بسم الله الرحمن الرحيم

قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1972

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

      اسم القانون.

      إلغاء.

      تفسير.

الفصل الثاني

أحكام عامة تتعلق بالترخيص 

      حظر ممارسة عمل وكيل تجاري دون ترخيص.

      تقديم الطلبات لترخيص وكيل تجاري.

      الحالات التي يجوز للسلطة المرخصة فيها الامتناع عن منح الترخيص أو تجديده.

      الحالات التي يجوز فيها رفض طلب الترخيص.

      إصدار الترخيص.

      وجوب موافاة السلطة المرخصة ببيان عن  العمولة.

10ـ    إخطار مقدم الطلب في حالة رفض الترخيص.

11ـ    تجديد الترخيص.

12ـ    عدم جواز تحويل الترخيص أو التنازل عنه …… الخ.

13ـ    حالات إلغاء الترخيص.

14ـ    الاستئناف أمام المجلس.

15ـ    رفع الأمر إلى الوزير.

الفصل الثالث

المجلس الاستشاري لترخيص الوكلاء التجاريين 

16ـ    إنشاء المجلس الاستشاري وتشكيله.

17ـ    اجتماعات المجلس.

18ـ    التقرير السنوي.

الفصل الرابع

مراقب الوكلاء التجاريين 

19ـ    تعيين المراقب.

20ـ    واجبات المراقب.

21ـ    التحري عن صحة المعلومات.

22ـ    وجوب إخطار المراقب بمسائل معينة.

الفصل الخامس

أحكام متنوعة 

23ـ    اللوائح.

24ـ    الجرائم والعقوبات.

25ـ    المحكمة المختصة.

26ـ    الرسوم.

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1972

(1/5/1972)

 

 

الفصل الأول

 

أحكام تمهيدية

اسم القانون.

1-  يسمي هذا القانون "قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1972 ".

 

إلغاء.

2-  يلغي قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1968.

 

تفسير.

3-  في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني اخر:[1][1]

 

 

" السلطة المرخصة " يقصد بها المراقب أو أي شخص آخر يخول له الوزير بأن يقوم بعمل السلطة المرخصة،

 

" الشخص"           تشمل شخص طبيعي أو اعتباري،

 

" العمل "             يقصد به أي عمل أو مهنة يمارسها صاحبها بصفة دائمة أو مؤقتة بغرض الكسب،

 

" المجلس "           يقصد به المجلس الاستشاري المنشأ بموجب أحكام المادة 16.

 

" المراقب "           يقصد به مراقب الوكلاء التجاريين المعين بموجب أحكام المادة 19 ويشمل أي شخص    ينوب عنه على أن يعين بأمر من الوزير،

 

" الوزير "           يقصد به وزير العدل،

 

" الوكيل التجاري" (أ) تشمل أي شخص في السودان:

 

 (أولا) دخل في علاقة وكالة مع أي شخص خارج السودان بغرض استيراد أي بضائع أو سلع أو أي أشياء أخري إلى السودان أو تصديرها منه أو ترحيل أو تخزين أو توزيع أو بيع بضائع في السودان أو عمل بصفة وسيط في أي معاملة تجارية أو خدمات ناشئة خارج السودان،

 

 (ثانيا) له أي حق امتياز مطلق أومنفرد من شخص خارج السودان في استيراد أو تصدير أي بضائع أو ترحيل أو تخزين أو تطوير أو توزيع أو بيع أو التصرف بأي طريقة أخري في أي بضائع أو سلع أو أي أشياء أخري في السودان سواء كان ذلك الشخص أم لم يكن وكيلا لأي شخص خارج السودان.

 

 (ب) لا تشمل الهيئات السودانية الحكومية أو شبه الحكومية أو الهيئات السودانية المنشأة بقانون

 

" يقرر "   يقصد بها يقرر بمقتضى اللوائح الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

 

الفصل الثاني

 

أحكام عامة تتعلق بالترخيص

 

حظر ممارسة عمل وكيل تجاري بدون ترخيص.

