رقم الباب والفصل
|
عنوان الباب والفصل
|
الباب الأول
|
أحكام تمهيدية
|
الفصل الأول
|
اسم القانون ونطاق تطبيقه
|
الفصل الثاني
|
المبادئ العامة
|
الفصل الثالث
|
التطبيق الزمني والمكاني للقانون
|
الفصل الرابع
|
الأشخاص
|
الفصل الخامس
|
الأموال والأشياء
|
الفصل السادس
|
الحق
|
الباب الثاني
|
العـقد
|
الفصل الأول
|
أركان العقد
|
الفصل الثاني
|
عقد الوكالة
|
الفصل الثالث
|
الأهلية
|
الفصل الرابع
|
الغلط
|
الفصل الخامس
|
التدليس
|
الفصل السادس
|
الإكراه
|
الفصل السابع
|
الغرور والغبن
|
الفصل الثامن
|
محل العقد
|
الفصل التاسع
|
السبب
|
الفصل العاشر
|
إجازة العقد وابطاله
|
الفصل الحادي عشر
|
العقد الباطل
|
الفصل الثاني عشر
|
تفسير العقد
|
الفصل الثالث عشر
|
أحكام خاصة بالخيارات التي تشوب لزوم العقد
|
الفصل الرابع عشر
|
آثار العقد
|
الفصل الخامس عشر
|
انقضاء العقد
|
الفصل السادس عشر
|
العقد والإرادة المنفردة
|
الباب الثالث
|
المسئولية التقصيرية
|
الفصل الأول
|
المسئولية عن الأعمال الشخصية
|
الفصل الثاني
|
المسئولية عن عمل الغير
|
الفصل الثالث
|
المسئولية الناشئة عن الأشياء
|
الفصل الرابع
|
أحكام عامة
|
الفصل الخامس
|
الإضرار الشخصي الوظيفي والمهني
|
الباب الرابع
|
الإثراء بلا سبب مشروع
|
الفصل الأول
|
الثراء الحرام
|
الفصل الثاني
|
الفضالة
|
الباب الخامس
|
البيع
|
الفصل الأول
|
تعريف البيع وأركانه
|
الفصل الثاني
|
الثمن وما يتصل به
|
الفصل الثالث
|
التزامات البائع
|
الفصل الرابع
|
التزامات المشترى
|
الفصل الخامس
|
بعض أنواع البيوع :
|
|
|
( أ ) السلم
|
|
|
(ب) المخارجة
|
|
|
(ج ) البيع في مرض الموت
|
|
|
(د ) بيع الوكيل لنفسه
|
|
|
(هـ) بيع ملك الغير
|
|
|
(و ) المقايضة
|
الباب السادس
|
الهبة
|
الفصل الأول
|
الهبة بوجه عام
|
الفصل الثانى
|
آثار الهبة
|
الفصل الثالث
|
الرجوع فى الهبة
|
الباب السابع
|
الشركة
|
الفصل الأول
|
الشركة بوجه عام
|
الفصل الثاني
|
بعض أنواع الشركات :
|
|
|
( أ ) شركة الأعمال
|
|
|
(ب) شركة الوجوه
|
|
|
(ج) شركة المضاربة
|
الباب الثامن
|
القــــرض
|
الباب التاسع
|
الصـــــلـح
|
الباب العاشر
|
الإجــــارة
|
الفصل الأول
|
الإجارة بوجه عام
|
الفصل الثاني
|
التزامات المؤجر
|
الفصل الثالث
|
التزامات المستأجر
|
الفصل الرابع
|
بعض أنواع الإجارة :
|
|
|
( أ ) إجارة الأراضي الزراعية
|
|
|
(ب) المزارعة
|
|
|
(ج ) المساقاة
|
|
|
(د ) المغارسة
|
|
|
(هـ) إيجار الوقف
|
الباب الحادي عشر
|
الإعــــارة
|
الفصل الأول
|
أحكام عامة
|
الفصل الثاني
|
أحكام الإعارة
|
الفصل الثالث
|
التزامات المستعير
|
الفصل الرابع
|
انتهاء الإعارة
|
الباب الثاني عشر
|
عقد المقاولة
|
الفصل الأول
|
تعريف عقد المقاولة ونطاقه وشروطه
|
الفصل الثاني
|
التزامات المقاول
|
الفصل الثالث
|
التزامات صاحب العمل
|
الفصل الرابع
|
المقاول الثاني
|
الفصل الخامس
|
انقضاء المقاولة
|
الباب الثالث عشر
|
عقد العمل
|
الفصل الأول
|
انعقاد عقد العمل ومدته واجر العامل
|
الفصل الثاني
|
آثار عقد العمل
|
الفصل الثالث
|
انتهاء عقد العمل
|
الباب الرابع عشر
|
عقـد الوكالة
|
الفصل الأول
|
إنشاء الوكالة
|
الفصل الثاني
|
آثار الوكالة
|
الفصل الثالث
|
التزامات الموكل
|
الفصل الرابع
|
انتها ء الوكالة
|
الباب الخامس عشر
|
عقد الوديعة
|
الفصل الأول
|
إنشاء عقد الوديعة
|
الفصل الثاني
|
آثار عقد الوديعة
|
الفصل الثالث
|
أحكام خاصة ببعض الودائع
|
الباب السادس عشر
|
عقد الحراسة
وأحكامها
|
الباب السابع عشر
|
عقود الغرر
|
الفصل الأول
|
المقامرة والرهان
|
الفصل الثاني
|
المرتب مدى الحياة
|
الفصل الثالث
|
عقد التأمين
|
الباب الثامن عشر
|
عقود التأمينات الشخصية
|
الفصل الأول
|
الكفالة
|
الفصل الثاني
|
الحوالة
|
الباب التاسع عشر
|
الملكية وأنواعها والقيود التي ترد عليها وأسباب كسبها
|
الفصل الأول
|
حق الملكية بوجه عام
|
الفصل الثاني
|
القيود التي ترد على حق الملكية
|
الفصل الثالث
|
الملكية الشائعة
|
الفصل الرابع
|
ملكية الأسرة
|
الفصل الخامس
|
ملكية الطبقات والشقق
|
الفصل السادس
|
إحراز الأموال المباحة
|
الفصل السابع
|
منح منافع الأراضي
|
الفصل الثامن
|
حقوق الارتفاق
|
الفصل التاسع
|
بعض أنواع حقوق الارتفاق
