بسم الله الرحمن الرحيم

قانون ضريبة الإنتاج لسنة 1985

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1-    إسم القانون.

2-    تفسير.

 

الفصل  الثانى

فرض  الضريبة

3-    فرض ضريبة  الإنتاج،

 

 

 

الفصل  الثالث

سلطات المدير والضابط

4-    سلطات  المدير  فى تنفيذ  أحكام هذا القانون.

5-      تفويض  المدير  لسلطاته.

6-    تحديد  يوم  وساعات وأجور العمل الاضافى.

 

 

 

 

الفصل  الرابع

الفحص  والتفتيش

7-    دخول  المصانع  وفحص  المواد  وتفتيش  وسائل  النقل،

8-    سحب  عينات من السلع  بغرض  التحليل  والمراجعة.

9-    جرد  المخازن.

10-       دخول  وتفتيش  الأمكنه.

11-      حجز  وتفتيش  الأشخاص،

12-        طلب  تفتيش الأشخاص.

13-      حماية  الضابط.

14-      عدم الحق فى التعويض.

 

 

الفصل  الخامس

رقابة  قوات شرطة الجمارك

15-خضوع  المصنع  لرقابة قوات شرطة الجمارك.

16-حظر  البدء  فى تشييد  أى مصنع  الا بترخيص.

17-تحديد  طرق  ونقاط  مراجعة.

18-طلب  تأمين أو غلق المبانى  والمخازن.

19-تقويم  السلع  التى يصيبها  التلف  الجزئى أو التى تقل جودتها.

20-إعادة  تقدير  قيمة السلع.

21-إيقاف سحب السلع.

الفصل  السادس

واجبات المنتج

22-مسك الدفاتر  بطريقة  منتظمة.

23-تقديم  حسابات مراجعة.

24-تقديم كشف بالكمية المنتجة والمسحوبة والمواد الخام المستعملة.

25-إعداد  جداول  توضح  معدلات  الإنتاج.

26-عدم  جواز  استخدام  المصنع  أو الماكينات فى غير  الأغراض المصدق  بها.

27-تقديم  شهادة  بأسعار  السلع  المعدة للسحب.

28-تعبئة السلع بالوحدات القياسية.

29-إعداد  المخازن.

30-عدم جواز  سحب  السلع  الا من المخازن  أو مستودعات الإنتاج.

31-عدم جواز  تخزين  سلع بعينها فى المصنع.

32-السلع المصنعة فى المصنع.

33-اثبات اسم المصنع ونوع السلعة خارج  المصنع.

34-التبليغ  عن أى عبث أو تحطيم  أو كسر فى المعدات أو الاقفال.....الخ  واصلاحها أو تجديدها.

35-حفظ  وسائل  فتح  الاقفال  وأدوات  الربط.

36-إعداد  مكتب مناسب  للضابط.

 

الفصل  السابع

تحصيل  الضريبة  واستردادها

والاعفاء منها

37-عدم جواز سحب أية سلعة قبل دفع الضريبة.

38-دفع  الضريبة  التى لم تحصل  بالكامل  أو ردت خطأ0

39-عدم جواز  اعادة  تصنيع  سلعة دفعت  عنها الضريبة.

40-استرداد  الضريبة  المدفوعة عن السلع التى يتم تصديرها والمواد التموينية  والمؤن0

41-اعفاء السلع التالفة والسلع المنقولة للتصدير  من ضريبة الإنتاج.

42-جرائم  معينة.

 

الفصل  الثامن

المصادرة  والحجز  على السلع  ووسائل النقل التى

ترتكب فى شأنها جرائم بالمخالفة لأحكام القانون

43-مصادرة  السلع  ووسائل  النقل،

44-الحجز  على وسائل  النقل  والسلع  التى قد تكون محلا للمصادرة.

45-الإجراءات التى تتبع  عند الحجز  على السلع.

 

الفصل  التاسع

الجرائم  والعقوبات

46-الحكم بدفع  الغرامة بدلا من المصادرة.

47-التهريب  والجرائم المماثلة.

48-مخالفة  أحكام هذا القانون.

 

الفصل  العاشر

أحكام عامة

49-عدم  مسئولية  قوات شرطة  الجمارك  عن تلف  السلع  المحجوزة  الا فى حالات   الاهمال  أو سوء التصرف.

50-تعديل  الاتفاقيات عند تعديل  ضريبة الإنتاج.

51-حصانة الضابط.

52-سلطة  المدير  فى إصدار  اللوائح.

53-الصلح  فى الجرائم،

54-سلطة وزير  العدل فى الصلح فى قضايا  ضريبة  الإنتاج  أو سحبها.

55-تطبيق  قانون الاجراءات الجنائية.

56-عدم  جواز  تسليم  الاشياء  المحجوزة  الا بعد انقضاء  فترة  الاستئناف.

57-الاستغناء  عن تحريات الشرطة فى حالات معينة.

58-تقادم  قضايا  ضريبة  الإنتاج،

              -  الجدول  -

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون  ضريبة  الإنتاج لسنة 1985 1

(25/11/1985)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

اسم  القانون              يسمى هذا القانون، " قانون ضريبة الإنتاج  لسنة 1985"،

                       

تفسير                فى هذا القانون، مالم يقتض السياق معنى آخر :2

"تهريب "           يقصد به تصنيع  أو سحب أو نقل أى سلعة تخضع لضريبة الإنتاج بقصد التهريب من دفع ضريبة الا نتاج أو أية ضريبة أو رسوم أخرى واجب  تحصيلها أو الشـروع فى القيـام بأى فعل مما تقدم ذكره.  وكلمة ( يهرب) وعبارة (سلع مهربة)  تكون لها معان مماثلة،