4- (1)  يحظر على أي شخص أن يمارس أو يستمر في ممارسة عمل وكيل تجاري في السودان ألا بعد أن يحصل على ترخيص من السلطة المرخصة.

(2)  ينتهي العمل بأي ترخيص في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.

(3)  يمنح الترخيص في الاستمارة المقررة بعد دفع الرسم المقرر.

 

تقديم الطلبات لترخيص وكيل تجاري.

5- (1) يجب على أي شخص يرغب في الحصول على ترخيص وكيل تجاري أن:[2][2]

 

 (أ ) يقدم طلبا بذلك إلى السلطة المرخصة في الاستمارة المقررة.

 

 (ب) يرفق مع الطلب الرخصة التي حصل عليها بموجب أحكام قانون رخص التجار لسنة 1930 أو بموجب قانون أخر وكذلك شهادة الجنسية أو شهادة التسجيل وعقد الوكالة أو التفويض أو إقرارا بطبيعة علاقته مع الموكل خارج السودان،

 

 (ج) يقدم للسلطة المرخصة بياناً بنوع أو أنواع السلع أو البضائع أو أي شئ آخر يتعلق بعمل الوكيل مع توضيح فئات العمولة،

 

 (د)  يقدم عنوانه ومقر عمله الرئيسي واسمه.

 

(هـ) يقدم قائمة بأسماء ممثليه الرئيسيين ووكلائه الفرعيين ان وجدوا.

 

(2)  للسلطة المرخصة أن ترفض الطلب  إذا  لم  يمتثل  أي شخص يرغب في الحصول على ترخيص وكيل تجاري للأحكام الواردة في البند (1) 

 

(3) كل شخص يقدم معلومات أوبيانات أو وثائق ورد ذكرها في هذه المادة وهو يعلم أنها غير صحيحة يكون مرتكباً مخالفة لأحكام هذه المادة،

 

الحالات التي يجوز للسلطة المرخصة فيها الامتناع عن منح الترخيص أو تجديده.

6- يجوز للسلطة المرخصة أن تمتنع عن منح ترخيص تجاري أو تجديده لأي شخص  إذا كان ذلك الشخص :

(أ ) غير سوداني،

(ب) غير مرخص في مزاولة عمل في السودان بموجب قانون رخص التجار لسنة 1930 أو بموجب أي قانون آخر ساري المفعول أو  إذا سحبت تلك الرخصة،

(ج)  قد صدر ضده حكم في جريمة التهريب أو التزوير في رخص الاستيراد أو أخل بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبة،

(د )  قد تعامل مع أي من البلاد المحظورة التعامل معها بموجب أحكام قوانين المقاطعة السارية المفعول في السودان.

 

الحالات التي يجوز فيها رفض طلب الترخيص.

7- (1)  إذا فشل مقدم الطلب في تقديم أي مستند أو بيان أو رسم أو معلومات أو غيرها مما يكون ملزما بتقديمه بموجب أحكام هذا القانون فيجوز للسلطة المرخصة أن تعلن مقدم الطلب كتابة بنيتها في رفض الطلب لذلك السبب مع منحة مهلة مقدارها شهر واحد وإذا لم تتسلم السلطة ذلك المستند أو البيان أو الرسم أو المعلومات الأخرى فى تلك المهلة فيجوز رفض الطلب.

 

(2)  إذا كان من رأى السلطة المرخصة أن البيانات الواردة في المستند المقدم بموجب أحكام هذا القانون غير دقيقة أو معيبة فيجوز لتلك السلطة أن توجه إعلانا مكتوبا إلى مقدم الطلب يحدد له فيه الأمر الموصوف بأنه غير دقيق أو بأنه معيب وتطلب منه تلافي ذلك الأمر خلال مهلة مقدارها شهر مع إعلانه بأنه  إذا اغفل تلافيه جاز أن يرفض الطلب فإذا أغفل مقدم الطلب تلافي ذلك الأمر خلال المهلة المذكورة أو لم يقم خلال تلك المهلة بإقناع السلطة المرخصة بانتفاء عدم الدقة أو العيب جاز للسلطة المرخصة أن ترفض الطلب.

