بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رعاية الأحداث لسنة 1983
ترتيب المواد
الفصل
الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون.
2ـ تفسير.
الفصل
الثانى
شرطة
الأحداث
3ـ قسم شرطة
الأحداث.
4ـ إختصاصات
شرطة الأحداث.
الفصل
الثالث
الرعاية
الاجتماعية
5ـ وضع
السياسة العامة.
6ـ حق
الحدث فى العيش الكريم.
7ـ دور
الرعاية.
الفصل
الرابع
المراقبة الإجتماعية
8ـ جهاز
المراقبة الإجتماعية.
9ـ تعيين المراقب
الإجتماعى.
10ـ إختصاصات المراقب الاجتماعي.
الفصل
الخامس
دور
الإنتظار
11ـ إنشاء
دور الإنتظار ومهامها.
12ـ مدة
البقاء فى دار الإنتظار.
الفصل
السادس
محاكم الأحداث
13ـ إنشاء
محاكم الأحداث.
14ـ تكوين محكمة
الأحداث.
15ـ إختصاصات
محاكم الأحداث.
16ـ تقرير
المراقب الاجتماعى.
17ـ إجراءات
المحكمة.
18ـ تدابير
الإصلاح.
الفصل
السابع
إرسال
الجانح الى دار التربية
19ـ الايداع
بدار التربية.
20ـ الغذاءات.
21ـ التخصصات
المختلفة.
الفصل
الثامن
مجالس
رعاية الأحداث
22ـ إنشاء
مجالس رعاية الأحداث.
23ـ إجتماعات
المجلس.
24ـ الإختصاصات.
الفصل
التاسع
أحكام عامة
25ـ سلطة
إصدار اللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رعاية الأحداث لسنة 1983
( 30/6/1983)
الفصل
الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون، "قانون رعاية
الأحداث لسنة 1983" على أن يلغى فى الولاية المعنية من تاريخ صـدور
القانـون الولائى البديل له. 1
تفسير
2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:2
"الجانح " يقصد به الحدث
الذى لا تقل سنه عن عشر سنوات ولم يكمل ثمانى عشرة سنة والذى ارتكب فعلا
مخالفا لأحكام أى قانون جنائى،
"الحدث" يقصد به
كل ذكر او انثى دون
الثامنة عشر من العمر،
"دار الانتظار" يقصد بها الدار
المنشأة للانتظار بموجب أحكام هذا
القانون،
"دار التربية" يقصد
بها الدار التى ترعى الأحداث الجانحين
بموجب حكم المحكمة،
"دار الرعاية" يقصد بها الدار التى ترعى الأحداث والمنشأة بموجب أحكام هذا
القانون،
"شرطة الأحداث" يقصد بها الشرطة المخصصة للأحداث،
"المجلس" يقصد به مجلس رعاية الأحداث
المنشأ بموجب أحكام المادة 22،
"المحكمة" يقصد بها محكمة الأحداث
المنشأة بموجب أحكام هذا القانون،
"المراقب الاجتماعى" يقصد به الشخص المختص بالمراقبة
الاجتماعية،
"المراقبة الاجتماعية" يقصـد بها الوسـائل التى تستطيع المحكمة
عـن طريقها الحصول على المعلومات الهامة عن الحدث الذى يقف أمامها على ان تشمل
الاجراءات ماقبل وما بعد المحاكمة،
"المشرد" يقصد به الحدث المعرض
للانحراف الذى يكون بلا مأوى أو غير قادر على تحديد مكان سكنه أو الارشاد الى من
يتولى أمره أو لا يستطيع أعطاء معلومات كافية عن نفسه، ودون الاخلال
بعموم ما تقدم يكون الحدث مشرداً اذا كان:
(أ) يبيت فى الطرقات، أو
(ب) عاطلا وليس له عائل، أو
(ج) مارقا عن سلطة أبويه أو مـن يقـوم برعايته، أو
(د) متسولا، أو
(هـ) يمارس أعمالا تتصل بالدعارة أو الفسق أو فساد
الأخلاق، أو
(و) يخالط المشبوهين من المنحرفين أو المجرمين،
"الوزير" يقصد به الوزير الذى
يحدده مجلس الوزراء،
"الوزير الولائى"
يقصد به الوزير المختص بالرعاية الاجتماعية بالولاية.
