بسم
الله الرحمن الرحيم
قانون
تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925
ترتيب
المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة:
1ـ اسم القانون.
2ـ إلغاء واستثناء.
3ـ تفسير.
الفصل الثانى
التسوية والتسجيل الأول
4ـ نشر الإعلان.
5ـ تعيين الموظفين العاملين فى
التسوية وسلطاتهم العامة.
6ـ الإعلان الذى ينشره ضابط
التسوية.
7ـ الحضور.
8ـ أثر الغياب.
9ـ واجبات ضابط التحديد.
10ـ سلطات ضابط التحديد الخاصة.
11ـ واجبات ضابط المساحة.
12ـ واجبات ضابط التسجيل.
13ـ أسس التسجيل.
14ـ محتويات سجل التسوية.
15ـ واجبات ضابط التسوية.
16ـ القواعد التى يتبعها ضباط
التسوية.
17ـ سلطات ضابط التسوية الخاصة.
18ـ اعتبار التسجيل نهائياً.
19ـ الاستئنافات.
19أـ مسح الأراضى البور والغبات
والأراضى غير المأهولة وتسجيلها باسم الحكومة.
الفصل الثانى ( أ)
إعادة التسوية وإعادة التسجيل
19ب ـ الإجراءات التمهيدية لإعادة التسوية
وإعادة التسجيل.
19ج ـ نشر إعلان فى الجريدة
الرسمية.
19د ـ سلطة الشخص المفوض فى تعيين
ضباط إعادة التسوية وضباط آخرين.
19هـ ـ السلطات العامة لضباط إعادة التسوية والضباط الآخرين العاملين فى
إعادة التسوية.
19 وـ تطبيق أحكام الفصل الثانى.
19زـ سلطة الشخص المفوض فى تعيين
ذات الشخص ضابطاً للتسوية وإعادة التسوية.
الفصل الثالث
تسجيل الأراضى
20ـ التنظيم.
21ـ التسجيل الإجبارى.
22ـ الحدود الإدارية.
23ـ سجل حقوق الملكية.
24ـ مكان التسجيل.
25ـ أثر التسجيل.
26ـ النقل الإختيارى.
27ـ الالتزامات التى تخضع لها
الأرض.
28ـ التصرفات اللاحقة.
29ـ استبقاء قانون تقييد تصرف
السودانيين فى الأراضى لسنة 1918 الملغى.
30ـ تقييد التصرف فى الحصص
الشائعة.
31ـ الحد الأدنى لتسجيل القطع
المنفردة والحصص المفرزة.
32ـ الحد الأدنى لتسجيل الحصص
الشائعة.
33ـ وثائق التسجيل.
34ـ الاستعمال الإجبارى للنماذج
المطبوعة.
35ـ وجوب تضمين الوثائق بياناً
صحيحاً للثمن.
36ـ تحرير الوثائق.
37ـ وجود الاشهاد على الوثائق
التى تتطلب التسجيل.
38ـ سلطة المسجل العام فى
الاستغناء عن التحقق من الوثائق.
39ـ الوثائق والتوكيلات الشرعية
المحررة خارج السودان.
40ـ التوكيل الشرعى.
41ـ صحة التوكيل الشرعى المحرر
لغرض التسجيل.
42ـ تأييد التوكيل الشرعى.
43ـ الوثائق التى سبق تسجيلها.
44ـ الوثائق التى تتطلب التسجيل.
45ـ قبول الوثائق وتسجيلها.
46ـ سلطة الإجبار على التسجيل.
47ـ تاريخ التسجيل وأولويته.
48ـ الأرض الحكر.
49ـ مالك الأرض الحكر.
50ـ قيد رقم ملكية المؤجر فى سجل
ملكية المستأجر.
51ـ الرخصة الصادرة بمقتضى
إيجارة.
52ـ الإشعار بالإيجارة.
53ـ انتهاء الإيجارة والتنازل
عنها.
54ـ نقل الملكية.
55ـ نقل ملكية الأرض الخاضعة
لامتياز.
56ـ نقل ملكية الأرض الحكر.
57ـ الشروط المتعلقة بالبناء
والاستعمال.
58ـ المبادلات وتقسيمات الافراز.
59ـ الامتيازات.
60ـ وجوب تسجيل الامتياز.
61ـ الاتفاقات المضمنة فى
الامتيازات.
62ـ الامتياز الحيازى.
63ـ نقل الامتياز.
64ـ الاعتراف بمبلغ مستحق فى وقت
نقل الملكية.