|
الفصل العاشر
|
كسب الملكية بالالتصاق والقصاد
|
الفصل الحادي عشر
|
كسب الملكية بالتصرف القانوني
|
الفصل الثاني عشر
|
كسب الملكية بالشفعة
|
الفصل الثالث عشر
|
كسب الملكية بالحيازة
|
الفصل الرابع عشر
|
كسب الملكية بالميراث
|
الفصل الخامس عشر
|
كسب الملكية بالوصية
|
الباب العشرون
|
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
|
الفصل الأول
|
حق التصرف
|
الفصل الثاني
|
حق الانتفاع
|
الفصل الثالث
|
حق الاستعمال وحق السكنى
|
الفصل الرابع
|
حق المساطحة ( حق القرار)
|
الفصل الخامس
|
الوقف
|
الباب الحادي والعشرون
|
التأمينات العينية
|
الفصل الأول
|
الرهن التأميني
|
الفصل الثاني
|
الرهن الحيازى
|
الفصل الثالث
|
أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية
|
الفصل الرابع
|
حقوق الامتياز
|
الباب الثاني والعشرون
|
أحكام ختامية
|
قانون المعاملات
المدنية لسنة 1984
(14/2/1984)
الباب الأول
أحكام
تمهيدية
اسم
القانون ونطاق تطبيقه
(ب)
قانون
التصرف في أراضي المدن والقرى غـير المأهولـة
لسنة 1922،
(ج)
قانون استرداد الأموال الضائعة
والمسروقة لسنة 1924،
(د)
قانون الشفعة لسنة 1928،
(هـ)
قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط
لسنة 1928،
(و
) قانون
الأراضي غير المسجلة لسنة 1970،
(ز)
قانون تقييد الإيجارات لسنة 1982،
(ح) قانون البيع لسنة 1974،
(ط)
قانون الوكالة لسنة 1974،
(ي)
قانون العقود لسنة 1974،
(ك)
الفصل الخامس من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها
لسنة 1925.
4ـ تطبق أحكام هذا القانون على جميع
الالتزامات والحقوق الناشئة عـن المصادر
الآتية :
(
أ) العقد،
(ب) المسئولية التقصيرية،
(ج)
الإثراء بلا سبب مشروع،
(د
) البيع،
(هـ)
الهبة،
(و
) الشركة،
(ز
) القرض،
(ح
) الصلح،
(ط
) الإجارة،
(ي
)
الإعارة،
(ك) المقاولة،
(ل) العمل،
(م
) الوكالة،
(ن)
الوديعة،
(س) الحراسة،
(ع)
عقود الغرر :
(أولا) المقامرة والرهان،
(ثانيا) المرتب مدى الحياة،
(ثالثا)
التأمين،
(ف) عقود التأمينات الشخصية :
(أولا) الكفالة،
(ثانيا)
الحوالة،
(ص) الملكية بوجه عام :
(أولا) الملكية الشائعة،
(ثانيا) ملكية الأسرة،
(ثالثا) ملكية الطبقات والشقق،
(رابعا) إحراز الأموال المباحة،
(خامسا) منح منافع الأراضي،
(سادسا) حقوق الإرتفاق،
(سابعا) كسب الملكية بالالتصاق والقصاد،
(ثامنا) كسب الملكية بالتصرف القانوني،
(تاسعا) كسب الملكية بالشفعة،
(عاشرا) كسب الملكية بالحيازة،
(حادي عشر) كسب
الملكية بالميراث،
(ثاني عشر) كسب
الملكية بالوصية،
(ق) الحقوق المتفرعة عن حق الملكية :
(أولا)
حق التصرف،
(ثانيا)
حق الانتفاع،
(ثالثا)
حق الاستعمال وحق السكن،
(رابعا)
حق المساطحة ( حق القرار)،
(خامسا)
الوقف،
(ر) التأمينات العينية :
(أولا)
الرهن التأميني،
(ثانيا)
الرهن الحيازي،
(ثالثا)
حقوق الامتياز.
المبادئ العامة
5ـ دون
المساس بعموم أحكام المادة 3 تكون المبادئ العامة الآتية هي القواعد الأساسية لتطبيق أحكام هذا القانون :
(
أ) الضرر يدفع بقدر الإمكان،
(ب) الضرر لا يزال بمثله،
(ج)
العادة محكمة عامة كانت أو خاصة،
(د
)
تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت،
(هـ)
المشقة تجلب التيسير،
(و) لا
ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان،
(ز)
التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط،
(ح)
العجماء جرحها جبار ولكن فعلها الضار مضمـون علـى حائزها،
(ط)
الرجل خيار،
(ي) على اليد ما أخذت حتى تؤديه،
(ك) من
كسر شيئاً فهو له وعليه مثله،
(ل) الخراج
بالضمان،
(م
) الغرم بالغنم،
(ن) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل إلا بإذن،
(س)
من أخذ الأجر حوسب بالعمل،
(ع) مطل
الغنى ظلم،
(ف)
مطل القادر يحل عقوبته،
(ص)
على القادر غرم الشكاية،
(ق)
يضاف الفعل إلى الفاعل ما لم يكن مجبراً،
(ر)
المباشر ضامن وإن لم يتعمد،
(ش) المتسبب ما يضمن إلا بالتعمد،
(ت) اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى
المباشر،
(ث) العقد شريعة المتعاقدين،
(خ)
يجب الضمان على من استعمل حقه
استعمالاً غير مشروع،
(ذ)
الضرورات
تبيح المحظورات على إن الاضطرار لا يبطـل حق الغير،
(ض)
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه،
(غ
) لا اجتهاد مع النص.
