بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الموازين والمكاييل والمقاييس لسنة 1955
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة:
1-
اسم القانون.
2-
إلغاء.
3-
تطبيق.
4-
تفسير.
الفصل الثاني
موازين ومكاييل ومقاييس السودان
5-
نظام السودان الخاص بالموازين
والمكاييل والمقاييس.
6-
الموازين والمكاييل والمقاييس
الأولية.
7-
مشتقات موازين ومكاييل ومقاييس
السودان.
8-
موازين ومكاييل ومقاييس السودان
المسموح بها.
9-
سلطة الوزير في تعديل الجداول.
الفصل الثالث
الوحدات الأساسية
10-
الوحدات الأساسية السودانية.
11-
حفظ وحدات السودان الأساسية.
12-
المراجعة الدورية لوحدات السودان
الأساسية.
13-
وحدات السودان الأولية الأساسية.
14-
المراجعة الدورية لوحدات السودان
الأولية الأساسية.
15-
الوحدات الأساسية المسموح بها في
السودان.
16-
عينات من وحدات السودان الأساسية.
17-
وحدات السودان الأساسية بالمناطق.
18-
وحدات السودان الأساسية ( التي
يجري عليها العمل ).
الفصل الرابع
أحكام عامة
19-
استعمال موازين ومكاييل ومقاييس
السودان في التجارة.
20-
تسوية المكيال أو ملؤه.
21-
حظر استعمال آلات الوزن والكيل
والقياس غير المصرح بها لأغراض التجارة.
22-
منع استعمال آلات الوزن والكيل
والقياس لغرض التجارة ما لم تكن مراجعة ومختومة.
23-
سلطات الضابط لرفض المراجعة أو
الختم.
24-
تغيير الآلة عن طريق الغش.
25-
حدود الغطاء المسموح به.
26-
ضباط قسم الوحدات الأساسية.
27-
واجبات الضباط.
28-
سلطة طلب آلات الوزن والكيل
والقياس وإحضارها للختم والمراجعة.
29-
سلطة تفتيش آلات الوزن والكيل
والقياس ودخول المباني لذلك الغرض.
30-
سلطة التفتيش.
31-
سلطة وزن البضائع أو كيلها.
32-
نقص الوزن أو الكيل.
33-
سلطات متعلقة بآلات الوزن والكيل
والقياس والأموال التي يشتبه أن ترتكب بصددها مخالفة.
34-
سلطة رفع القضايا.
35-
وجوب الحصول على رخصة لاستيراد
آلات الوزن أو الكيل أو القياس.
36-
وجوب الحصول على رخصة لصنع واصلاح
آلات الوزن أو الكيل أو القياس.
37-
وجوب بيع سلع معينة بالوزن أو
الكيل أو القياس.
38-
عملية الوزن أو الكيل أو القياس
تكون مرئية بوضوح.
39-
حظر بيع مواد الطعام التي سبق
تعبئتها ما لم يوضح الوعاء صافي الوزن أو الكيل أو القياس.
40-
اللوائح.
41-
عقوبة عامة.
42-
المحكمة المختصة.
-
الجدول (أ ) : مشتقات موازين ومكاييل ومقاييس
السودان.
-
الجدول (ب) : موازين ومكاييل ومقاييس السودان
المسموح بها.
-
الجدول (ج ) : وحدات السودان الأساسية الأولية.
-
الجدول (د ) : وحدات السودان الأساسية
المسموح بها.
-
الجدول (هـ) : المواد التي يجب أن تباع بالوزن أو
القياس.
-
الجدول (و ) : المواد التي يجب بيان الحد
الأدنى لمحتوياتها.
|
بسم الله الرحمن الرحيم قانون الموازين والمكاييل والمقاييس لسنة 1955 (4/4/1955) الفصل الأول أحكام تمهيدية |
|
|
اسم القانون. |
1ـ يسمى هذا القانون " قانون
الموازين والمكاييل والمقاييس لسـنة 1955". |
|
إلغاء. |
2ـ
يلغي أمر الموازين والمكاييل الأساسية لسنة 1899. |
|
تطبيق. |
3ـ يجوز لوزير التجارة الخارجية
(ويشار إليه فيما يلي في هذا القانون) "بالوزير" أن يطبق من وقت لآخر
بموجب أمر جميع أو أية من أحكام هذا القانون على جميع أو أي جزء أو أجزاء من
السودان، ولا يجوز تطبيق أي من أحكام هذا القانون على أي جزء من أجزاء السودان
ما لم يصدر أمر بتطبيقه عليه ويجب أن ينشر ذلك الأمر في الجريدة الرسمية.1 |
|
تفسير. |
4ـ في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
"متر مكعب"
يقصد به حجم مساو للحجم الذي يشتمل عليه
أي مكعب طول كل ضلع منه متر واحد، "الوكيل"
يقصد به وكيل
وزارة التجارة الخارجية، 2 "غلط"
عند
استعمالها بالنسبة لأية آلة للوزن، تشمل النقص في حساسية تلك الآلة، "طعام"
يقصد به
أية مادة يستهلكها الإنسان في الأكل أو الشرب كما يشمل أية مادة تستعمل في تركيب
أو تحضير الطعام أو أية مادة تستعمل لتحسين رائحته أو طعمه أو لتحليته، " كيلو جرام"
يقصد به وزن مساو لوزن الكيلو جرام الأساسي في
السودان، " لتر"
يقصد
به سعة تساوى اللتر الأساسي في السودان، " آلة قياس "
