بسم ا لله الرحمن الرحيم

قانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة لسنة 1976

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ      اسم القانون.

2ـ      الغاء واستثناء.

3ـ      تفسير.

4ـ      تطبيق.

الفصل الثانى

مجلس معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة

5ـ      انشاء المجلس.

6ـ      قرار المجلس نهائى.

7ـ      سلطة المجلس فى التفويض.

الفصل الثالث

الضباط المستحقون للمعاشات والمكافآت

وشروط استحقاقهم

8ـ      الضباط المستحقون للمعاشات والمكافآت.

9ـ      شروط عامة لاستعمال الضباط للمعاشات والمكافآت.

10ـ    الخدمة الفعلية.

11ـ    أنواع الخدمة غير الفعلية.

12ـ    المدد التى تضاف للخدمة الفعلية لأغراض فوائد ما بعد الخدمة.

13ـ    الاستقطاع من الراتب للمعاش.

14ـ    حالات عدم الاستقطاع للمعاش.

 

 

 

الفصل الرابع

أحكام عامة لتسوية المعاشات والمكافآت

15ـ    أساس حساب المعاشات والمكافآت.

16ـ    الراتب الذى يؤخذ كأساس لتسوية المعاش.

17ـ    الراتب الذى يؤخذ كأساس لتسوية المكافاة.

18ـ    قواعد تحديد طول مدة الخدمة الفعلية.

19ـ    دفع المعاش.

20ـ    قاعدة تسوية المعاشات.

21ـ    أقصى المعاش.

الفصل الخامس

الاستيداع

22ـ    أنواع الاستيداع.

23ـ    اضافة مدة أو مدد الاستيداع.

24ـ    أقصى مدة الاستيداع.

الفصل السادس

الخدمة المدنية

25ـ    أداء خدمة مدنية معاشية.

الفصل السابع

التقاعد بالمعاش

26ـ    أسباب التقاعد بالمعاش.

27ـ    سن الاحالة للتقاعد بالمعاش.

28ـ    التقاعد بناءً على طلب الضابط.

29ـ    التقاعد بسبب الاعفاء من الخدمة أو اخلاء الطرف من الخدمة.

30ـ    التقاعد بسبب اكمال أقصى مدة الاستيداع.

31ـ    التقاعد لعدم اللياقة الصحية.

 

 

 

الفصل الثامن

المعاشات والمكافآت

32ـ    أنواع المعاشات والمكافآت.

الفصل التاسع

المعاشات والمكافآت العادية للضباط

33ـ    المعاشات والمكافآت العادية للضباط عند التقاعد بالمعاش.

الفصل التاسع

المعاشات العادية لعائلات من يتوفى من الضباط

34ـ    استحقاق عائلة الضابط المتقاعد بالمعاش لمعاش عادى.

35ـ    استحقاق عائلة الضابط المتوفى لمعاش عادى.

36ـ    مقدار المعاش العائلى العادى لعائلة الضابط المتوفى.

37ـ    توزيع المعاش أو المكافأة المستحقة للضابط المتوفى على عائلته.

38ـ    المستحقون لأنصبة فى معاش الضابط المتوفى وشروط استحقاقهم.

39ـ    سقوط المعاش العائلى عن أفراد عائلة الضابط المتوفى.

40ـ    سقوط أنصبة الأرملة والبنات والأخوات.

41ـ    سقوط أنصبة الأبناء والأخوان عند التعيين.

42ـ    اعادة تقدير المعاش العائلى عند سقوط الأنصبة.

الفصل الحادى عشر

منحة نهاية الخدمة

43ـ    منحة نهاية الخدمة.

الفصل الثانى عشر

المعاشات الخاصة للضباط الذين يصابون بعجز ناشئ

عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفى أثنائها

44ـ    شروط استحقاق الضباط للمعاشات الخاصة.

45ـ    تسوية المعاشات الخاصة للضباط.

 

 

 

 

 الفصل الثالث عشر

المعاشات والمكافآت الخاصة لعائلات الضباط

الذين يتوفون نتيجة لحادث أو مرض

ناشئ عن الخدمة وفى أثنائها

46ـ    استحقاق عائلة الضابط المتوفى لمعاش خاص.

47ـ    تسوية المعاش الخاص لعائلة الضابط المتوفى.