65ـ عيب الامتياز عند نقل
الملكية.
66ـ الإبراء من الامتياز ,
67ـ جواز دفع النقود المستحقة
للمحكمة.
68ـ الانتقال من طريق الإرث إذا
كان المالك غير مسلم.
69ـ إثبات وراثة المسلم المتوفى.
70ـ أثر الانتقال من طريق الإرث.
71ـ أمر المحكمة.
72ـ الإفلاس.
73ـ اعتبار كل من محكمة الإفلاس
أو أمين الإفلاس مالك مسجل.
74ـ الأمناء.
75ـ الأمناء الباقون على قيد
الحياة.
76ـ القصر وناقصو الأهلية.
77ـ سلطة تسجيل التصرفات فى مصالح
القصر.... الخ.
78ـ التحوطات.
79ـ القيود.
80ـ شهادة الأرض.
81ـ شهادة الإمتياز.
82ـ ابراز الشهادة.
83ـ الشهادات الضائعة أو التالفة.
84ـ تصحيح المسجل للسجل.
85ـ تصحيح السجل بأمر المحكمة.
86ـ أثر الغش أو الغلط.
87ـ التعويض فيما بين الحكومة
والمالك فيما يتعلق بأخطاء المسح.
88ـ التعويض فيما بين المالك والشخص الذى أخذت منه ملكية الأرض فيما
يتعلق بأخطاء المسح.
89ـ سلطات المسجلين وواجباتهم.
90ـ الحدود.
91ـ الفحص.
92ـ البحوث الرسمية.
93ـ البينة الرسمية.
94ـ الإعلانات.
95ـ الرسوم.
96ـ سلطة اصدار اللوائح والقواعد.
97ـ الاستئنافات (خلاف
الاستئنافات المقدمة بموجب أحكام الفصل الثانى ).
الفصل الرابع
تعيين أمناء قانونيين على القطع المسجلة.
98ـ ألغيت.
99ـ تعيين الأمناء القانونيين.
100ـ أثر تسجيل الأمناء
القانونيين.
101ـ استبقاء.
102ـ ألغيت.
بسم
الله الرحمن الرحيم
قانون
تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925
(31/12/1925)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم
القانون.
1ـ يسمى هذا القانون " قانون تسوية
الأراضى وتسجيلها لسنة 1925".
إلغاء
وإستثناء
2ـ (1) و(2) (ألغت تشريعات سابقة ). 1
(3) على الرغم من أحكام البند (1) إذا كان قد
أجرى مسح عند العمل بهذا القانون وكانت الأحكام الخاصة بالتسوية والتسجيل المضمنة
فيما بعد حسب رأى المسجل العام ـ المشار إليه فيما بعد ـ قد نفذت فعلياً أو
جوهرياً فيما يختص بأى أرض واتضح أن تلك الأرض قد سجلت بموجب أحكام أى قانون ألغاه
هذا القانون فيجوز للمسجل العام مع مراعاة أى شروط أو تحقيق آخر قد يراه ملائماً
أن يوجه باعتبار تسجيل تلك الأراضى الذى سبق إجراؤه تسجيلاً لملكيتها أو بإعداد
تسجيل ملكية تلك الأراضى من التسجيل الذى سبق إجراؤه ويعتبر أن ذلك التسجيل
للملكية قد أجرى وفقاً لأحكام هذا القانون.
تفسير.
