بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الهيئة القومية للكهرباء 2001 

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1.                  اسم القانون.

2.                  إلغاء واستثناء.

3.                  تفسير.

الفصل الثاني

الهيئة

4.                  إنشاء الهيئة ومقرها ومسئوليتها.

5.                  أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات.

6.                  استمرار العاملين.

7.                  أغراض الهيئة.

8.                  اختصاصات الهيئة وسلطاتها.

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

9.                  إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته.

10.              مكافآت أعضاء المجلس.

11.              التزامات الرئيس وأعضاء المجلس والإفضاء بالمصلحة.

12.              الإعفاء من المنصب أو خلوه.

13.              اختصاصات المجلس وسلطاته.

14.              اختصاصات رئيس المجلس وسلطاته.

15.              اجتماعات المجلس.

16.              تعيين المدير العام واختصاصاته وسلطاته.

17.              أمين عام المجلس.

18.              مراعاة السرية.

 

الفصل الرابع

المالية والحسابات والمراجعة

19.              رأسمال الهيئة ومواردها المالية.

20.              موازنة الهيئة.

21.              تغطية العجز في الموازنة.

22.              الاحتياطي العام.

23.              استخدام الموارد.

24.              حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال.

25.              المراجعة.

26.              بيان الحساب الختامي والتقارير.

27.              تقويم الأصول.

 

الفصل الخامس

أحكام ختامية

28.              تصفية الهيئة.

29.              التحكيم.

30.              الإعفاءات.

31.              الجرائم والعقوبات.

32.              سرقة التيار الكهربائي.

33.              تعريض المنشات الكهربائية للخطر.

34.              سلطة إصدار اللوائح.

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الهيئة القومية للكهرباء2001 (1)

(26/11/2001)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

اسم القانون.

      يسمى هذا القانون " قانون الهيئة القومية للكهرباء لسنة 2001 ".

 

إلغاء واستثناء.

   يلغى قانون الهيئة القومية للكهرباء لسنة  1982،  ومع  ذلك  تظل جميع اللوائح والأوامر والإجراءات التي تمت بموجبه  سارية إلي أن تلغى أو تعدل.

تفسير.

   في هذا القانون, ما لم يقتض السياق معنى آخر :

" التوزيع "                  يقصـد  به  توزيع  الطاقة الكهـربائية بوساطة  شبكـات  الجهـد  المتـوسط والمنخفض من 33 كيلو فولت فأقل،     

" التوليد "                   يقصد به إنتاج الطاقة الكهربائية،

" الجهاز "                   يقصد  به  الجهـاز  المنصـوص عليه  في  المادة 12 من قانون الكهرباء  لسنة 2001،

" جهاز قياس "              يقصد به أي جهاز أو عداد أو طريقة تعتمد لقياس استهلاك الطاقة أو القدرة الكهربائية في مختلف مستويات الجهد الكهربائي،

" رئيس المجلس "           يقصد به رئيس مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة 9،

" زبون "                    يقصد به أي جهة أو شخص يتم تزويده بالكهرباء بموجب عقد،

" السنة المالية "              يقصد بها الاثنا عشر شهراً والتي تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير فى كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة،

" شبكة التوزيع "            يقصد بها شبكة توزيع الطاقة الكهربائية بوساطة خطوط الجهد المتوسط والمنخفض وملحقاتها,

" الشبكة القومية "            يقصد بها شبكات توليد الكهرباء ونقلها على نطاق القطر من مصادر التوليد المائي والحراري وغيرهما والتي تمتلكها أو تديرها الهيئة داخل  السودان أو خارجه إلي مراكز التوزيع وتشمل خطوط النقل التي تربط هذه المراكز وأي شبكات أخرى  تنشئها الهيئة مستقبلاً،

 " قوائم الأسعار "           يقصد بها قوائم أسعار إمداد الكهرباء والخدمات للزبون بالفئات التي يتم تحديـدها  وفقاً  لأحكـام  المـادة 13(2)(هـ)من قانون الكهرباء لسنة 2001 ،

" المجلس "                  يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 9،

" محطة التوليد "             يقصد بها أي محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتشمل المولدات والأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض  والأراضي التابعة لها،

" المدير العام "              يقصد به مدير عام الهيئة المعين بموجب أحكام المادة 16(1)،       

