بسم الله الرحمن الرحيم
قانون هيئة الموانئ البحرية لسنة
1974
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام
تمهيدية
المادة:
1ـ إسم القانون.
2ـ تفسير.
2أـ استبقاء لوائح
وقواعد.
الفصل
الثاني
إنشاء
الهيئة وأغراضها وأيلولة الممتلكات
3ـ إنشاء الهيئة.
4ـ أغراض الهيئة.
5ـ أيلولة الممتلكات والإلتزامات للهيئة.
الفصل
الثالث
مجلس
الإدارة
6ـ إنشاء
المجلس وتشكيله ومكافآت أعضائه.
7ـ اجتماعات
المجلس.
8ـ واجبات
المجلس.
9ـ سلطات
المجلس.
10ـ تفويض
السلطات.
11ـ الإعفاءات
من العضوية وخلو المنصب.
12ـ توجيهات
الوزير.
13ـ اجتماع
الوزير بالمجلس.
14ـ سلطة
الرئيس في وقف القرارات.
15ـ حل
المجلس.
16ـ أمين
عام المجلس.
17ـ خاتم
الهيئة.
الفصل الرابع
المدير التنفيذى
18ـ تعيين المدير التنفيذى وعزله.
19ـ اختصاصات المدير التنفيذى.
الفصل الخامس
الخدمات الاجتماعية
20ـ إنشاء لجنة للخدمات
الاجتماعية.
21ـ مال الخدمات الاجتماعية.
الفصل السادس
المستخدمون
22ـ نقل المستخدمين.
23ـ إصدار لوائح الخدمة.
الفصل السابع
الأحكام المالية
24ـ إيرادات الهيئة.
25ـ الخصم المرخص به على الإيرادات.
26ـ مال الاحتياطي العام والتصرف فيه.
27ـ سلطة المجلس في الاقتراض.
28ـ تقديم الحسابات وتقرير ديوان المراجعة العامة.
29ـ التقرير السنوي للمدير التنفيذى والمجلس.
الفصل الثامن
المواني والمرافئ والفنارات
30ـ الموانئ القائمة والمنشأة.
31ـ حدود الموانئ.
32ـ سلطة الميناء.
33ـ جهاز أمن الهيئة.
34ـ سلطة إصدار اللوائح.
35ـ حق الدخول في السفن والتفتيش.
36ـ وجوب مراعاة الربابنة وغيرهم لأوامر سلطة
الميناء.
37ـ وجوب طاعة جميع الأشخاص داخل الميناء لأوامر
سلطة الميناء.
38ـ اللوائح الصحية.
39ـ حظر وضع أو إقامة فنارات بحرية أو علامة إرشاد
أو غيرها إلا بإذن من المجلس.
الفصل التاسع
الحطام
40ـ الإستيلاء على الحطام.
41ـ إبلاغ سلطة الميناء عن الأشياء التي تسقط من
السفينة.
42ـ حظر البحث عن الحطام البحري دون ترخيص.
43ـ واجب الإخطار عن الحطام أو الاستيلاء عليه.
44ـ تصرف سلطة الميناء في البلاغات.
45ـ حق أصحاب البضائع الساقطة من السفن في
انتشالها.
46ـ حق سلطة الميناء في التصرف في الحطام.
47ـ حق سلطة الميناء في بيع الحطام في ظروف خاصة.
48ـ سقوط حق صاحب الحطام عند بيعه.
49ـ حق الملاك في الحطام أو في المتحصل من البيع.
50ـ الحطام أو
المتحصل من البيع يكون ملكاً للهيئة ما لم تتم المطالبة به في ظرف سنة واحدة.
51ـ تسديد المصروفات
على الحطام أو حاصل بيعه قبل تسليمه.
52ـ وجوب انتشال
السفينة التي تغرق داخل الميناء.
53ـ سلطة إبعاد
الحطام.
54ـ إزالة السفينة
التي تفقد صلاحيتها للملاحة.
55ـ استيفاء
المصاريف.
56ـ الهيئة غير
مسئولة لدى مالك الحطام عما يحدث له من تلف.
