بسم الله الرحمن الرحيم
قانون
الهيئة العامة لقاعة الصداقة لسنة 1976
ترتيب
المواد
الفصل الأول
أحكام
تمهيدية
المادة
1ـ اسم القانون.
2ـ تفسير.
الفصل الثاني
إنشاء
الهيئة وتحديد أغراضها وسلطاتها
3ـ إنشاء الهيئة.
4ـ الأشراف على الهيئة.
5ـ أغراض الهيئة.
6ـ سلطات الهيئة.
الفصل الثالث
إدارة
الهيئة
7ـ إنشاء مجلس الإدارة وتكوينه.
8ـ سلطات مجلس الإدارة.
9ـ الإفضاء بالمصلحة.
10ـ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
11ـ تعيين وسلطات المدير العام.
الفصل الرابع
أحكام
مالية
12ـ رأس مال الهيئة ومواردها المالية.
13ـ المالية والحسابات.
14ـ استخدام موارد الهيئة المالية.
15ـ المراجعة.
16ـ الحساب الختامي والتقارير.
الفصل الخامس
أحكام
عامة
17ـ إيداع تقديرات الموازنة السنوية والحساب الختامي أمام المجلس الوطني.
18ـ تصفية الهيئة.
19ـ سلطة إصدار اللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون
الهيئة العامة لقاعة الصداقة لسنة 1976
(29/4/1976)
الفصل الأول
أحكام
تمهيدية
|
اسم القانون. |
1- يسمي هذا القانون " قانون
الهيئة العامة لقاعة الصداقة لسنة 1976 ". |
|
تفسير. |
2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق
معني آخر:[1][1] |
|
|
" السنة المالية " يقصد بها الاثنا عشر شهرا التي تبدأ في اليوم
الأول من شهر يناير من كل سنةوتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة، |
|
|
"القاعة " يقصد بها قاعة الصداقة التابعة
للهيئة، |
|
|
"المشرف" يقصد به الأمين العام لمجلس
قيادة ثورة الانقاذ الوطنى، |
|
|
"مجلس الإدارة " يقصد به مجلس إدارة الهيئة، |
|
|
"المدير العام" يقصد به مدير عام الهيئة، |
|
|
"الهيئة " يقصد بها الهيئة العامة المنشاة
بموجب أحكام هذا القانون. |
|
|
الفصل الثاني |
|
|
إنشاء الهيئة وتحديد
أغراضها وسلطاتها |
|
إنشاء الهيئة. |
3- (1) تنشأ
هيئة عامة تسمي،" الهيئة العامة لقاعة الصداقة " وتكون لها شخصية
اعتبارية وخاتم عام ولها الحق في التقاضي باسمها.[2][2] |
|
|
(2) يكون
مركز الهيئة الرئيسي بولاية الخرطوم. |
|
الاشراف على الهيئة. |
4-
يكون للمشرف الاشراف الكامل على الهيئة ويجوز له بجانب السلطات الأخرى
المنصوص عليها في هذا القانون أن يصدر إلى مجلس الإدارة توجيهات عامة أو محددة
في أي أمر يتعلق بالهيئة يري أنه يمس الصالح العام ويجب على مجلس الإدارة أن
يعمل وفق تلك التوجيهات. |
|
أغراض الهيئة. |
5- تكون للهيئة الأغراض الآتية : 3 |
|
|
(أ )
إقامة المؤتمرات والمحاضرات والندوات والمعارض الفنية من تشكيلية وغيرها
وإقامة احتفالات الدولة الرسمية والحفلات الخاصة للجمهور، |
|
|
(ب)
مساعدة الجهات الحكومية المختلفة في نشر الثقافة العالمية والمحلية
وتطوير العلاقات الثقافية بين السودان والدول الصديقة، |
|
|
(ج)
إقامة العروض السينمائية والمسرحية وجلب الأفلام الهادفة والفرق الفنية
العالمية والمحلية كذلك. |
|
سلطات الهيئة. |
6- يكون للهيئة في سبيل تحقيق
أغراضها أن تباشر جميع التصرفات
والأعمال التي من شانها تحقيق تلك الأغراض ودون المساس بعموم هذا النص تكون لها
السلطات الآتية، وهي أن :4 |
|
|
(أ )
تبرم العقود والاتفاقات حسبما تراه ضرورياً، |
|
|
(ب)
تمتلك من طريق الاكتتاب أو الشراء اسمهما في أي شركة ذات أغراض مماثلة، |
