؤقتة فى قوات الشعب المسلحة،

ضابط فى الخدمة للمعاش "     يقصد به أى ضابط  يعتبر  فى  الخدمة للمعاش بموجب أحكام هذا القانون،

" عائلة "               يقصد بها أرملة أو أرامل أو أرمل أو طفل أو أطفال ممن يكونون ثمرة زواج شرعى أو عقود زواج شرعية لضابط متوفى  وهو فى الخدمة للمعاش أو لضابط متقاعد  توفى وهو فى المعاش وتشمـل الوالدين أو أياً  منهما والأخ والأخت أوالأخـوان أو الأخوات،

" عجز "                   يقصد به فقدان  القوى العقلية أو الضرر العقلى أو الجسمانى الذى يحدث من جراء حادث  أو مرض  طبقاً  لما تقرره اللجنة الطبية وفقاً لأحكام هذا القانون،

" العمليات الحربية "     يقصد  بها الخدمة  فى زمن الحرب  أوالخدمة فى عمليات حربية أثناء السلم،

" اللجنة الطبية "         يقصد بها  اللجنة الطبية التى تشكل وفق القوانين  المطبقة  على   قوات  الشعب المسلحة،

" متقاعد بالمعاش "     يقصد به الضابط الذى  خدم كضابط فى  الخدمة  للمعاش وأصبح  يتقاضى  معاشاً بموجب أحكام هذا القانون،

" المجلس "              يقصد به المجلس المنشأ  بموجب احكام المادة 5، 

 راتب "                 يقصد به الراتب الأخـير الذى  تدفعه الحكومة، أما بفئة محددة أو طبقاً لمقياس مصدق به ويشمل بدل التابع والعلاوة الفنية وعلاوة شهادة الأركان حرب أو ما يوازيها والزمالةأو الدكتوراة وعلاوة  القيادة أو الأركان حرب الوظيفة أو التشكيل وبدل  التمثيل  والعلاوة الخاصة أو أى علاوات أخرى تضـاف للراتب  لأغراض المعاش كيفما يكون الحال،

" معاش "                يقصد به معاش مستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون،                

" المعامل الحسابى "      يقصد به الرقم الذى يحـدد  نسبة المعاش للراتب،

" المفقود "               يقصد به أسير الحرب أو الضابط الذى يفقد  فى عمليات حربية،

" مكافأة "                   يقصد بها مكافأة مستحقة الصرف بموجب  أحكام هذا القانون،

" منصب سياسى "       يقصد به منصب  دستورى أو وزارى أو   والى ولاية،

" وثيقة المعاش "         يقصد بها المستند الذى توقع عليه سلطة مختصة وتشهد فيه الحكومة على أن الضابط يخدم للمعاش بموجب أحكام هذا القانون أو قانون ضباط القوات المسلحة السودانية لسنة 1927 حسبما تكون الحالة

 

تفسير.

 

4ـ(1)  تسرى أحكام هذا القانون على معاشات ومكافآت :            

(أ )     الضباط الذين يكونون عند بدء العمل بهذا القانون فى الخدمة للمعاش بمقتضى قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنة 1963،

(ب)   الضباط الذين  يمنحـون البراءة  بعد بدء العمل بهذا القانون،

(ج )   الضباط الذين كانوا قبل  بدء العمل بهذا القانون فى الخدمة  للمعاش تحت التجربة وما  يزالون بعد بدء العمل به فى الخدمة تحت التجربة بقصد قبولهـم فى الخدمة للمعاش عند تثبيتهم،

(د )  الضباط المتقاعدين بالمعاش والضباط  الذين سبق لهم أن خدموا للمعاش  وتركوا الخدمة عند اعادتهـم بعد ذلك الى الخدمة،

(هـ)  عائلات الضباط المذكورين فى الفقرات السابقة.

 (2)   يسوى، وفق أحكام هذا القانون، أى معاش يستحق صرفه فيما  بعد  لعائلة أى  ضابط  تقاعد أوأحيل الى التقاعد بالمعاش قبل بدء  العمل  بهذا القانون وذلك بالنسبة الى المعاش المستحق الدفع من حكومة السودان.

 (3)   يعتبر أفراد العائلة الذين يتقاضون معاشاً مستحق الدفع من الحكومة عند بدء العمل  بهذا القانون خاضعين لأحكامه فيما يتعلق  بتسوية أو سقوط أو ايقاف المعاش ابتداءمن تاريخ العمل بهذا القانون.

 

تطبيق.

 

 

الفصل الثانى

مجلس معاشات ضابط قوات الشعب المسلحة

5ـ(1)     لتنفيذ أغراض هذا القانون، ينشأ  مجلس يسمى  مجلس معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة ويشكل على الوجه الآتى :

(أ )      رئيس هيئة الأركان،        رئيساً

(ب)     نائب رئيس هيئة الأركان للادارة،

مربع نص: اعضاء

(ج )     مدير فرع الشئون المالية،

(د )      مدير فرع شئون الضباط،             

(هـ)    مدير فرع القضاء العسكرى،

(و )     رئيس شعبة المعاشات.

 (2)      فى حالة غياب رئيس المجلس، أو أى عضو، ينوب عنه الشخص  الذى يليه فى الأقدمية والذى ينوب عنه عادة فى أداء أعماله. 

     

انشاء المجلس.

 

6ـ      ما لم يرد نص  مخالف فى هذا  القانون  يكون القرار الصادر من  المجلس باجماع الآراء فى أى مسألة  تحال اليه بموجب أحكام هذا القانون نهائياً وفى حالة تعذر إجماع الآراء تحال المسألة الى القائد العام لاصدار قرار بشأنها ويكون قراره نهائياً.

                            

قرار المجلس نهائى.

 

7ـ      يجوز للمجلس من وقت لآخر مع مراعاة الشروط وفى الحدود التى يراها مناسبة أن  يفوض سلطاته كلها أو بعضها الى رئيس هيئة  أركان قوات الشعب المسلحة ويجوز له بالطريقة ذاتها أن يلغى ذلك التفويض أو يعدل فيه.

 

سلطة المجلس فى التفويض.

 

الفصل الثالث

الضباط المستحقون للمعاشات والمكافآت

وشروط استحقاقهم

 8ـ      مع مراعاة أحكام هذا  القانون تكون المعاشات  والمكافآت مستحقة  الدفع بموجب أحكام هذا القانون للضباط الآتى بيانهم:

(أ )      الضباط الذين فى الخدمة للمعاش  وعائلاتهم وفقاً لأحكام  المواد من 33 الى 48 شاملة،

(ب)     الضباط  الذين يعادون للخدمة  بعد تركها  وفقاً لأحكام  المادتين 49و50،

(ج )     الضباط الذين يعينون فى مناصب سياسية. 

 

الضباط المستحقون للمعاشات والمكافآت.

 

9ـ   (1)     ما لم يرد نص مخالف فى  هذا القانون يكون الضابط  مستحقاً  لمعاش أو مكافأة  بموجب أحكام هذا القانون نظير خدمته المعاشية.[2][2]

      (2)     تعتبر سن الضابط المبينة فى الأوراق  الرسمية لأغراض التجنيد أو الالتحاق بالكلية الحربية أو التعيين أو المعاش فى الخدمة المدنية قاطعة ولا يجوز تعديلها.

 

شـروط عامـة لاستحقاق الضابط للمعاشات والمكافآت.

 

 10ـ    باستثناء أنواع الخدمة المنصوص عليها فى المدة 11 أو فى أى نص مخالف فى هذا  القانون يقصد  بعبارة " الخدمة الفعلية " الخدمة التى يؤديها الضابط فى  قوات لشعب المسلحة  منذ تعيينه  وحتى انتهاء  خدمته ويتقاضى عنها  راتباً كاملاً وتخصم  من راتبه استقطاعات المعاش ولا تشمل أية اضافة لها  تمت أو تعتبر أنها قد تمت بموجب أحكام هذا القانون.[3][3]

 

الخدمة الفعلية.

 

11ـ    لا تعتبر أنواع الخدمة الآتية خدمة فعلية ولا تحسب كخدمة للمعاش  ولا تخصم عنها استقطاعات المعاش :

 (أ )     مدة الخدمة التى  يتغيب فيها الضابط  عن عمله دون اذن وتوقع  عليه عقوبة  الغرامة أو  يحرم  من راتبه لذلك الغياب،

 (ب)     مدة أى اجازة لا يتسلم عنها الضابط راتبه كاملاً.

 

أنواع الخدمة غير الفعلية

 

12ـ   (1) (أ )  تضاف  الى الخدمة  الفعلية للضابط  الذى يخدم للمعاش المدة أو المدد  المبينة فيما يلى دون أن  تخصم عنها من راتبه استقطاعات للمعاش :

(أولا)    مدد  مسـاوية لمدد الخدمة  زمن الحرب  ويحدد رئيس الجمهورية بقرار يصدره مدد زمن الحرب لأغراض هذا القانون، ويحدد القائد العام الضباط الذين كانت لهـم خدمة   فى زمن الحرب،[4][4]       

 (ثانيا)   مدد مساوية للمدد التى تقضى فى الأسر على أن تثبت براءة الأسير أو تفترض وفاته وفق القوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة،

 (ثالثا)  نصف المدة التى  يخدمها الضباط الملاحون الجويون وأطقم الطائرات وذلك وفق خدمتهم  والممارسةالفعلية الموضحة فى السجلات الرسمية فى مجال عمل كل منهم،

 (رابعا)  نصف المدةالتى يخدمها الضباط الذين   يهبطون بالمظلات وأفراد الضفادع البشرية، وأطقم الغواصات، ذلك وفق خدمتهم  والممارسة الفعلية  الموضحة  فى السجلات  الرسمية فى مجال عمل كل منهم،

 (خامسا) ربع المدة التى يخدمها الضباط الفنيون أو المهنيون الذين  تحتم طبيعة عملهم أداءه  بالطائرات فى الجو  بصفة غيرمنتظمة، وذلك وفق خدمتهم والممارسة الفعلية الموضحة  فى السجلات الرسمية فى مجال عمل كل منهم،

(سادسا) ربع المدة التى يخدمها الضباط الفنيون أو المهنيون الذين  تحتم طبيعة عملهم التعرض للاشعاعات الضارة وذلك وفق خدمتهم والممارسة الفعلية الموضحة فى السجلات الرسمية  فى مجال عمل كل منهم،

(سابعا)   ثلث المدة  التى يخدمها  الضباط الذين أتموا ثمانى عشرة سنة خدمة معاشية  قبل  العمل   بهذا  التعديل  ومازالوا مستمرين فى الخدمة أو  بعده على ألا  يكونوا ضمن الذين تضاف لهم مدد طبقاً  لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة [5][5]،

(ثامنا)   أى مدة أخرى تضاف للخدمة وفقاً لمايقرره المجلس،

(تاسعا)  ثلث المدة التى  يخدمها  الضباط الذين أتموا ثمانى عشرة  سنة خدمة معاشية قبل 30/6/1989ومازالوا مستمرين  فى  الخدمة أو  بعده على  ألا يكونوا ضمن الذين تضاف لهم مدد طبقاً لأحكام الفقرة (أ)،

(عاشرا)  نصف المدة التى يخدمها جميع الأفراد العاملين بالمواعين البحرية وذلك وفق  خدمتهم  والممارسة الفعلية فى البحر والموضحة  فى السجلات الرسمية فى مجال عمل كل منهم.