الفصل
الثانى
شرطة الأحداث
قسم شرطة الاحداث.
3ـ مع مراعاة أحكام قانون قوات الشرطة لسنة 1999 أو أية لائحة صادرة بموجبه يكون فى كل قسم شرطة
قسم مختص بتنفيذ الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون. 3
اختصاصات شرطة الاحداث.
4ـ تختص شرطة
الأحداث بالآتى :
(أ) ضبط
مايرتكبه الاحداث من مخالفات،
(ب) تنفيذ أحكام هذا القانون،
(د) مكافحة إستخدام الأحداث استخداماً غير مشروع أو تحريضهم على البغاء
أو التسول أو ارتكاب الجرائم، كما تختص بإتخاذ التدابير الكفيلة بوقايتهم،
(د) البحث عن الأحداث الهاربين من المؤسسات أو من تنفيذ الأحكام وعن
الغائبين منهم والنشر عنهم،
(هـ) إجراء التحريات العامة عن الأحداث الذين يرتادون المحال العامـة أو
المقاهى دون عمل أو هدف مشروع ورفع الأمر
للمحكمة،
(و) معاونة الجهات المختصة فى الرعاية الاجتماعية اللاحقة للخروج من المؤسسات،
(ز) القبض على الحـدث المشرد أو
الجانح وحفظه فى دار الانتظار.
الفصل
الثالث
الرعاية الاجتماعية
وضع السياسات العامة.
5ـ يضع الوزير السياسة العامة
الخاصة برعاية الأحداث بالتعاون مع
وزراء الولايات المختصين وتعمل تلك الجهات
على تنفيذها وفق الظروف المحلية
والامكانات المتاحة.4
حق الحدث فى العيش الكريم.
6ـ على الوزير أو الوزير الولائى حسبما يـكون الحـال أن يساعد الحدث الذى
اكتسب مهارة معينة فى الحصول على عمل يتناسب مع مهارته ويكفل له حق العيش الكريم.5
دور الرعاية.
7ـ (1) ينشئ
الوزير أو الوزير الولائى حسبما يكون الحال دوراً للرعاية لتزويد
نزلائها من الأحداث بالمهارات الحرفية
المختلفة وتعمل على تربيتهم وتعليمهم
وتأهيلهم.6
(2) يجب أن تزود دور الرعاية بالاخصائيين المؤهلين
للعمل فى هذا الميدان وأن يوضع النظام الادارى السليم لادارة تلك الدور.
الفصل
الرابع
المراقبة الاجتماعية
جهاز المراقبة الاجتماعية.
8ـ يتبع كل محكمة جهازاً للمراقبة الاجتماعية ويتكون من عدد كاف من
المراقبين الاجتماعيين.
تعيين المراقب الاجتماعى.
9ـ يعين المراقب
الاجتماعى بقرار من الوزير أو والى الولاية حسب مقتضى الحال. 7
اختصاصـــات المراقب الاجتماعى.
10ـ يختص المراقب
الاجتماعى بالآتى :
(أ) مد المحكمة
بالمعلومات التى تعينها فى اتخاذ
قرار صائب لمصلحة الحدث،
(ب) الاطلاع على ملف
القضية واجراء الدراسات
اللازمة بالنسبة للجانح وزيارة
مكان سكنه وعمله وغير ذلك من الاماكن
التى إعتاد ارتيادها والاتصال بمن
يراه مناسبا للحصول على المعلومات
المختلفة التى تساعده على معرفة
أسباب الانحراف، أو الخطأ، والتأكد
من جميع المعلومات التى يحصل عليها، واحاطتها بالسرية والكتمان اللازمين ورفع تقرير للمحكمة،
مزودا بالبحث الاجتماعى من جميع نواحيه النفسية والطبية والأسرية والمدرسية
وغيرها من ظروف البيئة الاجتماعية المحيطة بالجانح،
وأن يختم التقرير بالتوصية التى
يراها مناسبة،
(ج) التنسيق والتعاون
مع الاخصائيين الاجتماعيين العاملين فى مجال رعاية الأحداث
وشرطة الأحداث بما يمكن أن يحقق
مصلحة الحدث خاصة
والمصلحة العامة عموماً.
