بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الهيئة العامة للحج والعمرة لسنة 1997

ترتيب المواد

الفصل  الأول

أحكام تمهيدية

  المادة:

      اسم القانون.

      تفسير.

الفصل  الثانى

الهيئة

      إنشاء الهيئة ومقرها ومسئوليتها.

      أغراض  الهيئة.

      سلطات الهيئة.

 

الفصل  الثالث

إدارة الهيئة

      إنشاء المجلس وتشكيله.

      سلطات المجلس.

      الافضاء بالمصلحة.

      مكافآت أعضاء المجلس.

10ـ    تعيين المدير  العام وسلطاته.

الفصل  الرابع

الأحكام المالية

11ـ       أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات.

12ـ    رأسمال الهيئة ومواردها المالية.

13ـ    استخدام موارد الهيئة.

14ـ    موازنة الهيئة.

15ـ    فتح الحسابات بالمصارف وحفظ  سجلات الأصول

16ـ    حساب الإهلاك والإبدال.

17ـ    الاحتياطي العام.

18ـ    الحسابات والمراجعة.

19ـ    الحساب الختامى والتقارير.

 

الفصل  الخامس

أحكام ختامية

20ـ    سلطة  إصدار اللوائح.

21ـ    توفير  المعلومات.

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الهيئة العامة للحج والعمرة لسنة 1997  1

(7/6/1997)

الفصل  الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.

يسمى هذا القانون، " قانون الهيئة العامة للحج والعمرة لسنة 1997".

 

تفسير.

فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر: 2

 

 

"المجلس"

يقصد به مجلس ادارة الهيئة المنشأ وفق أحكام المادة 6.

 

 

"المدير العام"

يقصد به مدير عام الهيئة المعين وفق أحكام المادة 10.

 

 

"الهيئة"

يقصد بها الهيئة العامة للحج والعمرة، المنشأة  بموجب أحكام المادة 3.

 

 

"الوزارة"

يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى الاتحادية،

 

 

 "الوزير المختص"

يقصد به وزير التخطيط  الاجتماعى.

 

 

"الوزير"

يقصد به وزيرالمالية والاقتصاد الوطنى الاتحادى.

 

 

 

 

 

 

الفصل  الثانى

الهيئة

إنشاء الهيئة ومقرها ومسئوليتها.

          (1)    تنشأ  هيئة عامـة، تسمى "الهيئة العامة للحج والعمرة " وتكون لها شـخصية اعتبارية وخاتـم عـام وحق التقاضى باسمها.

(2)              يكون المركز  الرئيسى للهيئة بالخرطوم، ويجوز لها بموافقة الوزير المختص، إنشاء فروع أو مكاتب فى أى مكان داخل السودان أو خارجه متى إقتضت طبيعة عملها ذلك.

(3)              تكون الهيئة مسئولة مباشرة لدى الوزير المختص، ويجوز للوزير أن يصدر الى المجلس توجيهات عامة فى أى أمر يتعلق بالهيئة يرى بأنه يمس الصالح العام، وعلى المجلس أن يعمل وفق تلك التوجيهات.

 

أغراض الهيئة.

  تكون للهيئة الأغراض الآتية:

(أ)  العمل على تقديم احسن خدمات فى الحج والعمرة، بما يكفل راحة الحجيج والمعتمرين،

(ب‌)     تطوير  خدمات الحج والعمرة وتقديمها وفقاً لمبدأ  إسترداد التكلفة على الأقل، وتحقيق  فائض  للخزينة العامة،

(ج‌)     المساهمة فى زيادة الدخل القومى وتحسين أداء الخدمات التى تقدمها،

(د‌)     تنمية مواردها والدخول فى الاستثمارات الخدمية فى مجال الحج والعمرة، التى يعجز القطاع الخـاص منفردا عن الاستثمار فيها،

(هـ)  إبراز  دور  السودان الحضارى من خلال موسم الحج باعتباره مؤتمراً  اسلامياً جامعاً،

(و‌)        إجراء الدراسات والبحوث  لتطوير خدمات الحج والعمرة،

(ز‌)     ابتكار مواعين للادخار الطوعى للأفراد لأداء فريضة الحج.

 

سلطة الهيئة.