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:2
"
أرض " تشمل
الفوائد الناشئة عن الأرض والمبانى والأشياء
الثابتة على الأرض بصورة دائمة كما تشمل الحصة الشائعة فى الأرض وأيضاً أية
مصلحة فى الأرض تتطلب تسجيلاً بموجب أحكام هذا القانون أو تكون قابلة لذلك التسجيل
خلاف الإمتياز ولكن لا تشمل حق زراعة جزء من الأرض يكون معيناً أو قابلاً للتعيين
على الرغم من أن موقعه قد يتغيرمن سنة الى أخرى،
" إمتياز " يشمل أى رهن أو أى
امتياز آخر ينشأ على الأرض لغرض ضمان دفع نقود
أو ما يقيم بالنقود ويشمل الإمتياز الذى ينشأ على إمتياز،
" انتقال " فيما يتعلق بالأرض
أو الإمتياز يقصد به انتقال الأرض أو الإمتياز من شخص لآخر بالوراثة أو على وجه
آخر بحكم القانون،
" ايجارة " تشمل الإيجارة من
الباطن والاتفاق على الايجارة أو الاتفاق على الايجارة من الباطن،
" تصرف " يقصد به أى تصرف من
أى نوع تتأثر به حقوق الأشخاص فى الأرض أو عليها أو ينشأ أو يتأثر امتياز بمقتضاه،
ويكون للفعل "يتصرف " معنى مماثل،
"رئيس الجهـاز القضائى
المختص" يقصد به رئيس الجهاز
القضائى المنشأ فى أى من الولايات حسبما يكون الحال،
" سجل " يقصد به سجل ملكية
الأرض المنشأ بموجب أحكام هذا القانون،
" مالك " يقصد به الشخص أو
الهيئة من الأشخاص المسجلين بموجب أحكام هذا القانون كمالكين للأرض،
" مالك الامتياز " يقصد
به الشخص أو الهيئة من الأشخاص المسجلين بموجب أحكام هذا القانون كمالكين لامتياز،
" المحكمة " يقصد بها المحكمة
العامة ومحكمة القاضى الجزئى من الدرجة الأولى أو الثانية،
" مسجل عام " يشمل مساعد المسجل العام
وأى شخص مفوض تفويضاً صحيحاً لينوب عن المسجل العام،
" مسجل " يشمل مساعد المسجل
وأى شخص مفوض تفويضاً صحيحاً لينوب عن المسجل،
" مطالب " يشمل الشخص الحائز
للأرض حتى ولو لم يتقدم بمطالبة رسمية،
" مقابل ذو قيمة " يشمل
الزواج ولكن لا يشمل مقابلاً إسمياً من المال،
" مقرر " يقصد به مقرر بموجب
أحكام هذا القانون أو بمقتضى أية قواعد تصدر وفقاً لأحكامه أو بمقتضى أى أمر يصدره
المسجل العام وفقاً للأسس التى يحفظ السجل بمقتضاها فى الحالات التى لم ينص عليها
فى أية قاعدة،
" نقل الأرض أو الامتياز
" يقصد به انتقال الأرض أو
الامتياز من شخص لآخر بفعل الطرفين أو بأمر المحكمة،
" الوالى " يقصد
به والى الولاية المعنى أو من يفوضه،
" وثيقة " تشمل أى سند أو حكم
أو أمر أو أى مستند آخر يتطلب تسجيلاً بموجب أحكام هذا القانون أو يكون قابلاً
لذلك التسجيل.
الفصل الثانى
التسوية والتسجيل الأول
نشر
الاعلان.
4ـ متى اتضح لوزير العدل أنه من المناسـب إجـراء
تسوية لملكية أى أرض وتسجيلها فعليه أن ينشر إعلاناً فى الجريدة الرسمية يبين أنه
فى النية إجراء تسوية وتسجيل للأراضى فى تلك المنطقة وتسمى فيما بعد " منطقة
التسوية " وفقاً لما يوضح فى الاعلان.3
تعـيين
الموظفـين العاملين فى التسوية وسلطاتهم العامة:
5ـ(1) يعين الشخص الذى يفوضه رئيس
الجهازالقضائى المختص فى هذا الصدد (ويسمى فيما بعد "الشخص المفوض") فى
تاريخ نشـر الإعلان المذكور فى المادة 4 أو بعده شخصاً يسميه أو شخصاً يشغل منصباً
ما ضابطاً للتسوية ويعين بذات الطريقة ضباط التحديد والمساحة
والتسجيل اللازمين للقيام بتحديد وتسوية وتسجيل منطقة التسوية ويكون لضباط التحديد
والمساحة الذين تم تعيينهم على ذلك الوجه فيما يختص بكل الأراضى داخل تلك المنطقة
كل سلطات الضابط المفوض لتحديد أو مسح الأراضى بمقتضى قانون تحديد الأراضى ومسحها
لسنة 1905. 4
(2) يكون ضباط التسوية والتسجيل الذين عينوا على الوجه
سالف الذكر مختصين قانوناً بتحليف اليمين فى أى تحقيق يجرونه لأغراض هذا الفصل
وباصدار أوامر التكليف أو الاعلانات أو الأوامر بطلب حضور الأشخاص أو ابراز
المستندات مما يكون لازماً لاجراء التسوية والتسجيل سالفى الذكر وتنفذ تلك الأوامر
أو الاعلانات بقدر المستطاع بالطريقة التى يخولها قانون الإجراءات المدنية لسنة
1983 فيما يتعلق بتنفيذ أوامر التكليف بالحضور على المدعى عليهم.5
(3) يجوز لضابط التسوية أن يباشر
بنفسه كل أو بعض السلطات التى يمنحها هذا القانون لضابط التحيد أو المساحة أو
التسجيل.
