بسم الله الرحمن
الرحيم
قانون هيئة السياحة والفنادق لسنة
1977
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة:
1ـ اسم القانون.
2ـ إلغاء واستثناء.
3ـ تفسير.
الفصل الثاني
إنشاء الهيئة ومقرها واختصاصاتها
وسلطاتها
4ـ إنشاء الهيئة ومقرها.
5ـ اختصاصات الهيئة.
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للهيئة
6ـ اشراف الوزير على الهيئة.
7ـ إنشاء المجلس.
8ـ اختصاصات المجلس وسلطاته.
الفصل الرابع
أحكام مالية
9ـ أيلولة الممتلكات والالتزامات للهيئة.
10ـ رأسمال الهيئة ومواردها
المالية.
11ـ موازنة الهيئة.
12ـ الاحتياطي العام.
13ـ الحسابات والمالية.
14ـ المراجعة.
15ـ التقرير السنوي والحساب
الختامي.
16ـ إيداع تقديرات الموازنة السنوية
والحساب الختامي أمام المجلس الوطني.
الفصل الخامس
أحكام عامة
17ـ تصفية الهيئة.
18ـ المستخدمون.
19ـ إصدار اللوائح والأوامر.
20ـ إصدار اللوائح الداخلية.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون هيئة السياحة والفنادق لسنة
1977
(1/4/1977)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
|
اسم القانون. |
1-
يسمي هذا القانون " قانون هيئة السياحة والفنادق لسنة
1977 ". |
|||
|
إلغاء. |
2- (1)
البند (1) ألغيت بموجبه تشريعات سابقة. (2)
بالرغم من هذا الالغاء تعتبر جميع التصرفات والاجراءات التى
أتخذت بموجب هذه اللوائح والأنظمة الأساسية صحيحة كما لو كانت قد صدرت بموجب
أحكام هذا القانون. (3)
يلغى هذا القانون فى الولاية المعنية من تاريخ صدور القانون
الولائى البديل له.1 |
|||
|
تفسير |
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :
2 |
|||
|
|
"الرئيس" يقصد به
رئيس المجلس، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 7، |
|||
|
|
"المدير العام" يقصد
به مدير عام الهيئة، |
|||
|
|
"المستخدم" يقصد به
الموظف أو العامل أو أي شخص آخر يعينه المدير العام، |
|||
|
|
"الهيئة " يقصد
بها هيئة السياحة والفنادق المنشأة بموجب أحكام هذا القانون، |
|||
|
|
"الوزير" يقصد به وزير السياحة والتراث القومى.3 |
|||
|
|
الفصل الثاني |
|||
|
|
إنشاء الهيئة ومقرها
واختصاصاتها وسلطاتها |
|||
|
إنشاء الهيئة ومقرها. |
4-
تنشأ هيئة مستقلة تسمي "هيئة السياحة والفنادق" وتكون لها
شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها أن تقاضى باسمها ويكون مقرها الرئيسي بولاية
الخرطوم. |
|||
|
اختصاصات الهيئة. |
5-
تكون الهيئة، لتحقيق أغراضها، مختصة بالعمل على تنشيط السياحة الداخلية
والخارجية وتنميتها بما تقوم به من تسويق سياحي وبما تقدمه من خدمات سياحية
وإنشاء مناطق وفنادق ومنشآت سياحية وسائر الأعمال التي تتعلق بالسياحة والفنادق
وإ دارتها والتنسيق بينها طبقاً للسياسة العامة والخطط والبرامج المقررة في هذا
المجال. ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تختص الهيئة بالآتي : (أ ) الاشتراك مع الأجهزة المختصة بالدولة في
اعداد الخطط والدراسات والبرامج العامة المنظمة لأعمال السياحة الداخلية
والخارجية وإنشاء الفنادق والاستراحات ومنظمات الإيواء الأخرى المشجعة للسياحة، (ب) الاشراف والرقابة على خدمات وأداء الشركات
التابعة لها والأشخاص المرخص لهم في مجال السياحة والفنادق والأندية الليلية
ومناطق الصيد وحظائر الحيوانات وخدمات المركبات العامة المستخدمة للأغراض
السياحية ووكالات تأجير السيارات ووكالات تأجير الشقق المفروشة وأندية السيارات
بما يضمن الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه والارتقاء