" معدات الكهرباء "          يقصد بها الآلات والماكينات والخطوط الكهربائية والمفاتيح والمحولات والعدادات والموصلات والمصابيح وأي أجهزة أو معدات أخرى تستعمل لتوليد أو إمداد أو نقل أو توزيع أو استخدام الكهرباء،

" المنطقة "                  يقصد بها أي منطقة للهيئة في أي من ولايات السودان وأي منطقة أخرى يحددها المجلس،

" المنشآت الكهربائية "       يقصد بها أي منشآت أو محطات توليد أو خطوط أو محطات نقل أو شبكات توزيع أو ماكينات أو معدات أو أجهزة أو أدوات لأغراض توليد الطاقة الكهربائية أو إمدادها أو نقلها  أو توزيعها  أو تحويلها والتحكم فيها،

" النقل "                     يقصد به نقل الطاقة الكهربائية على خطوط الجهد العالي من 66 كيلو فولت فما فوق،

" الهيئة "                    يقصد بها الهيئة القومية للكهرباء المنشأة بموجب أحكام المادة 4،

" الوزارة "                  يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني،

" الوزير "                   يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني،

" الوزير المختص "         يقصد به وزير الكهرباء.(2)

 

الفصل الثاني

الهيئة

 

إنشاء الهيئة ومقرها ومسئوليتها.

(1)  تنشأ هيئة مستقلة تسمى " الهيئة القومية للكهرباء " ذات   شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم  عام ولها حق التقاضي باسمها.

(2)    يكون المقر الرئيسي للهيئة بولاية الخرطوم، ويجوز لها بموافقة الوزير المختص أن تنشئ مكاتب فرعية  فى أى ولاية أو مركز أو منطقة داخل السودان أو خارجه تدعو الحاجة لإنشائها للقيام بأعمالها.

(3)    تكون الهيئة مسئولة مباشرة لدى الوزير المختص.

 

أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات.

    (1)   تؤول للهيئة جميع :

(أ)    ممتلكات وأصول وخصوم وحقوق الهيئة القومية للكهرباء  المنشأة  بمـوجب  أحكام قانون  الهيئة القومية للكهرباء لسنة 1982،

(ب)  ما يقرره مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص بعد تشاور الأخير مع المجلس، من مرافق أو منشآت أو ممتلكات أو أصول أو خصوم أو حقوق أو ديون أو التزامات للكهرباء في الولايات.

(2)    يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التي تؤول للهيئة بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاترها مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك.

استمرار العاملين.

   يستمر في خدمة الهيئة جميع العاملين الذين كانوا في خدمتها عند بدءالعمل بهذا القانون بما في ذلك العاملين بالمرافق التي تؤول إليها بموجب أحكام المادة 5 ويعتبرون كما لو كانوا معينين وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

أغراض الهيئة.

      تكون للهيئة الأغراض الآتية :

(أ)     استغلال مصادر الطاقة المتاحة اقتصادياً  لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية للأغراض المختلفة وتحقيق النمو في أعمالها بما يتناسب مع معدلات نمو تلك الاحتياجات،

(ب)    الاستفادة من التطور العالمي في مجال صناعة وخدمات الكهرباء بالقدر الذي تسمح به ظروف وبيئة السودان لتطوير صناعة وخدمات الكهرباء في البلاد،

(ج)    العمل على توليد الكهرباء وتطويرها،

(د)     الدخول في الاستثمارات التي تمكنها من إدارة أعمالها وتصنيع المعدات،

(هـ)  المساهمة في زيادة الدخل القومي وتحسين أداء الخدمات التي تقدمها،

(و)    إدارة أعمالها على أساس يمكنها من تحقيق عائدات سنوية من استثماراتها بمعدلات يحددها المجلس لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ خططها الإنمائية،

(ز)    أي أغراض أخرى تتطلبها طبيعة نشاطها.

 

اختصاصات الهيئة وسلطاتها.