يكون  للهيئة مباشرة جميع السلطات والتصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق  أغراضها، ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم، تكون للهيئة السلطات الآتية:

 (أ)  القيام، بموافقة الوزير المختص، بتملك وشراء وبيع الأراضى والعقارات وكذلك القيام بتشييد المبانى عليها وصيانتها وإقامة كافة المنشآت اللازمة لتحقيق أغراضها،

(ب)  إستخدام من ترى من العاملين ضرورة استخدامهم لتمكينها من الاضطلاع بمهامها،

(ج)  إجراء الاتصالات وإستقطاب المعونات العينية والمالية فى مجال الحج والعمرة،

(د)  إستثمار أموالها الفائضة فى أى من أوجه الاستثمار المناسبة بموافقة الوزير المختص،

(هـ) الاقتراض  من المصارف أو المؤسسات الأخرى، أو من أى جهة أخرى داخل السودان أو خارجه، اذا رأت ذلك مناسباً لتحقيق أغراضها،

(و)  إبرام العقود مـع أى شخص داخل السودان أو خارجه،

(ز) مباشرة أى أعمال اخرى تراها ضرورية أو مناسبة لتحقيق أغراضها،

(ح)  تخصيص قوات من الشرطة بموافقة وزير الداخلية، تتبع  للهيئة، تعنى بإجراءات الحج والعمرة تيسيراً للإجراءات ومنعاً للتجاوزات. 3

الفصل  الثالث

إدارة الهيئة

إنشاء المجلس وتشكيله.

(1)

ينشأ مجلس لإدارة الهيئة ويباشر نيابة عنها جميع السلطات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويشكل بقرار من مجلس الوزراء من عدد  من الأعضاء، بناء على توصية الوزير المختص وذلك على الوجه الآتى:

(أ‌)    رئيس  غير متفرغ، ويحدد القرار مخصصاته،

(ب)  المدير العام، عضواً ومقرراً،

(ج)  عدد من الأعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة.

 

 

(2)

لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس والمدير العام.

 

سلطات المجلس.

(1)

يكون المجلس مسئولاً عن وضع السياسة العامة للهيئة وإجازة الخطط  ومراقبة أعمالها والسعى لتحقيق  أغراضها ومباشرة سلطاتها على أسس سليمة.

  (2)    دون  المساس بعموم أحكام البند (1)، تكون للمجلس السلطات الآتية:

(أ)  إعداد  مشروع الموازنة السنوية للهيئة وإعتماد  حساب الأرباح  والخسائر  والحساب الختامى ورفعها للوزير المختص،

(ب)  توقيع العقود والاتفاقيات نيابة عن الهيئة،

(ج)  تعيين شاغلى الدرجات العليا بالهيئة،

(د)  رفع تقارير  دورية كل ثلاثة أشهر للوزير المختص عن نشاط الهيئة،

(هـ) إقتراح  شروط خدمة العاملين للوزير المختص، ليقوم بعـد موافقة الوزيـر برفعها لمجلس الوزراء لاجازتها.

(و)  وضع اللوائح الداخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته،

(ز)  أى سـلطات أخـرى تكون لازمة لتحقيق أغراض الهيئة.

 

 

(3)

يجوز للمجلس فى الحالات التى تقتضيها الضرورة، تفويض أياً من سلطاته الى المدير العام أو نوابه أو مساعديه أو أى عضو بالمجلس وذلك بالشروط التى يراها مناسبة.

 

الافضاء

 بالمصلحة.

يجب على كل عضو فى المجلس، تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضى الى المجلس بطبيعة المصلحة التى تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح، ولا يجوز له الاشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح.

 

مكافآت أعضاء المجلس.

 

مع مراعاة أحكام المادة 19 (3)(د)، تدفع لأعضاء المجلس المكافآت التى يحدها الوزير المختص بموافقة الوزير.

تعيين المدير العام وسلطاته.

10ـ

(1)

يعين المدير العام بقرار من الوزير المختص، بناء على توصية المجلس، ويحدد مجلس الوزراء مخصصاته.

