بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ضريبة الإنتاج لسنة 1985
ترتيب المواد
الفصل
الأول
أحكام
تمهيدية
المادة :
1- إسم
القانون.
2-
تفسير.
الفصل الثانى
فرض الضريبة
3-
فرض ضريبة الإنتاج،
الفصل الثالث
سلطات المدير والضابط
4-
سلطات
المدير فى تنفيذ أحكام هذا القانون.
5-
تفويض
المدير لسلطاته.
6-
تحديد
يوم وساعات وأجور العمل الاضافى.
الفصل الرابع
الفحص والتفتيش
7-
دخول
المصانع وفحص المواد
وتفتيش وسائل النقل،
8-
سحب
عينات من السلع بغرض التحليل
والمراجعة.
9-
جرد
المخازن.
10-
دخول
وتفتيش الأمكنه.
11-
حجز
وتفتيش الأشخاص،
12-
طلب
تفتيش الأشخاص.
13-
حماية
الضابط.
14-
عدم الحق فى التعويض.
الفصل الخامس
رقابة قوات شرطة الجمارك
15-خضوع المصنع
لرقابة قوات شرطة الجمارك.
16-حظر البدء
فى تشييد أى مصنع الا بترخيص.
17-تحديد طرق
ونقاط مراجعة.
18-طلب تأمين أو غلق المبانى والمخازن.
19-تقويم السلع
التى يصيبها التلف الجزئى أو التى تقل جودتها.
20-إعادة تقدير
قيمة السلع.
21-إيقاف سحب
السلع.
الفصل السادس
واجبات المنتج
22-مسك
الدفاتر بطريقة منتظمة.
23-تقديم حسابات مراجعة.
24-تقديم كشف
بالكمية المنتجة والمسحوبة والمواد الخام المستعملة.
25-إعداد جداول
توضح معدلات الإنتاج.
26-عدم جواز
استخدام المصنع أو الماكينات فى غير الأغراض المصدق بها.
27-تقديم شهادة
بأسعار السلع المعدة للسحب.
28-تعبئة السلع
بالوحدات القياسية.
29-إعداد المخازن.
30-عدم
جواز سحب
السلع الا من المخازن أو مستودعات الإنتاج.
31-عدم
جواز تخزين سلع بعينها فى المصنع.
32-السلع
المصنعة فى المصنع.
33-اثبات
اسم المصنع ونوع السلعة خارج المصنع.
34-التبليغ عن أى عبث أو تحطيم أو كسر فى المعدات أو الاقفال.....الخ واصلاحها أو تجديدها.
35-حفظ وسائل
فتح الاقفال وأدوات
الربط.
36-إعداد مكتب مناسب
للضابط.
الفصل السابع
تحصيل الضريبة
واستردادها
والاعفاء منها
37-عدم جواز
سحب أية سلعة قبل دفع الضريبة.
38-دفع الضريبة
التى لم تحصل بالكامل أو ردت خطأ0
39-عدم
جواز اعادة تصنيع
سلعة دفعت عنها الضريبة.
40-استرداد الضريبة
المدفوعة عن السلع التى يتم تصديرها والمواد التموينية والمؤن0
41-اعفاء السلع
التالفة والسلع المنقولة للتصدير من ضريبة
الإنتاج.
42-جرائم معينة.
الفصل الثامن
المصادرة والحجز على السلع
ووسائل النقل التى
ترتكب فى شأنها جرائم بالمخالفة لأحكام القانون
43-مصادرة السلع
ووسائل النقل،
44-الحجز على وسائل
النقل والسلع التى قد تكون محلا للمصادرة.
45-الإجراءات
التى تتبع عند الحجز على السلع.
الفصل التاسع
الجرائم والعقوبات
46-الحكم
بدفع الغرامة بدلا من المصادرة.
47-التهريب والجرائم المماثلة.
48-مخالفة أحكام هذا القانون.
الفصل العاشر
أحكام عامة
49-عدم مسئولية
قوات شرطة الجمارك عن تلف
السلع المحجوزة الا فى حالات
الاهمال أو سوء التصرف.
50-تعديل الاتفاقيات عند تعديل ضريبة الإنتاج.
51-حصانة
الضابط.
52-سلطة المدير
فى إصدار اللوائح.
53-الصلح فى الجرائم،
54-سلطة
وزير العدل فى الصلح فى قضايا ضريبة
الإنتاج أو سحبها.
55-تطبيق قانون الاجراءات الجنائية.
56-عدم جواز
تسليم الاشياء المحجوزة
الا بعد انقضاء فترة الاستئناف.
57-الاستغناء عن تحريات الشرطة فى حالات معينة.