6ـ عند إصدار أي حكم تطبيقاً لأحكام هذا القانون
يجب أن تتقيد المحاكم بالقواعد الأساسية الآتية :
(أ)
رد
الحقوق إلى أهلها ورفع المظالم،
(ب) إزالة الأضرار الناتجةعن إجراءات استرداد
الحقوق والمظالم،
(ج)
الفصل الناجز في جميع المنازعات
المتعلقة بالحقوق أو المظالم أو تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
7ـ إذا
توفرت الأهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم أصبح ناقـص الأهلية بمقتضى نصوص هذا القانون فلا أثر لذلك
في تصرفاته السابقة.
8ـ (1) تسري النصوص المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
(2) على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل
الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك على المدة السابقة على العمل بالنصوص
الجديدة.
(3) إذا
قرر هذا القانون مدة للتقادم أقصر مما كان مقرراً من قبل سرت المدة الجديدة من وقت
العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
(4) إذا كان الباقي من المدة التي كانت سارية أقصر
من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
9ـ تحسب
المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.[i][i]
10ـ
يكون هذا القانون هو المرجع في تكييف
العلاقات المدنية عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقـات في قضية تتنازع فيهـا القوانين لمعـرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
11ـ (1) يسري
على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون
إليها بجنسيتهـم،
ومـع ذلك ففي التصـرفات المالية
التي تعقد في جمهورية السودان وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبياً
ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر
تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
(2)
يسرى على النظام القانوني للأشخاص
الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات
ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادارتها الرئيسي
الفعلي, فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في السودان فان القانون السوداني هو الذي يسرى.
(3) يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الي قانون
كل من الزوجين.
(4)
يعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي
وسوداني من حيث الشكل صحيحاً إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه, أو إذا
روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.
(5) يسرى قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج
وقت انعقاد العقد على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة
الي المال.
(6) يسرى على الطلاق قانون
الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق ويسرى على التطليق والانفصال قانون
الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى.
(7) في الأحوال المنصوص عليها في البندين (5) و(6)
إذا كان أحد الزوجين سودانياً وقت انعقاد الزواج, يسرى القانون السوداني وحده فيما
عدا شرط الأهلية للزواج.
(8) يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب
قانون المدين بها.
(9) يسرى على الميراث والوصية
وسائر التصرفات المضافة الي ما بعد الموت قانون المورث والموصى أو من صدر منه
التصرف وقت موته.
(10) يسرى على الميراث والوصية
وسائرا لتصرفا ت ا لمضافة الي ما بعد الموت قانون المورث والموصى أومن صدر منه
التصرف وقت موته.
(11) يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الايصاء
أو قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلي ما بعد
الموت.
(12) يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية
الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسرى بالنسبة الي المنقول قانون الجهة
التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية
أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
(13) ( أ )
يسرى على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا
اتحدا موطناً فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد, هذا ما لم يتفق
المتعاقدان على غير ذلك,
(ب) يسرى على العقود التي أبرمت
في شان العقار قانون موقع العقار,
(ج ) تخضع العقود ما بين الأحياء
في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسرى على
أحكامها الموضوعية كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني
المشترك.
(14) ( أ)
يسرى بالنسبة للالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام,
(ب) لا تسرى أحكام
الفقرة ( أ ), بالنسبة للالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث
في الخارج وتكون مشروعة في السودان وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت
فيه.
(15) يسرى قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه إجراءاتها على
قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي.
12ـ لا تسرى أحكام المادة 11 إذا وجد نص في قانون خـاص أو فـي معاهدة دولية نافذة في السودان يتعارض معها.
13ـ تتبع مبادئ القانون الدولي الخـاص فيما لم يرد في شـأنه نص فـي المواد السابقة من أحـوال تنازع القوانين بما لا يتعارض مع
أحكـام الشريعة الإسلامية.
14ـ تعين المحكمة القانون الذي
يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسـية أو
الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد, على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية
السودانية وجنسية دولة أجنبية أخرى فان القانون السوداني هو الذي يجب تطبيقه.
15ـ اذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب
تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع, فان القانون الداخلي لتلك الدولة
هو الذي يقرر أية شريعة منها يجب تطبيقها.
16ـ
(1) إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً
هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون
الدولي الخاص.
(2) لا يجوز تطبيق أحكام قانون
أجنبى عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه
الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب في السودان.
الفصل الرابع
الأشخاص
17ـ الأشخاص نوعان : أشخاص طبيعيون وأشخاص اعتباريون.
18ـ (1) تبدأ
شخصية الإنسان عند الحمل به بشرط تمام ولادته حياً وتنتهي بموته.
(2) من غاب بحيث لا يعلم أحي هو
أم ميت يحكم بكونه مفقوداً بناءً على طلب كل ذي شأن.
(3) أحكام المفقود والغائب تخضع للأحكام المقررة في
الشريعة الإسلامية.
19ـ (1) تتكون أسرة الشخص الطبيعي من ذوى قرباه.
(2) يعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.
20ـ (1) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول
والفروع.
(2)
القرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين
أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً أو فرعاً للآخر سواء كانوا من
المحارم أو من غير المحارم.
(3) يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار
كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة القرابة غير
المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه الي الفرع
الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.
21ـ (1) الموطن
هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
(2) يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.
(3) يعتبر الشخص بلا موطن إذا لم يكن له مكان يقيم
فيه عادة.
(4) يعتبر
المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة الي إدارة الأعمال
المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
(5) يكون موطن
القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عن هولاء قانوناً.
(6) يجوز أن يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن
في حكمه موطن خاص بالنسبة إلي الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً
لمباشرتها.
(7) يجوز
اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
(8) لا يجوز إثبات
وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
(9) يكون الموطن
المختار لتنفيذ عمل قانوني هو الموطن بالنسبة إلي كل ما يتعلق بهذا العمل بما في
ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون
أخرى.
22ـ (1) كل شخص يبلغ سن
الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجـر عليه يكون كامل
الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
(2) سن الرشد هي
ثماني عشرة سنة قمرية كاملة.
(3) لا يكون أهلاً
لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.
(4) كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.
(5) كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من
بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.
(6) يخضع فاقدو
الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط
ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.
