بسم الله الرحمن الرحيم

قانون ضريبة الدخل لسنة 1986

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1 ـ   إسم القانون.

2 ـ   تفسير.

الفصل الثانى

الإدارة

3 ـ   سلطة ومسئولية الأمين العام عن الإدارة  والتحصيل وغيرها.

4 ـ  تفويض السلطات.

   سرية المعلومات الرسمية.
6 ـ   عقوبة الجرائم التى يرتكبها الموظفون والتى تمسهم.

7 ـ   شكل الإعلانات والإقرارات وغيرها.

8 ـ   إبلاغ الإعلانات وغيرها.

الفصل الثالث

فرض الضريبة

9 ـ   الدخل الذى تفرض الضريبة عليه.

10 ـ  أحكام خاصة بأرباح الأعمال.

11ـ  أحكام خاصة بالدخل عن إيجار العقارات.

12ـ  أحكام خاصة بالدخل الشخصى.

13ـ    خضوع دخل الأبناء القصر للضريبة.

14ـ    الدخل المقبوض بوساطة أمين أو منفذ الوصية أو مدير التركة.

15ـ    عدم التوافق بين فترة المحاسبة وفترة الأساس.

16ـ    الصفقات المدبرة للتهرب من فرض الضريبة.           

 

 

 

الفصل الرابع

إعفاءات

17 ـ  إعفاء دخل معين من الضريبة.

 

الفصل الخامس

التثبت من الدخل الخاضع للضريبة

18 ـ  أنواع الخصم المسموح بها وغير المسموح بها.

 

الفصل السادس

التثبت من أرباح الأعمال

19 ـ  أنواع معينة من الدخل تخضع للضريبة.

20 ـ  مبالغ معينة يجوز خصمها.

21 ـ  طريقة معالجة الخسائر.

22 ـ  التثبت من أرباح الأعمال فيما يتعلق بأشخاص معينين غير مقيمين.

23 ـ  تحديد أرباح الأعمال المستمدة من أعمال التأمين.

24 ـ  أرباح الأعمال من مشروعات معينة.

 

الفصل السابع

التثبت من دخل إيجار العقارات

25 ـ  أوجه خصم معينة مسموح بها.

 

الفصل الثامن

التثبت من الدخل الشخصى

26 ـ  أحكام خاصة بالوظائف.

27ـ  أحكام خاصة بالدخل من شغل المستخدم لأمكنة لأغراض السكنى.

28 ـ  أوجه خصم معينة مسموح بها.

 

الفصل التاسع

فئات الضريبة على أرباح الأعمال ودخل ايجار العقارات

29 ـ  فئات الضريبة على أرباح الأعمال ودخل ايجار العقارات.

30 ـ  فئات ضريبة الدخل الشخصى.

31 ـ  الخصم فيما يتعلق بضريبة القطعان وغيرها.

32 ـ  المقاصة فى الضريبة السابق خصمها من الدخل الشخصى.

33 ـ  منع إزدواجية الضريبة.

الفصل العاشر

الأشخاص الخاضعون للتقدير والمسئولية

عن أشخاص آخرين

34 ـ  دخل الأشخاص غير المقيمين.

35 ـ دخل الشخص المتوفى.

36 ـ  مسئولية الشخص الذى قدر عليه دخل شخص آخر أو دفع ضريبة عن شخص آخر

        وبراءة ذمته.

37 ـ  مسئولية مدير الشخصية الإعتبارية وغيره.

 

الفصل الحادى عشر

الإقرارات والإعلانات

38 ـ  الإقرارات وغيرها.

39 ـ  الحسابات ودفاتر الحسابات وغيرها.

40 ـ  تقديم الدفاتر والاحتفاظ بها والحضور وغير ذلك.

41 ـ قائمة المخدم الخاصة بالرواتب وغير ذلك.

42 ـ  الحصر الميدانى.

43 ـ  إعتبار الإقرار أنه مقدم من ذى صفة.

44 ـ  الجزاءات المترتبة على إغفال تقديم الإقرارات.

45 ـ  ضريبة إضافية فى حالة الغش أو الأفعال المتعمدة.

46 ـ  الجزاءات فى حالة عدم مراعاة الإعلان.

