بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الهيئة القومية للآثار
والمتاحف
لسنة 1991
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة:
1ـ
إسم القانون.
2ـ
تفسير.
الفصل الثاني
الهيئة
3ـ
إنشاء الهيئة ومقرها والإشراف عليها.
4ـ
أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات.
5ـ
إستمرار العاملين.
6ـ
إختصاصات الهيئة وسلطاتها.
الفصل الثالث
إدارة الهيئة
7ـ
إنشاء المجلس وتشكيله.
8ـ
إختصاصات المجلس وسلطاته.
9ـ
إجتماعات المجلس.
10ـ
التزامات الرئيس وأعضاء المجلس والإفضاء بالمصلحة.
11ـ
الإعفاء من المنصب وخلوه.
12ـ
المخصصات والمكافآت.
13ـ
تعيين المدير العام وإختصاصاته.
الفصل الرابع
المالية والحسابات والمراجعة
14ـ
الموارد المالية.
15ـ
موازنة الهيئة.
16ـ
حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال.
17ـ
المراجعة.
18ـ
بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة العامة.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
19ـ
تصفية الهيئة.
20ـ
سلطة إصدار اللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الهيئة القومية للآثار
والمتاحف
لسنة 1991
(30/12/1991)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
|
إسم
القانون. |
1ـ
يسمى هذا القانون، " قانون الهيئة القومية للآثار
والمتاحف لسنة 1991 ". |
|
تفسير. |
2ـ
في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:1 "
الآثار " يقصد بها
الآثار المنصوص عليها في القانون حماية الآثار لسنة 1999، " العاملون
" يقصد بهم الموظفون والعمال
الذين يعملون في خدمة الهيئة القومية للآثار والمتاحف، " المتاحف
" يقصد بها جميع المتاحف القائمة في
السودان والتابعة لمصلحة الآثار والمتاحف القومية وتلك التي تكون تابعة للهيئة، " المجلس
" يقصد به مجلس إدارة الهيئة
المنشأ بموجب أحكام المادة 7(1)، " المدير العام
" يقصد به مدير عام الهيئة المعين بموجب أحكام
المادة 13(1)، " المصلحة
" يقصد بها مصلحة الآثار والمتاحف
القومية، " الهيئة
" يقصد بها الهيئة
القومية للآثار والمتاحف المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1)، " الوزير "
يقصد به وزير الثقافة. |
الفصل الثاني
الهيئة
|
إنشاء
الهيئة ومقرها الإشراف عليها. |
3ـ
(1) تنشأ بدلاً عن مصلحة الآثار والمتاحف القومية
هيئة عامة تسمى "الهيئة القومية للآثار والمتاحف" وتكون لها
شخصيةإعتبارية وخاتم عام ولها الحق في التقاضي باسمها.2 (2) يكون
المقر الرئيسي للهيئة بولاية الخرطوم ويجوز لها إنشاء مكاتب فرعية داخل السودان
وخارجه. (3)
تكون الهيئة تحت إشراف الوزير. |
|
أيلولة
الممتلكـات والحقوق والديون والالتزامات. |
4ـ
(1) تؤول للهيئة جميع: (أ)
حقوق وممتلكات مصلحة الآثاروالمتاحف القومية، (ب) الديون
والالتزامـات التي كانت مستحقـة على المصلحة أو في سبيلها
للاستحقاق. (2)
يتم تقدير ما يؤول للهيئة وفق أحكام البند (1) ويدرج بدفاترها مبلغ مساو للقيمة
الصافية لذلك. |
|
إستمرار العاملين. |
5ـ
يستمر العاملون الذين هم في خدمة المصلحة عند بدء العمل
بهذا القانون في الخدمة بذات شروط خدمتهم ويدخلون في خدمة الهيئة ويتم إستيعابهم في هيكل وظائفها وفق
الوصف الوظيفي الذي تعده. |
|
إختصاصات
الهيئة وسلطاتها. |