تشمل كل آلة لقياس الأطوال أو المساحات السطحية
أو السعة أو الأحجام أو الإحصاء، " متر"
يقصد به
مسافة مساوية للمتر الأساسي السوداني، "ضابط "
يقصد به أي شخص معين بموجب
أحكام المادة 26 ليكون ضابطاً للموازين والمكاييل والمقاييس بقسم الوحدات
الأساسية بوزارة التجارة الخارجية.3 " مقرر"
يقصد به مقرر بموجب
لائحة صادرة بموجب أحكام هذا القانون، "متر مربع"
يقصد به مساحة مساوية للمساحة التي يحتوي عليها
أي مربع طول كل ضلع منه متر واحد، "عملية الختم"
تشمل السبك والنحت والحفر ووضع الماركات أو
العلامات بأية كيفية تجعلها غير قابلة للطمس بقدر ما يكون ذلك عملياً كما أن
كلمة ( يختم ) والتعبيرات المتعلقة بها تفسر وفقاً لذلك، " آلة وزن"
يقصد بها الأوزان والموازين وكل نوع آخر من آلات
الوزن مع جميع السنج والقطع الخاصة بها، كما تشمل الآلات المعدة لإحصاء وبيان
قيمة الأشياء الموزونة بالنقد. الفصل الثاني موازيين ومكاييل ومقاييس السودان |
|
نظام السودان الخاص بالموازين
والمكاييل والمقاييس. |
5ـ يكون للسودان في كل أنحائه نظام ثابت وموحد
للموازين والمكاييل والمقاييس مبنياً على النظام المتري الذي يتكون من موازين
ومكاييل ومقاييس أولية ومن مشتقات تلك الموازين والمكاييل والمقاييس ومن
الموازين والمكاييل والمقاييس المسموح بها، وتكون هذه الموازين والمكاييل
والمقاييس على التوالي موازين ومكاييل ومقاييس السودان الأولية، ومشتقات موازين
ومكاييل ومقاييس السودان والموازين والمكاييل والمقاييس المسموح بها في السودان.
|
|
الموازين والمكاييل والمقاييس
الأولية. |
6ـ (1) يكون
معيار الوزن الأولي في السودان هو الكيلوجرام. (2) يكوم
معيار السعة الأولى في السودان هو اللتر. (3) يكون معيار
الطول الأولي في السودان هو المتر. (4) يكون معيار
السطح الأولي في السودان هو المتر المربع. (5)
يكون معيار الأحجام الأولى في السودان
هو المتر المكعب. |
|
مشتقات موازين ومكاييل ومقاييس
السودان. |
7ـ تكون الموازين والمكاييل
والمقاييس المبينة في الجدول (أ) الملحق
بهذا القانون ( لكونها أجزاء
أو مضاعفات للموازين والمكاييل والمقاييس الأولية السودانية)
هي مشتقات لموازين ومكاييل ومقاييس السودان. |
|
موازين ومكاييل ومقاييس السودان المسموح
بها. |
8ـ تكون الموازين والمكاييل والمقاييس المبينة في
العمود الأول من
الجدول
(ب) الملحق بهذا القانون (لكونها مساوية لأجزاء أو
لمضاعفـات موازين ومكاييل ومقاييس السـودان الأولية ومشتقات موازين ومكاييل
ومقاييس السودان حسبما هو مبين بالعمود الثاني من الجدول المذكور) هي موازين
ومكاييل ومقاييس السودان المسموح بها. |
|
سلطة الوزير في تعديل الجدول. |
9ـ
يجوز للوزير من وقت لآخر، بموجب أمر ينشـر في الجريدة الرسمية أن يضيف إلى
أو يحذف من الجدولين (أ) و(ب) أو من أي منهما. |
|
|
الفصل الثالث الوحدات الأساسية |
|
الوحدات الأساسية السودانية. |
10ـ يكون الكيلوجرام الأساسي واللتر الأساسي
والمتر الأساسي المحفوظة مع الوكيل في تاريخ سريان هذا القانون هي الوحـدات
الأساسية في السودان. |
|
حفظ وحدات السودان الأساسية. |
11ـ تحفظ وحـدات السودان الأساسية في وزارة
التجـارة الخارجية وتكون عهـدة الوكيل
الذي يكون مسـئولاً عن حفظها ومراجعتها وفقـاً لأحكام هذا القانون.4 |
|
المراجعة الدورية لوحدات السودان الأساسية. |
12ـ
يجب على الوكيل، مرة في كل خمس سنوات على الأقل، أو أكثر إذا رأى ذلك ضرورياً، أن يأمر بمراجعة
وحدات السودان الأساسية ومضاهاتها
بالوحدات المطابقة لها والتي يحفظها أو يصدرها المكتب الدولي للموازين والمكاييل
والمقاييس وأن يأمر بضبطها أو تجديدها إذا كان ذلك ضرورياً، وقبل أن ترسل وحدات
السودان الأساسية إلى خارج السودان لهذا الغرض، على الوكيل أن يأمر بمراجعة
الوحدات الأولية الأساسية المطابقة لها المشار إليها في المادة 13 ومضاهاتها
بوحدات السودان الأساسية وضبطها أو تجديدها إذا كان ذلك ضرورياً، وخلال المدة
التي تكون فيها وحدات السودان الأساسية خارج السودان تكون الوحدات الأولية
الأساسية المذكورة هي وحدات السودان الأساسية. |
|
وحدات السودان الأولية الأساسية. |
13ـ
