بسم الله الرحمن الرحيم

قانون هيئة الموانئ البحرية لسنة 1974

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة:

      إسم القانون.

      تفسير.

2أـ     استبقاء لوائح وقواعد.

الفصل الثاني

إنشاء الهيئة وأغراضها وأيلولة الممتلكات

      إنشاء الهيئة.

      أغراض الهيئة.

      أيلولة الممتلكات والإلتزامات للهيئة.

الفصل الثالث

مجلس الإدارة

      إنشاء المجلس وتشكيله ومكافآت أعضائه.

      اجتماعات المجلس.

      واجبات المجلس.

      سلطات المجلس.

10ـ    تفويض السلطات.

11ـ    الإعفاءات من العضوية وخلو المنصب.

12ـ    توجيهات الوزير.

13ـ    اجتماع الوزير بالمجلس.

14ـ    سلطة الرئيس في وقف القرارات.

15ـ    حل المجلس.

16ـ    أمين عام المجلس.

17ـ    خاتم الهيئة.

 

 

 

الفصل الرابع

المدير التنفيذى

18ـ    تعيين المدير التنفيذى وعزله.

19ـ    اختصاصات المدير التنفيذى.

 

الفصل الخامس

الخدمات الاجتماعية

20ـ    إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية.

21ـ    مال الخدمات الاجتماعية.

 

الفصل السادس

المستخدمون

22ـ    نقل المستخدمين.

23ـ    إصدار لوائح الخدمة.

 

الفصل السابع

الأحكام المالية

24ـ    إيرادات الهيئة.

25ـ    الخصم المرخص به على الإيرادات.

26ـ    مال الاحتياطي العام والتصرف فيه.

27ـ    سلطة المجلس في الاقتراض.

28ـ    تقديم الحسابات وتقرير ديوان المراجعة العامة.

29ـ    التقرير السنوي للمدير التنفيذى والمجلس.

 

الفصل الثامن

المواني والمرافئ والفنارات

30ـ    الموانئ القائمة والمنشأة.

31ـ    حدود الموانئ.

32ـ    سلطة الميناء.

33ـ    جهاز أمن الهيئة.

34ـ    سلطة إصدار اللوائح.

35ـ    حق الدخول في السفن والتفتيش.

36ـ    وجوب مراعاة الربابنة وغيرهم لأوامر سلطة الميناء.

37ـ    وجوب طاعة جميع الأشخاص داخل الميناء لأوامر سلطة الميناء.

38ـ    اللوائح الصحية.

39ـ    حظر وضع أو إقامة فنارات بحرية أو علامة إرشاد أو غيرها إلا بإذن من المجلس.

 

الفصل التاسع

الحطام

40ـ    الإستيلاء على الحطام.

41ـ    إبلاغ سلطة الميناء عن الأشياء التي تسقط من السفينة.

42ـ    حظر البحث عن الحطام البحري دون ترخيص.

43ـ    واجب الإخطار عن الحطام أو الاستيلاء عليه.

44ـ    تصرف سلطة الميناء في البلاغات.

45ـ    حق أصحاب البضائع الساقطة من السفن في انتشالها.

46ـ    حق سلطة الميناء في التصرف في الحطام.

47ـ    حق سلطة الميناء في بيع الحطام في ظروف خاصة.

48ـ    سقوط حق صاحب الحطام عند بيعه.

49ـ    حق الملاك في الحطام أو في المتحصل من البيع.

50ـ    الحطام أو المتحصل من البيع يكون ملكاً للهيئة ما لم تتم المطالبة به في ظرف سنة واحدة.

51ـ    تسديد المصروفات على الحطام أو حاصل بيعه قبل تسليمه.

52ـ    وجوب انتشال السفينة التي تغرق داخل الميناء.

53ـ    سلطة إبعاد الحطام.

54ـ    إزالة السفينة التي تفقد صلاحيتها للملاحة.

55ـ    استيفاء المصاريف.

56ـ    الهيئة غير مسئولة لدى مالك الحطام عما يحدث له من تلف.

57ـ    مسئولية مالك السفينة أو الحطام.