58-تقادم قضايا
ضريبة الإنتاج،
- الجدول
-
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون
ضريبة الإنتاج لسنة 1985 1
(25/11/1985)
الفصل
الأول
أحكام
تمهيدية
اسم القانون 1ـ يسمى هذا القانون، " قانون ضريبة الإنتاج لسنة 1985"،
تفسير 2ـ فى هذا القانون، مالم يقتض السياق معنى آخر :2
"تهريب
" يقصد به تصنيع أو سحب أو نقل أى سلعة تخضع لضريبة الإنتاج
بقصد التهريب من دفع ضريبة الا نتاج أو أية ضريبة أو رسوم أخرى واجب تحصيلها أو الشـروع فى القيـام بأى فعل مما
تقدم ذكره. وكلمة ( يهرب) وعبارة (سلع
مهربة) تكون لها معان مماثلة،
"حارس" يقصد به الشخص المعين لحراسة ممتلكات
ومنشآت الجمارك والسلع فى المصانع أو مناطق الإنتاج أو مستودعات الإنتاج الخاضعة
لضريبة الإنتاج وفقاً لأحكام هذا القانون ومداخل ومخارج تلك الأمكنة
أو أى مكان آخر يحدده المدير بقرار منه،
"سلعة" يقصد بها أى بضاعة يتم تصنيعها كلياً
أو جزئيا بالسودان وتخضع لضريبة الإنتاج ،
"ضابط" تشمل جميع الأشخاص المفوضين من المدير
وأى شخص فى خدمة الحكومة يكون فى أى وقت مفوضاً لأداء واجبات ضابط شرطة الجمارك،
"ضابط
مسئول" يقصد به المدير وأى من كبار
ضباط الجمارك أو الأشخاص المفوضين
لاداء مهام يزاولها المدير أو كبار الضباط،
"ضابط مفوض" يقصد به أى ضابط يفوضه المدير سلطاته فيما يتعلق
بأى مسألة معينة،
"ضريبة
الإنتاج" يقصـد بها ضريبة الإنتاج المقررة على السلع الواردة فى
الجدول الملحق بهذا القانون،
"كبير
ضباط" يقصد به أى ضابط يكون فى أى
وقت مسئولاً عن أى منطقة إنتاج،
"المدير" يقصد به مدير الإدارة العامة لشرطة
الجمارك،
"المستندات" يقصد بها أى بيانات مسجلة ذات علاقة
بالتصنيع وتشمل الكشوفات الدورية والمنفستات والفواتير وأذونات الخروج والتسليم
والإنتاج وسجلات المواد الخام وأى سجلات أخرى،
"مستودع
إنتاج" يقصد به أى مكان يوافق عليه
المدير لحفظ أية سلعة خاضعة لضـريبة الإنتاج لم تحصل عليها الضريبة،
"مصنع" يقصد به المبنى المحدد بالخريطة المصدقة بموجب أحكام هذا القانون
ويشمل المحازن والورش والمشاغل أو أى مكان آخر يوافق عليه المدير لإكمال العمليات
المتعلقة بإنتاج السلعة أو تخزينها،
"منتج" يقصد به
أى شخص، أو وكيله، يقوم بتصنيع أية سلعة جزئياً أو كلياً وتكون خاضعة لضريبة
الإنتاج،
"منطقة
إنتاج" يقصد بها المنطقة التى يتم
فيها إنتاج السلع أو تخزينها،
"وسيلة
النقل" يقصد بها أى سفينة أو عربة
أو مركبة أو طائرة أو خط أنابيب أو أى
حيوان أو أى وسيلة أخرى مما يستخدم فى نقل الأشخاص أو السلع،
"الوزير" يقصد به وزير المالية والإقتصاد الوطنى.
الفصل الثاني
فرض الضريبة
|
فرض ضريبة
الإنتاج |
3ـ |
(1) |
تفرض ضريبة إنتاج بالفئة المبينة فى العمود الثاني
من الجدول الملحق بهذا القانون على
السلع المبينة فى العمود الأول من نفس الجدول عند إنتاجها فى السودان.3
|
||||||||||
|
|
|
(2) |
مع مراعاة قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999 تعتبر
ضريبة الإنتاج مستحقة على السلع التى تخضع لتلك الضريبة فى
أى مرحلة من مراحل تصنيعها، إذا تم
التصرف فيها بأى صورة من الصور أو إذا استهلكت داخل المصنع. 4 |
||||||||||
|
|
|
(3) |
لا يجوز
تقديم أى مشروع قانون
بتخفيض الرسوم الجمركية أو الإعفاء منها
بالنسبة الى أى سلع مستوردة من النوع الذى ينتج محلياً آلا بعد الحصول على موافقة الوزير. 5 |
||||||||||
|
|
|
(4) |
يجوز لمجلس
الوزراء من حين لآخر أن يعدل فئات ضريبة الإنتاج المبينة فى هذا القانون. 6 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
الفصل الثالث سلطات المدير
والضابط |
|||||||||||||
|
سلطات المدير فى تنفيذ أحكام هذا القانون، |
4ـ |
يجوز للمدير فى سبيل تنفيذ
أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه إصدار الأوامر
وإتخاذ كافة الاجراءات المناسبة
التى يقتضيها تطبيق هذا القانون على
الوجه الأكمل بما فى ذلك إصدار الارانيك والنماذج للأوراق
والمستندات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القانون. |
|||||||||||
|
تفويض
المدير لسلطاته. |
5ـ |
يجوز
للمدير تفويض أى
ضابط أو ضابط مسئول أو كبير ضباط أو مفوض أو حارس فى ممارسة أى من
سلطاته. |
|||||||||||
|
تحديد يوم وساعات وأجور العمل الاضافى. |
6ـ (1) يحدد المدير يوم العمل والساعات التى تتعامل فيها قوات شرطة الجمارك مع المنتجين
وأجور العمل الإضافي. (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لكبير
الضباط أن يسمح بالعمل فى غير أيام وساعات العمل المقررة على أن يراعى دفع