الوحدات الأساسية المرقمة للموازين والمكاييل والمقاييس المبينة في الجدول
(ج) الملحق بهذا القانون والتي تكون، في تاريخ سريان هذا القانون، محفوظة في
الأماكن المبينة في الجدول المذكور تكون هي وحدات السودان الأولية الأساسية ويجب
حفظها في الأماكن التي تبين بالجدول المذكور من وقت لآخر تحت مراقبة الوكيل. |
|
المراجعة الدورية لوحدات
السودان الأولية الأساسية. |
14ـ
على الوكيل مرة كل خمس سنوات على الأقل أو أكثر إذا رأى ذلك ضرورياً أن يأمر بمراجعة وحدات
السودان الأولية الأساسيةومضاهاتها بوحدات السودان الأساسية
وأن يأمر بضبطها أو تجديدها إذا لزم الأمر. |
|
الوحدات الأساسية المسموح بها في السودان. |
15ـ
على الوكيل أن يحصل على وحدات أساسية للموازين والمكاييل والمقاييس المبينة في الجدول (د)
الملحق بهذا القانون، ويحفظها في عهدته بقسم الوحدات الأساسية بوزارة التجارة
الخارجية وتكون تلك الوحدات الأساسية هي وحدات السودان الأساسية المسموح بها
وعلى الوكيل أن يأمر بمراجعة تلك الوحدات الأساسية مرة واحدة كل خمس سنوات على
الأقل ومضاهاتها بوحدات السودان الأولية وأن يأمر بضبطها أو تجديدها إذا لزم
الأمر. 5 |
|
عينات من وحدات السودان الأساسية. |
16ـ
على الوكيل أن يحصل على عينات من جميع وحدات السودان الأولية
الأساسية والمسموح بها ويحفظها بقسم الوحـدات الأساسـية بوزارة التجارة الخارجية
وعليه أن يأمر بمراجعة جميع تلك العينات ومضاهاتها مع أصولها مرة واحدة كل خمس
سنوات على الأقل وأن يأمر بضبطها أو تجديدها إذا لزم الأمر وتكون تلك العينات هي
عينات السودان الأساسية.6 |
|
وحدات السودان الأساسية
بالمناطق. |
17ـ على الوكيل أن يأمر بحفظ عينات من وحدات
السودان الأساسية وفق ما يحتاج إليها في مكتب الضابط المسئول لرئاسة كل منطقة،
وأن يأمر بمراجعة تلك العينات ومضاهاتها بأصولها مرة واحدة كل خمس سنوات
على الأقل، وأن يأمر بضبطها أو تجديدها إذا لزم الأمر، وتكون تلك العينات هي
وحدات السودان الأساسية بالمناطق. |
|
وحدات السودان الأساسية
(التي يجري عليها العمل). |
18ـ على الوكيل أن يأمر بصنع وحدات أساسية مساوية
تماماً في الوزن أو
القياس لوحدات السودان الأساسية للمناطق إلا أنه ليس
من الضروري أن تكون مماثلة لها في الشكل
وأن يزود موظفي قسم الوحـدات الأساسـية بوزارة التجارة الخارجية بها،
لاستعمالهـا كوحدات السودان الأساسية التي يجري عليها العمل وعلى الوكيل
أن يأمر بمراجعة جميع وحدات السودان الأساسية التي يجري عليها العمل مرة واحدة
كل ستة أشهر على الأقل ومضاهاتها بوحدات السودان الأساسية للمناطق، وإذا دعت
الضرورة يأمر بضبطها أو تجديدها.7 الفصل الرابع أحكام عامة |
|
استعمـال موازين ومكاييل
ومقاييس السودان في التجارة. |
19ـ (1)
كل عقد أو مساومة أو بيع أو تعامل وكل عملية يتوقف إنجازها على الدفع نقداً أو عينا
أبرمت بعد سريان هذا القانون
وتم بموجبه أو بموجبها إجراء أو إنجاز أي عمل، أو بضاعة أو سلع أو تجارة أو أي
شيء أنجز أو ينجز أو يباع أو يتم تسليمه أو يتم نقله أو تمت الموافقة على وزنه
أو كيله أو قياسه يجب أن يكون ذلك وفق إحدى موازين أو مكاييل أو مقاييس السودان
وإذا لم يكن قد تم ذلك الإجراء أو الانجاز على الطريقة المذكورة فإنه يقع باطلاً
فيما إذا كان يؤدي بالسودان على أنه: (أ )
يجوز للمحكمة في أحوال استثنائية ولمقتضيات العدالة أن تأمر أي شخص نال منفعة
مادية من ذلك العقد أو المساومة أو البيع أو التعامل والتي أعلن بطلانها أن يعيد
تلك المنفعة أو يدفع تعويضاً عنها للشخص الذي نالها منه، (ب) يجوز للوزير بموجب أمر أن يمنع أو يقيد أو
ينظم استعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس السودان المسموح بها
لغرض التجارة بالسودان بوجه عام أو في أية منطقة أو مناطق معينة كلية أو لأي غرض
معين، (2) كل الرسوم
والضرائب المطلوب تحصيلها أو التي حصلت بموجب الوزن أو الكيل أو القياس يجب
المطالبة بها أو تحصيلها بموجب أحد موازين أو مكاييل أو مقاييس السودان. (3) العقد
والمساومة والبيع والتصرف والمعاملة وتحصيل العوائد والضرائب الوارد ذكرها في
هذه المادة يشار إليها في هذا القانون بكلمة (التجارة). |
|