الاعلان
الذى ينشره ضابط التسوية:
6ـ (1) يأمر
ضابط التسوية بعد تعيينه بنشـر اعلان بالتسوية والتسجيل المزمع إجراؤهما فى مكتب
المحلية المختصة فى المحافظة التى تقع فيها منطقة التسوية وفى مكتب تسجيل الأراضى
فى المحافظة المذكورة ـ إن وجد ـ وفى أماكن ملائمة داخل منطقة التسوية وبجوارها وله
أيضاً إذا رأى ذلك مناسباً أن يأمر بنشر إعلان فى الجريدة الرسمية أو فى أية صحيفة
أخرى.6
(2) يجب عليه فى ذلك الإعلان أن:
( أ) يحدد فى أقرب فرصة ممكنة موقع منطقة التسوية وحدودها،
(ب) يعلن أن الأرض الواقعة داخل منطقة التسوية ستسوى وتسجل وفقاً لأحكام
هذا الفصل،
(ج ) يحدد المدة المطلوب خلالها من أى شخص يطالب بأى أرض داخل منطقة
التسوية أو أى حق أو امتياز عليها أن يتقدم بمطالبته،
(د ) يأمر كل المطالبين بأرض داخل منطقة التسوية بأن يبينوا حدود الأرض
المتأثرة بمطالبتهم بالكيفية وقبل التاريخ اللذين يرى ضابط التسوية أنهما ملائمان.
الحضور:
7ـ يجب على جميع
مالكى الأراضـى والمطالبين
بها والأشخـاص المطالبين بامتياز
عليها وأى شخص آخر قد يرغب ضابط التسوية في حضوره أن يحضروا إلى الأرض بأنفسهم أو
عن طريق وكيل مفوض على الوجه المطلوب وفى الوقت الذي
أعلنهم به ضابط التسوية أو في أى وقت لاحق حسبما يطلبه ويجب عليهم أن يبرزوا له كل
السندات والشهادات والمستندات التي تتعلق بالأرض أو ملكيتها.
أثر الغياب:
8ـ (1) إذا تخلف
أى مطالـب بأرض داخـل منطقة التسـوية أو
بامتياز عليها عن الحضور بنفسه أو من طريق وكيله المفوض تفويضاً صحيحاً، وفقاً لما
قد يتطلبه التكليف بالحضور أو الإعلان أو الأمر المشروع الصادر بموجب أحكام هذا الفصل، فيجوز، حسب
الحال، أن يستمر التحديد أو المسح أو التسجيل أو التسوية فى غيابه.
(2) إذا ظهر واحد أو أكثر من عدة وارثين لمالك أو مطالب متوفى أو واحد أو أكثر
من مجموعة وارثين لهم مصلحة منفصلة عن مجموعة أو مجموعات أخرى فيعتبر ظهوره أو
ظهورهم ظهوراً لكل الورثة أو كل المجموعات، حسب الحال، ما لم يوجه ضابط التسوية
بخلاف ذلك.
واجبات ضابط
التحديد:
9ـ مع مراعاة أى توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية تكون واجبات
ضابط التحديد هى أن:
( أ) يتأكد من أن حدود كل قطعة أرض منفردة ومملوكة ملكية خاصة وحدود
الطرق العامة وحقوق المرور والشرب وحرم كل الآبار والمقابر والقرى الموجودة داخل
منطقة التسوية قد حددت على الوجه الأمثل وفقاً لأية توجيهات عامة يصدرها،
(ب) يتاكد من أن كل الأراضى البور والغابات والأراضى غير المأهولة قد
حددت على الوجه الأمثل نيابة عن الحكومة،
(ج ) يعد أو يأمر باعداد رسم تخطيطى للأراضى التى تم تحديدها على النحو
السابق وأن يتأكد من أن كل قطعة أرض منفردة قد ميزت فى الرسم التخطيطى برقم أو حرف
أو خلاف ذلك وفقاً لما يوجه به،
(د ) يعد أو يأمر باعداد قائمة توضح فيما يتعلق بكل قطعة أرض اسم
مالكها المشهور ـ إن وجد ـ أو ملاكها المشهورين ـ إن وجدوا ـ واسم أى مطالبين بها
أو بأى امتياز عليها،
(هـ) يقيد فى القائمة المذكورة فيما تقدم الحكومة كمالك لكل الأراضى
البور والغابات والأراضى غير المأهولة ويوضح فيها أسماء كل المطالبين بحقوق على
تلك الأراضى بالاضافة الى تفاصيل مطالباتهم.
