سم الله الرحمن الرحيم

قانون التأمين الإجتماعى لسنة 1990

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة:

1ـ      إسم القانون.

2ـ      إلغاء.

3ـ      تفسير.

4ـ      سريان وإستثناء.

5ـ      تسوية إستحقاق المكتتبين فى مال التأمين.

6ـ      إلزامية التأمين.

7ـ      القيد فى الصندوق وأسس التسجيل... الخ.

8ـ      شهادة القيد وبيان أسماء العاملين المؤمن عليهم وشهادات الميلاد.

9ـ      السجلات.

الفصل الثانى

إنشاء الصندوق وتنظيمه الإدارى

10ـ    إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه.

11ـ    أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات.

12ـ    إستمرار العاملين.

13ـ    إنشاء المجلس وتشكيله.

14ـ    شروط العضوية.

15ـ    المخصصات والمكافآت.

16ـ    واجبات الرئيس وأعضاء المجلس.

17ـ    الإعفاء من المنصب وخلوه.

18ـ    إجتماعات المجلس.

 19ـ    إختصاصات المجلس وسلطاته.

20ـ    تعيين المدير.

21ـ    إختصاصات المدير وسلطاته.

22ـ    عزل المدير.

23ـ    فحص المركز المالى.

الفصل الثالث

تمويل التأمين الإجتماعى والإشتراكات

وكيفية تحصيلها

24ـ    الموارد المالية للصندوق.

25ـ    قيمة الإشتراكات.

26ـ    أداء الإشتراكات.

27ـ    إقتطاع إشتراك المؤمن عليه.

28ـ    المبالغ الإضافية فى حالة التأخير عن السداد.

29ـ    الإعفاء من المبالغ الإضافية.

30ـ    التضامن فى الوفاء بالإلتزامات المقررة فى القانون.

31ـ    الإشتراكات فى فترة الإيقاف.

32ـ    الإشتراكات فى فترة الإنقطاع عن العمل.

33ـ    حصة المؤمن عليه فى الإشتراكات.

34ـ    كيفية أداء الإشتراكات.

35ـ    طلب بيان بتفاصيل الإشتراكات.

36ـ    تحصيل الإشتراكات والمبالغ الأخرى.

37ـ    المصاريف الإدارية.

38ـ    موازنة الصندوق.

39ـ    الحسابات والدفاتر.

40ـ    المراجعة.

 

 

الفصل الرابع

تأمين معاشات إصابات العمل

41ـ    أموال التأمين.

42ـ    سريان أحكام هذا الفصل.

43ـ    إلتزام صاحب العمل.

44ـ    معاش العجز الكلى المستديم.

45ـ    معاش العجز الجزئى.

46ـ    المعاش الشهرى الإضافى.

47ـ    تكرار الإصابة.

48ـ    المعاش فى حالة الوفاة.

49ـ    توزيع المعاش.

50ـ    تعويض الوفاة.

51ـ    حدود مسئولية الصندوق.

52ـ    الفحص الطبى الإبتدائى والدورى.

53ـ    تعديل جدول الأمراض المهنية.

54ـ    تقرير درجة العجز.

55ـ    إعادة فحص المؤمن عليه.

الفصل الخامس

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

56ـ    أموال التأمين.

57ـ    شروط معاش الشيخوخة.

58ـ    الأجر الذى تربط عليه المعاشات والتعويضات.

59ـ    ربط معاش الشيخوخة.

60ـ    سن المؤمن عليه.

61ـ    تخفيض سن إستحقاق المعاش.

62ـ    معاش العجز الصحى.

63ـ    المعاش فى حالة الوفاة.

64ـ    المعاش فى حالة الفصل بقرار وزارى.

65ـ    توزيع المعاش.

66ـ    التعويض فى حالة الوفاة.

67ـ    تعويض الدفعة الواحدة.

68ـ    مقدار التعويض.

69ـ    مدد الخدمة المحسوبة فى المعاش.

70ـ    ضم مدد خدمة للمعاش.

71ـ    تحويل الإشتراكات.

72ـ    المعاشات والتعويضات تعادل مكافأة نهاية الخدمة.

73ـ    الحقوق المكتسبة.