 

 

(2)

يكون المدير العـام المسئول التنفيذى الأول أمام المجلس، ويتولى الاضطلاع بالنشاط المالى والإداري والفنى للهيئة وفق أحكام هذا القانون وسياسات المجلس وتوجيهاته، ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير  العام السلطات الآتية:

(أ) التصرف فى الموازنة المخصصة والمعتمدة وذلك وفقاً  للقوانين واللوائح المـالية المعمول بها،

(ب)  إعداد  مقترحات الموازنة العامة للهيئة ورفعها للمجلس،

(ج)  إستخدام العاملين وإعارتهم ومحاسبتهم وفق الضوابط والقوانين المنظمة لذلك،

(د)  أى سلطات أخرى يراها ضرورية لادارة الهيئة فى حدود  اختصاصاته.

 

 

(3)

يجوز للمدير العام أن يفوض  أياً من سلطاته لمعاونيه بالشروط والضوابط التى يراها ضرورية.

 

الفصل  الرابع

الأحكام المالية

أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات.

11ـ

(1)

تؤول  للهيئة:

(أ)  جميع  ممتلكات وحقوق بعثة الحج الرسمية داخل السودان وخارجه،

(ب)  جميع  الديون والالتزامات المستحقة على البعثة الرسمية،

 

 

(2)     يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التى تؤول للهيئة بموجب أحكام البند (1)، ويدرج بدفاترها مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك.

 

رأسمال الهيئة ومواردها.

12ـ

(1)

يتكون رأسمال الهيئة من:

(أ)  المبلغ الذى  يدرج بدفاترها وفـق أحكام المادة 11(2)،

(ب)  الاعتمادات المالية التى تخصصها لها الدولة،

(ج)  الرسوم التى تفرضها الهيئة مقابل الخدمات التى تؤديها.

 

 

(2)

تتكون الموارد المالية للهيئة من:

(أ)  ما تحصل عليه من أموال نتيجة لنشاطها أو مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها والامتيازات والاعفاءات التى تمنح  لها،

(ب)  ما تقترضه من أموال،

(ج)  الاعانات والهبات والوصايا  وما يوقف لها من أموال،

(د)  أى موارد أخرى يوافق عليها الوزير المختص.

 

إستخدام موارد الهيئة.

13ـ

(1)

يجب أن تستخدم موارد الهيئة المالية فى تحقيق أغراضها فحسب.

(2)      دون المساس بعموم نص البند (1)، تستخدم موارد الهيئة المالية فى الآتى:

(أ) إدارة الهيئة وتنفيذ أعمالها،

(ب)  سداد  التزامات الهيئة المالية،

(ج)  مقابلة مصروفات الهيئة بما فى ذلك الاهلاك والإبدال،

(د)  دفع  رواتب وأجوز وعلاوات ومخصصات العمال وفوائد ما بعد الخـدمة ومكافآت رئيـس وأعضاء المجلس.

 

موازنة الهيئة.

14ـ

(1)

تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المحاسبية السليمة التى تقررها الدولة من وقت لآخر.

 

 

(2)

تعد الهيئة موازنة التنمية وإعادة التأهيل وتتم مناقشتها مع الوزير المختص، ولا يجوز التصرف فى أى فوائض أو صافى الأرباح أو الحوافز، الا بموافقة الوزير.

 

 

(3)

يرفع المجلس الموازنة وموازنة التنمية وفقاً للموجهات العامة التى تحددها الوزارة للوزير المختص والوزير لاجازتها.

 

 

(4)

يكون توزيع الأرباح والفوائض من مسئولية الوزير بالتشاور مع الوزير المختص.

 

فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.

15ـ

(1)       يجب على الهيئة أن تخطر الوزير عن طريق الوزيـر المختص عند فتح الحسابات بالمصارف، ويجب أخذ موافقة الوزير عند فتح حسابات بالعملة الحرة، ويكون التعامل فى تلك الحسابات وفقاً لما تحدده اللوائح.

(2)       يجب  على الهيئة أن تحتفظ  بسجل منتظم للأصول  الثابتة والمنقولة ويراجع هذا السجل سنوياً.

 

 

 

حساب  الاهلاك والابدال.

16ـ

(1)       تحتفظ الهيئة بحساب للإهلاك والإبدال، ولا يجوز للهيئة التصرف فى حساب الإهلاك والإبـدال الا للأغراض التى خصصت من أجله.

(2)      يجوز  للهيئة استثمار الأموال الواردة فى حساب الإهلاك والإبدال بالطريقة التى تحقق أكبر عائد ممكن.

(3)      يجوز للهيئة أن تشطب  قيمة الموجودات التالفة أو التى بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها فى حساب الإهلاك والإبدال.