 

(3)  يجوز للسلطة المرخصة أن تمد بموافقة الوزير أية مهلة نص عليها في هذا القانون.

 

إصدار الترخيص.

8-  يصدر الترخيص وفقا لتقدير السلطة المرخصة ويجوز لها أن ترفض منح أو تجديد أو إلغاء أي ترخيص في أي وقت.

 

وجوب موافاة السلطة المرخصة ببيان عن العمولة.

 

9- يجب على كل وكيل تجاري أن يوافي السلطة المرخصة بعد كل ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص ببيانات وافية عن أي عمولة أو أي مقابل آخر يحصل عليه بصفته وكيلاً تجارياً على أن يؤيد وصول تلك العملة بنك السودان.

 

اخطار مقدم الطلب في حالة رفض الترخيص.

 

10-  إذا رفضت السلطة المرخصة لمقدم الطلب الترخيص أو تجديده فعليها أن تخطره كتابة برفض طلبه.

تجديد الترخيص.

11- (1)  تجدد السلطة المرخصة رخصة الوكيل التجاري سنوياً على أن يقدم طلب التجديد خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة الترخيص.

 

 

 (2) أي شخص يستعمل ترخيصاً انتهت مدته يكون مرتكباً مخالفة.

عدم جواز تحويل الترخيص أو التنازل عنه الخ.

 

12- أي ترخيص يمنح بموجب أحكام هذا القانون شخصي ولا يجوز تحويله أو التنازل عنه لأي شخص أو التصرف فيه بأية كيفية أخرى وأي شخص يخل بأحكام هذه المادة يكون مرتكبا جريمة. 

    حالات الغاء

    الترخيص.

13- يجوز للسلطة المرخصة ان تلغي أي ترخيص في أي وقت كلياً أو جزئياً في الحالات الآتية، وهى اذا :

 

(أ )  فشل الوكيل في أن يفي في نظر السلطة المرخصة باحتياجات المستهلك أو المستورد من البضائع أو المعدات أو قطع الغيار أو أي شئ اخر موضوع وكالته،

 

(ب)  احتكر الوكيل التجاري استيراد أو توزيع أو ترحيل أو تخزين أو تطوير أو بيع أي بضائع أو سلع أو غيرها مما يكون موضوعا للوكالة لصالح أشخاص معينين،

 

(ج)  أدين الوكيل التجاري في أي جريمة تتعلق بالتهريب أو التزوير في رخص الاستيراد أو بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه،

 

(د )  حصل على التوكيل التجاري من طريق الغش أو  الاحتيال أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة،

 

(هـ)  ألغيت رخصته بموجب أحكام قانون رخص  التجار لسنة 1930 أو بموجب أحكام أي قانون آخر،

 

(و )  تعامل مع دول محظور التعامل معها حسب قوانين المقاطعة المعمول بها في السودان،

 

 

(ز )  قام باي عمل يضر بسمعة السودان التجارية.

  الاستئناف أمام

    المجلس.

 

 

14- يجوز لمقدم الطلب الذي رفضت السلطة المرخصة طلبه باستخراج ترخيص أو تجديده، أو الوكيل التجاري الذي ألغت السلطة ترخيصه خلال شهرين من تاريخ تسلمه إخطارها بالرفض أو الإلغاء أن يرفع استئنافاً إلى المجلس وله أن يقدم للمجلس أي مستندات ذات علاقة باستئنافه.

رفع الأمر إلى الوزير.

15- (1) على المجلس عندما ينظر في أي استئناف وفقا لأحكام المادة 14 أن يستمع إلى الوكيل التجاري والي السلطة المرخصة وأن يرفع توصية برأيه إلى الوزير،

 

(2) يجوز للوزير حسب تقديره أن يؤيد توصية المجلس أو أن يرفضها.

 

 

الفصل الثالث

 

المجلس الاستشاري لترخيص الوكلاء التجاريين

إنشاء المجلس الاستشاري وتشكيله.