74ـ    لجنة البت فى الخلافات.

75ـ    الإستبدال.

 

الفصل السادس

إستحقاق المعاش

76ـ    المستحقون وشروط إستحقاقهم.

77ـ    المستحقون للمعاش.

78ـ    توزيع المعاش.

79ـ    قطع المعاش.

80ـ    إعادة المعاش.

81ـ    الزواج بعد سن الستين.

82ـ    توزيع التعويض فى حالة الوفاة.

الفصل السابع

الأحكام العامة

83ـ    سلطة الوزير فى إضافة عناصر جديدة للأجر.

84ـ    إنشاء نظم خاصة بالمعاشات.

85ـ    تقدير نسب العجز.

86ـ    التاريخ الذى يستحق فيه المعاش.

87ـ    إستحقاق المعاش عن كامل الشهر.

88ـ    الجمع بين أكثر من معاش.

89ـ    الجمع بين المعاش والأجر.

90ـ    معاش المحكوم عليه بالسجن.

91ـ    الإلتزام بأداء المعاش خلال أربعة أسابيع.

92ـ    المنازعة فى المعاش أو التعويض.

93ـ    عدم جواز الحجز أو التنازل عن المعاش.

94ـ    حق الطعن فى قرار الصندوق.

95ـ    حق الإمتياز.

96ـ    التقادم.

97ـ    الحجز الإدارى.

98ـ    دعوى المطالبة.

99ـ    الإعفاء من الرسوم القضائية.

100ـ   إعفاء المعاشات والتعويضات من الضرائب.

101ـ   إعفاء أموال الصندوق من الضرائب والرسوم.

102ـ   التضامن فى الوفاء بحق الصندوق.

103ـ   صرف المعاشات فى الخارج.

104ـ   سلطات مفتشى الصندوق.

105ـ   أداء المفتشين للقسم.

106ـ   إخطار الصندوق بحالات الزواج والوفاة وزوال العجز.

الفصل الثامن

العقوبات

107ـ   عقوبة تقديم بيانات كاذبة.

108ـ   عقوبة إفشاء الأسرار.

109ـ   عقوبة مخالفة أحكام المادتين 6و27.

110ـ   عقوبة مخالفة أحكام المادتين 7و52.

111ـ   عقوبة مخالفة أحكام المواد 8، 9، 26، 30، 31، 32و 106.

112ـ   أيلولة المبالغ التى يحكم بها للصندوق.

113ـ   سلطة إصدار اللوائح.

الجداول

الجدول رقم (1)

الجدول رقم (2)

الجدول رقم (3)

الجدول رقم (4)

الجدول رقم (5)

الجدول رقم (6)

الجدول رقم (7)

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون التأمين الإجتماعى لسنة 1990

(7/8/1990)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

 

إسم القانون.

1ـ      يسمى هذا القانون، " قانون التأمين الإجتماعى لسنة 1990 ".

إلغاء.

2ـ      يلغى قانون التأمينات الإجتماعية لسنة 1974.

 تفسير. 1

3ـ      فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

" الأجر "         يقصد به ما يتقاضاه العامل من أجر أساسى بالإضافة الى العناصر التى يحددها الوزير بموجب أحكام المادة  83،

" الأسرة "       يقصد بها الزوجة والأولاد الذكور والإناث، والوالدين والأخوة والأخوات،

" الإشتراك "     يقصد به الإشتراك الشهرى، المنصوص عليه فى المادة 25،

" إصابة العمل "  يقصد بها الإصابة، نتيجة حادث، يقع بسبب العمل، أو أثناء تأديته،أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (5)، الملحق بهذا القانون، ويعتبر فى حكم ذلك، الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه، لمباشرة عمله، أو عودته منه، بشرط أن يكون ذلك دون توقف، فى الطريق الطبيعى أو تخلف عنه أو إنحراف منه،

" الإعالة "       يقصد بها أن يكون مدعيها بدون عمل، يتكسب منه، أو مهنة يتعيش منها،

" صاحب العمل "يقصد به كل شخص طبيعى، أو معنوى يستخدم عاملاً، أو أكثر لقاء أجر، مهما كان نوعه،