الأجور المقررة على العمل الإضافى. |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
الفصل الرابع الفحص والتفتيش |
|||||||||||||
|
دخول
المصانع وفحص المـواد وتفتيش
وسـائل النقل. |
7ـ (1)
يجوز للضابط دخول
أى جزء من المصنع وفحص جميع المواد
الموجودة فيه. (2) يجوز
للضابط تفتيش أى وسيلة نقل فى أى
مكان داخل أو خارج المصنع يعتقد أنها
محملة بسلع خاضعة لضريبة إنتاج وذلك للتأكد
من دفع الضريبة المقررة عليها كما يجوز له فى سبيل ذلك
الاستعانة بأى شخص وتوجيه وسيلة النقل بما فيها من سلع إلي أقـرب مركز
للشرطة أو أى مكان آخر. |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
سحب عينات
من السلع بغرض التحليل والمراجعة. |
8ـ |
يجوز
للضابط سحب أى عينات من السلع الخاضعة لضريبة الإنتاج فى أى مرحلة بغرض التحليل أو أغراض المراجعة على أن يتم ذلك وفق
الاجراءات التى يحـددها المدير بقـرار
منه. |
|||||||||||
|
جرد المخازن، |
9ـ |
يجوز للضابط فى أى وقت بدون إخطار سابق جرد المخازن للتأكد من مطابقة المخزون
أو المواد الموزعة بالمصنع مع المستندات وفى حالة ظهور عجز
فى تلك السلع أو المواد يجاوز
الحد الذى يرى المدير أنه يمكن التجاوز عنه لأى سبب طبيعى أو مشروع يجب
على المنتج دفع ضعف الضريبة المستحقة
على ذلك العجز. |
|||||||||||
|
دخـول وتفتيش الأمكنة، |
10ـ |
(1) |
يجوز
للضابط المفوض فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأوامر
الصادرة بموجبه دخول وتفتيش أى مصنع أو محل عمل أو متجر أو أى
مكان آخر فى أى وقت وبدون أى إجراءات سابقة لضبط أية عملية من العمليات المخالفة
لأحكام هذا القانون على أنه لا يجوز ذلك فى حالة المساكن الا بأمر من قاض أو
وكيل نيابة. |
||||||||||
|
|
|
(2) |
يجوز
للضابط المفوض عند حدوث
مقاومة أن يكسر ويفتح أى باب ويزيل أى مانع أو عائق يحول دون دخوله أو
دون تفتيش السلع أو حجزها. |
||||||||||
|
حجز وتفتيش الاشخاص. |
11ـ |
اذا كان لدى
الضابط سبب معقول للاعتقاد فى أن أى شخص يحوز دون حق
قانونى أى سلعة تحت رقابة قوات شرطة الجمارك أو سلع مخبأة فيجوز له أن
يحجز ذلك الشخص ويقوم بتفتيشه شريطة أن يكون تفتيش النساء بوساطة إمرأة يعينها
الضابط المسئول كما يجوز له أن يقبض على ذلك الشخص دون أمر بالقبض وإحضاره فى هذه الحالة فوراً أمام كبير الضباط أو وكيل النيابة أو القاضى. |
|||||||||||
|
طلب تفتيش الأشخاص. |
12ـ |
يجوز للضابط أن يطلب من أى شخص يعمل داخل المصنع أو يكون موجوداً به لأى سبب من
الأسباب أن يقدم نفسه للتفتيش عند
الخروج. |
|||||||||||
|
حماية الضابط. |
13ـ |
بإستثناء حالات القتل يكون الضابط غير مسئول عما يحدث نتيجة لتنفيذه أحكام هذا
القانون طالما كان ذلك بناءً على سبب معقول. |
|||||||||||
|
عدم الحق فى التعويض. |
14ـ |
فى حالة تبرئة أى شخص متهم بمخالفة أحكام هذا
القانون لا يكون لذلك الشخص الحق فى المطالبة بالتعويض طالما كان الإتهام بنـاءً
على سبب معقول. |
|||||||||||
|
الفصل الخامس رقابة قوات شرطة
الجمارك |
|||||||||||||
|
خضوع المصنع لرقابة قوات شرطة الجمارك. |
15ـ |
يكون المصنع خاضعاً لرقابة قوات الجمارك واشرافها
على أن يتحمل المنتج تكاليف الرقابة وفـق اللوائح التى يصدرها المدير. |
|||||||||||
|
حظر البدء فى تشييد أى مصنع الا بترخيص. |
16ـ (1) لا يجوز البدء فى تشييد أى مصنع تخضع
منتجاته لضريبة الإنتاج الا بعد الحصول على تصديق من المدير وذلك بالإضافة إلى
أى ترخيص قانونى آخر. (2) لا يجوز للمدير منح التصديق المنصوص عليه فى
البند (1) الا بعد أن يوافق على خريطة
المصنع ومخازنه وبعد دفع الرسوم التى يقررها على التصديق. (3) يجب على أصحاب المصانع التى تخضع منتجاتها
لضريبة الإنتاج والتى سبق أنشاؤها قبل تاريخ صدور هذا التصديق الحصول على التصديق المشار اليه فى البند (1)
فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور
هذا القانون. (4)
لا يجوز إجراء تعديل فى خريطة المصنع المشار اليها فى البند (2) الا
بموافقة المدير، كما لا يجوز إجراء أى تعديل فى الماكينات أو الأجهزة بالمصنع
الا بعد إخطار المدير. |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
تحديد طرق ونقاط مراجعة. |
17ـ |
يجوز
للمدير تحديد طرق
ونقاط مراجعة لدخول
وخروج وسائل النقل التى
تحمل سلعاً خاضعة لضريبة الإنتاج من وإلى المصانع وعلى صاحب أى
وسيلة نقل تحمل سلعاً من والى المصانع أن يسلك أقرب الطرق الى نقاط المراجعة فى
حالة عدم تحديد طرق معينة.
