بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية
لسنة 1996
ترتيب
المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة:
1ـ اسم
القانون.
2ـ إلغاء
واستثناء.
3ـ تفسير.
الفصل الثانى
إنشاء المصرف وأغراضه
4ـ إنشاء
المصرف.
5ـ
أغراض المصرف وسلطاته.
الفصل الثالث
إدارة المصرف
6ـ
إنشاء هيئة الأمناء.
6أـ اختصاصات
هيئة الأمناء.
6ب ـ تشكيل المجلس.
7ـ شروط
عضوية المجلس.
8ـ سقوط
العضوية فى المجلس.
9ـ واجبات
أعضاء المجلس والإفضاء بالمصلحة.
10ـ اختصاصات مجلس
الإدارة وسلطاته.
11ـ اجتماعات المجلس.
12ـ اختصاصات رئيس
المجلس.
13ـ تعيين المدير
العام.
14ـ اختصاصات المدير
العام.
15ـ اختصاصات نائب
المدير العام.
16ـ هيئة الرقابة
الشرعية واختصاصاتها.
الفصل الرابع
الأحكام المالية
17ـ أيلولة الممتلكات
للمصرف.
18ـ رأس مال المصرف
وموارده المالية.
18أـ استخدام الموارد
المالية.
19ـ السنة المالية.
20ـ الحسابات
والموازنة والمراجعة.
21ـ حساب
الاحتياطى.
22ـ توزيع
الأرباح.
الفصل الخامس
أحكام عامة
23ـ سلطة الوزير فى
التوجيه.
24ـ عدم بطلان الإجراءات.
25ـ اعتبار أموال
المصرف أموال عامة.
26ـ تصفية المصرف.
27ـ مراعاة السرية.
27أـ انتهاء خدمة العاملين
واستيعابهم.
27ب ـ الإعفاءات.
28ـ سلطة إصدار
اللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مصرف الادخار
والتنمية الاجتماعية لسنة 1996 1
(17/2/1996)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم
القانون. 1ـ يسمى هذا القانون،
"قانون مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية لسنة 1996 ".
إلغاء
واستثناء. 2ـ يلغى قانون بنك الادخار السودانى لسنة 1974، ومع
ذلك تظل جميع الحقوق والالتزامات واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه
صحيحة وسارية الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
تفسير.
3ـ فى
هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر: 2
"البنك"
يقصد به بنك الادخار السودانى المنشأ بموجب قانون بنك الادخار السودانى لسنة
1974(الملغى).
"العاملون"
يقصد بهم الموظفين والعمال بالمصرف.
"الفقراء
" يقصد بهم
الشريحة من المجتمع التى يحددها رئيس الجمهورية بقرار منه.
"المجلس"
يقصد به مجلس إدارة المصرف المشكل بموجب أحكام المادة 6ب.
"المدير
العام" يقصد به مدير عام المصرف المعين
بموجب أحكام المادة 13.
"المصرف"
يقصد به مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية المنشأ بموجب أحكام المادة 4.
"الوزير"
يقصد به وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية.
|
الفصل الثانى إنشاء المصرف وأغراضه |
|||
|
انشاء المصرف. |
4ـ |
(1) |
ينشأ
مصرف "لفقراء السودان" يسمى "مصرف الادخار والتنمية
الاجتماعية" ويكون هيئة مستقلة قائمة بذاتها ذات شخصية اعتبارية وصفة
تعاقبية مستديمة وخاتم عام. |
|
|
|
(2) |
يكون المركز الرئيسى للمصرف بالخرطوم ويجوز له أن ينشئ
فروعاً أو وكالات بالأماكن التى يراها ضرورية لإنجاز أعماله وتحقيق أغراضه
داخل السودان وخارجه. |
|
|
|
(3) |
يخضع المصرف لإشراف الوزير. |
|
أغراض المصرف وسلطاته. |
5ـ |
(1) |
تكون أغراض المصرف تنمية الوعى الادخارى وتشجيعه لدى
المواطنين وتجميع المدخرات وإستثمارها فى مجالات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية، ومباشرة أعماله وفقاً لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية وهديها
وأحكام قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 1991، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمصرف.،
ومع عدم الإخـلال بعموم ما تقدم تكـون للمصرف الأغراض الآتية:3 |
