بسم الله الرحمن الرحيم
قانون دمغ المصوغات الذهبية والفضية لسنة 1972
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم
القانون.
2ـ تفسير.
3ـ المشغولات
الذهبية عيار 18.
4ـ حيازة
وعرض وبيع المشغولات الذهبية والفضية.
5ـ حيازة
وبيع الأصناف ذات العيار المنخفض.
6ـ حيازة
وبيع المشغولات الذهبية والفضية.
7ـ حيازة
وبيع الأصناف الملبسة.
8ـ العيارات
القانونية للمشغولات الذهبية والفضية.
9ـ دمغ
المشغولات الذهبية والفضية.
10ـ الإقرار
المكتوب في حالات المشغولات الذهبية او الفضية أوالبلاتينية.
11ـ الإقرار في حالات المشغولات
المؤلفة من عدة أجزاء.
12ـ حالات دمغ
المشغولات الذهبية أو الفضية المبينة في الاقرار لاختلاف العيار.
13ـ رسم الدمغة.
14ـ فحص الأصناف غير المشغولة بغرض
التقدير.
15ـ رسوم الأصناف غير المشغولة
والمحددة في الجدول.
16ـ القرار النهائي في تحديد الصنف.
17ـ رسوم كسر المشغولات الذهبية
والفضية عند الاختبار الأول.
18ـ طلب إعادة النظر في الاختبار
الأول.
19ـ تعديل الرسوم المقررة.
20ـ المشغولات الذهبية او الفضية
الواردة من الخارج.
21ـ المشغولات المستوردة غير
المدموغة.
22ـ إعادة المشغولات المستوردة.
23ـ إعادة الأصناف ذات العيار
المنخفض والملبسة.
24ـ العقوبة في حالة تغيير او تعديل
الدمغ.
25ـ جريمة البيع او التعامل في
المشغولات غير المدموغة.
26ـ جريمة بيع الأصناف ذات العيار
المنخفض غير المرقومة.
27ـ رسوم ومصروفات الكسر.
28ـ سلطة الضبط.
29ـ سلطة إصدار اللوائح.
الجدول
رسوم دمغ الأصناف غير المشغولة.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون دمغ المصوغات
الذهبية والفضية لسنة 1972
(9/9/1972)
|
اسم القانون |
1-
يسمي هذا القانون " قانون دمغ المصوغات الذهبية والفضية لسنة
1972". |
|
تفسير |
2-
في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معني أخر[1][1] : |
|
|
"أصناف ذات عيارمنخفض" يقصد بها كل صنف مخلوط يحتوي على اقل من 12 (اثني عشر )
قيراطا معدناً نقيا أو يحتوي على اقل من 600 (ستمائة ) جزء من الألف معدنا نقيا
من الفضة، |
|
|
"أصناف غير مشغولة " يقصد بها السبائك ذهبية كانت أم فضية، |
|
|
"
أصناف مطلية " يقصد بها كل صنف من المعدن المغطي بقشرة لاصقة
من الذهب أو الفضة، |
|
|
"الجدول
" يقصد به الجدول الملحق بهذا القانون، |
|
|
" الدمغة " يقصد بهذا اللفظ وما يشتق منه ختم المصوغ
بشعارات ورموز معينة تصدرها الوحدة حسب قرارات الوزير من وقت لأخر بتعيين تلك
الشعارات والرموز او بختم إحدى الحكومات الأجنبية المصدق على ختمها في السودان
بقرار من الوزير بشرط ان تعامل تلك الحكومة حكومة السودان بالمثل، |
|
|
"المحكمة
المختصة " يقصد بها المحكمة الجنائية الأولي، |
|
|
"المدير " يقصد به الموظف العام الذي يحدده الوزير ليكون مسئولا عن
الوحدة، |
|
|
"مشغولات ذهبية " يقصد بها كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على اثني عشر
قيراطا من الذهب النقي أي 500 (خمسمائة ) سهم او جزء من الألف من الذهب. |
|
|
"مشغولات فضية" يقصد بها كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 600
(ستمائة ) جزء من الألف من الفضة النقية. |
|
|
" معادن ثمينة أخرى " يقصد بها المجموعة البلاتينية، |
|
|
"الوحدة
" يقصد بها وحدة دمغ المصوغات الذهبية والفضية، |
|
|
"الوزير " يقصد به وزير التجارة الخارجية. |
|
المشغولات الذهبية عيار 18. |
3-
يجوز أن يركب على المشغولات الذهبية عيار 18(ثمانية عشر) أجزاء من معدن البلاتين