سلطات ضابط
التحديد الخاصة:
10ـ يجوز لضابط التحديد عند أداء واجباته المبينة فى المادة 9 أن
يمارس كلاً أو أياً من السلطات الآتية:
( أ) يجوز له إذا كانت الحدود بين قطع أرض منفصلة عبارة عن خط منحن أو
غير منتظم أن يضع حداً مستقيماً بدلاً عن الحد الأصلى ويقوم بتسوية حقوق مالكى
الأرض الملاصقة لذلك الحد بتبادل أرض متساوية القيمة،
(ب)
يجوز
له أن يضع أى أرض متاخمة لطريق عام أو لحق مرور فى خط مستقيم وفقاً لما تقتضيه
المصلحة العامة،
(ج ) يجوز له أن يحدد حق مرور عند الضرورة لطريق عام أو لأرض بور أو
لنهر، لصالح أى مالك أرض تكون أرضه محاطة بأرض مالك آخر أو مالكين آخرين،
(د ) إذا رأى أنه يجب دفع تعويض لأى شخص فيما يتعلق بأى تغيير حدود أو
وضع أراض فى خط مستقيم أو حق مرور أجراه بموجب أحكام هذه المادة فيجب عليه أن يبلغ
الأمر لضابط التسوية الذى يجوز له أن يصدر أمراً بالتعويض وفقاً لما نص عليه فى
المادة 17.
واجبات ضابط
المساحة:
11ـ مع مراعاة أية توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية يقوم ضابط
المساحة بسمح الأراضى الموجودة فى منطقة
التسـوية ويعد لها خرائط على أساس الرسم التخطيطى الذى يعده ضابط التحديد.
واجبات ضابط
التسجيل:
12ـ(1) مع مراعاة أية توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية يكلف ضابط
التسجيل كل الأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم فى
القائمة التى يعدها ضابط التحديد وفقاً للمادة 9(د) بالحضور أمامه فى الزمان
والمكان
اللذين يراهما مناسبين وبعد إجراء التحرى الذى يراه
لازماً يشرع ضابط التسجيل فى إعداد سجل أول يسمى فيما بعد " سجل التسوية
" لكل قطعة أرض بمنطقة التسوية حددت ومسحت وفقاً لما نص عليه
فيما
تقدم.
(2) يقوم ضابط التسجيل بأى تسجيل أو بتصحيح سجل التسوية وفقاً لأى أمر
صادر من ضابط التسوية بمقتضى السلطات التى يتضمنها هذا القانون.
أسس
التسجيل.
13ـ عند اعداد سجل التسوية:
( أ) يجب على ضابط التسجيل، متى
اقتنع بأن أى شخص له الحق فى ملكية الأرض، أن يقر بملكيته ويسجل الأرض باسمه، على
أنه إذا كان تسجيل أية ملكية سيخل بأى من أحكام المادة 31، فيجب على ضابط التسجيل
أن يحيل الموضوع الى ضابط التسوية الذى يجوز له أن يصدر أمراً وفقاً لما نص عليه
فى المادة 17(ج)،
(ب)
إذا
اقتنع ضابط التسجيل فيما يتعلق بأية أرض بأنها خالية من أية حقوق خاصة أو بأن
الحقوق الموجودة فيها أو عليها لا ترقى الى الملكية الكاملة فيجب عليه أن يسجل
الأرض باسم الحكومة،
(ج ) إذا اقتنع ضابط التسجيل بأن أى شخص مستحق لأى حق من الحقوق
المذكورة فيما بعد فى أو على أرض تملكها الحكومة أو أى شخص آخر أو بأن الحكومة
مستحقة لأى حق من تلك الحقوق فى أو على أرض يملكها أى شخص، والحقوق هى:
(أولا) حق الزراعة التى يرويها الفيضان الطبيعى للنهر أو الأمطار،
(ثانيا) حق المرعى،
(ثالثا) الحق فى منتجات الغابة،
(رابعا) الحق فى شغل الأرض وزراعتها (المعروف بحق العمارة )،
(خامسا) أى حق نافع آخر،
فيجب
عليه الاقرار بذلك الحق وتسجيله باسم الشخص المستحق أو باسم الحكومة، بحسب الحال،
ويجب عليه أن يقيد فى سجل التسوية الحدود المحلية التى يجوز ممارسة ذلك الحق فى
نطاقها والمدى الذى اليه يجوز التصرف فى المنفعة وأية بيانات ضرورية أخرى لتوضيح
طبيعة الحقوق وتوابعها ومداها،
(د ) يتبع ضابط التسجيل القواعد المنصوص عليها فى المادة 16.