58ـ    تفسير خاص لكلمة " مالك ".

الفصل العاشر

أحكام متنوعة

59ـ    الإجراء في حالة الامتناع عن الدفع.

60ـ    حق الحبس.

61ـ    فحص البضائع عند النزاع على وزنها أو ماهيتها.

62ـ    تحصيل أموال الهيئة.

63ـ    أيلولة الأراضي.

64ـ    الإنذار.

65ـ    تنفيذ الأحكام.

66ـ    أموال ومستخدمو الهيئة.

 

 

الفصل الحادي عشر

الجرائم والمحاكم المختصة

67ـ    العقوبة في حالة مخالفة اللوائح.

68ـ    سلطة إلقاء القبض.

69ـ    المحكمة التي تنظر في الجرائم.

ـ الجدول ـ

جدول المواني

      ميناء بورتسودان.

      ميناء عثمان دقنة بسواكن.   

      مدينة بورتسودان.

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون هيئة الموانئ البحرية لسنة 1974 

(18/3/1974)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

إسم القانون.

    يسمى هذا القانون " قانون هيئة الموانئ البحرية لسنة 1974 ".

 

تفسير.

    في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: 1

" الأمين العام "              يقصد به الشخص الذي يعين أميناً عاماً للمجلس بموجب أحكام المادة 16،

" البحر الإقليمي "           يقصد به البحر الإقليمي كما هو معرف في قانون البحر الإقليمي والجرف القاري لسنة 1970، 

" حطام "                    يشمل أية سفينة غرقت أو جنحت أو هجرت أو أية آلات أو أجهزة  أو أي  جزء من تلك السفينة كما تشمل أية بضائع أو سلع أو أشياء ذات قيمة على ظهرها وأية آلات وأجهزة أو بضائع أو سلع أو أشياء ذات قيمة فقدت أو سقطت من أية سفينة،

" الرئيس "                  يقصد به رئيس المجلس،

" السنة المالية "              يقصد بها الأثناء عشر شهراً التي تبدأ في أول يوليو من كل سنة وتنهى في الثلاثين من يونيو من السنة التالية،

" السودان "                  يقصد به جمهورية السودان،

" المجلس "                  يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأة بموجب أحكام المادة 6،

" المدير التنفيذى "           يقصد به الشخص الذي يعين مديراً تنفيذياً للهيئة بموجب أحكام المادة 18،

" المستخدم "                 يقصد به الموظف أو العامل أو أي شخص آخر يعينه المجلس،

" الهيئة "                    يقصد بها هيئة الموانئ البحرية المنشأة بموجب أحكام المادة 3،

" الوزير "                   يقصد  به وزير النقل.

 

إستبقاء لوائح وقواعد.

2أـ       جميع اللوائح والقواعد والأوامر واللوائح الداخلية  المتعلقة  بالموانئ البحرية والصادرة بموجب قانون الموانئ والسفن لسنة 1916 وقانون هيئة سكك حديد السودان لسنة 1967 مقروءين مع قانون سكك حديد السودان لسنة 1973 والتي ظلت سارية المفعول قبل العمل بهذا القانون مباشرة تظل سارية المفعول وتعتبر كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون ما لم تعدل أو تلغ وفقاً لأحكامها. 2

 

الفصل الثاني

إنشاء الهيئة وأغراضها وأيلولة الممتلكات

 

إنشاء الهيئة.

      تنشأ هيئة  عامة  تسمى " هيئة الموانئ البحرية " وتكون لها شخصيةاعتبارية وخاتم عام ولها أن تتقاضى بإسمها.

 

أغراض الهيئة.