"حارس"           يقصد به الشخص المعين لحراسة ممتلكات ومنشآت الجمارك والسلع فى المصانع أو مناطق الإنتاج أو مستودعات الإنتاج الخاضعة لضريبة الإنتاج  وفقاً  لأحكام هذا القانون ومداخل ومخارج تلك الأمكنة أو أى مكان آخر يحدده المدير بقرار منه،

"سلعة"            يقصد بها أى بضاعة يتم تصنيعها كلياً أو جزئيا بالسودان وتخضع لضريبة الإنتاج ،

"ضابط"          تشمل جميع الأشخاص المفوضين من المدير وأى شخص فى خدمة الحكومة يكون فى أى وقت مفوضاً لأداء واجبات ضابط شرطة الجمارك،

"ضابط مسئول"    يقصد به المدير وأى من كبار ضباط الجمارك  أو الأشخاص  المفوضين  لاداء مهام يزاولها المدير أو كبار الضباط،

"ضابط مفوض"  يقصد به أى ضابط يفوضه المدير سلطاته فيما يتعلق بأى مسألة معينة،

"ضريبة الإنتاج"  يقصـد بها  ضريبة الإنتاج المقررة على السلع الواردة فى الجدول  الملحق بهذا القانون،        

"كبير ضباط"     يقصد به أى ضابط يكون فى أى وقت مسئولاً عن أى منطقة إنتاج،

"المدير"           يقصد به مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك،

"المستندات"       يقصد بها أى بيانات مسجلة ذات علاقة بالتصنيع وتشمل الكشوفات الدورية والمنفستات والفواتير وأذونات الخروج والتسليم والإنتاج وسجلات المواد الخام وأى سجلات أخرى،

"مستودع إنتاج"   يقصد به أى مكان يوافق عليه المدير لحفظ أية سلعة خاضعة لضـريبة الإنتاج لم تحصل عليها الضريبة،

"مصنع"          يقصد به المبنى المحدد  بالخريطة المصدقة بموجب أحكام هذا القانون ويشمل المحازن والورش والمشاغل أو أى مكان آخر يوافق عليه المدير لإكمال العمليات المتعلقة بإنتاج السلعة أو تخزينها،

"منتج"            يقصد به أى شخص، أو وكيله، يقوم بتصنيع أية سلعة جزئياً أو كلياً وتكون خاضعة لضريبة الإنتاج،

"منطقة إنتاج"     يقصد بها المنطقة التى يتم فيها إنتاج السلع أو تخزينها،

"وسيلة النقل"      يقصد بها أى سفينة أو عربة أو مركبة  أو طائرة أو خط أنابيب أو أى حيوان أو أى وسيلة أخرى مما يستخدم فى نقل الأشخاص أو السلع،

"الوزير"          يقصد به وزير المالية والإقتصاد الوطنى.

 

الفصل  الثاني

فرض الضريبة

فرض ضريبة الإنتاج

(1)

تفرض ضريبة إنتاج بالفئة المبينة فى العمود الثاني من الجدول الملحق  بهذا القانون على السلع المبينة فى العمود الأول من نفس الجدول عند إنتاجها فى السودان.3

 

 

(2)

مع مراعاة قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999  تعتبر  ضريبة  الإنتاج  مستحقة على السلع التى تخضع لتلك الضريبة فى أى مرحلة من مراحل  تصنيعها، إذا تم التصرف فيها بأى صورة من الصور أو إذا استهلكت داخل المصنع. 4

 

 

  (3)

لا يجوز  تقديم أى مشروع  قانون بتخفيض  الرسوم الجمركية أو الإعفاء منها بالنسبة الى أى سلع مستوردة من النوع الذى ينتج محلياً  آلا بعد الحصول  على موافقة الوزير. 5

 

 

 (4)

يجوز  لمجلس الوزراء من حين لآخر أن يعدل فئات ضريبة الإنتاج المبينة فى هذا القانون. 6

 

 

 

 

 

 

الفصل  الثالث

سلطات المدير والضابط

سلطات المدير فى تنفيذ أحكام هذا القانون،

يجوز للمدير فى سبيل  تنفيذ  أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه إصدار  الأوامر  وإتخاذ كافة الاجراءات  المناسبة التى يقتضيها تطبيق  هذا القانون على الوجه الأكمل بما فى ذلك إصدار الارانيك والنماذج  للأوراق  والمستندات اللازمة لتنفيذ  أحكام هذا القانون.

تفويض  المدير  لسلطاته.

يجوز  للمدير  تفويض  أى  ضابط أو ضابط مسئول أو كبير ضباط أو مفوض أو حارس فى ممارسة أى من سلطاته.

 

تحديد يوم وساعات وأجور العمل الاضافى.

     (1)  يحدد المدير يوم العمل والساعات التى  تتعامل فيها قوات شرطة الجمارك مع المنتجين وأجور العمل الإضافي.

(2)  على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لكبير الضباط أن يسمح بالعمل فى غير أيام وساعات العمل المقررة على أن يراعى دفع الأجور المقررة على العمل الإضافى.

 

 

الفصل  الرابع

الفحص  والتفتيش

دخول  المصانع وفحص  المـواد وتفتيش وسـائل النقل.

     (1)  يجوز  للضابط  دخول  أى جزء من المصنع وفحص  جميع  المواد  الموجودة فيه.

(2)  يجوز  للضابط  تفتيش أى وسيلة نقل فى أى مكان داخل أو خارج المصنع يعتقد  أنها محملة بسلع  خاضعة لضريبة إنتاج  وذلك للتأكد  من دفع  الضريبة  المقررة عليها كما يجوز له فى سبيل ذلك الاستعانة بأى شخص وتوجيه وسيلة النقل بما فيها من سلع إلي أقـرب مركز للشرطة  أو أى مكان آخر. 

 

 

سحب  عينات من السلع بغرض التحليل

والمراجعة.