|
|||||||||||
|
طلب تأمين أو غلق المبانى والمخازن. |
18ـ |
يجوز
للمدير أو الضابط المسئول أن
يطلب من المنتج أن يغلق ويؤمن أى مبنى أو مخزن أو حيز أو جهاز أو أوعية أو
أن يركب مقياساً معترفاً به على أى جزء
من المصنع وعلى المنتج وفق ما يقتنع به الضابط المسئول أن يجهز أو يركب أو يصون
أو يحدد جميع الاغطية أو الحوابس والحنفيات وأى مستلزمات أخرى بغرض تمكين الضابط
المسئول من وضع الأقفال والأختام أو تأمينها. |
|||||||||||
|
تقويم السلع التى يصيبها التلف الجزئى أو التى تقل
جودتها. |
19ـ |
يجوز للمدير بناء على طلب المنتج تقويم السلع التى
يصيبها تلف جزئى أو التى يقل مستوى جودتها عن المعتاد لأى سبب من الأسباب بغرض تحصيل الضريبة. |
|||||||||||
|
اعادة تقدير قيمة السلع. |
20ـ |
مع مراعاة أحكام المادة 27 وقانون تشجيع الاستثمار
لسنة 1999، يجوز للمدير إعادة
تقدير قيمة أى سلعة بغرض تحصيل ضريبة الإنتاج وذلك فى الحالات التى يراها
ضرورية. 7 |
|||||||||||
|
ايقاف سـحب
السلع. |
21ـ |
إذا خالف
المنتج أى حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه فيما
يتعلق بالمصنع أو أى مبنى أو معدات أو دفاتر رصد أو خلافه فيما عدا ما يعتبر
تهريباً بموجب أحكام هذا القانون يجوز للمدير بعد إنذاره كتابة خلال مدة اقصاها شهر أن يوقف
سحب السلع لحين إلتزام المنتج بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه. |
|||||||||||
|
الفصل السادس واجبات
المنتج |
|||||||||||||
|
مسك الدفاتر بطريقة منتظمة. |
22ـ |
يجب على المنتج أن يمسك دفاتر منتظمة بإحدى اللغتين
العربية أو الأنجليزية وبالكيفية التى يوافق عليها المدير وذلك بالنسبة للمواد
والكميات المنتجة من السلع التى يصنعها
والكميات التى تسحب منها وعليه أن يقدم لأى ضابط السجلات والحسابات وجميع المستندات
المتعلقة بتلك السلع والمواد الخام فى أى وقت يطلب منه ذلك. |
|||||||||||
|
تقديم
حسابات مراجعة. |
23ـ |
على المنتج أن يقدم للمدير إذا طلب منه ذلك حسابات
مراجعة بوساطة مراجع قانونى عن أعماله المنتهية فى آخر كل سنة مالية أو أى
تاريخ آخر يحدده المدير على أن يتم ذلك فى فترة اقصاها
ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية 8. |
|||||||||||
|
تقديم كشف بالكمية المنتجة والمسحوبة والمواد الخام
المستعملة. |
24ـ |
يجب على المنتج أن يقدم للضابط المسئول بالمصنع كل
خمسة عشر يوما كشفاً يوضح الكمية المنتجة والمسحوبة والمواد الخام المستعملة
خلال تلك الفترة والمتبقى منها. |
|||||||||||
|
إعداد
جداول توضح معدلات الإنتاج. |
25ـ
(1) يجب على المنتج إعداد جداول
توضح معدلات الإنتاج من الخامات
المصنعة وتقديمها للمدير
ويجوزللمدير مراجعتها بغرض
ضبط الكمية المنتجة من كل سلعة (2)
فى حالة تقديم تلك الجداول أو عدم صحتها يجوز للمدير
الأخذ بمعدلات الإنتاج من المواد الخام وفقا لتقويم الجهة المختصة. |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
عدم جواز
إستخدام المصنع أو الماكينات فى غير
الأغراض المصدق بها. |
26ـ |
لا يجوز
بغير موافقة المدير ،
إستخدام أى منشأة أو أى ماكينات
أو أى جزء من المصنع لأى
غرض آخـر غيـر
الأغراض المبينة فى التصديق 9. |
|||||||||||
|
تقديم
شهادة بأسعار السلع
المعدة للسحب. |
27ـ |
يجب على
المنتج أن يقدم للمدير شهادة معتمدة
من السلطات المختصة توضح
أسعار السلع المعدة للسحب على أن
يخضع أى تعديل لهذه
الأسعار لموافقة الجهة التى
أصدرتها. |
|||||||||||
|
تعبئة السلع بالوحدات القياسية. |
28ـ |
(1) |
يجب أن تعبأ السلعة ذات الوزن أو العدد أو الحجم بالوحدات القياسية المصدق بها على
أن يخضع أى تعديل لتصديق الجهة المختصة وأن يخطر المدير بذلك. |
||||||||||
|
|
|
(2) |
يجب أن توضح بكل عبوة تحتوى على كحول الحجم باللتر
والدرجة الكحولية. |
||||||||||
|
إعداد
المخازن. |
29ـ |
يجب على
المنتج إعداد مخازن مناسبة يوافق عليها المدير بالشروط التى يحددها وذلك لتخزين: |
|||||||||||
|
|
|
(أ) جميع
المواد الخام المستخدمة فى إنتاج سلع
خاضعة لضريبة الإنتاج، |
|||||||||||
|
|
|
(ب) السلع غير
كاملة الصنع الخاضعة لضريبة الإنتاج، |
|||||||||||
|
|
|
(ج)المنتجات كاملة الصنع التى لم يتم
سحبها. |
|||||||||||
|
عدم جواز
سحب السلع الا من المخازن أو مستودعات الإنتاج. |
30ـ |