الفصل الثانى عشر

التقديرات

47 ـ اختصاص الأمين العام بالتقدير.

48 ـ  الأشخاص الذين على وشك مغادرة السودان والذين غادروه.

49 ـ  عمل تقديرات إضافية.

50 ـ  إبلاغ إعلان بالتقدير.

51 ـ  المدة المحددة لعمل التقدير.

52 ـ سجلات التقدير.

53 ـ  الأخطاء وغيرها التى تتسرب إلى الإعلانات.

 

الفصل الثالث عشر

الطعــن

54 ـ  لجنة ضريبة الدخل.

55 ـ  إعلان الطعن ضد التقدير.

56 ـ  الإتفاق مع الأمين العام على التقدير.

57 ـ  أسباب الطعن ضد قرار الأمين العام.

58 ـ  إجراءات الطعن أمام لجنة ضريبة الدخل.

59 ـ  نظر الطعن أمام المحكمة المختصة.

60 ـ  إجراءات الطعن أمام المحكمة المختصة.

61 ـ  الصيغة النهائية للتقدير.

الفصل الرابع عشر

فرض الضريبة وتحصيلها وردها

62 ـ  الموعد الذى فى خلاله تدفع الضريبة.

63 ـ  الجزاء لعدم دفع الضريبة.

64 ـ  سلطة إعلان وكالة شخص آخر.

65 ـ  تحصيل الضريبة بوساطة آخرين.

66 ـ  الأشخاص المتوفون.

67 ـ تحصيل الضريبة والضمان بالنسبة للأشخاص الذين يغادرون السودان.

68 ـ  تحصيل الضريبة عن طريق رفع دعوى.

69 ـ  تحصيل الضريبة عن طريق الحجز وغير ذلك.

70 ـ  شهادات خلو الطرف.

71 ـ إلزام دفع الضريبة فى حالات خاصة.

72 ـ  رد الضريبة.

73 ـ  اسقاط الضريبة.

 

الفصل الخامس عشر

الجرائم والعقوبات

74 ـ  العقوبات على الإقرارات المزورة وغير ذلك.

75 ـ  موافقة وزير العدل أو الأمين العام على المحاكمة.

76 ـ  أحكام خاصة بالبينة فى قضايا الغش وغير ذلك.

77 ـ  سلطة الأمين العام فى الصلح فى الجرائم.

78 ـ  مكان المحاكمة.

79 ـ  الجرائم التى ترتكبها الشركات.

80 ـ  الضريبة المفروضة واجبة الدفع بغض النظر عن المحاكمة.

 

الفصل السادس عشر

أحكام عامة

81 ـ  سلطة إصدار اللوائح.

82 ـ  البطاقة الضريبية.

83 ـ  تطبيق.

84 ـ  تحصيل الضريبة فى حالة التوقف عن العمل.

85 ـ  تحصيل الضريبة فى حالة التنازل.

86 ـ  الإخطار بالترخيص للمصنفات.

 

 

الجدول الأول

الإعفاءات

1 ـ   دخل إيجار العقارات المعفى من الضريبة.

2 ـ   الدخل الشخصى المعفى من الضريبة.

3 ـ   أرباح الأعمال المعفاة من الضريبة.

   إعفاء الشخص الطبيعى المقيم من ضريبة الدخل الشخصى وأرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات.

الجدول الثانى

الخصم مقابل المصروفات الراسمالية

الفصل الأول

الخصم مقابل المصروفات  الرأسمالية من مبان معينة

1 ـ    المبانى التى ينطبق عليها هذا الفصل.

2 ـ   نسبة الخصم.

3 ـ   زيادة الخصم.

4 ـ   نقل المنفعة.

5 ـ   التثبت من المصروفات المتبقية.

6 ـ   تفسير.

الفصل الثانى

الخصم مقابل المصروفات الرأسمالية عن الاستخدام

7 ـ   الخصم عن استهلاك الآلات.

8 ـ   التثبت من القيمة المنخفضة.

9 ـ    التطبيق بالنسبة إلى المستأجر.

10 ـ  الخصم أو إضافة الموازنة.

11 ـ  الاستخدام الخاص.

12 ـ  تفسير.