 (ب)   لا يجوز الجمع بين مدتين اضافيتين لخدمة فعلية  واحدة منصوص عليها فى الفقرة (أ) بل تحسب أى المدتين الاضافيتين كانت أطول.

     (2)      يجوز للضابط أن يختار بين : [6][6]

 (أ)    أن تضاف الى مدة خدمته الفعلية مدة تساوى مدة أو مدد خدمته فى الصفوف على أن يدفع استقطاع  المعاش عن المدة المضافة التى تزيدعلى المعامل الحسابى الذى يسوى بناءً عليه معاش  ضابط  الصف والجندى،أو

(ب)    (أولا)   أن تضاف نسبة المعامل الحسابى لمدةأو مدد  الخدمة فى الصفوف  دون أن يدفع استقطاع المعاش،

(ثانيا)   لأغراض  هذا البند  تعتبر المدة  التى يقضيها  الطلبة الحربيون فى الكليات العسكرية مدة خدمة فى الصفوف،

(ثالثا)   لأغراض هذه المادة تضاف نصف المدة المقررة للدراسة والتى أمضاها  الضابط كطالب فى الجامعات والمعاهد العليا قبل التحاقه بالقوات المسحلة بعد أن  يكمل عشرين سنة خدمة معاشية.

(3)     تضاف الى الخدمة الفعلية للضابط المدة التى يحرم فيها من راتبه لأى  سبب  غير الغياب،  عن  الخدمة، على أن  تخصم من راتبه استقطاعات  المعاش عن تلك المدة كما لوكان يتقاضى راتبه كاملاً خلالها.

(4)     تضاف المدة أو المدد التى يقضيها الضابط فى الاستيداع الى خدمته الفعلية وفق أحكام المادة 23.

(5)      تضاف الى الخدمة الفعلية للضابط الذى أدى قبل تعيينه فى قوات  الشعب المسلحة  خدمة مدنية  فى  الحكومة  المدة المنصوص عليها فى المادة 25.

(6)      (أ )      يجوز للضابط الذى تنتهى مدة خدمته قبل اكمال الحد  الأدنى المؤهل  للمعاش، أن يتقدم بطلب للمجلس لاضافة المدة المتبقية على ألا تزيد عن  اثنى عشر شهراً ويخصم عنها استقطاع المعاش،

 (ب)     يجوز للقائد العام بتوصية من المجلس أن يكمل المدة لأى  ضابط  الى عشرين  سنة أو اثنتين وثلاثين سنة، فى حالة  انتهاء خدمة أى ضابط قبل تلك المدة، على ألا  تزيد المدة  التى يجوزاضافتها عن  اثنى عشر شهراً،  ويخصم عنها استقطاع المعاش.

 

المدد التى تضاف للخدمة الفعلية لأغراض فوائد ما بعد الخدمة.

 

 

13ـ   (1)     ما لم يرد نص مغاير فى هذا القانون يستقطع شهرياً من   راتب كل ضابط استقطاع  للمعاش بنسبة 7% ( سبعة فى المائة ) من الراتب ابتداءً من  تاريخ نيله البراءة على أن يرد له ما أستقطع منه اذا لم يثبت فى الخدمة.

         (2)    على الرغم  من أحكام  البند (1)  يعفى الضابط  من دفع متأخرات اشتراك المعاش فى حالة وفاته أثناء الخدمة أوفى حالة انهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية.

 

الاستقطاع من الراتب للمعاش.

 

14ـ    لا يجوز الاستقطاع من الراتب للمعاش عن:[7][7]

(أ )      أى نوع من أنواع الخدمة المنصوص عليها فى المادة 11،

(ب)     الإضافات  للخدمة  الفعلية المنصوص  عليها  فى  المادة 12(1)،

(ج )     أى مدة خدمة لاحقة بعد وقف استقطاع المعاش. 

 

حـالات عـدم الاستقطاع للمعاش.

 

الفصل الرابع

أحكام عامة لتسوية المعاشات والمكافآت

 15ـ    ما لم يرد نص مغاير فى هذا القانون يحسب مقدارالمعاش أو  المكافآت على أساس :[8][8]

 

 (أ )      الراتب،

 (ب)     طول مدة الخدمة المعاشية للضابط.

 

أساس حساب المعاشات والمكافآت.

 

 16ـ    (1)      ما لم يرد نص مخالف فى هذا القانون، يسوى معاش الضابط على أساس الراتب الشهرى الأخير الذى كان يتقاضاه فى تاريخ انتهاء خدمته أو وفاته، أو أقصى راتب رتبته.[9][9]

          (2)      تعاد تسوية معاشات الضباط المتقاعدين بالمعاش أو الشهداء أو عائلات الضباط وفقاً لما يطرأ من تعديل على رواتب الضباط بالخدمة وذلك اعتباراً من 9/12/1987مع مراعاة التدرج الآتى :[10][10]

     (أ )      الضباط  الذين أكملوا اثنتى عشرة سنة وأقل من خمس عشرة سنة خدمة معاشية بالقوات المسلحة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 50% من الزيادة التى تطرأ على رواتب الضباط فى ذات رتبهم بالخدمة،

 (ب)      الضباط الذين أكملوا خمس عشرة سنة وأقل من عشرين سنة خدمة  معاشية بالقوات  المسلحة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 60%، من الزيادة التى تطرأ على  رواتب الضباط  فى ذات رتبهم بالخدمة،

   (ج )     الضباط الذين أكملوا عشرين سنة وأقل من خمس وعشرين سنة خدمة معاشية  بالقوات المسلحة، تعاد تسوية معاشتهم بزيادة المعاش بواقع 75% من الزيادة التى تطرأ على رواتب  الضباط فى ذات رتبهم بالخدمة،

 (د )   الضباط  الذين أكملوا خمساً وعشرين سنة وأقل من الثلاثين سنة خدمة معاشية بالقوات المسلحة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 90% من الزيادة التى تطرأ على  رواتب الضباط فى ذات رتبهم بالخدمة،

 (هـ)   الضباط الذين  أكملوا ثلاثين  سنة فأكثر  خدمة معاشية فى القوات المسلحة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المرتب بواقع 100%من الزيادة التى تطرأ على رواتب الضباط فى ذات رتبهم بالخدمة.

الراتب الذى يؤخذ كأساس لتسوية المعاش.

 

17ـ   تسوى مكافأة الضابط على أساس الراتب السنوى  الذى كان يتقاضاه  فى تاريخ انتهاء خدمته أو وفاته.

 

الراتب الذى يؤحذ كأساس لتسوية المكافأة.

 

  18ـ (1)     تبدأ مدة الخدمة الفعلية للضابط من تاريخ نيله البراءة كما  تبدأ مدة الخدمة فى الصفوف من تاريخ التعهد الرسمى أما فى حالة الأشخاص الذين يجندون كأولاد فان مدة خدمتهم تبدأ من تاريخ تثبيتهم كأنفار فى أوامر السلاح.[11][11]

       (2)     ما لم يرد  نص مغاير  فى هذا  القانون  يكون طول مدة الخدمة المعاشية للضابط لأغراض تسوية معاشه أو مكافأته  هو عدد شهور الخدمة الفعلية التى أتمها الضابط على أن تحسب كسور الشهر التى لا تقل عن 15 يوماً شهراً كاملاً.

 

قواعـد تحـديد طول مدة الخدمة الفعلية.

 

  19ـ    يدفع المعاش لمستحقه على أقساط شهرية مؤجلة ولأغراض تحديد القسط الشهرى أو تحديد نصيب أى شخص  يستحق جزءً من ذلك القسط تحسب كسور القرش قرشاً كاملاً.

 

دفع المعاش.

 

20ـ   (1)    مع مراعاة أحكام المادتين 16و21،  يسوى المعاش  المستحق للضابط أو العائلة على الوجه الآتى :  [12][12]

(أ )      الراتب  الشهرى الأخير × 12 × عدد  شهور الخدمة المعاشية، أو

 528 

 

(ب)   4    أقصى راتب الرتبة، أو

 5

          

(ج )   5      أقصى راتب الرتبة أو،

 6

                                                   

(د )     9     أقصى راتب الرتبة.

10

 (2)      مع عدم الاخلال بأحكام البند (1) تسوى معاشات الضباط على الوجه الآتى:[13][13]

(أ )      الضباط الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد بالمعاش تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(ج)،

(ب)     الضباط الذين أكملوا أقصى المدة المقررة للخدمة فى الرتبة تسوى معاشاتهم على الوجه الآتى :

(أولا)    اذا كان  الضابط المعنى غير  موصى بترقيته، يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1) (ج)،

(ثانيا)   اذا كان الضابط المعنى موصى بترقيته  يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1)(د)، على أن يكون راتب الرتبة  هو راتب الرتبة التى تلى رتبته علواً ويجوز أن يرقى الى الرتبة التى تلى رتبه علواً،

(ج )     الضباط الذين أكملوا  اثنتين وثلاثين  سنة فأكثر خدمة  معاشية وأحيلوا للتقاعد بالمعاش، تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(د)، [14][14]

(د )     الضباط الذين أكملوا عشرين سنة خدمة معاشية  وأحيلوا  للتقاعد بالمعاش بسبب عدم صلاحيتهم   لتحمل أعبائهم،  وليس لسوء  السلوك، تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(ب)،

(هـ)    الضباط  الذين تقدموا  بطلب  لاحالتهم  للتقاعد بالمعاش  بموجب  أحكام  المادة  28،  تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(ب).