(7) ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن
أهليته أوالتعديل في أحكامها.
(8) لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من
الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من
ضرر.
23ـ الأشخاص الاعتبارية هي :
(
أ ) الدولة والمؤسسات العامة وغيرها من
المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية,
(ب) الهيئات
والطوائف الدينية أو أي جهة أخرى ترى الدولة منحها الشخصية الاعتبارية, 2
(ج) الأوقاف,
(د ) الشركات
التجارية,
(هـ) الجمعيات
والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون,
(و) كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها
الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون,
24ـ
(1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة
الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
(2) دون المساس
بعموم أحكام البند(1) يكون للشخص الاعتباري:
( أ ) ذمة مالية مستقلة,
(ب) أهلية
في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون،
(ج ) حق
التقاضي,
(د ) موطن
مستقل, ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته, والشخص الاعتباري الذي
يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في السودان يعتبر مركز ادارته بالنسبة
للقانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
(3) يكون للشخص الاعتباري من يمثله وفقاً لأحكام
القوانين الخاصة به.
25ـ (1) المال
هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل.
(2) كل شئ يمكن
حيازته مادياً أو معنوياً والانتفاع به انتفاع مشروعاً ولا يخرج عن التعامل
بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.
(3) الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي
لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي
التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.
(4) الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها
أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به وتقدر في
التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن.
(5) الأشياء القيمية هي ما تتفاوت أفرادها في الصفات
أو القيمة تفاوتاً يعتد به أو يندر وجود أفرادها في التداول.
(6) الأشياء
الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها.
(7) الأشياء الاستعمالية هي ما يتحقق الانتفاع بها
باستعمالها مراراً مع بقاء عينها.
26ـ (1) كل شئ مستقر بحيز ثابت فيه لا يمكن نقله منه
دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شئ فهو منقول.
(2) يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه
مالكه في عقار له رصداً على خدمته واستغلاله ويكون ثابتاً في الأرض.
27ـ (1) تعتبر أموالاً عامة جميع العقارات والمنقولات
التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو
بمقتضى القانون أو النظام العام.
(2) لا يجوز في جميع
الأحوال التصرف في الأموال العامة إلا وفق أحكام القانون كما لا يجوز الحجز عليها
أو تملكها بمرور الزمان.
الفصل السادس
الحــق
28ـ (1) الجواز الشرعي ينافى الضمان فمن استعمل
حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من
ضرر.
(2) لا
ضرر ولا ضرار والضرر يزال.
(3) الإضرار لا يبطل حق الغير.
(4) درء المضار أولى من كسب المنافع.
(5) يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والأشد بالأخف.
29ـ (1) يجب
الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع.
(2) يكون استعمال الحق غير مشروع في أي من الأحوال
الآتية، اذا :
( أ ) توافر قصد
التعدي,
(ب) كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة,
(ج) كانت المنفعة
منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر,
(د ) تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.
30ـ (1) يكون الحق شخصياً أو
عينياً أو معنوياً.
(2) الحق الشخصي
رابطة قانونية بين دائن ومدين يطلب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام
بعمل أو الامتناع عن عمل.
(3) الحق العيني
سلطة مباشرة على شئ معين يعطيها القانون لشخص معين.
(4) يكون الحق العيني أصلياً أو تبعياً.
31ـ (1) الحقوق العينية الأصلية هي الملكية
والتصـرف والانتفـاع والاستعمال والسكنى
والمساطحة (القرار) وحقوق الارتفاق والوقف.
(2) الحقوق العينية
والتبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التأميني أو الحيازى أو بنص القانون.
32ـ (1) الحقوق المعنوية هي التي ترد على شئ غير مادي.
(2) يتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان
والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة.
33ـ (1)
العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت
أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.
(2) يجوز أن تتطابق أكثر من ارادتين لاحداث الأثر
القانوني.
34ـ يتم
ارتباط الإيجاب بالقبول في الوقت الذي يتبادل فيه المتعاقدان التعبيرعن ارادتين
متطابقين, مع مراعاة أي قيود يقررها القانون لانعقاد العقد.
35ـ (1) يكون التعبيرعن الإرادة باللفظ وبالكتابة
وبالإشارة المتداولة عرفاً ولو من غير
الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضـي
كما يكون باتخاذ أي موقف لا تدع ظروف
الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود.
(2) يجوز أن
يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً, إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون
صريحاً.
(3) إذا اشترط القانون الكتابة فلا يعتد بأي وسيلة
أخرى من وسائل التعبير عن الإرادة.
36ـ ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي
يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول
التعبير قرينة على العلم به, ما لم يقم
الدليل علـى غير ذلك.
37- يسقط التعبير
عن الإرادة إذا كان من صـدر منه أو من وجه اليه
هـذا التعبير قد مات أو فقد أهليته قبل
ارتباط الإيجاب بالقبول.
38ـ (1) إذا عين ميعـاد للقبول التزم الموجب بالبقاء
على ايجـابه الي أن ينقضي هذا الميعاد.
(2) يجوز أن يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من
طبيعة المعاملة.
39ـ (1) إذا
صدر الإيجاب في مجلس العقد, دون أن يعين ميعاد القبول, فان الموجب يتحلل من إيجابه
إذا لم يصدر القبول في مجلس العقد ما لم يعدل الموجب إيجابه.
(2) يسقط الإيجاب
الصادر عن طريق الهاتف أو أي طريق مماثل إذا لم يقبل فوراً.
40ـ (1) لا ينسب
إلي ساكت قول، ولكن السكـوت في معرض الحاجة الي
البيان يعتبر قبولاً.
(2) يعتبر
السكوت قبولاً بوجه خاص في الأحوال الآتية، اذا :
( أ ) كانت طبيعة
المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر
تصريحاً بالقبول, فان العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب,
(ب) كان هناك تعامل
سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل وسكت من وجه اليه الإيجاب عن
الرد,
(ج) تمخض
الإيجاب لمنفعة من وجه اليه.
