بسم
الله الرحمن الرحيم
قانون مؤسسة التنمية السودانية
لسنة 1975
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إ سم القانون.
2ـ تفسير.
3ـ إنشاء المؤسسة.
4ـ أغراض المؤسسة.
5ـ اختصاصات المؤسسة وسلطاتها.
6ـ رأس مال المؤسسة.
7ـ استخدام الموارد.
8ـ التمويل الإضافي.
9ـ توجيهات الوزير.
10ـ اختصاصات المجلس.
11ـ إنشاء المجلس وتشكيله.
12ـ اجتماعات المجلس.
13ـ الإفضاء بالمصلحة.
14ـ اللجان والمديرون التنفيذيون
والإداريون.
15ـ مسئولية أعضاء مجلس الإدارة
والموظفين وحصانتهم.
16ـ السياسة العامة للمؤسسة.
17ـ استثمار الأموال في المؤسسات
المالية.
18ـ المسائل المالية والحسابية.
19ـ الأرباح الصافية.
20ـ التصفية.
21ـ الضمانات التي تقدمها
الحكومة.
22ـ حصانة رئيس الجمهورية.
بسم
الله الرحمن الرحيم
قانون مؤسسة التنمية السودانية
لسنة 1975
(23/3/1974)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إ سم
القانون.
1ـ يسمى هذا القانون " قانون مؤسسة
التنمية السودانية لسنة 1975 ".
تفسير.
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى
آخر:1
" الراعى " يقصد به رئيس الجمهورية،
" عضو
مجلس الإدارة " يقصد به أي شخص تم
تعيينه عضواً فى المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون,
"
المجلس يقصد به مجلس إدارة المؤسسة،
"
المؤسسة " يقصد بها مؤسسة التنمية السودانية،
" نظام
المؤسسة " يقصد به المواد من 1
إلى 22 من هذا القانون,
"الوزير" يقصد به وزير المالية
والاقتصـاد الوطنى.
إنشاء
المؤسسة
3ـ (1) تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون
مؤسسة تعرف " بمؤسسة التنمية السودانية " وتكون
لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها الحق في التقاضي
(2) يكون مقر المؤسسة الرئيسي مدينة الخرطوم ويجوز للمجلس أن ينشئ
للمؤسسة فروعاً أو وكالات أو مكاتب كما يجوز له أن يعين مراسلين لها داخل أو خارج
السودان إذا رأى ذلك ضرورياً لتحقيق أغراضها وتصريف أعمالها.
أغراض
المؤسسة.
4ـ تكون للمؤسسة الأغراض الآتية:2
(أ)
تقديم التسهيلات اللازمة لترقية التنمية
الاقتصادية في السودان وزيادة معدلات نموها وذلك من خلال المشاريع ذات العائد في
المجالات المختلفة ومنها، الزراعة، الري
الإنتاج الحيواني، الصناعة، التعدين، الأرصاد الجوى والتجارة الخارجية بالإضافة
إلى المناشط الاقتصادية العرضية أو المساعدة أو الفرعية الأخرى،
(ب)
تشجيع مساهمة رؤوس الأموال والخبرات
المحلية والاجنبيه في التنمية الاقتصادية في السودان بغرض الإسهام بطريق مباشر أو
غير مباشر في زيادة حصيلة السودان من العملات الأجنبية والاستغناء عن الاستيراد،
(ج) مباشرة أعمالها إعتماداً على إيراداتها الخاصة وعلى أساس تحقيق
الربح،
(د) المبادرة بتشجيع وزيادة حجم المساعدات الفنية والإدارية إلى
السودان بتحديد المشاريع ذات الإيرادات واعدادها ودراستها سواء مولت المؤسسة هذه
المشاريع أو مولها غيرها،
(هـ) تهيئة الظروف الملائمة لاستثمار رؤوس الأموال العامة أو الخاصة سواء
كانت أجنبية أو محلية في السودان وذلك عن طريق تطبيق السياسات والإجراءات الهادفة.
اختصاصات
المؤسسة وسلطاتها.