6ـ
تكون للهيئة الإختصاصات والسلطات الآتية:3 (أ)
تنفيذ قانون حماية الآثار لسنة 1999، (ب) البحث
والتنقيب عن الآثار والقيام بأعمال الصيانة للآثار وتوفير الإمكانيات اللازمة
للقيام بهذا العمل. (ج)
إصدار التراخيص للتنقيب عن الآثار وأعمال الصيانة والترميم وتجديدها وفق الشروط
التي ينص عليها قانون حماية الآثار لسنة 1999، (د)
تحديد المواقع الأثرية والتوصية للحكومة بشأنها للنظر في أمر نزعها وفرض الحظر
على التنقيب فيها إلا بإذن من
الهيئة, (هـ) العمل على
تطوير المواقع الأثرية وإداراتها بوساطة كوادر ثقافية قومية للانتفاع بها عملياً
وتربوياً واقتصادياً، (و)
عقد الاتفاقيات والبروتوكولات مع الجهات المحلية والعالمية ذات الخبرة في شئون
الآثار للبحث والتنقيب عن ذلك، (ز) حماية
المواقع الأثرية وحراستها ومقاضاة المعتدين عليها, (ح)
عرض وإبراز التراث الوطني بما يبرر الهوية السودانية بأبعادها الإسلامية
والعربية والأفريقية، (ط)
إجراء البحوث ونشرها وعقد المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية
والمشاركة فيها وعقد المؤتمرات بالخارج بهدف استقراء الآثار والتراث السوداني
لعكس صورة صحيحة لمسار التاريخ السوداني، (ى)
تطوير العلاقات الوثيقة مع الجامعات والمؤسسات المهتمة بمجالات عملها في الداخل
للإستفادة من إمكاناتها العلمية والتخصصية، (ك)
متابعة أعمال البعثات الأجنبية وأبحاثها ونشراتها العلمية، (ل) إمتلاك
وإدارة جميع المتاحف على نطاق القطر والإشراف عليها، (م)
تصميم المباني والمنشآت اللازمة لحفظ وصيانة المقتنيات المتحفية ومدها بأحدث
الوسائل وإنشاء المتاحف، (ن)
تدريب العاملين بالداخل والخارج، (س) تطوير
الخدمات المتحفية والإشراف على الاستغلال الأمثل للمقتنيات المتحفية، (ع)
نشر الوعي المتحفي والتراثي بعمل نماذج من المقتنيات المتحفية وتسويقها حتى
تعتبر أدوات تعليم وتربية شعبية وأداة فاعلة لتشجيع السياحة وترقية الحس الشعبي
بجمال تراثه، (ف) تقديم
المادة والمعلومات للدارسين والطلاب والباحثين في مجال الآثار والمتاحف. |
الفصل الثالث
إدارة الهيئة
|
إنشاء المجلس وتشكيله. |
7ـ (1) ينشأ
مجلس لإدارة الهيئة يتولى شئونها ويؤدى نيابة عنها الواجبات ويمـارس
السلطات
والاختصاصات المنصوص عليها في
هذا القانون. (2)
يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية بذلك من الوزير على الوجه
التالي: (أ)
رئيس من ذوى المؤهلات والكفاءة ويحدد القرار شروط خدمته، (ب)
المدير العام
مقرراً (ج)
مدير إدارة الآثار والمتاحف
(و)
ممثل العاملين بالهيئة، (ز)
ست شخصيات قومية من ذوى الخبرة والدراية في مجال الآثار والمتاحف يعينهم الوزير (3)
يكون المجلس مسئولاً لدى الوزيرعن أداء مهامه. |
|
إختصاصات
المجلس وسلطاته. |
8ـ (1)
يكون المجلس مسئولاً مسئولية كاملة عن إدارة وتصريف شئون الهيئة ووضع
السياسة العامة لها والخطط لتسيير أعمالها وتنفيذها وممارسة
سلطاتها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية: (أ)
رسم السياسات الشاملة للهيئة على هدى المصلحة القومية والسياسات العامة للدولة، (ب)
إجازة الموزانة السنوية للهيئة والحسابات الختامية والموافقة على مقترحات موازنة
التنمية، (ج)
وضع الخطط والبرامج اللازمة وإتخاذ القرارات في المسائل الاستراتيجية الهامة، (د)