(3) يعتبر سكوت المشترى بعد أن يتسلم البضائع التي
اشتراها قبولاً لما ورد في قائمة الثمن من شروط.
41ـ (1) لا يتم العقد ما لم يتفق الطرفان على كل المسائل التي تفاوضا
فيها بشأن هذا العقد, أما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفى لالزام الطرفين،
حتى لو أثبت هذا الاتفاق بالكتابة.
(2) مع مراعاة حكم البند (1) إذا اتفق الطرفان على
جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم
يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها أعتبر العقد قد تم على المسائل التي
لم يتم الاتفاق عليها.
(3) يقضى طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون
والعرف والعدالة في أي خلاف ينشأ حول المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها.
42ـ (1) يجب لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقاً
للإيجاب.
(2) إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد
منه أو يعدل فيه أعتبر رفضاً يتطلب إيجاباً جديداً.
43ـ (1) يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم فـي المكـان
وفى الزمـان اللذان يعلم فيهما الموجب
بالقبول, ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
(2) يفترض أن الموجب
قد علم بالقبول في المكان وفى الزمان اللذان وصل اليه فيهما هذا القبول.
44ـ يتم العقد في
المزايدات برسو المزاد.
45ـ يعتبر التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب في عقد
الإذعان قبولاً مع مراعاة أي قيود مقررة لعقود الإذعان في القانون.
46ـ (1) الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو
أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية
للعقد المراد إبرامه, والمدة التي يجب إبرامه فيها.
(2) إذا اشترط
القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق
الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.
47ـ لا يجوز دفع
العربون ولا استلامه ومع ذلك إذا قضت المحكمة بنشوء العقد يعتبر كل مبلغ مدفوع
جزءاً من المقابل ولها أن تقضى بأي تعويض تراه عادلاً نظير أي إخلال بالعقد.
الفصل
الثاني
عقد
الوكالة
48ـ إذا تم العقد
بطريق الوكالة كان شخص الوكيل لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في وجـود الإرادة والتعبير عنها
وعيوبهـا وأثر العلـم ببعض الظـروف الخاصة أو
افتـراض العلم بها حتماً.
ومع ذلك
إذا كان الوكيل يتصرف وفقا لتعليمات معينه صدرت له من موكله كان محل الاعتبار عند
النظر في الأمور المذكورة في هذه المادة هو شخص كل من الأصيل والوكيل وذلك بالقدر
الذي أسهمت به إرادة كل منهما في إبرام العقد.
49ـ إذا ابرم الوكيل
في حدود وكالته عقدا باسـم الأصيل فان ما ينشـأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الي الأصيل.
50ـ إذا لم يعلن
العاقد وقت إبرام العقد انه يتعاقد بصفته وكيلاً فان أثر العقد لا يضاف إلي الأصيل
دائناً أو مديناً إلا إذا كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود
الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو الوكيل.
51ـ إذا كان
الوكيل ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء الوكالة فان أثر العقد الذي
يبرمه يضاف إلي الأصيل أو خلفه.
52ـ لا يجوز لشخص أن
يتعاقد مع نفسه باسـم من ينوب عنه سـواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر, دون ترخيص من الأصيـل, فإذا وقع هذا التعاقد، كان موقوفاً على إجازة
الأصيل، وكل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما
يقضى به القانون أو قواعد التجارة.
الفصل
الثالث
الأهلية
53ـ كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد
منها بحكم القانون.
54ـ ليس للصغير غير المميز حق التصـرف في ماله وتكون
جميع تصرفاته باطلة.
55ـ (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية
صحيحـة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً, وباطلة متى كانت ضـارة له ضرراً محضاً.
(2) تكون التصرفات المالية الدائرة بين النفع
والضرر قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر
التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب
الأحوال ووفقا للقانون.
56ـ سن الرشد ثماني
عشرة سنة مع مراعاة أي قيد آخر على الأهلية
يفرضه القانون.
57ـ تحجر المحكمة
على المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة وترفع الحجر عنهم وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون.
58ـ (1) يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر
التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
(2) أما إذا صدر
التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً الا إذا كانت حالة الجنون أو العته
شائعة وقت التعاقد, أو كان الطرف الآخر على بينه منها.
59ـ (1) يسرى على تصـرف السفيه وذي الغفلة بعد تسجـيل
قرارالحجر ما يسرى على تصرفات الصبي المميز من أحكام.
(2) أما
التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر, فلا يكون باطلاً أو موقوفاً إلا إذا كان
نتيجة استغلال أو تواطؤ.
60ـ (1) يكون تصرف المحجور عليه لسفـه أو غفلـة
بالوقـف أو بالوصية صحيحاً, متى آذنته المحكمة
في ذلك.
(2) تكون أعمال الإدارة الصـادرة من المحجـور عليه
لسفه أوغفلة المأذون له بتسلم أمواله, صحيحة في الحـدود التي رسمها القانون.
61ـ (1) إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى
أبكم وتعذرعليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته أو كان يخشى مـن انفراده بمباشرة
التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد جاز للمحكمة أن تعين له قيماً يعاونه في
تصرفاته المالية.
(2) إذا صدر من الشخص الذي تقرر تعيين قيم له أي
تصرف من التصرفات المالية بغير معاونة الوصي كان هذا التصرف موقوفاً على إجازة
القيم أو المحكمة.
62ـ يجوز لناقص
الأهلية أن يطلب إبطـال العقد على انه
يجـوز إلزامـه بالتعويض إذا لجأ إلي طرق احتيالية
ليخفى نقص أهليته.
الفصل
الرابع
الغلط
63- (1) يكون الغلط جوهرياً بفوات الوصف المرغوب فيه
إذا بلـغ حداً من الجسامة بحيث يمنع معه
المتعاقدين عن إبرام العقد لو لم يقعا في هذا الغلط.
(2) يكون العقد قابلاً للأبطال، اذا :
( أ ) وقع الغلط في صفة
للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين, أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من
ظروف ولما يجب في التعامل من حسن نية،
(ب) ا وقع الغلط في
ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته, وكانت
تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد,
(ج) إذا وقع الغلط في
أمور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط أن يعتبرها ضرورية للتعاقد.