محتويات سجل
التسوية:
14ـ (1) يقيد
ضابط التسجيل فى سجل التسـوية البيانات الآتية بالاضـافة
الى أية بيانات تتطلـب المادة 13 تقييدها
فيما يتعلق بكل قطعة أرض سجلها وفقاً لأحكام المادة 12 وهى:
( أ) الرقم الذى خصص لتلك الأرض،
(ب) فى حالة الأرض المملوكة، على الشيوع حصة أى مالك على الشيوع عينت
حصته، على أنه إذا كان تسجيل تلك الحصة يخل بأى من الأحكام الواردة فى المادة 32
فيجب على ضابط التسجيل إحالة الأمر الى ضابط
التسوية الذى يفصل فيه وفقاص لأحكام المادة 17 (ج )،
(ج ) أى تقييد لسلطـات المالك فى التصـرف فى الأرض،
(د ) أى امتيازات على الأرض وأى تقييد لسلطات الشخص المقر بأنه مالكها
فى التصرف فى الامتياز،
(هـ) التاريخ الذى تم فيه التسجيل.
(2) يجوز لضابط التسجيل أن
يقيد اشعاراً فى سجل التسوية بأية التزامات أو حقوق أو مصالح تمس أية ارض ولا
تتطلب اشعاراً بموجب أحكام المادة 27، ولكن لا يؤثر عدم قيد ذلك الاشعار فى صحة
أى
التزام أو حق أو مصلحة مما سلف ذكره.
(3) يوقع ضابط التسجيل على
سجل تسوية كل قطعة أرض ويجب ـ كلما أمكن ذلك ـ أن يوقع عليه أو يختمه بخاتم الشخص
المقر بأنه مالك للأرض أو لأى امتياز عليها أو وكيل ذلك الشخص المفوض على وجه
صحيح وشيخ القرية أو البلدة التى تقع داخل حدودها قطعة الأرض، وكذلك كل من
يكون حاضراً من الأشخاص المعروفين وفقاً لما يراه ضابط التسجيل ملائماً.
واجبات ضابط
التسوية.
15ـ (1) يمارس ضابط التسوية
اشرافاً عاماً على التسوية ويجوز له أن يصـدر من التوجيهـات العامـة أو الخاصـة ما
يراه ضرورياً لمرؤوسيه من الضباط ليغيروا أو يكملوا الأحكام التى يتضمنها هذا
الفصل التى تتعلق باجراءات
تحديد أو
تسجيل الأرض داخل منطقة التسوية.
(2) ( أ) ينظر
ضابط التسوية ويفصل فى كل المطالبات والمنازعات المتعلقة بملكية أو حدود أرض داخل
منطقة التسوية أو المتعلقة بأى امتياز على تلك الأرض وفى أية عريضة لاستصدار أمر
لتغيير التحديد كما أجراه ضابط التحديد أو لتصحيح أى قيد أصلى قيده ضابط التسجيل
فى سجل التسوية، على أن تصل تلك المطالبات أو المنازعات الى علمه أو تقدم تلك
العريضة اليه قبل انتهاء التسوية فى القرية أو المكان الذى تكون فيه الأرض،
(ب) إذا قدم أى طلب لضابط التسوية فى أى وقت لاحق لانتهاء التسوية كما
تقدم ولكن وقبل أن يصبح التسجيل نهائياً بموجب أحكام المادة 18 بشأن أى مطالبة أو
نزاع مما ذكر أو قدمت له عريضة مما ذكر فيجوز لضابط التسوية حسب سلطته التقديرية
إما أن ينظر ويفصل فى الأمر بنفسه أو أن يرفض نظر الأمر ويوجه مقدم الطلب برفع
دعوى مدنية لتغيير سجل التسوية وعلى ضابط التسوية عند توجيه مقدم الطلب أن يقيد
اشعاراً بالطلب فى سجل التسوية أو يأمر بتقييده.
