بسم
الله الرحمن الرحيم
قانون رسم
استعمال طرق المرور السريع
لسنة 1980
ترتيب
المواد
المادة :
1ـ اسم القانون.
2ـ تفسير.
3ـ تطبيق.
4ـ فرض رسوم على مستعملى طرق
المرور السريع والكبارى
5ـ تحديد فئات الرسم.
6ـ الرسوم المزدوجة.
7ـ المؤسسة مسئولة عن تحصيل
الرسم.
8ـ اختصاصات المؤسسة.
9ـ سلطة المؤسسة.
10ـ سلطة المؤسسة فى اقامة
المنشآت.
11ـ ايداع الرسم والتصرف فيه.
12ـ العقوبات.
13ـ اللوائح.
بسم الله
الرحمن الرحيم
قانون رسم
استعمال طرق المرور السريع
لسنة 1980
(26/6/1980)
اسم القانون
|
اسم
القانون.
1ـ يسمى هذا القانون " قانون رسم استعمال
طرق المرور السريع لسنة 1980. |
|
|
|
|
|
تفسير. 2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر
:1 |
|
|
"
استعمال طرق المرورالسريع والكبارى " يقصد بها السير فيها أو فى أى جزء منها
بعربة موتور ولا يشمل ذلك عبور الطريق بالعرض فى الأماكن التى تسمح
المؤسسة عندها بذلك، |
|
|
"
طرق المرور السريع والكبارى " يقصد بها الطرق والكبارى التى يحددها الوزير
بموجب أمر ينشر فى الجريدة الرسمية، |
|
|
“المؤسسة
" يقصد
بها المؤسسة العامة للطرق والكبارى، |
|
|
"
الوزير " يقصد به
وزير النقل. |
|
|
|
|
|
تطبيق. 3ـ تطبق أحكام هذا القانون على جميع
العربات التى تستعمل
طرق المرور السريع والكبارى
باستثناء : |
|
|
( أ) عربات
القوات النظامية، |
|
|
(ب) عربات
شاغلى المناصب الدستورية، |
|
|
(ج ) أى
عربات أخرى يحددها الوزير المختص2 |
|
|
|
|
|
فرض رســوم على
مستعملى طرق المرور
السريع والكبارى. |
4ـ يفرض على مستعملى طرق المرور السريع
والكبارى رسم بالكيفية التى تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام
هذا القانون. |
|
|
|
|
تحديد
فئات الرسم
5ـ يحدد الوزير بموافقة وزير المالية
والاقتصاد الوطنى بموجب أمر ينشر فى الجريدة
الرسمية فئات الرسم وله تعديلها
بذات الكيفية من وقت لآخر حسبما يقتضيه الحال.3 |
|
|
|
|
|
الرسوم المزدوجة. 6ـ لا يجوز فرض رسم ولائى أو محلى إضافى على
استعمال طرق المرور السريع أو الكبارى الخاضعة لهذا القانون إلا بموافقة
الوزير.4 |
|
|
|
|
|
المؤسسة
مسئولة عن 7ـ تكون المؤسسة مسئولة عن تحصيل الرسم ولها فى
سبيل ذلك أن تنشئ إدارة خاصة لتضطلع
بالوظائف المسندة اليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه. |
|
|
تحصيل الرسوم. |
|
|
اختصاصات
المؤسسة.
8ـ تختص المؤسسة بما يلى : |
|
|
( أ)
وضع نظام متكامل وفعال على طول طرق المرور السريع والكبارى الخاضعة لهذا
القانون أو فى الأماكن التى تراها مناسبة لستهيل تحصيل الرسم على أكمل وجه، |
|
|
(ب)
تحصيل
الرسم بوساطة موظفين أكفاء حسب نظام حسابى دقيق ومراجعة داخلية مناسبة. |
|
|
|
|
|
سلطة
المؤسسة. 9ـ يجوز للمؤسسة فى سبيل القيام بوظائفها المنصوص عليها
فى هذا القانون أو فى اللوائح الصادرة بموجبه أن تمارس السلطات
الآتية : |
|
|
( أ) أن توقف أى عربة تستعمل طرق المرور السريع
والكبارى وأن تطلب الى سائقها دفع الرسم، |
|
|
(ب) أن تحجز أية عربة يرفض صاحبها دفع الرسم
لحين دفعه، |
|
|
(ج ) أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد سائق
العربة. |
|
|
سلطة
المؤسسة فى اقامة المنشآت 10ـ يجوز للمؤسسة أن تقيم أى منشآت تراها مناسبة
على طرق المرور السريع أو
الكبارى أو أى مكان قريب منها بما يتطلبه القيام بوظائفها ويجوز لها أن
تطلب الى رئيس الجمهورية نزع ملكية أية أراضى مجاورة لاستعمالها فى إقامة
المنشآت أو التخزين وذلك وفقاً لقانون نزع ملكية الأراضى لسنة 1930. |
|
|
ايداع
الرســم 11ـ تودع جميع المبالغ التى تتحصلها المؤسسة من
الرسوم المقررة والتصرف فيه
بموجب
أحكام المادة 5 فى حسـاب منفصـل ببنك السودان باسـم المؤسسة ويجوز للمؤسسة أن
تتصرف فى هذه المبالغ بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى.5 |
|
|
|
|
|
العقوبات. 12ـ كل من يستعمل طـرق المرور السـريع أو
الكبارى دون أن يدفع الرسم المقرر يعاقب بغرامة تحددها المحكمة وفى حالة عدم الدفع يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز شهرين.6 |
|
|
|
|
|
اللوائح. 13ـ يجوز للوزير بالتشاور مع المدير العام
للمؤسـسة إصـدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. |
|
|
|
|