بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم
وزارة العدل لسنة 1983
ترتيب المواد
المادة :
1ـ
اسم القانون.
2ـ
إلغاء واستثناء.
3ـ تفسير.
4ـ الغيت.
5ـ مهام
وزير العدل وإختصاصاته.
6ـ سلطات
وزير العدل.
7ـ فتوى
وزير العدل.
8ـ تحكيم
وزير العدل.
9ـ
الظهور والترافع أمام المحاكم.
10ـ الغيت.
11ـ الوكيل.
12ـ اختصاصات الوكيل.
13ـ تعيين المستشارين
القانونيين.
14ـ الشروط
العامة للتعيين فى الوظائف القانونية.
15ـ شروط
تعيين المستشارين العموميين.
16ـ شروط تعيين كبار
المستشارين القانونيين.
17ـ شروط
تعيين المستشارين الاوائل.
18ـ شروط تعيين
المستشارين الثوانى
19ـ شروط تعيين
المستشارين الثوالث.
20ـ شروط تعيين
المستشارين.
21ـ شروط
تعيين المستشارين المساعدين.
22ـ مرتبات المستشارين
القانونيين.
23ـ التعيين
الاستثنائى.
24ـ عدم جواز
الطعن فى قرارات التعيين.
25ـ ترقية
المستشارين القانونيين.
26ـ أقدمية
المستشارين القانونيين.
27ـ تكليف
المستشارين القانونيين.
28ـ اعارة
المستشارين القانونيين.
29ـ نقل
المستشارين القانونيين.
30ـ شروط
خدمة المستشارين القانونيين.
31ـ قسم
المستشارين القانونيين.
32ـ أسباب
انتهاء الخدمة.
33ـ التقاعد
بسبب السن.
34ـ التقاعد
لأسباب صحية.
35ـ الاستقالة.
36ـ العزل أو
الإحالة الى التقاعد بالمعاش لصالح الخدمة.
37ـ تاريخ
انتهاء خدمة المستشار القانوني.
38ـ معاشات
المستشارين القانونيين.
39ـ حصانة
المستشار القانوني فى الإجراءات الجنائية.
40ـ شروط
خدمة العاملين غير القانونيين بوزارة العدل.
41ـ سلطة
إصدار اللوائح.
ـ الجدول ـ
1-
المرتبات
والعلاوات.
2-
المعاش.
3-
الاجازة.
4-
العربات.
5-
استثناء.
6-
بدل
الترحيل.
7-
بدل
الميل.
8-
حذفت.
9-
حذفت.
10- حذفت.
بسم
الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم
وزارة العدل لسنة 1983 1
(8/9/1983)
أسم القانون.
1ـ يسمى
هذا القانون، "قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983".2
إلغاء واستثناء.
2ـ (1) يلغى قانون النائب
العام لسنة 1981 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا
القانون على أن تعتبر جميع اللوائح والأوامر
والتعيينات التى تمت أو الإجراءات التى اتخذت بموجبه أو التى بدئ فيها
كما لو تمت أو اتخذت بموجب هذا القانون الى ان تلغى أو تعدل وفقا
لاحكامه.
(2)
يلغى قانون مرتبات القانونيين بديوان النائب العام لسنة 1972.
تفسير.
3ـ
فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :3
أجهزة
الدولة " يقصد
بها الوزارات والمصالح وسائر الوحدات الإدارية
للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة
الحكم الاتحادي والولائى والمحلى وشركات القطاع العام،
"الإدارة"
يقصد بها أى من ادارات
الوزارة المنشأة بموجب اللوائح،4
"الوزارة
" يقصد بها وزارة العدل،5
"المستشار
العام" يقصد به
الشخص الذى يعينه رئيس الجمهورية بناء على توصية من
وزير العدل رئيسا لاى من الادارات6
"المستشار
القانونى" يشمل
الوكيل والمستشار العام وكبير المستشارين والمستشار الأول
والثانى والثالث والمستشار والمستشار المساعد بالوزارة.
"الوكيل"
يقصد به وكيل الوزارة المعين
بموجب أحكام المادة 11.7
4ـ
الغيت.8
مهام وزير العدل
واختصاصاته.