      (1)      يكون للهيئة الحق في إنشاء  الموانئ والمرافئ  والفنارات البحرية وأن تحقق نظاماً متكاملاً يتسم بالكفاءة   والإقتصاد لخدمات الموانئ والمرافئ والفنارات البحرية مع مراعاة السلامة في التشغيل والحفاظ على مستوى   الخدمات التي تقدمها الموانئ والفنارات البحرية من الدرجة الأولى حماية للاقتصاد السوداني وسمعة الموانئ   السودانية ويجوز لأي شخص أو جهة أخرى إنشاء مرفأ بترخيص من الوزير بناء على توصية الهيئة.3

(2)      على الهيئة أن تتخذ من الإجراءات ما تراه ضرورياً لإنشاء وتوسيع وتحسين خدمات الموانئ والمرافئ والفنارات البحرية بالطريقة التي تمكنها بكفاءة وبالقدر المناسب من الوفاء بالمطالب الحاضرة والمستقبلة ويجوز لها لتحقيق هذا الغرض أن تقترض في السودان أو من الخارج الأموال من المصارف أو المؤسسات الأخرى.

 

أيلولة الممتلكـات والالتزامات للهيئة.

      تؤول إلى الهيئة:

 (أ)      ملكية  أية ممتلكات  أو أعمال أو  أي  حقوق  أخرى ترى الحكومة أو هيئة سكك حديد السودان التنازل عنها للهيئة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية،

(ب)     كل الإلتزامات المترتبة من ديون تكبدتها الحكومة أو هيئة سكك حديد السودان فيما يختص بعمل الهيئة التي ترى الحكومة أو هيئة سكك حديد السودان إحالتها إلى الهيئة. 

 

الفصل الثالث

مجلس الإدارة

 

إنشاء  المجلـس وتشكيله ومكافآت أعضائه.

      (1)      ينشأ مجلس لإدارة الهيئة، يكون مسئولاً عن الإدارة العامة للهيئة وتسند إليه السلطات المبينة في هذا القانون.

(2)      يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء  بناءً على توصية الوزير، من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الوزارات والجهات ذات الصلة بأعمال الهيئة، وعضوين يمثلان العاملين أحدهما يمثل  الموظفين والآخر يمثل   العمال.

(3)      يعين رئيس المجلس بقرار من مجلس الوزراء ويحدد القرار شروط خدمته.

(4)      تصرف لأعضاء المجلس، من إيرادات الهيئة المكافآت التي يقررها الوزير.4

 

اجتماعات المجلس.

      (1)      يجمتع المجلس مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه.

(2)      يكتمل النصاب القانوني لأي إجتماع للمجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.          

(3)      في حالة غياب الرئيس عن أي إجتماع يعين الأعضاء الحاضرون أحدهم ليتولى رئاسة ذلك الإجتماع.

 

 

واجبات المجلس

       (1)     يكون المجلس  مسئولاً عن وضع  السياسة العامة والمراقبة والإشراف على إدارة الهيئة وأعمالها والسعى لتحقيق     أغراضها.

(2)      مع عدم المساس بعموم النص الوارد في البند (1) يكون من واجب المجلس أن:5

(أ)       يقوم بوضع خطط التنمية الاقتصادية للهيئة وجميع المشروعات الإنمائية الأخرى التي يراها ضرورية ومجزية من وقت لآخر لإنشاء وتحسين وتطوير وتوسيع الخدمات بما في ذلك تطوير واستجلاب وتجديد الآلات والمعدات اللازمة لتلك الخدمات،

(ب)      يقوم بتمويل المشروعات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند من فائض الإيرادات أو القروض أو أية مصادر أخرى يراها مناسبة،

(ج)      يشرف على جميع المسائل المالية للهيئة وعلى وجه الخصوص:

(أولاً)    جميع المصروفات سواء كانت مخصومة على الإيرادات أو على حساب رأس المال،

(ثانياً)    الإيرادات السنوية للخدمات المختلفة والتأكد من أنها كافية لتغطية جميع المصروفات المخصومة على الإيرادات كما هو مفصل في هذا القانون،

(ثالثاً)    إقرار الموازنة التقديرية السنوية ورفعها للوزير للموافقة عليها،

(د)       يعد تقارير سنوية للوزير عن نشاط الهيئة وترفع مع الموازنة التقديرية السنوية ويعد حساب الأرباح والخسائر وذلك خلال الثلاثة أشهر اللاحقة لنهاية السنة المالية،

(هـ)    يوافى الوزير بالتقارير والبيانات والمعلومات التي يطلبها ويمد أجهزة الدولة بالبيانات التي تطلبها،

(و)      يتخذ أي إجراء يرمى إلى رفع مستوى مهارة المستخدمين أو مستوى معدات الهيئة أو طريقة استخدام تلك المعدات.