بخدماتها وحسن الأداء فيها، (ج)
الإشراف على تنظيم العاملين في الحقل السياحي وتأهيلهم ورعايتهم وإنشاء
المعاهد اللازمة لتدريبهم وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لتقييم وتطوير
الكفاءة والأداء بما يتفق والطرق العلمية والتطورات الحديثة في هذا المجال، (د )
الترويج للسياحة الداخلية والخارجية بشتى الوسائل وإبرام الاتفاقات
السياحية وتشجيع استجلاب السواح من طريق رعايتهم وخدمتهم وتسهيل سفرهم بالسبل
المختلفة وبالتكلفة المناسبة وعمل الدعاية اللازمة والهادفة في مختلف أجهزة
الإعلام المحلية والأجنبية لخلق صورة مشرفة للبلاد وللهيئة، (هـ)
تشجيع واستقطاب مصادر التمويل المحلي والأجنبي للاستثمار في قطاع الخدمات
السياحية وإنشاء الفنادق ودور الإيواء بجميع أنحاء السودان سواء كان بقيامها
بذلك منفردة أو بإنشاء المؤسسات والشركات أو من طريق صناديق الاستثمار المشتركة
للإفادة من مصادر الخبرة والتمويل الداخلي والخارجي، (و)
المشاركة في
المؤتمرات والحلقات الدراسية المحلية والدولية المتعلقة بخدمات السياحة
والفنادق، (ز)
العمل على تطوير
وتوسيع إطار الخدمات التي تقدمها الهيئة وإنشاء خدمات جديدة كلما اقتضت المصلحة
القومية ذلك، (ح)
فتح مكاتب فرعية لها، داخل السودان وخارجه
للترويج والتسويق السياحي أومنح توكيلات لآخرين بهذا العمل حسبما يقتضيه الحال
ويمليه حسن الإدارة الاقتصادية. |
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
الفصل الثالث |
|||
|
|
الهيكل الإداري
للهيئة |
|||
|
اشراف الوزير على الهيئة. |
6-
تخضع الهيئة للاشراف المباشر للوزير ويجوز له بجانب السلطات
المنصوص عليها في هذا القانون أن يصدر أية توجيهات ذات صبغة عامة أو محددة تتعلق
بعمل الهيئة وعلى المجلس أن يعمل وفق تلك التوجيهات. 4 |
|||
|
انشاء المجلس وتشكيله. |
7- (1) ينشأ مجلس لإدارة الهيئة ويشكل على الوجه
الآتي :5 (أ ) الرئيس، ويعينهما مجلس الوزراء بقرار
منه، (ب) المدير
العام، " " " |
|||
|
|
اعضاء |
|||
|
|
(د) مدير عام الهيئة القومية للإعلام
والإنتاج الفني، |
|||
|
|
(هـ) مدير عام شركة الخطوط الجوية
السودانية، |
|||
|
|
(و) سبعة أشخاص من ذوي الخبرة والدراية بصناعة السياحة والفندقة يعينهم
مجلس الوزراء. أعضاء |
|||
|
|
(2) يحدد مجلس الوزراء في
قرارالتعيين المذكور في البند (1)(أ) و(ب) واجبات الرئيس والمدير العام
وسلطاتهما وشروط خدمتهما. |
|||
|
|
(3) يكون تعيين الأعضاء
المذكورين في البند (1) (و) لمدة سنتين، على أن يراعي في تعيينهم الشروط
والمؤهلات التي يتفق عليها الرئيس والمدير العام، ويجوز إعفاء
أي من هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء كما يجوز إعادة تعيين أي
منهم. |
|||
|
|
(4) يجوز للمدير العام
بتفويض من المجلس أن يدفع لأعضاء المجلس مبالغ تغطي أية مصروفات فعلية أنفقوها
في السفر والإقامة لأغراض أعمال المجلس. |
|||
|
|
(5) يعين المجلس سكرتيراً
له يكون مسئولاً عن القيام بالأعمال التي يكلفه بها المجلس وعن حفظ سجلات ومحاضر
اجتماعاته. |
|||
|
|
(6) يضع المجلس لوائحه
الداخلية ويعمل بها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ويجوز له أن ينص في تلك
اللوائح على تنظيم أعماله واجتماعاته وواجبات أعضائه.6 |
|||
|
اختصاصات المجلس وسلطاته. |
8- (1)
مع مراعاة أية توجيهات يصدرها الوزير يكون
المجلس هو السلطة التنفيذية العليا المسئولة عن تصريف شئون الهيئة وتنفيذ
السياسة العامة لها والرقابة على الشركات التابعة لها والأشخاص المرخص لهم