5ـ
(1) يكون
وزير العدل المستشار القانونى للدولة ويتولى نيابة
عنها جميع الأعمال ذات الطبيعية القانونية.9
(2) مع مراعاة
الأحكام الدستورية ودون مساس بعموم نص البند (1)
بالإضافة الى اى وظائف أخرى يسندها اليه اى قانون تكون
لوزير العدل المهام والاختصاصات التالية وهى أن. 10
(أ) يسعى لبسط مبدأ
سيادة القانون وتوفير العدالة الناجزة فى
النظام القانونى،
(ب)
يسعى لتحسين الأداء فى
مهنة القانون ولوضع الأسس والتقاليد السليمة
للمهنة ولرعاية نظمها وأخلاقها،
(ج)
يسعى لمراجعة القوانين
واصلاحها لتمثل التعبير الأتم عن قيم العدالة فى
المجتمع السودانى ولتواكب التطور فى حياته،
(د) يعمل على تشجيع
البحوث والدراسات القانونية ونشرها،
(هـ)
يصوغ مشروعات القوانين
وسائر التدابير التشريعية فى الدولة،
(و) يشرف على سير الدعاوى الجنائية
واجراءات التحرى فيها ويتولى الادعاء أمام المحاكم
الجنائية،
(ز) يتولى أو يشرف على مد أجهزة الدولة
بحاجتها من الخدمات القانونية فى صياغة القرارات
والعقود والاتفاقيات ومراجعتها وفى ابداء النصح حول اى
تصرف أو نزاع يعنى تلك الأجهزة وفى تمثيلها أمام الجهات التى تفصل فى
الدعاوى المدنية،
(ح)
يبدى النصح القانونى فى
المسائل التى تنشأ بين أجهزة الدولة وأن يتولى
التحكيم فى النزاعات المدنية بين تلك الأجهزة،
(ط) يتولى تسجيل المعاملات التى توكل
اليه قانونا وتوثيق المستندات وأخذ الشهادات
القانونية وإصدارها،
(ى)
يتولى تقديم الخدمات
القانونية للجمهور فى الفتوى والمساعدة فى التقاضى،
(ك)
يقوم باية مهمة قانونية
أخرى يوكلها اليه رئيس الجمهورية.
سلطات وزير العدل.
6ـ (1) يكون
لوزير العدل فيما يتصل باية مسالة فى نزاع قيد نظره
أن يستدعى أى موظف عام للادلاء بأية شهادة أو أن يطلب منه تقديم
أية معلومات أو مستندات لديه ويكون لوزير العدل فى ذلك سلطة
المحاكم فى الإجبار على الحضور وتقديم البيانات. 11
(2) (أ)
على الرغم من أحكام أى قانون آخر،
يختص وزير العدل بأخذ العلم بأية جريمة
والتحرى فيها ويتولى الاتهام وتكون له فى سبيل ذلك جميع
السلطات المنصوص عليها فى أى قانون ينظم التحري وخاصة قانون
الإجراءات الجنائية 1991، فيما عدا السلطات المنصوص عليها
فى المـادتين 60 و 79(3) و (4) منه، على أنه يجوز
للقاضى المختص بناء على شكوى مقدمة من شخص متضرر
تتعلق بانتهاك حقوقه الدستورية والقانونية أو مخالفة القانون
طلب يومية التحرى وأى أوراق تتعلق بذلك وممارسة
سلطاته وفقا لاحكام قانون الإجراءات الجنائية1991. 12
(ب) يباشر وزير العدل السلطات
المنصوص عليها فى الفرع الثالث من الفصل الثانى فى الباب
الرابع والسلطات المنصوص عليها فى الفرع الأول والثانى
والثالث والرابع والخامس من الفصل الثانى فى الباب
الثالث من قانون الإجراءات الجنائية 1991. 13
(ج)
يستمر جميع الأشخاص المسندة
اليهم حين صدور هذا القانون سلطات فى مباشرة إجراءات
التحرى وفق قانون الإجراءات الجنائية 1991 أو أى قانون آخر فى
ممارسة تلك السلطات وقفاً على أى قرار لاحق من وزير العدل بتوليها أو
لتنظيم ممارستها. 14
(3) تكون لوزير العدل سلطة
التصديق على المستندات وأخذ الإقرارات المشفوعة باليمين
وتحليف اليمين وفق ما تحدده اللوائح. 15
(4)
يجوز لوزير العدل أن
يستعين بالخبرة القانونية من خارج الوزارة
متى رأى ذلك ضرورياً.16
فتوى وزير العدل.