|
|
|
|
(أ)
تخطيط سياسة ووضع قواعد الإشراف عليها والتنسيق مع الجهات المختصة
لتنفيذها فى إطار سياسة المصرف الادخارية، ووضع قواعد الإشراف عليها والتنسيق مع
الجهات المختصة فى إطار السياسة العامة للدولة العامة للدولة، |
|
|
|
|
(ب)
توجيه موارده نحو النشاط الاقتصادى لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الشاملة، |
|
|
|
|
(ج) تقديم
التمويل اللازم لمختلف القطاعات، وعلى وجه الخصوص المشروعات الخاصة
للفقراء وصغار المنتجين والحرفين والمهنين والمهندسين والأسر
المنتجة وذوى الدخل المحدود ومستحقى الزكاة والطلاب والمرأة والمنظمات والهيئات
وأصحاب العمل، مع مراعاة الضمانات الملائمة لظروفهم، |
|
|
|
|
(د) تمويل
البحوث ودراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية فى مجال المشاريع
الاستثمارية، للقطاعات المذكورة فى الفقرة (ج)، |
|
|
|
|
(هـ)
القيام عموماً بجميع الأعمال المصرفية والمعاملات المالية والتجارية
والاستثمارية والمساهمة فى مشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية
ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأخرى داخل السودان وخارجه. |
|
|
|
(2) |
تكون
للمصرف جميع السلطات التى تلزم لتحقيق أغـراضه أو التى تؤدى
الى تحقيقها أو التى تتصل بها، ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يمارس
السلطات الآتية، وهى أن:- |
|
|
|
|
(أ) يضمن
كلياً أو جزئياً سداد أى مبلغ من النقود أو الوفاء بأى التزام
أو تعهد أو يضمن الضامنين لها، |
|
|
|
|
(ب) يمتلك
أو يبيع أو يتداول أو يضمن أو يتعامل فى أو يرهن العقار والمنقول أو
يتصرف على أى وجه فى جميع أنواع السندات أو أية منفعة فيها، |
|
|
|
|
(ج) يجمع
أى معلومات تفيد فى إستثمار موجودات وأموال المصرف والأشخاص الآخرين
وتحسينها وتقديم إحصاءات وخدمات استشارية وتكليف الغير بالقيام
بجميع الأعمال المتقدمة أو أى منها بوصفهم متعاقدين مستقلين وأن يدفع لهم
مكافآت عن ذلك، |
|
|
|
|
(د) يستثمر
بضمانات عينية أو شخصية أو مختلطة أو على حساب النقد أو الرصيد أو أى حساب آخر
أو على بوالص أو أوراق مالية أو صكوك أو قروض أو كمبيالات أو سندات إذنية
أو خطابات إعتماد أو ضمان أو أى تعهدات اخرى أو على سبائك ذهب أو فضة أو أسهم أو
أوراق تجارية آخرى، |
|
|
|
|
(هـ)
يمول بضمان الجمعيات والهيئات والمؤسسات والمنظمات والجماعات التى تضم
مجموعة من الافراد تجمعهم مصلحة مشتركة واحدة وتسمح قوانينها ولوائحها
بتقديم الضمان، |
|
|
|
|
(و)
يشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو
التى تعاونه على تحقيق أغراضه داخل السودان وخارجه أو يندمج فيها أو يشتريها أو
يلحقها به، |
|
|
|
|
(ز)
يؤسس شركة أو شركات تقوم بالأغراض المذكورة فى البند (1)، وعلى وجه الخصوص
التى تقوم بأعمال زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية أو يقتنى أسهماً فيها
لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يجوز له ان يقتنى أى جزء من ممتلكات
أو حقوق أو التزامات أية شركة وأن يساهم فى إصدار أى أسهم أو ضمانات لهذا الغرض، |
|
|
|
|
(ح)
يمارس الاستثمار المباشر فى السلع ومدخلاتها التى تخدم التنمية وعلى وجه الخصوص
وسائل توفير مدخلات الانتاج الضرورية للمنتجين الفقراء، مع مراعاة
الضمانات الملائمة لظروفهم. |
|
|
|
|
|
|
الفصل الثالث إدارة المصرف |
|||
|
إنشاء هيئة الأمناء.4 |
6ـ |
(1) |
تنشأ هيئة تسمى "هيئة
الأمناء " تكون بمثابة الجمعية العمومية للمصرف وتشكل على الوجه الآتى: |
|
|
|
|
(أ) أعضاء
بحكم مناصبهم: |
|
|
|
|
(أولاً) وزير المالية والاقتصاد
الوطنى.
