بسم الله الرحمن الرحيم

قانون هيئة تنفيذ مشروعي كنانة والرهد

لسنة 1994

ترتيب المواد

الفصل الأول

إحكام تمهيدية

المادة :

1ـ      اسم القانون.

2ـ      تفسير.

الفصل الثاني

إنشاء الهيئة ومقرها وإغراضها واختصاصاتها

3ـ      إنشاء الهيئة ومقرها.

      أغراض الهيئة.

5ـ      اختصاصات الهيئة.

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

6ـ      إنشاء المجلس وتشكيله.

7ـ      المخصصات والمكافآت.

8ـ      سلطات المجلس.

9ـ      المدير العام.

10ـ    اختصاصات المدير العام وسلطاته.

11ـ    تعيين المدير التنفيذي واختصاصاته.

  

الفصل الرابع

الأحكام المالية

12ـ    أيلولة الممتلكات والحقوق والالتزامات للهيئة.  

13ـ    موارد الهيئة المالية.

14ـ    موازنة الهيئة.

15ـ    الحسابات.

16ـ    المراجعة.

17ـ    تقرير المجلس.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

18ـ    السرية.

19ـ تصفية الهيئة.

20ـ    سلطة إصدار اللوائح.      

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون هيئة تنفيذ مشروعي كنانة

والرهد لسنة 1994

(19/ 7/ 1994 )

الفصل الأول

إحكام تمهيدية

 

اسم القانون.

 

1ـ      يسمى هذا القانون "  قانون هيئة  تنفيذ مشروعي كنانة والرهد لسنة 1994  ".

 

تفسير.

 

2ـ      في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

"المجلس"              يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 6 (1)،

"المدير التنفيذي"       يقصد به المدير التنفيذي لمشروعي كنانة  والرهد المعين بموجب إحكام المادة 11 (1)،

"المدير العام"           يقصد به المدير العام للهيئة المعين بموجب أحكام المادة 9 (1)،

"الهيئة"                 يقصد بها هيئة  تنفيـذ مشـروعي  كنانة والرهد المنشأة بموجب أحكام المادة 3 (1)،         

"الوزير"               يقصد به وزير الري والموارد المائية.

 

الفصل الثاني

إنشاء الهيئة ومقرها وأغراضها واختصاصاتها

إنشاء الهيئة ومقرها.

 

3ـ  (1)     تنشأ هيئة تسمى "هيئة  تنفيذ  مشروعي كنانة  والرهد"، وتكون ذات شخصية  اعتبارية  وخاتم عام  ولها الحق  في التقاضي باسمها.

      (2)      يكون المقر الرئيسي للهيئة بالخرطوم ولها أن تنشئ إدارة تنفيذية بمشروع كنانة ومقرها الدمازين وأخرى بمشروع الرهد ومقرها الفاو.

      (3)      تخضع الهيئة لإشراف الوزير.

 

أغراض

الهيئة.

 

 

4ـ       تكون للهيئة الأغراض الآتية:

( أ)    وضع البرامج المرحلية  التي تؤمن  وتضبط  عملية التنفيذ وفقاً للجدول الزمني الذي حددته الاستراتيجية القومية الشاملة،

(ب)    قيادة التعبئة العامة سياسية كانت أم إجتماعية لدعم تنفيذ المشروعين وتطويرهما,

(ج)    إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة التي تكفل تنفيذ المشروعين وتطوريهما،

(د‌)        التنسيق التام بين الأجهزة الإتحادية والولائية التي تعنى بتنفيذ المشروعين،

(هـ)  تطوير موارد الهيئة المالية بما يكفل عدم تآكل أرصدة الهيئة وتوفير السيولة اللازمة للصرف على أنشطة المشروعين المختلفة وفق الخطط والبرامج المتفق عليها،

(و)    أى مسائل أخرى يوكلها إليها الوزير مما يكون مسئولاً عنها بموجب القوانين واللوائح.

إختصاصات

الهيئة.

5ـ      تكون للهيئة الإختصاصات الآتية :

 ( أ)     وضع الخطة العامة لتنفيذ المشروعين،

 (ب)    وضع البرامج المرحلية لتنفيذ الخطة العامة،

 (ج )    متابعة:

(أولا)    الدراسات الخاصة بالمشروعين،

(ثانيا)   تنفيذ برامج المشروعين مع الجهات المختلفة وفقاً لأغراضها،

(ثالثا)   جمع الأموال التي تم الإلتزام بها من قبل الفئات المختلفة خلال عمر المشروعين.