7ـ (1) تكون
الفتوى الصادرة بتوقيع وزير العدل حول النزاعات المدنية
ملزمة لأجهزة الدولة المعنية ولا يجوز تجاوزها الا بموافقة
رئيس الجمهورية.17
(2)
تكون الفتوى الصادرة من أى
مستشار قانونى بالوزارة حول النزاعات المدنية ملزمة لأجهزة الدولة ما
لم يراجعها وزير العـدل بمبادرة منه أو بنـاء على استئناف مقـدم لديه.18
تحكيم وزير العدل.
8ـ (1) اذا نشأ نزاع قانونى
بين جهتين من أجهزة الدولة يجوز لوزير العدل عند
عرض النزاع عليه، أن يوجه، بإحالته للتحكيم وفقا لما
تقرره اللوائح.
(2) يكون قرار التحكيم الصادر من
المحكمين المحال اليهم النزاع وفق أحكام البند (1) ملزماً
لأطراف النزاع ويجوز استئنافه لدى وزير
العـدل الذى يكون قـراره ملزما ونهائيا.19
الظهور
والترافع أمام المحاكم.
9ـ
(1) يكون لوزير العـدل ومن يمثله مـن المستشارين
القانونيين حق الظهور
والترافع أمام جميع المحاكم.20
(2)
يلتزم ممثلى وزير العدل عند مثولهم أمام المحاكم
بأخلاقيات المهنة المضمنة فى قانون المحاماه لسنة 1983
والظهور بالمظهر اللائق بمهنتهم.21
10ـ الغيت.22
الوكيل.
11ـ
(1) يكون للوزارة وكيل يعينه رئيس الجمهورية بناء على
توصية وزير العدل.23
(2)
يؤدى الوكيل عند تعيينه القسم التالى أمام رئيس الجمهورية " اقسم
بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أرعى مقتضيات
العدالة وأن أؤدى واجبى بأمانة واخلاص والا أبوح بأى أسرار
تتعلق بأداء واجباتى فى حدود أدائى لتلك
الواجبات". 24
اختصاصات
الوكيل.
12ـ
(1) يساعد الوكيل وزير العدل فى أداء مهامه ويقوم بالإشـراف على ادارات
الديوان المختلفة ويرعى حسن سير العمل فيها.25
(2) يقوم الوكيل بتأدية مهام وزير
العـدل وممارسة سلطاته عند غيابه.26
(3)
يكون
الوكيل مسئولا لدى وزير العدل عن كل ما يتولى من أعمال.27
تعيين المستشارين القانونيين.
13ـ (1) يكون تعيين
المستشارين القانونيين بالوزارة عن طريق :
(أ) الترقى أو الإختيار،
(ب)
التعيين أو
الإنتداب أو النقل من خارج الوزارة.28
(2)
يكون تعيين المستشار العام
وكبير المستشارين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على
توصية وزير العدل.29
(3) يكون تعيين المستشار الاول
بقرار من وزير العدل.30
(4)
يكـون تعيين بقية سـائر
المستشـارين القانونيين بقـرار مـن الوكيـل.31
الشــروط العامة للتعــيين فــى الوظائف
القانونية.
14ـ
يشترط فى
من يتولى وظيفة مستشار قانونى:
(أ)
أن يكون سودانيا كامل الاهلية،
(ب)
ألا يقل عمره، إذا كان التعيين فى وظيفة :32
(اولا)
مستشار مساعد، عن ثلاث وعشرين سنة،
(ثانياً)
مستشار أو مستشار ثالث أو ثان، عن خمس وعشرين سنة،
(ثالثا)
مستشار أول، عن ثلاثين سنة،
(رابعا)
كبير مستشارين، عن خمسة وثلاثين سنة،
(خامسا)
مستشار عام، عن أربعين سنة،
(ج)
أن يكون حاصلا على درجة فى القانون من جامعة معترف بها فى
السودان وذلك مع عدم الإخلال بأى شرط ينص عليه أى قانون
آخر بشأن تولى الوظائف القانونية،
(د)
ألا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة أو من مجلس
محاسبة فى أمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى ولو صدر
قرار بالعفو عنه،
(هـ)
أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
شروط تعيين المستشارين العموميين.