57ـ مسئولية مالك
السفينة أو الحطام.
58ـ تفسير خاص لكلمة
" مالك ".
الفصل العاشر
أحكام متنوعة
59ـ الإجراء في حالة
الامتناع عن الدفع.
60ـ حق الحبس.
61ـ فحص البضائع عند
النزاع على وزنها أو ماهيتها.
62ـ تحصيل أموال
الهيئة.
63ـ أيلولة الأراضي.
64ـ الإنذار.
65ـ تنفيذ الأحكام.
66ـ أموال ومستخدمو
الهيئة.
الفصل الحادي عشر
الجرائم والمحاكم المختصة
67ـ العقوبة في حالة
مخالفة اللوائح.
68ـ سلطة إلقاء
القبض.
69ـ المحكمة التي
تنظر في الجرائم.
ـ الجدول ـ
جدول المواني
1ـ ميناء بورتسودان.
2ـ ميناء عثمان دقنة بسواكن.
3ـ مدينة بورتسودان.
بسم الله
الرحمن الرحيم
قانون هيئة الموانئ البحرية لسنة
1974
(18/3/1974)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم
القانون.
1ـ يسمى هذا القانون " قانون هيئة الموانئ البحرية لسنة 1974
".
تفسير.
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: 1
" الأمين العام " يقصد به الشخص الذي يعين أميناً
عاماً للمجلس بموجب أحكام المادة 16،
" البحر الإقليمي " يقصد به البحر الإقليمي كما هو معرف في
قانون البحر الإقليمي والجرف القاري لسنة 1970،
" حطام " يشمل أية سفينة غرقت أو جنحت
أو هجرت أو أية آلات أو أجهزة أو أي جزء من تلك السفينة كما تشمل أية بضائع أو سلع
أو أشياء ذات قيمة على ظهرها وأية آلات وأجهزة أو بضائع أو سلع أو أشياء ذات قيمة
فقدت أو سقطت من أية سفينة،
" الرئيس " يقصد به رئيس المجلس،
" السنة المالية " يقصد بها الأثناء عشر شهراً التي
تبدأ في أول يوليو من كل سنة وتنهى في الثلاثين من يونيو من السنة التالية،
" السودان " يقصد به جمهورية السودان،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة الهيئة
المنشأة بموجب أحكام المادة 6،
" المدير التنفيذى " يقصد به الشخص الذي يعين مديراً
تنفيذياً للهيئة بموجب أحكام المادة 18،
" المستخدم " يقصد به الموظف أو العامل أو أي
شخص آخر يعينه المجلس،
" الهيئة " يقصد بها هيئة الموانئ
البحرية المنشأة بموجب أحكام المادة 3،
" الوزير " يقصد به وزير النقل.
إستبقاء
لوائح وقواعد.
2أـ جميع اللوائح والقواعد والأوامر واللوائح
الداخلية المتعلقة بالموانئ البحرية والصادرة بموجب قانون الموانئ
والسفن لسنة 1916 وقانون هيئة سكك حديد السودان لسنة 1967 مقروءين مع قانون
سكك حديد السودان لسنة 1973 والتي ظلت سارية المفعول قبل العمل بهذا القانون
مباشرة تظل سارية المفعول وتعتبر كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون ما
لم تعدل أو تلغ وفقاً لأحكامها. 2
الفصل
الثاني
إنشاء الهيئة وأغراضها وأيلولة الممتلكات
إنشاء
الهيئة.
3ـ تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة الموانئ البحرية " وتكون
لها شخصيةاعتبارية وخاتم عام ولها أن تتقاضى بإسمها.
أغراض
الهيئة.