16- (1)  لأغراض هذا القانون ينشأ مجلس يسمي " المجلس الاستشاري لترخيص الوكلاء التجاريين " وتكون مهمته ممارسة  السلطات  التي  يمنحها له هذا  القانون  وإسداء المشورة للوزير فيما يتعلق بتطبيقه.

 

       (2) يشكل المجلس من الأشخاص الآتي بيانهم:3

 

 

رئيساً

 

 
 (أ ) المراقب،

 

 (ب) ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني،

 

اعضاء

 

 
 (ج ) ممثل لوزارة العدل،

 

 (د ) ممثل لوزارة التجارة الخارجية،

 

 (هـ) ممثل لبنك السودان،

 

 (و )  ثلاثة أعضاء يعينهم الوزير لمدة سنتين

       بعد التشاور مع الهيئات التجارية المعينة.

 

(3)  عند ما ينعقد المجلس للنظر في أي استئناف ضد قرار  السلطة المرخصة لا يكون المراقب، إذا كان هو السلطة المرخصة، عضواً فيه وينتخب المجلس في هذه الحالة رئيساً للجلسة من بين أعضائه.

اجتماعات المجلس.

17-  (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير ان يضع اللوائح الداخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته.

 

 

 (2) ينعقد المجلس ويجيز قرارته وفقاً لما يقرر في اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

التقرير السنوي.

 

 

18-  يعد المجلس تقريرا سنوياً عن التوكيلات التجارية في السودان بعد أخذ رأي المراقب متضمناً التوصيات اللازمة المتعلقة بذلك.

 

الفصل الرابع

 

مراقب الوكلاء التجاريين

تعيين المراقب.

 

 

19-  يعين الوزير من بين العاملين بوزارته شخصاً ليكون مراقباً للوكلاء التجاريين.

واجبات المراقب.

 

20- يختص المراقب بالرقابة على الوكلاء التجاريين وتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

التحري عن صحة المعلومات.

 

 

21- مع عدم الإخلال بعموم أحكام المادة 20 يجوز للمراقب ان يتحرى بنفسه أو من طريق أي موظف يفوضه عن صحة أي معلومات فيما يتعلق بعمل أي وكيل تجاري أو أي أشخاص تابعين له أو عن حدوث أي من الحالات الواردة في المادة 13.

وجوب إخطار المراقب بمسائل معينة.

22- يجب على كل وكيل تجاري أن يخطر المراقب كتابة في مدة لا تجاوز شهر بأي تغيير يتعلق :

 

 (أ )   برخصته التي حصل عليها بموجب أحكام قانون رخص التجار لسنة 1930 أو بموجب أحكام أي قانون آخر،

 

 (ب)  بنوع السلع أو البضائع موضوع وكالته أو علاقتها بالموكل خارج السودان،

 

 (ج)   بإضافة أي أعمال غير الأعمال التي منح الترخيص أساسا من أجلها،

 

 (د )   بمقره الرئيسي أو عنوانه.

 

 

الفصل الخامس

 

أحكام متنوعة

اللوائح.

 

23- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.4

 

الجرائم والعقوبات.

24- (1) كل شخص يخل بأحكام المواد 4(1)، 5(3)،  9، 11 (2)، 12  و22 يكون مرتكبا مخالفة لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.

 

(2) كل شخص يخل بأحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهرأو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.

 

المحكمة المختصة.

25-      تكون المحاكمة في المخالفات لأحكام هذا القانون أمام قاضى المحكمة  الجنائية الثانية أو أية محكمة جنائية أعلي. 5

 

الرسوم.

26-     يجوز للوزير تحديد فئات الرسوم وتعديلها بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني. 6

 



 



[1][1] - قانون رقم 40 لسنة 1974

[2][2] - قانون رقم 40 لسنة 1974م

3 - قانون رقم 40 لسنة 1974.

4   قانون رقم 40 لسنة 1974.

5 – قانون رقم 40 لسنة 1974.

6 – القانون نفسه.