15ـ
مع مراعاة أحـكام المادتين 13 و 14 يكون تعيين المستشارين العموميين
على الوجه الآتى :
(أ)
بالاختيار
من بين كبار المستشارين على الا تقل خبرتهم القانونية عن عشرين عاما،
(ب) بالتعيين من خارج
الوزارة على الوجه الآتى:
(أولا)
مـن المستشـارين القانونيين أو قضاة المحكمة العليا أو
قضاة الاستئناف السابقين على الا تقل خبرتهم
القانونية عن عشرين
عاما،
(ثانيا)
من المحامين على الا تقل خبرتهم القانونية عن عشرين عاما،
(ثالثا ) من أعضاء هيئة تدريس القانون باحدى الجامعات
المعترف بها فى السودان على أن يكونوا قد مارسو تدريس القانون مدة لا تقل عن
خمسة عشر عاما. 33
شـروط تعيين كبار المستشارين القانونيين.
16ـ
مع مراعاة أحكام المادتين 13و 14 يكون تعيين كبارالمستشارين القانونيين
على الوجه الآتى :
(
أ) بالترقية من وظائف المستشارين
الاوائل على ألا تقل خبرتهــم القانونية عن خمسة عشر
عاماً،
(ب)
بالتعيين من خارج الوزارة على الوجه الآتى:34
(أولا)
من كبار المستشارين القانونيين أو قضاة محاكم الاستئناف السابقين على الا
تقل خبرتهم القانونية عن خمسة عشر عاماً.
(ثانيا)
من المحامين على الا تقل خبرتهم القانونية عن خمسة عشر عاماً،
(ثالثا) من أعضاء هيئة تدريس
القانون باحدى الجامعات المعترف بها فى السودان على أن يكونوا قد مارسوا
تدريس القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
شــروط تعيين المستشارين
الاوائل.
17ـ
مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 14 يكون تعيين
المستشارين الاوائل على النحو الآتي :
(أ)
بالترقية من
وظائف المستشارين الثوانى على الا تقل خبرتهم القانونية
عن عشر سنوات،
(ب) بالتعيين من
خارج الوزارة على النحو الآتى:35
(اولا) من
المستشارين الاوائل أو قضاة المحكمة العامة السابقين على
الا تقل خبرتهم القانونية عن عشر سنوات.
(ثانيا)
من المحامين على الا تقل خبرتهم القانونية عن عشر سنوات،
(ثالثا) من أعضاء
هيئة تدريس القانون باحدى الجامعات المعترف بها فى السودان على
ان يكونوا قد مارسوا تدريس القانون لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
شروط تعيين المستشارين
الثوانى.
18ـ
مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 14 يكون تعيين المستشارين الثوانى
على النحو الآتى :
(أ)
بالترقية
من وظائف المستشارين الثوالث على الا تقل خبرتهم القانونية عن خمس
سنوات،
(ب) بالتعيين من
خارج الوزارة عل النحو الآتى:
(أولا) من المستشارين
الثوانى أو القضاة الجزئيين من الدرجة الاولى السابقين على الا تقل خبرتهم
القانونية عن خمس سنوات،
(ثانيا) من المحامين
على الا تقل خبرتهم القانونية عن خمس سنوات،
(ثالثا) من المشتغلين
بعمل قانونى يعتبر بقرار من مجلس تنظيم مهنة القانون نظيراً لعمل المستشارين
القانونيين بالوزارة على أن يكونوا قد مارسوا ذلك العمل القانونى لمـدة لا تقل عـن
سبع سنوات متتالية.36
شـروط تعيين المستشارين الثوالث.