لا تسحب أى سلعة خاضعة لضريبة الإنتاج الا من المخزن المصدق عليه بموجب أحكام
المادة 29 أو من مستودع إنتاج على أنه
يجب الحصول على موافقة المدير فى غير هذه الحالات وعلى المنتج أن يخطر الضابط
المسئول بالمصنع قبل نقل
السلعة. |
|||||||||||
|
عدم جواز
تخزين سلع بعينها فى المصنع |
31ـ |
لا يجوز للمنتج
أن يخزن فى المصنع أية سلع دفعت
عليها ضريبة الإنتاج الا بموافقة المدير
ووفقاً للشروط التى يحددها. |
|||||||||||
|
السلع المصنعة فى المصنع. |
32ـ |
لا يجوز
للمنتج أن يحتفظ فى المصنع بأية سلع لم تصنع فيه إلا بموافقة المدير ووفقاً للشروط التى يحددها. |
|||||||||||
|
اثبات اسم المصنع ونوع السلعة خارج المصنع. |
33ـ |
يجب على المنتج أن يثبت فى مكان واضح خارج المصنع
لوحة يكتب عليها اسم المصنع ونوع السلعة المنتجة وفقا للشكل والطريقة التى
يحددها المدير. |
|||||||||||
|
التبليغ من أى عبث أو تحطيم أو كسـر فى المعـدات أو
الأقفال الـخ.... وإصلاحها أو تجديدها. |
34ـ |
اذا حدث فى
أى مصنع أن عداداً أو مقاساً أو قفلا أومفتاحاً أو أى أربطة أو تركيبات أخرى
تستخدم فى وضع قفل أو ختم إنتاج، عبث بها أو حطمت أو أصبحت لأى سبب غير صالحة للغرض الذى استخدمت من أجله فيجب على
المنتج التبليغ عنها فوراً كما يجب تصليح
أو تجديد تلك الأشياء إذا طلـب
منه الضابط المسئول ذلك بالطريقة التى يحددها الضابط. |
|||||||||||
|
حفظ وسائل فتح الأقفال وأدوات الربط. |
35ـ |
يجب على
المنتج أن يحفظ فى مكان مأمون وسائل قفل الأبواب أو أدوات
الربط بالمصنع على أن تقدم للضابط فوراً
عند الطلب. |
|||||||||||
|
إعداد مكتب
مناسب للضابط. |
36ـ |
يجب على
المننتج أن يعد مكتباً مناسباً للضابط بالمصنع
اذا طلب منه المدير ذلك. |
|||||||||||
|
الفصل السابع تحصيل الضريبة
واستردادها والإعفاء منها |
|||||||||||||
|
عدم جواز
سـحب أية سلعة
قبل دفـع الضريبة. |
37ـ |
(1) |
لا يسمح
بسحب أية سلعة
الا بعد دفع ضريبة الإنتاج
المقررة بموجب أحكام هذا
القانون ويجوز للمدير
أن يأذن بسحبها قبل دفع تلك
الضريبة بالشروط والضمانات
التى يراها كفيلة بدفعها مستقبلاً
على أن تكون الضريبة المستحقة
عليها فى هذه الحالة هى الضريبة
السارية المفعول فى تاريخ السحب. |
||||||||||
|
|
|
(2) |
إذا فشل
المنتج أو أهمل فى دفع
الضريبة المنصوص عليها فى البند (1)
فى المدة المسموح بها فيجوز
للمدير أن يحجز على مخزن السلع
الخاضعة لضريبة الإنتاج والمواد الخام وأى منقولات
اخرى كما يجوز له أن يبيع منها بالقدر
المطلوب لسداد الضريبة
المستحقة. |
||||||||||
|
|
|
(3) |
تحدد
اللوائح إجراءات وطـريقة تحصيل
ضريبة الإنتاج. |
||||||||||
|
دفع الضريبة
التى لم تحصل بالكامل أو ردت خطأ. |
38ـ |
إذا
دفع المنتج ضريبة إنتاج اقل من الضريبة المقررة
بموجب أحكام هذا القانون أو ردت اليه عن طريق الخطأ فيجب عليه متى طلب منه ذلك أن يدفع
الفرق أو يعيد مارد اليه
حسبما يكون الحال. |
|||||||||||
|
عدم جواز
إعادة تصنيع سلعة
دفعت عنها الضريبة، |
39ـ |
لا يجوز
إعادة تصنيع أى سلعة بعد دفع ضريبة الإنتاج المقررة عليها على أنه يجوز للمدير بناءً على
طلب من المنتج أن يوافق على إعادة تصنيع السلعة ويجوز له فى هذه الحالة أن يعتبر
السلعة المرتجعة مادة خام تدفع عنها ضريبة الإنتاج عند تصنيعها وسحبها. |
|||||||||||
|
استرداد الضريبة المدفوعة عن السلع التى يتم
تصديرها والمواد التموينية والمؤن. |
40ـ |
(1)
يكون لأى شخص يصدر الى بلد أجنبي سلعة دفعت عنها ضريبة إنتاج الحق فى أن
يسترد كل مقدار تلك الضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ تصدير تلك السلعة. (2)
ترد ضريبة الإنتاج التى تم
تحصيلها عن أية مواد تموينية أو مؤن فى حالة
: (أ) شحنها
على ظهر سفينة فى ميناء جمركى بخلاف السفن الساحلية بقصد إستهلاكها على ظهر تلك السفينة خارج
الحدود الجمركية. (ب) حملها على أية طائرة تقلع من مطار جمركي رأسـاً إلى مكان يقع خارج الحدود الجمركية. |
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
إعفاء السلع
التالفة والسلع المنقولة
للتصدير من ضريبة الإنتاج. |
41ـ |
تعفى من ضريبة الإنتاج : (أ) كميات
الإنتاج المحلى التامة الصنع
التي يثبت تلفها قبل إخراجها من المصنع بشرط
حصر مقاديرها وأعدادها بالطريقة
التي يقررها المدير على أن يتحمل المنتج
تكاليف إعدامها، (ب) العينات