4ـ (1) يكون
للهيئة الحق في إنشاء الموانئ
والمرافئ والفنارات البحرية وأن تحقق
نظاماً متكاملاً يتسم بالكفاءة والإقتصاد لخدمات الموانئ والمرافئ
والفنارات البحرية مع مراعاة السلامة في التشغيل والحفاظ على مستوى
الخدمات التي تقدمها الموانئ والفنارات البحرية من الدرجة الأولى حماية للاقتصاد
السوداني وسمعة الموانئ السودانية ويجوز لأي شخص أو جهة أخرى
إنشاء مرفأ بترخيص من الوزير بناء على توصية الهيئة.3
(2) على الهيئة أن تتخذ من الإجراءات ما تراه ضرورياً لإنشاء وتوسيع
وتحسين خدمات الموانئ والمرافئ والفنارات البحرية بالطريقة التي تمكنها بكفاءة
وبالقدر المناسب من الوفاء بالمطالب الحاضرة والمستقبلة ويجوز لها لتحقيق هذا
الغرض أن تقترض في السودان أو من الخارج الأموال من المصارف أو المؤسسات الأخرى.
أيلولة
الممتلكـات والالتزامات للهيئة.
5ـ تؤول إلى الهيئة:
(أ) ملكية أية ممتلكات
أو أعمال أو أي حقوق
أخرى ترى الحكومة أو هيئة سكك حديد السودان التنازل عنها للهيئة
بقرار ينشر في الجريدة الرسمية،
(ب) كل الإلتزامات المترتبة من ديون تكبدتها الحكومة أو هيئة سكك حديد
السودان فيما يختص بعمل الهيئة التي ترى الحكومة أو هيئة سكك حديد السودان إحالتها
إلى الهيئة.
الفصل الثالث
مجلس
الإدارة
إنشاء المجلـس وتشكيله ومكافآت أعضائه.
6ـ (1) ينشأ
مجلس لإدارة الهيئة، يكون مسئولاً عن الإدارة العامة للهيئة وتسند إليه
السلطات المبينة في هذا القانون.
(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير، من رئيس وعدد من
الأعضاء يمثلون الوزارات والجهات ذات الصلة بأعمال الهيئة، وعضوين يمثلان
العاملين أحدهما يمثل الموظفين والآخر
يمثل العمال.
(3) يعين رئيس المجلس بقرار من مجلس الوزراء ويحدد القرار شروط خدمته.
(4) تصرف لأعضاء المجلس، من إيرادات الهيئة المكافآت التي يقررها
الوزير.4
اجتماعات
المجلس.
7ـ (1) يجمتع
المجلس مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه.
(2) يكتمل النصاب القانوني لأي إجتماع للمجلس بحضور أكثر من نصف
الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت
وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
(3) في حالة غياب الرئيس عن أي
إجتماع يعين الأعضاء الحاضرون أحدهم ليتولى رئاسة ذلك الإجتماع.
واجبات
المجلس
8ـ (1) يكون
المجلس مسئولاً عن وضع السياسة العامة والمراقبة والإشراف على إدارة
الهيئة وأعمالها والسعى لتحقيق أغراضها.
(2) مع عدم المساس بعموم النص
الوارد في البند (1) يكون من واجب المجلس أن:5
(أ) يقوم بوضع خطط التنمية
الاقتصادية للهيئة وجميع المشروعات الإنمائية الأخرى التي يراها ضرورية ومجزية من
وقت لآخر لإنشاء وتحسين وتطوير وتوسيع الخدمات بما في ذلك تطوير واستجلاب وتجديد
الآلات والمعدات اللازمة لتلك الخدمات،
(ب) يقوم بتمويل المشروعات
المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند من فائض الإيرادات أو القروض أو أية
مصادر أخرى يراها مناسبة،
(ج) يشرف على جميع المسائل
المالية للهيئة وعلى وجه الخصوص:
(أولاً) جميع المصروفات سواء كانت
مخصومة على الإيرادات أو على حساب رأس المال،
(ثانياً) الإيرادات السنوية
للخدمات المختلفة والتأكد من أنها كافية لتغطية جميع المصروفات المخصومة على
الإيرادات كما هو مفصل في هذا القانون،
(ثالثاً) إقرار الموازنة
التقديرية السنوية ورفعها للوزير للموافقة عليها،
(د) يعد تقارير سنوية للوزير
عن نشاط الهيئة وترفع مع الموازنة التقديرية السنوية ويعد حساب الأرباح والخسائر
وذلك خلال الثلاثة أشهر اللاحقة لنهاية السنة المالية،
(هـ) يوافى الوزير بالتقارير
والبيانات والمعلومات التي يطلبها ويمد أجهزة الدولة بالبيانات التي تطلبها،
(و) يتخذ أي إجراء يرمى إلى رفع
مستوى مهارة المستخدمين أو مستوى معدات الهيئة أو طريقة استخدام تلك المعدات.