 

سلطات المجلس.

       (1)     تكون للمجلس السلطات الآتية:

(أ)       الإشراف على جميع الأماكن التي تنشأ فيها الموانئ والمرافئ وإدارتها بموجب أحكام هذا القانون،

(ب)     الإشراف على جميع الفنارات وعلامات تحذير السفن والعوامات وأي أشياء أخرى  لإرشاد السفن،

(ج)      التحفظ والإشراف على أي حطام،

(د)      تشييد المرافئ والمواني والمباني المكملة،

(هـ)    القيام بأي أعمال أخرى مماثلة لما سبق أو ضرورية لتنفيذ أغراض هذا القانون سواء كان ذلك على الساحل  أو داخل البحر الإقليمي للسودان.

(2)      مع مراعاة أحكام هذا القانون  تكون  للمجلس السلطة في أن:

(أ)       يحدد طريقة تشغيل واستخدام ممتلكات وخدمات الهيئة،

(ب)     يخزن البضائع داخل السودان سواء كانت أو لم تكن قد تم نقلها بهيئة سكك حديد السودان،

(ج)      يقوم بتشييد أو شراء أي مبنى يكون في حاجة إليه للقيام بأوجه نشاطه ويحتفظ  به  وأن يقوم بصيانته،

(د)       يشترى ويؤجر الأرض،

(هـ)    يوفر أو يؤجر المنازل ودور الضيافة وغيرها من المساكن للمستخدمين ويمنحهم السلفيات مقابل ضمان لمساعدتهم في الحصول على المساكن والسيارات والدراجات.

 

تفويض السلطات.

10ـ      يجوز للمجلس وفقاً للشروط التي يحددها أن  يفوض  أياً من سلطاته لرئيسه أو لأي عضو من أعضائه أو لأية لجنة يشكلها.

 

الإعفاء من العضوية وخلو المنصب.

11ـ       (1)   يعفى عضو المجلس من منصبه في الحالات الآتية:

 (أ)    إذا تخلف  العضو  بغير  إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة اجتماعات متتالية،

 (ب) إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

 (2)     يخلو منصب عضو المجلس في أي من الحالات الآتية:

(أ)      صدور قرار بالإعفاء من العضوية بموجب أحكام البند (1)،

(ب)    قبول استقالة العضو،

(ج)     انتهاء فترة التعيين دون تجديدها،

(د)     وفاة العضو.

 

توجيهات الوزير.

12ـ      يجوز للوزير من وقت لآخر أن يصدر للمجلس كتابة توجيهات ذات صبغة عامة بصدد ممارسته لسلطاته بموجب أحكام هذا القانون وفقاً للصالح العام وطبقاً للسياسة العامة للحكومة.

 

إجتماع الوزير بالمجلس.

13ـ      يجوز للوزير دعوة المجلس للإجتماع به كلما رأى ضرورة لذلك وفى هذه الحالة يرأس الوزير الإجتماع.

 

سلطة الرئيس في وقف القرارات

14ـ      يجوز  للرئيس متى  اقتنع بوجود سبب موضوعي أن يوقف تنفيذ أي قرار  يتخذه المجلس لمدة  لا تجاوز شهراً واحداً على أن  يدعو المجلس خلال  ذلك  الشهر لإجتماع  يعاد فيه النظر  في ذلك  القرار ويكون قرار المجلس في هذه الحالة ملزماً.

 

حل المجلس.

15ـ      يجوز لمجلس الوزراء بعد التشاور  مع الوزير أن يقرر حل المجلس وفى هذه الحالة يباشر الوزير بصفة مؤقتة سلطات  ومسئوليات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين تكوين المجلس الجديد. 6

 

أمين عام المجلس.

16ـ     (1)     يعين الوزير بعد التشاور  مع  المجلس  أميناً عاماً للمجلس وفقاً للشروط التي يقررها ويكون الأمين العام مسئولاً   لدى الرئيس.