(د) إنشاء علاقات اجتماعية مع
الحدث المراقب وأسرته ومعاونته فى حل مشاكله أو مشاكل الأسرة،
(هـ) الإشـراف على تنفيذ
تدابير إلحـاق الحدث بالتدريب المناسب،
الفصل
الخامس
دور الانتظار
إنشــاء دور الانتظار
ومهامها.
11ـ ينشئ الوزير أو الوزير
الولائى حسـبما يكون الحال دوراً
للانتظار لتتولى المهام الآتية : 8
(أ) الرقابة والإشراف على الحدث
المتهم ورفع تقارير منتظمة للمحكمة،
(ب) حفظ
الحدث المتهم إحتياطياً لحين
تقديمه للمحاكمة.
مدة البقاء فى دار الانتظار.
12ـ لا يجـوز بقاء الحدث
فى دار الانتظار لمـدة تزيد على
الثلاثين يومـاً إلا باذن خاص من محكمة الإستئناف.
الفصل
السادس
محاكم الاحداث
إنشاء محاكم الاحداث.
13ـ تنشأ بقرار
من رئيس القضاء محكمة أو أكثر
للأحداث فى كل ولاية من ولايات
السودان. 9
تكوين محكمة الاحداث.
14ـ تكون محكمة الاحداث من قاض واحــد ويجـوز لهذه المحكمة أن تستعين
بعضوين
من ذوى الخبرة فى مجال الأحداث متى رأت أن
المصلحة العامة تقتضى ذلك.
اختصاصـات محاكم الأحداث.
15ـ تختص محاكم
الأحداث بالنظر فى حالات التشـرد والجنوح التى يتهـم بها
الأحداث.
تقرير المراقب الاجتماعى.
16ـ تأخذ المحكمة فى اعتبارهـا رأى المراقب الاجتماعـي ويكـون تقريره ضمن ملف القضية.
إجراءات المحكمة.
17ـ تراعى المحكمة الإجراءات
الآتية:
(أ) عدم علانية الجلسات ومع ذلك
يجوز حضور أقارب الحدث ومندوبى المجلس والجمعيات الخيرية المشتغلة بشئون الإحداث
وممثل الدفاع والمراقب الاجتماعي وأى شخص
تسمح له المحكمة بالحضور،
(ب) كل إجراء يوجب القانون إعلانه الى المتهم الحدث يبلغ بقدر
الإمكان الى والده أو ولى أمره أو المتعهد برعايته أو محاميه ولهؤلاء أن يستعملوا
لمصلحة الحدث كل طرق الطعن المقررة له فى الحكم الصادر ضده على أن
يكون ذلك على أساس الإجراءات التى تتخذ فى
حقه هو،
(ج) يجوز
بدلاً من الإيداع فى دار الانتظار
الأمر بتسليم المتهم الحدث إلى أحد
والديه أو لمن له ولاية عليه
للمحافظة عليه وتقديمه عند الطلب،
(د ) اذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية
أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه
قبل الفصل فى الدعوى يجب عليها أن
تضعه تحت المراقبة فى أحد الأماكن المناسبة للمدة التى تستلزم ذلك مع وقف السير
فى الدعوى الى ان يتم هذا الفحص
واستلام تقرير عنه
(هـ) يجـوز للمحكمة
أن تستعين بأهل الخبرة متى رأت ذلك ضرورياً،
(و) على قاضى الاحداث أو من يندبه زيارة دار الانتظار ودار التربية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية
للأحداث والمستشفيات المتخصصة وغيرها من
الجهات التى تتعاون مع المحكمة كل ثلاثة أشهر.
تدابير الاصلاح.
18ـ يجوز للمحكمة أن تصدر تدبيراً أو أكثر من التدابير
الآتية :
(أ) تسليم الحدث الى والديه أو أحدهما أو الى وليه الشرعى أو من
يتعهد برعايته بتعهد أو بدونه،
(ب) تسليمه الى جمعية خيرية
لتربية الأحداث،
(ج) تسليمه
الى دار الرعاية،
(د) وضعه
بالمراقبة الاجتماعية،
(هـ) توبيخه،
(و) جلده
بمالا يزيد على عشر جلدات،
(ز) فى
حالة الجنوح، أرساله الى دار التربية لمدة لا تجاوز الخمس سنوات بشرط أو بدون شرط.
