بسم الله الرحمن الرحيم

قانون هيئة تنمية ولاية دارفور لسنة 1993

ترتيب  المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :-

1ـ      اسم القانون.

2ـ      تفسير.

الفصل الثانى

إنشاء الهيئة وأغراضها وإختصاصاتها وسلطاتها

3ـ        إنشاء الهيئة والإشراف عليها.         

4ـ      أغراض  الهيئة.

5ـ      إختصاصات الهيئة وسلطاتها.

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

6ـ      إنشاء المجلس وتشكيله.

7ـ      شروط عضوية المجلس.

8ـ      خلو المنصب.

9ـ      سلطات المجلس.

10ـ     الإفضاء بالمصلحة.

11ـ    مكافآت أعضاء المجلس.

12ـ    إجتماعات المجلس.

13ـ    سكرتير المجلس.

14ـ    خاتم الهيئة.

15ـ    المدير العام.

16ـ    إختصاصات المدير العام وسلطاته.

 

الفصل الرابع

الأحكام المالية

17ـ    موارد الهيئة.

18ـ    إستخدام موارد الهيئة المالية.

19ـ    الحسابات وتقارير ديوان المراجعة العامة.

20ـ     سلطة المجلس فى الإقتراض من طريق مجاوزة الرصيد.

21ـ    مال الإحتياطى العام.

الفصل الخامس

أحكام عامة

22ـ    العاملون بالهيئة يعتبرون موظفين عموميين.

23ـ    سلطة رئيس الجمهورية.

24ـ    سلطة إصدار اللوائح.

   

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون هيئة تنمية ولاية دارفور لسنة 1993 *

(13/7/1993)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

اسم  القانون.   1ـ    يسمى هذا القانون، "قانون هيئة تنمية ولاية دارفور لسنة 1993".

 

تفسير.         2ـ    فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :

"المجلس "         يقصـد  به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 6(1)،

"المدير العام"      يقصد به مدير عام الهيئة المعين بموجب أحكام المادة 15(1)،

"الهيئة "          يقصـد بها هيئة تنمية ولاية دارفور المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1)،

"الوالى"           يقصـد به والى ولاية دارفور،

"الولاية"          يقصد بها ولاية دارفور.

 

الفصل الثانى

إنشاء الهيئة وأغراضها واختصاصاتها وسلطاتها

إنشاء الهيئة والإشراف عليها.

3 ـ

  

  (1)   تنشأ هيئة مستقلة تسمى"هيئة تنمية ولاية دارفور" وتكون لها شخصية إعتبارية وخاتم عـام ولها الحق فى التقاضى بإسمها. 1

   (2)  يكون مقر الهيئة الرئيسى فى ولاية دارفور، ويجوز أن تنشئ لها مكاتب أو فـروع فى أى مكان آخر داخل السودان.

   (3)   تكون الهيئة تحت إشراف رئيس الجمهورية.

 

أغراض الهيئة

4-        

 

تكون للهيئة الأغراض الآتية :

 (أ)   إحداث التنمية الزراعية فى الولاية بالتعاون مع المصارف والمؤسسات والهيئات المناط بها العمل فى مجال الزراعة وتشجيع الأشخاص فى الدخول فى ذلك المجال،

(ب)   المساهمة فى تنفيذ برامج التنمية الصناعية والعمرانية فى الولاية وتشجيع العمل فى مجالات الإستثمار الصناعى والعمرانى،

(ج)    المساهمة فى تنمية الطرق والكبارى فى الولاية وتنفيذ مشروعات شبكة الطرق  والمساهمة فى تنفيذ مشروعات الطرق القومية بالتعاون والإتفاق مع الجهات الإتحادية،

(د)     تنمية موارد المياه الجوفية والسطحية فى الولاية والمساهمة فى إنشاء الخزانات والسدود والمجارى بالتعاون مع الجهات الإتحادية والهيئات ذات الصلة،

(هـ)   العمل على تنمية الموارد الطبيعية من ثروة حيوانية وغابات وثروة وحشية،

(و)     المساهمة فى مجال التنمية الإجتماعية وتقديم الخدمات التى تساهم فى تنمية المجتمع، وأحكام الصلة بين عناصره وتنمية مواهبها وقدراتها ومؤسساتها المختلفة،

(ز)    تشجيع البحث العلمى وتسخير قدرات العلم والمعرفة لإغراض التنمية، وتشجيع المبدعين فى مجالات العلم والآداب والفنون وتشجيع التعليم الجامعى وتنميته فى الولاية والمساهمة فى إنشاء مؤسسات التدريب والتأهيل.

 

اختصاصات الهيئة وسلطاتها.