تسوية المكيال أو ملؤه. |
20ـ عند استعمال مكيال السودان فلا يجوز تكويمه
بل يجب تسويته بآلة مستديرة أو إسطوانة مستقيمة ذات قطر متساوي من أوله
لآخره، أو إذا كان الشيء المراد كيله لا يمكن تسويته نسبة لحجمه أو شكله فيجب
ملء المكيال من كل أجزائه حتى يقارب قمته حسبما يسمح بذلك حجم أو شكل الشيء
المكال. |
|
حظـر استعمال آلات الوزن والكيل والقياس
غير المصرح بها لأغراض التجارة. |
21ـ لا
يجوز لأي شخص لغرض التجارة أن يستعمل أو يحوز أية آلة للوزن أو الكيل أو القياس لغرض التجارة غير مصرح باستعمالها لذلك
الغرض بموجب هذا القانون أو يكون استعمالها مخالفاً لأي من أحكام هذا
القانون أو لأية لائحة صادرة بمقتضـاه أو تكون زائفة أو غير مضبوطة وكل من يخالف
أحكام هذه المادة يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة.8 |
|
منع إستعمال آلات الوزن والكيل
والقياس لغرض التجارة ما لم تكـن مراجعة ومختومة. |
22ـ (1) لا يجوز لأي
شخص أن يبيع أي آلة وزن أو قياس أو كيل أو يستعملها لغرض التجارة إلا إذا
ختمت بختم المراجعة المعد
وفقاً لهذا القانون. (2)
كل آلة للوزن أو الكيل أو القياس في حيازة أي شخص يشتغل بالتجارة يعتبر أن
المقصود استعمالها لغرض التجارة حتى يثبت ما يخالف ذلك. |
|
سلطات الضابط لرفض المراجعة أو الختم. |
23ـ (1)
يجوز للضابط أن يرفض مراجعة أية آلة تعرض عليه للمراجعة، تكون مخالفة لأحكام أية
لائحة تخضع لها تلك الآلة، كما يجب عليه أن يرفض ختم أية آلة زائفة أو غير
مضبوطة. (2) إذا وجد عند
تقديم أي آلة للوزن أو الكيل أو القياس لمراجعة لاحقة، أنها لم تعد تطابق
اللوائح السارية في الوقت الذي ختمت فيه أولاً أو إذا وجد أنها زائفة أو غير
مضبوطة فيجب على الضابط المراجع أن يطمس ذلك الختم بالطريقة المقررة. |
|
تغيير الآلة عن طريق الغش. |
24ـ كل من يغير بطريق الغش أو يتصرف بطريقة أخرى
في أية آلة للوزن أو الكيل أو القياس بعد مراجعتها وختمها قانوناً بحيث
يؤدي ذلك التغيير أو التصرف إلى جعلها من أية ناحية تختلف عما كانت عليه في
وقت المراجعة والختم يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز سنة،
وبالغرامة ومصادرة الآلة والتأشير على الرخصة بالعقوبة، وفي حالة إدانته مرة
ثانية يجب على المحكمة المختصة بعد توقيع العقوبة المقررة، أن تأمر بسحب الرخصة
لفترة ثلاثة أشهر، ويسحبها نهائياً إذا أدين للمرة الثالثة. |
|
حدود الخطأ المسموح به. |
25ـ
أي وزن أو كيل أو قياس مطابق للوزن أو الكيل أو القياس الأساسي الموضوع له وأية
آلة للوزن أو الكيل أو القياس أو وزن أو كيل أو قياس لا يحتوي على
غلط أكبر من حدود الغلط المقرر يعتبر مضبوطاً وحقيقياً لجميع أغراض هذا القانون.
|
|
ضــباط قســم الوحدات الأساسيين. |
26ـ (1) يجوز للوكيل
من وقت لآخر أن يعين أشخاصاً حائزين على المؤهلات المقررة ليكونوا ضباطاً
للموازين والمكاييل والمقاييس لقسم الوحدات الأساسية بوزارة التجارة الخارجية
لتطبيق أحكام هذا القانون ويجب نشر تلك التعينات في الجريدة الرسمية.
(2) يجوز للوكيل أن يفوض أية محلية مؤسسة بموجب أمر
تأسيس صادر بمقتضى قانون الحكم المحلي لسنة 1998 السلطة لتعين ضابطاً في منطقته.9 (3)
لا يجوز لأي شخص – ما عدا الضابط
المعين قانوناً – أن يباشر أية سلطات بموجب هذا القانون كما لا يجوز لأي ضابط أن يباشر أية سلطات ماعدا
داخل المنطقة التي عين من أجلها. |
|
واجبات الضباط. |
27ـ من واجب الضباط بصفة عامة تطبيق أحكام هذا
القانون بالطريقة المقررة، وفقاً لتوجيهات الوكيل ومن واجبهم بصفة
خاصة فحص ومراجعة جميع الموازين والمكاييل والمقاييس وآلات الوزن والكيل والقياس
بمضاهاتها بالوحدات الأساسية المطابقة لها والمستعملة في التجارة وإصدار شهادات
وفق ما يقرر في شأن كل ما يتفق ومقتضيات هذا القانون. |
|
سلطـة طلـب آلات الـوزن والكــيل والقياس
وإحضارها للختم والمراجعة |
28ـ لكل ضابط السلطة
بالطريقة المقررة أن يطلب من جميع الأشخاص، داخل
منطقة مسئوليته، والذين في حيازتهم آلات للوزن أو الكيل أو
القياس مستعملة لغرض التجارة أن
يحضروها للفحص والمراجعة والختم أو لإعادة ختمها في الزمان والمكان اللذين يعينهما.