(د )   إجازة الهيكل التنظيمى والوظيفى للهيئة،

(هـ)  القيام بعملية التعبئة العامة والترويج للمشروعين سياسياً وإقتصادياً وشعبياً داخل السودان وخارجه،

(و )   تنظيم المعسكرات للمواطنين بفئاتهم المختلفة للمشاركة في أعمال المشروعين،

(ز )   التنسيق بين الجهات الفنية ذات الصلة بالهيئة والولايات،

(ح )    تطوير الموارد المالية للهيئة بالكيفية التي تؤدى إلى توفير المقدرات المالية لتنفيذ المشروعين.

 

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

 

إنشاء المجلس

وتشكيله.

6ـ   (1)  ينشأ مجلس لإدارة  الهيئة  يباشر نيابة عنها جميع السلطات المنصوص عليها في هذا القانون.

       (2) يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير، من رئيس ويحدد القرار شروط خدمته، وعدد من الأعضاء يمثلون:

 (أ)    الجهات ذات الصلة والاختصاص،

(ب)  الكيانات السياسية والشعبية.

(3)  يكون المدير العام عضوا بحكم منصبه.

(4)  يعين مجلس الإدارة سكرتيرا متفرغاً للمجلس.

 

المخصصات

والمكافآت.

 

 7ـ     يحدد الوزير مكافآت أعضاء المجلس ومخصصاتهم.

 

سلطات

المجلس.

 

8ـ     (1)      تكون للمجلس السلطات الآتية :       

(أ)     وضع السياسة العامة للهيئة ومراقبة أعمالها بغرض تحقيق أغراضها ومباشرة سلطاتها على أسس سليمة،

(ب)    إجازة الموازنة السنوية والحسابات الختامية،

(ج)    الاقتراض وإبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الهيئة،

(د)     وضع الخطط التي يراها ضرورية لتحسين وتطوير أداء الهيئة وطرق وأساليب عملها وعرضها على الوزير للموافقة عليها،

(هـ)   رفع تقارير دورية للوزير عن نشاط الهيئة،

(و‌)    استثمار أموال الهيئة الفائضة بالطريقة التي يصدق   عليها الوزير،

(ز‌)    إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله،

(ح)     تعيين شاغلي الوظائف القيادية العليا بالهيئة وتحديد شروط خدمتهم.

(2)    يجوز للمجلس تفويض اى من سلطاته المنصوص عليها في البند (1) للمدير العام.

 

المدير العام.

 

9ـ       (1)   يعين مجلس الوزراء  بناء على توصية  الوزير مديراً عاماً  للهيئة.

(2)   يتقاضى المدير العام من إيرادات الهيئة المرتب والعلاوات التي يقررها المجلس.

 

اختصاصات المدير العام وسلطاته.

 

10ـ      يكون المدير العام هو الموظف  التنفيذي  الأول  المسئول  عن إدارة  الهيئة ويمارس الاختصاصات والسلطات الآتية:

(أ‌)          تعيين العاملين، غير  شاغلي الوظائف القيادية العليا الذين يعينهم المجلس، وله حق انتدابهم  وإعارتهم  ومحاسبتهم وفق القوانين المنظمة لذلك،

(ب‌)       إعداد موازنة الهيئة وتقديمها للمجلس،

(ج)      اتخاذ اى إجراءات يعتبرها ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بأداء إعمال الهيئة،

(د)       صرف جميع الأموال المطلوبة لمصروفات التشغيل وفقاً للموازنة المصدق بها،

(هـ)    الاضطلاع بالمسائل المالية والرسمية للهيئة والتعامل مع المؤسسات المالية ويشمل ذلك جلب المعدات الضرورية والتسهيلات التي تمكن من تنفيذ المشروعين.

 

تعيين المدير التنفيذي واختصاصاته.

11ـ       (1)   يكون بكل من مشروعي  كنانة  والرهد  مدير تنفيذي  يتبع مباشرة للمدير العام ويكون  مسئولاً  لديه،  ويعينه مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير.