" سنة الإشتراك " يقصد بها كل سنة، يؤدى خلالها إثنى عشر إشتراكاً شهرياً،

" شهر الأساس " يقصد به الشهر الذى تسدد الإشتراكات على أساسه، خلال السنة المالية،

" الصندوق "     يقصد به الصندوق القومى للتأمين الإجتماعى،

" العامل "        يقصد به كل ذكر، أو أنثى، يعمل لقاء أجر، مهما كان نوعه فى خدمة صاحب العمل، وتحت سلطته وإشرافه، سواء كان يعمل بعقد مكتوب، أو شفوى، ولا يشمل رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة  والشركات وأعضاءها والمندوبين، المفوضين من أصحاب الأعمال، الذين لا يتقاضون أجوراً، نظير عملهم،

" العجز الكلى المستديم "     يقصد به كل عجز، من شأنه أن يحول كلية، بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أى مهنة، أو عمل، يتكسب منه،

" المجلس "       يقصد به مجلس إدارة الصندوق،

" المدير "        يقصد به مدير عام الصندوق،

" المصاب "       يقصد به المؤمن عليه الذى يصاب بإصابة عمل،

" المؤسسة "     يقصد بها المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، المنشأة بموجب أحكام قانون التأمينات الإجتماعية  لسنة 1974 الملغى،

" المؤمن عليه "  يقصد به كل عامل، تسرى عليه أحكام هذا القانون،

" الوزير "         يقصد به وزير العمل والإصلاح الإدارى.2

 

 

سريان وإستثناء.

4ـ     (1)      تسرى أحكام هذا القانون على:3

(أ )      جميع العاملين فى الحكومة الإتحادية، والولايات وأجهزة الحكم المحلى، والهيئات والمؤسسات العامة وفى القطاع الخاص والمختلط،

(ب)     أصحاب الأعمال، الذين يستخدمون ثلاثين عاملاً فأكثر على أن:

(أولا)    تكون مراكز أعمالهم الرئيسية فى أى من المحليات،

(ثانيا)    يتم السريان على المحليات، وعلى أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أقل  من ثلاثين عاملاً، إبتداءً من التواريخ، التى يحددها الوزير بالتشاور مع المجلس،

(ثالثا)    يراعى عند تحديد أصحاب العمل الذين تقع مراكز أعمالهم الرئيسية فى إحدى المحليات عدد العاملين المستخدمين لديهم فى جميع أنحاء البلاد.

(ج )     يظل صاحب العمل خاضعاً لأحكام هذا القانون، حتى ولو قل عدد العاملين لديه عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة (ب).

(2)      على الرغم من أحكام البند (1)، يستثنى من سريان أحكام هذا القانون الفئات الآتية:4

( أ)      موظفو الحكومة، الذين تسرى عليهم أحكام قانون المعاشات لحكومة السودان لسنة 1919، أو قانون معاشات الخدمة المدنية لسنة 1962، أو قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1975، أو قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992،

(ب)     أفراد قوات الشعب المسلحة، وقوات الشرطة،

(ج )     الرعايا الأجانب، الذين يعملون فى بعثات دبلوماسية أو دولية، ودخلوا البلاد، بقصد العمل فى هذه الجهات،

(د )      العاملون لدى أصحاب أعمال، الذين يستخدمون أقل من ثلاثين عاملاً،

(هـ)    العاملون فى الزراعة، والرعى، والغابات، ولا يسرى هذا الإستثناء على العاملين، لدى أصحاب أعمال يستخدمون عادة ثلاثين عاملاً، فأكثر،

(و )     العاملون فى منازلهم،

(ز )     أفراد أسرة صاحب العمل،

(ح )     خدم المنازل، الذين يعملون بالخدمة الشخصية بالمنزل، مقابل أجر، يدفعه مباشرة رب المنزل من ماله الخاص،

(ط )     العاملون بعقود التلمذة، لدى صاحب عمل، بقصد تعلم مهنة أو صناعة بشرط ألا تزيد مدة العقد على ثلاثة أشهر وألا يحصلوا على أجر تلك المدة.