5ـ تكون للمؤسسة بسبيل تحقيق أغراضها ووفقاً للشـروط التي يراها المجلس ملائمة، الاختصاصات والسلطات الآتية، وهى أن : 3
(أ) تمنح القروض سواء نقداً أو عيناً أو في شكل خدمات وأن تصدر
ضمانات للحصول على قروض المشاريع ذات الإيراد أو ما يتصل بها وأن تصدر أو تخفض
الضمانات والأوراق المالية والتعهدات، بزيادة العون الفني بمقابل أو بدون مقابل
بالمساهمة بشراء الأسهم أو بأي طريق آخر من طرق تمويل المشاريع ذات العائد المصدق
عليها من قبل المجلس،
(ب) تمد أو تجدد أي قرض أو تسهيل ائتماني أو تطالب وفق سلطاتها
التقديرية بأي قرض أو تسهيل ائتماني منحته المؤسسة إذا لم يسدد وفقاً للشروط التي
منح بها أصلاً،
(ج) تمتلك أو تعوم أو
تشرف على أو تضمن كل أنواع الأسهم والضمانات،
(د) تتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في سبيل تحقيق أغراضها،
(هـ) تبرم العقود أو تدخل في أي تعهدات تراها ضرورية سواء مع الحكومة أو
أي من وكالاتها أو أي شخص آخر محلى أو أجنبي وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون،
(و) تعين لهاضابطاً وموظفين ومستخدمين مع تحديد شروط خدمتهم،
(ز) تشترى أو تبيع الأموال الثابتة أو المنقولة أو تملكها، أو ترفع قيمة
ممتلكاتها أو تزيد عائدها أو تتصرف فيها بأية وسيلة أخرى،
(ح) تستثمر أموالها غير الموظفة أو الفائضة بأية صورة بما في ذلك
وضعها في أي مكان إيداع بعد موافقة المجلس على ألا يتعارض ذلك مع أحكام هذا
القانون،
(ط) تستثمر أموالها في الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية
الخاصة بالمؤسسات المالية وذلك بالمساهمة في مؤسسات أخرى مشتركة وأن تنظم وتدير
شركات فرعية حسبما يراه المجلس مناسباً،
(ى) تتخذ الخطوات الضرورية أو المناسبة لممارسة اختصاصاتها وسلطاتها
المخولة لها في هذا القانون.
رأس مال
المؤسسة.
6ـ (1) رأس مال المؤسسة المصرح به هو500.000.000 مليون دولار ( خمسمائة
مليون دولار أمريكي ) مقسما إلى – 500.000 (خمسمائة ألف) سهم قيمة كل
سهم 1000 (ألف) دولار.
(2) تقوم الحكومة بسداد القسط الأول من رأس المال على النحو الآتي :
(أ) خمسون مليون دولار أمريكي في أو قبل اليوم العاشر من أبريل سنة
1974،
(ب) خمسون مليون دولار أمريكي في أو قبل اليوم العاشر من أكتوبر سنة
1974،
(ج) خمسون مليون دولار أمريكي في أو قبل اليوم العاشر من أبريل سنة
1975،
(د) خمسون مليون دولار أمريكي في أو قبل اليوم العاشر من أكتوبر سنة
1975.
استخدام الموارد.
7ـ تستخدم موارد المؤسسة
وتسهيلاتها في سبيل
تحقيق أغراضها المنصوص عليها في
هذا القانون دون غيرها.
التمويل
الإضافي.
8ـ يجوز للمؤسسة بموافقة الوزير زيادة
مواردها عن طريق الاقتراض مع تقديم الضمانات اللازمة للحصول على تلك القروض أو بإصدار
ضمانات إضافية وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
توجيهات
الوزير.
9ـ يصدر الوزير للمجلس كلما رأى ذلك
ضرورياً ومناسباً توجيهات ذات
طبيعة عامة لتحقيق المصلحة العامة على ألا تكون هذه التوجيهات متعارضة مع أغراض
المؤسسة المنصوص عليها في هذا القانون, وذلك فيما يتصل بنشاط المؤسسة أو عملها
وعلى المجلس أن يراعى هذه التوجيهات.
اختصاصات المجلس.
10ـ يتولى المجلس الإشراف على المؤسسة
وإدارة شئونها ويكون تعيين وإعادة تعيين
أعضاء المجلس بقرار من الراعي ويمارس المجلس جميع السلطات
نيابة عن المؤسسة.4
إنشاء
المجلس وتشكيله.