|
|
سلطة تفتيش آلات الـوزن والكـيل
والقياس ودخول المباني لذلك الغرض. |
29ـ يجوز لكل ضابط أن يفتش ويختبر صحة
أية آلة للوزن أو الكيل أو القياس
تكون لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأنها مستعملة أو يراد استعمالها في التجارة ويجوز له لهذا
الغرض في جميع الأوقات المناسبة دخول أية مباني يكون لديه أسباب معقولة
للاعتقاد بأنهتوجد فيها أو عليها أية بضائع بقصد التجارة، ويطلب إبراز
جميع تلك الآلات الموجودة هناك. |
|
سلطة التفتيش. |
30ـ (1) إذا
دخل الضابط أو كان يود دخـول أية مبان لممارسـة سلطاته بموجب أحكام
المادة 29 وكانت لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأنه لم تبرز جميع الآلات التي من
سلطته أن يطلبها، أو إنها سوف لا تبرز عند الطلب، فيجوز له أن يتقدم بطلب لوكيل
النيابة أو لقاضي المحكمة لإصدار أمر بتفتيش تلك المباني.
(2) عند تقديم ذلك الطلب يجوز لوكيل النيابة أو
لقاضي المحكمة المختصة بعد التحقيق الذي يراه ضرورياً – إن وجد- أن
يصدر أمر تفتيش يخول لذلك الضابط، بعد طلبه إبراز جميع الآلات، أن يفتش المباني
الموضحة بالأمر وفق الشروط الواردة به وأن يباشر السلطات المخوله بموجب أحكام
المادة 34 فيما يختص بأية آلة يكشف عنها التفتيش.10
(3) تسرى أحكام المواد 86 إلى 95 (شاملة) من
قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 على جميع الأوامر الصادرة بمقتضى أحكام هذه
المادة كما يجب أن تكون تلك الأوامر مطابقة بقدر الإمكان من حيث الشكل للأوامر
الصادرة بمقتضى ذلك القانون.11 |
|
سلطة وزن البضائع أو كيلها. |
31ـ
يجوز للضابط في جميع الأوقات المناسبة أن يدخل أية مبان مستعملة
للتجارة ويقوم بنفسه أو يطلـب من شاغل المباني آية مسـاعدة وأن يقوم بوزن أو كيل
أو قياس أية بضاعة ذات وزن أو معيار معين ويجوز له أن يفتح أو أن يطلب فتح أي
طرد أو وعاء يستدل منه أنه يحتوي على تلك البضاعة وذلك لغرض فحص محتويات ذلك
الطرد أو الوعاء. |
|
نقص الوزن أو الكيل. |
32ـ (1) كل
شخص يبيع بضاعة بالوزن أو الكيل أو الطول أو
القياس أو العدد يعتبر مرتكباً مخالفة إذا كانت البضـاعة المبيعة
أقل من الوزن أو الكيل أو الطول أو المقياس أو العدد الذي يجب أن يتم البيع
بمقتضاه.
(2) أي شخص يعرض بضاعة أو يعرضها للبيع بالوزن، الكيل،
الطول، القياس أو العدد يعتبر مرتكباً لمخالفة إذا كانت البضاعة المعروضة أو
المعروضة للبيع أقل من الوزن أو الكيل أو الطول أو القياس أو العدد الذي يجب أن
يتم بمقتضاه عرض البضاعة للبيع.
(3) لا يكون الشخص مرتكباً مخالفة بمقتضى أي من أحكام
البندين (1) أو (2) إذا اثبت للمحكمة أنه لم يكن يعلم أو لم يكن لديه من الأسباب
ما يحمله على الاعتقاد بأن البضاعة كانت اقل من الوزن أو الكيل أو الطول أو
القياس أو العدد الذي يجب أن تباع أو تعرض به أو تعرض للبيع بمقتضاه وأنه قد
اتخذ كافة التدابير المعقولة للتأكد من أن البضاعة كانت بالوزن، الكيل، الطول،
القياس أو العدد الذي يجب أن تباع أو تعرض للبيع بمقتضاه.
(4) كل من
يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز سنة
وبالغرامة والتأشير على الرخصة بالعقوبة وفي حالة إدانته للمرة الثانية يجب على
المحكمة بعد توقيع العقوبة أن تأمر بسحب الرخصة لمدة ثلاثة أشهر وبسحبها نهائياً
إذا أدين للمرة الثالثة. |
|
سلطات متعلقة بآلات
الوزن والكيل والقياس والأموال التي يشتبه
بأنه ارتكبت بصددها مخالفة. |
33ـ يجوز لكل ضابط أن يحجز ويأخذ أية آلة للوزن
أو الكيل أو القياس أو أية بضائع أو معروضات تجارية أو أي شيء آخر يعتقد اعتقاداً
معقولاً أنه ارتكبت بصدده
مخالفة بموجب أحكام هذا القانون ويجوز له أن يحجز ما ذكر حتى يتم التحقيق في
المخالفة. |
|
سلطة رفع القضايا. |
34ـ مع مراعاة أحكام
قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 يجوز لكل ضابط أن يرفع قضايا ويمثل فيها
الاتهام أمام أية محكمة مختصة فيما يتعلق بأية مخالفة يدعى أنها ارتكبت بموجب
أحكام هذا القانون. |
|
وجوب الحصول على رخصة لاستيراد آلات الوزن أو الكيل أو القياس. |
35ـ
(1)
لا يجـوز لأي شخص أن يستورد للبيع أو للاستعمال التجاري أية آلة
للوزن أو الكيل أو القياس دون رخصة أو بالمخالفة لنصوص أية رخصة صادرة من
الوكيل. وكل من يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بالغرامة التي تحددهـا
المحكمة وبالإضافة إلى ذلك يجوز مصادرة الآلة.12
(2) يجوز للوكيل أن يرفض إصدار رخصة بموجب أحكام البند
(1) لأي شخص لا يلتزم بتنفيذ الشروط المقررة. |
|
وجوب الحصول على رخصــة لصــنع
وإصلاح آلات الوزن أو الكيل أو القياس. |
36ـ لا يجوز لأي
شخص أن يصنع أو يصلح أية آلة للوزن أو الكيل أو القياس تكون خاضعة لأحكام هذا
القانون بدون رخصة أو بالمخالفة لنصوص رخصة صادرة من الوكيل. وكل شخص
يخالف أحكـام هذه المادة يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة وفي حالـة
الصنع يجوز بالإضافة إلى ذلك مصادرة الآلة.13 |
|
وجوب بيع سلعة معينة بالوزن أو الكيل أو القياس. |
37ـ (1) تباع
الأشياء المبينة بالقسم الأول من الجدول (هـ) الملحق بهذا
القانون بالوزن الصافي لها وتباع الأشياء المبينة بالعمود الأول من
القسم الثاني للجدول المذكور بالوحدة أو المعيار الموضح لذلك في العمود
الثاني.