(3) يجب على ضابط التسوية عند سماع أية مطالبة
أو منازعة أو عريضة كما سلف ذكره أن يعد محضراً بالاجراءات، ويجب عليه ـ كلما كان
ذلك عملياً ـ أن يتبع الاجراءات التى يوجه بمراعاتها قانون الاجراءات المدنية لسنة
1983 فى سماع الدعاوى المدنية وتدفع ذات الرسوم المقررة بموجب أحكام ذلك القانون
عن القضايا المدنية.7
(4) يجوز لضابط التسوية أن يضع اعتباراً للطرق
العامة وحقوق المرور والشرب والمقابر والآبار والطرق المؤدية الى المقابر والآبار
وأن يضع الأراضى المتاخمة لطريق عام أو حق مرور فى خط مستقيم وفقاً لما تتطلبه
المصلحة العامة دون تعويض أو مقابل دفع تعويض نقدى أو بأرض وفقاً لما يراه
مناسباً.
(5) يجوز لضابط التسوية أن يفرز كحرم للقرية أية
مساحة ملاصقة لأية قرية حسبما يراه ضرورياً.
(6) يجوز لضابط التسوية أن يمنح، عند الاقتضاء،
حق مرور لصالح أى مالك أرض لطريق عام أو لأرض بور أو لنهر إذا كانت أرضه محاطة
بأرض مالك آخر او مالكين آخرين ويجوز له تحديد الطريقة التى يمارس بها ذلك الحق
والتعويض ـ إن وجد ـ الذى يدفعه المالك الذى منح ذلك الحق قبل استعماله.
القواعد
التى يتبعها ضابط التسوية:
16ـ يراعى ضابط التسوية عند السماع والفصل فى جميع المطالبات
أو المنازعات أو العرائض المذكورة فى
البند(2) من المادة 15 القواعد الآتية:
( أ) إذا اتضح لضابط التسوية أنه يحتمل أن يقوم قاصر أو جنين (إذا ولد)
باثبات مطالبة فيعين أو يأمر بتعيين شخص ليمثل القاصر أو الجنين ويعتبر القاصر أو
الجنين كأنه قد تقدم بمطالبة خلال المدة التى يسمح بها القانون،
(ب) إذا اقتنع ضابط التسوية بأن أى شخص، لم يتقدم بمطالبة، له الحق فى
أرض أو امتياز، فيجوز لضابط التسوية أن يستمر كما لو كان ذلك الشخص قد تقدم
بمطالبة خلال المدة التى يسمح بها القانون،
(ج ) تعتبر كل الأراضى البور والغابات والأراضى غير المشغولة ملكاً
للحكومة حتى يثبت العكس،
(د ) فى حالة الأرض التى تزرع فى فترات غير منتظمة فقط بمقتضى العرف
المحلى الجارى بشأنها، فان مجرد زراعة تلك الأرض بوساطة أى شخص لأية مدة كانت لا
يعطيه الحق فى ملكيتها ملكية مطلقة،
(هـ) ممارسة أى شخص لحقوقه فى أو على قطعة أو أكثر أو جزء أو أكثر من
الأرض لا تؤخذ كافتراض لصالحه فى مواجهة الحكومة لاثبات ملكيته لأية حقوق فى أو
على أية مساحة أكبر من الأرض غير تلك التى تمارس تلك الحقوق فيها أو عليها،
(و ) تعتبر حيازة أو استلام الايجارات أو الأرباح بوساطة أى شخص يستمد
المطالب حقه من خلاله كما لو كانت حيازة أو استلاماً للايجارات أو الأرباح قام
بهما المطالب،
(ز ) إذا اتضح من علاقة الأطراف أو من أى سبب خاص آخر بأن الشخص الذى فى
حيازته الأرض يحوزها أو كان يحوزها نيابة عن آخر، فان حيازته تعتبر كأنها كانت
حيازة قام بها ذلك الآخر.