 

الفصل الثالث

أحكام متنوعة

13 ـ  الخصم مقابل مصروفات التأسيس.

14 ـ  توزيع مقابل بيع أى موجودات.

15 ـ  تفسير بعض الإشارات للمصروفات وغيرها.

16 ـ  الدعم.

17 ـ  منع تكرار الخصم.

18 ـ  تغيير الخصم.

19ـ    إعادة تقييم الأصول والخصوم.

20 ـ  أحكام متنوعة.

 

الجدول الثالث

فئات الضريبة

القسم  ( أ) :   فئات ضريبة أرباح الأعمال ودخل ايجار العقارات.

القسم (ب) :   فئات ضريبة الدخل الشخصى.

 

الجدول الرابع

الأنموذج رقم (1) :   صيغة الإستئناف ضد التقدير.

الأنموذج رقم (2) :   صيغة القسم الذى يؤديه الأمين العام والموظفون.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون ضريبة الدخل لسنة 1986

(18/12/1986)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.

                          يسمى هذا القانون " قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 ".

تفسير.

                            فى هذا القانون, ما لم يقتض السياق معنى آخر : 1

" الأمين العام "  يقصد به أمين عام ديوان الضرائب,

" أمر "          يقصد به أمر  منشور فى الجريدة الرسمية,

" تقدير "        يشمل التقدير الإضافى,

" خسارة "       بالنسبة لأرباح الأعمال يقصد بها الخسارة المحسوبة بطريقة مماثلة للطريقة التى حسبت بها الأرباح,

" دخل "         يشمل أى إيراد يستمد من مزاولة أى عمل أو وظيفة كما يشمل أى إيراد يعود على صاحبه فعلاً  أو حكماً من بيع أى بضائع أو ممتلكات تخص العمل بخلاف الإيرادات الرأسمالية,

" الديوان "       يقصد به ديوان الضرائب,

" سنة التقدير "  يقصد بها مدة الأثنى عشر شهراً التى تبدأ فى اليوم الأول من شهر يناير من أى سنة تالية لفترة الأساس,

" شخص "      يشمل أى شركة سواء كانت عامة أو خاصة أو أى وصى أوهيئة عامة أو شراكة أو أى مجموعة من الأشخاص,

" ضريبة "      يقصد بها ضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام هذا القانون,

" عمل "         يشمل أى تجارة أو مهنة أو حرفة أو زراعة أو صناعة أو استخراج للمعادن أو أى ثروة من الأرض أو الماء ولا يشمل الوظيفة,

" فترة الأساس "   يقصد بها بالنسبة الى سنة التقدير مدة الأثنى عشر شهراً السابقة لسنة التقدير أو أى جزء من تلك المدة،

" فترة المحاسبة "  يقصد بها بالنسبة الى أى شخص الفترة التى تسوى حسابات أعماله عنها,

" محاسب معتمد "  يقصد به أى شخص يأذن له الوزير كتابة ليعمل محاسباً معتمداً فيما يتعلق بهذا القانون,

"المحكمة المختصة" يقصد بها المحكمة المختصة بالطعون الإدارية حسب قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أو أى قانون آخر يحل محله,

" مدير متفرغ للخدمة "يقصد به مدير الشركة الذى يكون مطلوباً منه بذل جل وقته لخدمة هذه الشركة فى مجال إدارى فنى،                      

" مستوطن "       يقصد به الشخص الذى إتخذ من السودان محلاً لإقامته وظهرت نيته فى الاستقرار فيه.

" مقيم فى السودان "عند تطبيقها بالنسبة لفترة الأساس :

                    ( أ)     على أى فرد يقصد به أن ذلك الفرد مقيم فى السودان بإستثناء فترة الغياب المؤقتة التى يرى الأمين العام أنها معقولة ويعتبر الفرد مقيماً فى السودان إذا :

(أولا)    كان موجوداً فى السودان لمدة أو لمدد تجاوز فى جملتها مائة وثلاثة وثمانين يوماً من فترة الأساس,

(ثانيا)    ظل موجوداً فى السودان فى فترة الأساس المتقدم ذكرها وفى كلا فترتى الأساس السابقتين لمدة تجاوز فى جملتها أثنى عشر شهراً,