سلطات المجلس.
9ـ (1) تكون
للمجلس السلطات الآتية:
(أ) الإشراف على جميع الأماكن
التي تنشأ فيها الموانئ والمرافئ وإدارتها بموجب أحكام هذا القانون،
(ب) الإشراف على جميع الفنارات
وعلامات تحذير السفن والعوامات وأي أشياء أخرى
لإرشاد السفن،
(ج) التحفظ والإشراف على أي
حطام،
(د) تشييد المرافئ والمواني
والمباني المكملة،
(هـ) القيام بأي أعمال أخرى
مماثلة لما سبق أو ضرورية لتنفيذ أغراض هذا القانون سواء كان ذلك على الساحل أو داخل البحر الإقليمي للسودان.
(2) مع مراعاة أحكام هذا
القانون تكون للمجلس السلطة في أن:
(أ) يحدد طريقة تشغيل واستخدام
ممتلكات وخدمات الهيئة،
(ب) يخزن البضائع داخل السودان
سواء كانت أو لم تكن قد تم نقلها بهيئة سكك حديد السودان،
(ج) يقوم بتشييد أو شراء أي
مبنى يكون في حاجة إليه للقيام بأوجه نشاطه ويحتفظ به وأن
يقوم بصيانته،
(د) يشترى ويؤجر الأرض،
(هـ) يوفر أو يؤجر المنازل ودور
الضيافة وغيرها من المساكن للمستخدمين ويمنحهم السلفيات مقابل ضمان لمساعدتهم في
الحصول على المساكن والسيارات والدراجات.
تفويض السلطات.
10ـ يجوز للمجلس وفقاً للشروط التي يحددها أن يفوض
أياً من سلطاته لرئيسه أو لأي عضو من أعضائه أو لأية لجنة يشكلها.
الإعفاء من العضوية وخلو المنصب.
11ـ (1) يعفى
عضو المجلس من منصبه في الحالات الآتية:
(أ) إذا تخلف العضو
بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة
اجتماعات متتالية،
(ب) إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
(2) يخلو منصب عضو المجلس في أي من الحالات الآتية:
(أ) صدور قرار بالإعفاء من
العضوية بموجب أحكام البند (1)،
(ب) قبول استقالة العضو،
(ج) انتهاء فترة التعيين دون
تجديدها،
(د) وفاة العضو.
توجيهات
الوزير.
12ـ يجوز للوزير من وقت لآخر أن يصدر للمجلس كتابة توجيهات ذات
صبغة
عامة بصدد ممارسته لسلطاته بموجب أحكام هذا القانون وفقاً للصالح العام
وطبقاً للسياسة العامة للحكومة.
إجتماع
الوزير بالمجلس.
13ـ يجوز للوزير دعوة المجلس للإجتماع به كلما رأى ضرورة لذلك وفى هذه الحالة يرأس الوزير الإجتماع.
سلطة الرئيس
في وقف القرارات
14ـ يجوز للرئيس متى اقتنع بوجود سبب موضوعي أن يوقف تنفيذ أي
قرار يتخذه المجلس لمدة لا تجاوز شهراً واحداً على أن يدعو المجلس خلال ذلك
الشهر لإجتماع يعاد فيه النظر في ذلك القرار ويكون قرار المجلس في هذه الحالة
ملزماً.
حل
المجلس.
15ـ يجوز لمجلس الوزراء بعد التشاور مع الوزير أن يقرر حل المجلس وفى هذه الحالة
يباشر الوزير بصفة مؤقتة سلطات ومسئوليات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون
إلى حين تكوين المجلس الجديد. 6
أمين عام المجلس.
16ـ (1) يعين
الوزير بعد التشاور مع المجلس
أميناً عاماً للمجلس وفقاً للشروط التي يقررها ويكون الأمين العام
مسئولاً لدى الرئيس.
