بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مؤسسة
الرهد الزراعية لسنة 1972
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم
القانون.
2ـ تفسير.
الفصل الثاني
مؤسسة الرهد
الزراعية
3ـ إنشاء
مؤسسة الرهد الزراعية.
4ـ أغراض
المؤسسة.
5ـ العمليات
التي تؤدي نيابة عن المزارعين.
الفصل الثالث
مجلس مؤسسة الرهد
6ـ إنشاء وتشكيل المجلس.
7ـ فقدان الأهلية للعضوية.
8ـ عدم تأثير خلو المنصب على صحة
الأفعال والإجراءات.
9ـ نزع ملكية الأرض للمؤسسة.
10ـ اختصاصات المجلس.
11ـ التوجيهات التي يصدرها مجلس
الوزراء.
12ـ إجراءات مباشرة المجلس لأعماله.
13ـ تعيين اللجان.
14ـ سرية إجراءات المجلس.
15ـ تفويض السلطات.
الفصل الرابع
الحواشات
16ـ تخصيص الحواشات.
17ـ مدة تخصيص الحواشة.
18ـ إنهاء الاتفاقية الزراعية.
19ـ الصفقات الباطلة.
20ـ عدم جواز التنفيذ على محاصيل
الحواشات.
الفصل الخامس
خدمات التنمية
الاجتماعية
21ـ إنشاء لجنة التنمية الاجتماعية
وتشكيلها.
22ـ اختصاصات لجنة التنمية
الاجتماعية.
23ـ نشاطات لجنة التنمية
الاجتماعية.
24ـ تمويل نشاطات التنمية
الاجتماعية.
25ـ إيداع مال التنمية الاجتماعية
وكيفية الدفع منه.
26ـ تعيين ضابط للتنمية الاجتماعية.
27ـ مكافأة ضابط التنمية
الاجتماعية.
الفصل السادس
موظفو المؤسسة
28ـ تعيين مدير الإدارة وواجباته.
29ـ تعيين الموظفين.
30ـ منع موظفي المؤسسة من تأدية
خدمات للجهات الأخرى.
الفصل السابع
أحكام مالية
31ـ المصادر المالية للمشروع.
32ـ إجراءات تقديم خطة التنمية
ومصروفاتها السنوية والموازنة الجارية.
33ـ رأس مال المؤسسة.
34ـ فرض رسم على الأرض والماء.
35ـ المحاصيل التي تقوم المؤسسة
بتسويقها.
36ـ دفع مبالغ للمزارعين.
37ـ أموال احتياطي المزارعين
وتشغيلها.
38ـ إيرادات المؤسسة.
39ـ مصروفات المؤسسة.
40ـ طريقة توزيع الفائض بعد مواجهة
مصروفات المؤسسة.
41ـ الحسابات الواجب على المؤسسة
الاحتفاظ بها.
42ـ تحصيل الضرائب المحلية.
43ـ مراجعة الحسابات.
44ـ التقرير السنوي وبيانات
الحسابات.
الفصل الثامن
أحكام عامة
45ـ مسئولية أعضاء المجلس
والموظفين.
46ـ اعتبار موظفي المؤسسة من موظفي
الحكومة.
47ـ تقييد الإجراءات بالنسبة لما
يقع بموجب أحكام هذا القانون.
48ـ تصفية المؤسسة.
49ـ سلطة إصدار اللوائح.
50ـ ( استنفدت أغراضها ).
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مؤسسة الرهد
الزراعية لسنة 1972
(1/1/1973)
|
|
الفصل الأول |
|||
|
|
أحكام تمهيدية |
|||
|
اسم القانون. |
1- يسمى هذا القانون "قانون مؤسسة
الرهد الزراعية لسنة 1972". |
|||
|
تفسير. |
2- في هذا
القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1][1] |
|||
|
|
"الرئيس" يقصد به رئيس المجلس، |
|||
|
|
"سنة مالية " يقصد بها الأثنا عشر شهراً التي
تبدأ في الأول من شهر يناير
وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات السنة، |
|||
|
|
" المجلس" يقصد به مجلس مؤسسة الرهد
الزراعية المنشأ بموجب أحكام المادة 6، |
|||
|
|
"المحاصيل المقررة " يقصد بها المحاصيل المحددة
وفقاً لأحكام المادة 4(هـ)، |
|||
|
|
"مدير الإدارة " يقصد به مدير إدارة المؤسسة، |
|||
|
|
"مزارع " يقصد به أي فرد تخصص له المؤسسة
حواشة لزراعتها وفقاً لاتفاقية زراعية، |
|||
|
|
"المشروع " يقصد به مشروع المؤسسة المنصوص
عليه في هذا القانون، |
|||
|
|
"منطقة المشروع " يقصد بها
أية منطقة يتم نزع ملكيتها
أو تخصيصها بموجب أحكام هذا
القانون، |
|||
|
|
"المؤسسة " يقصد بها مؤسسة الرهد الزراعية
المنشأة بموجب أحكام المادة 3، |
|||
|
|
"موظف" يقصد به أي شخص تستخدمه المؤسسة،
|
|||
|
|
"الوزير" يقصد به وزير الزراعة والغابات.