   في سبيل تحقيق أغراضها تختص الهيئة بإقامة وإدارة المنشآت الكهربائية في  مناطـق  الإستهـلاك ومباشرة جميـع التصرفات والأعمال، وفق أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للهيئة الاختصاصات والسلطات الآتية :

(أ )      توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها لأي زبون حسب الاتفاقيات والعقود وقوائم الأسعار وشروط الإمداد،

(ب)     تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والمهنية في مجال الكهرباء لأي جهة خاصة أو عامة داخل البلاد وخارجها على أساس تجارى،

(ج)      إستخدام من ترى من العاملين ضرورة استخدامهم وفقاً لأحكام هذا القانون لتمكينها من الاضطلاع بمهامها،

(د )     على الرغم من أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1977 واللوائح الصادرة بموجبه، وقانون الهيئات العامة لسنة 2003 واللوائح الصادرة بموجبه، تختص الهيئة بما يلي :(3)

(أولا)    الحصول مباشرة على حاجتها من الآلات والمعدات والمواد وقطع الغيار والموصلات ووسائل النقل والآليات والعربات ومستلزمات الإنشاء والتشييد والنقل والخدمات التي تقدمها الهيئة وذلك عن طريق الشراء والتعاقد أو الإيجار من السوق المحلى أو الإستيراد من خارج البلاد أو أية وسيلة أخرى في حدود موازنتها ووفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،

(ثانياً)    إبرام العقود مع أية جهة أو شخص داخل السودان وخارجه وفقاً لما تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،

(هـ)    إنشاء مراكز للتأهيل والتدريب،

(و)      تقديم خدمات تأهيل وتدريب الكوادر المطلوبة للأفراد أو الشركات على أن تتحمل تلك الجهات تكاليف ونفقات التدريب حسبما تقرره الهيئة،

(ز)      رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين عن طريق التأهيل والتدريب داخلياً وخارجياً وتحسين مناخ العمل وتحديث وسائله وتوفير شروط خدمة مجزية وأدوات عمل مساعدة للوفرة في الإنتاج،

(ح)      شراء وتملك الأراضي والعقارات بموافقة الوزير المختص وكذلك تشييد المباني عليها وصيانتها وإقامة كافة المنشآت لتحقيق أغراضها،

(ط)      الاقتراض من المصارف أو المؤسسات أو أية جهة أخرى داخل السودان وخارجه إذا رأت أن ذلك ضرورى لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون،

(ى)      قبول الهبات والمعونات التي تقدمها المؤسسات الإقليمية والمحلية والدولية والبلاد الصديقة من أجل تطوير خدمات الكهرباء في السودان،

(ك)      استثمار عائداتها بأي صورة من صور الاستثمار التي تراها متاحة لرفع قيمة ممتلكاتها أو زيادة عائداتها بما في ذلك إصدار السندات للاستثمار،

(ل)      تصنيع وإنتاج معدات وأدوات الكهرباء للاستعانة بها في المنشآت أو لبيعها أو تأجيرها بالأسعار التي تراها مناسبة،

(م)       إرشاد الجمهور لاستعمال المعدات الكهربائية وفقاً لما تحدده اللوائح،

(ن)      إنشاء شركات أو المساهمة في شركات عامة أو خاصة داخل السودان أو خارجه وذلك لتحقيق أغراضها،

(س)     شراء الطاقة الكهربائية من المنتجين ونقلها وتوزيعها وبيعها للزبائن،

(ع)      التعاون مع الولايات خارج الشبكة القومية لقيام شركات ولائية تختص بصناعة الكهرباء،

(ف)     تشجيع البحوث العلمية الخاصة بتطوير صناعة الكهرباء،

(ص)    الامتلاك بموافقة الجهات المختصة لأي أرض أو حق ارتفاق في أية منطقة تكون في حاجة إليها لأي غرض من أغراضها على أن يدفع التعويض العادل مقابل ذلك وفقاً للقانون،

(ق)      دخول أي أرض عامة أو خاصة تكون موضوع عملياتها بشرط استئذان مالكها قبل مدة معقولة وإنجاز عملها في وقت معقول،

(ر)      القيام بأي أعمال أخرى تراها ضرورية لتحقيق أغراضها.

 

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

 

إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته.

9 ـ (1)  ينشأ مجلس لإدارة الهيئة يتولى شئونها ويؤدى نيابة عنها الواجبات  ويمارس السلطـات التي  تمكنـه من تحقيـق أغراضها.

(2) يشكل المجلس من عدد من الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص على الوجه الآتي :

(أ)  رئيس غير متفرغ يعينه مجلس الوزراء                   رئيساً

(ب) المدير العام                                               عضواً

(ج) عدد من الأعضاء  يعينهـم مجلـس الوزراء بتوصية

      من الوزير المختص من ذوى الكفاءة  والخبرة          أعضاء

(3) لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس والمدير العام.

(4)  يجوز للوزير المختص أن يصدر للمجلس توجيهات ذات صبغة عامة فيما يتعلق بالسياسة العامة للدولة.

