بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الصندوق القومى لدعم الطلاب لسنة 1992

ترتيب  المواد

الفصل  الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ      اسم القانون.

2ـ      إلغاء.

3ـ      تفسير.

 

الفصل  الثانى

الصندوق

4ـ      إنشاء الصندوق ومقره والإشراف  عليه.

5ـ      أغراض الصندوق.

6ـ      إختصاصات الصندوق.

7ـ      راعى الصندوق.

الفصل  الثالث

إدارة الصندوق

8ـ      إنشاء المجلس وتشكيله.

9ـ      إختصاصات المجلس  وسلطاته.

10ـ    إجتماعات المجلس.

11ـ    تعيين الأمين العام وإختصاصاته.

12ـ    نائب الأمين العام ومديرو الادارات.

 

الفصل الرابع

المالية والحسابات والمراجعة

13ـ    موارد الصندوق المالية.

14ـ    موازنة الصندوق.

15ـ    استخدام موارد الصندوق.

16ـ    حفظ  الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال.

17ـ    مال الاحتياطى العام.

18ـ    المراجعة.

19ـ    بيان الحسابات الختامية وتقرير ديوان المراجعة العامة.

 

الفصل  الخامس

أحكام ختامية

20ـ    تصفية الصندوق.

21ـ    إعفاء الصندوق من الضرائب.

22ـ    اعتبار اموال الصندوق أموالاً عامة.

23ـ    سلطة اصدار اللوائح.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الصندوق القومى لدعم الطلاب لسنة 1992

 (5/2/1992)

الفصل  الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.

يسمى هذا القانون " قانون الصندوق القومى لدعم الطلاب لسنة    1992 ".

 

الغاء.

يلغى  قانون الصندوق  الخيرى لرعاية  الطلاب  لسنة 1981  على أن تظل  جميع  الإجراءات التى إتخذت  بموجبه  سارية  المفعول، الى أن تلغى أو تعدل وفقا لأحكام هذا القانون.

 

تفسير.

فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

 

 

 

"الأمين العام"

يقصد به الأمين العام للصندوق القومى لدعم الطـلاب، المعـين بموجب أحكام المادة 11(1)،

 

 

"الراعى"

يقصد  به راعى الصندوق المنصوص عليه فى المادة 7،

 

 

"الرئيس"

يقصد به رئيس مجلس أمناء الصندوق،

 

 

"الصندوق"

يقصد به الصندوق القومى لدعم الطلاب المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1)،

 

 

"الطالب"

يقصد به أى شخص تم تسجيله للدراسة بإحدى مؤسسات التعليم العام أو العالى داخل السودان،

 

 

"المجلس"

يقصد به مجلس أمناء الصندوق المنشأ بموجب أحكام المادة 8(1).

 

 

 

 

الفصل  الثانى

الصندوق

إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه.

(1)

 

(2)

ينشأ صندوق يسمى "الصندوق القومى لدعم الطلاب"، وتكون له شخصية إعتبارية مستقلة، وخاتم عام وله الحق فى التقاضى باسمه.1

يكون المقر الرئيسى للصندوق بولاية الخرطوم،  ويجوز أن ينشئ فروعا له فى أى مكان داخل السودان وخارجه.

 

 

(3)

يخضع  الصندوق  لإشراف الراعى.

 

  أغراض

 الصندوق.

تكون للصندوق  الأغراض  الآتية :

(أ)  كفالة  طالب العلم،  وإعانة الطلاب المحتاجين،

(ب)  دعم خطط  وتطوير  التعليم العام والعالى والتوسع فيه،

(ج)  دعم ثورة التعليم فى كل المجالات وإنجاحها.

 

 إختصاصات

 الصندوق.

تحقيقا لأغراضه المنصوص عليها فى المادة 5، تكون للصندوق  الاختصاصات الآتية:2

(أ)  جمع التبرعات لرعاية الطلاب المحتاجين،

(ب)  تملك الأموال سواء كانت ثابتة أو منقولة من طريق  الشراء  أو خلافه  وبيعها  أو إستثمارها أو رهنها واقامة أى منشآت لازمة لتحقيق  أغراضه،

(ج) الدخول  فى المشاريع التى يكون من شأنها تنمية موارده،

(د)  القيام بأى عمل آخر يكون ضروريا  أو لازما لتحقيق  أغراضه، سواء  بمفرده  أو بالمشاركة مع أى شخص أو جهة.

 

راعى  الصندوق.

يكون النائب الأول لرئيس الجمهورية راعياً للصندوق.3

 

الفصل  الثالث

إدارة الصندوق

إنشاء المجلس وتشكيله.

(1)

ينشأ  مجلس أمناء لادارة الصندوق يتولى شئونه ويؤدى نيابة عنه الواجبات ويمارس الاختصاصات التى تمـكنه مـن تحقيق أغراضه.