سلطـات ضابط
التسوية الخاصة:
17ـ تكون لضابط التسوية عند تسوية الأرض فى منطقة التسوية السلطات
الآتية:8
( أ) يجوز له إذا رأى ذلك مناسباً، أن يصدر أمراً يمنح بمقتضاه تعويضاً
نقدياً أو أرضاً فى مقابل أى تغيير للحدود أو وضع قطع الأرض فى خط مستقيم أو تحديد
لحق مرور قام به ضابط التحديد بموجب أحكام المادة 10 ويجوز له أن يبين فى ذلك
الأمر من يدفع التعويض كما يجوز له أن يقرر الطريقة التى يمارس بها حق المرور،
(ب) يجوز له بموافقة الوالى أن يوجه بأن يشيد مالك الأرض كحد حائطاً أو
حاجزاً من المواد التى قد يوجه بها اما ليطوق الأرض أو ليدل على حدودها بصورة
مستديمة ويكون مالك الأرض ملزماً قانوناً بتنفيذ ذلك التوجيه،
(ج ) يجوز له فى أى أمر
يحال اليه بموجب أحكام البند (1) من المادة 13 أو البند (1)(ب) من المادة 14 أن
يمارس ذات سلطات المسجل بموجب أحكام البند (2) من المادة 31 أو أحكام البند (2) من
المادة 32 بحسب الحال،
(د ) إذا طالب ورثة شخص
متوف أو أشخاص آخرون بأرض كشركاء فيها سواءً كانت تشمل عدداً من القطع أم كانت قطعة
واحدة مملوكة على الشيوع فيجوز لضابط التسوية أن يأمر بقسمة الأرض قسمة افراز فيما
بين الشركاء وفقاً لأى اتفاق يوافق عليه ضابط التسوية وان لم يوجد اتفاق وفقاً لما
قد يأمر به ضابط التسوية،
ويجوز لضابط التسوية قبل أن يصدر أمراً بمقتضى هذه الفقرة أن يترك طريقة
قسمة الإفراز لتقررها لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويجوز له تكوينها وتقرير
اجراءاتها،
ويجوز له عند اصداره أمراً بمقتضى أحكام هذه الفقرة أن يقبل قرار اللجنة
بعد أن يدخل عليه أى تعديل يراه مناسباً أو دون تعديله وله أن يخصص مبلغاً من
المال لأى شريك فى الملكية بما يحقق مساواة فى القطعة المفرزة يؤديه واحد أو أكثر
من الشركاء الآخرين وأن يأمر بأن يضمن المبلغ المخصص بامتياز يسجل متعلقاً بحصة
المالك المشارك الآخر أو الشركاء الآخرين حتى السداد ويجب على ضابط التسوية أن ينص
على أن مصالح الورثة أو الشركاء محمية أو أن الشركاء ممثلون أثناء اجراءات قسمة
الافراز ومع ذلك يكون له سلطة تقديرية ليقرر أى من الشركاء سيكلف بالحضور وما إذا
كان الشركاء الغائبون أو القصر ممثلين تمثيلاً كافياً وبوجه خاص:
(أولا) يجوز له أن يعين أحد
الشركاء الآخرين أو أى شخص آخر ليمثل مصلحة أى شريك آخر،
(ثانيا) يجوز له أن يتحقق بنفسه
ويقرر ما إذا كانت مصلحة أى شريك تضار بغيابه أو لم تضار به.
اعتبار
التسجيل نهائياً:
18ـ بعد فترة ستة أشهر من تاريخ توقيع ضابط التسجـيل على سجل
التسوية
الذى يشير لأى أرض، أو إذا أصدر ضابط التسوية أى أمر يتعلق بتسجيل أية أرض بعد
فترة ستة أشهر من تاريخ ذلك الأمر، يعتبر التسجيل ـ كما هو مدون فى سجل التسوية ومع مراعاة أى استئناف كما
هو منصوص عليه فى المادة 19 ـ نهائياً ويكون هو المحضر الذى يعد وفقاً له سجل
الملكية بموجـب أحكـام الفصـل الثالث.
الاستئنافات:
19ـ (1) يجوز
لأى متضرر من قرار ضابط التسوية بموجب أحكام هذا الفصل فيما يتعلق بملكية أرض أو
إمتياز، أن يستأنف ذلك القرار الى محكمة الاستئناف التى تقع الأرض فى دائرة اختصاصها.9
(2) يبدأ كل استئناف مما ذكر بعريضة
مكتوبة تودع إما لدى ضابط التسوية أو لدى محكمة الاستئناف التى يقدم إليها
الاستئناف خلال مدة
ستة أشهـر من تاريخ
القرار المستأنف. 10
(3) لا ينظر فى أى استئناف مما ذكر حتى
تدفع الرسوم التى قد تقرر فيما يتعلق به بمقتضى قواعد تصدر بموجب أحكام قانون
الإجراءات المدنية لسنة 1983، فإذا لم تقرر رسوم كتلك فتدفع الرسوم الواجب دفعها
بموجب أحكام ذلك القانون فيما يتعلق باستئناف مدنى لمحكمة الاستئناف.11
(4) بالرغم من أى حكم مخالف فى أى
قانون آخر، يجوز لأى شخص يضار من قرار محكمة الاستئناف أن يستأنف ذلك القرار أمام
المحكمة العليا.12
(5) يحـ