64ـ لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط أن يتمسك به
إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله
في هذا الغلط, أو كان على علم به, أو كان من المفروض حتماً أن يتبينه.
65ـ (1) ليس
لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية.
(2) يبقى بالأخص
للمتعاقد الذي وقع في الغلط ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه, إذا اظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ
هذا العقد.
66ـ لا يؤثر في
نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة, ولكن يجب تصحيح هذا الغلط.
الفصل الخامس
التدليس
67ـ (1) يكون العقد قابلاً للأبطال للتدليس سواء أكان
قولياً أم فعلياً, إذا كان التدليس الذي لجأ اليه أحد المتعاقدين أو وكيله مـن
الجسامة بحيث لولاه لما ابرم الطرف الآخر العقد.
(2) يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة,
إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
68ـ إذا صدر التدليس
من غير المتعاقـدين فلا يبطل العقـد, ما لم يثبت المتعاقد المدلس عليه أن المتعاقد
الآخر كان يعلم أوكان من المفروض حتماً أن يعلم
بهذا التدليس.
الفصل السادس
الإكراه
69ـ (1) يكون العقد قابلاً للأبطال للإكراه إذا تعاقـد
الشخص تحـت تأثير رهبة قائمة على أساس معقول بعثها المتعاقد الآخر في
نفسه دون حق.
(2) تكون الرهبة قائمة على أساس معقول إذا كانت ظروف
الحال وقت التعاقد تصور للطرف الذي يدعيها أن المكره قادر على إيقاع ما يهدد به
وأن خطراً جسيماً يهدده في النفس أو الجسم أو الشرف أو السمعة أو المال.
(3) يعتبر إكراها
تهديد المتعاقد والتهديد بإيقاع ضرر بوالده أو ولده أو زوجه أو أي شخص تربطه به
صلة القربى أوالمودة القريبة.
70ـ يراعى في تقدير
الإكراه اختلاف الأشخاص بحسب الجنس والسن ودرجة التأثير ومستوى الثقافة والحالـة الاجتماعية والصحـية وغير ذلك من الظروف التي يكون من
شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه.
71ـ إذا
صدر الإكراه من غير
المتعاقدين فلا يبطل العقد ما لم يثبت المتعاقـد المكره أن المتعاقد الآخـر كان يعلـم أو كان
من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه.
الفصل
السابع
الغرر
والغبن
72ـ (1) الغرر هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسـائل
احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما
لم يكن ليرضى به لولا تلك الوسائل.
(2) يعتبر السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تغريراً إذا ثبت
أن المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم
بتلك الواقعة أوالملابسة.
73ـ إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن
العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ
العقد.
74ـ (1) الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل
تحت تقويم المقومين.
(2) إذا
أصاب الغبن ولو كان يسـيراً مـال المحجـور عليه أو المريض مرض المـوت وكان دينهما
مستغرقاً لمالهما كـان العقد موقوفاً على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين
وإلا بطل.
75ـ إذا صدر التغرير
من غير المتعاقدين وأثبت المغـرور أن المتعاقـد الآخر كان يعلم به وقت العقد جاز
له فسخه.
76ـ يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير في مال
المحجور عليه ومال الوقف وأموال الدولة.
77ـ يسقط الحق في
الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في
المعقود عليه كله أو بعضه تصرفاً يتضمن الإجارة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعييبه
وزيادته.
الفصل
الثامن
محل
العقد
78ـ (1) يجب أن
يكون محل العقد جائزاً شـرعاً, وإلا كان
العقـد باطلاً.
(2) لا يجوز التعامل في تركه إنسان على قيد الحياة,
ولو كان ذلك برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها القانون.
79ـ (1) يجب
أن يكون محل الالتزام الذي ينشأ من العقد ممكناً, ومعيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة أو
قابلاً لهذا التعيين وجائزاً شرعاً وإلا كان العقد باطلاً.
(2) يجوز أن يكون المعقود عليه شيئا مستقبلاً إذا
عين تعييناً نافياً للجهالة والغرر.
80ـ إذا كان محل
الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً.
81ـ (1) إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه
ومقداره وإلا كان العقد باطلاً.
(2) يكفى أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن
العقد ما يستطاع به تعيين مقداره, وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث
جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر التزم المدين بأن يسلم
شيئاً من صنف متوسط.
82ـ إذا كان
محل الالتزام دفع مبلغ من النقود التزام المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه
النقود أولانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.
83ـ يجوز
أن يقترن العقد بشرط إذا كان هذا الشرط لا يخـالف النظام العام والآداب وإلا لغى
الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هوالدافع الي التعاقد فيبطل العقد.
الفصل
التاسع
السبب
84ـ (1) السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد.
(2) يجب أن يكون
السبب موجوداً وصحيحاً ومباحاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.
85ـ (1) لا يصح
العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه.
(2) يفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما
لم يقم الدليل على غير ذلك.
86ـ يكون العقد صحيحاً إذا توافرت أركانه أصلاً
ووصفاً وهى الرضا ممن هو أهل له والمحل
والسبب بشروطهما الجوهرية
والشكلية التي يفرضها القانون
للانعقاد.
الفصل
العاشر
إجازة
العقد وأبطاله
87ـ يكون العقد موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من
ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفاً
دائراً بين النفع والضـرر أو إذا شـاب الإرادة فيه غلط أو
تدليس أو إكراه أو استغلال أو إذا كان تصرفاً في ملك الغير بدون
إذنه أو إذا ورد في القانون نص خاص على ذلك.
88ـ (1) إذا كان العقد موقوفا لنقص في الأهلية كانت
أجازته للقاصـر بعد بلوغه الرشد أو لوليه أو المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون.
(2) إذا كان العقد
موقوفاً لغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال كانت اجازته للمتعاقد الذي شاب ارادته
أحد هذه العيوب بعد انكشاف العيب أو زواله.