 

 

(2)

يشكل المجلس على النحو الآتى :

(أ)  الراعى                  رئيساً،

(ب)  الأمين العام            عضواً  ومقرراً،

(ج)  عدد مناسب  من الأعضاء يراعى فيهم تمثيل الجهات ذات الصلة والاختصاص،  يعينهم الراعى بناء على توصية بذلك من الأمين العام.

 

اختصاصات

المجلس وسلطاته.

 

(1)

لتحقيق أغراض الصندوق يختص المجلس بوضع  السياسة   العامة له والإشراف العام والتخطيط لتسيير أعمال الصندوق ومراقبة تنفيذها،  ومع عدم الإخلال  بعموم ما تقدم، يكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :

(أ)   إجازة  مقترحات الموازنة السنوية التى يرفعها له الأمين العام،

(ب)  اجازة السياسات العامة للصندوق وخطط  العمل وبرامجه،

(ج)  الموافقة  على الصرف  وفقا  لما تنص عليه اللوائح  المالية التى يصدرها  المجلس،

(د)   وضع  الخطط  التى يراها ضرورية  لتحسين موارد الصندوق وتطويرها وطرق  عمله وأساليبه،

(هـ)  تقويم اداء الصندوق  ووضع  معايير لذلك،

(و)   فحص التقارير الدورية  التى تقدم عن سير  العمل  بالصندوق  وعن مركزه المالى،

(ز)   الموافقة على انشاء الادارات والفروع الدائمة،

(ح)   متابعة الاداء فيما يتعلق  بنشاط  الصندوق  والوحدات التابعة له،

(ط)   تكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة وفق الحاجة اليها لتحقيق  اغراض  الصندوق  مع تحديد  اختصاصاتها،

(ى)   إبرام العقود  والاتفاقات نيابة عن الصندوق،

(ك)    فيما عدا  الوظائف  القيادية  العليا،  يتم تعيين العاملين بالصندوق وفقا لجدول  الوظائف  المصدق  به فى موازنة  الصندوق، وفق أحكام قانون الخدمة العامة لسنة 1995،

(ل)  وضع  شروط  خدمة العاملين بالصندوق  وفقا لما تحدده اللوائح،

(م)   أى اختصاصات أخرى يراها مناسبة للقيام  بواجباته.4

 

 

 

 

 

 

 

(2)

يجوز  للمجلس أن يفوض، بعض سلطاته  واختصاصاته للأمين العام، وفقا للأسس والضوابط التى يراها مناسبة.

 

 

اجتماعات المجلس

 

10ـ

(1)

 

 

(2)

(3)

(4)

يجتمع  المجلس مرة كل ثلاثة اشهر، بناء على دعوة من رئيسه، ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً اذا طلب ذلك الرئيس أو أكثر من نصف الأعضاء.

يكتمل  النصاب  القانونى  لإجتماعات المجلس بحضور  أكثر من نصف  الأعضاء.

  تجاز  القرارات  بأغلبية  الأعضاء  الحاضرين  الذين  اشتركوا فى التصويت.

  يصدر المجلس اللوائح  الداخلية،  اللازمة لتنظيم   إجراءات اجتماعاته.

 

 

تعيين الأمين العام واختصاصاته.

 

11ـ

(1)

 

 

(2)

 يكون للصندوق  أمين عـام يعينه ويحـدد  شروط خدمته  رئيس  مجلس الوزراء  بناء على توصية بذلك  من المجلس.

يكون الأمين العام المسئول التنفيذى الأول عن إدارة الصندوق  وتصريف  شئونه،  ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات الآتية :5

(أ)    إعداد  مقترحات الموازنة السنوية وأى تعديلات تجرى عليها ورفعها للمجلس لإجازتها،

(ب)   تنفيذ  قرارات المجلس،

(ج)   إعداد  الخطط  وبرامج العمل الخاصة بنشاطات الصندوق،

(د)    رفع تقارير  دورية للمجلس عن نشاط  الصندوق،

(هـ)  إدارة وإستثمار أموال الصندوق لتحقيق  أغراضه وذلك وفقا للموازنة المصدق بها وتوجيهات المجلس،

(و)   التعاون مع أجهزة  الدولة للحصول  على البيانات اللازمة لتحقيق  أغراض  الصندوق،

(ز)    تمثيل الصندوق  لدى الغير،

(ح)   إقتراح  إنشاء الإدارات والفروع،

(ط)   إتخاذ  الإجراءات لمحاسبة العاملين بالصندوق وفقا  لأحكام قانون محاسبة العاملين لسنة 1994،

(ى)   أى سلطات أخرى يفوضها له المجلس.

 

 

 

 

 

 

 

 

نائب  الأمين

العام ومديـرو الإدارات.

12ـ

(1)

 

(2)

(3)

يكون للأمين العام نائب يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية بذلك من المجلس ويتولى مهام الأمين العام فى حالة غيابه.