 

قاعدة تسوية المعاشات.

 

   21ـ   ما لم يرد نص  مغاير فى هذا ا لقانون لا يجوز أن يجاوز المعاش الفئات المنصوص عليها فى المادة 20.

 

أقصى المعاش.

 

 

الفصل الخامس

الاستيداع

 

 22ـ    الاستيداع نوعان :

 (أ )    الاستيداع لعدم اللياقة الصحية المؤقتة،

 (ب)   الاستيداع لأسباب غير عدم اللياقة الصحية المؤقتة. 

 

أنوع الاستيداع.

 

 23ـ  (1)  ذا أحيل الضابط الى الاستيداع تضاف الى خدمته المدة أو    المدد التى يقضيها فى الاستيداع وتدخل تلك المدة أوالمدد فى حساب  زيادة الراتب  لطول الخدمة  وذلك  مع   مراعاة الشروط الآتية :    

(أ )  لا تضاف الى خدمة الضابط الفعلية أى من المدد التى  يقضيها  فى الاستيداع  أو التى مجموعها يجاوز سنتين خدمة،

(ب)  اذا كانت الفترة أوالفترات التى يكون فيها الضابط فى الخدمة  واقعة  بين  مدتين أو أكثر من مدد الاستيداع وكانت تلك  الفترة أو كل من تلك الفترات تقل عن سنة واحدة تحسب المدتان الواقعتان بين تلك الفترة أوالمدد الواقعة بين فترتين أو أكثر من مدة  واحدة ولا يجوز أن يضاف للخدمة الفعلية للضابط عنها أكثر من سنتين فى المجموع،

(ج )  لا يجوز أن  يجاوز مجموع المدة  التى تضاف بموجب الفقرتين (أ ) و (ب) الى الخدمة الفعلية   للضابط، أربع سنوات طوال مدة الخدمة الكلية للضابط،

(د )  تخصم من الضابط استقطاعات المعاش عن  المدة أو المدد التى تضاف الى خدمته الفعلية بموجب  الفقرات (أ )، (ب) و (ج ) على  أساس  راتبه  الذى كان يستحقه كما لو كان فى الخدمة.

 (2)  اذا قضى الضابط مدة سنتين فى الاستيداع بسبب عدم اللياقة الصحية المؤقتة فيعرض على اللجنة الطبية لتقرر مدى لياقته صحياً للخدمة، فاذا  صدر قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته  الصحية للخدمة  يحال ذلك  الضابط  الى  التقاعد  بالمعاش وتنتهى خدمته ويسوى  معاشه أو مكافأته  وفق الأحكام الآتية :

 (أ )     اذا كان  عدم اللياقة  الصحية ناشئاً  عن  اهمال الضابط  المتعمد أو سوء سلوكه أو تقصيره فيسوى  المعاش أو المكافأة  وفق أحكام  المادة 20(1) (أ )،

 (ب)     فى جميع الحالات الأخرى يسوى معاش الضابط  وفق أحكام المادة 20(1) (ب)

 

 

اضـافة مدة أو مدد الاستيداع.

 

 24ـ      لا يجوز أن يستمر الضابط فى الاستيداع مدة تزيد على سنتين فاذا لم يعاد للخدمة بعد مضى تلك المدة يحال الى التقاعد بالمعاش.

 

 

أقصى مدة الاستيداع.

 

 

الفصل السادس

الخدمة المدنية

 

 25ـ    يكون الضابط الذى يخدم بالمعاش بموجب أحكـام هذا القانون ،   ويكون قد أدى خدمة مدنية معاشية قبل تعيينه كضابط الخيار بين :

(أ )   أن تضاف لخدمته الفعلية مدة أو مدد خدمته المدنية، على أن يدفع  استقطاع المعاش  بالفئة المنصوص  عليها  فى  المادة 13 عن المدة المضافة، وأن يرد أى مكافأة كان قد  حصل  عليها عن  خدمته المضافة ،  وأن  يخدم  خدمةعسكرية لمدة تسع  سنوات كحد أدنى ما لم  يتوقف أثناء    الخدمة أو يحال الى التقاعد دون أن يقدم طلباُ للاحالة قبل  اكمال مدة التسع  سنوات أو أحيل بسبب سوء السلوك أو عدم الكفاءة، فتحول خدمته العسكرية  بالمعامل الحسابى الى  خدمة  مدنية، وتضاف  الى خدمته  المدنية السابقة ويسوى معاشه وفقاً لقانون معاشات الخدمة العامة، أو

(ب)    أن تضاف الى خدمته الفعلية مدة مساوية للمعامل الحسابى لمدة خدمته المدنية، دون أن يدفع استقطاع المعاش، على أن يرد أى  مكافأة  كان  قد حصل  عليها  عن  خدمته المضافة.[15][15] 

 

أداء خدمة مدنية معاشية.

 

 

الفصل السابع

التقاعد بالمعاش

26ـ (1)      يحال الضابط  الى  التقاعد  بالمعاش لأى  من  الأسباب الآتية : [16][16]

 (أ)   بلوغه سن التقاعد بالمعاش  أو اكماله أقصى المدة المقررة للخدمة فى الرتبة وفقاً لأحكام المادة 27،

 (ب)    بناء على طلبه وفق أحكام المادة 28،

 (ج)   بسبب الابعاد أو اخلاء الطرف من الخدمة وفق أحكام المادة 29،

 (د)    بسبب  اكمال  أقصى مدة الاستيداع المنصوص عليها فى المادة 30،

 (هـ)   بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة بموجب أحكام المادة 31،

 (و )   بسبب تعيينه فى منصب سياسى.

    (2)      تنتهى خدمة الضابط المترقى من الصف ببراءة مؤقتة وفق النظم المقررة ويجوز لذلك الضابط أن يطلب احالته الى التقاعد بالمعاش وفقاً لأحكام المادة 28.

 

أسباب التقاعد بالمعاش.

 

   27ـ  (1)    يحال الضابط الى التقاعد بالمعاش متى بلغ السن القانونية وذلك على الوجه الآتى : [17][17]

 

الرتبة

الضباط عدا الطيارين

الطيارون

(أ ) الملازم

(ب) النقيب

(ج ) الرائد

(د ) المقدم

(هـ) العقيد

(و ) العميد

(ز ) اللواء

(ح ) الفريق

(ط ) الفريق أول

(ى ) المشير

48 سنة

50 سنة

52 سنة

52 سنة

55 سنة

55 سنة

58 سنة

60 سنة

60 سنة

60 سنة

41 سنة

44 سنة

47 سنة

49 سنة

51 سنة

54 سنة

56 سنة

60 سنة

60 سنة

60 سنة

 

    (2)  على الرغم من أحكام البند (1) يحال الضابط الى التقاعد  بالمعاش اذا أكمل أقصى  المدة المقررة للخدمة فى رتبته دون أن يرقى وذلك على الوجه الآتى:

            الرتبة

عدد السنوات

(أ ) الملازم

(ب) الملازم أول

(ج ) النقيب

(د ) الرائد

(هـ) المقدم

(و ) العقيد

(ز ) العميد

(ح ) اللواء

(ط ) الفريق

(ى ) الفريق أول

(ك ) المشير

4 سنوات

3 سنوات

6 سنوات

6 سنوات

6 سنوات

5 سنوات

5 سنوات

5 سنوات

4 سنوات

3 سنوات

سنتان

(3)    (أ )       يجوزللقائد العام أن يبقى الضابط فى الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد بالمعاش أوبعد انقضاء المدة المقررة للخدمة فى رتبته، لمدة لا تجاوز سنة واحدة كما يجوز له أن يبقى الضابط فى الخدمة  لمدة لا تجاوز سنة أخرى قابلة للتجديد، اذا وافق الضابط على ذلك، على ألا تجاوز مدد التجديد فى مجموعها خمس سنوات،على أن يكون الابقاء فى حالة الفريق وما فوقها من رتب بقرارمن رئيس الجمهورية،[18][18]

(ب)     على الرغم من أحكام  الفقرة (أ )، يجوز للقائد العام أن يبقى الضابط فى الخدمة طوال مدة أى حرب أو أى حالة طوارئ معلن عنهاعلى أن يكون الابقاءفى حالة الفريق وما فوقهامن رتب بقرارمن رئيس الجمهورية،      

(ج)      يكون الضابط عند احالته للتقاعد بالمعاش مستحقاً بالاضافة  للمعاش وفقاً لأحكام هذا القانون، المخصصات والامتيازات الآتية، على أن يحرم من كافة تلك المخصصات والامتيازات، عند ارتكابه جريمة الخيانة العظمى :

           (أولا)    القائد العام :[19][19]

                      يحال للمعاش بكامل مخصصاته المالية ويكون مستحقاً للامتيازات الآتية :   

                           (1)     سكن حكومى خارج المعسكر، اذا وجد، مزوداً بالماء والنور بالمجان أو أن تستأجر له الحكومة منزلاً لائقاً بمكانته مزوداً بالماء والنور بالمجان،وفى حالة السكن  الخاص، يمنح بدل سكن الوزير الاتحادى.       

(2)     تلفون   بالمنزل   بالمجان للمحادثات الداخلية.

(3)      الترحيل بالمجان ذهاباً واياباً له ولأفراد عائلته على متن الناقل الجوى الوطنى أوالسكك الحديدية على درجةالنوم وغير ذلك من وسائل النقل الأخرى داخل البلاد مرة فى السنة.  ـ  على أنه فى حالة السفر خارج البلاد يكون مستحقاً الترحيل جواً له ولأفراد عائلته مرة فى السنة بالدرجةالأولى بالناقل الوطنى ذهاباً  واياباً لأى بلد تصل اليه طائراتها.