بالفضة على ألا تقل نسبة البلاتين النقي فيها على الثلث وتدمغ هذه المصوغات
الذهبية المركبة بشارة يحددها المدير بعد التشاور مع الوزير بإعلان ينشر في
الجريدة الرسمية. |
|
حيازة وعرض وبيع المشغولات الذهبية والفضية. |
4- لا يجوز
الحيازة بقصد البيع أو بيع المشغولات الذهبية والفضية أو عرضها للبيع الا اذا
كانت مدموغة. |
|
حيازة وبيع الأصناف ذات العيار المنخفض. |
5-
لا يجوز الحيازة بقصد البيع أو بيع الأصناف ذات العيار المنخفض أو عرضها للبيع
الا إذا كانت مرقومة برقم يبين نسبة المعدن النقي الذي تحتوي عليه وذلك بالقيراط
إذا كانت من الذهب والأجزاء الألفية إذا كانت من الفضة فإذا كان حجم القطعة من
الصنفين المذكورين لا يسمح بترقيمها بالرقم الذي يبين نسبة المعدن النقي الذي
تحتويه فيجب أن تصحبها بطاقة مكتوب عليها اسم صاحب المحل ومقدار عيار الصنف. |
|
حيازة وبيع المشغولات الذهبية والفضية. |
6-
لا يجوز الحيازة بقصد البيع أو بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو عرضها للبيع
الا إذا كانت مدموغة من الوحدة أو مدموغة بدمغة إحدى الحكومات الأجنبية ومعترف
بصحتها بقرار من الوزير بشرط أن تعامل تلك الحكومة جمهورية السودان معاملة المثل
ويصدر الوزير قراراً بعلامات الدمغات السودانية التي تستعمل لتنفيذ أحكام هذا
القانون. |
|
حيازة وبيع الأصناف الملبسة. |
7-
لا يجوز حيازة أو بيع الأصناف الملبسة أو عرضها للبيع الا إذا كانت مدموغة بكلمة
"ملبس باللغة العربية أو بكلمة (Plated) باللغة الإنجليزية إذا كانت مستوردة من
الخارج وإذا لم يسمح حجمها بذلك فيجب أن تصحبها بطاقة تحمل اسم صاحب المحل والكلمة
المذكورة (ملبس ) أو (Plated). |
|
العيارات القانونية للمشغولات الذهبية والفضية. |
8- لتنفيذ أحكام هذا القانون تكون
العبارات القانونية كالآتي : (أ ) للمشغولات الذهبية : (أولا) 23 قيراط ونصف قيراط أو 16 و 979 سهماً أو جزءاً من
الألف، (ثانيا) 21 قيراطاً أو 875 سهما أو جزءاً من الألف، (ثالثا) 18 قيراطاً
أو 570 سهما أو جزءاً من الألف، (رابعا) 14 قيراطاً أو 33 و583 سهما أو جزءاً من الألف، (خامسا) 12 قيراطاً أو500 سهما أو جزءاً من الألف، (ب) المشغولات الفضية : (أولا) 900 (تسعمائة ) جزء من الألف، (ثانيا) 800 (ثمانمائة) جزء من الألف، (ثالثا) 600 (ستمائة) جزء من الألف. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
دمغ المشغولات الذهبية والفضية. |
9-
لا تدمغ الوحدة المشغولات الذهبية أو الفضية الا إذا كانت تحتوي على مقدار من
المعدن النقي يقابل أحد العيارات القانونية المبينة في المادة 8. |
|
الإقرار المكتوب في حالات
المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية. |
10-
لا تقبل الوحدة قطعة من المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية لدمغها الا
إذا كانت مشفوعة بإقرار مكتوب يوقعه صاحبها أو وكيله ويبين فيه أن القطعة
المقدمة ذات عيار من العبارات القانونية المذكورة في المادة 8 ويشترط أن تكون
القطعة كاملة الصنع بحيث لا يحدث بها أي تغيير بسبب عمليات اعدادها للبيع إلاما
توجبه ضرورات الصناعة وفقاً لما تقرره الوحدة. |
|
الإقرار في حالات المشغولات
المؤلفة من عدة أجزاء. |
11-
يجب أن يبين الإقرار المقدم بشان المشغولات المؤلفة من عدة أجزاء ملحومة او
متصلة بعضها ببعض أن جميع أجزائها بما في ذلك المادة المستعملة للحام لا تقل عن
العيار المبين بالإقرار وذلك في المشغولات الذهبية التي لا يزيد عيارها على 21