يجوز  للضابط سحب أى عينات من السلع الخاضعة لضريبة الإنتاج فى أى مرحلة بغرض التحليل  أو أغراض المراجعة على أن يتم ذلك وفق الاجراءات التى يحـددها المدير بقـرار  منه.    

جرد المخازن،

يجوز للضابط فى أى وقت بدون إخطار  سابق جرد المخازن للتأكد من مطابقة المخزون أو المواد الموزعة بالمصنع مع المستندات وفى حالة ظهور  عجز  فى تلك السلع أو المواد يجاوز  الحد الذى يرى المدير أنه يمكن التجاوز عنه لأى سبب طبيعى أو مشروع يجب على المنتج دفع ضعف  الضريبة المستحقة على ذلك العجز.

 

دخـول وتفتيش الأمكنة،

10ـ

(1)

يجوز  للضابط المفوض فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح  والأوامر  الصادرة بموجبه  دخول  وتفتيش أى مصنع أو محل عمل أو متجر أو أى مكان آخر فى أى وقت وبدون أى إجراءات سابقة لضبط أية عملية من العمليات المخالفة لأحكام هذا القانون على أنه لا يجوز ذلك فى حالة المساكن الا بأمر من قاض أو وكيل نيابة.

 

 

(2)

يجوز  للضابط  المفوض  عند حدوث  مقاومة أن يكسر ويفتح أى باب ويزيل أى مانع أو عائق يحول دون دخوله أو دون تفتيش السلع أو حجزها.

 

حجز  وتفتيش

 الاشخاص.

11ـ

اذا كان لدى  الضابط سبب  معقول  للاعتقاد فى أن أى شخص يحوز  دون حق  قانونى أى سلعة تحت رقابة قوات شرطة الجمارك أو سلع مخبأة فيجوز له أن يحجز ذلك الشخص ويقوم بتفتيشه شريطة أن يكون تفتيش النساء بوساطة إمرأة يعينها الضابط المسئول كما يجوز له أن يقبض على ذلك الشخص  دون أمر بالقبض  وإحضاره فى هذه الحالة فوراً أمام كبير  الضباط أو وكيل النيابة أو القاضى.

 

طلب تفتيش الأشخاص.

 

12ـ

يجوز للضابط أن يطلب من أى شخص يعمل داخل  المصنع أو يكون موجوداً به لأى سبب من الأسباب  أن يقدم نفسه للتفتيش عند الخروج.

حماية الضابط.

13ـ

بإستثناء حالات القتل يكون الضابط غير  مسئول عما يحدث نتيجة لتنفيذه أحكام هذا القانون طالما كان ذلك بناءً على سبب معقول.

 

عدم الحق فى التعويض.

 

14ـ

فى حالة تبرئة أى شخص متهم بمخالفة أحكام هذا القانون لا يكون لذلك الشخص الحق فى المطالبة بالتعويض طالما كان الإتهام بنـاءً على سبب معقول.

 

الفصل  الخامس

رقابة قوات شرطة الجمارك

خضوع المصنع لرقابة قوات شرطة الجمارك.

 

15ـ

يكون المصنع خاضعاً لرقابة قوات الجمارك واشرافها على أن يتحمل المنتج تكاليف الرقابة وفـق اللوائح التى يصدرها المدير.

 

حظر البدء فى تشييد أى مصنع الا بترخيص.

16ـ      (1)  لا يجوز البدء فى تشييد أى مصنع تخضع منتجاته لضريبة الإنتاج الا بعد الحصول على تصديق من المدير وذلك بالإضافة إلى أى ترخيص قانونى آخر.

(2)  لا يجوز للمدير منح التصديق المنصوص عليه فى البند (1)  الا بعد أن يوافق على خريطة المصنع ومخازنه وبعد دفع الرسوم التى يقررها على التصديق.

(3)  يجب على أصحاب المصانع التى تخضع منتجاتها لضريبة الإنتاج والتى سبق أنشاؤها قبل تاريخ صدور هذا التصديق  الحصول على التصديق المشار اليه فى البند (1) فى مدة  أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

(4)  لا يجوز إجراء تعديل فى خريطة المصنع المشار اليها فى البند (2) الا بموافقة المدير، كما لا يجوز إجراء أى تعديل فى الماكينات أو الأجهزة بالمصنع الا بعد إخطار المدير.

 

 

 

 

تحديد طرق ونقاط مراجعة.

17ـ

يجوز  للمدير  تحديد  طرق  ونقاط  مراجعة  لدخول  وخروج  وسائل النقل التى تحمل  سلعاً خاضعة  لضريبة الإنتاج من وإلى المصانع وعلى صاحب أى وسيلة نقل تحمل سلعاً من والى المصانع أن يسلك أقرب الطرق الى نقاط المراجعة فى حالة عدم تحديد طرق معينة.

                 

طلب تأمين أو غلق المبانى والمخازن.

18ـ

يجوز  للمدير  أو الضابط المسئول أن يطلب من المنتج أن يغلق ويؤمن أى مبنى أو مخزن أو حيز أو جهاز أو أوعية أو أن  يركب مقياساً معترفاً به على أى جزء من المصنع وعلى المنتج وفق ما يقتنع به الضابط المسئول أن يجهز أو يركب أو يصون أو يحدد جميع الاغطية أو الحوابس والحنفيات وأى مستلزمات أخرى بغرض تمكين الضابط المسئول من وضع الأقفال والأختام أو تأمينها.

 

تقويم السلع التى يصيبها التلف الجزئى أو التى تقل جودتها.

 

19ـ

يجوز للمدير بناء على طلب المنتج تقويم السلع التى يصيبها تلف جزئى أو التى يقل مستوى جودتها عن المعتاد لأى سبب من الأسباب  بغرض تحصيل الضريبة.