(4)      يستحق  هو  وافراد  عائلته علاجاً بالمجان داخل السودان وخارجه بتقرير من القمسيون الطبى العسكرى،

(5)      يستحق جواز سفر دبلوماسى.      

                    

 (ب)  رئيس هيئة الأركان :[20][20]

   يحال للمعاش بكامل مخصصاته  المالية ويكون مستحقاً للاميتازات الآتية :

(1)     يمنح  بدل سكن يعادل سكن القائد العام بالمعاش.       

(2)      تلفون   بالمنزل   للمحادثات الداخلية بالمجان.

(3)      يستحق هو وأفرادعائلته علاجاً بالمجان داخل السودان وخارجه بتقرير من القمسيون الطبى العسكرى.

(4)      يستحق جواز سفر دبلوماسى.

 

(ج‌)     نواب رئيس هيئة الأركان والضباط برتبةالفريق:  21

يحال للمعاش ويكون مستحقاً للامتيازات الآتية :

 (1)      يمنح  بدل سكن  يعادل¾ما يتقاضاه رئيس هيئة الأركان بالمعاش.

 (2)    الترحيل بالمجان ذهاباً واياباً له ولأفراد عائلته على متن الناقل الجوى الوطنى لأى بلد داخل السوادان أوخارجه وعلى السكك الحديدية بدرجةالنوم و غيرها من وسائل النقل الأخرى مرة فى السنة.

 (3)     يستحق  هو  وأفراد  عائلته علاجاً بالمجان داخل السودان وخارجه حسب قرارالقمسيون الطبى العسكرى.

 (د )     الضباط برتبة ا للواء :22

               يحال للمعاش ويكون مستحقاً للامتيازات الأتية :

(1)        الترحيل بالمجان ذهاباً واياباً له ولأفراد عائلته لأى مكان داخل السودان  وخارجه على متن الناقل الجوى الوطنى أوالسكك الحديدية بدرجة النوم أوغيرهامن وسائل النقل الأخرى مرة واحدة فى السنة.

 

 (2)       يستحق  هو  وأفراد  عائلته علاجاً بالمجان داخل السودان وخارجه حسب قرار القمسيون الطبى العسكرى.

 

      (هـ)    الضباط برتبة العميد : 23

                  يحال للمعاش ويكون مستحقاً للامتيازات الآتية :

(1)      الترحيل بالمجان له ولأفراد عائلته   لأى مكان داخل السودان على متن الناقل الجوى الوطنى وغيرها من وسائل النقل الأخرى بدرجة النوم مرةواحدة فى السنة.  ـ   الترحيل بالمجان له وثلاثة من أفراد عائلته لأى مكان خارج البلاد ذهاباً واياباً على متن الناقل الجوى الوطنى.

 (2)    يستحق هو أفراد عائلته علاجاً   مجاناً فى المستشفيات العسكرية داخل السودان.

 (3)    يستحق جواز سفر خاص.

 

    (و )     الضابط برتبة العقيد :

                  عند  الاحالة  للمعاش  يكون  مستحقاً الامتيازات الآتية:

 (1)   الترحيل  بالمجان له ولأفراد   عائلته   لأى مكان  داخل السودان على متن  الناقل الوطنى والسكك  الحديدية وغيرها  من  وسائل   النقل الأخرى بالدرجة الأولى مرة   واحدة فى السنة.

 (2)    يستحق  هو  وأفراد  عائلته علاجاً بالمجان فى المستشفيات العسكرية داخل السودان.

   (ز )     الضباط من رتبة المقدم وما دونها :

               عند الاحالة للمعاش يستحقون الامتيازات الآتية :

(1)     الترحيل داخل السودان بالسكك الحديدية بالدرجة الأولى وسائل النقل البرية أو النهرية  بخلاف الناقل الجوى الوطنى بالمجان مرة واحدة فى السنة.

(2)      العلاج بالمجان  فى مستشفيات السلاح الطبى.

  (ح )     يستمر  الأشخاص  الذين   تلقوا  حقاًمكتسباً بمقتضى أحكام المادة 186 من اللائحة المالية لسنة 1962 فى صرف استحقاقهم كما  لو كان  الحق نشأ بناء على هذا القانون.

 

سن الاحالة للتقاعد بالمعاش.

 

28ـ    (أ )    اذا طلب الضابط احالته على التقاعد  قبل اكمال 20 سنةخدمة يعامل على الوجه الآتى :24

(أولا)    بعد اكمال 12 سنة  خدمة وقبل اكمال 15 سنة خدمة يسوى معاشه وفق أحكام المادة20(1)(أ )،

(ثانيا)   اذا أكمل 15 سنة خدمة معاشية وأقل من20سنةخدمة معاشية يسوى معاشه وفق أحكام المادة 20(1)(ب)،                         

 (ب)    للضابط أن يطلب احالته على التقاعد بالمعاش بسبب طول  الخدمة  اذا بلغت خدمته 20 سنة  فأكثر شاملة الاضافات المنصوص عليها فى المادتين 12و25 ويعامل على الوجه الآتى:

 (أولا)  اذا  أكمل 30 سنة  خدمة معاشية فأكثر يسوى معاشه وفق أحكام المادة 20 (1)(د)،

 (ثانيا)  اذا أكمل 20 سنة خدمة معاشية وأقل من30 سنة خدمة معاشية  يسوى معاشه وفق أحكام المادة20(1)(ج)،

(ج)   يجوز  للقائد العام أن  يبقى ذلك الضابط  فى الخدمة لمدة تجاوز خمس سنوات أخرى للمصلحة العامة.25

 

التقاعد بالمعاش بناء على طلب الضابط.

 

29ـ    (1)    اذا قرر رئيس الجمهورية اعفاء الضابط من الخدمة بناءً على توصية القائد العام ،  يسوى  معاشه على الوجه الآتى :

 (أ )    اذا بلغت خدمته المعاشية ثلاثين سنة فأكثر يسوى معاشه وفق أحكام المادة 20(2)(د)،26

 (ب)      اذا بلغت خدمته المعاشية أكثر من عشرين سنة وأقل من 30 سنة يسوى معاشه وفق أحكام المادة 20(1)(ج)،      

 (ج )    اذا بلغت خدمته المعاشية  أكثر من اثنتى عشرة سنة وأقل من  عشرين  سنة  يسـوى  معاشه وفق  أحكام  المادة 20(1)(ب)،

 (د )     اذا بلغت خدمته المعاشية أقل من 12 سنة يمنح مكافأة  تسوى وفقاً لأحكام  المادة 33(1)(أ)،(ب)و(ج).

       (2)     اذا قرر رئيس الجمهورية بناءً على طلب الضابط وتوصية القائد العام اخلاء  طرفه  من  الخدمة،  يسوى  معاشه ومكافأته وفقاً  لأحكام  المادة 33(1)(د)،(هـ) و(2)  مع مراعاة أحكام المادتين 20(2)(هـ) و 28. 27

 

 

التقاعد بسـبب الاعفـاء مـن الخدمــة أو اخلاء الطرف من الخدمة.

 

30ـ    يحال الضابط الى التقاعد بالمعاش اذا أكمل أقصى مدة يجوزله أن يقضيها فى الاستيداع  دون أن يعاد الى الخدمة وفق أحكام المادتين 23و24.

 

التقاعد بسبب اكمال أقصى مدة الاستيداع.

 

 

31ـ  (1)   الضابط  الذى يطلب  احالته الى التقاعد بسبب عدم لياقته الصحية للاستمرار فى  الخدمة أو يرى  القائد  العام احالته للتقاعد بالمعاش  لنفس السبب، يجب أن يقدم  نفسه الى اللجنة الطبية للكشف عليه واذا تبين  للجنة أنه غير  لائق صحياً للاستمرار فى الخدمة عليها أن تصدر شهادة بذلك ويحال الضابط الى التقاعد بالمعاش من تاريخ اصدار تلك الشهادة.28

 

(2)  اذا قررت اللجنة الطبية أن درجة العجز :29

 (أ )    10% يسوى معاش الضابط وفقاً لأحكام المادة 20 (1)(ج)،

(ب)    أقل من 100% يكون استحقاق الضابط على الوجه الآتى :

(أولا)    اذا كانت خدمته 20 سنة فأكثر يستحق معاشاً وفقاً لأحكام المادة 20(1)(ج)،

(ثانيا)   اذا  كانت خدمته أكثر من اثنتى عشرة  سنة  وأقل  من عشرين  سنة  يستحق معاشاً وفقاً لأحكام المادة 20(1)(أ )،

(ثالثا)   اذا كانت خدمته  أقل من  اثنتى عشرة سنة يستحق مكافأة وفقاُ  لأحكام المادة 33(1)(أ ) أو (ب) أو (ج ) و(2).

(3)   اذا قررت اللجنة  الطبية أن درجة العجز أقل من 100%فيسوى المعاش كالآتى :

 (أ )  اذا كانت خدمته عشرين  سنة فأكثر يسوى معاشه وفقاً لأحكام المادة 20(1)(ج)،

 (ب)  اذا كانت خدمته 12 سنة فأكثر وأقل من 20 سنةفيسوى معاشه وفقاً لأحكام المادة 31(1)(ثانيا)،

(4)    اذا كان الضابط مستحقاً لاجازة نهائية تمنح له تلك الاجازة وتبدأ من تاريخ صدور قرار الاحالة ويبدأ التقاعد فى هذه الحالة من تاريخ انتهاء مدة الاجازة.

(5)    فى جميع الحالات أعلاه يجب ألا  يقل مقدار المعاش عن نصف المرتب الأخير.

(6)   الحالات المرضية التى يصعب  فيها التقويم على أساس النسبة  المئوية  لأن   نوع  المرض لا  يندرج تحت  تلك الحالات أعلاه تنطبق عليهم  الفقرة (5) أعلاه أو أى نص آخر فى هذا القانون أيهما كان أفضل. 30

 

 

التقاعد لعدم اللياقة الصحية.