قيراطاً أما المشغولات الذهبية التي يزيد عيارها على 21 قيراط وكذلك المشغولات
الفضية فيجب ألا ينقص عيار أي منها عدا اللحام عن العيار القانوني المبين في
الإقرار ويشرط ألا يقل متوسط عيار القطعة واللحام عن العيار القانوني المذكور في
الإقرار. |
|
حالات دمغ المشغولات الذهبية أو
الفضية المبينة في الإقرار لاختلاف
العيار. |
12- (1) لا
تدمغ المشغولات الذهبية أو الفضية التي تقدم للدمغ الا إذا تبين للوحدة بعد
فحصها أنها على الأقل من العيار المذكور في الإقرار وفي هذه الحالة توضع الدمغة
المبينة لحقيقة العيار على كل قطعة إذا أمكن فإذا ثبت بعد الفحص أن عيار
المشغولات اقل من العيار المبين في الإقرار تكسر في الحال وتسلم لصاحبها بدون
تعويض بعد دفع الرسوم المقررة ومع ذلك يجوز التسامح إذا كان النقص في المقدار لا
يتجاوز سهماً واحد في الألف في المشغولات الذهبية وجزئين في الألف في المشغولات
الفضية ويشترط أن تكون المشغولات دقيقة الصنع في الحالتين. |
|
|
(2)
إذا قدمت قطع متعددة بإقرار واحد على أنها جميعاً من عيار واحد وتبين بعد
فحصها أن أحداها من عيار دون العيار المبين في الإقرار تكسر جميع القطع المقدمة
للدمغ وترد لصاحبها بدون مطالبة بتعويض أو رد الرسم المدفوع. |
|
رسم الدمغة. |
13- (1)
يكون الحد الأدنى للرسوم لأربعة جرامات فما دون ذلك إلى جرام واحد على الوجه
الآتي :[2][2] |
|
|
(أ ) مائة
وأربعون ديناراً للمشغولات الذهبية، |
|
|
(ب) مائة
وأربعون ديناراً للمشغولات الفضية، |
|
|
(ج) مائتان وثمانون ديناراً للمشغولات
الذهبية المركبة عليها معادن ثمينة أخرى. |
|
|
(2)
فيما عدا ما ذكر في البند (1) يكون رسم الدمغة خمسة وثلاثون ديناراً عن
كل جرام في حالة المشغولات الذهبية وثلاثون ديناراً عن كل جرام في حالة
المشغولات الفضية وستون ديناراًعن كل جرام في المشغولات الذهبية المركب عليها
معادن ثمينة أخرى.[3][3] |
|
|
(3) في حالة الكسر من الجرام الواحد يحسب الرسم المقرر عليه باعتباره
جراماً واحداً. |
|
فحص الأصناف غير المشغولة بغرض
التقدير. |
14-(1) تفحص
الوحدة فيما عدا المشغولات المعرفة بهذا القانون ما يقدم إليها للفحص بغرض
التقدير من الأصناف غير المشغولة سواء أكانت ذهبية أو فضية أو مخلوطة من هذين
المعدنين على أن يصحب طلب الفحص بإقرار كتابي يبين المعدن المراد تقديره ويدمغ
ما يفحص من كل صنف برقم يبين مقدار المعدن النقي فيه متى كان ذلك ممكناً. |
|
|
(2) يجوز إعطاء شهادة لمن يطلبها ببيان نوع الصنف
ومقدار المعدن النقي فيه وذلك بعد دفع رسم إضافي مقداره ألف ديناراً بشرط أن
يكون طلب الشهادة عند تقديم الصنف للفحص.[4][4] |
|
|
(3)
تعطى الشهادة المذكورة في البند (2) عن قطعة واحدة ومع ذلك يجوز أن تشمل الشهادة
بيانات عن أكثر من قطعة واحدة مقابل دفع خمسمائة ديناراً عن كل قطعة.[5][5] |
|
رسوم الأصناف غير المشغولة والمحددة في الجدول. |
15-
(1) تدفع رسوم الأصناف غير المشغولة والمحددة في الجدول على الوجه المبين به
أمام كل، بشرط ألا يقل الرسم المحصل عن كل قطعة من الذهب أو الفضة عن ألفان
وخمسمائة ديناراً ولا يقل الرسم المحصل عن كل قطعة من المخلوط من الذهب والفضة
عن خمسة ألف دينار.6 |
|
|
(2)
بالنسبة للأصناف الو اردة في الجدول لا تعتبر السبيكة مخلوطة إذا زاد
عيار الذهب به عن 0.375 (ثلاثمائة وخمسة وسبعون من ألف). |
|
القرار النهائي في تحديد الصنف. |
16- يكون قرار الوحدة نهائياً في تحديد
نوع الصنف المراد فحصه حيث كونه مشغولاً أو غير مشغول. |
|
رسوم كسر المشغولات الذهبية
والفضية عند الاختبار الأول. |