 

اعادة تقدير قيمة السلع.

20ـ

مع مراعاة أحكام المادة 27 وقانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999، يجوز للمدير  إعادة تقدير  قيمة أى سلعة بغرض تحصيل  ضريبة الإنتاج وذلك فى الحالات التى يراها ضرورية. 7

 

ايقاف  سـحب السلع.

21ـ

إذا خالف  المنتج أى حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه فيما يتعلق بالمصنع أو أى مبنى أو معدات أو دفاتر رصد أو خلافه فيما عدا ما يعتبر تهريباً بموجب أحكام هذا القانون يجوز للمدير بعد  إنذاره كتابة خلال مدة اقصاها شهر أن يوقف سحب السلع لحين إلتزام المنتج بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه.

 

الفصل  السادس

واجبات المنتج

مسك الدفاتر بطريقة منتظمة.

22ـ

يجب على المنتج أن يمسك دفاتر منتظمة بإحدى اللغتين العربية أو الأنجليزية وبالكيفية التى يوافق عليها المدير وذلك بالنسبة للمواد والكميات  المنتجة من السلع التى يصنعها والكميات التى تسحب منها وعليه أن يقدم لأى ضابط السجلات والحسابات وجميع المستندات المتعلقة بتلك السلع والمواد الخام فى أى وقت يطلب منه ذلك.

 

تقديم  حسابات مراجعة.

23ـ

على المنتج أن يقدم للمدير إذا طلب منه ذلك حسابات مراجعة بوساطة مراجع قانونى عن أعماله المنتهية فى آخر كل سنة مالية أو أى تاريخ  آخر  يحدده المدير على أن يتم ذلك فى فترة اقصاها ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية 8.

 

تقديم كشف بالكمية المنتجة والمسحوبة والمواد الخام المستعملة.

 

24ـ

يجب على المنتج أن يقدم للضابط المسئول بالمصنع كل خمسة عشر يوما كشفاً يوضح الكمية المنتجة والمسحوبة والمواد الخام المستعملة خلال تلك الفترة والمتبقى منها.

إعداد  جداول توضح  معدلات الإنتاج.

25ـ    (1)     يجب  على المنتج إعداد  جداول  توضح  معدلات الإنتاج من الخامات المصنعة وتقديمها للمدير  ويجوزللمدير  مراجعتها  بغرض  ضبط  الكمية المنتجة من كل سلعة

(2)    فى حالة تقديم تلك الجداول أو عدم صحتها يجوز  للمدير  الأخذ بمعدلات الإنتاج من المواد الخام وفقا لتقويم الجهة المختصة.

 

 

عدم جواز  إستخدام المصنع أو الماكينات فى غير  الأغراض  المصدق  بها.

 

26ـ

لا يجوز  بغير  موافقة  المدير ،  إستخدام أى منشأة أو أى ماكينات  أو أى جزء من المصنع لأى  غرض  آخـر  غيـر  الأغراض  المبينة فى التصديق  9.

 

تقديم  شهادة  بأسعار  السلع  المعدة  للسحب.

 

 

27ـ

يجب  على المنتج  أن يقدم للمدير شهادة  معتمدة  من السلطات  المختصة  توضح  أسعار السلع المعدة للسحب  على أن يخضع أى  تعديل  لهذه  الأسعار  لموافقة الجهة التى أصدرتها.

 

تعبئة السلع بالوحدات القياسية.

28ـ

(1)

يجب أن تعبأ السلعة ذات الوزن أو العدد  أو الحجم بالوحدات القياسية المصدق بها على أن يخضع أى تعديل لتصديق الجهة المختصة وأن يخطر المدير بذلك.

 

 

(2)

يجب أن توضح بكل عبوة تحتوى على كحول الحجم باللتر والدرجة الكحولية.

 

 

إعداد  المخازن.

29ـ

يجب  على المنتج إعداد  مخازن  مناسبة يوافق  عليها المدير  بالشروط التى يحددها وذلك لتخزين:

 

 

(أ)  جميع  المواد  الخام  المستخدمة فى إنتاج  سلع  خاضعة لضريبة الإنتاج،

 

 

(ب)  السلع غير  كاملة الصنع الخاضعة لضريبة الإنتاج،

 

 

(ج)المنتجات كاملة الصنع التى لم يتم سحبها.

 

عدم جواز  سحب السلع الا من المخازن أو مستودعات الإنتاج.

 

 

30ـ

لا تسحب أى سلعة خاضعة لضريبة الإنتاج  الا من المخزن المصدق عليه بموجب أحكام المادة 29  أو من مستودع إنتاج على أنه يجب الحصول  على موافقة المدير  فى غير هذه الحالات وعلى المنتج أن يخطر  الضابط  المسئول  بالمصنع قبل نقل السلعة. 

عدم جواز  تخزين  سلع بعينها فى المصنع

 

 

 

31ـ

لا يجوز للمنتج  أن يخزن  فى المصنع أية سلع دفعت عليها ضريبة الإنتاج  الا بموافقة المدير ووفقاً  للشروط  التى يحددها.

 

 

السلع المصنعة فى المصنع.

 

32ـ

لا يجوز  للمنتج  أن يحتفظ  فى المصنع بأية سلع لم تصنع فيه إلا  بموافقة المدير ووفقاً للشروط  التى يحددها.

 

اثبات اسم المصنع ونوع السلعة خارج المصنع.

 

 

33ـ

يجب على المنتج أن يثبت فى مكان واضح خارج المصنع لوحة يكتب عليها اسم المصنع ونوع السلعة المنتجة وفقا للشكل والطريقة التى يحددها المدير.

التبليغ من أى عبث أو تحطيم أو كسـر فى المعـدات أو الأقفال  الـخ....  وإصلاحها أو تجديدها.