|
|
(ج)
تمتلك الأدوات والمعدات وأي منقولات أخرى بالقدر الضروري أو المناسب
للهيئة للقيام بأعمالها، |
|
|
(د)
تستخدم من العاملين من ترى ضرورة استخدامهم لتمكينها من الاضطلاع
بمهامها، |
|
|
(هـ)
تقترض الأموال من البنوك والهيئات حسب النظم التي يقررها وزير المالية
والاقتصاد الوطني بموافقة المشرف، |
|
|
(و)
تمتلك وتستأجر وتتصرف في الأراضي والعقارات وان تقوم بتشييد المباني
عليها وصيانتها، |
|
|
(ز)
تقوم بطباعة وبيع الوثائق الخاصة بالمؤتمرات التي تعقدها الهيئات
العالمية والإقليمية والمحلية بالقاعة وتصوير وبيع صور الوثائق والمطبوعات
للهيئات والأفراد، |
|
|
(ح)
تستورد وتبيع الصحف العالمية والكتب والمطبوعات، |
|
|
(ط)
تقوم بتقديم خدمات الترجمة في المؤتمرات، |
|
|
(ى)
تقوم بتخصيص أماكن في القاعة للأسواق وخدمات البريد والتلكس والخدمات
المصرفية وتأجير تلك الأماكن للجهات المعنية، |
|
|
(ك)
تمتلك الآليات والعربات وتقوم بتأجيرها للقطاعين العام والخاص لتساعدها
في القيام بأعمالها، |
|
|
(ل)
تنشئ لها فروعاً أو مكاتب في أي مكان داخل السودان متي كان ذلك مناسباً. |
|
|
الفصل الثالث |
|
|
إدارة الهيئة |
|
إنشاء مجلس الإدارة وتكوينه. |
7- (1) ينشأ مجلس لإدارة الهيئة يتولى
شئونها ويباشر نيابة عنها جميع السلطات المنصوص عليها في هذا القانون. |
|
|
(2) يتكون مجلس الإدارة من رئيس وعدد مناسب
من الأعضاء يعينهم مجلس الوزراء.5 |
|
سلطات مجلس الإدارة. |
8- تكون
لمجلس الإدارة السلطات الآتية : |
|
|
(أ ) وضع السياسات العامة للهيئة ومراقبة
أعمالها والسعي لتحقيق أغراضها ومباشرة
سلطاتها على أسس سليمة، |
|
|
(ب) دون المساس بعموم ما تقدم يمارس
مجلس الإدارة السلطات الآتية : |
|
|
(أولا) اعداد الموازنة السنوية للهيئة
وحساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي، |
|
|
(ثانيا)
إبرام العقود والاتفاقات نيابة عن الهيئة، |
|
|
(ثالثا) استثمار أموال الهيئة الفائضة
بالطريقة التي يصدق عليها المشرف، |
|
|
(رابعا) وضع الخطط التي يراها ضرورية لتحسين
وتطوير إدارة الهيئة وطرق وأساليب عملها
وعرضها على المشرف للموافقة عليها، |
|
|
(خامسا) رفع تقارير دورية للمشرف عن نشاط
الهيئة، |
|
|
(سادسا) تعيين العاملين بالهيئة، |
|
|
(سابعا) إصدار اللوائح الخاصة بتنظيم إجراءات
عمله وتحديد كيفية عقد اجتماعاته، |
|
|
(ج) يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) إلى
المدير العام أو أي عضو في المجلس أو أي من العاملين بالهيئة بالشروط والضوابط
التي يراها مناسبة. |
|
الإفضاء بالمصلحة. |
9- يجب على
كل عضو في مجلس الإدارة تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح
مطروح على مجلس الإدارة للنظر فيه أن يفضي إلى مجلس الإدارة بطبيعة المصلحة التي
تربطه بذلك الأمر أوالاقتراح ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره
مجلس الإدارة بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح. |
|
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة |
10- تدفع
لأعضاء مجلس الإدارة المكافآت التي يقررها المشرف. |
|
تعيين المدير العام وسلطاته. |
11- (1) يكون للهيئة مدير عام يعينه