(3)      يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية بذلك من الوزير وموافقة المجلس، أن يصدر أوامر بسريان أحكام هذا القانون، وذلك طبقاً للشروط، والأوضاع التى تحددها هذه الأوامر على الفئات الواردة أدناه أو أى فئات أخرى، وتلك الفئات هى:

(أ )      العاملون، المشار إليهم فى الفقرات من (هـ) الى (ط) شاملة، من البند (1)،

(ب)     أصحاب المهن الحرة،

(ج )     أصحاب الحرف،

(د )      المشتغلون لحسابهم،

(هـ)    أصحاب الأعمال.

 

 

 تسوية إستحقاقات المكتتبين فى مال التأمين

5ـ      (1)   تسوى إستحقاقات المكتتبين فى مال التأمين الحكومى وفقاً لأحكام قانون مال التأمين الحكومى لسنة 1930 الملغى على الوجه الآتى:5

(أ )      يدفع صاحب العمل للصندوق، عند نهاية خدمة كل مكتتب أو عامل مكافأة تحسب عن مدة خدمته السابقة على تاريخ التوقيع على هذا القانون، وفقاً لأحكام قانون العمل لسنة 1997،

(ب)     يرد صاحب العمل، لأى مكتتب جميع المبالغ التى أستقطعت من مرتبه، مضافاً إليها أى مبالغ مستحقة عليها، عند إنتهاء مدة خدمته، ويجوز له أن يرد تلك المبالغ قبل إنتهاء، مدة الخدمة إذا طلب المكتتب ذلك.

(2)      تسوى إستحقاقات العاملين الخاضعين لنظم التأمين الخاصة التى أنشأها أصحاب العمل فى القطاع الخاص على الوجه الآتى:

(أ)      يدفع صاحب العمل للصندوق، عند إنتهاء خدمة كل منهم نسبة 10% من أجرة الأخير، عن كل سنة من سنوات الخدمة،

(ب)     يرد صاحب العمل المبالغ، التى أستقطعت من مرتب المؤمن عليه، والفرق بين ما كان يدفعه، وبين ما يؤدى للصندوق، مضافاً إليها أى مبالغ إضافية مستحقة عليها قبل سريان القانون، عند إنتهاء خدمة المؤمن عليه، ويجوز له أن يرد تلك المبالغ قبل إنتهاء مدة الخدمة إذا طلب المؤمن عليه لك.

(3)      تحدد اللوائح الأسس، التى تعامل بها أى نظم أخرى، يرتبط بها صاحب العمل، فى مقابل مكافأة نهاية الخدمة.

إلزامية التأمين.     

6ـ     يكون التأمين فى الصندوق طبقاً لأحكام هذا القانون إلزامياً، بالنسبة الى جميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم الذين يسرى عليهم هذا القانون، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص، فى هذا القانون.

 

القيد فى الصندوق واسس التسجيل..الخ

7-    (1) يجب على كل صاحب عمل تسرى عليه احكام هذا القانون ان يقوم بطلب لقيد اسمه فى الصندوق وان يلزم بتسجيل العاملين الخاضعين لديه لاحكام هذا القانون.

 (2) تحدد اللوائح اسس التسجيل واجراءات الحصول على بطاقات التامين وشهاداته والبيانات الواجب تضمينها.

 

شهادة القيد وبيان أسـماء العاملين المؤمن عليهـم وشهادات الميلاد.

8ـ      (1)      يمنح الصندوق كل صاحب عمل يقيد اسمه فى سجلات الصندوق شهادة تثبت ذلك، مقابل دفع مبلغ إثنين ونصف ديناراً عن كل شهادة ومستخرج منها.6

 (2)      يجب على صاحب العمل أن يعلق الشهـادة  المنصـوص عليها فى البند (1) فى أماكن عمله كما يجب عليه أن يعلق كذلك بياناً بأسماء العمال لمؤمن عليهم وأن يدخل فيه كل تعديل يطرأ عليه.

 (3)      لأغراض هذا القانون، يجب على كل صاحب عمل أن يطلب من كل العمال، الذين يتقدمون للعمل لديه، تقديم شهادة ميلادهم الأصلية، أو شهادة تقدير العمر.