رئيساً |
|
|
|
(ثانياً) وزير الرعاية والتنمية
الاجتماعية
نائباً للرئيس |
|
|
|
|
(ثالثاً) وكيل وزارة المالية والاقتصاد
الوطنى عضواً |
|
|
|
|
|
(رابعاً) محافظ بنك
السودان
عضواً |
|
|
|
|
(خامساً) ممثل لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية
عضواً
|
|
|
|
|
(سادساً) أمين عام ديوان
الزكاة
عضواً |
|
|
|
|
(سابعاً) مدير عام الصندوق
القومى للمعاشات عضواً |
|
|
|
|
(ثامناً) مدير عام صندوق التأمين الاجتماعى
عضواً |
|
|
|
|
(تاسعاً) مدير هيئة الأوقاف
الاسلامية
عضواً |
|
|
|
|
(عاشراً) أمين عام صندوق دعم
الولايات
عضواً |
|
|
|
|
(حادى عشر) المدير
العام
عضواً ومقرراً |
|
|
|
|
(ب)
المساهمين والواقفين والمستثمرين الذين يعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية
الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطنى. |
|
|
|
(2) |
تكون
مدة عضوية الأشخاص المذكورين فى الفقرة (ب) عامين ويجوز إعادة تعيينهم
لمدة أخرى مماثلة. |
|
|
|
(3) |
تحدد اللوائح اجتماعات هيئة الأمناء واجراءاتها. |
|
اختصاصات هيئة الأمناء.5 |
6أ ـ |
تكون هيئة الأمناء هى
السلطة العليا للمصرف وتتولى إجازة السياسة العامة التى يرفعها لها المجلس،
مراعية فى ذلك سياسة الدولة المقررة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهـداف
والمبادئ التكافلية، كما تتولى الإشراف على أعمال المصرف والسعى لتحقيق
أغراضه ومباشرة اختصاصاته على أسس اقتصادية وفنية واستثمارية سليمة، ومع عدم
الإخلال بعموم ما تقدم تكون لها الاختصاصات الآتية: (أ) تشكيل هيئة استشارية من
المستثمرين والمودعين والمساهمين والواقفين والخبراء لتساعد فى وضع استراتيجيات
التنمية وتطلـع على تنفيذ التنمية بالولايات وتقـدم التوصيات بشأنها لها، (ب) إجازة تقرير المجلس عن
نشاط المصرف ومواقفه المالى وتقرير المراجع العام والتصديق على الموازنة السنوية
واجازة الحساب الختامى. |
|
|
تشكيل المجلس.6 |
6ب - |
يشكل المجلس بقرار من هيئة
الأمناء بناء على توصية الوزير المختص ويحدد القرار عدد أعضائه ومخصصاتهم
ومدة عضويتهم على أن يكون المدير العام عضواً ومقرراً. |
|
|
شروط عضوية المجلس. |
7ـ |
يجب أن تتوفر فى عضو المجلس
الشروط الآتية وهى ان: (أ) يكون
سودانى الجنسية، (ب)
يكون كامل الأهلية، (ج) يكون محمود السيرة، (د) لا يكون قد أدين فى جريمة تمس الشرف
او الأمانة، (هـ)
لا يكون قد أشهر افلاسه. |
|
|
سقوط العضوية فى
المجلس. |
8ـ |
(1) |
تسقط العضوية فى المجلس
إذا: (أ) فقد العضو أى من الشروط
المنصوص عليها فى المادة (7)، (ب) استقال أو أعفى من منصبه أو انتهت
مدة تعيينه، (ج) أصبح غير لائق طبياً، (د
) تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون إذن أو عذر مقبول لدى
المجلس، (هـ)
توفى، |
|
|
|
(2) |
تسقط العضوية فيما يتعلق
بالبند (1)(د) من تاريخ صدور قرار بذلك من المجلس. |
|
واجبات أعضاء المجلس
والافضاء بالمصلحة. |
9ـ |
(1) يجب على كل عضو أ ن يؤدى عمله
بأحسن ما يمليه حسن النية والأمانة والإهتمام. (2) لا يجوز
لأى عضو أن يكون فى موقع تتعارض فيه مصلحته الخاصة مع مصلحة المصرف ويحظر
عليه على وجه الخصوص:- (أ) ممارسة
أى نشاط مماثل لنشاط المصرف أو ينطوى على منافسته بطريق مباشر أو
غير مباشر، (ب) أن