(ب)     على كل شخص لا يكون فرداً, يقصد به الاشراف على أعمال ذلك الشخص وإدارتها مباشران فى السودان فى فترة الأساس المتقدم ذكرها، ويقصد بالإشارة فى هذا القانون الى ( مقيم ) فى السودان أو ( غير مقيم ) بالنسبة الى أى شخص ان ذلك الشخص مقيم فى السودان أو غير مقيم فيه بحسب الحالة فى فترة الأساس,

" الوزير "         يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى,

" وكيل "           يشمل بالنسبة الى أى شخص غير مقيم أو أى شراكة يكون أى شريك فيها شخصاً غير مقيم :

( أ)      أى شخص يكون لديه توكيل عام من ذلك الشخص غير المقيم أو من الشراكة المتقدم ذكرها ويباشر ذلك التوكيل بانتظام للمفاوضة فى العقود وإبرامها أو تكون لديه بضائع مخزونة يلبى منها بانتظام طلبات للشراء,

(ب)     أى شخص فى السودان يحصل بوساطة ذلك الشخص غير المقيم أو تلك الشراكة على أرباح أو أى دخل مستمد من السودان.

 

الفصل الثانى

الإدارة

سلطة ومسـئولية الأمين العـام عن الادارة والتحصيل وغيرها.

        (1)      مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يقوم الأمين العام بتنفيذ تلك الأحكام وتحصيل الضرائب المفروضة بموجبها ويكون مسئولاً عنها وعن جميع الأمور المتعلقة بها.   

(2)      يجوز للوزير  أن  يوافق على  أن  يقوم  أى  من  موظفى الضرائب بعد ترك الخدمة بمزاولة مهنة خبير ضرائب بما فى ذلك إعداد الحسابات وذلك لأغراض الضريبة وفقاً لما تحدده اللوائح شريطة ألا تقل مؤهلات ذلك الموظف عن المستوى الجامعى مع خبرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً فى مجال المهنة.

(3)      يعين الأمين العام العاملين بالديوان وفقاً لأحكام قوانين الخدمة العامة.

(4)      مع عدم الإخلال بأحكام أى قانون آخر لا تترتب على الأمين العام أو الموظفين بالديوان أى مسئولية شخصية عن أى فعل أو خطأ يقع منهم بحسن نية أثناء ممارستهم للسلطات المسندة إليهم بموجب أحكام هذا القانون.

تفويض السلطات.

      يجوز للأمين العام أن يفوض أياً من موظفى الضرائب الجامعيين فى الديوان, بالقيود التى يراها مناسبة, فى ممارسة أى من السلطات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون.

سرية المعلومات الرسمية.

        (1)      يجب على كل من موظفى الضرائب فى الديوان يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون أن يراعى سرية جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بدخل أى شخص, وجميع المعلومات أثناء قيامه بواجباته ويتصرف فيها على أنها سرية, على انه ليس من شأن هذه المادة أن تمنع أى موظف أن يكشف عن أى مستند أو أى معلومات مما يتصل بدخل أى شخص أو معلومات سرية متصلة بتنفيذ أحكام هذا القانون لأى موظف آخر أثناء تأدية واجباته أو لأى شخص مفوض فى ذلك من الأمين العام أو لأى محكمة أو شخص لتحقيق أغراض هذا القانون.

(2)      يجب على موظفى الضرائب فى الديوان قبل القيام بأى واجب بموجب أحكام هذا القانون أن يؤدوا القسم على الأنموذج رقم (2) من الجدول الرابع الملحق بهذا القانون أمام الأمين العام على أن يؤدى الأمين العام ذلك القسم أمام الوزير.

عقوبة الجرائم التى يرتكبها الموظفون والتى تمسهم.

      يعاقب كل موظف من موظفى الديوان :

( أ)      يخالف أحكام المادة 5, أو

(ب)     يطلب أو يأخذ لنفسه أو لأى شخص آخر بطريق مباشر أو غير مباشر أى مبلغ أو أى ميزة من أى نوع فيما يتصل بواجباته بموجب أحكام هذا القانون مما يكون من شأنه ضياع إيراد الضريبة على الدولة أو جواز ضياعه أو مما يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون بخلاف أى مبلغ يكون مفوضاً قانوناً فى استلامه وكل شخص يحرض أياً من موظفى الديوان على فعل ذلك أو يحاول تحريضه, بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.