 

الفصل الثامن

المعاشات والمكافآت

32ـ    أنواع المعاشات والمكافآت التى تمنح للضباط وعائلاتهم هى31:

 (أ )   معاشات ومكافآت عادية للضباط،

(ب)  معاشات ومكافآت عادية لعائلات الضباط،

(ج ) معاشات خاصة للضباط،

(د )  معاشات خاصة لعائلات الضباط،

(هـ) معاشات ومكافآت للضباط الذين يعادون للخدمة،

(و )  مكافآت استشهاد لعائلات الضباط،

(ز )  معاشات الضباط الذين يعينون فى مناصب سياسية،

(ح )  منحة نهاية الخدمة،

(ط )  مكافأة وسام الخدمة الطويلة الممتازة.

أنواع المعاشات والمكافآت.

 

 

الفصل التاسع

المكافآت والمعاشات العادية للضباط

 

33ـ    (1)     يكون الضابط مستحقاً عند احالته للتقاعد بالمعاش بموجب   أحكام أى من المواد من 27 الى 30 شاملة32

(أ )    مكافأة تسوى بمعدل راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة اذا أكمل ثلاث  سنوات أو أقل خدمة معاشية،

(ب)   مكافأة تسوى بمعدل راتب أربعة أشهرعن كل سنة خدمة معاشية اذا أكمل أكثر من ثلاث سنوات  وأقل من ست سنوات خدمة معاشية،

(ج )  مكافأة تسوى  بمعدل راتب ستة  أشهر عن كل سنة خدمة معاشية اذا أكمل أكثر من ست سنوات وأقل من اثنتى عشرة سنة خدمة معاشية،

 (د )  معاشاً  يسوى  وفقاً  لأحكام  المادة  التى أحيل بموجبها للتقاعد بالمعاش اذا أكمل أكثر من اثنتى عشرة سنة خدمة معاشية،

(هـ)  بالاضافة الى المعاش  المستحق  بموجب أحكام الفقرة (د ) يمنح  الضابط مكافأة اضافية تسوىبمعدل راتب  ثلاثة  أشهر عن  كل  سنة خدمة  معاشية  يقضيها فى الخدمة  بعد وقف استقطاع  المعاش وفقاً لأحكام المادة 14(ج).

    (2)      يجوز  للمجلس فى حالات استثنائية أن يوصى للقائد العام  بمنح أى ضابط يحال الى التقاعد  بالمعاش بموجب أحكام المادة 31 أى مكافأة أو معاش أعلى من تلك التى يستحقها وفقاً لأحكام البند (1)  وذلك وفقاً لما يراه مناسباً على ألا يجاوز المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 21. 

 

المكافآت والمعاشات التى تمنح للضابط عند احالته للتقاعد بالمعاش.

 

 

الفصل العاشر

المعاشات العادية لعائلات من يتوفى من الضباط

 

34ـ   اذا توفى ضابط متقاعد بالمعاش أو فى الخدمة للمعاش يوزع المعاش المستحق له على عائلته وفق أحكام هذا الفصل.

استحقاق عائلة الضابط المتقاعد بالمعاش لمعاش عادى.

 

 

35ـ    يدفع معاش عائلى عادى للمذكورين أدناه وهم:

 (أ )   أفراد عائلة الضابط الذين كانوا أحياء فى تاريخ وفاته اذا توفى وهو متقاعد بالمعاش،

 (ب)  أفراد عائلة الضابط الذين كانوا أحياء فى تاريخ وفاته اذا توفى وهو فى الخدمة للمعاش،

 

استحقاق عائلة الضابط المتوفى لمعاش عادى.

36ـ   يكون مقدار المعاش العائلى العادى المستحق لعائلة الضابط المتوفى  كالآتى :

 (أ )  فى حالة الوفاة أثناء التقاعد بالمعاش يكون المعاش عبارة عن المعاش أو ذلك الجزء من المعاش العادى أو الخاص الذى كان  يتقاضاه الضابط عند  وفاته غير منقوص بأى استبدال،

 (ب)   فى حالة الوفاة أثناء الخدمة وليس  بسببها يكون  المعاش عبارة عن  المعاش أو ذلك الجزء من المعاش الذى يكون مستحقاً للضابط اذا  أحيل الى  المعاش وفق أحكام المادة 31(4) فى تاريخ وفاته.

 

 

مقدار المعاش العائلى العادى لعائلةالضابط المتوفى.

   37ـ    يوزع  المستحق من  معاش أو مكافأة  للضابط المتوفى على أفراد  عائلته الطريقة   الموضحة فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون.

توزيع المعاش أو المكافأة المستحقة للضابط المتوفى على عائلته.

 

 

 38ـ    (1)    يكون مستحقاً لنصيب فى معاش الضابط المتوفى كل من أفراد عائلته الآتى بيانهم  ممن  يكون على  قيد الحياة فى  تاريخ وفاته وهم:

(أ )  الأرملة أو الأرامل أو الأرمل،

(ب)  الأبناء والبنات،

(ج )  الوالدان أو أيهما،

(د )  الأخوان والأخوات.

 (2)   يشترط  لاستحقاق  الأشخاص  المذكورين فى البند (1)  مايلى:

 (أ )     بالنسبة للأرملة أو الأرامل أن تكون فى عصمة  الضابط المتوفى فى تاريخ وفاته،

(ب)     بالنسبة للأرمل أن تكون المتوفاة فى عصمته فى تاريخ وفاتها،

(ج )     بالنسبة للأبناء:

(أولا)    الابن،

ـ      ألا يكون  قد تجاوز الحادية والعشرين من العمر،

 ـ     اذا جاوز الحادية والعشرين من العمر  أن يكون مصاباً بعجز يمنعه من كسب عيشه، أو اذا جاوز الحادية والعشرين من العمر وكان طالباً فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى أو العالى،

(ثانيا)    الابنة :

   ـ      ألا  تكون  متزوجة  فى  تاريخ  وفاة     المورث،

 (د )      بالنسبة للأخوان والأخوات :

(أولا)    الأخ :

ـ        ألا يكون للضابط المتوفى ولد أو أولاد     أو والد أو الوالدان على قيد الحياة،

 ـ        أن تثبت اعالة الضابط المتوفى له أثناء  حياته،

 ـ        ألا يكون قد جاوز الحادية والعشرين من العمر من تاريخ وفاة الضابط،

ـ        اذا جاوز  الحادية والعشرين من العمر   فى تاريخ وفاة  الضابط  وكان مصاباً     بعجز يمنعه عن كسب عيشه،

ـ        اذا جاوز الحادية والعشرين من العمر فى  تاريخ  وفاة  الضابط  وكان طالباُ فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى أو العالى،

(ثانيا)    الأخت :

ـ  ألا يكون للضابط المتوفى ولد أو أولاد   أو والد أو الوالدان على قيد الحياة،

ـ    أن تثبت اعالة الضابط المتوفى لها أثناء حياته،

ـ    ألا  تكون  متزوجة  فى  تاريخ  وفاة   الضابط.         

                                                       

المستحقون لأنصبة فى معاش الضابط المتوفى وشروط استحقاقهم.

 

 39ـ     (1)     لا يستحق  أبناء الضابط  المتوفى  أو أخوانه  أنصبة فى  معاشه متى بلغوا الحادية والعشرين من العمر.

 (2)     على الرغم من أحكام البند (1) أعلاه يدفع نصيب الابن أو   الأخ فى  المعاش اذا  كان طالباً  باحدى  مراحل  التعليم    الجامعى أو العالى ويستحق نصيبه فى المعاش بصفة مؤقتة حتى يبلغ السادسة والعشرين  من العمر أو تنتهى دراسته أى  التاريخين كان  أقرب فاذا  أنهى دراسته  يستمر دفع نصيبه حتى نهاية شهر ديسمبر من السنة التى انتهت فيها  الدراسة أما اذا بلغ  سن السادسة  والعشرين خلال السنة     الدراسية فيستمر صرف المعاش حتى نهاية شهر يونيو من تلك السنة.

 (3)    تطبق أ حكام  البند (2)  على  كل  من سقط  نصيبه فى  المعاش من الأبناء والأخوان قبل العمل بهذا القانون بسبببلوغ السن المقررة لسقوط  نصيبه فى المعاش اذا كان مايزال طالباً فى احدى مراحل التعليم المذكـورة وقدم طلباً بذلك.

 

سقوط المعـاش العائلى من أفراد عائلة الضابط المتوفى.

 40ـ    (1)     يسقط نصيب الأرملة فى  معاش الضـابط المتوفى اذا تزوجت ويسقط نصيب البنت والأخت فى المعاش متى أبرم عقد زواجها على أن تدفع  منحة للبنت أو الأخت  توازى نصيبها المقرر فى المعاش  لمدة سنة بحيث  لا تقل  عن خمسائة جنيه  ولا يجوز  دفع تلك  المنحة  أكثر من مرة  واحدة  ولا يجوز استردادها  اذا أعيد  المعاش  لهن وفقاً لأحكام هذا القانون.  

(2)     تعادل لأرامل والبنات والأخوات أنصبتهن التى سبق سقوطها بسبب زواجهن فى تاريخ  وفاته فيمنحن اذا طلقن أو ترملن بعد وفاته  الأنصبة المستحقة لهن  فى معاشه اذا  لم يكن متزوجات دون الاخلال بحقوق باقى المستحقين لأنصبة فى المعاش وتمنح البنت أو الأخت التى لم تتوفر فيها شروط استحقاقالمعاش فى تاريخ  وفاة الضابط  اذا طلقت  أوترملت  استحقاقها  من  المعاش  ويعاد  توزيع نصيب المستحقين على هذا الأساس، فاذا كانت لأى  منهن نفقة يخصم من معاشها ما يعادل تلك النفقة.33

             

سقوط أنصـبة الأرملة والبنات والأخوات.

 

 41ـ      يسقط نصيب أى من الأبناء أو البنات والأخوان والأخوات اذا عينأو عينت فى وظيفة مستديمة فى الحكومة وكان دخله أو دخلها منتلك  الوظيفة  يساوى أو يزيد على نصيبه  أو نصيبها  فى  معاش الضابط على أن يدفع الفرق بين الدخل من الوظيفة والاستحقاق فى   المعاش فى حالة النقصان  ويدفع الاستحقاق كاملاً فى حالة انقطاع ذلك الدخل. 