يدخل هو أو أحد أفراد أسرته فى تعامل مع المصرف يؤدى الى منفعة خاصة ألا اذا
افضى بتلك المصلحة للمجلس قبل تعامله مع المصرف. (ج)
الاشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة للتعامل المذكور فى
الفقرة (ب). |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
اختصاصات مجلس الإدارة
وسلطاته. 7 |
10ـ |
تكون للمجلس الاختصاصات
والسلطات الآتية: (أ) إصدار
الأوامر والقرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية
للمصرف، (ب) الإشراف العام والرقابة على
أعمال المصرف وتنسيقها وتقييم أداء الإدارات التابعة للمصرف دونما تدخل فى
التفاصيل الداخلية اليومية، (ج)
دراسة الموازنة العامة للمصرف ورفعها لجهات الاختصاص بعد
إجازتها بوساطة هيئة الأمناء، (د)
إجراء جميع التصرفات المالية التى تجاوز اختصاصات المدير العام، (هـ)
تشكيل لجان مؤقتة للقيام بأى مهمة يكفلها بها، (و)
اقتراح زيادة رأس المال لهيئة الأمناء وتحديد الاحتياطى. |
|
|
إجتماعات المجلس. |
11ـ |
(1) |
يجتمع المجلس مرة واحدة فى
كل شهر على الآقل، على أنه يجوز لرئيس المجلس الدعوة لإجتماع طارئ فى أى وقت متى
ما اقتضت الضرورة ذلك. أو بناءً على طلب ثلثى أعضاء المجلس. |
|
|
|
(2) |
يتولى رئيس المجلس رئاسة
اجتماعات المجلس وفى حالة غيابه يتولى رئاسة الاجتماع شخص يختاره المجلس
من بين أعضائه. |
|
|
|
(3) |
يكتمل النصاب القانونى
لاجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء. |
|
|
|
(4) |
يتخذ المجلس قراراته
بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، ويكون لكل عضو صوت واحد، وفى حالة تساوى
الاصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح. |
|
|
|
(5) |
يضع المجلس لوائح داخلية
لتنظيم إجراءات إجتماعاته. |
|
إختصاصات رئيس المجلس. |
12ـ |
تكون
لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية:8 (أ)
دعـوة المجلس للانعقاد فى التاريخ الذى يراه مناسباً وتحديد أجندة
الإجتماع، |
|
|
|
|
(ب)
رئاسة اجتماعات المجلس والتأكد من تدوين مايدور فى الاجتماعات، |
|
|
|
|
(ج)
تنسيق اتصالات المصرف مع الوزير بعد التشاور مع بنك السودان والجهات
المعنية الأخرى وإجراء الاتصالات مع الجهات الرسمية للحصول على أى دعم
عاجل لاحتياجات المصرف، |
|
|
|
|
(د) أى
إختصاصات اخرى يوكلها له المجلس. |
|
|
تعيين المديـر العام. 9 |
13ـ |
يكون للمصرف مدير عام
ونائب له تعينهما هيئة الأمناء بناء على توصية الوزير المختص بعد
التشاور مع بنك السودان، على أن يكونا من ذوى المؤهـلات المناسبة التى لا
تقل عن المستوى الجامعى، وان يعينهما للمدة وبالشروط التى يحددها قرار التعيين،
ويجوز اعادة تعيينهما بذات الطريقة عند انتهاء مدتهما المحددة. |
|
|
إختصاصات المدير العام. |
14ـ |
(1) |
يكون المدير العام المسئول
الأول أمام المجلس عن تنفيذ جميع السياسات والقرارات التى يتخذها المجلس
أو تفرضها عليه بتلك الصفة القوانين واللوائح، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقـدم
تكـون للمدير العام السلطات الآتية: |
|
|
|
|
(أ)
إدارة المصرف وتصريف شئونه، |
|
|
|
|
(ب) إصدار
التعليمات والأوامر والقرارات لتنظيم إجراءات المصرف وعملياته الداخلية، |
|
|
|
|
(ج)
وضع النظم لسير المصرف ومباشرة عملياته والإشراف
عليها، |
|
|
|
|
(د)
إعداد جميع المقترحات المراد عرضها على المجلس أو لجانه الفرعية