48ـ    الضابط المفقود.

الفصل الرابع عشر

معاشات ومكافآت الضباط الذين يعاد

تعيينهم بعد تركهم الخدمة

49ـ    معاشات ومكافآت الضباط الذين يعاد تعيينهم بعد تركهم الخدمة.

الفصل الخامس عشر

معاشات ومكافآت لعائلات من يتوفى

من الضباط الذين يعاد تعيينهم

50ـ    معاشات ومكافآت لعائلات من يتوفى من الضباط الذين يعاد تعيينهم.

الفصل السادس عشر

معاشات الضباط الذين يعينون فى مناصب سياسية

51ـ    التعيين فى منصب سياسى.

الفصل السابع عشر

المطالبة بالمعاشات والمكافآت

52ـ    المطالبة بالمعاشات والمكافآت.

53ـ    التاريخ الذى لا تقبل بعده منازعة فى مقدار أو تقدير المعاش أو المكافأة.

54ـ    التاريخ الذى يستحق فيه دفع المعاش للضابط.

55ـ    التاريخ الذى يستحق فيه دفع المعاش لعائلة الضابط المتوفى.

56ـ    دفع النصيب فى المعاش كاملاً لأى من أفراد عائلة الضابط المتوفى

          عن الشهر الذى ينتهى فيه استحقاقه ومكافاة الاستشهاد.

57ـ    طريقة دفع المعاشات.

 

58ـ    دفع جزء من المعاش أو المكافأة الى حين تحديد مقدارها.

59ـ    استبدال المعاش.

60ـ    لا يجوز تحويل المعاشات والمكافآت للغير.

61ـ    المعاشات والمكافآت التى يستحقها القصر.

الفصل الثامن عشر

الحرمان من المعاش والمكافأة وتعويض

المصابين بسبب الخدمة

62ـ    الحرمان من المعاش أو المكافأة.

63ـ    تعويض المصابين بسبب الخدمة.

الفصل التاسع عشر

المعاشات والمكافآت الاستثنائية

وسلطة اصدار اللوائح

64ـ    المعاشات والمكافآت الاستثنائية.

65ـ    سلطة تطبيق ما يستحدث من أحكام.

66ـ    سلطة اصدار اللوائح.

الجدول الأول :

الجدول الثانى : توزيع المعاش أو المكافاة على مستحقيها.

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة لسنة 1976

( 1/6/1976 )

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

1ـ     يسمى هذا القانون " قانون  معاشات  ضباط قوات الشعب المسلحة لسنة 1976 "،  ويعتبر معمولاً  به من  اليوم الأول من شهر يوليو سنة 1975.

 

اسم القانون.

 

2ـ     يلغى من تاريخ بدء العمل بهذا القانون :

 (أ )      قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنة 1963،

(ب)     قانون  التعويض الخاص  بضباط القوات  المسلحـة لسنة 1960، وعلى الرغم من ذلك الالغاء تظل صحيحة ونافذة جميع التصرفات  التى تمت  والحقوق التى  نشأت والالتزامات التى ترتبت على تطبيق  أحكام القانونين المذكورين.

 

الغاء واستثناء.

 

3ـ      فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:[1][1]

" خدمة "              يقصد  بها  الخدمة  فى  قوات  الشعب المسلحة،

" خدمة فعلية "        يقصد بها  الخدمة المنصوص عليها فى المادة 10،

" خدمة معاشية "       يقصد بها الخدمة الفعلية  والاضافات  المنصوص عليها فى المادتين 12و25،

" الذخيرة الحية "      يقصد بها كل أنواع الذخيرة والأعيرة النارية والقذائف والمقذوفات والمفرقعات  بأنواعها، والألغام والمواد الحارقة،

" الراتب السنوى "      يقصد به مجموع ما يستحقه الضـابط فى الشهر حسب تعريف الراتب مضروباً فى اثنى عشر شهراً،

" الشفاء "             يقصد به خروج المصاب من المستشفى واستنفاد فترة الاجازة  المرضية وفترة  النقاهة وفقاً لما  تقرره الجهات الطبية المختصة،

