بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لسنة 1986
ترتيب
المواد
المادة:
1ـ اسم القانون.
2ـ تطبيق.
3ـ تفسير.
4ـ تحصيل الضريبة.
5ـ فرض الضريبة.
6ـ التصرفات الناقلة للملكية لغير بعض الأقارب.
7ـ الربح
الخاضع للضريبة.
8ـ ترحيل الخسائر.
9ـ فئات
الضريبة.
9أـ تعديل الجدول.
10ـ الأشخاص الخاضعون للضريبة.
11ـ فرض الضريبة على الوكيل.
12ـ فرض
الضريبة على الواهب.
13ـ فرض الضريبة
على منفذ الوصية ... الخ.
14ـ فرض
الضريبة على من تقدر عليه
أرباح تخص شخصاً
آخر.
15ـ إستبقاء ما يكفى لدفع الضريبة .
16ـ الوفاء فى حالة الهيئات ذات الشخصية
الاعتبارية.
17ـ تقدير
الأرباح.
18ـ سلطة
الأمين العام عند تقديم الإقرار.
19ـ الاجراء فى حالة عدم تقديم إقرار.
20ـ الاستئناف
الى الأمين العام.
21ـ الاستئناف الى المحكمة.
22ـ مدة
إستحقاق الضريبة.
23ـ مد الفترة.
24ـ حظر تسجيل
الملكية أو نقلها.
25ـ الأجراء
فى حالة عدم سداد الضريبة فى الموعد المحدد.
26ـ إعفاءات.
27ـ الجرائم
والعقوبات.
28ـ سلطة إصدار اللوائح.
الجدول الأول:
إعفاءات.
الجدول
الثانى:
فئات الضريبة.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية
لسنة 1986
ترتيب المواد
24/4/1984
|
اسم القانون. |
1- يسمى هذا القانون " قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية
لسنة 1986". |
|
تطبيق. |
2- تطبق أحكام الفصل
الثالث من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 فيما
يتعلق بهذا القانون كما لو كانت الضريبة المفروضة بموجب أحكامه هي ضريبة
دخل. |
|
تفسير |
3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:1 "أصل رأسمالي"
يقصد به الأراضي والمباني والعربات بأنواعها، "الربح
" يقصد به
الربح الرأسمالي الذي ينتج عن بيع ممتلكات خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا
القانون، "ضريبة
" يقصد بها ضريبة
الأرباح الرأسمالية المفروضة بموجب أحكام هذا القانون، "الوزير
" يقصـد به وزير
المالية والاقتصاد الوطني، "الأمين العام"
يقصد به أمين عام ديوان الضرائب. |
|
تحصيل الضريبة. |
4- يعهد إلى
الأمين العام تنفيذ أحكـام هذا القانون وتحصـيل الضريبة المفروضة
بموجبه. 2 |
|
فرض الضريبة |
5-(1)
تفرض الضريبة على كل ربح فعلى أو حكمي يكون ناتجاً عن أي تصرف من
التصرفات النـاقلة لملكية الأصل الرأسمالي، إذا تم تملكه لمدة سنة أو أكثر فإذا
كانت مدة التملك أقل من تلك الفترة فيعتبر ذلك عملا تجاريا يخضع لضريبة أرباح
الأعمال وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1986. 3 (2)
لأغراض هذا القانون تحسب مدة ملكية الوارث من تاريخ تملك
المورث للأصل الرأسمالي.4 (3)
تعفى نسبة مئوية مقدارها 5% من ضريبة الأرباح
الرأسمالية المستحقة على الشخص عن كل سنة من سنوات تملك الأصل الرأسمالي
على ألا تجاوز نسبة الخصم 60% من الضريبة المستحقة شريطة
الآتي: (أ)
عدم التصرف في الأصل الرأسمالي خلال الثلاث سنوات الأولى من التملك، (ب)
عدم انقطاع سنوات التملك.5 |
|
التصـرفات الناقلة للملكية لغير بعض
الأقارب. |
6- تعتبر جميع التصرفات القانونية
الناقلة لملكية الأصل الرأسمالي لغير الزوج أو الزوجة أو الأبناء
أو الأب أو الأم أو الأحفاد أو لغرض عام بيعا وتقدر قيمتها بسعر السوق.6 |
|
الربح الخاضع للضريبة. |
7- يتم تحديد
الربح الخاضع للضريبة بعد خصم المبالغ الآتية من سعر الأصل الرأسمالي: 7 (أ
) قيمة شراء الأصل الرأسمالي أو بنائه، (ب)
تكاليف التحسين الذي أدخل على الأصل الرأسمالي أثناء
فترة التملك، (ج)
المصروفات المتعلقة ببيع الأصل الرأسمالي، (د )
أي مبالغ تم سدادها كفرق سعر بموجب قانون التخطيط
العمراني و التصرف في الأراضي لسنة 1994، (هـ)
أي مصروفات أخرى تحددها اللوائح. |
|
ترحيل الخسائر. |
8- إذا
تكبد أي شخص خسـائر في أي سنة عند بيعه لأي ممتلكات خاضعة
للضريبة بموجب أحكام هذا القانون فترحل قيمة الخسائر وتخصم عند التثبت من
الأرباح الخاضعة للضريبة عن السنة التي تليها على أنه لا يجوز ترحيل تلك
الخسائر لمدة تزيد على ثلاث سنوات بعد نهاية السنة التي حدثت فيها
الخسائر. |
|
فئات الضريبة |
9- تدفع الضريبة
على جملة الأرباح الرأسمالية عند التقدير بالفئات المبينة في الجدول
الثاني الملحق بهذا القانون. |
|
تعديل الجدول. |
9أ- يجوز
لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير تعـديل الجـدول الثاني الملحق بهذا
القانون.8 |
|
الأشخاص الخاضعون للضريبة . |
10- إذا كانت
الأرباح الرأسمالية لأي شخص خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون
فتقدر تلك الأرباح عليه وتفرض عليهـا الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون. |
|
فرض الضريبة على الوكيل |
11- يجوز
تقدير الأرباح الخاضعة بشخص غير مقـيم وفرض الضريبة الخاصة به على وكيله. |
|
فرض الضريبة على الواهب |
12- مع عدم
الإخلال بأحكـام المادة 6 تفرض الضريبة على الأرباح بالنسبة للهبات والهدايا على
الواهب. |
|
فرض الضريبة على منفذ الوصية...