للموافقة بما فى ذلك التقرير السنوى والموازنة العمومية وحساب
الأرباح والخسائر والمقترحات الخاصة باستخدام صافى أرباح المصرف وموازنة
المصروفات السنوية، (هـ) التوقيع المنفرد على جميع المستندات
والوثائق نيابة عن المصرف، (و) تمثيل المصرف فى جميع الأمور
اللازمة لسير أعمال المصرف، (ز) التصديق على التمويل والضمانات حسب سلطات
وحدود منح التمويل التى يقررها المجلس. |
|
اختصاصات نائب المدير
العام. |
15ـ |
فى حالة غياب المدير العام
أو عدم قدرته على العمل ينوب عنه فى تصريف مهام المصرف نائب المدير العام،
ويكون مسئولا أمام المجلس كما لو كان هو المدير العام. * |
|
|
هيئة الرقابة الشرعية
واختصاصاتها. |
16ـ |
(1) تكون للمصرف هيئة رقابة شرعية لا
تزيد عضويتها عن خمسة أعضاء من علماء الشريعة والقانون والاقتصاد يعينهم
المجلس، ويحدد مدة عضويتهم ومكافآتهم. (2) تختص هيئة
الرقابة الشرعية بالآتى: (أ) مراقبة معاملات المصرف وتصرفاته
لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، (ب) المشاركة فى وضع نماذج العقود
المنظمة لمعاملات المصرف، (ج) المساهمة فى تدريب العاملين، (د) رفع التقارير للمجلس عن مدى
مطابقة أعمال المصرف لأحكام الشريعة الإسلامية، (هـ)
إعداد تقرير الهيئة عن الموازنة السنوية للمصرف. |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
الفصل الرابع الأحكام المالية |
|||
|
أيلولة الممتلكات
والالتزامات للمصرف. |
17ـ |
(1) |
تؤول للمصرف جميع: (أ) ممتلكات وحقوق البنك، (ب) الديون والالتزامات التى كانت مستحقة للبنك أو
فى سبيلها للاستحقاق. |
|
|
|
(2) |
يتم تقدير الممتلكات
والحقوق والديون والالتزامات التى تؤول للمصرف بموجب أحكام البند (1) ويدرج
بدفاتره مبلغ مساو للقيمة الصافية ويعتبر بمثابة جزء من رأسمال المصرف. |
|
رأس
مال المصرف وموارده المالية. 10 |
18ـ |
(1) |
رأس المال المصرح به ثلاثة مليار دينار سودانى يتكون من
الآتى: (أ) المبلغ
المدرج بدفاتر المصرف وفقاً لأحكام المادة 17(2)، (ب)
المساهمات المالية والعينية التى تدفعها الجهات الآتية: (أولاً)
وزارة المالية والاقتصاد الوطنى، (ثانياً)
وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية، (ثالثاً)
بنك السودان، (رابعاً)
أى جهات أخرى توافق عليها هيئة الأمناء. |
|
|
|
(2) |
تتكون
الموارد المالية للمصرف من: |
|
|
|
|
(أ)
ما يؤول اليه من صاف أرباح المنشآت والشركات التابعة له، (ب)
الدخل والأرباح التى يحصل عليها نتيجة أعماله، (ج)
الإعانات والهبات والوصايا والوقف والتبرعات التى تقبلها هيئة الأمناء أو
المجلس، (د)
الصكوك الوقفية التى يصدرها، (هـ)
الودائع الادخارية والاستثمارية والجارية. |
|
|
|
(3) |
يكون
المصرف فى حكم المالك للأموال الموقوفة لصالح الفقراء ويتم التصرف فيها وفقاً
لأحكام هذا القانون ولا يجوز لاى جهة المطالبة بأى عائد على المبالغ التى تمت
المساهمة بها فى رأس المال. |
|
استخدام الموارد المالية. 11 |
18أـ
|
تستخدم
موارد المصرف – عدا رأس المال- على الوجه الآتى: (أ) الموارد
ذات الصفة الوقفية تستخدم لتمويل الشرائح الفقيرة وفقاً لشروط الواقفين، (ب) الموارد غير الوقفية
تستخدم فى التمويل المصرفى العادى وفقاً لسياسات بنك السودان مع مراعاة خصوصية
وضع المصرف. |
|
|
السنة المالية. |
19ـ |