11ـ (1) ينشأ مجلس يسمى " مجلس إدارة مؤسسة
التنمية السودانية " يتولى إدارة المؤسسة.
(2) يشكل المجلس بقرار من الراعي من رئيس وعدد من
الأعضاء. 5
(3) تكون مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيين العضو عند
نهايتها.
اجتماعات
المجلس.
12ـ(1) يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل في السنة.
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أربعة أعضاء.
(3) يترأس اجتماعات المجلس رئيس
المجلس أو نائبه في حالة غيابه.
(4) في حالة غياب رئيس المجلس ونائبه ويجوز للمجلس أن يجتمع بموافقة
الوزير وعلى الوزير أن يعين أحد أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماع.
(5) يكون لكل عضو صوت واحد وفى حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه
الرئيس.
(6) في الحالات الاستثنائية، وفى حالة عدم اعتراض الأعضاء على ذلك يجوز
للمجلس أخذ الأصوات دون عقد اجتماع.
(7) على المجلس أن يقوم
بتدوين وحفظ جميع وقائع اجتماعات.
(8) يجوز للراعى في أي وقت وتحت أي ظروف أن يدعو المجلس للانعقاد ويشكل
بهذا اجتماعاً صحيحاً لأداء أي عمل أو
جميع الأعمال، ويجـوز له أيضاً أن يحضر ويرأس أياً من
اجتماعات المجلس ويكون متمتعاً بكل ما لرئيس المجلس من حقوق وسلطات منصوص عليها في
المادة 12.
الإفضاء
بالمصلحة.
13ـ (1) يجب على رئيس وأعضاء المجلس متى كانت لأي
منهم أية مصلحة في أي أمر أو اقتراح معروض أمام المجلس للنظر فيه الإفضاء إلى
المجلس بطبيعة تلك المصلحة ولا يحق لأي منهم الاشتراك في أي مداولة أو في اتخاذ أي
قرار للمجلس يكون له صلة بموضوع تلك المصلحة.
(2) لا تكون لرئيس المجلس أو أي من أعضائه مصلحة، بالمعنى الواردة في
البند (1) في أي أمر أو اقتراح إذا وجدت هذه المصلحة بحكم مناصبهم أو وظائفهم في
الحكومة أو في وكالاتها.
اللجـان
والمديرون التنفيذيون والإداريون.
14ـ (1) يجوز للمجلس في أي وقت، متى رأى ذلك
ضرورياً، أن يعين لجنة أو لجاناً من بين أعضائه
لا يزيد عدد أعضائها على ثلاثة وأن يحدد
مدة عملها ويخول لتلك اللجنة أو اللجان كل اختصاصات المجلس فيما عدا :
(أ) زيادة
أو تخفيض رأس مال المؤسسة المصرح به،
(ب) الموافقة النهائية على أي قرض أو استثمار أو منح ضمانات لذلك إلا
بموجب تفويض خاص من المجلس
(ج) تعيين
مراجعين قانونيين من خارج المؤسسة،
(د) إجازة الحساب الختامي للمؤسسة أو تقرير المراجع القانوني،
(هـ) تحديد
مال الاحتياطي والتصريح بتوزيع الأرباح الصافية للمؤسسة.
(2) يجوز للمجلس أن يعين بموافقة الوزير ما لا يزيد على اثنين من كبار
المديرين التنفيذيين الذين يحق لهم، في حالة عدم اعتراض أحد أعضاء المجلس على ذلك،
حضور اجتماعات المجلس بدون أن يكون لهم حق التصويت.
(3) يجوز للمجلس السماح بتنفيذ أي عقد مهماً كان الغرض منه مع أي طرف
متعاقد في مقابل قيام ذلك الطرف بأي عمل تعهد به للمؤسسة وكذلك إعداد دراسة
تحليلية أو تقارير بخصوص أي مشروع.
مسئولية
أعضاء مجلس الإدارة والموظفين وحصانتهم.
15ـ (1) لا تنشأ أية مسئولية على أي عضو بمجلس
الإدارة أو موظف أو مستخدم في المؤسسة نتيجة لأي عمل يقوم به أو يمتنع عن القيام به إذا تم ذلك العمل أو الامتناع بحسن نية خلال تأدية واجباته
كعضو مجلس إدارة أو موظف أو مستخدم في المؤسسة.