 

مكافآت أعضاء المجلس.

 10ـ    يحدد الوزير المختص بموافقة الوزير مكافآت أعضاء المجلس.

 

التزامات الرئيس وأعضاء المجلس والإفضاء بالمصلحة.

11ـ  (1)  لا يجـوز للرئيس أو أي عضـو بالمجلـس تكـون له مصلحة خاصة تتعارض مع مصلحة الهيئة.

(2)  يجب على كل عضو في المجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضي إلي المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ولا يجوز له الإشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراع.

 

الإعفاء من المنصب أو خلوه.

12ـ (1)  يعفى أي عضو بالمجلس من  منصبه في أي من  الحالات الآتية :       

(أ)     عدم اللياقة الطبية،

(ب)    تخلفه بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة اجتماعات متتالية،

(ج)    الإخلال بأحكام المادة 11،

(د )    إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،

(هـ)   إذا كان ممثلاً لأية جهة وانتهى تمثيله لها.

(2)  يخلو منصب أي عضو بالمجلس في أي من الحـالات الآتية :

(أ)     صدور قرار بإعفائه من منصبه بموجب أحكام البند (1)،

(ب)    قبول استقالته،

(ج)    وفاته.

(3) يملأ المنصب في حالة خلوه بمقتضى أحكام البند (2) وفقاً لأحكام المادة 9(2).

 

اختصاصات المجلس وسلطاته.

13ـ  (1)  يكون المجلس مسئولاً عن وضع السياسة العامة للهيئة ومراقبـة أعمالها  والسعى  لتحقيـق  أغراضها  ومباشرة سلطاتها على أسس سليمة.

(2)   دون المساس بعموم أحكام البند (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :

(أ)       إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة واعتماد حساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي ورفعها للوزير المختص،

(ب)     إصدار القرارات اللازمة بصدد المشروعات والمقترحات والتوصيات التي ترفع إليه من المدير العام لتطوير نشاط الهيئة وإزالة أي عقبات تقف أمامها،

(ج)      إجازة الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة ومراجعته متى كان ذلك ضرورياً،

(د )      رفع تقارير دورية عن سير العمل بالهيئة للوزير المختص ومده بالبيانات اللازمة التي يطلبها،

(هـ)    إجازة شروط خدمة العاملين بالهيئة،

(و )     رفع التوصيات فيما يتعلق بتعيين شاغلي الوظائف القيادية للوزير المختص ليقوم بدوره برفعها لرئيس الجمهورية للتصديق بالتعيين،

(ز)      إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتنفيذ مشروعات الهيئة بما في ذلك تعيين بيوت الخبرة والمستشارين والأخصائيين على المستوى المحلى والعالمي والفردي وتحديد مخصصاتهم وامتيازاتهم، 

(ح)       تطوير وصيانة وتشغيل مرافق الكهرباء التي تخص الهيئة على مستوى القطر،

(ط)      النظر في التقارير التي تقدم عن سير الأداء بالهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتقويم الأداء وسير العمل،

(ى)      الحصول على عقارات أو منقولات أو أموال وتملكها، والتصرف فيها بالبيع أو الإيجار وفقاً لأحكام القانون،

(ك)      اقتراض الأموال أو الحصول على التعهدات الخاصة بالقروض الداخلية بعد موافقة الوزير المختص،

(ل)      اقتراض الأموال أو الحصول على التعهدات الخاصة بالقروض الخارجية بعد موافقة الوزير المختص والوزير،

(م )      اقتراح قوائم الأسعار وتعديلاتها ورفعها للجهاز لتكملة إجراءات إجازاتها،

(ن)      الشراء والتعاقد بالنسبة لأي مشتريات أو خدمات يتم تمويلها من مواردها المالية وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 8 (د )،

(س)     الموافقة على الخطة الشاملة وبرامج العمل السنوية وفقاً للموازنة المصدق بها وإقرار خطط الإدارة والتشغيل،         

(ع)      تكوين أي لجنة أو لجان لمعاونته في تنفيذ اختصاصاته ويحدد لها اختصاصاتها وسلطاتها.

(3) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته لرئيسه أو المدير العام أو نوابه أو مساعديه أو لأي من أعضائه بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة.

 

اختصاصات رئيس المجلس وسلطاته.