شكل الإعلانات والإقرارات وغيرها.

         (1)     يجوز للأمين العام من وقت لآخر أن يقرر شكل أى إعلان أو أى إقرار للدخل أو أى أنموذج أو إقرار آخر مما يلزم لأغراض هذا القانون.

(2)      يجوز أن توقع الإعلانات الموجهة من الأمين العام بموجب أحكام هذا القانون من أى من موظفى الديوان مفوض فى ذلك ويعتبر أى إعلان يبدو أنه موقع بأمر من الأمين العام موقعاً من موظف مفوض على الوجه المتقدم ما لم يثبت العكس.

(3)      يكون كل إقرار للدخل أو أنموذج أو إعلان أو أى إقرار آخر صادر أو مبلغ أو موجه من الأمين العام بموجب أحكام هذا القانون معتمداً اعتماداً رسمياً كافياً متى كان اسم الأمين العام أو الموظف المفوض فى ذلك أو لقبه مطبوعاً أو مختوماً أو مكتوباً عليه.

إبلاغ الإعلانات وغيرها.

          (1)  كلما نص فى هذا القانون على وجوب إبلاغ أى  إعلان  أو مستند آخر أو توجيه من الأمين العام الى أى شخص فيبلغ ذلك الإعلان أو المستند الآخر أو يوجه ذلك الشخص بارساله بالبريد معنوناً بعنوانه العادى أو آخر عنوان معروف له أو لأى صندوق بريد مؤجر باسم ذلك الشخص أو مخدمه أو بالعنوان المبين فى آخر إقرار للدخل ويكون قد قدمه هو أو قدم نيابة عنه الى الأمين العام إذا تركه فى ذلك العنوان فإذا كان شركة فيجوز أن يكون الإبلاغ أو التوجيه بعنوان الشركة المسجل.

(2)  متى أبلغ إعلان أو مستند آخر أو وجه بالبريد العادى أو المسجل يعتبر فى حالة عدم ثبوت العكس ان الإبلاغ قد تم فى الوقت الذى يسلم فيه الإعلان فى الأحوال العادية بالبريد ولإقامة الدليل على ذلك الإبلاغ يكفى إثبات أن المظروف المحتوى على الإعلان أو المستند الآخر كان معنوناً وفقاً لأحكام البند (1) وأنه وضع فى البريد.

 

الفصل الثالث

فرض الضريبة

الدخل الذى تفرض الضريبة عليه.

9ـ (1)   مع مراعاة أحكام هذا القانون تفرض الضريبة عن سنة التقدير على الدخل من فترة الأساس الذى يكون ناتجاً من:

( أ) السودان فى حالة الشخص المقيم أو غير المقيم,

(ب) أى مكان خارج السودان فى حالة الشخص المقيم،

(2)      على الرغم من أى حكم خاص فى أى قانون آخر يمنح إعفاء من الضريبة لأى شخص, تفرض على الأرباح الناتجة عن أى نشاط تجارى.

فى هذا البند يقصد " بالنشاط التجارى " أى عمل بتداول السلعة أو تقديم الخدمة وذلك بغرض تحقيق الربح على أن يكون الدخل المذكور متعلقاً بالآتى :

( أ)      أرباح الأعمال,

(ب)     دخل ايجار العقارات,

(ج )    الدخل الشخصى,

وذلك بغض النظر عن أن ذلك الشخص لم يعد فى سنة التقدير المشار إليها يملك مصدر ذلك الدخل, على أنه يجوز للوزير منح إعفاءات لأى سودانى أو أجنبى مقيم أو مستوطن بالسودان لديه دخل يقع تحت الفقرة (ب) وخضع للضريبة فى المكان الذى استمد منه الدخل خارج السودان.

(3)      لا تنطبق أحكام البند (2) على أى نشاط تجارى بموجب قانون الزكاة لسنة 2000 وقانون الأوقاف الاسلامية لسنة 1996. 2

(4)      يجوز للوزير بعد التشاور مع وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية أن يعيد المبالغ المتحصلة من ضريبة دخل أرباح المناشط التجارية لأى جهة خيرية مسجلة قانوناً.