(2) يجوز للوزير من وقت لآخر بموجب أمر ينشر في الجريدة
الرسمية أن يغير أو يضيف أو يحذف من أحد قسمي الجدول (هـ) أو من كليهما. |
|
عملية الوزن أو الكيل أو القياس تكون مرئية بوضوح. |
38ـ في كل حالة تقع في نطاق المادة 19،
على الطرف الذي يقوم بعملية الوزن أو الكيل أو القياس أن يجيز آلة الوزن أو الكيل أو القياس
المناسبة ويقوم
بعملية الوزن بطريقة تجعل العملية والوزن والكيل أو القياس المسجل مرئية بوضوح للطرف الثاني. |
|
حظـر بيع مواد الطعام التى سبق تعبئتهـا ما لـم يوضـح الوعاء
صافي الوزن أو الكيل أو القياس. |
39ـ
(1) لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع أو
يحفظ لغرض البيع في أوعية مقفولة أية أطعمة أو أياً من المواد الواردة في الجدول (و) الملحق بهذا
القانون ما لم يبين في تلك
الأوعية بطريقة واضحة الحد الأدنى لصافي محتويات بالوزن أو الكيل أو القياس وفقاً
للنظام المقرر أو يبين عدد تلك المحتويات. (2) كل من يخالف
أحكام البند (1) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز سنة أو بالغرامة التي تحددها
المحكمة أو بالعقوبتين معاً.
(3) في هذه المادة كلمة بيع تشمل البيع
بالجملة والقطاعي معاً. (4) يجوز
للوزير بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يعدل في الجدول (و) الملحق بهذا
القانون.14 |
|
اللوائح. |
40ـ
(1) يجوز للوزير أن: (أ )
يصدر لوائح يقرر فيها: (أولاً) المتطلبات
التي يجب أن تطابق لها آلات الوزن أو الكيل أو القياس المقدمة للمراجعة، (ثانياً) حدود
الخطأ المسموح به في الموازين والمكاييل والمقاييس وفي آلات الوزن والكيل
والقياس، (ثالثاً) الطريقة التي يجب اتباعها في المراجعة، (رابعاً) أختام المراجعة والطمس التي تستعمل، (خامساً) المؤهلات اللازمة للتعيين كضباط، (سادساً) واجبات الضباط، (سابعاً) الرسوم الواجب دفعها للمراجعة والختم والخدمات
الأخرى، (ثامناً) الطريقة التي يعطى بها إعلان الإبراز
للمراجعة، (تاسعاً) الشروط التي يجب أن
يستوفيها الأشخاص الذين يطلبون رخصاً لتوريد آلات الوزن أو الكيل أو القياس، (ب) يصدر
لوائح لا تتعارض مع أحكام هذا القانون لتنفيذ أحكامه وأغراضه على الوجه الأفضل. (2) جميع
اللوائح التي تصدر بموجب أحكام هذه المادة يجب وضعهـا أمام المجلس الوطني الذي
يجوز له إلغاؤهـا بموجب قرار في خلال شهر واحد. 15 |
|
عقوبة عامة. |
41ـ
كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو أية لائحـة صـادرة بموجبه
ولم يبين أي نص صريح عقوبتها بموجبه أو بموجب أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي
تحددها المحكمة.16 |
|
المحكمة المختصة. |
42ـ يحاكم الشخص الذي يخالف أحكام هذا القانون أمام المحكمة
الجنائية الأولي.17 |
الجدول (أ)
(أنظر المادة 7)
مشتقات موازين ومكاييل ومقاييس السودان
|
الموازين |
||
|
1000 كيلو جرام |
=1 طن |
(تختصر كجم) |
|
20 كيلوجرام |
|
|
|
10 كيلوجرام |
|
|
|
5 كيلوجرام |
|
|
|
2 كيلوجرام |
|
|
|
0.5 كيلوجرام |
=500 جرام |
(تختصر جم) |
|
0.25 كيلوجرام |
=250 جرام |
|
|
0.2 كيلوجرام |
=200 جرام |
|
|
0.1 كيلوجرام |
=100 جرام |
|
|
50 جرام |
|
|
|
20 جرام |
|
|
|
10 جرام |
|
|
|
5 جرام |
|
|
|
2 جرام |
|
|
|
1 جرام |
|
|
|
5 ديسيجرام |
|
(تختصر دجم) |
|
2 ديسيجرام |
|
|
|
1 ديسيجرام |
|
|
|
5 سنتجرام |
|
(تختصر سجم) |
|
2 سنتجرام |
|
|
|
1 سنتجرام |
|
|
|
5 مليجرام |
|
(تختصر مجم) |
|
2 مليجرام |
|
|
|
1 مليجرام |
|
|
|
مقاييس السعة: |
|
|
|
10 لتر |
|
(تختصر ل. ت) |
|
5 لتر |
|
|
|
2 لتر |
|
|
|
5 ديسيلتر |
|
(تختصر د. ل.ت) |
|
2.5 ديسلتر |
|
|
|
2 ديسلتر |
|
|
|
1 ديسلتر |
|
|
|
5 سنتيلتر |
|
(تختصر س.ل.ت) |
|
2 سنتيلتر |
|
|
|
1 سنتيلتر |
|
|
|
1 مليلتر |
|
(تختصر م.ل. ت) |
|
مقاييس الأطوال: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 مليمتر |
|
|
|
مقاييس الأحجام: |
|
|
|
|
|
|
الجدول (ب)
(أنظر المادة 7)