الفصل
السابع
إرسال الجانح الى دار التربية
الايداع بدار التربية.
19ـ
(1) يودع الجانح بدار
التربية بمقتضى حكم تصـدره المحكمة لمدة لا تجاوز الخمس سنوات ويجوز لإدارة
الدار بناء على توصية مـن الجهات المختصة أن تطلق سراح الجانح قبل
انقضاء تلك الفترة اذا كان ذلك من مصلحته.
(2)
تتولى ادارة دار التربية الاشراف على الجانح
ورعايته وتدريبه وتأهيله تاهيلاً مناسباً.
(3) تراعى ادارة التربية المعاملات الإنسانية عند
معالجة الجانح.
الغذاءات.
20ـ تصـرف
الغذاءات للجـانحين وفقـاً
لما تقـرره اللجنة الطبية المختصة.
التخصصات المختلفة.
21ـ تزود
دور التربية بمختلف
الاخصـائيين مع تنظيم
حلقـات الوعظ والإرشاد الدينى.
الفصل
الثامن
مجالس رعاية الأحداث
إنشاء مجالس الاحداث.
22ـ ينشأ
بقرار من والى الولاية أو الوزير حسبما يكون الحال، مجلساً يسمى، "مجلس رعاية الاحداث". 10
اجتماعات المجلس.
23ـ يجتمـع المجلس مـرة كل ثلاثة أشهر على الأقـل ويجـوز له عقـد اجتماعات طارئة بناء على دعوة
من رئيسه أو بطلب مقدم من ثلثى أعضائه.
الاختصاصات.
24ـ يختص المجلس
بالآتى:11
(أ) زيارة دور
الرعاية والتربية والانتظار
ورفع تقارير منتظمة للوزير
أو والى الولاية المعنى حسب مقتضى
الحال متضمنة لما يراه مناسباً من مقترحات،
(ب) الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية لا يجاد نسبة معينة من فرص العمل
لتشغيل الأحداث وبالذات
الجانحين منهم بما يتناسب وقدراتهم،
(ج) معاونة الاحـداث فى كل ما من شأنه أن يحقق لهم أسباب العيش الكريم،
(د ) إنشاء صندوق المساعدات لمعاونة
المحتاجين من الاحداث،
(هـ) الاتصال بالجهات المختلفة لجمع التبرعات والهبات وغير ذلك من المال
اللازم لدعم صندوق
المساعدات.
الفصل
التاسع
أحكام عامة
سلطة إصدار اللوائح.
25ـ (1)
يجوز لوالى الولاية
المعنى أو الوزير حسـب مقتضى الحال
إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 12
(2) مع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يجوز أن ينص
فى تلك اللوائح على الآتى :
(أ) فصل الجانحين فى دار التربية
حسب أعمارهم وتصنيفهم على جماعات للأنشطة
المختلفة مراعاة لميولهم الثقافية والاجتماعية والفنية وهواياتهم،
(ب) تعليم الجانحين بدار التربية
واقامة نوع من التوازن بين التعليم الاكاديمى والمهنى بطريقة تمكن الجانح من
تحصيل المعرفة أو اكتساب المهارة المناسبة
له أثناء فترة الايداع،
(ج) تصنيف الجـانحين بـدار التربية حسـب قدراتهم وملكاتهم
لأغراض التأهيل المهنى على أن تراعى فى أساليب التأهيل المعنى أن تكون مبنية على احتياجات البيئة
الخارجية مع رغبة الجانح.
1. قانون رقم 40 لسنة 1996
.
2 . قانون رقم 9 لسنة 1984، قرار
جمهورى رقم (611) لسنة 1984، قانون رقم 40
لسنة 1974 .
3 .
قانون رقم 40 لسنة 1974 .
4 .
قانون رقم 9 لسنة 1984، قانون رقم
40 لسنة 1974 .
5 . القوانين نفسها .
6 . القوانين نفسها .
7. قانون رقم 40
لسنة 1974 .
8. قانون رقم 9
لسنة 1984، قانون رقم 40 لسنة 1974
.
9 قانون رقم 40 لسنة 1974 .
10. قانون رقم 9 لسنة 1984،
قانون رقم 40 لسنة 1974 .
11 .
قانون رقم 9 لسنة 1984، قانون رقم
40 لسنة 1974 .
12 . القوانين نفسها .