(3) إذا كان العقد
موقوفاً لكونه تصرفاً في ملك الغير بدون إذنه
كانت اجازته للمالك, فإذا أجازه المالك أعتبرت الإجازة توكيلاً.
(4) من شرع توقف العقد
لمصلحته فهو الذي يثبت له الحق في اجازته أو ابطاله.
89ـ (1) يزول الحق في إبطال العقد الموقوف بالإجازة
الصريحة أو الضمنية.
(2) تستند الإجازة
إلي الوقت الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير.
(3) إذا سكت من شرع
توقف العقـد لمصلحته عـن إعلان موقفه خلال مهلة أعطيت له من الطرف الآخر لا تقل عن
ثلاثة أشهر أعتبر سكوته إجازة.
90ـ (1)
يسقط الحق في إبطال العقد الموقوف إذا لم يتمسك به من شرع التوقف لمصلحته خلال خمس سنوات.
(2) إذا كان
سبب التوقف نقص الأهلية يبدأ سريان هذه المدة من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب,
وإذا كان سبب التوقـف انعدام الولاية على المعقود عليه فمن اليوم الذي يعلم فيه
المالك بصدور العقد وإذا كان التوقف لسبب آخر ينص عليه القانون فمن اليوم الذي
يعلم فيه من شرع التوقف لمصلحته بصدور العقد.
الفصل الحادي عشر
العقد الباطل
91ـ (1) يكون العقد باطلاً إذ اختل فيه ركن بأصله أو بوصفه
وذلك إذا صدر من شخص فاقد الأهلية,
أو إذا إنعدم فيه الرضا أو المحل أو السبب
أو إذا لم تتوافر في المحل أو في السبب شروطـه الجوهرية أو إذا لم يتوافر فيه شكل يفرضه القانون
لانعقـاده أو إذا ورد في القانون نص خاص
على ذلك.
(2) يكون العقد باطلاً إذا اشتـرط القانـون كتابته
ولـم يكتب وقت انعقاده على انه إذا كتب
فيما بعد يسرى من تاريخ كتابته.
92ـ (1) العقـد الباطل لا ينعقـد فلا يترتب عليه أي أثر
ولا تـرد عليه الإجازة,
(2) لكل ذي مصلحة أن
يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من
تلقاء نفسها, على انه لا تسمع دعوى بالبطلان بعد مضى عشر سنوات من وقت
انعقاد العقد.
93ـ إذا كان العقد باطلاً أو كان موقوفاً وأبطل يعاد
المتعاقدان إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد, فإذا كان هـذا مستحيـلاً حكـم
القاضي بتعويض عادل ومع ذلك لا يلزم ناقص
الأهلية إذا أبطل العقد لنقص
أهليته أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
94 ـ إذا كان العقد في شق
منه باطلاً أو موقوفاً فهذا الشق وحده هـو الذي يبطل أو يقف إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق
الذي وقع باطلاً أو موقوفاً فيبطل العقد كله.
95ـ إذا كان العقد باطلاً أو موقوفاً وتوافرت فيه
أركان عقد آخـر, فان العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي
توافرت أركانه, إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلي إبرام هذا العقد.
الفصل
الثاني عشر
تفسير
العقد
96ـ العبرة في
العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ
والمباني, والأصل في الكلام
الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.
97ـ لا عبرة
بالدلالة في مقابلة التصريح.
98ـ أعمال
الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر أعمال الكلام يهمل.
99ـ ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
100ـ المطلق يجرى على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد
نصاً أو دلالة.
101ـ (1) إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف
عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
(2) أما إذا كان
هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند
المعنى الحرفي للألفاظ مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من
أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.
102ـ يفسر الشك في مصلحة الطرف الذي يضار من الشرط,
ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة
الطرف المذعن.
الفصل الثالث عشر
أحكام خاصة بالخيارات التي تشوب لزوم العقد
103ـ (1) في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز
للعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعده الخيار لنفسه أو لغيره المدة التي
يتفقان عليهما فان لم يتفقا على تحديد المدة جازللقاضى تحديدها طبقاً للعرف.
(2) إذا شرط الخيار
لكل من العاقدين في المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لاحدهما
فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه.
(3) لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو اجازته.
(4) إذا اختار صاحب الخيار الإجازة لزم العقد
مستنداً إلي وقت نشوئه.
(5) إذا اختـار صاحب الخيار الفسخ انفسخ العقد
وأعتبر كأن لم يكن.
104- إذا كان الخيار مشروطاً لكل من العاقدين فان
اختار إحداهما الفسخ انفسخ العقد ولو أجازه الآخر وان اختار الإجـازة بقى للآخـر
خياره خلال مدة الخيار.
105ـ (1) يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل على
أيهما صراحة أو دلالة.
(2) إذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم
العقد.
106ـ (1) يشترط لصحة الفسخ اختياره في مـدة الخيار وعلم
الطرف الآخر به إن كان الفسـخ بالقول ولا
يشترط فيه التراضي
أوالتقاضي.
(2) أما الإجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها.
107ـ يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم
العقد بالنسبة إلي ورثته ويبقى الطرف الآخر على خياره إن كان الخيار له حتى نهاية
مدته.
108ـ (1) يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ
لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم
ير المعقود عليه وكان معيناً بالتعيين.
(2) يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل
المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه.
(3) لا يمنع
خيار الرؤية نفاذ العقد وانما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.
(4) يسقط خيار الرؤية برؤية المعقود عليه وقبوله
صراحة أو دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله أو بعضه وبتعييبه وبتصرف من له
الخيار فيه تصرفاً لا يحتمل الفسخ أو تصرفاً يوجب حقاً للغير ولا يسقط بالإسقاط.
(5) يتم الفسخ
بخيار الرؤية بالقول أو بالفعل صراحة أو دلالة
بشرط علم المتعاقد الآخر.
109ـ (1)
يجوز الاتفاق على أن يكون المعقود عليه أحد شيئين أو أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لأحد
العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار.
(2) يكون العقد غير
لازم حتى يتم أعمال الخيار فإذا تم الخيار صراحة أو دلالة أصبح العقد نافذاً
لازماً فيما تم فيه.
