بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المؤسسة العامة للثقافة العمالية
لسنة 1993
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة:
1ـ
اسم القانون.
2ـ
إلغاء وإستثناء.
3ـ
تفسير.
الفصل
الثانى
إنشاء
المؤسسة وأهدافها وسلطاتها
4ـ
إنشاء المؤسسة ومقرها والاشراف عليها.
5ـ
أهداف المؤسسة.
6ـ
سلطات المؤسسة.
الفصل
الثالث
مجلس
الادارة
7ـ
إنشاء مجلس الإدارة وتشكيله.
8ـ
إختصاصات المجلس وسلطاته.
9ـ
تعيين رئيس المجلس وأعضائه.
10ـ
تعيين المدير وعزله.
11ـ
إختصاصات المدير.
12ـ
إختصاصات المجلس.
13ـ
فقدان العضوية.
الفصل
الرابع
أحكام
ختامية
14ـ
المعاهد والمراكز العمالية.
15ـ
المالية والحسابات.
16ـ
إيرادات المؤسسة.
17ـ
إعفاءات.
18ـ
سلطة إصدار اللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المؤسسة العامة للثقافة العمالية
لسنة 1993
(4/8/1993)
الفصل
الأول
أحكام
تمهيدية
|
اسم
القانون. |
1ـ |
يسمى هذا
القانون " قانون المؤسسة العامة للثقافة العمالية لسنة 1993". |
|||||
|
إلغاء
وإستثناء. |
2ـ |
يلغى
قانون المؤسسة العامة للثقافة العمالية لسنة 1970 على أن تظل سارية
المفعول جميع اللوائح والاجراءات الصادرة بموجبه، مالم تعدل أو تلغى
وفقاً لأحكام هذا القانون. |
|||||
|
تفسير. |
3ـ |
فى هذا
القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر: |
|||||
|
|
|
"الرئيس" |
يقصد به
رئيس مجلس ادارة المؤسسة المعين بموجب أحكام المادة 9(1)، |
||||
|
|
|
"العامل" |
يقصد به
كل شخص يعمل مقابل أجر، |
||||
|
|
|
"المجلس" |
يقصد به
مجلس إدارة المؤسسة المنشأة بموجب أحكام المادة 7، |
||||
|
|
|
"المدير" |
يقصد به
مدير عام المؤسسة المعين بموجب أحكام المادة 10(1)، |
||||
|
|
|
"المؤسسة" |
يقصد بها
المؤسسة العـامة للثقافة العمالية، المنشأة بموجب أحكام المادة
4(1)، |
||||
|
|
|
"الوزير" |
يقصـد به
وزير العمل والإصلاح الإداري. |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
الفصل
الثانى إنشاء
المؤسسة وأهدافها وسلطاتها |
|||||||
|
انشاء
المؤسسة ومقرها والإشراف عليها. |
4- |
(1) (2) |
تنشأ
مؤسسة، تسمى "المؤسسة العامة للثقافة العمالية" وتكون لها شخصية
أعتبارية، وخاتم عـام، ولها الحـق فى التقاضى باسمها. يكون مقر
المؤسسة ولاية الخرطوم، ويجوز لها أن تنشئ مراكز ومعاهد فى مختلف الولايات. |
||||
|
|
|
(3) |
تكون
المؤسسة تحت أشراف الوزير. |
||||
|
أهداف
المؤسسة. |
5- |
تهدف
المؤسسة إلى الآتى: (أ) إزكاء روح المسئولية لدى العامل، وربطه
بتراث الأمة وقيمها ومعتقداتها، (ب)
رفع مستوى الوعى القومى للعامل وإشراكه الفاعل فى وضع وتنفيذ
السياسات الإقتصادية والإجتماعية، (ج)
تبصير العامل، بقيمة الدور الذى يؤديه، وقدسية العمل كقيمة
إجتماعية، (د) تطوير المام العامل بالقوانين
واللوائح التى تنظم علاقات العمل، (هـ) تعميق مفهوم العمل الجماعى،
والديمقراطى لدى العامل، (و) تنمية قدرات القادة النقابيين لإدارة
النقابات على أسس سليمة ليتمكنوا من استقطاب القاعدة العمالية وتمثيل نقاباتهم
وإتحاداتهم، بفعالية فى المنظمات الدولية والإقليمية، والقيام بدور الدبلوماسية
الشعبية، (ز)
إعداد الكوادر العمالية المؤهلة للقيام بمهمة التثقيف وسط
نقابات العمل، (ح) إعداد الدراسات
والبحوث فى مجال العمل والعمال، (ط) تقديم الخدمات الاستشارية
للنقابات والإتحادات واصحاب العمل، (ى) الإشراف على
تنفيذ النشاطات الفنية والثقافية التى ينظمها إتحاد عام نقابات
السودان، (ك) المشاركة فى محو الأمية وسط
قطاع العمال، |
|||||
|
|
|
(ل) تنمية
العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية والعربية التى تعمل فى نفس المجال
وتطوير العلاقات الثقافية مع المنظمات المشابهة. |
|||||
|
سلطات