بالعمل في مجال السياحة والفنادق بما يكفل تقديم خدمات تلك الجهات على الوجه
الأكمل وللمجلس أن يباشر باسم الهيئة جميع السلطات التي يراها ضرورية أو لازمة
أو مساعدة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ومع عدم الإخلال بعموم هذا النص
تكون للمجلس السلطات الآتية :7 |
|||
|
|
(أ ) إصدار الأوامر والقرارات اللازمة لتنظيم جميع
شئون الهيئة والمؤسسات والشركات التابعة لها مالياً وإدارياً وفنياً، |
|||
|
|
(ب) اعداد موازنة الهيئة ومؤسساتها وشركاتها وحساب
الأرباح والخسائر والحساب الختامي عن كل سنة مالية واعداد تقرير عن نشاط الهيئة
خلال السنة المالية المنتهية وعرض ذلك على الوزير سنوياً، |
|||
|
|
(ج) إبرام العقود واجراء جميع التصرفات القانونية
الخاصة بالهيئة، |
|||
|
|
(د ) إنشاء أية مؤسسات أو شركات تابعة للهيئة كلياً أو جزيئاً
وتملك أسهم أية شركات تعمل في مجال اختصاص الهيئة سواء كان ذلك عن طريق الاكتتاب
أو الشراء على أن يتم ذلك بعد الحصول على موافقة الوزير، |
|||
|
|
(هـ) الاقتراض من المصارف
والمؤسسات الأخرى وفتح الاعتمادات لديها فيما لا يجاوز مجموعة الحدود التي يقرها
الوزير إقراض المؤسسات والشركات التابعة للهيئة أو ضمانها فيما تقترضه من أموال، |
|||
|
|
(و) تكوين أي لجنة أو
لجان فنية برئاسة أي من أعضائه وتفويضها في ممارسة بعض سلطاته كما يجوز له أن
يفوض رئيسه أو المدير العام في ممارسة أي من سلطاته وله أن يعهد إلى أحد أعضائه
بالقيام بمهمة معينة وذلك وفقاً للشروط التي يحددها أمر التفويض، |
|||
|
|
(ز) النظر في كل ما يري
الوزير أو الرئيس عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة، |
|||
|
|
(ح) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة
ومؤسساتها وشركاتها وعن مركزها المالي، |
|||
|
|
(ط)
وضع شروط خدمة
العاملين بالهيئة بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى.8 |
|||
|
|
(2) يباشر الرئيس نيابة عن المجلس كافة السلطات المنصوص عليها في
البند (1) على أن يقدم الرئيس تقريراً بما باشره من سلطات في غياب المجلس في أول
جلسة له، ويجوز للرئيس بصفة خاصة أن يوقع على قرارات المجلس وأن يمثله في أية
معاملات مالية أو غيرها مع أية جهة محلية أو أجنبية ويجوز له كذلك أن يفوض
المدير العام أو أياً من مساعديه في مباشرة أي من تلك السلطات. |
|||
|
|
الفصل الرابع |
|||
|
|
أحكام مالية |
|||
|
أيلولة الممتلكات
والالتزامات للهيئة. |
9-
استنفدت أغراضها. |
|||
|
رأسمال الهيئة ومواردها المالية. |
10- (1) يتكون رأسمال الهيئة من: (أ) أسهم المؤسسات والشركات التي تنشئها وفقاً
لأحكام هذا القانون، |
|||
|
|
(ب)
الاعتمادات المالية
التي تخصصها لها الدولة. |
|||
|
|
(2) تتكون الموارد المالية للهيئة من : |
|||
|
|
(أ ) ما يؤول اليها من صافي أرباح المؤسسات والشركات التابعة لها، |
|||
|
|
(ب) ما يؤول اليها من أموال نتيجة لنشاطها أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها، |
|||
|
|
(ج) أرباح استثمار رأسمالها، |
|||
|
|
(د ) ما تقترضه من أموال
وفقاً لأحكام هذا القانون، |
|||
|
|
(هـ) الإعانات والهبات
والوصايا التي يقبلها المجلس. |
|||
|
موازنة الهيئة. |
11- تكون للهيئة موازنة مستقلة وفق الأسس الحسابية
التجارية السليمة التي تقررها الدولة من وقت لآخر ويجب على المجلس أن يرفع
للوزير قبل ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية التقديرات السنوية لإيرادات الهيئة
ومصروفاتها للسنة المالية القادمة للموافقة عليها.9 |
|||
|
الاحتياطي العام. |