 

سقوط أنصـبة الأبناء والأخوان عند التعيين.

 42ـ       اذا توفى أى من أفراد عائلة الضابط المتوفى ممن يتقاضون نصيباً    فى معاشه العائلى العادى أو سقط نصيبه فيه بموجب المادة 39أو   المادة 40 يعاد  تقدير  المعاش العائلى  العادى  أو أى نصيب  فيه يستحقه أى من أفراد تلك العائلة الذين يظلون مستحقين لأنصبة فيه وفقاً لأحكام المادتين 37و38 كما يعاد تقدير تلك الأنصبة فى حالة  الأرملة أوالبنت أو الأخت التى يعود اليها استحقاقها لنصيبها بموجبالمادة 40. 

اعادة تقدير المعاش العائلى عند سقوط الأنصبة.

الفصل الحادى عشر

منحة نهاية الخدمة

 43ـ   (1)  ما لم يقرر القائد العام خلاف ذلك يمنح الضابط أو عائلتهعن نهاية خدمته أو وفاته  أثناء الخدمة راتب تسعة أشهر  دفعة واحدة دون أى استقطاع.       

 (2)  تمنح عائلة الضابط بالمعاش عند وفاته  منحة عاجلة لا ترد بواقع ثلاثة أمثال المعاش الشهرى المستحق غير منقوص بأى استبدال.34

 

منحة نهاية الخدمة.

الفصل الثانى عشر

المعاشات الخاصة للضباط الذين يصابون بعجز ناشى عن

حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفى أثنائها

 44ـ     يمنح الضابط الذى يصاب بعجز ناشئ عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفى أثنائها يجعله غير قادر على الاستمرار فى الخدمة وتقرر اللجنة الطبية أنه غير لائق صحياً فى الاستمرار فى الخدمة، معاشاً خاصاً، بغض  النظر عن عمره وطول مدة خدمته على ألا  يكون الحادث أو المرض  ناشئاً عن سوء سلوك مقصود أو اهمال شنيع من جانب الضابط :

(أ )     يعرض الضابط المصاب على اللجنة الطبية للكشف عليه فى أقرب وقت ممكن بعد وقوع الحادث أو اصابته بالمرض وفق القوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة،

(ب)     يقدم القائد المسئول عن الضابط المصاب الى اللجنة الطبية   فى حالة العجز الناشئ عن مرض بياناً يصف فيه الواجبات التى كان منوطاً بالضابط أداؤها كما يضمنه أى معلومات أخرى  يرى أنها تتعلق بموضوع  مرضه مع ابداء رأيه عما اذا كان المرض  ناشئاً عن  سوء  سلوك مقصود أو اهمال شنيع من جانب الضابط المصاب أم لا حتى تتمكن   اللجنة الطبية من اصدار الشهادة الطبية فى ضوئه،

(ج )    تحدد اللجنة الطبية  فى الشهادة الطبية درجة العجز باعتبار  أن 100 درجة تعادل  العجز الكلى  وذلك  بمقارنة حالة الضابط  المصاب بحالة شخص صحيح العقل والجسم فى  نفس عمره بغض النظرعن مقدرة المصاب على الكسب أوأى  عوامل أو ظروف  أخرى فاذا  كان العجز ناشئاً عن  اصابتين أو أكثر تقدر درجة العجز بالنسبة الى الاصابات مجتمعة على ألا تتجاوز 100 درجة،

(د )     باستثناء حالات العمليات الحربية يشكل مجلس تحقيق وفق القوانين  المطبقة على قوات الشعب المسلحة  فور وقوع الحادث أو الاصابة بالمرض للتحقيق عما اذا كان الحادث أو المرض  الذى أصاب  الضابط  ناشئاً عن خدمته وفى أثنائها أو كان ناشئاً عن سوء سلوك مقصود أو اهمال شنيع من جانب الضابط المصاب.

 

شـروط استحقاق الضابط للمعاشات.

 

 45ـ (1)     يكون الضابط الذى يحال الى التقاعد بالمعاش وفق أحكام المادة 44  بسبب عدم اللياقة الصحية لعجز ناشئ عن حادث أو مرض  ناشئ عن  الخدمة وفى أثنائها مستحقاً لمعاش خاص يسوى من تاريخ تقاعده على الوجه الآتى 35:

(أ )   اذا كانت الاصابة ناشئة عن الخدمة  فى الأسر أو العمليات  الحربية  أو التدريب  بالذخيرة  الحية  وناشئة عنه :

(أولا)     اذا كانت درجة العجز 100%  يمنح  الضابط المصاب  معاشاً خاصاً يعادل  أقصى راتب الرتبة التى تلى رتبته علواً  فى  تاريخ  تقاعده  على  ألا يقل ذلك المعاش عن  أربعين دينارً فى  الشهر ويجوز للقائد العام بتوصية من المجلس أن  يعدل  ذلك  المبلغ من وقت لآخر  حسبما يراه مناسباً،

(ثانيا)    اذا كانت درجة العجز أقل من 100% يمنح الضابط المصاب معاشاً خاصاً  يساوى أقصى راتب رتبته.

(ب)   ذا نشأت الاصابة عن الخدمة فى غير الحالات المنصوص  عليها فى الفقرة (أ ) يمنح  الضابط معاشاً يسوى وفقاً للمادة 20(1)(ج).

(2)     اذا لم تكن الاصابة ناشئة عن الخدمة أو كانت ناشئة عنها  ولكنها تعود الى سوء سلوك  مقصود أو اهمال شنيع من جانب  الضابط  المصاب لا يستحق  ذلك الضابط  معاشاً خاصاً بموجب هذه المادة  ويسوى معاشه وفق أحكام المادة33.

 

تسوية المعاشات الخاصة للضباط.

 

الفصل الثالث عشر

المعاشات والمكافآت الخاصة لعائلات الضباط الذين يتوفون

نتيجة لحادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفى أثنائها

 46ـ  مع مراعاة أحكام الفصل العاشر، تكون عائلة الضابط الذى يتوفى وهو فى الخدمة للمعاش مستحقة لمعاش عائلى خاص اذا قتل الضابط أو توفى نتيجة لحادث  أو مرض ناشئ عن الخدمة وفى أثنائها، ولم  تكن الوفاة ناشئة عن سوء سلوك مقصود أو اهمال شنيع من جانبه،  وثبتت وفاته وفقاً للقوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة ويسوى  ذلك المعاش بموجب أحكام المادة 47.

 

استحقاق عائلة الضابط المتوفى لمعاش خاص.

47ـ  (1)     يسوى  المعاش  الخاص  لعائلة  الضابط  على  الوجه الآتى 36:

 (أ )      اذا  حدثت  الوفاة فى أى من الأحوال التالية  وهى:

(أولا)    الأسر،

(ثانيا)    العمليات الحربية،

(ثالثا)    أثناءالتدريب بالذخيرة الحية وناشئه عنه،

(رابعا)   فى الحالات الأخرى، التى يقرر القائد  العام، بناء  على  توصية المجلس، المتوفى شهيداً سواء توفى فوراً أو توفى  متأثراً  باصابته  بعد  نقله  من  مكان الاصابة، على   ألا  يعتبر  الضابط المتوفى شهيداً اذا توفى بعد شفائه من الاصابة.

(ب)     تمنح عائلة الضابط الشهيد  بالاضافة الى المعاش او المكافأة المستحقة بموجب أحكام هذا القانون، مكافأة  خاصة مقدارها راتب سنتين للرتبة التى يرقى اليها الشهيد،

(ج )     يرقىالضابط الشهيد ترقية استثنائية الى الرتبة التى  تلى رتبته علواً  برتبتين  وذلك من تاريخ  استشهاده،

(د )      تمنح عائلة الضابط الشهيد معاشاً خاصاً يساوى أقصى راتب الرتبة التى رقى اليها ذلك الضابط بعد استشهاده.

(2)   اذا كانت وفاة الضابط ناشئة عن الخدمة فى غير الحالات  المنصوص عليها فى البند (1) تمنح عائلته معاشاً خاصاً يساوى 5/4أقصى راتب رتبته.                                                                                      

 (3)  فى حالة الفريق  أول  بالاضافة الى الحقوق الأخرى يعامل كالآتى37:             

(أ )     يرقى الى رتبة المشير،

(ب)     يمنح  مكافأة  خاصة تعادل  راتب سنتين لرتبة المشير خالية من الاستقطاعات.

 

تسوية المعاش الخاص لعائلة الضابط المتوفى.

 

 48ـ(1)    تمنح  عائلة  الضابط المفقود  منحة شهرية  تعادل راتبه الشهرى الأخير وذلك لمدة عام.38

      (2)    يرقى الضابط المفقود ترقية استثنائية الى الرتبة  التى تلى رتبته علواً برتبتين وذلك من تاريخ فقده، بعد مرور عام كامل وعندها يجوز للقائد العام اعتباره شهيداً وتطبق عليه أحكام المادة 47 ماعدا البند (1)(ج) منها.

      (3)    اذا ثبت بعد ذلك أن الضابط المفقود ما يزال على قيد الحياة يوقف صرف المعاش العائلى الخاص، وتسوى حالته وفقاً    لما يسفر عنه تحقيق  يجرى وفق  القوانين  المطبقة على  قوات الشعب المسلحة.

الضابط المفقود.

 

 

الفصل الرابع عشر

معاشات ومكافآت الضباط الذين يعاد تعيينهم

بعد تركهم الخدمة

49ـ (1)      الضباط الذين سبق أن تقاعدوا بالمعاش أو الذين كانوا ضباطاً فى  الخدمة  للمعاش  وأعيد  تعيينهم  فى الخدمة للمعاش،  لا يعتبرون فى  الخدمة للمعاش الا اذا  توفرت فيهم الشروط التالية 39:

(أ )      ألا يكون الضابط قد بلغ سن التقاعد للرتبة التى   يعاد تعيينه فيها فى تاريخ اعادة تعيينه،

(ب)      ألا يقل مجموع مدة خدمة الضابط الفعلية السابقة    وما تبقى له من  خدمة فعلية متوقعة قبل بلوغه سن التقاعد للرتبة التى يعاد فيها عن 12 سنة،

(ج )    أن يرد أى مكافأة أو أى جزء منها سبق أن منح   له خلال  مدة  معقولة  لا  تجاوز  مدة  الخدمة   المتوقعة له،                                  

(د )    أن يرد استبدال المعاش الذى سبق أن قبضه أوأن   يخصم ما يعادل ذلك الاستبدال من راتب.