" الشهيد "              يقصد به أى ضابط يصـاب فى العمليات الحربية أو بسببهـاأوأثناء أو فى التدريب ويتوفى مباشـرةأو بعد نقله من مكان الاصابة، ولا يعتبر الضابط شهيداً اذا توفى بعد شفائه من تلك الاصابة كما يقصـد به كل ضابط يصدر القائد العـام قراراً  باعتباره شهيداً،

 " ضابط "             يقصد  به  أى  شخص حاز على  براءة  مستديمة أو مؤقتة فى قوات الشعب المسلحة،

ضابط فى الخدمة للمعاش "     يقصد به أى ضابط  يعتبر  فى  الخدمة للمعاش بموجب أحكام هذا القانون،

" عائلة "               يقصد بها أرملة أو أرامل أو أرمل أو طفل أو أطفال ممن يكونون ثمرة زواج شرعى أو عقود زواج شرعية لضابط متوفى  وهو فى الخدمة للمعاش أو لضابط متقاعد  توفى وهو فى المعاش وتشمـل الوالدين أو أياً  منهما والأخ والأخت أوالأخـوان أو الأخوات،

" عجز "                   يقصد به فقدان  القوى العقلية أو الضرر العقلى أو الجسمانى الذى يحدث من جراء حادث  أو مرض  طبقاً  لما تقرره اللجنة الطبية وفقاً لأحكام هذا القانون،

" العمليات الحربية "     يقصد  بها الخدمة  فى زمن الحرب  أوالخدمة فى عمليات حربية أثناء السلم،

" اللجنة الطبية "         يقصد بها  اللجنة الطبية التى تشكل وفق القوانين  المطبقة  على   قوات  الشعب المسلحة،

" متقاعد بالمعاش "     يقصد به الضابط الذى  خدم كضابط فى  الخدمة  للمعاش وأصبح  يتقاضى  معاشاً بموجب أحكام هذا القانون،

" المجلس "              يقصد به المجلس المنشأ  بموجب احكام المادة 5، 

 راتب "                 يقصد به الراتب الأخـير الذى  تدفعه الحكومة، أما بفئة محددة أو طبقاً لمقياس مصدق به ويشمل بدل التابع والعلاوة الفنية وعلاوة شهادة الأركان حرب أو ما يوازيها والزمالةأو الدكتوراة وعلاوة  القيادة أو الأركان حرب الوظيفة أو التشكيل وبدل  التمثيل  والعلاوة الخاصة أو أى علاوات أخرى تضـاف للراتب  لأغراض المعاش كيفما يكون الحال،

" معاش "                يقصد به معاش مستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون،                

" المعامل الحسابى "      يقصد به الرقم الذى يحـدد  نسبة المعاش للراتب،

" المفقود "               يقصد به أسير الحرب أو الضابط الذى يفقد  فى عمليات حربية،

" مكافأة "                   يقصد بها مكافأة مستحقة الصرف بموجب  أحكام هذا القانون،

" منصب سياسى "       يقصد به منصب  دستورى أو وزارى أو   والى ولاية،

" وثيقة المعاش "         يقصد بها المستند الذى توقع عليه سلطة مختصة وتشهد فيه الحكومة على أن الضابط يخدم للمعاش بموجب أحكام هذا القانون أو قانون ضباط القوات المسلحة السودانية لسنة 1927 حسبما تكون الحالة

 

تفسير.

 

4ـ(1)  تسرى أحكام هذا القانون على معاشات ومكافآت :            

(أ )     الضباط الذين يكونون عند بدء العمل بهذا القانون فى الخدمة للمعاش بمقتضى قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنة 1963،

(ب)   الضباط الذين  يمنحـون البراءة  بعد بدء العمل بهذا القانون،

(ج )   الضباط الذين كانوا قبل  بدء العمل بهذا القانون فى الخدمة  للمعاش تحت التجربة وما  يزالون بعد بدء العمل به فى الخدمة تحت التجربة بقصد قبولهـم فى الخدمة للمعاش عند تثبيتهم،

(د )  الضباط المتقاعدين بالمعاش والضباط  الذين سبق لهم أن خدموا للمعاش  وتركوا الخدمة عند اعادتهـم بعد ذلك الى الخدمة،

(هـ)  عائلات الضباط المذكورين فى الفقرات السابقة.