تبدأ السنة المالية للمصرف فى أول يناير
وتنتهى فى اليوم الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة. |
|
|
الحسابات والموازنة
والمراجعة. 12 |
20ـ |
(1) يحفظ المصرف حسابات صحيحة
ووافية عن كل عملية من عملياته كما يعمل على حفظ السجلات والدفاتر
المتعلقة بذلك. (2) يعمل
المصرف بعد انقضاء كل سنة مالية على إعداد الحساب الختامى السنوى. (3) يقوم ديوان المراجعة العامة أو من يفوضه
فى ذلك بالمراجعة السنوية لحسابات المصرف. (4) يرفع المصرف خلال
ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية نسخة من الموازنة العامة وكشف
الأرباح والخسائر مشفوعين بتقرير المراجعة الى الوزير. |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
حساب
الاحتياطى. |
21ـ |
ينشئ المصرف حساباً لمال
الاحتياطى ويحدد المجلس سنوياً النسب التى يمكن تخصيصها مـن صافى أرباح
المصـرف لذلك الحـساب. 13 |
|
|
توزيع الارباح. |
22ـ |
مع مراعاة أحكام المادة 21
يتم إضافة باقى صافى الأرباح فى اى سنة الى رأس المال ليتم استغلاله وفقاً
لأحكام هذا القانون. 14 |
|
|
الفصل الخامس أحكام عامة |
|||
|
سلطة الوزير فى التوجيه. |
23ـ |
يجوز للوزير أن يوجه
الى المجلس، كلما رأى ذلك ضرورياً أو مناسباً، إرشادات ذات صبغة عامة تتعلق بعمل
المصرف أو نشاطه أو بشأن من شئونه مما يرى انه يحقق مصلحة عامة وعلى مجلس
الإدارة ان يتبع تلك الإرشادات. |
|
|
عدم بطلان الاجراءات. |
24ـ |
لا يجوز الطعن فى صحة أى
إجراء أو عمل اتخذ بواسطة المجلس لمجرد خلو منصب أو خطأ فى تكوين المجلس. |
|
|
اعتبار أموال المصرف أموال
عامة. |
25ـ |
لأغراض القانون الجنائى تعتبر أموال المصرف فى حكم الاموال
العامة. |
|
|
تصفية المصرف. |
26ـ |
لا يجوز تصفية المصرف الا
بقانون. |
|
|
مراعاة السرية. |
27ـ |
يجب على كل عضو فى المجلس وعلى المدير العام ونائبه
وكل موظف أو مستخدم فى المصرف مراعاة السرية التامة فى كل
الأمور المتعلقة بالمصرف. |
|
|
انتهاء خدمة العاملين واستيعابهم.15 |
27أ ـ |
(1) تنتهى خدمات العاملين اعتباراً من 30
نوفمبر 1995 وتدفع حقوقهم وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك. (2) على الرغم من
أحكام البند (1)، يستمر العاملون فى البنك مع المصرف على أساس المشاهرة لحين
النظر فى أمر استيعابهم بالمصرف أو الاستغناء عن خدمتهم. |
|
|
|
|
||
|
الاعفاءات.16 |
27 ب
ـ |
تعفى أموال المصرف من
الضرائب والرسوم الاخرى عامة. |
|
|
سلطة إصدار اللوائح. |
28ـ |
يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. |
|
1 صدر
كمرسوم مؤقت رقم ( 1 ) لسنة 1996 وتأيد وأصبح قانون رقم ( 22 )
لسنة 1996
2 قانون
رقم ( 22) لسنة 1996، قانون رقم 40 لسنة 1974
3 قانون رقم ( 22
) لسنة 1996، قانون رقم ( 11) لسنة 1999
4 قانون
رقم ( 11 ) لسنة 1999
5 قانون رقم ( 11) لسنة1999
6 القانون نفسه.
7 قانون
رقم ( 11 ) لسنة 1999.
8 قانون
رقم (11) لسنة 1999 - قانون رقم 40 لسنة 1974.
9 قانون
رقم ( 22 ) لسنة 1996.
* خطاب
المجلس الوطنى رقم (م و أ/أ ع/ق ق/50 بتاريخ 26/5/1996
10 قانون
رقم (11) لسنة 1999، قانون رقم (40) لسنة 1974.
11 قانون
رقم ( 11) لسنة 1999.
12 قانون
رقم (40) لسنة 1974.
13 قانون
رقم ( 22 ) لسنة 1996.
14 القانون
نفسه.
15 قانون
رقم (22) لسنة 1996.
16 قانون
رقم ( 11) لسنة 1999.