17-
يحصل على المشغولات الذهبية والمشغولات الفضية والمشغولات الذهبية المركب
عليها أجزاء من معدن ثمين آخر والتي تكسر عند كل اختبار أول عمل لها، رسم مقداره
"أربعون ديناراً" عن المشغولات الذهبية و"خمسة وعشرون
ديناراً" عن المشغولات الفضية بشرط ألا تزيد جملة المتحصل على 50% من قيمة
الرسم الذي كان يستحق عليها فيما لو وجدت مطابقة للعيار حسب مقتضيات المادة 12. 7 |
|
طلب إعادة النظر في الاختبار
الأول. |
18-
يجوز لصاحب المشغولات تقديم الطلب قبل إجراء الكسر بإعادة النظر في نتيجة
الاختبار الأول وذلك بعد دفع رسم مقداره "ألفان وخمسمائة ديناراً" على
المشغولات الذهبية و"ألف وخمسمائة ديناراً "على المشغولات الفضية
للجنة يكونها المدير من ثلاثة فنيين من الوحدة لإعادة الفحص وتحديد العيار ويكون
قرارها نهائياً في هذا الشأن.8 |
|
تعديل الرسوم المقررة. |
19-
يجوز للوزير من وقت لآخر بعد التشاور مع المدير أن يصدر قراراً بتعديل
الرسوم المقررة في هذا القانون. |
|
المشغولات الذهبية أو القضية
الواردة من الخارج. |
20-
في حالة المشغولات الذهبية أو الفضية الواردة من الخارج لا يجوز سحبها من
قوات شرطة الجمارك أو البريد إلا إذا كانت مرقومة بدمغة حكومية أجنبية معترف
بصحتها وفقاً للتفسير الوارد في هذا
القانون. |
|
المشغولات المستوردة غير
المدموغة. |
21-
يكون لمستورد المشغولات الذهبية أو الفضية غير المدموغة الخيار بين إعادة
تصديرها في الحال أو تقديمها للدمغ وفي الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد دفع
الرسوم الجمركية وتختم بالرصاص وترسل مختومة بختمي المستورد وقوات شرطة الجمارك
أوسلطات البريد، بحسب الحال، الى الوحدة على نفقة المستورد. |
|
إعادة المشغولات المستوردة. |
22-
تسري على المشغولات المستوردة المقدمة للدمغ وفقاً لأحكام المادة 21 جميع
الأحكام الخاصة بالمشغولات الأخرى التي من نوعها والمنصوص عليها في هذا القانون
وحسب الإقرار المكتوب من المستورد وإذا رفضت الوحدة بناء على عدم توافر مقتضيات
المادتين 8 و9 دمغ هذه المشغولات أعيدت على نفقة المستورد إلى قوات شرطة الجمارك
أو إلى البريد بحسب الحالة لإعادة تصديرها للخارج دون تسليمها له بدلاً من كسرها
وفي حالة استحالة إعادة التصدير تكسر وتسلم لصاحبها. |
|
إعادة الأصناف ذات العيار المنخفض
والملبسة. |
23-
لا يجوز سحب الأصناف ذات العيار المنخفض أو الملبسة المستوردة من الخارج
من قوات شرطة الجمارك أو البريد إلا إذا كانت مرقومة أو مدموغة طبقاً لمقتضيات
المادتين 2و5 وإلا فيعاد تصديرها في الحال بوساطة المستورد على نفقته وذلك دون
تسليمها له. |
|
العقوبة في حالة تغيير أو تعديل
الدمغ. |
24- (1) من
يحدث بمشغول ذهبي أو فضي بعد دمغه تغييراً أو تعديلاً بطريقة الإضافة أو
الاستبدال أو بأية طريقة مما يجعل ذلك المشغول غير مطابق للعيار المدموغ به،
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر بالإضافة إلى مصادرة المشغولات موضوع
المخالفة وسحب الرخصة، كما يعاقب بذات العقوبة من يبيع ذلك المشغول أو يحوزه
بقصد البيع أو يتعامل فيه بأية طريقة أخرى.9 |
|
|
(2)
بعد صدور حكم نهائي بالإدانة من المحكمة المختصة تقوم الوحدة بكسر
المشغولات موضوع المخالفة وتسليمها لصاحبها. |
|
جريمة البيع أو التعامل فى
المشغولات غير المدموغة. |
25-
(1) من يبيع أو يعرض للبيع أو يحوز بقصد البيع أو يتعامل بأية طريقة أخرى في
مشغولات ذهبية أو فضية غير مدموغة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر،