19 ـ
مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 14
يكون تعيين المستشارين الثوالث على النحو
الآتى :
(أ)
بالترقية
من وظائف المستشارين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن ثلاث سنوات،
(ب) بالتعيين من خارج
الوزارة على النحو الآتى:
(اولا) من
المستشارين الثوالث او القضاة الجزئيين فى الدرجة الاولى
او الثانية او الثالثة او المساعدين القضائيين السابقين على الا تقل
خبرتـهم القانونية عن ثلاث سنوات،
(ثانيا) من
المحامين على الا تقل خبرتهم القانونية عن ثلاث سنوات،
(ثالثا) من
المشتغلين بعمل قانونى يعتبر بقرار من مجلس تنظيم مهنة
القانون نظيراً لعمل المستشارين القانونيين بالوزارة على
أن يكونوا قد مارسوا ذلك العمل القانونى لمدة لا تقل
عن خمس سنوات متتالية. 37
شروط تعيين المستشارين.
20
ـ مع مراعاة أحكام المادتين 13
و14 يكون تعيين المستشارين على الوجه الآتى:
(أ)
بالترقية
عن وظائف المستشارين المساعدين،
(ب) بالتعيين من خارج
الوزارة على الوجه الآتى :
(اولا) من
المستشارين أو من القضاة الجزئيين من الدرجة الثالثة،
أو المساعدين القضائيين السابقين على الا تقل
خبرتهم القانونية عن سنة واحدة،
(ثانيا) من المحامين،
على أن يكونوا مارسوا مهنة القانون فعلا لمدة لا تقل عن سنتين،
(ثالثا) من
المشتغلين بعمل قانونى يعتبر بقرار من مجلس
تنظيم مهنة القانون نظيراً لعمل المستشارين
القانونيين بالوزارة على أن يكونوا قد مارسوا ذلك العمل لمدة لا تقل عن
ثلاث سنوات متتالية.38
شروط تعيين المستشارين
المساعدين.
21ـ (1) مـع
مراعـاة أحـكام المـادتين 13 (1)(أ) و (ب) و 14 يتـم تعيين المستشارين
المساعدين بموجب قرار بذلك من الوكيل على الوجه الذى تحدده اللوائح.39
(2) يقضى
المستشار المساعد فترة اختبار مدتها سنة واحدة ويجوز
للوكيل أن :40
(أ)
يقصر تلك
الفترة، بغرض التثبيت فى الخدمة، عندما يتوفر لدى ذلك المستشار
أى مما يأتى:
(اولا) مؤهل علمى
عال،
(ثانيا) خدمة
سابقة حميدة ومشابهة،
(ثالثا) أداء
ممتاز،
(ب) يزيد تلك الفترة،
اذا لم يكن أداء المستشار مرضيا،
(ج) يقرر عزله أثناء تلك
الفترة اذا لم تثبت صلاحيته للعمل بالوزارة.
مرتبات المستشارين
القانونيين.
22ـ (1)
تكـون مرتبـات ومخصصـات المستشـارين القانـونيين وفـقا للجدول
الملحق بهذا القانون ويجـوز لرئيس الجمهورية
تعديل الجدول.41
(2) على الرغم من وجود أى نص
مخالف فى أى قانون آخر لا يحرم أى مستشار قانونى من
امتيازات أى وظيفة أعلى يصبح اهلا لها لمجرد
عدم وجود وظيفة اعلى شاغرة،وفى هذه الحالة
يباشر المستشار عمله المعتاد ويمنح امتيازات
الوظيفة الأعلى.
(3) تساوى مرتبات المستشارين القانونيين
وعلاواتهم ومخصصاتهم وامتيازاتهم ومعاشاتهم مع تلك الخاصة برصفائهم
القضاة بالهيئة القضائية.42
التعيين الاستثنائى.
23ـ (1)
(أ) على الرغـم مـن أحـكام المـادتين 13 و 14 يجوز
لرئيـس الجمهورية بناء على توصية من وزير العدل ان يعين من يثق فيه من
المواطنين ممن سبق لهم العمل فى الخدمة الحكومية المعاشية فى أى
وظيفة قانونية بالوزارة لمزاولة العمل القانونى،
(ب) يحدد
رئيس الجمهورية شروط التعيين. 43
(ج) لا يستحق
المستشارون المعينون بموجب الفقرة (1)(أ) الترقى الى وظيفة قانونية
أعلى.