تملك الأجهزة والمعدات وأي عقارات أو منقولات أخرى بالقدر الضروري واللازم
لتحقيق أغراضها, (هـ)
إقرار الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة ومراجعته متى كان ذلك ضرورياً وإنشاء
الإدارات، المختلفة وتحديد إختصاصاتها، (و)
إستخدام من يرى من العاملين لتصريف أعمال الهيئة وفقاً للوائح، (ز)
رفع تقارير دورية عن سير العمل في الهيئة للوزير، (ح)
إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتنفيذ أعمال ومشروعات الهيئة، (ط)
إقتراض الأموال والحصول على التعهدات الخاصة بالقروض الخارجية بعد موافقة الوزير
ووزير المالية والاقتصاد الوطني، (ي)
فرض وتحصيل الرسوم مقابل الخدمات التي تقوم بها الهيئة، (ك)
إصدار اللوائح الداخلية المنظمة لاجتماعاته. (2)
يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته لرئيسه أو المدير العام أو لأي من أعضائه
بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة. |
|
إجتماعات المجلس. |
9ـ
(1) يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل شهر
بناء على دعوة من رئيسه، وفى حالة غيابه بدعوة من المدير العالم، ويجـوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً
إذا رأى رئيس المجلس أو ثلثا الأعضاء أن ذلك ضروري. (2)
يترأس رئيس المجلس الإجتماعات، وفى حالة غيابه لأي سبب من الأسبـاب يختـار
المجلس رئيساً له لإدارة ذلك الإجتماع. (3) يكتمل
النصاب القانوني لإجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء. (4)
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون
للرئيس صوت مرجح. |
|
التزامات الرئيس وأعضاء المجلس
والإفضاء بالمصلحة. |
10ـ
(1) يجب على الرئيس وعضو المجلس أن
يؤدى عمله بإخلاص وبأحسن ما يمليه حسن النية والإهتمام. (2) لا
يجوز للرئيس أو عضـو المجلس أن يكون في موقف تتعارض فيه مصلحته
الخاصة مع مصلحة الهيئة ويحظر عليه على وجه الخصوص أن: (أ)
يمارس أي نشاط يماثل نشاط الهيئة أو ينطوي على منافستها، بطريق مباشر أو غير
مباشر، سواء بنفسه أو بوساطة أي شخص آخر كوكيل أو مدير لأي جهة أخرى، (ب)
يقترض أو يحصل على أي تسهيل ائتماني خاص بضمان الهيئة، (3)
إذا إعتزم رئيس المجلس أو أي عضو فيه الدخول هو أو أحد أفراد أسرته بطريق مباشر
أو غير مباشر في أي تعامل مع الهيئة قد يؤدى إلى منفعة خاصة له أو لأحد أفراد
أسرته أو إذا كانت له مصلحة شخصية في أي موضوع معروض في اجتماع أمام المجلس فيجب
عليه أن يفضي للمجلس بتلك المنفعة أو المصلحة ومداها، ولا يجـوز له الاشتراك في
أي مداولات أو قرار يصدره المجلس في هذا الشأن. |
|
الإعفاء
من المنصب وخلوه. |
11ـ
(1) يعفى عضو المجلس من منصبه في أي من الحالات
الآتية: (أ) عدم
اللياقة الطبية، (ب)
تخلفه بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة إجتماعات متتالية، (ج) الإخلال
بأحكام المادة 10، (د) إدانته
في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، (هـ)
إذا كان ممثلاً لأي جهة وإنتهى تمثيله لها. (2)
يخلو منصب عضو المجلس في أي من الحالات الآتية: (أ)
صدور قرار بإعفائه بموجب أحكام البند (1)، (ب)
قبول استقالته، (ج)
وفاته. (3)
يملأ المنصب في حالة خلوه بمقتضى أحكام البند (1)، وفقاً لأحكام المادة 7(2). |