 يجوز  للأمين العام أن يفوض بعض سلطاته لنائبه أو لأى من مديرى الإدارات.

يتم تعيين مديري الإدارات  والفروع بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية بذلك من المجلس وترشيح  من الأمين العام.

 

الفصل  الرابع

المالية  والحسابات  والمراجعة

 

موارد الصندوق   المالية.

 

13 ـ

 

تتكون موارد الصندوق  المالية من الآتى :

(أ)  المساهمات من ديوان الزكاة  والولايات والصناديق  الإجتماعية  والوزارات  والهيئات والمؤسسات المالية والإجتماعية،

(ب‌)   ما يؤول  اليه من ممتلكات وأموال وأنصبة من أى مشاريع قائمة تسند اليه أو تؤول  إدارتها اليه،

(ج)  العائد  من إستثمار المشاريع التى ينشئها،

(د)  القروض والهبات والتبرعات والهدايا التى يقبلها أو يطلبها من قطاعات المجتمع المختلفة،

(هـ)  أى  أموال أخرى يتحصل عليها نتيجة  نشاطه أو نظير الأعمال أو الخدمات التى يؤديها للغير.

 

  موازنة الصندوق.

14ـ

تكون للصندوق  موازنة مستقلة تعد سنويا وفقا للأسس المحاسبية السليمة التى يقرها المجلس من وقت لآخر وتتضمن التقديرات السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة.6

 

 

إستخدم موارد  الصندوق.

15ـ

تستخدم الموارد المالية للصندوق  لتحقيق  أغراضه ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تستخدم  تلك الموارد فيما يلى :

(أ)   إدارة الصندوق  وأداء أعماله،

(ب)  دفع  الإستحقاقات للطلاب  المحتاجين،

(ج)  دفع  استحقاقات العاملين،

(د)  سداد  التزامات الصندوق  المالية،

(هـ)  تغذية  الإحتياطى العام للصندوق،

(و)  أى أوجه أخرى للصرف  تكون لازمة  لتحقيق  أغراض  الصندوق.

 

 

حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وايداع الاموال.

16ـ

(1)

 

 

 

(2)

يقوم الصندوق بحفظ  حسابات صحيحة ومنتظمة للإيرادات والمصروفات وفقا للأسس  المحاسبية السليمة وحفظ  الدفاتر والسجلات المالية المتعلقة بذلك  فى حرز  أمين ولا يجوز إتلافها الا وفق الإجراءات المالية لحكومة السودان.

يودع الصندوق أمواله فى المصارف التى يحددها المجلس، فى حسابات جـارية أو حسابات ودائع، على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب  منها وفقا للكيفية التى يحددها المجلس.7

 

 

مال الإحتياطى العام.

17ـ

يحتفظ  الصندوق  بمال للإحتياطى العام يغذى من وقت لآخر  من فائض موارد الصندوق، على أن يتم التصرف فيه وفقا للأسس التى يحددها المجلس.

 

 

المراجعة.

18ـ

    يــقوم ديوان المراجعة العامة أو من يفوضه فى ذلك بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة مالية.8

 

 

بيان الحسابات الختامية وتقرير ديوان  المراجعة العامة.

19ـ

يرفع  المجلس للراعى خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية :

(أ)  بيان الحساب الختامى للصندوق وحساب الأرباح  والخسائر،

(ب)  تقرير  ديوان المراجعة العامة عن الحساب الختامى للصندوق،

(ج) تقريراً  يوضح  سير  العمل  فى الصندوق  اثناء السنة المالية الماضية  ويتضمن الإعانات والبرامج  والخطط  التى تتعلق  بالإسـتثمار والتمويل فى المستقبل.9  

 

 

الفصل  الخامس

أحكام ختامية

 

تصفية الصندوق.

20ـ

لا يجوز  تصفية  الصندوق  الا بقانون.

 

 

إعفاء الصندوق  من الضرائب.

 

21ـ

تعفى جميع أموال الصندوق  من كافة أنواع الضرائب  والرسوم والعوائد بما فى ذلك الرسوم الجمركية.

 

 

اعتبار أموال الصندوق أموالاً عامة.

 

22ـ

تعتبر جميع أموال الصندوق أموالاً عامة.

 

سلطة إصدار اللوائح.

 

23ـ

يجوز للمجلس إصداراللوائح  اللازمة لتنفيذ  أحكام  هذا  القانون  ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوزأن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية:

  (أ)  تنظيم  الدعم للطلاب  والشروط  الواجب  توافرها فى الطلاب المستحقين للدعم وكيفية  تقديم الطلبات وفحصها ومنح الإعانات ونوعها،

 (ب)  أسس إستثمار أموال الصندوق وسياساته،

 (ج)  الشئون المالية والحسابية والإدارية وشئون المشتريات بالمخازن التى تخص الصندوق،

  (د)  تنظيم إجراءات العقود التى يبرمها الصندوق.