(2)     يتقاضى المدير التنفيذي من إيرادات الهيئة المرتب والعلاوات التي يقررها المجلس.

(3)     تكون للمدير التنفيذي الاختصاصات الآتية:

(أ)    إعداد الدراسات اللازمة للمشروعين،

(ب)   متابعة  برامج التنفيذ  مع الجهات المعنية المختلفة والتي تشارك في التنفيذ محليا،

(ج)   تسوية الاراضى والتوطين وتنفيذ الخطة الاستشارية،

(د)   الإشراف على معسكرات العمل للمواطنين الذيـن يشاركـون في عمليـة الحفر المباشر ويتم  ذلك بالتنسيـق مع المحافظات بموقع المشروعيـن،

(هـ) اى اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.

 

الفصل الرابع

الأحكام المالية

 

أيلولة الممتلكات والحقوق والالتزامات للهيئة.

 

12ـ     (1)    تـؤول للهيئـة جميـع الممتلكات  والحقوق  والالتزامات والأموال  التي  حصلت عليها  اللجان التي  كونت  لهذا  الغرض في داخل السودان وخارجه منذ يناير 1994.

(2)   يتم بيان الممتلكات والحقوق والالتزامات والأموال وتدرج بدفاتر الهيئة وتبين الأرصدة في حساب منفصل للهيئة.

(3)   يجوز للهيئة استرداد اى أموال قامت بصرفها اى جهة من الجهات من المبالغ التي تم تخصيصها من مساهمات وتبرعات لمشروعي كنانة والرهد ولم يتم صرفها لهذا الغرض.

موارد الهيئة

المالية.

13ـ   تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية:

(أ‌)       الأموال  التي تم  الالتزام بها من  قبل الفئات والفعاليات المختلفة،

(ب‌)    الهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس،

(ج‌)     ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات،

(د)    ما تحصل عليه الهيئة من أموال نظير خدمات أو أعمال تؤدى للغير,

(هـ)  أى موارد أخرى.

 

موازنة

الهيئة.

 

14ـ تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المحاسبية  السليمة التي  تقررها الدولة من وقت  لآخر وتجاز بوساطة المجلس ويوافق عليها الوزير وتعرض على مجلس الوزراء لإصدار  قرار باعتمادها.(1)

الحسابات.

 

15ـ(1)  يجب أن تكون للهيئة وحدة حسابية بمشروعي كنانة والزهد بموقع المشروعين  وتقوم  بالأعمال  الحسابية الضرورية ميدانيا لرفع كفاءة تنفيذ المشروعين.  

(2)  يجب على الهيئة أن تمسك حسابات منتظمة لأموالها وان تعد بيانات حسابية وموازنة موحدة لجميع تلك الحسابات.

(3)  تقدم الهيئة بيانا سنويا بالحسابات الختامية للجهات المختصة في نهاية كل سنة مالية.

(4)  تودع الهيئة أموالها في المصارف في حسابات جارية أو في حسابات إيداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها اللائحة المالية الخاصة بالهيئة ويصدق    عليها المجلس.  (2)         

 

المراجعة.

 

16ـ   يقوم ديوان المراجعة العامة أو من يفوضه بمراجعة حسابات الهيئة  في نهاية كل سنة مالية.(3)

تقرير

المجلس.

 

17ـ   يعد المجلس تقريرا عن أعماله عن السنة المالية المنتهية ويرسل ذلك التقرير مشفوعاً بتقرير المراجعين عن تلك السنة للوزير خلال ثلاثةاشهر من انتهاء كل سنة.

 

الفصل الخامس

أحكام ختامية

 

السرية.

 

18ـ   يجب على أعضاء المجلس وجميع مستخدمي الهيئة مراعاة السرية   في كل الأمور المتعلقة بالهيئة.

تصفية

الهيئة.

 

19ـ   لا يجوز تصفية  الهيئة  إلا  بقانون  وفى  حالة  التصفية تؤول إلى الحكومة جميع أموالها وحقوقها والتزاماتها.

سلطة إصدار

اللوائح.

20ـ  يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

(1)  قانون رقم 40 لسنة 1974.

(2)  القانون نفسه.

(3)  القانون نفسه.