التى يأخذها الضابط لإستعمالها
فى أغراض التحليل أو
المراجعة، (ج) السلع المنقولة إلى الأسواق
والمناطق الحرة لغرض
التصدير وفقاً للضوابط
والشروط والكيفية التى يحددها المدير. |
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
جرائم
معينة. |
42ـ |
يعتبر أى
شخص مرتكباً لجريمة
بموجب أحكام هذا القانون
إذا : |
|||||||||||
|
|
|
(أ) تهرب
من دفع ضريبة مستحقة
الأداء بنية خداع
قوات شرطة الجمارك، |
|||||||||||
|
|
|
(ب) حصل
على أى رسم مسترد غير مستحق
دفعه بنية خداع قوات شرطة الجمارك، |
|||||||||||
|
|
|
(ج) أعطى إقراراً كاذبا
أو غير صحيح، |
|||||||||||
|
|
|
(د) أعد
أو وافق على مرور أو قدم أى مستند يدل ظاهره
على أنه فاتورة صحيحة مع أنها فى الواقع ليست كذلك، |
|||||||||||
|
|
|
(هـ)
ضمن فى أى إقرار أو مستند يقدمه لأى
موظف بياناً كاذباً أو قدم أو سلم لأى موظف أى إقـرار
أو مستند يحـتوى على ذلك
البيان الكاذب، |
|||||||||||
|
|
|
(و) غير
فى أى مستند أو أى وثيقة أو زور
ختماً أو توقيعاً أو أى علامة أخرى يضعها
أو يستعملها الضابط للتحقق من ذلك المستند
أو تلك الوثيقة أولأى غرض آخر
يتعلق بضريبة الإنتاج ، |
|||||||||||
|
|
|
(ز) عبث
أو حطم فى أى مصنع عداداً أو مقاساً أو قفلاً أو مفتاحاً
أو أى أربطة أو تركيبات أخرى
تستخدم فى وضع قفل أو ختم إنتاج، |
|||||||||||
|
|
|
(ح)
ضلل أى
ضابط فى تفاصيل يمكن أن تؤثر على قيامه
بواجبات وظيفته، |
|||||||||||
|
|
|
(ط)
غير أو فتح أو قام بالمساس بدون تصريح بأية سلع خاضعة لأحكام هذا القانون، (ى) رفض
أو عجز عن الإجابة على الأسئلة
أو تقديم المستندات. |
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
الفصل الثامن مصادرة السلع
ووسائل النقل وحجزها 10 |
|||||||||||||
|
مصادرة
السلع ووسائل النقل. 11 |
43ـ |
تصادر
لصالح الدولة بالإضافة
الى أى عقوبة أخرى تصدرها المحكمة بموجب أحكام هذا القانون أى : |
|||||||||||
|
|
|
(أ) وسيلة
نقل يتم إستخدامها فى تهريب أى سلعة، (ب)
سلعة مهربة، |
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
(ج) سلعة
تقدم بشأنها بيانات غير صحيحة
أو قصد بها التحايل على دفع ضريبة
الإنتاج، |
|||||||||||
|
|
|
(د) سلعة غير
مسجلة فى المستندات الرسمية
ولم تقدم أسباب مقنعة للضابط
عن عدم تسجيلها، |
|||||||||||
|
|
|
(هـ)
سلعة غير مسجلة فى بيان الشحن (المنفستو) توجد على أية وسيله
للنقل، |
|||||||||||
|
|
|
(و) سلعة
تضبط مخباة أو مخزونة بطريقة
مخالفة لأحكام هذا القانون
داخل المصنع أو فى حيازة أى شخص ولم تقدم عن ذلك أسباب معقولة، |
|||||||||||
|
|
|
(ز)
سلعة يعثر عليها
معدة للتهريب أو لاخراجها من المنشأة دون
استيفاء كافة الإجراءات
المطلوبة بشأنها وفقا لأحكام هـذا
القانـون أو اللوائح
الصادرة بموجبه. |
|||||||||||
|
الحجز على
وسائل النقل والسلع
التى قد تكون محلاً للمصادرة. |
44ـ (1) يجوز
لأى ضابط أن يحجز على أية وسيلة نقل أو سلع أو مواد خام إذا كان لديه
ما يحمله على الإعتقاد بأنها تخضع
للمصادرة إلى حين إنهاء
كافة الإجراءات المتعلقة
بها وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه. (2) تدخل
إجراءات المحاكم فى معنى كلمة
إجراءات الواردة فى البند (1). |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
الإجراءات
التى تتبع عند الحجـز
على السلع. |
45ـ |
(1) |
يجب على كبير
الضباط أن يخطر كتابة ،
منتج أو حائز أو مالك أية
مواد خام أو اية سلعة ، أو حائز
أو مالك أو قائد اية وسيلة للنقل بواقعة الحجز
واسبابه ويجوز نشر الإخطار
فى الصحف إن كان المطلوب
إخطاره مجهولاً أو استحال
إعلانه شخصياً لأى
سبب. 12 |
||||||||||
|
|
|
(2) |
يتضمن
الإخطار المذكور فى البند (1) حصر
السلع المحجوزة وإخطار
المالك إذا كانت
له الرغبة فى إستردادها بأن يتقدم
بمطالبة مكتوبة للمدير
أو كبير الضباط خلال
مدة أقصاها شهر واحد
بالنسبة للبضائع المنتجة
محلياً وثلاثة أشهر
بالنسبة للبضائع المستوردة وذلك من تاريح
الإخطار أو نشره. 13 |
||||||||||
|
|
|
(3) |
إذا لم يتقدم
مالك السلعة المحجوزة أو وسيلة
النقل بمطالبة وفقا لأحكام
البند (2) تعتبر
السلعة المحجوزة أو وسيلة النقل مصادرة
بموجب أحكام هذا القانون ويجوز للمدير التصرف فيها، |
||||||||||
|
|
|
(4) |
يجوز لكبير
الضباط أن يبيع أى