 تكون للهيئة الإختصاصات والسلطات الآتية :

(أ)    إبرام العقود والاتفاقات،

(ب)   الإستعانة بالخبرة الأجنبية لتنفيذ أغراضها،

(ج)   إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لتنمية الولاية وفقا لأغراضها،

(د)    إيجاد التمويل اللازم للمشروعات المدروسة واستقطاب الدعم الحكومى والشعبى وأى دعم آخر وتوفير المال اللازم لذلك،

(هـ)  القيام بأعمال التنفيذ بذاتها أو عن طريق وكلاء أو متعاقدين من داخل السودان وخارجه،

(و)    استخدام الكادر المطلوب لتنفيذ أغراضها،

(ز)   وضع شروط خدمة العاملين بموافقة رئيس الجمهورية، ووضع النظم والهياكل الإدارية للعمل ومحاسبة العاملين وفقاً لما تحدده اللوائح،3

(ح)   المساهمة فى إنشاء الشركات ذات الصلة بأغراضها،

(ط)   الإستفادة من مراكز  البحوث  والتخطيط  والتدريب والإرشاد والخدمات المساعدة لتنفيذ أغراضها،

(ى)   إمتلاك أو حيازة أى أرض وتخصيصها لأى من أغراض المشروعات التنموية وذلك بالتعاون والتنسيق  مع الأجهزة  المختصة  والتصرف  فيها بأى من أنواع التصرفات القانونية.

 

 

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

 

إنشاء المجلس وتشكيله.

(1)

ينشأ مجلس لإدارة الهيئة يباشر نيابة عنها جميع السلطات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون مسئولا عن الإدارة العامة للهيئة.

 

 

 

(2)

يشكل  المجلس على الوجه الآتى :

(أ)   الوالى،                                             رئيساً

(ب)  وزراء حكومة الولاية،

اعضاء

 

 
(ج)  أمين حكومة الولاية،                        

(د)   مدير إدارة التخطيط بوزارة المالية بالولاية،           

(هـ)  عشرة اشخاص من ذوى الإختصاص 

والإهتمام المناسبين يختارهم الوالى،

 

شروط عضوية المجلس.

يشترط فى عضو المجلس أن:

(أ)     يكون كامل الأهلية،

(ب)   يكون سودانيا وحسن السمعة،

(ج)   لا يكون قد أدين فى جريمة تمس الشرف أو الأمانة،

(د)    لا يكون قد أشهر إفلاسه،

(هـ)  لا تكون خدمته فى الحكومة أو القطاع العام قد أنهيت بطريق الفصل من الخدمة أو المحاسبة الإدارية أو بسبب ضعف الكفاءة.

 

خلو المنصب.

يخلو منصب  عضو المجلس لأى من الأسباب الآتية :

(أ)    فقد أى من شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 7،

(ب)  الإستقالة،

(ج)  الوفاة،

(د)  الإعفاء من العضوية للأسباب الآتية :

(أولا)  اذا تخلف عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية بغير إذن أو عذر مقبول للمجلس،

(ثانيا)  اذا أعفى من منصبه فى حالة الأعضاء المذكورين فى الفقرات (أ)، (ب) و (ج)من المادة 6(2).

 

سلطات المجلس.

تكون للمجلس السلطات الآتية :

(أ)    الإشراف العام على الهيئة والتخطيط وإجازة المشروعات،

(ب)   تحديد أسبقيات التنفيذ لمشروعات الهيئة وما يتبع ذلك من برامج تنمية الولاية،

(ج)   إجازة الموازنة السنوية والحسابات الختامية ومقترحات موازنة التنمية،4

(د)    التصديق على جميع مصروفات الهيئة،

(هـ)  التنسيق مع الأجهزة الحكومية بالولاية لأداء افضل، ونتائج  أحسن فى مجال عملها،

(و)    تعيين العاملين بالهيئة وفقا للوظائف المصـدقة فى موازنة الهيئة،

(ز)   مباشرة جميع أوجه النشاط والقيام بكل الأعمال التى يراها لازمة او مفيدة أو ملائمة لمباشرة إختصاصاته وتنفيذ أغراض الهيئة او فيما يتصل بمباشرتها بموجب أحكام هذا القانون.

 

 

 

الإفضــاء

بالمصلحة.

10ـ

يجب على كل عضوفى المجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو إقتراح معروض على المجلس للنظر فيه، أن يفضى الى المجلس بطبيعة المصلحة التى تربطه بذلك الأمر أو الإقتراح ولا يجوز له الإشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الإقتراح.

 

 

مكافآت أعضاء المجلس.

11ـ

تدفـع لأعضاء المجلس من أموال الهيئة المكافأة  التى يقررها الوالى.

 

 

اجتماعات

المجلس.

12ـ

(1)  يجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل فى كل سنة مالية.

(2)  يشكل أكثر من نصف الأعضاء نصاباً قانونياً لإجتماعات المجلس.

(3) تجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سكرتير المجلس.

13ـ

(1)  يعين المجلس سكرتيراً  له وفقا للشروط التى يقررها.

(2) يحضر السكرتير جميع إجتماعات المجلس وعليه أن يسجل كل وقائع الجلسات ويؤدى أى واجبات أخرى مما يطلبه المجلس.

 

 

 

 

 

 

 

خاتم الهيئة.

14ـ

يحتفظ  السكرتير  بخاتم الهيئة ويجوز للمجلس عند ممارسة سلطاته أن يأمر بأن تختم به الوثائق التى يعينها ويوقع رئيس المجلس والسكرتير بإعتماد ذلك الخاتم ويقوم السكرتير بتدوين بيان الوثائق المختومة فى سجل ينشأ لهذا الغرض.