(2)      يؤدى الأمين العام الواجبات التي يوكلها إليه المجلس أو الرئيس.

(3)      يكون الأمين العام مسئولاً عن تسجيل وقائع الجلسات وحفظها وتقديمها للأعضاء.

(4)      يكون الأمين العام مسئولاً تحت إشراف الرئيس عن إعداد جدول أعمال المجلس وحفظ جميع الوثائق والمكاتبات المتعلقة بأعمال المجلس.

 

خاتم الهيئة.

17ـ    يحتفظ  الأمين  العام  بخاتم الهيئة  ويقوم  بإستعماله  بالطريقة  التي تحددها اللوائح.

 

الفصل الرابع

المدير التنفيذى

 

تعيين المـدير التنفيذى وعزله.

18ـ      يعين المدير التنفيذى للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بعد التشاور مع الوزير ويحدد القرار شروط خدمته. 7

 

اختصاصات المدير التنفيذى.

19ـ     (1)     يكون المدير التنفيذى هو الموظف التنفيذى الأول المسئول عن إدارة الهيئة وفقاً لسياسة المجلس وتوجيهاته.

(2)      يفوض المجلس المدير التنفيذى في مباشرة ما يراه مناسباً من إختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون بالقدر الذي يمكنه من إنجاز أعمال الهيئة اليومية ويفوضه على وجه الخصوص ودون الإخلال بعموم ما تقدم في ممارسة الإشراف والرقابة على أعمال وتصرفات جميع المستخدمين في شئون الإدارة التنفيذية وفى المسائل المتعلقة بحسابات وسجلات الهيئة ويفوضه أيضاً مع مراعاة أية قيود عامة قد يضعها المجلس، في البت في جميع المسائل المتعلقة بشروط خدمة المستخدمين ورواتبهم وامتيازاتهم وعلاواتهم.

(3)      يعرض المدير التنفيذى على المجلس قبل اليوم الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل سنة المسائل الآتية ليصدر المجلس قراره بشأنها:

(أ)     مشروع الموازنة التقديرية السنوية،

(ب)   خطط تطوير الخدمات " موازنة التنمية " مشتملة على دراسات الجدوى الاقتصادية والمشروعات المقترحة،

(ج)   المسائل المتصلة بالتخطيط فيما يتعلق بإدارة وتشغيل الهيئة وصيانة مؤسساتها،

(4)      يقدم المدير التنفيذى للمجلس تقارير دورية عن نشاط الهيئة كل ثلاثة أشهر أو عندما يطلب المجلس منه ذلك.

(5)      يكون للمدير التنفيذى السلطة في أن: 8

(أ)       يصرف جميع المبالغ المخصصة للمصروفات الواردة في تلك التقديرات في الموازنة المعتمدة وأن يعيد تخصيص الاعتمادات من بند لآخر من بنود المصروفات الواردة في تلك التقديرات، على انه لا يجوز بالنسبة لأية عملية إعادة تخصيص أن يزيد المبلغ المعاد تخصيصه على مائة دينار إلا بموافقة المجلس،

(ب)     يتخذ من الإجراءات ما يراه ضرورياً ومعقولاً أو مناسباً في إقامة وأعداد وتشغيل الهيئة لضمان سلامة الأشخاص الذين يقومون بأعمالها وأفراد الجمهور،

(ج)      يبرم جميع العقود نيابة عن الهيئة أثناء قيامها بأعمالها بشرط أن يحصل مقدماً على موافقة المجلس في حالة أي عقد تتجاوز قيمته أربعمائة دينار،

(د)       يتخذ من الإجراءات ما يراه ضرورياً لأداء واجباته بوصفه رئيساً للمستخدمين.

(6)      لا يجوز للمدير التنفيذى أن يجرى تغييرات جوهرية في جهاز الهيئة دون موافقة المجلس.

 

الفصل الخامس

الخدمات الاجتماعية

 

إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية.

20ـ     (1)    ينشئ المجلس لجنة تسمى " لجنة الخدمات الاجتماعية "وتتكون من ممثلين لإدارة الهيئة وممثلين لمستخدميها.