(2)
على الرغم من أحكام المواد 15، 16، 17، 18 و 19 يجــوز لرئيس
الجمهورية بناء على توصــية من وزير العدل تعيين أى مستشار فى أى منصب
قانونى دون التقيد بالشروط المنصوص عليها فى تلك المـواد.44
عدم جواز الطعن فى قرارات التعيين.
24ـ
لا يجـوز الطعن فى القـرارات الصـادرة بتعيين المستشارين
القانونيين بأى من طرق الطعن أو أمام أى جهة قضائية.
ترقية المستشارين
القانونيين.
25ـ (1)
تجـرى الترقيات الى وظائف المسـتشارين العموميين وكبـار المستشارين
القانـونيين والمسـتشارين الاوائل والثوانى والثوالث والمستشارين على
أساس الكفاءة على أن يراعى المؤهل العلمى والأقدمية.
(2) عند
تقدير الكفاءة تراعى طبيعة ومستوى أداء المستشار
القانونى بالإضافة الى انتظامه فى عمله وادارته لمرؤوسيه.45
أقدمية المستشارين
القانونيين.
26ـ
(1) تكون اقدمـية المستشارين القـانونيين حسب
تاريح تعيينهم واذا عين أو رقى اكثر من مستشار قانونى واحد فى
تاريخ واحد تكون الاقدمية وفق ترتيب
التعيين او الترقية بالقرار الخاص بذلك.
(2) فى حالة
المستشارين القانونيين المعينين من خارج الوزارة تحدد أقدميتهم فى القرار
الخاص بتعينهم وفى حالة عدم االنص عليها تعتبر أقدميتهم من تاريخ ذلك القرار.46
تكليف المستشارين القانونيين.
27ـ يجـوز
لوزيـر العـدل ان يكلف ايا مـن المستشارين القانونيين بتقديم الخدمات
القانونية المنصوص عليه فى المادة 5(2) لاى من أجهزة الدولة.47
إعارة المستشارين القانونيين.
28ـ (1) يجوز أن
يعار المستشار القانوني للقيام بأعمال قضائية أو قانونية الى الحكومـات
الأجنبية أو المنظمات الدوليـة أو الدول الشـقيقة والصديقة وذلك بناء على
توصية من وزير العدل وقرار يصدره رئيس الجمهورية.48
(2) لا
يجوز أن تزيد فترة الإعارة عن ثلاث سنوات متصلة الا
بقرار مـن رئيس الجمهورية بنـاء على توصية من وزير العدل.49
(3)
تعتبر الفترة متصلة لأغراض هذه المادة والمادة 26
من هذا القانون اذا تتابعت ايامها او فصل بينها فاصل زمنى
يقل عن ثلاث سنوات.
نقل المستشارين القانونيين.
29ـ يجـوز
أن ينقل المستشار القانونى لجـهة غير قانونية بموافقة من وزير العـدل وموافقة
الجهة المنقول اليها بقرار من رئيس الجمهورية. 50
شروط خدمة المستشارين القانونيين.
30ـ تنطبق على
المستشارين القانونيين قوانين الخدمة العامة فيما لم يرد بشأنه
نص فى هذا القانون.
قسم المستشارين القانونيين.
31 ـ يؤدى
المستشارين القانونيون عنـد تعييـنهم قسـما بـذات الصيغة المنصوص عليها فى المادة
11(2) أمام وزير العدل.51
أسباب انتهاء الخدمة.
32ـ تنتهى
خدمة المستشار القانونى لاى من الأسباب الآتية :
(أ) التقاعد
بالمعاش بسبب السن،
(ب) الإستقالة،
(ج) العزل أو
الإحالة الى التقاعد بالمعاش لصالح الخدمة.
التقاعد بسبب السن.
33ـ
يحال المستشار القانونى الى التقاعد بالمعاش اذا بلغ من
العمر "خمساً وستين سنة". 52
التقاعد لأسباب
صحية.