 

 

34ـ

اذا حدث  فى أى مصنع أن عداداً أو مقاساً أو قفلا أومفتاحاً أو أى أربطة أو تركيبات أخرى تستخدم فى وضع قفل أو ختم إنتاج، عبث بها أو حطمت أو أصبحت لأى سبب غير  صالحة للغرض الذى استخدمت من أجله فيجب على المنتج التبليغ عنها فوراً كما يجب تصليح  أو تجديد  تلك الأشياء إذا طلـب منه الضابط المسئول ذلك بالطريقة التى يحددها الضابط.

حفظ وسائل فتح الأقفال وأدوات  الربط.

 

35ـ

يجب  على المنتج  أن يحفظ  فى مكان مأمون وسائل قفل الأبواب أو أدوات الربط بالمصنع على أن تقدم للضابط  فوراً عند الطلب.

إعداد  مكتب مناسب للضابط.

36ـ

يجب  على المننتج  أن يعد  مكتباً مناسباً للضابط  بالمصنع  اذا طلب  منه المدير ذلك.

 

الفصل  السابع

تحصيل  الضريبة  واستردادها  والإعفاء منها

عدم  جواز  سـحب  أية  سلعة  قبل دفـع  الضريبة.

 

37ـ

(1)

لا يسمح  بسحب  أية  سلعة  الا بعد دفع  ضريبة  الإنتاج  المقررة  بموجب أحكام هذا القانون  ويجوز  للمدير  أن يأذن  بسحبها  قبل دفع تلك  الضريبة  بالشروط  والضمانات  التى يراها كفيلة بدفعها مستقبلاً  على أن تكون الضريبة المستحقة  عليها فى هذه الحالة هى الضريبة  السارية المفعول فى تاريخ  السحب.

 

 

(2)

إذا فشل  المنتج  أو أهمل  فى دفع  الضريبة المنصوص عليها فى البند (1)  فى المدة المسموح بها فيجوز  للمدير  أن يحجز على مخزن  السلع  الخاضعة لضريبة  الإنتاج  والمواد الخام  وأى منقولات  اخرى  كما يجوز له أن يبيع  منها بالقدر  المطلوب  لسداد  الضريبة  المستحقة.

 

 

(3)

تحدد  اللوائح إجراءات  وطـريقة  تحصيل  ضريبة الإنتاج.

 

 

دفع الضريبة  التى لم تحصل  بالكامل  أو ردت خطأ.

 

 

38ـ

إذا  دفع   المنتج  ضريبة إنتاج اقل من الضريبة  المقررة  بموجب أحكام هذا  القانون أو ردت  اليه عن طريق  الخطأ فيجب عليه متى طلب منه ذلك أن يدفع الفرق  أو يعيد  مارد اليه   حسبما  يكون الحال.

عدم جواز  إعادة  تصنيع  سلعة  دفعت  عنها الضريبة،

 

 

39ـ

لا يجوز  إعادة  تصنيع  أى سلعة بعد دفع ضريبة الإنتاج  المقررة عليها على أنه يجوز للمدير بناءً على طلب من المنتج أن يوافق على إعادة تصنيع السلعة ويجوز له فى هذه الحالة أن يعتبر السلعة المرتجعة مادة خام تدفع عنها ضريبة الإنتاج عند تصنيعها وسحبها.

استرداد الضريبة المدفوعة عن السلع التى يتم تصديرها والمواد التموينية والمؤن.

40ـ

(1)   يكون لأى شخص يصدر الى بلد أجنبي سلعة دفعت عنها ضريبة إنتاج الحق فى أن يسترد كل مقدار تلك الضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ تصدير تلك السلعة.

(2)   ترد ضريبة الإنتاج  التى تم تحصيلها عن أية مواد تموينية أو مؤن فى حالة  :

(أ)   شحنها على ظهر سفينة فى ميناء جمركى بخلاف السفن الساحلية بقصد  إستهلاكها على ظهر تلك السفينة خارج الحدود  الجمركية.

(ب)  حملها على أية طائرة تقلع من مطار  جمركي رأسـاً إلى مكان يقع خارج الحدود  الجمركية.

 

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء السلع  التالفة والسلع  المنقولة للتصدير  من ضريبة  الإنتاج.

41ـ

تعفى  من ضريبة الإنتاج :

(أ)     كميات  الإنتاج  المحلى التامة الصنع التي يثبت تلفها قبل إخراجها من المصنع بشرط  حصر  مقاديرها وأعدادها بالطريقة التي يقررها المدير على أن يتحمل  المنتج تكاليف إعدامها،

(ب)   العينات  التى يأخذها  الضابط  لإستعمالها  فى أغراض  التحليل  أو  المراجعة،

(ج)   السلع المنقولة  إلى الأسواق  والمناطق  الحرة  لغرض  التصدير  وفقاً  للضوابط  والشروط والكيفية  التى يحددها  المدير.

 

 

 

 

 

 

 

جرائم  معينة.

42ـ

يعتبر  أى  شخص  مرتكباً  لجريمة  بموجب  أحكام هذا  القانون  إذا :

 

 

(أ)  تهرب  من دفع  ضريبة  مستحقة  الأداء  بنية  خداع  قوات شرطة  الجمارك،

 

 

(ب)  حصل  على أى رسم مسترد  غير مستحق دفعه  بنية خداع  قوات شرطة الجمارك،

 

 

(ج) أعطى إقراراً  كاذبا  أو غير  صحيح،

 

 

(د)  أعد  أو وافق  على مرور  أو قدم أى مستند يدل  ظاهره  على أنه فاتورة  صحيحة  مع أنها فى الواقع  ليست كذلك،

 

 

(هـ) ضمن فى أى إقرار  أو مستند يقدمه لأى موظف  بياناً كاذباً  أو قدم أو سلم لأى موظف  أى إقـرار  أو مستند  يحـتوى  على ذلك  البيان الكاذب،