 (2)     اذا أعيد تعيين الضابط المتقاعد  بالمعاش  وفق البند (1)  يعتبر ذلك الضابط ضابطاً فى الخدمة للمعاش ويوقف دفع معاشه اعتباراً من تاريخ اعادة تعيينه.

 (3)     اذا أعيد تعيين الضابط المتقاعد  أو الذى كان  ضابطاً فى    الخدمة للمعاش، ولم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها   فى البند (1)، لا يستحق  ذلك الضابط  معاشاً أو مكافأة عادية وفق أحكام هذا القانون نظير خدمته  بعد اعادة تعيينه عند انتهاء تلك الخدمة.ويكون ذلك الضابط مستحقاً لمكافأة  خاصة  تساوى راتب ثلاثة  أشهر عن كل سنة  يقضيها الضابط  فى الخدمة بعد اعادة تعيينه، وتطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالخدمة الفعلية لأغراض تحديد طول مدة الخدمة المنصوص عليها فى هذا البند.

(4)     اذا رأى المجلس فى حالات استثنائية أن المكافأة  المنصوص عليها فى البند (3) غير مناسبة فيجوز له مع مراعاة كل الظروف أن يمنح أية مكافأة أعلى  يراها مناسبة على أنه لا يجوز فى جميع الأحوال أن تزيد المكافأة التى تمنح لذلك الضابط عن راتبه عن سنتين.

 

معاشات ومكافآت الضباط الذين يعاد تعيينهم بعد تركهم الخدمة.

 

الفصل الخامس عشر

معاشات ومكافأت لعائلات من يتوفى من

الضباط الذين يعاد تعيينهم

 

 50ـ(1)     تكون عائلات الضباط الذين  يتوفون أثناء الخدمة بعد اعادة   تعيينهم والذين تتوفر فيهم شروط المادة 49(1) مستحقة  لمعاش بموجب أحكام الفصلين العاشر والثالث عشر.

(2)     تكون عائلات الضباط الذين يتوفون أثناء الخدمة   ولم تكن وفاتهم ناشئة عنها والذين تتوفر فيهم شروط المادة 48(1)مستحقة للمكافأة التى تكون مستحقة لها كما أو انتهت خدمة هؤلاء الضباط فى تاريخهم وفاتهم.

(3)      اذا رأى المجلس فى حالات استثنائية أن المكافأة  المنصوص  عليها فى البند (2) غير مناسبة، يجوز له مع مراعاة كل   الظروف، أن يمنح أى مكافأة أعلى يراها مناسبة.

 

 

معاشــات ومكافأت لعائلات من يتوفى من   الضباط الذين يعاد تعيينهم.

الفصل السادس

معاشات الضباط الذين يعينون فى مناصب سياسية

 

51ـ   اذا عين الضابط فى منصب سياسى دستورى أو وزارى أو والى  ولاية  يعتبر ذلك الضابط  محالاً للتقاعد  بالمعاش  من تاريخ ذلك التعيين ويكون بالرغم من أحكام هذا القانون مستحقاً لمعاش يساوى  مرتب الفريق أول40.

 

 

التعيين فى منصب سياسى.

 

الفصل السابع عشر

المطالبة بالمعاشات والمكافأت

 

52ـ   (1)      ترسل المطالبة بالمعاش أو المكافأة الى مدير فرع الشئون المالية أما رأساً أو بوساطة قائد السلاح المختص.

(2)      تحرر المطالبة بالمعاش أو المكافأة التى يقدمها أى من أفرادعائلة الضابط المتوفى أو الضابط المتقاعد بالمعاش المتوفى  على الأورنيك  المقرر وترفق بها  جميع المستندات التى يتطلبها ذلك الأورنيك  وشهادة  وفاة الضابط  أو الضابط المتقاعد بالمعاش وتضمن تلك المطالبة اقراراً من مقدمها   يتضمن جميع  البيانات الخاصة  بعائلة الضابط  المتوفى  واللازمة لصحة تسوية  وتوزيع المعاش ويشهد على صحة  ذلك الاقرار اثنان من الموظفين أو الضباط فى الخدمة أو    المتقاعدين  بالمعاش  ممن يعرفون  الضابط  المتوفى فى عائلته.

(3)      يجوز لمدير فرع  الشئون المالية فى أى حالة أن يطلب  اثبات أى من البيانات المنصوص عليها فى البند(2) بابراز مستندات رسمية اذا كان من الممكن اثباتها بتلك الطريقة.

(4)      اذا كان مقدم  المطالبة مقيماً خارج السودان يجوز تقديم اقرار بدلاً عن  تلك الشهادة بنفس المعنى مشفوعاً باليمين أمام محلف أو موثق للعقود أو قاض أو أى موظف آخر مختص بالتصديق على البيانات المشفوعة باليمين على أن يقدم الاقرار شخصاً يعرف الضابط المتوفى حق المعرفة  ولا يمت اليه ولا لأرملته بأى صلة قرابة وترفق بالاقرار صورة رسمية من شهادات ميلاد أطفاله.

(5)      أى شخص يقدم أى اقرار أو شهادة لأغراض هذه المادة أو يشهد على صحة ذلك الاقرار أو الشهادة وكان يعلم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحة ذلك الاقرار أو الشهادة يكون مرتكباً لجريمة يعاقب  عليها عند الادانة بالسجن لمدة   لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة التى تحددها المحكمة  أو  بالعقوبتين معاً.41

 

المطالبة بالمعاشات والمكافآت.

 

  53ـ     تقدم أى منازعة فى مقدار أو تقدير المعاش أو المكافأة سواء أكانت  مقدمة من جانب الحكومة أم من جانب الشخص المستحق  للمعاش المكافأة خلال أربعة أشهر من تاريخ اخطار الشخص المستحق بمقدار المعاش او المكافأة كما وافق عليه مدير فرع الشئون المالية،  فاذا كان ذلك الشخص مقيماً خارج السودان تقدم المنازعة خلال ستة أشهر من تاريخ ذلك الاخطار ولا تجوز المنازعة فى مقدار أو تقدير المعاش أو المكافأة كما لا تنشأ أى دعوى استناداً الى الغلط فى ذلك    المقدار أو التقدير.

 

التاريخ الذى لا تقبل بعـده منازعـة فى مقـدار أو تقـدير للمعاش أو المكافأة.

 

 54ـ       يكون المعاش مستحق الدفع للضابط فى اليوم التالى لليوم الذى يتوقف فيه الضابط عن قبض  راتب عن خدمته.

التاريخ الذى يستحق فيه دفع المعاش للضابط.

 

 55ـ    يكون  المعاش  مستحق الدفع  لعائلة الضابط المتوفى فى التاريخ الآتى :

  (أ )       فى حالة  الضابط الذى يتوفى أثناء الخدمة يكون المعاش  مستحق الدفع فى اليوم الأول من الشهر التالى الذى توفى  فيه الضابط،

 (ب)      فى حالة الضابط  الذى يتوفى وهو متقاعد بالمعاش يكون   المعاش مستحق الدفع  فى اليوم الأول من الشهر  التالىللشهر الذى توفى فيه ذلك الضابط  ويعتمد لحساب تركته معاشه كاملاً عن الشهر الذى توفى فيه.

 

التاريخ الذى يستحق فيه دفع المعاش لعائلة الضابط المتوفى.

 

 56ـ(1)      يدفع كاملاً النصيب المستحق لأى من أفراد عائلة الضابط المتوفى فى معاش ذلك  الضابط عن الشهر كله الذى ينتهى   أثناء استحقاق ذلك الفرد لنصيبه فى المعاش وتكون اعادة    تقدير الأنصبة  المستحقة لأفراد  العائلة الآخرين فى ذلك المعاش  بموجب أحكام المادة 42 نافذة المفعول من اليوم الأول من الشهر التالى لذلك الشهر.

        (2)     فى حالة مكافأة  الاستشهاد، واذا لم يكن هناك مستحقون بموجب أحكام هذا القانون، تدفع المكافأة للورثة الشرعيين للضابط المتوفى عن طريق الجهة القضائية المختصة.

 

دفع النصـيب فى المعاش كاملاً لأى من أفـراد عائلة الضابط المتوفى عن الشهر الذى ينتهى فيه استحقاقه ومكافأة الاستشهاد.

 57ـ      تدفع المعاشات بعد تصديق مدير فرع الشئون المالية عليها بأقساط شهرية مؤجلة أو فى نهاية فترات أطول  حسبما يقرره مدير فرع الشئون  المالية بناء على طلب يقدمه الضابط  المتقاعد بالمعاش أو عائلة الضابط  المتوفى ولا يجوز  بأى حال  من الأحوال أن يدفع المعاش مقدماً.

 

طريقة دفع المعاشات.

 58ـ(1)   الى أن يتحدد على وجه الدقة مقدار المعاش الذى يستحقه الضابط أوأى شخص آخر يجوز لمدير فرع الشئون المالية  أن يأذن بدفع جزء لا يزيد على نصف المعاش الذى يبدو  أن ذلك الضابط أو الشخص  يستحقه على أن  يقدم ذلك  الضابط أو الشخص اقراراً فى الشكل  الذى يقرره مدير فرع الشئون  المالية من  وقت لآخر بأن الدفع تم بصفة مؤقتة ويتعهد فيه ذلك الضابط أو الشخص  بأن يرد أى مبلغ يدفع له زيادة على المقدار الذى يستحقه.

(2)   يجوز دفع جزء  من المكافأة  لا يجاوز نصفها  الى حين  تحديد مقدارها على وجه الدقة، على أن يقدم من يدفع له ذلك الجزء اقراراً بنفس الطريقة المنصوص عليها فى البند (1).

 

دفع جزء من المعـاش أو المكافأة الى حين تحديد مقدارها.