المؤسسة. |
6ـ |
تكون
للمؤسسة السلطة فى إتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق الأهداف المذكورة
فى المادة 5 ودون الإخلال بعموم ذلك يجوز لها أن تقوم بالاتى: (أ) إبرام العقود اللازمة أو المناسبة للقيام
بأعمالها. (ب) تمـلك المنقولات و العقارات التى
يكـون ضرورياً، أو مناسبا تملكها للقيام بأعمالها، ويجوز لها أن تبيع أو تؤجر،
أو ترهن أى من الممتلكات التى تملكها، أو أن تتصرف فيها بأى وسيلة قانونية أخرى، (ج) عـقد الدورات
التدريبية والندوات والمحاضرات، |
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
الفصل
الثالث مجلس
الإدارة |
|||||||
|
انشاء
المجلس وتشكيله. |
7ـ |
(1) يكون
للمؤسسة، مجلس إدارة يشكل على الوجـه الآتى: 1 (أ) الرئيس، (ب) المدير، (ج) ممثل للعاملين بالمؤسسة، (د) ممثل لوزارة المالية والاقتصاد
الوطنى، (هـ) ممثل لاتحاد عام أصحاب العمل
السودانى، (و) وكيل وزارة العمل والاصلاح
الادارى، (ز) أربعة ممثلين لاتحاد
عام نقابات عمال السودان، (ح) ممثل للهيئة القومية
للإذاعة والتلفزيون، (ط) ممثل للصندوق القومى
للتأمين الاجتماعى، (ى) ممثل لصندوق التكافل، (ك)
ممثل لوزارة التربية والتعليم ( الامانة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار )، (ل) عضو واحد من ذوى الخبرة
يعينه الوزير. |
|||||
|
|
|
(2) تكون دورة
المجلس ثلاث سنوات، على أنه يجوز إستمرار مجلس الإدارة فى ممارسة واجباته
بعد قضاء دورته لفترة لا تجاوز ستة أشهر، يتم خلالها إعادة تشكيل المجلس. |
|||||
|
اختصاصات
المجلس وسلطاته. |
8ـ |
تكون
للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية: (ا) وضع
السياسة وخطط العمل فى المؤسسة، وفى أى معاهد أو مراكز
ينشؤها، (ب) إصدار اللوائح
التنظيمية والمالية الداخلية للمؤسسة والمعاهد والمراكز
التى ينشؤها، (ج) إجازة التقارير
الدورية التى يقدمها المدير، (د) إجازة الموازنة
العمومية، والحسابات الختامية للمؤسسة، (هـ) منح مكافآت وحوافز
للعاملين، وفقا لما تنظمه اللوائح المالية، (و) النظر فى الهيكل
الوظيفى للمؤسسة ورفع التوصيات بشأنه لجهات الاختصاص، (ز) إتخاذ القرارات
المناسبة التى تحقق أغراض المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون. |
|||||
|
تعيين رئيس المجلس وأعضائه. |
9ـ |
(1) |
يعين
الرئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير، على أن يكون غير
متفرغ، وأن يحدد القرار المذكور مخصصاته. 1 |
||||
|
|
|
(2) |
يعين عضو
المجلس بقرار من الوزير، بناء على توصية الجهة التى يمثلها على الا يقل المستوى
الوظيفي للممثل عن مدير إدارة. |
||||
|
تعيين
المدير وعزله. |
10ـ |
(1) |
يكون
للمؤسسة مدير متفرغ، يعينه مجلس الوزراء بقـرار منه بناء على توصية
الوزير، ويحـدد قرار التعيين، شروط خدمته. |
||||
|
|
|
(2) |
يجوز
لمجلس الوزراء بقرار منه أن يعزل المدير اذا: (أ) رأى ثلثاً أعضاء المجلس أنه
عجز عن القيام بأعباء وظيفته، (ب) أخل
بواجبات وظيفته. |
||||
|
إختصاصات
المدير. |
11ـ |
تكون
للمدير الإختصاصات الآتية: (أ) إدارة المؤسسة، وتصريف شئونها اليومية،
وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، (ب)
تنفيذ القرارات التى تصدر من المجلس، (ج) الإشراف على العاملين
والعمل على تطوير قدراتهم، (د)
تقديم تقرير للمجلس بالأداء المالى للمؤسسة قبل وقت كاف من
الوقت المحدد للنظر فى الموازنة، وربطها بخطة العمل للسنة القادمة، 2 (هـ)
تقديم بيان للمجلس بالحساب الختامى للمؤسسة عن السنة المالية المنتهية، (و) تقديم تقرير للمجلس عن نشاط وإنجازات
المؤسسة، خلال السنة المالية المنتهية وتقديم تقارير دورية للمجلس، توضح
مشاكل العمل وحالة المؤسسة المالية والإدارية، والمصاعب الإدارية،