الخ |
13-
يخضع للضريبة الربح المتجمع أو المقبوض قبل تاريخ وفاة
الشخص المتوفى ويقدر كما لو كان لم يتوف وتفرض الضريبة المستحقة على هذا
الربح على منفذ وصيته أو مدير تركته أو ورثته بذات فئة الضريبة التي كانت ستفرض
لولا وفاته. |
|
فرض الضريبة على من تقدر عليه أرباح
تخص شخصاً آخر |
14-
كل شخص تقدر بإسمه أرباح شخص آخر وتفرض الضريبة عليه فيما يتصل بتقدير تلك
الأرباح يكون مطالبا بالقيام بكل عمل يتطلب هذا القانون القيام به
ويكون مسئولاً عن دفع أي ضريبة مفروضة عليه تبعا لذلك في حدود أي موجودات
لذلك الشخص الآخر تكون في حيازته وقت إبلاغ التقدير أو بعد ذلك. |
|
استبقاء ما يكفى لدفع الضريبة |
15- يجب على كل
شخص مسئول بموجب أحكام هذا القانون عن دفع الضريبة نيابة عن شخص آخر أن يستبقى
لديه من أي نقود يستلمها بالنيابة عن ذلك الشخص الآخر ما يكفى لدفع تلك
الضريبة. |
|
الوفاء في حالة الهيئات ذات الشخصية
الاعتبارية |
16- إذا فرض أي
التزام على شخص بموجب أحكام هذا القانون وكان ذلك الشخص هيئة ذات شخصية اعتبارية
فيكون مديرها العام أو أي موظف كبير فيها مسئولا عن ذلك الالتزام9. |
|
تقدير الأرباح |
17- يقوم الأمين
العام بتقدير أرباح أي شخص خاضـع للضـريبة في أسرع فرصة ممكنة بعد
انقضاء المدة المحددة لتقديم الإقرار. 10 |
|
سلطة الأمين العام عند تقديم الإقرار |
18- متى قدم شخص إقراراً بأرباحه فيجوز
للأمين العام: (أ)
أن يقبل الإقرار ويقوم بتقدير أرباحه على أساسه، (ب)
إذا كان لديه سبب للاعتقاد بأن ذلك الإقرار لم يكن صحيحاً أن
يقوم بتقدير قيمة أرباح ذلك الشخص وفقا لما يراه مناسباً ويجوز له أن
يستعين بلجان تقييم يعينها إذا رأى ذلك مناسباً ويكون رأيها استشارياً.11
|
|
الإجراء في حالة عدم تقديم إقرار |
19-
إذا لم
يقدم شخص إقراراً بأرباحه سواء طلب منه الأمين العام ذلك أو لم يطلب ورأى الأمين العام أن ذلك
الشخص خاضع للضريبة فيجوز له وفقاً لما يراه مناسباً القيام بتقييم قيمة
أرباح ذلك الشخص ويخضعها للضريبة. 12 |
|
الاستئناف إلى الأمين العام |
20- يجوز لأي شخص يطعن في
تقدير صدر بشأنه بموجب أحكام هذا القانون أن يستأنف ضد ذلك التقـدير بإعلان
مكتوب موجه للأمين العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ التقدير ولا يعتبر الإعلان
صحيحاً ما لم تذكر به على وجه التحديد الأسباب ضد ذلك التقدير. 13 |
|
الاستئناف إلى المحكمة |
21- يجوز لأي شخص لم يقتنع بقرار الأمين العام
وفقا لأحكام المادة 20 أن يستأنف إلى محكمة قاضى المحكمة العامة ويجوز لهذه
المحكمة أن تؤيد قرار الأمين العام أو تعدله أو تلغيه ويعدل التقدير تبعاً
لقرارها. 14 |
|
مدة استحقاق الضريبة |
22- تستحق الضريبة المفروضة في كل تقدير وتكون
واجبة السداد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ خطاب الأمين العام بالتقدير.15 |
|
مد الفترة |
23- يجوز للأمين العام بناء على أسباب معقولة أن
يمد الفترة التي تكون الضريبة فيها واجبة السداد وأن يحدد تاريخا لدفعها.16 |
|
حظر تسجيل الملكية أو نقلها |
24-لا يجوز
تسجـيل أو نقل ملكية أي أصـل رأسمالي إلا بعد تقديم شهادة خلو