أحكام خاصة بأرباح الأعمال.        

10ـ    لأغراض أرباح الأعمال المذكورة فى الفقرة ( أ) من الحكم الشرطى الوارد فى المادة 9 :

( أ)  تشمل تلك الأرباح :

(أولا)    الأرباح الناتجة عن أى عمل عن أى مدة بوشر ذلك العمل فيها,

(ثانيا)    الأرباح الناتجة عن أى حق أو سند أو رخصة مما يكون قد منح لشخص لاستخدام أو حيازة أى موجودات سواء كانت عينية أو غير عينية بخلاف ما يكون ناتجاً عن الأرض والمبانى,

(ثالثا)    أى دخل أو ربح ناتج عن إستثمار مما يكون قد قبض فعلاً أو حكماً بخلاف حصة أرباح الأسهم المقبوضة من أرباح خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون,

(ب) لا تشمل تلك الأرباح الأعمال الرأسمالية مع مراعاة أحكام قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لسنة 1986. 3

أحكام خاصة بالدخل عن إيجار العقارات.

11ـ    لأغراض دخل إيجار العقارات المذكورة فى الفقرة (ب) من الحكم الشرطى الوارد فى المادة 9 يشمل إيجار العقارات أى أجرة  أساسية أو عوض آخر يكون محصلاً مقابل إستخدام الأرض أو المبانى أو حيازتها سواء كانت موجودة فى السودان أو فى أى مكان آخر ويشمل فى حالة المبانى المؤجرة (مؤثثة) الأجرة المستحقة بأكملها.

 

أحكام خاصة بالدخل الشخصى.      

12 ـ    (1)     لأغراض الدخل الشخصى المذكور فى الفقرة (ج) من الحكم الشرطى الوارد فى المادة 9 يشمل ذلك الدخل :

( أ)      الدخل الناتج عن أى وظيفة أو خدمات تؤدى فيما عدا الخدمات التى يؤديها صاحب العمل فى سبيل القيام بعمله ولم يسمح بخصمها بمقتضى الفقرة (و) من المادة 20,

(ب)     أى مبلغ يعتبر دخلاً شخصياً بموجب أحكام هذا القانون.

(2)      يعتبر الدخل من أى وظيفة تباشر أو خدمات تؤدى فى السودان أنه ناتج من السودان بالمعنى الوارد فى الفقرة (أ) من الحكم الشرطى الوارد فى المادة 9 سواء قبض أو لم يقبض فى السودان.

خضوع دخل الأبناء القصر للضريبة.

13ـ    (1)     تفرض الضريبة على جملة دخل الفرد الناتج عن أى نشاط   يخضع  للضريبة  ويكون  دخل  الأبناء  القصـر  خاضعاً للضريبة كجزء من دخل الأب عدا المعاش والإرث.

(2)      لأغراض البند (1) يعتبر الابن قاصراً إذا كان عمره أقل من الثامنة عشر.

الدخـل المقبوض بوساطة أمين أو منفذ الوصية أو مدير التركة.

14ـ     لأغراض هذا القانون يعتبر أى دخل خاضع للضريبة ومقبوض فى فترة الأساس بوساطة شخص بصفته أميناً أو منفذاً للوصية أو مديراً  للتركة :4

( أ)      بالقدر الذى يتجمع فيه لمصلحة المستفيد من الإئتمان أو التركة بحسب الحال, إذا كان فرداً, دخل لذلك المستفيد فى فترة الأساس المشار إليها ويخضع للضريبة المفروضة عليه بمثابة أرباح أعمال أو دخل من إيجار العقارات أو دخل شخصى وفقاً لطبيعة الدخل الذى قبضه الأمين أو منفذ الوصية أو مدير التركة,

(ب)     بالقدر الذى يتجمع فيه لمصلحة شخص معفى من الضريبة فيعتبر بمثابة دخل لذلك الشخص,

(ج )     بالقدر الذى لا يتجمع فيه على الوجه المبين فى الفقرتين ( أ) و (ب) بمثابة دخل لذلك الأمين أو منفذ الوصية أو مدير التركة بحسب الحال ويعتبر بمثابة دخل من أرباح الأعمال خاضع للضريبة المفروضة عليه بهذه الصفة.