سلع تم حجزها إذا كانت
قابلة للتلف السريع أو التدهور أو كانت
حيوانات حية ويجب
على المدير الإحتفاظ بالثمن الذى
بيعت به إلى أن يصدر
بشأنها قرار من المحكمة
المختصة، |
||||||||||
|
|
|
(5) |
إذا قدم
مالك السلعة مطالبة مكتوبة
وفقا لأحكام البند (2) يجوز
للمدير أن :- |
||||||||||
|
|
|
|
(أ) يأمر
برد السلعة المحجوزة، |
||||||||||
|
|
|
|
(ب)
يستولى عليها ويخطر مالك
السلعة أو وسيلة النقل
المحجوزة كتابة بالمطالبة
بحقه أمام المحكمة المختصة
خلال مدة لا
تجاوز شـهراً واحداً من تاريخ إخطاره، |
||||||||||
|
|
|
|
(ج)
يطلب مصادرة السلعة
أو وسيلة النقل
المحجوزة أمـام المحـكمة المختصة. |
||||||||||
|
|
|
(6) |
إذا مضت مدة
شهرين على إستلام المـطالبة المشار اليها فى البند (2) ولم يقم المدير بأى
إجراء وفقا لأحكام البند (5) فيجب أن تسلم السلعة أو وسيـلة
النقل إلي طالب
الاسترداد وفـقا لأحكام
البند(7). |
||||||||||
|
|
|
(7) |
يجوز للمدير
أن يسمح بتسليم وسيلة
النقل أو أى مواد خام
محجوزة الى مالكها إذا أودع
ضماناً نقدياً يعادل قيمتها. |
||||||||||
|
|
|
(8) |
يجوز أن
يقدم طلب المصادرة
بدعوى مدنية وفقا لأحكام
قانون الإجراءات المدنية لسنة
1983 أو بقضية جنائية عن أى
مخالفة لأحكام هـذا القانون
يستند عليها طلب المصادرة. |
||||||||||
|
الفصل التاسع الجرائم والعقوبات |
|||||||||||||
|
الحكم بدفع
الغرامة بدلاً عن المصادرة. |
46ـ |
|
يجوز للمحكمة
أن تأمر بدلاً عن المصادرة
المذكورة فى المادة 43 بدفع
غرامة لا تقل عن قيمة السلعة
أو وسيلة النقل على أن
تستمر إجراءات الحجز والمصادرة
إلى أن تدفع تلك الغرامة أو أن
يقدم المتهم الضمان الكافى بدفع
قيمة السلعة أو وسيلة النقل حسبما
يوافق عليه المدير أو تقرره
المحكمة. |
||||||||||
|
التهريب
والجرائم المماثلة. |
47ـ |
|
أى شخص
يهرب أو يساعد أو يحرض
على تهريب أية سلعة أو يحوز ماكينات
أو معدات أو مواد خام لتصنيع
أية سلعة بالمخالفة
لأحكام هذا القانون يعاقب
بغرامة لا تجاوز ثلاثة أضعاف
قيمة تلك السلعة أو الماكينات أو المعدات أو المواد الخام، أو بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة. |
||||||||||
|
مخالفة
أحكام هـذا القانون. |
48ـ |
|
أى
شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة
بموجبه ولم تقرر لها عقوبة فى هذا القانون يعاقب بالغرامة
أو بالسجن مدة لا تجاوز
سنة واحدة. |
||||||||||
|
الفصل العاشر أحكام عامة |
|||||||||||||
|
عدم مسئولية
قوات شرطة الجمارك عن تلف السلع المحجوزة
الا فى حالات الإهمال أو سوء
التصرف. |
49ـ |
لا تكون
قوات شرطة الجمارك مسئولة عن أى تلف يلحق
بأى سلع محجوزة لديها
بموجب أحكام هذا القانون الا إذا كان ذلك التلف
ناشئاً عـن إهمال أو سوء تصرف
من أحد مستخدميها. |
|||||||||||
|
تعديل
الاتفاقيات عند تعديل
ضريبة الإنتاج. |
50ـ |
اذا
عدلت ضريبة الإنتاج
على أية سلعة بعد إبرام
أى إتفاق لبيع
هذه السلعة فى السودان يكون
ذلك الإتفاق معدلاً
على الوجه الآتى اذا كان التعديل
: 14 |
|||||||||||
|
|
|
(أ)
بالغاء أو تخفيض رسم
الضريبة يجب على المنتج
أن يخصم قيمة رسم الضريبة أو مقدار التخفيض من السعر المتفق عليه، |
|||||||||||
|
|
|
(ب)
يقضى بفرض
رسم ضريبة جديدة أو إضافية
يجوز للمنتج أن يضيف
رسم الضريبة الجديد أو الاضافى
الى السعر المتفق عليه، |
|||||||||||
|
حصانة
الضابط. |
51ـ |
لا
يجوز تفتيش الضابط أثناء
تأدية واجبه الرسمى
الا فى حالة التلبس
أو بموجب أمر تفتيش صادر من الجهة المختصة
أو بإذن المدير أو من يفوضه
فى ذلك. |
|||||||||||
|
سلطة
المدير فى إصدار اللوائح. |
52ـ |
يجوز للمدير
بموافقة الوزير أن يصدر
اللوائح اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون. |
|||||||||||
|
الصلح فى
الجرائم. |
53ـ |
(1) |
يجوز للمدير
أو أى شخص آخر يفوضه
الوزير فى ذلك أن يجرى
صلحاً فى أية جريمة
إرتكبها أى شخص
أو بشأن فعل يشتبه لاسباب معقولة
بأنه إرتكب بالمخالفة لأحكام هذا
القانون وذلك بأن يقبل من ذلك الشخص
دفع مبلغ من النقود
لا يزيد على الحد الأقصى للعقوبة
المالية زائداً قيمة أى شئ يكون محلا للمصادرة بموجب أحكام
هذا القانون. |
||||||||||
|
|
|
(2) |
يجب عند دفع
المبلغ للمدير أو الضابط المفوض
أن يطلق سراح الشخص
الذى أجرى معه
الصلح إذا كان مقبوضاً عليه