(2) يتمتع رئيس مجلس الإدارة
ونائبه وفى حالة موافقة الوزير على ذلك يتمتع ما لا يزيد على عضوين من أعضاء مجلس
الإدارة أو موظفين آخرين في المؤسسة بنفس امتيازات السفر والمعاملة في إجراءات
الهجرة والجمارك التي يتمتع بها كبار موظفي الحكومة.
(3) مع مراعاة أحكام هذه المادة يعتبر جميع المديرين التنفيذيين
والموظفين والمستخدمين في المؤسسة موظفين عموميين في المعنى الوارد بالمادة 3 من
القانون الجنائي لسنة 1991. 6
(4) تعفى المؤسسة من ضريبة أرباح الأعمال لمدة خمس سنوات من تاريخ
تأسيسها.
السياسة
العامة للمؤسسة
16ـ يجب على المجلس أن :
(أ) يضع ما يراه ضرورياً
ومناسباً من السياسات والقيود فيما
يختص بجملة القروض والضمانات وأن يخصص احتياطياً
لمواجهة تلك القروض والضمانات والاستثمارات،
(ب) يضع ما يراه ضرورياً
ومناسباً من السياسات والقيود فيما يختص بتلقي القروض والضمانات والاستثمارات
والتقرير بشأنها،
(ج) يحدد الكيفية من حين لآخر، التي يتم بها توقيع وسحب وقبول وتظهير وتنفيذ
المستندات والشيكات والسحوبات والسندات والأوراق المالية وغيرها من الأوراق
المالية أو التجارية القابلة للتحويل والتداول.
استثمار
الأموال في المؤسسات المالية.
17ـ يجوز للمؤسسة امتلاك الأسهم في أي من المصارف التجارية
الاستثمارية وفى غيرها من المؤسسات المالية حسبما يراه المجلس مناسباً.7
المسائل
المالية
18ـ (1) يحـدد
المجلس السنة المالية للمؤسسة
بعد التشـاور مع الوزير.
(2) يختار المجلس بموافقة المراجع العام مكتبين مستقلين من مكاتب
المراجعة القانونية يعهد إليهما بمراجعة حسابات المؤسسة وإعداد بياناتها الحسابية
وحسابها الختامي وتقرير عن أعمالها.
(3) يجب أن يوافق المجلس على البيانات الحسابية التي أعدها المراجع
بالإضافة إلي حساب المؤسسة الختامي وتقرير أعمالها قبل رفعها إلى الوزير موقعاً
عليها بوساطة رئيس المجلس وأحد أعضائه.
(4) على الوزير القيام بنشر البيانات الحسابية والحساب الختامي وتقرير
أعمال المؤسسة الذي أعده المراجع في الجريدة الرسمية ووضعها على منضدة المجلس
الوطني في موعد لا يجاوز ستة أشهر من انقضاء السنة المالية للمؤسسة.8
الأرباح
الصافية.
19ـ توزع أرباح المؤسسة الصافية على الوجه الآتي :
(أ)
الاحتياطي
العادي،
(ب)
الاحتياطي الخاص،
(ج)
إعادة الاستثمار،
(د)
حصة أرباح الأسهم.
التصفية.
20ـ لا يجوز تصفية المؤسسة إلا بقانون.
الضمانات
التي تقدمها الحكومة.
21ـ تتكفل الحكومة بضمان تنفيذ وسداد ضمانات والتزامات وتعهدات المؤسسة وفقاً لشروط إبرامها.
حصانة رئيس
الجمهورية.
22ـ لا يعد اختيار رئيس الجمهورية راعياً للمؤسسة تنازلاً عن حصانته
كرئيس
للجمهورية. 9
1 ـ قانون رقم 125 لسنة 1990 , مرسوم مؤقت رقم 21 لسنة 1992، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
2ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
3 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
4 ـ قانون رقم 125 لسنة 1990 .
5 ـ القانون نفسه .
6 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
7 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
8 ـ القانون نفسه .
9 قانون
رقم 125 لسنة 1990، قانون رقم 40 لسنة 1974 .