 

 

(و)  غير  فى أى مستند أو أى وثيقة  أو زور ختماً أو توقيعاً أو أى علامة  أخرى  يضعها  أو يستعملها  الضابط  للتحقق من ذلك  المستند  أو تلك الوثيقة  أولأى غرض  آخر  يتعلق  بضريبة  الإنتاج ،

 

 

(ز)  عبث  أو حطم  فى أى مصنع  عداداً أو مقاساً أو قفلاً  أو مفتاحاً  أو أى أربطة  أو تركيبات أخرى تستخدم فى وضع قفل أو ختم إنتاج،

 

 

(ح) ضلل  أى  ضابط  فى تفاصيل  يمكن أن تؤثر  على قيامه  بواجبات وظيفته،

 

 

(ط) غير  أو فتح  أو قام بالمساس  بدون تصريح بأية  سلع خاضعة لأحكام هذا القانون،

(ى)  رفض  أو عجز  عن الإجابة  على الأسئلة  أو تقديم  المستندات.

 

 

 

 

 

الفصل  الثامن

مصادرة  السلع  ووسائل  النقل  وحجزها 10

مصادرة  السلع ووسائل النقل. 11

43ـ

تصادر لصالح  الدولة  بالإضافة  الى أى عقوبة  أخرى  تصدرها المحكمة  بموجب أحكام هذا  القانون أى :

 

 

(أ)   وسيلة  نقل يتم إستخدامها  فى تهريب  أى سلعة،

(ب)  سلعة  مهربة،

 

 

 

 

(ج)  سلعة  تقدم بشأنها بيانات  غير  صحيحة  أو قصد  بها التحايل على دفع  ضريبة  الإنتاج،

 

 

(د)  سلعة غير  مسجلة  فى المستندات  الرسمية  ولم تقدم أسباب  مقنعة  للضابط  عن عدم  تسجيلها،

 

 

(هـ) سلعة غير  مسجلة  فى بيان الشحن (المنفستو) توجد على أية وسيله للنقل،

 

 

(و)   سلعة  تضبط  مخباة أو مخزونة  بطريقة  مخالفة  لأحكام هذا القانون داخل  المصنع  أو فى حيازة أى شخص  ولم تقدم عن ذلك أسباب  معقولة،

 

 

(ز) سلعة  يعثر  عليها  معدة  للتهريب  أو لاخراجها من  المنشأة دون  استيفاء  كافة  الإجراءات  المطلوبة  بشأنها وفقا  لأحكام هـذا  القانـون أو اللوائح  الصادرة  بموجبه.

 

 

الحجز  على وسائل  النقل  والسلع  التى قد تكون محلاً  للمصادرة.

44ـ     (1)     يجوز  لأى  ضابط أن يحجز على أية  وسيلة نقل أو سلع أو مواد خام إذا كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بأنها تخضع  للمصادرة  إلى حين  إنهاء  كافة  الإجراءات  المتعلقة  بها وفقاً  لأحكام  هذا القانون أو اللوائح  الصادرة بموجبه.

          (2)     تدخل  إجراءات  المحاكم فى معنى كلمة إجراءات  الواردة فى البند (1).

 

 

 

الإجراءات  التى تتبع  عند  الحجـز  على السلع.

45ـ

(1)

يجب  على كبير  الضباط  أن يخطر  كتابة ،  منتج  أو حائز  أو مالك أية  مواد  خام  أو اية سلعة ،  أو حائز  أو مالك أو قائد اية  وسيلة  للنقل بواقعة  الحجز  واسبابه ويجوز  نشر  الإخطار  فى الصحف  إن  كان المطلوب  إخطاره  مجهولاً  أو استحال  إعلانه  شخصياً  لأى  سبب. 12

 

 

(2)

يتضمن الإخطار  المذكور  فى البند (1)  حصر  السلع  المحجوزة  وإخطار  المالك  إذا  كانت  له الرغبة  فى إستردادها  بأن يتقدم  بمطالبة  مكتوبة  للمدير  أو كبير  الضباط  خلال  مدة  أقصاها شهر  واحد  بالنسبة  للبضائع  المنتجة  محلياً  وثلاثة  أشهر  بالنسبة  للبضائع  المستوردة وذلك  من تاريح  الإخطار  أو نشره. 13

 

 

(3)

إذا  لم يتقدم  مالك السلعة  المحجوزة  أو وسيلة  النقل  بمطالبة وفقا لأحكام البند  (2)  تعتبر  السلعة  المحجوزة  أو وسيلة النقل  مصادرة  بموجب  أحكام هذا  القانون ويجوز للمدير التصرف  فيها،

 

 

(4)

يجوز  لكبير  الضباط  أن يبيع  أى  سلع تم حجزها  إذا  كانت  قابلة  للتلف  السريع أو التدهور  أو كانت  حيوانات  حية  ويجب  على المدير  الإحتفاظ بالثمن  الذى  بيعت  به  إلى أن يصدر  بشأنها  قرار  من المحكمة  المختصة،

 

 

 

(5)

إذا  قدم  مالك السلعة  مطالبة  مكتوبة  وفقا لأحكام البند  (2)  يجوز  للمدير أن :-

 

 

 

(أ)   يأمر  برد  السلعة  المحجوزة،

 

 

 

(ب) يستولى  عليها ويخطر  مالك  السلعة  أو وسيلة  النقل  المحجوزة  كتابة  بالمطالبة  بحقه  أمام المحكمة  المختصة  خلال  مدة  لا  تجاوز  شـهراً  واحداً من تاريخ  إخطاره،

 

 

 

(ج) يطلب  مصادرة  السلعة  أو  وسيلة  النقل  المحجوزة  أمـام المحـكمة  المختصة.