وأسباب الشكاوى (إن وجدت) المقدمة من العمال وأصحاب الأعمال المتعاونين مع
المؤسسة مع ذكر التدابير التى اتخذت لمعالجتها، (ز)
تمثيل المؤسسة فى التعامل مع الأشخاص والجهات المختلفة، (ح) تقـديم تقارير دورية للوزير عن
نشاط المؤسسة، أو أى مهام أخرى يكلف بها الوزير المجلس. |
|||||
|
إجتماعات
المجلس. |
12ـ |
(1) |
يعقد
المجلس اجتماعاً دوريا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه، أو بطلب
مقدم من ثلث أعضائه. |
||||
|
|
|
(2) |
يكون
النصاب القانونى لإجتماعات المجلس متوافراً بحضور أكثر من نصف الأعضاء على أن
يكون بينهم الرئيس أو المدير. |
||||
|
|
|
(3) |
تصدر
قرارات المجلس، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس
صوت مرجح. |
||||
|
|
|
(4) |
فى حالة
غياب الرئيس ينوب المدير عنه. |
||||
|
|
|
(5) |
يعين
المدير سكرتيراً للمجلس، من بين العاملين بالمؤسسة، ويحدد إختصاصاته. |
||||
|
فقدان
العضوية. |
13ـ |
يفقد
عضو المجلس عضويته إذا: (أ) تقدم باستقالته للمجلس، (ب) تغيب عن حضور
ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس، (ج) فقد الصفة التى كسب بمقتضاها
عضوية المجلس، (د) توفى. |
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
الفصل
الرابع أحكام
ختامية |
|||||||
|
المعاهد
والمراكز العمالية. |
14ـ |
(1) |
يجوز
لأى عامل، أن يلتحق بأى معهد أو مركز عمالى، وفقا
للوائح والنظم المعمول بها بالمؤسسة. |
||||
|
|
|
(2) |
تعتبر
فترة الالتحاق بالمعهد أو المركز، إجازة
دراسية مدفوعة الأجر، دون المساس بشروط
خدمة العامل. |
||||
|
|
|
(3) |
يمنح
العامل بعد إتمام الدراسة بنجاح، شهادة تثبت ذلك. |
||||
|
المالية
والحسابات. |
15ـ |
(1) |
تعتمد
الحكومة، ضمن موازنتها العامة، بناء على طلب من الوزير،
منحة سـنوية لتمكن المؤسسة مـن الوفاء بإلتزاماتها المالية. |
||||
|
|
|
(2) |
يعد
المدير كل سنة، تقديرات سنوية، بمصروفات المؤسسة، وإيرادتها
وتعرض على المجلس للتوجيه، يتم إعطاء صورة منها للوزير. |
||||
|
|
|
(3) |
تودع
المؤسسـة، أموالها فى حسابات جارية، أو مودعة فى بنك السودان، أو
بموافقته فى أى مصرف آخر، على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات وفقا للنظم
التى يقررها المجلس. |
||||
|
|
|
(4) |
تعمل المؤسسة،
على حفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لجميع أعمالها، ويقوم ديوان
المراجعة العـامة بمراجـعة حساباتها. 3 |
||||
|
إيرادات
المؤسسة. |
16ـ |
تتكون
ايرادات المؤسسة من: (أ) المنحة المنصوص عليها فى المادة
15(1)، (ب) الهبات والتبرعات التى
يقر المجلس قبولها، (ج) عائد المطبوعات التى تصدرها، (د) رسوم الدورات التى تتفق عليها المؤسسة
مع النقابات أو أصحاب العمل، (هـ) حصة من أموال
الجزاءات (غرامات) التى توقع على عمال القطاع الخاص والعام
وذلك بموافقة الوزير، (و) الدعم الذى تقدمه حكومات الولايات ووحدات
الحكم الإتحادى، (ز) الدعم الذى تقدمه الجهات التى لها صلة بطبيعة
عمل المؤسسة، (ح) أى مصدر دخل آخر يوافق
عليه المجلس، (ط) الدعم المقدم مـن إتحاد نقابات العمال
والمؤسسات، (ى) مساهمة إتحاد اصحاب العمل
السودانى. |
|||||
|
إعفاءات. |
17ـ |
تتمتع
المؤسسة بالإعفاءات الضريبية والجمركية بموافقة وزير المالية
والاقتصاد الوطنى بناء على توصية الوزير. 4 |
|||||
|
سلطة
إصدار اللوائح. |
18ـ |
(1) (2) |
يجوز
للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون. مع عدم
الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز للمجلس، أن يضمن تلك
اللوائح وسائل تحقيق أهداف المؤسسة. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
قانون رقم 40 لسنة 1974.
2.
قانون رقم 40 لسنة 1974.
3.
قانون رقم 40 لسنة 1974.
4.
قانون قم 40 لسنة 1974.