 (2)   يسوى، وفق أحكام هذا القانون، أى معاش يستحق صرفه فيما  بعد  لعائلة أى  ضابط  تقاعد أوأحيل الى التقاعد بالمعاش قبل بدء  العمل  بهذا القانون وذلك بالنسبة الى المعاش المستحق الدفع من حكومة السودان.

 (3)   يعتبر أفراد العائلة الذين يتقاضون معاشاً مستحق الدفع من الحكومة عند بدء العمل  بهذا القانون خاضعين لأحكامه فيما يتعلق  بتسوية أو سقوط أو ايقاف المعاش ابتداءمن تاريخ العمل بهذا القانون.

 

تطبيق.

 

 

الفصل الثانى

مجلس معاشات ضابط قوات الشعب المسلحة

5ـ(1)     لتنفيذ أغراض هذا القانون، ينشأ  مجلس يسمى  مجلس معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة ويشكل على الوجه الآتى :

(أ )      رئيس هيئة الأركان،        رئيساً

(ب)     نائب رئيس هيئة الأركان للادارة،

مربع نص: اعضاء

(ج )     مدير فرع الشئون المالية،

(د )      مدير فرع شئون الضباط،             

(هـ)    مدير فرع القضاء العسكرى،

(و )     رئيس شعبة المعاشات.

 (2)      فى حالة غياب رئيس المجلس، أو أى عضو، ينوب عنه الشخص  الذى يليه فى الأقدمية والذى ينوب عنه عادة فى أداء أعماله. 

     

انشاء المجلس.

 

6ـ      ما لم يرد نص  مخالف فى هذا  القانون  يكون القرار الصادر من  المجلس باجماع الآراء فى أى مسألة  تحال اليه بموجب أحكام هذا القانون نهائياً وفى حالة تعذر إجماع الآراء تحال المسألة الى القائد العام لاصدار قرار بشأنها ويكون قراره نهائياً.

                            

قرار المجلس نهائى.

 

7ـ      يجوز للمجلس من وقت لآخر مع مراعاة الشروط وفى الحدود التى يراها مناسبة أن  يفوض سلطاته كلها أو بعضها الى رئيس هيئة  أركان قوات الشعب المسلحة ويجوز له بالطريقة ذاتها أن يلغى ذلك التفويض أو يعدل فيه.

 

سلطة المجلس فى التفويض.

 

الفصل الثالث

الضباط المستحقون للمعاشات والمكافآت

وشروط استحقاقهم

 8ـ      مع مراعاة أحكام هذا  القانون تكون المعاشات  والمكافآت مستحقة  الدفع بموجب أحكام هذا القانون للضباط الآتى بيانهم:

(أ )      الضباط الذين فى الخدمة للمعاش  وعائلاتهم وفقاً لأحكام  المواد من 33 الى 48 شاملة،

(ب)     الضباط  الذين يعادون للخدمة  بعد تركها  وفقاً لأحكام  المادتين 49و50،

(ج )     الضباط الذين يعينون فى مناصب سياسية. 

 

الضباط المستحقون للمعاشات والمكافآت.

 

9ـ   (1)     ما لم يرد نص مخالف فى  هذا القانون يكون الضابط  مستحقاً  لمعاش أو مكافأة  بموجب أحكام هذا القانون نظير خدمته المعاشية.[2][2]

      (2)     تعتبر سن الضابط المبينة فى الأوراق  الرسمية لأغراض التجنيد أو الالتحاق بالكلية الحربية أو التعيين أو المعاش فى الخدمة المدنية قاطعة ولا يجوز تعديلها.

 

شـروط عامـة لاستحقاق الضابط للمعاشات والمكافآت.

 

 10ـ    باستثناء أنواع الخدمة المنصوص عليها فى المدة 11 أو فى أى نص مخالف فى هذا  القانون يقصد  بعبارة " الخدمة الفعلية " الخدمة التى يؤديها الضابط فى  قوات لشعب المسلحة  منذ تعيينه  وحتى انتهاء  خدمته ويتقاضى عنها  راتباً كاملاً وتخصم  من راتبه استقطاعات المعاش ولا تشمل أية اضافة لها  تمت أو تعتبر أنها قد تمت بموجب أحكام هذا القانون.[3][3]

 

الخدمة الفعلية.