بالإضافة لمصادرة المشغولات موضوع المخالفة وسحب الرخصة.10
(2) يضبط مفتشو الوحدة المشغولات
غير المدموغة وتحفظ على ذمة القضية وبعد صدور الحكم النهائي فيها من المحكمة
المختصة تقوم الوحدة بفحص تلك المشغولات فإذا ثبت أنها من أحد العيارات
القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها. |
|
جريمة بيع الأصناف ذات العيار
المنخفض غير المرقومة. |
26- (1) يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 25
كل شخص باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافاً ذات عيار منخفض غير مرقومة
طبقاً للمادة 5 أو صنفاً ملبساً غير مرقوم طبقاً للمادة 7. (2) يعاقب بذات العقوبة كل شخص يزور المشغولات
الذهبية أو الفضية أو الأصناف ذات العيار المنخفض أو الأصناف الملبسة وبعد صدور
حكم نهائي بالإدانة من المحكمة المختصة تقوم الوحدة بكسر تلك المشغولات والأصناف
المزورة وتصادرها لصالح الدولة. |
|
|
|
|
رسوم ومصروفات الكسر. |
27-
في الأحوال المبينة في المواد 22، 23 و24 لا ترد المشغولات والأصناف
المضبوطة بعد كسرها إلا إذا دفعت الرسوم والمصروفات المستحقة الأخرى. |
|
سلطة الضبط. |
28- يتولى مفتشو الوحدة ضبط وإثبات
المخالفات لأحكام هذا القانون أمام المحكمة المختصة كما يكون لهم الحق في دخول
المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لوضع المصوغات أوبيعها أو
رهنها وضبط ما يوجد مخالفاً لأحكام هذا القانون. |
|
سلطة إصدار اللوائح. |
29-
يجوز للوزير بعد التشاور مع المدير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القانون. |
الجدول
( أنظر المادة
15)
رسوم دمغ الأصناف
غير المشغولة
|
سبائك الذهب |
سبائك الفضة |
السبائك المخلوطة من
الذهب والفضة |
||||||
|
الوزن بالجرام |
الرسم المقرر |
الوزن بالجرام |
الرسم المقرر |
الوزن بالجرام |
الرسم المقرر |
|||
|
من |
إلى |
بالدينار |
من |
إلى |
بالدينار |
من |
إلى |
بالدينار |
|
1 |
250 |
2500 |
8 |
1000 |
2500 |
1 |
500 |
5000 |
|
251 |
500 |
5000 |
1001 |
3000 |
5000 |
501 |
1000 |
10000 |
|
501 |
750 |
75000 |
3001 |
4000 |
7500 |
1001 |
1500 |
15000 |
|
751 |
1000 |
10000 |
4001 |
6000 |
10000 |
1501 |
2000 |
20000 |
|
1001 |
2000 |
12500 |
6001 |
8000 |
12500 |
2001 |
3000 |
25000 |
|
2001 |
3000 |
15000 |
8001 |
10.000 |
15000 |
3001 |
4000 |
30000 |
|
3001 |
4000 |
17500 |
اكثر من |
10.000 |
17500 |
4001 |
6000 |
35000 |
|
4001 |
5000 |
20000 |
|
|
|
6001 |
8000 |
40000 |
|
5001 |
6000 |
22500 |
|
|
|
8001 |
10.000 |
45000 |
|
6001 |
70000 |
25000 |
|
|
|
اكثر من |
10.000 |
50000 |
|
7001 |
8000 |
27500 |
|
|
|
|
|
|
|
8001 |
9000 |
30000 |
|
|
|
|
|
|
|
9001 |
10.000 |
32500 |
|
|
|
|
|
|
|
اكثر من |
10.000 |
35000 |
|
|
|
|
|
|
[1][1] - قانون رقم 64 لسنة 1982، قرار جمهوري رقم (770) لسنة 1982 رقم
40 لسنة 1974.
[2][2]- تم تعديل هذا البند بموجب
عدة قرارات آخرها القرار الصادر من وزير التجارة الخارجية بتاريخ 16/2/2002.
[3][3]- القرارات نفسها.
[4][4]- تم تعديل هذا البند بموجب
عدة قرارات آخرها القرار الصادر من وزير التجارة الخارجية بتاريخ 16/2/2002.
[5][5]- القرارات نفسها.
6 ـ القرارات نفسها.
7- تم تعديل
هذه المادة بموجب عدة قرارات آخرها القرار الصادر من وزير التجارة الخارجية بتاريخ 6/2/2002.
8 - القرارات نفسها.
9 - قانون رقم 22 لسنة 1992.
10 –
القانون نفسه.