(2) يؤدى الأمين العام الواجبات
التي يوكلها إليه المجلس أو الرئيس.
(3) يكون الأمين العام مسئولاً عن تسجيل وقائع الجلسات وحفظها
وتقديمها للأعضاء.
(4) يكون الأمين العام مسئولاً تحت إشراف الرئيس عن إعداد جدول أعمال
المجلس وحفظ جميع الوثائق والمكاتبات المتعلقة بأعمال المجلس.
خاتم
الهيئة.
17ـ يحتفظ الأمين العام
بخاتم الهيئة ويقوم بإستعماله
بالطريقة التي تحددها اللوائح.
الفصل
الرابع
المدير
التنفيذى
تعيين
المـدير التنفيذى وعزله.
18ـ يعين المدير التنفيذى للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بعد التشاور
مع الوزير ويحدد القرار شروط خدمته. 7
اختصاصات
المدير التنفيذى.
19ـ (1) يكون
المدير التنفيذى هو الموظف التنفيذى الأول المسئول عن إدارة الهيئة وفقاً لسياسة المجلس
وتوجيهاته.
(2) يفوض المجلس المدير التنفيذى في مباشرة ما يراه مناسباً من
إختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون بالقدر الذي يمكنه من إنجاز أعمال الهيئة
اليومية ويفوضه على وجه الخصوص ودون الإخلال بعموم ما تقدم في ممارسة الإشراف
والرقابة على أعمال وتصرفات جميع المستخدمين في شئون الإدارة التنفيذية وفى
المسائل المتعلقة بحسابات وسجلات الهيئة ويفوضه أيضاً مع مراعاة أية قيود عامة قد
يضعها المجلس، في البت في جميع المسائل المتعلقة بشروط خدمة المستخدمين ورواتبهم
وامتيازاتهم وعلاواتهم.
(3) يعرض المدير التنفيذى على المجلس قبل اليوم الحادي والثلاثين من
شهر مايو من كل سنة المسائل الآتية ليصدر المجلس قراره بشأنها:
(أ) مشروع الموازنة التقديرية السنوية،
(ب) خطط تطوير الخدمات " موازنة التنمية " مشتملة على دراسات
الجدوى الاقتصادية والمشروعات المقترحة،
(ج) المسائل المتصلة بالتخطيط فيما يتعلق بإدارة وتشغيل الهيئة وصيانة
مؤسساتها،
(4) يقدم المدير التنفيذى للمجلس تقارير دورية عن نشاط الهيئة كل
ثلاثة أشهر أو عندما يطلب المجلس منه ذلك.
(5) يكون للمدير التنفيذى السلطة في أن: 8
(أ) يصرف جميع المبالغ المخصصة للمصروفات الواردة في تلك التقديرات
في الموازنة المعتمدة وأن يعيد تخصيص الاعتمادات من بند لآخر من بنود المصروفات
الواردة في تلك التقديرات، على انه لا يجوز بالنسبة لأية عملية إعادة تخصيص أن
يزيد المبلغ المعاد تخصيصه على مائة دينار إلا بموافقة المجلس،
(ب) يتخذ من الإجراءات ما يراه ضرورياً ومعقولاً أو مناسباً في إقامة
وأعداد وتشغيل الهيئة لضمان سلامة الأشخاص الذين يقومون بأعمالها وأفراد الجمهور،
(ج) يبرم جميع العقود نيابة عن الهيئة أثناء قيامها بأعمالها بشرط أن
يحصل مقدماً على موافقة المجلس في حالة أي عقد تتجاوز قيمته أربعمائة دينار،
(د) يتخذ من الإجراءات ما يراه ضرورياً لأداء واجباته بوصفه رئيساً
للمستخدمين.
(6) لا يجوز للمدير التنفيذى أن
يجرى تغييرات جوهرية في جهاز الهيئة دون موافقة المجلس.
الفصل
الخامس
الخدمات الاجتماعية
إنشاء
لجنة الخدمات الاجتماعية.