 

11ـ    لا تعتبر أنواع الخدمة الآتية خدمة فعلية ولا تحسب كخدمة للمعاش  ولا تخصم عنها استقطاعات المعاش :

 (أ )     مدة الخدمة التى  يتغيب فيها الضابط  عن عمله دون اذن وتوقع  عليه عقوبة  الغرامة أو  يحرم  من راتبه لذلك الغياب،

 (ب)     مدة أى اجازة لا يتسلم عنها الضابط راتبه كاملاً.

 

أنواع الخدمة غير الفعلية

 

12ـ   (1) (أ )  تضاف  الى الخدمة  الفعلية للضابط  الذى يخدم للمعاش المدة أو المدد  المبينة فيما يلى دون أن  تخصم عنها من راتبه استقطاعات للمعاش :

(أولا)    مدد  مسـاوية لمدد الخدمة  زمن الحرب  ويحدد رئيس الجمهورية بقرار يصدره مدد زمن الحرب لأغراض هذا القانون، ويحدد القائد العام الضباط الذين كانت لهـم خدمة   فى زمن الحرب،[4][4]       

 (ثانيا)   مدد مساوية للمدد التى تقضى فى الأسر على أن تثبت براءة الأسير أو تفترض وفاته وفق القوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة،

 (ثالثا)  نصف المدة التى  يخدمها الضباط الملاحون الجويون وأطقم الطائرات وذلك وفق خدمتهم  والممارسةالفعلية الموضحة فى السجلات الرسمية فى مجال عمل كل منهم،

 (رابعا)  نصف المدةالتى يخدمها الضباط الذين   يهبطون بالمظلات وأفراد الضفادع البشرية، وأطقم الغواصات، ذلك وفق خدمتهم  والممارسة الفعلية  الموضحة  فى السجلات  الرسمية فى مجال عمل كل منهم،

 (خامسا) ربع المدة التى يخدمها الضباط الفنيون أو المهنيون الذين  تحتم طبيعة عملهم أداءه  بالطائرات فى الجو  بصفة غيرمنتظمة، وذلك وفق خدمتهم والممارسة الفعلية الموضحة  فى السجلات الرسمية فى مجال عمل كل منهم،

(سادسا) ربع المدة التى يخدمها الضباط الفنيون أو المهنيون الذين  تحتم طبيعة عملهم التعرض للاشعاعات الضارة وذلك وفق خدمتهم والممارسة الفعلية الموضحة فى السجلات الرسمية  فى مجال عمل كل منهم،

(سابعا)   ثلث المدة  التى يخدمها  الضباط الذين أتموا ثمانى عشرة سنة خدمة معاشية  قبل  العمل   بهذا  التعديل  ومازالوا مستمرين فى الخدمة أو  بعده على ألا  يكونوا ضمن الذين تضاف لهم مدد طبقاً  لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة [5][5]،

(ثامنا)   أى مدة أخرى تضاف للخدمة وفقاً لمايقرره المجلس،

(تاسعا)  ثلث المدة التى  يخدمها  الضباط الذين أتموا ثمانى عشرة  سنة خدمة معاشية قبل 30/6/1989ومازالوا مستمرين  فى  الخدمة أو  بعده على  ألا يكونوا ضمن الذين تضاف لهم مدد طبقاً لأحكام الفقرة (أ)،

(عاشرا)  نصف المدة التى يخدمها جميع الأفراد العاملين بالمواعين البحرية وذلك وفق  خدمتهم  والممارسة الفعلية فى البحر والموضحة  فى السجلات الرسمية فى مجال عمل كل منهم.

 (ب)   لا يجوز الجمع بين مدتين اضافيتين لخدمة فعلية  واحدة منصوص عليها فى الفقرة (أ) بل تحسب أى المدتين الاضافيتين كانت أطول.

     (2)      يجوز للضابط أن يختار بين : [6][6]

 (أ)    أن تضاف الى مدة خدمته الفعلية مدة تساوى مدة أو مدد خدمته فى الصفوف على أن يدفع استقطاع  المعاش عن المدة المضافة التى تزيدعلى المعامل الحسابى الذى يسوى بناءً عليه معاش  ضابط  الصف والجندى،أو

(ب)    (أولا)   أن تضاف نسبة المعامل الحسابى لمدةأو مدد  الخدمة فى الصفوف  دون أن يدفع استقطاع المعاش،