34 ـ
(1) يحال المستشار القانونى الى التقاعد
بالمعاش اذا تبين بعد عرضه على القومسيون الطبى انه لا يستطيع
لأسباب صحية القيام بمهام وظيفته على الوجه الأكمل.
(2) ترفع
كل حالة ينطبق عليها النص الوارد فى البند (1) الى رئيس
الجمهورية بناء على توصية من وزير العدل.53
الإستقالة.
35ـ
(1) تقدم استقالة المستشارين العموميين وكبار
المستشارين القانونيين الى رئيس الجمهورية بناء على توصية من وزير العدل.54
(2) تقدم
استقالة بقية المستشارين القانونيين الى وزير العدل.55
العزل أو الإحالة الى
التقاعد بالمعاش لصالح الخدمة.
36ـ
(1) على الرغـم مـن أى نص مخـالف فى هذا القانون
يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية
وزير العدل عزل المستشار القانونى أو إحالته الى التقاعد
بالمعاش لصالح الخدمة.56
(2) لا يترتب على العزل أو الإحالة الى
التقاعد بالمعاش بموجب البند (1) أى اثر على استحقاق
المستشار القانونى فى المعاش أو المكافأة.
تاريخ انتهاء خدمة المستشار القانونى.
37ـ تعتبر خدمة
المستشار القانونى منتهية من تاريخ قرار إحالته الى التقاعد
بالمعاش بموجب أحـكام المادة 33 أو المادة 34أو قبول استقالته
بموجب أحكام المادة 35 أو عزله أو احالته الى التقاعد بالمعاش
لصالح الخدمة بموجب احكام المادة 36.
معاشـات المستشارين القانونيين.
38ـ (1)
مع مراعاة الشروط الاخرى المنصوص عليها فى قانون معاشـات الخدمة
العامة لسنة 1992 يستحق المستشار القانونى معاشا اذا بلغت
مدة خدمته الفعلية اثنى عشر سنة ويستخق مكافأه اذا كانت خدمته
الفعلية اقل من ذلك.57
(2) فى الحالات التى لم يرد نص بشأنها فى هذا القانون تسرى على
معاشات المستشارين القانونيين ومكافآتهم أحكام قانون معاشات الخدمة العامة
لسنة1992. 58
حصانة المستشار القانونى فى الإجراءات
الجنائية.
39ـ
(1) فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجـوز
القبض على المستشار القانونى أو اتخاذ أى من إجراءات التحري
ازاءه أو رفع دعوى جنائية الا بأذن وزير العدل.59
(2)
فى حالة التلبس بالجريمة يجـب عند القبـض على
المسـتشار القانونى أن يرفع الأمر الى وزير العدل فورا
ليتخذ الإجراء الذى يراه مناسبا.60
شروط خدمة العاملين غير القانونيين
بالوزارة.
40ـ تحدد اللوائح
شروط خدمة العاملين بالوزارة من غير المستشارين القانونيين على أن
تكون مسـاوية لشروط خدمة رصفائهـم بإدارة المحاكم بالهيئة القضائية.61
سلطة إصدار اللوائح.
41ـ يجـوز لوزير العـدل
ان يصدر لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون ودون
مساس بعموم هذا النص يجوز أن تنص تلك اللوائح على المسائل
التالية :
(أ)
الهيكل
التنظيمى للوزارة وطرق العمل القانونى والإدارى وعلاقاته،
(ب) إنشاء
الادارات بالوزارة وتكوينها وتحديد اختصاصاتها ونظم
المسئولية والإشراف فيها،
(ج) الشروط
والإجراءات التى تحكم تعيين المستشارين القانونيين وترقيتهم وتدريبهم،
(د)
الإجراءات
التى تضبط تسوية النزاعات بين أجهزة الدولة وإصدار الفتوى
ومراجعتها.
(هـ) الحدود
والنظم التى تحكم تقديم الخدمات القانونية للجمهور فى الفتوى.62
الجدول*
أنظر المادة
22(1)
المرتبات والعلاوات
تكون مرتبات وعلاوات
المستشارين القانونيين وفقا لما يلى :
|
الوظيفة |
المرتب
الاساسى فى الشهر |
العلاوة
الموحدة فى الشهر |