 

 

 

المدير العام.

15ـ

 (1)  يعين رئيس الجمهورية بناء على توصية الوالى مديراً عاماً للهيئة.5

 (2)  يتقاضى المدير العام من إيرادات الهيئة، المرتب والعلاوات التى يقررها المجلس بموافقة رئـيس الجمهورية.

 

 

 

 

 

 

 

اختصاصات المدير العام وسلطاته.

16ـ

(1)

يكون المدير العام هو الموظف التنفيذى الأول المسئول عن إدارة الهيئة من حيث تنظيمها وتسيير أعمالها وفقا لسياسة المجلس وتوجيهاته، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير العام الإختصاصات والسلطات الآتية:6

(أ)    إعداد الموازنة السنوية وتقديمها للمجلس،

(ب)   صرف جميع الأموال المطلوبة لمصروفات التشغيل وفقا للموازنة المصدق بها،

(ج)   القيام بجميع أعمال التشييد وفقا للموازنة المصدقة،

(د)    إتخاذ أى إجراءات يعتبرها ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بأداء أعمال الهيئة،

(هـ)  التوقيع على الوثائق نيابة عن الهيئة،

(و)    الإعلان عن تقديم العطاءات وإجراء المفاوضات بشأنها وإبرام جميع العقود التى يقتضيها عمل الهيئة،

(ز)   الرقابة العامة وتنفيذ سياسة الهيئة وفقا لتوجيهات المجلس،

(ح)   القيام بجميع الأعمال الضرورية لمباشرة إختصاصاته على أكمل وجه.

 

 

 

 

(2)

لا يجوز للمدير العام أن يجرى تغييرات أساسية فى الإدارة التنفيذية للهيئة بدون موافقة المجلس.

 

 

 

الفصل الرابع

الأحكام المالية

 

 

موارد الهيئة المالية.

17ـ

تتكون الموارد المالية للهيئة من :

(أ)     ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات،

(ب)   الهبات والوصايا التى يقبلها المجلس،

(ج)    القروض التى تقترضها الهيئة بموافقة الوالى،

(د)    أى أموال عائدة من أعمال الهيئة او من التصرف فى ممتلكاتها أو أى أموال أخرى ناتجة عن إستثمار أموالها.

 

 

 

استخدام موارد الهيئة المالية.

18ـ

تستخدم موارد الهيئة فى الوفاء بالمصروفات الآتية :

(أ)   مرتبات ومكافآت وعلاوات أعضاء المجلس،

(ب)  مرتبات وعلاوات ومعاشات ومكافآت العاملين لدى الهيئة،

(ج)  جميع مصروفات تشغيل  الهيئة وإداراتها بما فى ذلك تخصيص الإعتماد المناسب للإستهلاك وتجديد الموجودات،

(د)  المبالغ المخصصة للإحتياطى العام،

(هـ) أى مبالغ أخرى يرى المجلس تخصيصها لأى غرض أو أغراض مناسبة.

 

 

 

الحسابات وتقارير  ديوان المراجعة العامة.

19ـ

(1)

على المجلس أن يعمل على:7

  (أ) الإحتفاظ بحسابات منتظمة ومستوفاة للهيئة،

(ب) تقديم بيان سنوى بحسابات الهيئة الختامية للجهات المختصة فى نهاية كل سنة مالية.

 

 

 

 

(2)

يقوم ديوان المراجعة العامة أو من يفوضه بمراجعة حسابات الهيئة.

 

 

 

 

(3)

ترسل لرئيس الجمهورية نسخة من بيان الحسابات المشار اليها فى البندين (1) و (2) مصحوبة بأى تقرير يقدمه المراجع العام فى شأن البيان كما يقوم الوالى بإرسال الحساب الختامى وتقرير المراجع العام للجهات التشريعية المختصة خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية.

 

 

 

سلطة المجلس فى الإقتراض من طريق مجاوزة الرصيد.

20-

(1)  يجوز للمجلس أن يقترض بصفة مؤقتة من طريق مجاوزة الرصيد أو غير ذلك أى مبالغ يحتاج إليها لمواجهة الأعمال التنموية والإستثمارية للهيئة.

(2)  مع عدم الإخلال بعموم ما جاء فى البند (1) يجوز للمجلس أن يقترض مبالغ  للأغراض الآتية :

 (أ) مواجهة أى أعمال تنموية مستديمة،

(ب) توفير  إعتمادات  تشغيل الهيئة،

(ج)  أى غرض يقتضى أن يصرف من الإيرادات بما فى ذلك تسديد أى مبلغ تم اقتراضه مؤقتا بموجـب أحكام البند (1) لأى غرض من الأغراض المذكورة فى الفقرتين (أ) و (ب).

 

 

 

 

 

 

 

مال الاحتياطى العام

21ـ

(1)

مع عدم الإخلال بسلطة المجلس فى تخصيص مبالغ مناسبة من الإيرادات للإستبدال والإستهلاك والطوارئ، يجوز له إنشاء مال إحتياطى عام والإحتفاظ  به.

 

 

 

 

(2)