موازيين ومكاييل ومقاييس السودان المسموح بها
|
موازين
(1) |
(2) |
|
|
||||||||||||||||
|
50 رطل |
=22464.0 |
جرام |
|
||||||||||||||||
|
20 رطل |
= 8985.6 |
جرام |
|
||||||||||||||||
|
10 رطل |
= 4492.8 |
جرام |
|
||||||||||||||||
|
5 رطل |
= 2246.4 |
جرام |
|
||||||||||||||||
|
2 رطل |
= 898.56 |
جرام |
|
||||||||||||||||
|
1 رطل |
= 449.28 |
جرام |
|
||||||||||||||||
|
1 2 |
رطل |
= 224.64 |
جرام |
|
|||||||||||||||
|
1 4 |
رطل |
= 112.32 |
جرام |
|
|||||||||||||||
|
1 6 |
رطل |
= 74.88 |
جرام |
|
|||||||||||||||
|
1وقية= |
1 12 |
رطل |
= 37.44 |
جرام |
|
||||||||||||||
|
1 2 |
وقية |
1 24 |
رطل |
= 18.72 |
جرام |
|
|||||||||||||
|
1 4 |
وقية |
1 48 |
رطل |
= 9.36 |
جرام |
|
|||||||||||||
|
1 درهم |
1 12 |
وقية |
= 3.12 |
كيلوجرام |
|
||||||||||||||
|
1 هندردويث |
= 50.80208 |
|
|
||||||||||||||||
|
56 رطل انجليزي |
= 25.40104 |
كيلوجرام |
|
||||||||||||||||
|
(افواردبو) |
|
|
|
||||||||||||||||
|
28 رطل انجليزي |
= 12.70052 |
كيلوجرام |
|
||||||||||||||||
|
(افواردبوا) |
|
|
|
||||||||||||||||
|
14 رطل انجليزي |
= 6.35026 |
|
|
||||||||||||||||
|
(افواردبوا) |
|
كيلوجرام |
|
||||||||||||||||
|
7 رطل إنجليزي |
= 3.17513 |
|
|
||||||||||||||||
|
(أفواردبوا) |
|
كيلوجرام |
|
||||||||||||||||
|
4 رطل إنجليزي |
= 1.81437 |
|
|
||||||||||||||||
|
(افواردبوا) |
|
كيلوجرام |
|
||||||||||||||||
|
2 رطل إنجليزي |
= 0.90718486 |
|
|
||||||||||||||||
|
(افواردبوا) |
|
كيلوجرام |
|
||||||||||||||||
|
1 رطل إنجليزي |
= 0.45359243 |
|
|
||||||||||||||||
|
(افواردبوا) |
|
كيلوجرام |
|
||||||||||||||||
|
1 2 |
رطل إنجليزي |
|
|
|
|||||||||||||||
|
(افواردبوا) |
|
|
|
||||||||||||||||
|
8 وقية إنجليزي |
= 0.2267962 |
كيلوجرام |
|
||||||||||||||||
|
1 4 |
رطل إنجليزي |
|
|
|
|||||||||||||||
|
(افواردبوا) |
|
|
|
||||||||||||||||
|
4 أوقية إنجليزية |
= 113.3981 |
جرام |
|
||||||||||||||||
|
2 وقية إنجليزية |
= 56.699 |
جرام |
|
||||||||||||||||
|
1 وقية إنجليزية |
= 28.35 |
جرام |
|
||||||||||||||||
|
50 رطل إنجليزي |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(افواردبوا) |
= 33.67962 |
كيلوجرام |
|
||||||||||||||||
|
20 رطل إنجليزي |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(افواردبوا) |
= 9.07185 |
كيلوجرام |
|
||||||||||||||||
|
10 رطل إنجليزي |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(افواردبوا) |
= 4.53592 |
كيلوجرام |
|
||||||||||||||||
|
5 رطل إنجليزي |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(افواردبوا) |
= 2.26796 |
كيلوجرام |
|
||||||||||||||||
|
1 قنطار 100رطل |
= 44.928 |
كيلوجرام |
|
||||||||||||||||
|
1 قنطار كبير |
|
|
|
||||||||||||||||
|
315 رطل |
= 141.5232 |
كيلوجرام |
|
||||||||||||||||
|
موازين الذهب:18 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(1)
الكيلوجرام ومضاعفاته |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(2)
500 جرام |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(3)
250 جرام |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(4)
100 جرام |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(5)
0.50 جرام |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(6)
0.20 جرام |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(7)
0.10 جرام |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(8)
0.05 جرام |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(9)
0.02 جرام |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(10) 0.01
جرام |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(11) 500