14ـ    تكون لرئيس المجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :

(أ)       دعوة المجلس للانعقاد في التاريخ الذي يراه مناسباً  وتحديد أجندة الاجتماع،

(ب)      المتابعة المستمرة مع أمين عام المجلس لمعرفة موقف تنفيذ قرارات المجلس،

(ج)      رئاسة اجتماعات المجلس والتأكد من توثيق ما يدور في الاجتماعات،

(د)       تنسيق اتصالات الهيئة مع الوزير المختص والجهات المعنية الأخرى وإجراء اتصالات مع الجهات الرسمية بالدولة للحصول على أي دعم عاجل لاحتياجات الهيئة،

(هـ)    التوقيع نيابة عن الهيئة على الاتفاقيات  التي يجيزها المجلس.

 

اجتماعات المجلس.

15ـ (1)    يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل  شهر بناء  على دعوة من رئيسه وفى حالة غيابه بدعوة من المدير العام ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا رأى رئيس المجلس أو نصف أعضائه أن ذلك ضرورى.

(2)    يترأس رئيس المجلس  الاجتماعات  وفى حالة غيابه  لأي سبب من الأسباب يختار المجلس رئيساً له من بين  أعضائه لإدارة ذلك الاجتماع.

(3)    يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء.

(4)    تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

 

تعيين المدير العام واختصاصاته وسلطاته.

16ـ (1) يكون للهيئة مدير عام من ذوى المؤهلات المناسبة والخبرة يعينه ويحدد  مخصصـاته رئيس الجمهورية  بناءً على توصية من الوزير المختص.

(2)  يكون المدير العام هو الموظف التنفيذى الأول المسئول لدى المجلس عن إدارة الهيئة وفقاًَ لسياسة المجلس وتوجيهاته, ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير العام الإختصاصات والسلطات الآتية :        

(أ )      وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير خدمات الكهرباء بالهيئة وعرضها على المجلس والإشراف على تنفيذها،

(ب)     إتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لإدارة الهيئة وتنظيمها وتسييرها اليومي،

(ج)      الإشراف على الإدارات المتخصصة بالهيئة،

(د )      التأكد من دقة وتجويد الأداء من خلال الإدارات المتخصصة بالهيئة،

(هـ)    التنسيق بين الإدارات المختلفة بما يحقق الإنسجام في الأداء،

(و )     إعداد تقديرات الموازنة السنوية وموازنة التنمية ورفعها للمجلس،

(ز)      صرف الأموال المخصصة لمصروفات التشغيل حسب الموازنة المعتمدة،

(ح)      القيام بأعمال التنمية وفقاً للموازنة المصدق بها،

(ط‌)               تنفيذ السياسات التي يعتمدها المجلس،

(ى)      تمثيل الهيئة والتحدث باسمها أمام الجهات القانونية والجهات الأخرى ذات العلاقة،

(ك)     تنفيذ التوصيات المتعلقة بالترقيات والتنقلات والتدريب والانتداب بالتشاور مع رؤساء الإدارات المتخصصة،

(ل)     اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على المجلس للموافقة عليه،

(م)      مراجعة قوائم أسعار الكهرباء وتقديمها للمجلس لمناقشتها والتوصية بشأنها،

(ن)     مع مراعاة أحكام المادة 13(2) (و) ترشيح وتعيين واستخدام العاملين وفقاً لما تحدده القوانين واللوائح المنظمة لذلك،

(س)    أي سلطات أخرى تكون ضرورية لمباشرة اختصاصاته على أن يخطر المجلس بذلك.

(3)  لا يجوز للمدير العام أن يجرى أي تغييرات جوهرية في الهيئة دون موافقة المجلس.

(4)  يجوز للمدير العام تفويض أي من سلطاته أو اختصاصاته لأي من معاونيه وفقاً للشروط  والضوابط التي يراها مناسبة.  

 

أمين عام المجلس.

17ـ (1) يعين المجلس أميناً  عاماً  له  وفقاً  للشروط  التي  يقررهاويحدد المجلس اختصاصاته وواجباته وسلطاته ومخصصاته.

(2)    يكون أمين عام المجلس مسئولاً عن أداء واجباته أمام رئيس المجلس.

 

مراعاة السرية.

18ـ على رئيس المجلس وأعضائه  والمدير  العام  وأمين  عام  المجلس وجميع العاملين بالهيئة مراعاة السرية التامة في أعمال الهيئة متى ما اقتضت ضرورة العمل ذلك.

 

الفصل الرابع

المالية والحسابات والمراجعة

 

رأسمال الهيئة ومواردها المالية.

19ـ (1)