بسم
الله الرحمن الرحيم
قانون
بنك فيصل الإسلامي السوداني لسنة 1977
ترتيب
المواد
المادة :
1ـ اسم القانون.
2ـ تفسير.
3ـ انشاء.
4ـ أغراض البنك.
5ـ رأس المال.
6ـ استثناءات.
7ـ عدم جواز التأميم أو المصادرة.
بسم الله الرحمن
الرحيم
قانون
بنك فيصل الإسلامي السوداني لسنة 1977
(4/4/1977)
اسم القانون. 1 ـ يسمى هذا القانون " قانون بنك فيصل
الاسلامى
السوداني لسنة 1977 ".
تفسير. 2ـ
فى
هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
"
بنك " يقصد به بنك فيصل الاسلامى السودانى المنشأ
بموجب
أحكام المادة 3 ويشمل كل فرع من فروعه أو أية شركة
ينشئها.
انشاء. 3ـ ينشأ بنك يسمى " بنك
فيصل الاسلامى السودانى
" ويسجل كشركة
مساهمة عامة وفق أحكام قانون الشركات لسنة
1925ويكون مركزه
الرئيسى فى ولاية الخرطوم.(1)
أغراض البنك 4ـ يعمل البنك وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية
على تدعيم تنمية المجتمع
وذلك
بالقيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال
الاستثمار كما يجوز له لتحقيق انشاء شركات
تأمين تعاونى أو أى
شركات
أخرى كما يجوز له المساهمة فى مناشط التنمية الاقتصادية
والاجتماعية
المبينة فى عقد التأسيس ونظامه داخل جمهورية السودان
وخارجها.
رأس
المال. 5ـ (1) يكون
للبنك رأس مال لا يقل عن ستين ألف دينار سودانى.
(2) يحدد عقد التأسيس ونظام البنك توزيع رأس
المال الى أسهم
ونسب المساهمة.
(3) تدفع مساهمة الجانب غير السودانى
بعملة قابلة للتحويل.
استثناءات. 6ـ لا تطبق على البنك
: (2)
( أ) القوانين
المنظمة للخدمة وفوائد ما بعد الخدمة على
أن ألا
تقل
الرواتب والأجور وفوائد ما بعد الخدمة التى يحددها
البنك عن الحد الأدنى المنصوص
عليه فى تلك القوانين،
(ب) قانون ديوان المراجعة العامة لسنة 1999 أوأى قانون آخر
يحل
محله،
(ج
) المادة 42 من قانون بنك السودان لسنة
1959 *،
عدم جواز التأميم أو المصادرة 7ـ
(1) لا تجوز مصادرة أموال البنك أوتأميمها أو فرض الحراسةأو الاستيلاء عليها،
(2)
لا يجوز الحجز أو الاستيلاء على المبالغ
المودعة بالبنك بموجب أمر قضائى.
(1)
قانون رقم 11 لسنة 1984، قانون رقم 40 لسنة 1974.
(2)
قانون رقم 11 لسنة 1984، قانون رقم 40 لسنة 1974.
* تم الغاء قانون بنك السودان لسنة 1959 بموجب قانون بنك السودان
لسنة 2002 وكانت المادة 42 المشار اليها
تتعلق بتحديد أسعار الخصم ولم يرد فى قانون بنك السودان لسنة 2002 أى
نص يتناول تحديد أسعار الخصم.