مليجرام |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(12) 200
مليجرام |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(13) 100
مليجرام |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(14) 0.50
مليجرام |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(15) 0.20
مليجرام |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(16) 0.10
مليجرام |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(17) 0.05
مليجرام |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(18) 0.02
مليجرام |
|
|
|
||||||||||||||||
|
(19) 0.01
مليجرام |
|
|
|
||||||||||||||||
|
يجوز استعمال الوحدات المذكورة
منفردة أو مجتمعة. |
|
||||||||||||||||||
|
موازين الصيدلة: |
|
|
|
||||||||||||||||
|
1 وقية الصيدلة |
= 31.1035 |
جرام |
|
||||||||||||||||
|
1 دراكم |
= 3.888 |
جرام |
|
||||||||||||||||
|
1 سكر وبل |
= 1.296 |
جرام |
|
||||||||||||||||
|
1 قمحه |
= 0.0648 |
جرام |
|
||||||||||||||||
|
مقاييس السوائل: |
|
|
|
||||||||||||||||
|
4 جالون |
= 18.1838524 |
لتر |
|
||||||||||||||||
|
2 جالون |
= 9.0919262 |
لتر |
|
||||||||||||||||
|
1 جالون |
= 4.5459631 |
لتر |
|
||||||||||||||||
|
1 2 |
جالون |
= 2.27298 |
لتر |
|
|||||||||||||||
|
1 كوارت |
= 1.136 |
لتر |
|
||||||||||||||||
|
1 باينت |
= 0.568 |
لتر |
|
||||||||||||||||
|
1 2 |
باينت |
= 0.284 |
لتر |
|
|||||||||||||||
|
1 أوقية سوائل إنجليزية |
= 2.84123 |
سنتلتر |
|
||||||||||||||||
|
1 دراكم سوائل |
= 60 ملم |
= 3.552 ملليلتر |
|
||||||||||||||||
|
1 سكر وبل سوائل |
= 20 مليم |
= 1.184ملليلتر |
|
||||||||||||||||
|
1 ملم |
= 0.059 |
ملليلتر |
|
||||||||||||||||
|
2 رطل سوائل |
= 902.52 |
سنتمتر مكعب |
|
||||||||||||||||
|
1 رطل سوائل |
= 451.26 |
سنتمتر مكعب |
|
||||||||||||||||
|
1 2 |
رطل سوائل |
= 225.63 |
سنتمتر مكعب |
|
|||||||||||||||
|
1 4 |
رطل سوائل |
= 112.815 |
سنتمتر مكعب |
|
|||||||||||||||
|
1 6 |
رطل سوائل |
= 75.21 |
سنتمتر مكعب |
|
|||||||||||||||
|
1 12 |
رطل سوائل |
= 37.60 |
سنتمتر مكعب |
|
|||||||||||||||
|
(المكاييل
"للنواشف"): |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
1 أردب |
= 198 |
لتر |
|
|
|||||||||||||||
|
1 كيلة |
= 16.5 |
لتر |
|
|
|||||||||||||||
|
1 ربع |
= 8.25 |
لتر |
|
|
|||||||||||||||
|
1 ملوة |
= 4.125 |
لتر |
|
|
|||||||||||||||
|
1 قدح |
= 2.0625 |
لتر |
|
|
|||||||||||||||
|
1 2 |
قدح |
= 1.03125 |
لتر |
|
|||||||||||||||
|
مقاييس الأطوال: |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
1 ذراع |
= 58 |
سنتمتر |
|
|
|||||||||||||||
|
|
= 169.34224 |
متر |
|
|
|||||||||||||||
|
1 ياردة |
= 0.9144 |
متر |
|
|
|||||||||||||||
|
1 قدم |
= 0.3048 |
متر |
|
|
|||||||||||||||
|
1 بوصة |
= 25.4 |
ملليمتر |
|
|
|||||||||||||||
|
مقاييس السطح: |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
1 فدان |
= 4200 |
متر مربع |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الجدول (ج)
(أنظر المادة 13)
وحدات السودان الأساسية الأولية
|
رقم البند: |
|
|
|
1-
20 كيلوجرام |
|
|
|
2-
10 كيلوجرام |
|
|
|
3-
5 كيلوجرام |
|
|
|
4-
2 كيلوجرام |
|
|
|
5-
1 كيلوجرام |
|
|
|
6-
0.5 كيلوجرام =500جرام |
|
|
|
7-
0.2 كيلوجرام |
= 200 جرام |
|
|
8-
0.1 كيلوجرام |
= 100 جرام |
|
|
9-
50 جرام |
|
|
|
10- 20 جرام |
|
|
|
11- 10 جرام |
|
|
|
12- 5 جرام |
|
|
|
13- 2 جرام |
|
|
|
14- 1 جرام |
|
|
|
15- 0.5 جرام |
= 5 ديسجرام |
|
|
16- 0.2 |
= 2 ديسجرام |
|
|
17- 0.1 |
= 1 ديسجرام |
|
|
18- 0.05 |
= 5 سنتجرام |
|
|
19- 0.02 |
= 2 سنتجرام |
|
|
20- 0.01 |
= 1 سنتجرام |
|
|
21- 0.005 |
= 5 ملليجرام |
|
|
22- 0.002 |
| |