(3) يستند تعيين
الخيار إلي وقت نشوء العقد.
(4) إذا مات من له
خيار التعيين في مدة الخيار انتقل حقه إلي ورثته.
110ـ (1) يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي
تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد.
(2) يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون
قديماً مؤثراً في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشترى وألا يكون البائع قد اشترط
البراءة منه.
(3) إذا توفرت في العيب الشروط المبينة في البند
(2) كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده.
(4) يتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون
حاجة إلي تراضى أو تقاضى بشرط علم
المتعاقد الآخر به, واما بعد القبض فيتم بالتراضي أو بالتقاضي.
(5) يترتب على فسخ
العقد للعيب رد محله إلي صاحبه واسترداد ما دفع.
(6) يسقط خيار
العيب بالإسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل
العلم به وبهلاكه أو نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة
منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه ولا يسقط بموت صاحبه بل يثبت لورثته.
(7) لصاحب خيار
العيب إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن.
الفصل
الرابع عشر
آثار
العقد
111ـ ينصرف اثر العقد
إلي المتعاقدين والخلف العـام دون إخـلال
بالقواعد المتعلقة الميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من
نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلي الخلف العام.
112ـ إذا أنشأ العقد
التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلي خلف خاص, فان هذه
الالتزامات والحقوق تنتقل إلي هذا
الخلف فى الوقت الذي ينتقل فيه
الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.
113 ـ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله
إلا باتفاق الطرفين.
114 ـ (1)
يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفـق مـع
ما يوجبه حسن النية.
(2)
لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول
أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً لما تقتضيه طبيعة الالتزام وما يقرره القانون
والعرف.
115 ـ إذا ستر
المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر, فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف
العام هو العقد الحقيقي.
(2)
إذا تعارضت
مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر
وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين.
117ـ (1) إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في
الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي, وان لم يصبح مستحيلاً
صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعاً للظروف وبعد
الموزانة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلي الحد المعقول ويقع باطلاً
كل اتفاق على خلاف ذلك.
(2)
لايعتبر
الالتزام مرهقاً إلا إذا زادت الخسارة على ثلث الالتزام.
118ـ إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطا تعسفية
جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو أن تعـفى الطـرف المـذعن منها, وذلك وفقاً لما تقضى به العدالة, ويقع باطلاً
كل اتفاق على خلاف ذلك.
119 ـ تسرى شروط العقد
العامة التي يضعها أحد المتعاقدين على المتعاقد الآخر إذا كان على علم بها وقت
إبرام العقد أو كان من الضروري أن يعلمها حتماً لو أعارها انتباه الشخص
العادي.
120ـ (1)
دون المساس بعموم أحكام المادة 119 يجوز لطـرفي العقد أن يتفقا على إعفاء
أي منهما من المسئولية أو الحـد منها في.
الحالات التي يحددها العقد على ألا يسـرى شـرط الإعفاء أو الحد من المسئولية إلا إذا أعطى الطرف المستفيد
إخطاراً كافياً للطرف الآخر بوجود الشرط
قبل إبرام العقد.
(2) على
الرغم من أحكام البند (1) يسرى شرط الإعفاء أو الحد من المسئولية ولو لم يعط الطرف
الآخر إخطاراً بوجود الشرط إذا كان الشرط مضمناً في وثيقة تكون جزء من العقد وقع
عليها الطرف الآخر بالإمضاء أو بالختم أو بالإبهام إلا في الحالات الآتية، اذا:
(أ
) كان الطرف الموقع أمياً ما لم يقرأ له
الشرط ويشرح له معناه,
(ب) كان الشرط
مكتوباً بلغة لا يقرؤها الطرف الآخر إلا إذا شرح له مضمون الشرط شرحاً كافياً,
(ج ) اتضح للمحكمة أن
الطرف المستفيد قد كتب الشرط أو وضعه بطريقة تجعل من الصعب قراءته أو فهمه بقصد
تعجيز الطرف الآخر عن قراءته أو فهمه.
(3) لا يكون للشرط
الذي يعفي أو يحد من مسئولية أي طرف من أطراف العقد عن التدليس الذي صدر منه قبل
إبرام العقد أي أثر.
(4) في جميع الحالات يجوز للمحكمة متى اقتنعت بضرورة
ذلك أن ترفض تطبيق أي شرط إعفاء أو حد من المسئولية ترى فيه مجافاة صريحة لروح
العقد أو إجحافاً بيناً بالطرف الآخر أو إهداراً لحقوقه التي تعاقد للتمتع بها، أو
مخالفة لأحكام القانون أو النظام العام.
121 ـ في العقود المبرمة بالتوقيع على نماذج جاهزة
لتوحيد تنظيم علاقـات تعاقدية فإن الشروط
المضافة إلى تلك النماذج تتغلب على الشروط
الأصلية إذا تنافت معها حتى ولو لم تشطب تلك الشروط المنافية.
122ـ لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز
أن يكسبه حقاً.
123ـ (1) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا
يلزم الغيـر بتعهده فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه
ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.
(2)
أما إذا قبل
الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره. ما لم يتبين انه قصد
صراحة أو ضمناً أن يستند أثر هذا القبول إلي الوقت الذي صدر فيه التعهد.
124ـ (1) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه علىالتزامات
يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ
هذه الالتزامات مصلحة
شخصـية مادية كانت أو أدبية.
(2) يترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً
مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف
ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفـع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
(3) يجوز كذلك
للمشترط أن يطالب بتنفيـذ ما اشتـرط لمصلحـة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن
المنتفع وحـده هو الذي يجوز له ذلك.
125ـ (1) يجوز للمشتـرط دون دائنه أو ورثته أن ينقض
المشارطة قبل أن يعلن المنتفع
إلي المتعهد أو إلي المشترط رغبته في الاستفادة
منها ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.
(2) لا يتـرتب على
نقـض المشارطـة أن تبرأ ذمة المتعهد قبـل المشترط إلا إذا اتفـق صـراحة أو ضمناً
على خـلاف ذلك وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول كما له أن يستأثر
بالانتفاع من المشارطة.