|
|||
|
|
الفصل الثاني |
|||
|
|
مؤسسة الرهد الزراعية |
|||
|
إنشاء المؤسسة. |
3- (1)
تنشأ مؤسسة تسمى "مؤسسة الرهد الزراعية ". |
|||
|
|
(2) تكون المؤسسة هيئة ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها، مع مراعاة
أحكام هذا القانون، سلطة حيازة وتملك الممتلكات والتصرف فيها وسلطة التعاقد ولها
أن تقاضي بإسمها بصفتها مدعية أو مدعى عليها.2 |
|||
|
أغراض المؤسسة. |
4-
يكون الغرض الأساسي للمؤسسة تنمية المنطقة التي خصصت أو نزعت ملكيتها
وفقاً لأحكام المادة 9 لتشجيع الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي ويجوز للمؤسسة، مع
عدم المساس بعموم ما تقدم، أن تمارس على وجه الخصوص النشاطات الآتية :3 |
|||
|
|
(أ )
مسح الأراضي، |
|||
|
|
(ب)
تسطيح الأراضي لتسهيل الري بطريقة فعالة، |
|||
|
|
(ج)
صيانة وتشغيل أعمال الري والمجاري، |
|||
|
|
(د )
تخصيص الحواشات داخل منطقة المشروع، |
|||
|
|
(هـ) تحديد
المحصولات الواجب زراعتها
والدورات الواجب اتباعها، |
|||
|
|
(و ) تقديم قروض قصيرة الأجل للمزارعين،
واستردادها من حصيلة بيع المحاصيل التي
تم إنتاجها أثناء الموسم، |
|||
|
|
(ز ) إنشاء مزارع للبحوث ومزارع نموذجية
وإجراء البحوث بما في ذلك : |
|||
|
|
(أولاً)
البحوث الفنية لرفع مستوى الإنتاج
وتحسين نوعيته ولإدخال أساليب
ومحاصيل جديدة ونظم زراعية أحسن، |
|||
|
|
(ثانياً)
بحوث الاقتصاد الزراعي
مع الاهتمام الخاص بالاقتصاد الإنتاجي وإدارة المزارع
والتسويق وجمع الإحصائيات اللازمة، |
|||
|
|
(ثالثاً)
بحوث التنمية الاجتماعية، |
|||
|
|
(ح )
القيام نيابة عن المزارعين بشراء المواد اللازمة لاستعمالها في المشروع
ومدهم بها وبتسويق المحاصيل التي تحددها المؤسسة من وقت لآخر لإعطاء المزارعين
منفعة الشراء بالجملة، |
|||
|
|
(ط )
تطوير خدمات التنمية الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار تحسين رفاهية
المزارعين وسكان منطقة المشروع، |
|||
|
|
(ي )
إنشاء مراكز لتجميع المحاصيل وإعداد موازين بها، |
|||
|
|
(ك)
تقديم الموظفين الفنيين وإعداد التسهيلات الفنية لإنجاز الخدمات الزراعية
كالأعمال المتعلقة بالإرشاد وإنتاج المحاصيل والبساتين والاقتصاد الزراعي. |
|||
|
العمليات التي تؤدى نيابة عن المزارعين. |
5-
يجوز للمؤسسة أن تؤدي العمليات الواردة فيما بعد نيابة عن المزارعين متى
تبين لها أن ذلك مفيد أو ملائم وتعتبر تكاليف هذه العمليات ديناً على المزارعين
مضموناً بحق امتياز وتشمل تلك العمليات ما يأتي :4 |
|||
|
|
(أ ) إعداد الأرض، بما في ذلك حرثها وتنظيفها،
وزراعتها وحصدها بالآلات، |
|||
|
|
(ب) الإمداد ببذرة أحسن وبتكاليف العناية
بالبذرة، |
|||
|
|
(ج ) الإمداد بالسماد، |
|||
|
|
(د) الإمداد بالمواد الكيمياوية ورشاشات
المحاصيل لإبادة الآفات والأمراض، |
|||
|
|
(هـ) حلج محصول القطن، |
|||
|
|
(و ) تقشير الفول، |
|||
|
|
(ز ) ترحيل المحاصيل،
|
|||
|
|
(ح ) التأمين على المحاصيل، |
|||
|
|
(ط ) تخزين المحاصيل، |
|||
|
|
(ي) التسويق، |
|||
|
|
(ك) حفر ترع أبو ستة، |
|||
|
|
(ل) الامداد بأنابيب ترع أبو ستة، |
|||
|
|
(م ) أية عمليات تؤديها المؤسسة نيابة عن أي
مزارع بسبب إهماله أو فشله في إنجاز التزاماته. |
|||
|
|
الفصل الثالث |
|||
|
|
مجلس مؤسسة الرهد |
|||
|
وتشكيله. |
6- (1) ينشأ
مجلس يسمى "مجلس مؤسسة الرهد الزراعية" ويتشكل من :5 (أ ) مدير الإدارة، رئيساً |
|||
|
|
|
|||
|
|
(ج) ممثل لوزارة الري ، |
|||
|
|
(د ) ممثل لوزارة الزراعة
والغابات، |
|||
|
|
(هـ) ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، |
|||
|
|
(و ) ممثل لوزارة التجارة الخارجية، |
|||
|
|
(ز ) ممثل لمؤسسة الإنتاج الحيواني، |
|||
|
|
|
|||
|
|
(ط ) ممثل لهيئة البحوث الزراعية، |
|||
|
|
(ي) ممثل لوالي ولاية الجزيرة، |
|||
|
|
(ك) ممثل لوالي ولاية البحر الأحمر، |
|||
|
|
(ل) ممثل للمؤسسة العامة للقطن، |
|||