|
المخصصات
والمكافآت. |
12ـ
يحدد الوزير مكافآت أعضاء المجلس ومخصصاتهم. |
|
تعيين
المدبر العام وإختصاصاته. |
13ـ
(1) يكون للهيئة مدير عام من بين الأشخاص
ذوى المؤهلات المناسبة والخبرة يعينه ويحدد شروط خدمته رئيس مجلس الوزراء
بتوصية من الوزير. (2)
يكون المدير العام هو الموظف التنفيذى الأول المسئول لدى المجلس عن إدارة الهيئة
وفقاً لسياسة المجلس وتوجيهاته، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص
المدير العام بالآتي: (أ)
وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير خدمات الهيئة، (ب)
إعداد تقديرات الموازنة السنوية وموازنة التنمية ورفعها للمجلس، (ج)
صرف الأموال المخصصة لمصروفات التشغيل وفقاً للموازنة المصدق بها، (د)
تنفيذ السياسات التي يعتمدها المجلس، (هـ)
تمثيل الهيئة والتحدث باسمها أمام الجهات القانونية والجهات الأخرى ذات العلاقة
داخل السودان، (و)
وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على المجلس للموافقة عليه وإقراره، (ز)
أي أعمال أخرى تكون ضرورية لمباشرة إختصاصاته، (3) لا
يجوز للمدير العام أن يجرى أي تغييرات جوهرية في أجهزة الهيئة دون موافقة
المجلس. (4)
يجوز للمدير العام تفويض سلطاته لأي من مساعديه وفقاً للشروط والضوابط التي
يراها مناسبة. |
الفصل الرابع
المالية والحسابات والمراجعة
|
الموارد
المالية. |
14ـ
تكون للهيئة الموارد المالية الآتية: (أ) ما
تخصصه لها الدولة من إعتمادات، (ب) المبلغ الذي
يدرج بدفاترها وفقاً لأحكام المادة 4(2)، (ج) ما تحصل
عليه من أموال نتيجة لنشاطها أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها، (د) الدخل
المتحصل عليه من استثمار الأصول والأموال السائلة أو أي أموال أخرى، (هـ) ما تقترضه من أموال، (و)
المنح والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس بموافقة الوزير. |
|
موازنة
الهيئة. |
15ـ تكون
للهيئة موازنة مستقلة تعد وفق الأسس السليمة لإعداد الموازنة, ويجب على المجلس
أن يرفع من طريق الوزير للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف
الموازنة القادمة لإدراجها في الموازنة العامة للدولة.4 |
|
حفظ
الحســابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال. |
16ـ (1)
تقوم الهيئة بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة
وبحفظ الدفـاتر والسجلات المتعلقة بذلك. (2)
تودع الهيئة أموالها في المصارف في حسابات جارية أو حساب إيداع على أن يكون
التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس.5
|
|
المراجعة. |
17ـ
يقوم ديوان المراجعة العامة أو من يفوضه في ذلك بمراجعة حسابات الهيئة بعد نهاية
كل سنة مالية.6 |
|
بيان
الحساب الختامي وتقـرير ديوان المراجعة العامة. |
18ـ
يرفع المجلس للوزير سنوياً في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية
بياناً بالحساب الختامي للهيئة مصحوباً بتقرير ديوان المراجعة العامة الخاص
بذلك البيان، ويرفع
الوزير بدوره نسخةمن البيان والتقرير المذكورين للجهات التشريعية المختصة.7 |
الفصل الخامس
أحكام ختامية
|
تصفية الهيئة. |
19ـ
لا يجوز تصفية الهيئة إلا بقانون. |
|
سلطة إصدار اللوائح. |
20ـ
يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون. |