20ـ (1)
ينشئ المجلس لجنة تسمى " لجنة الخدمات الاجتماعية "وتتكون من
ممثلين لإدارة الهيئة وممثلين لمستخدميها.
(2) يكون من واجب اللجنة:
(أ) توفير وترقية الخدمات الاجتماعية التي تعود بالفائدة على جميع
المستخدمين،
(ب) إجراء البحوث الاجتماعية،
(ج) إعداد الموازنة السنوية للخدمات الاجتماعية وتقديمها للمجلس
للموافقة عليها،
(د) تنفيذ البرامج المعتمدة بتلك الموازنة،
(هـ) تقديم تقرير سنوى للمجلس عن مباشرة اللجنة لأعمالها خلال تلك السنة.
(3) يجوز للجنة بموافقة المجلس أن
تنشئ لجاناً فرعية لمعاونتها في تصريف أعمالها.
(4) يحدد المجلس كيفية تشكيل
اللجنة واللجان الفرعية التابعة لها ويصدر القواعد لتنظيم أعمالها ولبيان مصادر
إيراداتها وكيفية تحصيلها وطريقة حفظها
والصرف منها ومراجعتها.
مال الخدمات الإجتماعية.
21ـ يخصص مال للخدمات الإجتماعية ويتكون من مساهمة المستخدمين ومساهمة
الهيئة ويقرر المجلس فئاتها من وقت لآخر.9
الفصل
السادس
المستخدمون
نقل
المستخدمين.
22ـ ينقل من تاريخ العمل بهذا القانون إلى خدمة الهيئة جميع
المستخدمين الذين كانوا في خدمة هيئة سكك حديد السودان والذين يعملون في أية
مصلحة أو مؤسسة تابعة لمينائي بور تسودان وعثمان دقنة بسواكن بشروط خدمتهم
الحالية.
إصدار
لوائح الخدمة. 10
23ـ (1) يجوز
للمجلس بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى
أن
يضع بموجب لائحة شروط خدمة العاملين بالهيئة.
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير
أن يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويجوز أن ينص في تلك اللوائح
على:
(أ) إنشاء وإلغاء الوظائف،
(ب) الاستقطاعات
من رواتب وأجور المستخدمين من المبالغ التي يكونون مدينين بها للهيئة فيما يتعلق
بالآتي: (أولاً) إيجار المساكن والأماكن الأخرى،
(ثانياً) استرداد السلفيات،
(ثالثاً) قيمة الكهرباء أو المياه التي تمدهم بها الهيئة.
الفصل
السابع
الأحكام
المالية
إيرادات
الهيئة.
24ـ تتكون إيرادات الهيئة من:
(أ) الرسوم والعوائد والأجور والمبالغ الأخرى التي تفرض أو تحصـل بموجب
اللوائح ا لصادرة بموجب أحكام هذا القانون،
(ب) أية مبالغ تحصل بموجب أحكام أي قانون آخر لصالح الهيئة،
(ج) أية مبالغ ترى الحكومة تخصيصها للهيئة.
الخصم
المرخص به على الإيرادات.
25ـ يرخص للمجلس في أن يخصم على إيرادات الهيئة: 11
(أ) الرواتب والمكافآت وعلاوات رئيس وأعضاء المجلس،
(ب) الرواتب والعلاوات والتزام
المعاش ومـال التأمين للمستخدمين،
(ج) جميع مصروفات تشغيل وإدارة الهيئة بمافي ذلك تخصيص الاعتماد
المناسب للاستهلاك أو تجديد الموجودات،
(د) الهبات لأغراض تؤدى إلى رفاهية المستخدمين حسبما يقرره المجلس،
(هـ) الإعانات لأية أغراض خيرية حسبما يقره المجلس،
(و) المبالغ المطلوب تخصيصها لسداد القروض مع تكلفة إقتراضها،
(ز) المساهمة في تمويل مشاريع تنمية الهيئة،
(ح) الإعانات للسلطات المحلية عن أية أعمال أو خدمات تؤديها إذا كانت
تلك الأعمال أو الخدمات تساهم بطريق مباشر أو غير مباشر في خدمات الهيئة ورفاهية
مستخدميها،