عدم التوافق بين فترة المحاسبة وفترة الأساس.

15ـ     (1)    عندما يكون هناك شخص يسوى حسابات عن فترة إثنى عشر شهراً لا تنتهى فى اليوم الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر فيكون لغرض التثبت من  دخلـه عن  أى  فترة للأساس, دخل أى فترة للمحاسبة تنتهى فى يوم غير ذلك اليوم خاضعاً لأى تسويات يراها الأمين العام مناسبة فى حالة أى شخص لا يكون فرداً فيما يتعلق بجميع الدخل الخاضع للضريبة بموجب أحكام المادة 9 وفى حالة الفرد فيما يتعلق بأرباح أعماله على أساس أنه دخل فترة الأساس التى تنتهى فيها تلك الفترة.

(2)  عندما يكون هناك شخص يسوى حسابات أعماله لمدة تزيد أو تنقص عن إثنى عشر شهراً يجوز للأمين العام مع إجراء التسوية التى يراها مناسبة أن يعتبر دخل فترة المحاسبة المتقدمة بمثابة دخل لفترة الأساس التى تنتهى خلالها فترة المحاسبة وتفرض الضريبة على هذا الأساس.

الصفقات المدبرة للتهرب من فرض الضريبة.

16ـ     (1)    إذا كان لدى الأمين العام أسباب معقولة تحمله على الإعتقاد  أن الغرض الأساسى أو أحد الأغراض الأساسية التى من  أجلها تمت أى معاملة سواء قبل العمل بهذا القانون أو بعده هو التهرب من فرض الضريبة أوتخفيضها عن سنة التقدير فيجوز له إذا رأى ذلك عادلاً ومعقولاً أن يأمر بإجراء ما يراه مناسباً من التسويات فيما يتعلق بالخضوع للضريبة بحيث يحبط التهرب من الضريبة أو تخفيضها والتى كانت بخلاف ذلك ستتأثر من المعاملة, ومع ذلك فلا يسرى هذا البند على أى معاملة يكون غرضها الأساسى أو أحد أغراضها الأساسية هو أن تؤول أعمال يقوم بها فرد أو شركة مقيمة مؤسسة لهذا الغرض.

(2)    مع عدم الإخلال بعموم السلطات الممنوحة بموجب أحكام البند (1) تشمل تلك السلطات :

( أ)      فرض الضريبة على أشخاص لا يخضعون لولا التسويات لأى ضريبة أولذات القدر من الضريبة،

(ب)     فرض ضريبة أكبر قيمة مما يتسنى فرضه بدون تسويات.

 

الفصل الرابع

إعفاءات

إعفاء دخل معين من الضريبة.

17ـ     (1)    على الرغم من  أى  نص  مخالف  فى  هذا  القانون  ومع  مراعاة أى حكم خاص فى أى قانون  آخـر ,  يعفى  من الضريبة الدخل المبين فى الجدول الأول الملحق بهذا القانون وذلك إلى المدى المحدد فيه.

(2)    يجوز للوزير بتوصية من الأمين العام أن يقرر بأمر يصدره :

( أ)    إعفاء أي دخل أو أي نوع من الدخل من الضريبة إلى المدى المبين في ذلك الأمر,

(ب)    مع مراعاة أحكام قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999 إلغاء الإعفاء من الضريبة الممنوحة بموجب أحكام البند (1) بالنسبة إلى أي دخل أما بصفة عامة وأما إلى المدى الذي يبين في الأمر،5

وتبعاً لذلك يسرى هذا القانون بالنسبة إلى ذلك الدخل أو نوع الدخل المبين في ذلك الأمر كما لو كان أو لم يكن بحسب الحالة مبيناً في الجدول الأول الملحق بهذا القانون.

 

الفصل الخامس

 التثبت من الدخل الخاضع للضريبة

أنواع الخصم المسموح بها وغير المسموح بها.