ويحدد مخصصاته مجلس الوزراء. (2) يكون المدير
العام الموظف التنفيذي الأول المسئول عن إدارة
الهيئة وفقاً لسياسة مجلس الإدارة وتوجيهاته. |
|
|
(3) يعرض المدير العام على مجلس الإدارة
المسائل الآتية ليصدر قراراً بشأنها : |
|
|
(أ )
اقتراحات حول اعداد الموازنة التقديرية السنوية، |
|
|
(ب) التقديرات المعدلة للإيرادات
والمصروفات على أن يتم عرضها بأسرع فرصة ممكنة بعد ستة أشهر من بداية السنة
المالية، |
|
|
(ج)
خطط تطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة، |
|
|
(د )
تقارير دورية عن نشاط الهيئة كل ثلاثة اشهر. |
|
|
(4) يجوز
للمدير العام أن : 6 |
|
|
(أ ) يصرف جميع المبالغ المخصصة
لمصروفات التشغيل وفقاً للتقديرات الواردة لها في الموازنة وأن يعيد تخصيص
الاعتمادات من أي بند من بنود المصروفات الواردة في تلك التقديرات لبند آخر منها
على ألا يجاوز المبلغ الذي يعاد تخصيص اعتماده ثلاثمائة دينار سوداني ويجب على
المدير أن يخطر مجلس الإدارة في أسرع وقت لاحق، |
|
|
(ب) يتخذ أي إجراءات يعتبرها ضرورية أو
مناسبة فيما يتعلق باعداد الهيئة وتشغيلها بما يحقق السلامة لأفراد الجمهور
ومستخدمي الهيئة. |
|
|
(5) لا يجوز للمدير العام أن يجري تغييرات جوهرية في هيكل إدارة الهيئة دون موافقة مجلس الإدارة. |
|
|
الفصل الرابع |
|
|
أحكام
مالية |
|
راس مال الهيئة
ومواردها المالية. |
12- (1) يتكون رأس مال الهيئة من الآتي : |
|
|
(أ )
مبني القاعة وملحقاتها، |
|
|
(ب)
ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات، |
|
|
(ج) ما يؤول اليها من ممتلكات وأموال
وأنصبة في المشروعات القائمة التي تسند اليها ادارتها، |
|
|
(د) أي أموال تنتقل من الاحتياطي إلى رأس
المال بموافقة المشرف. |
|
|
(2) تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي : |
|
|
(أ ) رأس مال الهيئة، |
|
|
(ب) أرباح استثمار رأس المال ونصيب
الهيئة من صافي أرباح الأعمال، |
|
|
(ج) ما تحصل عليه الهيئة من أموال عن
طريق الاقتراض أو الهبة. |
|
|
(3) تقدر وزارة التشييد والأشغال العامة قيمة
مبني القاعة وملحقاته ويدرج بدفاتر الهيئة مبلغ مساو لتلك القيمة ضمن التفاصيل
التي توضح رأس المال. |
|
المالية والحسابات |
13-(1) تودع الهيئة أموالها في البنوك
في حسابات جارية أو في حسابات إيداع على أن يكون التعامل في الحسابات وفقاً
للكيفية التي يحددها مجلس الإدارة. |
|
|
(2) تحفظ الهيئة حسابات صحيحة ومستوفاة
للإيرادات والمصروفات. |
|
|
(3) تعد موازنة الهيئة على أسس حسابية سليمة
ويرفع رئيس مجلس الإدارة للوزير خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية نسخة من
التقديرات السنوية لإيرادات ومصروفات الهيئة للسنة المالية القادمة للموافقة
عليها 7. |
|
|
(4) (أ ) تشتمل حسابات الهيئة على : |
|
|
(أولا) مخصصات الاستهلاك والابدال بالفئة التي يتفق عليها مجلس الإدارة
مع وزير المالية والاقتصاد الوطنى، |
|
|
(ثانيا) مخصصات الديون الهالكة والمشكوك
فيها، |
|
|
(ب) تخصم المخصصات المنصوص عليها في الشريحتين (أولا) و(ثانيا) من أي
مبالغ أخرى يتفق عليها وزير المالية والاقتصاد الوطني ومجلس الإدارة. |
|
|
(5) تحتفظ الهيئة بمال للاحتياطي العام يغذي من وقت لآخر من فائض موارد الهيئة. |