 

 

(6)

إذا  مضت مدة  شهرين على إستلام  المـطالبة  المشار اليها فى البند (2)  ولم يقم المدير  بأى  إجراء  وفقا  لأحكام البند (5) فيجب  أن تسلم السلعة  أو وسيـلة  النقل  إلي  طالب  الاسترداد  وفـقا لأحكام البند(7).

 

 

(7)

يجوز  للمدير  أن يسمح  بتسليم  وسيلة  النقل  أو أى مواد  خام  محجوزة  الى مالكها إذا  أودع  ضماناً نقدياً  يعادل  قيمتها.

 

 

(8)

يجوز  أن  يقدم   طلب  المصادرة  بدعوى  مدنية وفقا  لأحكام  قانون الإجراءات  المدنية لسنة 1983 أو بقضية  جنائية  عن أى  مخالفة  لأحكام هـذا القانون يستند  عليها طلب  المصادرة.

 

 

 

الفصل  التاسع

الجرائم  والعقوبات

الحكم بدفع  الغرامة بدلاً عن المصادرة.

46ـ

 

يجوز  للمحكمة  أن تأمر  بدلاً  عن المصادرة  المذكورة  فى المادة 43  بدفع  غرامة لا تقل  عن قيمة  السلعة  أو وسيلة  النقل على أن تستمر  إجراءات الحجز  والمصادرة  إلى  أن تدفع تلك الغرامة أو أن يقدم  المتهم  الضمان الكافى  بدفع  قيمة  السلعة أو وسيلة النقل  حسبما  يوافق   عليه المدير  أو تقرره  المحكمة.

 

 

التهريب   والجرائم  المماثلة.

47ـ

 

أى  شخص  يهرب  أو يساعد  أو يحرض  على تهريب  أية  سلعة أو يحوز  ماكينات  أو معدات  أو مواد  خام لتصنيع  أية  سلعة  بالمخالفة  لأحكام هذا القانون يعاقب  بغرامة  لا تجاوز ثلاثة  أضعاف  قيمة تلك  السلعة  أو الماكينات أو المعدات أو المواد  الخام، أو بالسجن  مدة لا تجاوز  سنة واحدة.

 

 

مخالفة  أحكام هـذا القانون.

48ـ

 

أى شخص  يرتكب مخالفة  لأحكام هذا القانون أو اللوائح  الصادرة  بموجبه  ولم تقرر لها عقوبة  فى هذا القانون يعاقب  بالغرامة  أو بالسجن  مدة  لا تجاوز  سنة واحدة.

 

 

الفصل  العاشر

أحكام عامة

عدم مسئولية  قوات شرطة  الجمارك  عن تلف السلع  المحجوزة  الا فى حالات الإهمال  أو سوء التصرف.

 

 

49ـ

لا تكون قوات شرطة الجمارك مسئولة عن أى تلف يلحق  بأى سلع  محجوزة  لديها   بموجب أحكام هذا  القانون  الا إذا كان ذلك  التلف  ناشئاً  عـن إهمال  أو سوء تصرف  من أحد  مستخدميها.

 

تعديل  الاتفاقيات  عند  تعديل  ضريبة الإنتاج.

 

 

50ـ

اذا  عدلت  ضريبة  الإنتاج  على أية  سلعة  بعد إبرام  أى  إتفاق  لبيع  هذه  السلعة فى السودان يكون ذلك  الإتفاق  معدلاً  على الوجه الآتى اذا  كان التعديل : 14

 

 

(أ)  بالغاء أو تخفيض  رسم الضريبة  يجب  على المنتج  أن يخصم  قيمة رسم الضريبة  أو مقدار التخفيض  من السعر المتفق  عليه،

 

 

(ب‌)              يقضى  بفرض  رسم ضريبة  جديدة  أو إضافية  يجوز  للمنتج  أن يضيف  رسم الضريبة  الجديد أو الاضافى الى السعر  المتفق  عليه،

 

 

حصانة  الضابط.

 

51ـ

لا يجوز  تفتيش الضابط  أثناء  تأدية  واجبه  الرسمى  الا  فى حالة  التلبس  أو بموجب  أمر تفتيش  صادر من الجهة  المختصة  أو بإذن  المدير  أو من يفوضه  فى ذلك.

 

سلطة  المدير  فى إصدار  اللوائح.

 

 

52ـ

يجوز  للمدير  بموافقة  الوزير  أن يصدر  اللوائح  اللازمة  لتنفيذ  أحكام  هذا  القانون.

الصلح  فى الجرائم.

53ـ

(1)

يجوز  للمدير  أو أى شخص  آخر  يفوضه  الوزير  فى ذلك  أن يجرى  صلحاً  فى أية  جريمة  إرتكبها  أى  شخص  أو بشأن فعل يشتبه  لاسباب  معقولة  بأنه إرتكب بالمخالفة  لأحكام هذا القانون وذلك بأن يقبل  من ذلك الشخص دفع  مبلغ  من النقود  لا يزيد  على الحد الأقصى  للعقوبة  المالية  زائداً  قيمة أى شئ يكون محلا للمصادرة  بموجب أحكام  هذا القانون.