59ـ (1)      يجوز لمدير ادارة الشئون  المالية، بناء على طلب الضابط  المتقاعد بالمعاش، أن يستبدل ما لا يزيد عن الثلث من أى معاش يستحقه ذلك الضابط بموجب هذا القانون، على أن    يتم الاستبدال مرة واحدة بعد الاحالة على المعاش، على أن تتم المطالبة  فى خلال مدة  لا تزيد عن  العام من تاريخ  الاحالة42.

(2)      فى حالة استبدال  أى جزء  من معاش  الضابط  المتقاعد بالمعاش بموجب أحكام هذه المادة، يكون استحقاق عائلة    ذلك الضابط للمعاش العائلى عند  وفاته هو نفس المعاش العائلى  أو جزء منه  كان يمكن أن  تستحقه العائلة لو لم يحدث الاستبدال، ولا يجوز استبدال المعاش العائلى.

(3)     مع مراعاة أحكام هذا القانون، يجوز للمجلس، أن يقرر الشروط التى يجوز  بمقتضاها  استبدال  المعاشات التى   يستحقها الضباط  المتقاعدون بالمعاش بموجب أحكام هذا القانون كما  يجوز للمجلس أن يقرر الاجراءات التى تتبع لتنفيذ الاستبدال. 

 

استبدال المعاش.

 

60ـ  (1)    مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يجوز اجراء أية استقطاعات من المعاشات والمكافأت ولا يجوز تحويلها الى الغير ولا  يجوز التنفيذ عليها أو اتخاذ أى اجراء قضائى بشأنها.

(2)     على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لمدير فرع الشئون    المالية اجراء استقطاعات شهرية لاتزيد فى مجموعها على ربع جملة المعاش الشهرى  واجراء الاستقطاع من المكافأة لا يزيد على مقدار المكافأة فى الحالات الآتية :

(أ )      للوفاء بمديونية الضابط للحكومة،

(ب)     لدفع نفقة المعيشة او النفقة الشرعية أو أى راتب عائلى آخر تأمر بدفعه المحكمة المختصة.

 

لا يجـوز تحـويل المعاشات والمكافآت للغير.

 

 

 

 

61ـ   يجوز أن تدفع لأم القاصر أو والده أو ولى أمره أية مكافأة لا تجاوز  مائتى جنيه وأى معاش يستحقه القاصر بموجب هذا القانون ما لم    يصدر حكم من محكمة  مختصة بخلاف  ذلك.

        أما المكافآت التى تجاوز مائتى جنيه التى  يستحقها القاصر فيجوز دفعها  أما للوصى  العام أو للجهة القضائية المختصة أو تدفع  لأمين أو المؤسسة ذات    شخصية اعتبارية بموافقة الجهة  القضائية المختصة لتودع  كأمانة   لحساب القاصر وفق الشروط التى تحددها الجهة القضائية المختصة.

المعاشات والمكافآت التى يستحقها القصر.

 

 

 

الفصل الثامن عشر

الحرمان من المعاش والمكافأة وتعويض

المصابين بسبب الخدمة

62ـ    (1)      لا يجوز حرمان  الضابط من المعاش أو المكافأة الا فى أو حدود النصف وذلك بموجب قرار بهذا صادر من محكمة  عسكرية مختصة يوافق عليه رئيس الجمهورية بناء على توصية بذلك من القائد العام43.

 

(2)      فى الحالة التى يعتبر فيها الضابط متمرداً أومرتكباً لجريمة الخيانة العظمى بناء على قرار يصدر من القائد العام بعد  اجراء التحريات اللازمة، يحرم هو أو ورثته من المعاش   أو المكافأة ما لم يقرر القائد العام منحه هو أو ورثته ذلك المعاش أو تلك المكافأة.44

 

(3)      يحرم الضابط المتقاعد بالمعاش هو أو ورثته من المعاش  أو المكافأة،  فى حالة ارتكابه جريمة  الخيانة العظمى،  وذلك بناء على  قرار يصدر من  القائد العام  بعد اجراء التحريات اللازمة.

 

الحرمان من المعاش أو المكافأة.

 

63ـ   يمنح الضابط الذى يصاب بعجز ناشئ عن الخدمة وأثنائها ولا يمنعه  من  الاستمرار فى  تلك الخدمة، تعويضاً مالياً اذا  كانت الاصابة ناشئة عن الخدمة فى :45

 

 (أ )      العمليات الحربية يقدر على أساس10% من الراتب السنوى  الأخير عن كل درجة من درجات العجز،

 (ب)     غير العمليات  الحربية يقدر على أساس 5%  من الراتب  السنوى الأخير عن كل درجة من درجات العجز على ألا  يزيد التعويض عن راتب سنة واحدة.

 

 

تعويض المصابين بسبب الخدمة

 

الفصل التاسع عشر

المعاشات والمكافآت الاستثنائية وسلطة اصدار اللوائح

 

64ـ  (1)      على الرغم من أى نص مخالف فى هذا القانون، يجوز للقائد العام بناء على  توصية من  المجلس، وفى حالات معينة بذاتها ولأسباب  خاصة أن  يمنح أى ضابط أو أن    يمنح كل أو بعض أفراد  عائلة أى ضابط  متوفى معاشاً استثنائياً أو مكافأة استثنائية أو الاثنين معاً، وذلك بالمقدار ووفق الشروط التى يراها مناسبة46.

(2)   يجوز للقائد العام أن يمنح أى ضابط أكمل ثمانى عشـرة سنة  خدمة  فعلية  ممتازة  وحاز على وسام  الخدمة  الطويلة الممتازة مكافأة على النحو الآتى 47:

(أ )      من تاريخ استحقاقه لنيل  ذلك الوسام بمعدل  راتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أى استقطاعات،

(ب)    بعد قضاء ست سنوات خدمة فعلية لا حقة لتاريخ  استحقاقه لنيل  ذلك الوسام  بمعدل راتب  تسعة أشهر دفعة واحدة دون أى استقطاع،

(ج )     بعد قضاء تسع سنوات خدمة فعلية لاحقة لتاريخ استحقاقه نيل الوسام  بمعدل راتب  ستة  أشهر كاملة دون أى استقطاع،

(د )     بعد قضاء سبع وعشرين سنة خدمة فعلية، راتب شهرين عن كل سنة خدمة لاحقة48.

      (3)    اذا عمل أى شخص من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون  ضمن  المجهود الحربى فى  أى منطقة للعمليات الحربية وتوفى  نتيجة لتلك العلميات فيجوز للقائد العام أن يوصى بمنحه معاشاً أو مكافأة على الوجه الآتى :

 (أ )     اذا كان ذلك الشخص  يعمل  فى الخدمة العامةبمنحه معاشاً استثنائياً  وفقاً لأحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992، على أنه يجوز للقائد  العام  بالاضافة الى ذلك المعاش أن يمنح عائلته مكافأة مالية وفقاً لما يراه مناسباً،

(ب)    اذا كان  ذلك الشخص لا يعمل  بالخدمة العامة منح عائلته مكافأة وفقاً لما يراه مناسباً.

 

المعاشات والمكافآت الاستثنائية.

65ـ    يجوز للقائد العام بموجب أمر يصدره أن يطبق على الضابط مايستحدث من أحكام فى أى قانون يطبق على أى فئة لها ما يناظرها فى القوات المسلحة، متى كانت تلك الأحكام هى الأفضل.49

 

سلطة تطبيق ما يستحدث من أحكام.

 66ـ    يجوز للقائد العام  اصدار  اللوائح  اللازمة  لتنفيذ أحكام هذا  القانون.50

سلطة اصدار اللوائح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول الأول

(1)      فى الحالات التى يترك فيها الضابط المتوفى أرملة أو أكثر ويكون كل أو بعض أولاده من زوجة أخرى طلقها أو توفيت قبل وفاته توزع الأنصبة على الوجه الموضح بالجدول الثانى ويستنزل نصيب والدة الأولاد التى طلقت أو توفيت قبل وفاة زوجها كما لو كانت  باقية على قيد الحياة أو لم تطلق ويضاف نصيبها الى أنصبة أولادها.

(2)       فى حالة زواج أو وفاة الأرملة بعد استحقاقها نصيبها فى معاش الضابط المتوفى يؤول نصيبها الى أولادها من ذلك الضابط الذين كانوا يتقاضون أنصبة فى معاشه فى تاريخ  زواجها أو وفاتها على ألا يجاوز مجموع ما يستحقونه النسب الموضحة بالسطر 6 من  الجدول الثانى.

(3)      فى الحالتين الموضحتين فى السطرين 5و8 من الجدول الثانى اذا انقطع معاش والدى الضابط المتوفى لأى سبب يؤول نصيبهما فى المعاش أو ما تبقى منه لأرملة الضابط  المتوفى أو أولاده حسب الحال. فاذا كانت الأرملة قد توفيت أو تزوجت يؤول نصيبها فى المعاش الى أولئك الأولاد على ألا يجاوز مجموع ما يستحق فى جميع الأحوال  النسب الموضحة فى السطر 6 من الجدول الثانى.

(4)      المبالغ التى تدفع زيادة على الأنصبة بموجب المادة 40 لا تؤول الى باقى المستحقين عند سقوطها لأى سبب.

(5)      اذا كان والدا الضابط المتوفى متوفيين وكان له أخوان وأخوات يستحقون أنصبة فى  معاشه يؤول نصيب الوالدين للأخوان والأخوات.

 

الجدول الثانى

توزيع المعاش أو المكافأة على مستحقيها

مسلسل

المستحقون

الأنصبة فى المعاش أو المكافأة

 

أرملة أو زوج

أولاد

والد أو والدين

أخ أو أخوة

أرمل أو أرامل

أولاد

والدين

أخوة

1

أرملة أو أرامل

ولد واحد أو أكثر

ـ   ـ  ـ

ـ

1

2

 

1

2

ـ

ـ

2

أرملة أو أرامل

ـ

والد أو والدين

ـ

2

3

ـ

1 لأيهما أو كليهما

3

ـ

3

أرملة أو أرامل

ـ

ـ

أخ أو أخت

2

3

ـ

ـ

1 لأيهما أو كليهما

3

4

أرملة أو أرامل

ـ

ـ

ـ

كامل المعاش

ـ

ـ