ولا يجوز أن تتخذ
ضده أية إجراءات عن ذات
الجريمة أو الفعل، |
||||||||||
|
سلطة
وزير العدل فى الصلح فى قضايا
ضريبة الإنتاج أو سحبها، |
54ـ |
فى أى
قضية تتعلق بضريبة
إنتاج أو أى استئناف ضد أى حكم
صادر فى قضية تتعلق بضريبة
إنتاج يجوز لوزير العدل فى أى
مرحلة من مراحل تلك الإجراءات أن يتصالح
فيها أو يسحبها حسبما يراه
مناسباً إذا اقتنع بأن أية عقوبة
أو غرامة أو مصادرة تم توقيعها
عن جريمة ارتكبت دون قصد الغش أو أنه من غير الملائم الاستمرار
فى تلك الإجراءات. 15 |
|||||||||||
|
تطبيق
قانون الإجراءات الجنائية |
55ـ |
تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991
على القضايا المتعلقة بضريبة الإنتاج فى
الاستئناف الذى يرفع ضد أى قرار
أو حكم يصدر فيها. 16 |
|||||||||||
|
عدم جواز تسليم الاشياء المحجوزة إلا
بعد أنقضاء فتـرة الاسـتئناف |
56ـ |
فى
الحالات التى يصدر فيها
حكم فى قضية تتعلق بضريبة
الإنتاج لمصلحة المتهم
لا يجوز للمحكمة أن تأمر
بتسليم السلع أو
وسائل النقل المحجوزة
الا بعد أنقضاء فترة
الاستئناف وفى الحالات
التى يودع فيها الاستئناف خلال
الفترة المقررة قانوناً تظل
السلعة ووسـيلة النقـل
محجوزتين لحين الفصـل
فى الاستئناف. 17 |
|||||||||||
|
الاستغناء
عن تحريات الشرطة فى حالات
معينة. |
57ـ |
يجوز بشأن أى
مخالفة لأحكام هذا القانون الاستغناء عن تحريات
الشرطة مع المتهم أو احالته
للمحاكمة تحت قانون الإجراءات الجنائية
لسنة 1991متى طلب وزير العدل
ذلك بشهادة مكتوبة
وموقع عليها منه، وعلى وزير
العدل أن يحدد فى تلك الحالة
التهمة أو التـهم المناسبة فى
مواجهة المتهم، 18 |
|||||||||||
|
تقادم
دعوى ضريبة الإنتاج. |
58ـ |
تتقادم دعوى
ضريبة الإنتاج اذا لم ترفع الى المحكمة المختصة
بعد مرور ثلاث سنوات
من تاريخ إرتكاب الجريمة. 19 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الجدول 20
(أنظر المادة
3)
|
الرمز |
السلعة |
ضريبة
الإنتاج من سعر بيع المصنع |
|
17/1 |
السكر |
5% |
|
22/2 |
ليموناده ومياه غازية معطرة وبما فى ذلك المياه
المعدنية المعالجة بهذه الطريقة |
7% |
|
24/2 |
التبـغ المصنع
خلاصات وأرواح وتبـغ وسجاير
وتبغ غليون. |
|
|
(أ) تبغ سجائر
ناشيونال ، بحارى، قولدليف،
رويال النجستون. |
200% |
|
|
(ب)
تبغ سجائر برنجى، تاج، لايف ولايت. |
200% |
|
|
(ج) تبع سجائر أبو نخلة مكرونه وابو
قندول |
200% |
|
|
(د) غيرها. |
200% |
|
|
|
|
|
|
24/3 |
تبغ الغليون |
200% |
|
25/23 |
اسمنت |
40% |
|
27/10 |
زيوت نفط : (أ)
بنزين |
9872
دينار/طن |
|
(ب) النافتا |
9872
دينار/طن |
|
|
(ج) جازولين |
838
دينار/طن |
|
|
32/9 |
البوهيات
والارنيش |
10% |
|
87/1 |
جرارات من كل الأنواع |
5% |
|
87/2 |
مركبات
نقل عامة لنقل الاشخاص لعشرة اشخاص فاكثر/ بنزين أو جازولين |
5% |
|
87/3 |
سيارات ذات
محركات وغيرها من المركبات ذات المحركات المصممة أساساً لنقل
الأشخاص بما فى ذلك سيارات الاسبستس
وسيارات السباق : |
|
|
(أ)
سعة الماكينة لا تزيد عن 1000 س م |
20% |
|
|
(ب)
"
" تزيد عن 1000 س م |
40% |
|
|
88/4 |
مركبات نقل المواد : |
|
|
(أ)
حمولة 2
طن فأقل |
40% |
|
|
(ب) حمولتها تزيد
عن 2 طن وتقل عن 5 طن |
20% |
|
|
(ج) حمولتها
تزيد عن 5 طن |
5% |
1 قانون رقم 84
لسنة 1986 ، مرسوم مؤقت رقم 4 لسنة
2000. صدر فى ظل اعلان حالة الطوارئ وحل المجلس الوطنى فى سنة 2000
2 قانون رقم
84 لسنة 1986، قانون رقم 55 لسنة 1989، وقانون رقم 40 لسنة 1974.
3 قانون رقم 84
لسنة 1986، قانون رقم 55 لسنة
1990.
4 قانون رقم 40 لسنة 1974.
5 قانون رقم 5 لسنة 1996
6 القانون نفسه.
7 قانون رقم 35 لسنة 1992،
قانون رقم 40 لسنة 1974.
8 قانون رقم 35
لسنة 1992.
9 القانون نفسه.
10 قانون رقم 40 لسنة 1974.
11 القانون نفسه.
12 قانون رقم 40 لسنة 1974.
13 قانون رقم 55 لسنة 1990.
14 قانون رقم 55
لسنة 1990 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
15 قانون رقم 55
لسنة 1990 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
16 قانون رقم 55 لسنة 1990، قانون رقم 40
لسنة 19740
17 قانون رقم 55
لسنة 1990.
18 قانون رقم 40
لسنة 1974.
19 قانون رقم 55
لسنة 1990.
20 مرسوم مؤقت رقم 4 لسنة 2000، صدر فى ظل اعلان حالة الطوارئ وحل
المجلس الوطنى فى سنة 2000.