 

 

 السجلات.       

9ـ    (1)    يعد صاحب العمل فى المركز الرئيسى لعمله،أو الفرع،أوالمحل، أو أى مكان يزاول فيه العمل، السجلات الآتية وهى:

(أ )      سجلاً لقيد العمال، يقيد فيه أسماء العمال وفقاً لتواريخ إلتحاقهم بالخدمة وتواريخ ميلادهم بموجب شهادات الميلاد أو تقدير العمر وأرقام تأمينهم فى الصندوق وتواريخ خروجهم من الخدمة وأسبابه،

(ب)     سجلاًُ للأجور، يقيد فيه اسم العامل ورقم تأمينه فى الصندوق وأجره والإشتراكات المستقطعة من الأجر.

(2)      تحدد اللوائح أسس إعداد السجلات والبيانات الأساسية، التى تتضمنها.

     

الفصل الثانى

إنشاء الصندوق وتنظيمه الإدارى

إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه.

10ـ   (1)     ينشأ صندوق يسمى، "الصندوق القومى للتأمين الإجتماعى"،   وتكون  له  شخصية  إعتبارية مستقلة  وخاتم  عام  وحق التقاضى بإسمه.

(2)      يكون مقر الصندوق بولاية الخرطوم.

(3)      يخضع الصندوق لإشراف الوزير.

 

أيلـولة الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات.

11ـ    (1)      تؤول للصندوق جميع:

 (أ )       ممتلكات المؤسسة،

 (ب)      الديون والإلتزامات، التى كانت مستحقة على المؤسسة أو فى سبيلها للإستحقاق،

 (ج )     جميع إشتراكات العاملين المؤمن عليهم.

(2)      يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات، التى تؤول للصندوق، بموجب أحكام البند (1) ويدرج، بدفاترها، مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك.

 

 إستمرار العاملين.

12ـ    يستمر العاملون،  الذين كانوا فى خدمة المؤسسة، عند بدء العمل بهذا القانون فى الخدمة، ويدخلون فى خدمة الصندوق، ويتم  إستيعابهم فى هيكل وظائفه.

 

إنشاء المجلس وتشكيله.

13ـ    (1)      ينشأ مجلس لإدارة الصندوق، يتولى شئونه ويؤدى نيابة عنه الواجبات ويمارس السلطات المنصوص عليها  فى هذا القانون.

 (2)      يشكل المجلس على الوجه الآتى:7

(أ )  رئيس غير متفرغ من ذوى الكفاءة

      والخبرة، يعينه مجلس الوزراء، بناء

      على توصية بذلك من الوزير،                      رئيساً

(ب) ممثل لوزارة العمل والإصلاح الإدارى

(ج )  ممثل لوزارة المالية والإقتصاد الوطنى

(د )   ممثل لوزارة الصحة.

(هـ)   ثلاثة أشخاص، يمثلون العمال تختارهم

        اللجنة التمهيدية لإتحاد عام نقابات عمال

         السودان

(و )  ثلاثة أشخاص يمثلون أصحاب العمل تختارهم

      اللجنة التمهيدية لإتحاد عام أصحاب العمل

(ز )     المدير                                     عضواً ومقرراً

(3)    تكون عضوية الأعضاء، المنصوص عليهم فى الفقرتين (هـ) و (و)، لمدة ثلاث سنوات.

 

شروط العضوية.

14ـ        يشترط فى عضو المجلس أن:

(أ )      يكون سودانياً، محمود السيرة والسمعة،

(ب)     يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة،

(ج )     لا يكون قد أدين فى جريمة تمس الشرف والأمانة،

(د )      لا تكون خدمته، فى القطاع العام، قد إنتهت عن طريق الطرد من الخدمة أو المحاسبة الإدارية، أو بسبب ضعف الكفاءة.

المخصصات والمكافآت.

15ـ    تحدد بقرار من الوزير مخصصات رئيس المجلس ومكافآت أعضائه.

 

واجـبات الرئيس وأعضاء المجلس.

16ـ   (1)     يجب على رئيس المجلس وكل عضو فيه أن يؤدى عمله بإخلاص وبأحسن ما يمليه حسن النية