طرف من الأمين العام تثبت تسديد الضـريبة المستحقـة على ذلك الأصل الرأسمالي.17 |
|
الإجراء في حالة عدم سداد الضريبة في
الموعد المحدد |
25-إذا لم يتم
سداد الضريبة في الموعد المحدد يجوز للأمين العام تطبيق أحكام الفصل الرابع عشر من قانون
ضريبة الدخل لسنة 1986 كما لو كانت الضريبة المفروضة بموجب أحكام
هذا القانون ضريبة دخل.18 |
|
إعفاءات |
26-(1)
على الرغم من أي حكـم مخالف في القانون تعفى الأرباح المبينة في الجدول الأول
الملحق بهذا القانون من الضريبة وذلك إلى المدى المحدد فيه. (2)
يجوز للوزير بقرار يصدره بعد توصية بذلك من الأمين العام إعفاء أي ربح كليا
أو جزئيا إلى المدى المبين في ذلك القرار. 19 |
|
الجرائم والعقوبات |
27- تطبق أحكام
الفصل الخامس عشر من قانون ضـريبة الدخـل لسنة 1986 المتعلق بالجرائم والعقوبات
كما لو كانت الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون ضريبة دخل. 20 |
|
سلطة إصدار اللوائح |
28- يجوز للوزير
أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. |
الجدول
الأول
إعفاءات
(أنظر
المادة 26 (1) )
يعفى الآتي من الضريبة:
(أ) الربح الذي تحققه الحكومة الاتحادية أو
أي من وحداتها أو وحدات حكومات الولايات أو الحكم المحلى أو الهيئات أو المؤسسات
العامة من بيع الأصل الرأسمالي، 21
(ب) في حالة
الشخص الفرد تعفى 25% من قيمة بيع المنزل الوحيد أو قطعة الأرض الوحيدة التي
آلت إلى مالكها في خطة إسكانية، أو إذا أستبدل أو استبدلت بشراء منزل
آخر أو قطعة أرض أخرى خلال مدة سنة من تاريخ البيع على ألا يتكرر هذا الإعفاء مرة
أخرى طوال حياة الفرد،22
(ج) الربح
العائد للهيئات الدينية أو التعليمية أو الاجتماعية من بيع ممتلكاتها،
(د) إعادة تقييم الأصول التي
يقدمها الأفراد والشركات كمساهمة عينية في الشركات المحددة شريطة عدم التصرف في
الأسهم المقابلة لأنصبتهم لمدة أربع سنوات على الأقل فإذا بيعت الأسهم أو بيعت هذه
الأصول قبل ذلك يقدر الربح الرأسمالي على أساس قيمة الأصول قبل إعادة تقييمها.
الجدول
الثاني
فئات الضريبة23
( أنظر المادة 5 )
1ـ
تدفع الضريبة بنسبة 5% من الربح الناتج عن بيع الأراضي والمبانى.
2ـ
تدفع الضريبة بنسبة 5و2 % من الربح الناتج عن بيع العربات بأنواعها.
1 قانون رقم 40 لسنة
1974، قانون رقم 10 لسنة 1990.
2 قانون رقم 40 لسنة 1974.
3 قانون رقم 10 لسنة 1990،
قانون رقم 53 لسنة 1991.
4 قانون رقم 10 لسنة 1990.
5 القانون نفسه.
6 القانون نفسه.
7 قانون رقم 10 لسنة 1990 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
8 قانون رقم 2 لسنة 1992.
10 قانون رقم 40 لسنة 1974.
11 القانون نفسه.
12 قانون رقم 40 لسنة
1974.
13 القانون نفسه.
14 القانون
نفسه.
15 قانون رقم 40 لسنة
1974.
16 القانون نفسه.
17 قانون رقم 40 لسنة
1974، قانون رقم 1. لسنة 1990.
18 قانون رقم 40لسنة 1974.
19 قانون رقم 53 لسنة
1991.
20 قانون رقم 40لسنة 1974.
21 قانون رقم40 لسنة 1974.
22 قانون رقم 10لسنة 1990
، قانون رقم 22 لسنة 1995.
23 قانون رقم 52 لسنة 1991،
قانون رقم 22 لسنة 1995.