(2)    يكون من واجب اللجنة:

(أ)       توفير وترقية الخدمات الاجتماعية التي تعود بالفائدة على جميع المستخدمين،

(ب)     إجراء البحوث الاجتماعية،

(ج)      إعداد الموازنة السنوية للخدمات الاجتماعية وتقديمها للمجلس للموافقة عليها،

(د)       تنفيذ البرامج المعتمدة بتلك الموازنة،

(هـ)    تقديم تقرير سنوى للمجلس عن مباشرة اللجنة لأعمالها خلال تلك السنة.

(3)    يجوز للجنة بموافقة المجلس أن تنشئ لجاناً فرعية لمعاونتها في تصريف أعمالها.

(4)    يحدد المجلس كيفية تشكيل اللجنة واللجان الفرعية التابعة لها ويصدر القواعد لتنظيم أعمالها ولبيان مصادر إيراداتها وكيفية تحصيلها وطريقة حفظها  والصرف منها ومراجعتها.

 

مال الخدمات الإجتماعية.

21ـ      يخصص مال للخدمات الإجتماعية ويتكون من مساهمة المستخدمين ومساهمة الهيئة ويقرر المجلس فئاتها من وقت لآخر.9

 

الفصل السادس

المستخدمون

 

نقل المستخدمين.

22ـ      ينقل من تاريخ العمل بهذا القانون إلى خدمة الهيئة جميع المستخدمين الذين كانوا في خدمة هيئة سكك حديد السودان والذين يعملون في أية مصلحة أو مؤسسة تابعة لمينائي بور تسودان وعثمان دقنة بسواكن بشروط خدمتهم الحالية.

 

إصدار لوائح الخدمة. 10

23ـ     (1)     يجوز للمجلس بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى أن يضع بموجب لائحة شروط خدمة العاملين بالهيئة.

(2)      مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويجوز أن ينص في تلك اللوائح على:

(أ)      إنشاء وإلغاء الوظائف،

(ب)    الاستقطاعات من رواتب وأجور المستخدمين من المبالغ التي يكونون مدينين بها للهيئة فيما يتعلق بالآتي:  (أولاً)    إيجار المساكن والأماكن الأخرى،

(ثانياً)    استرداد السلفيات،

(ثالثاً)    قيمة الكهرباء أو المياه التي تمدهم بها الهيئة.

 

الفصل السابع

الأحكام المالية

 

إيرادات الهيئة.

24ـ      تتكون إيرادات الهيئة من:

(أ)       الرسوم والعوائد والأجور والمبالغ الأخرى التي تفرض أو تحصـل  بموجب  اللوائح ا لصادرة  بموجب أحكام  هذا القانون،

(ب)     أية مبالغ تحصل بموجب أحكام أي قانون آخر لصالح الهيئة،

(ج)      أية مبالغ ترى الحكومة تخصيصها للهيئة.

 

الخصم المرخص به على الإيرادات.

 

25ـ    يرخص للمجلس في أن يخصم على إيرادات الهيئة: 11

(أ)       الرواتب والمكافآت وعلاوات رئيس وأعضاء المجلس،

(ب)     الرواتب  والعلاوات  والتزام  المعاش  ومـال التأمين للمستخدمين،

(ج)      جميع مصروفات تشغيل وإدارة الهيئة بمافي ذلك تخصيص الاعتماد المناسب للاستهلاك أو تجديد الموجودات،

(د)       الهبات لأغراض تؤدى إلى رفاهية المستخدمين حسبما يقرره المجلس،

(هـ)    الإعانات لأية أغراض خيرية حسبما يقره المجلس،

(و)      المبالغ المطلوب تخصيصها لسداد القروض مع تكلفة إقتراضها،

(ز)     المساهمة في تمويل مشاريع تنمية الهيئة،

(ح)      الإعانات للسلطات المحلية عن أية أعمال أو خدمات تؤديها إذا كانت تلك الأعمال أو الخدمات تساهم بطريق مباشر أو غير مباشر في خدمات الهيئة ورفاهية مستخدميها،