 

 

(2)

يجب  عند دفع  المبلغ  للمدير أو الضابط  المفوض  أن يطلق  سراح  الشخص  الذى  أجرى  معه  الصلح  إذا كان مقبوضاً  عليه  ولا  يجوز  أن تتخذ  ضده أية  إجراءات  عن ذات  الجريمة  أو الفعل،

 

 

سلطة  وزير  العدل فى الصلح  فى قضايا  ضريبة  الإنتاج   أو سحبها،

 

 

54ـ

فى أى قضية  تتعلق  بضريبة  إنتاج   أو أى استئناف  ضد أى حكم  صادر فى قضية  تتعلق  بضريبة  إنتاج يجوز لوزير  العدل فى أى مرحلة من مراحل  تلك الإجراءات  أن يتصالح  فيها أو يسحبها  حسبما يراه مناسباً  إذا  اقتنع بأن أية  عقوبة  أو غرامة  أو مصادرة  تم توقيعها  عن جريمة ارتكبت  دون قصد  الغش أو أنه من غير الملائم  الاستمرار  فى تلك الإجراءات. 15

تطبيق  قانون الإجراءات الجنائية

 

 

 

55ـ

تطبق  أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 على القضايا المتعلقة بضريبة الإنتاج  فى الاستئناف  الذى يرفع  ضد أى قرار  أو حكم يصدر فيها. 16

عدم جواز تسليم الاشياء المحجوزة  إلا  بعد أنقضاء فتـرة  الاسـتئناف

 

 

 

56ـ

فى  الحالات  التى يصدر  فيها  حكم فى قضية  تتعلق  بضريبة  الإنتاج  لمصلحة  المتهم  لا يجوز  للمحكمة  أن تأمر  بتسليم  السلع  أو  وسائل  النقل  المحجوزة  الا بعد  أنقضاء  فترة  الاستئناف  وفى  الحالات  التى يودع  فيها الاستئناف  خلال  الفترة  المقررة  قانوناً تظل  السلعة  ووسـيلة  النقـل  محجوزتين  لحين  الفصـل  فى الاستئناف. 17

 

الاستغناء  عن تحريات الشرطة فى حالات  معينة.

 

 

57ـ

يجوز  بشأن أى  مخالفة  لأحكام هذا  القانون الاستغناء  عن تحريات  الشرطة  مع المتهم  أو احالته  للمحاكمة  تحت  قانون الإجراءات  الجنائية  لسنة 1991متى طلب  وزير  العدل  ذلك  بشهادة  مكتوبة  وموقع  عليها منه،  وعلى وزير  العدل أن يحدد  فى تلك الحالة التهمة  أو التـهم المناسبة فى مواجهة  المتهم، 18

 

تقادم  دعوى  ضريبة  الإنتاج.

 

58ـ

تتقادم  دعوى  ضريبة  الإنتاج  اذا لم ترفع الى المحكمة  المختصة  بعد مرور  ثلاث  سنوات  من تاريخ  إرتكاب الجريمة. 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول 20

(أنظر  المادة  3)

الرمز

السلعة

ضريبة  الإنتاج  من سعر بيع المصنع

17/1

السكر

5%

22/2

ليموناده  ومياه غازية معطرة وبما فى ذلك المياه المعدنية المعالجة بهذه الطريقة

7%

24/2

التبـغ  المصنع  خلاصات وأرواح  وتبـغ  وسجاير  وتبغ  غليون.

 

 

(أ‌)   تبغ  سجائر  ناشيونال ،  بحارى، قولدليف، رويال  النجستون.

200%

 

(ب‌)   تبغ سجائر برنجى، تاج، لايف ولايت. 

200%

(ج‌)    تبع  سجائر أبو نخلة  مكرونه وابو  قندول

200%

(د)  غيرها.

200%

 

 

24/3

تبغ  الغليون

200%

25/23

اسمنت

40%

27/10

زيوت  نفط :

(أ‌)      بنزين

 

9872 دينار/طن

(ب‌)  النافتا

9872 دينار/طن

(ج)  جازولين

838 دينار/طن

32/9

البوهيات والارنيش

10%

87/1

جرارات  من كل الأنواع

5%

87/2

مركبات نقل عامة لنقل الاشخاص  لعشرة اشخاص  فاكثر/ بنزين أو جازولين

5%

87/3

سيارات  ذات  محركات وغيرها من المركبات ذات المحركات المصممة أساساً لنقل الأشخاص  بما فى ذلك سيارات الاسبستس وسيارات السباق :

 

 

 

(أ‌)      سعة  الماكينة لا تزيد  عن 1000 س م

20%

(ب‌)   "      "      تزيد    عن 1000 س م

40%

88/4

مركبات  نقل المواد :

 

(أ‌)      حمولة  2  طن  فأقل

40%

(ب‌)  حمولتها  تزيد  عن 2  طن وتقل عن 5 طن

20%

(ج)  حمولتها  تزيد عن 5 طن

5%

 



 



1  قانون رقم 84  لسنة 1986 ، مرسوم مؤقت رقم 4  لسنة 2000. صدر فى ظل اعلان حالة الطوارئ وحل المجلس الوطنى فى سنة 2000

2 قانون رقم 84  لسنة 1986، قانون رقم 55  لسنة 1989، وقانون رقم 40 لسنة 1974.

3  قانون رقم 84  لسنة 1986، قانون رقم 55  لسنة 1990.

4 قانون رقم 40  لسنة 1974.

5  قانون رقم 5 لسنة 1996

6  القانون نفسه.

7 قانون رقم 35  لسنة 1992،  قانون رقم 40  لسنة 1974.

8  قانون رقم 35   لسنة 1992.

9  القانون نفسه.

10 قانون رقم 40  لسنة 1974.

11  القانون نفسه.

12  قانون رقم 40 لسنة 1974.

13 قانون رقم 55  لسنة 1990.

14  قانون رقم 55  لسنة 1990 ،  قانون رقم 40  لسنة 1974.

15  قانون رقم 55  لسنة 1990 ،  قانون رقم 40  لسنة 1974.

16 قانون رقم 55 لسنة 1990، قانون رقم 40 لسنة 19740

17  قانون رقم 55  لسنة 1990.

18  قانون رقم 40  لسنة 1974.

19  قانون رقم 55  لسنة 1990.

20 مرسوم مؤقت رقم 4  لسنة 2000، صدر فى ظل اعلان حالة الطوارئ وحل المجلس الوطنى فى سنة 2000.