18ـ      (1)     مع مراعاة أحكام هذا القانون وفى سبيل التثبت من دخل أى شخص خاضع للضريبة عن أى فترة أساس بالنسبة الى الدخول المبينة فى المادة 9 :6

( أ)      تخصم جميع المصروفات المتكبدة فى فترة الأساس المتقدم ذكرها وهى المصروفات التى يكون ذلك الشخص قد تكبدها بأكملها فى الحصول على ذلك الدخل دون غيره والتى لا تكون من المصروفات التى لا يسمح بالخصم فيها بموجب أحكام البند (1) فإذا أعتبر بموجب أحكام المادة 15 أى دخل فى فترة محاسبة تنتهى فى يوم ما غير اليوم الأخير من فترة الأساس المشار إليها دخلاً لتلك الفترة فتعتبر المصروفات المتكبدة خلال فترة المحاسبة المذكورة مصروفات متكبدة خلال فترة الأساس المذكورة,

(ب)     فيما عدا الدخل الشخصى تعتبر الزكاة المدفوعة عن فترة المحاسبة المشار إليها من المصروفات الواجبة الخصم بعد ثبات سدادها لديوان الزكاة.

(2)      فيما يتعلق بالدخول المشار إليها فى البند (1) لا يسمح الخصم بالنسبة إلى :

( أ)      مصروفات لا يكون ذلك الشخص قد صرفها بأكملها فى الحصول على الدخل دون غيره,

(ب)     أى مصروفات من رأس المال أو أى خسارة أو تخفيض أو إستغراق لرأس المال,

(ج )     أى مصروفات أو خسائر مما يجوز تغطيته بموجب أى تأمين أو عقد أو تعويض,

(د )      أى مصروفات منصرفة فى سبيل معيشة عائلته أو مسكنه أوفى أى غرض آخرشخصى أو منزلى،

(هـ)    أى ضريبة دخل مماثلة لضريبة الدخل فى طبيعتها تدفع عن الدخل بخلاف ضريبة دخل الوظيفة أو الاستخدام للخبراء الأجانب شريطة خضوعها للضريبة بموجب أحكام هذا القانون بوصفها دخلاً للشخص الذى دفعت نيابة عنه,

(و )     أى مصروفات غير تلك التى يرى الأمين العام أن مقابلاً كافياً قد أعطى عنها,

(ز )     أتعاب المديرين بما فى ذلك الدخل الذى يكون خاضعاً للضريبة بموجب أحكام المادة 12(1)( أ) بأكمله الى الحد الذى تزيد فيه هذه الأتعاب عن 000ر 50 (خمسين ألف دينار سوادنى ) أو 5% من أرباح العمل المقدرة ايهما أكبر وذلك قبل خصم هذه الأتعاب فى حالة تكون الشركة قد حققت ربحاً, إذا كانت هناك خسارة فتحدد الأتعاب المسموح بخصمها بمقدار يقرره الأمين العام على أن :

(أولا)    يسمح بخصم أتعاب المثل التى يقررها الأمين العام لأى مدير متفرغ على ألا يزيد عدد المديرين المتفرغين عن اثنين،

(ثانيا)    لا يجوز أن تجاوز جملة الأتعاب المسموح خصمها للمديرين بخلاف المديرين المتفرغين للخدمة فى أى حالة 30% من أرباح العمل المقدرة قبل خصم هذه الأرباح,

(ح )     جميع المخصصات والإحتياطيات فيما عدا المخصصات التى يسمح بها هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه,

(ط )     أى تكلفة إقتراض (ان وجدت) تدفع ما لم تكن :

(أولا)    خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون بوصفها دخلاً للشخص الذى دفعت له,

(ثانيا)    خاضعة للضريبة لولا أن ذلك الشخص معفى من الضريبة عنها,

(ثالثا)    قد دفعت إلى مصرف عن قرض إستخدمه ذلك الشخص لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون,

(رابعا)   قد دفعت لجهة خارج السودان عن قرض إستخدم بقصد الحصول على دخل خاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون,

(ى)      الحوافز والمنح والمكافآت التى تمنح للعاملين إلا فى حدود مرتب ثلاثة أشهر فى السنة.

 

 الفصل السادس

    التثبت من أرباح الأعمال

                 أنواع معينة من الدخل تخضع للضريبة.

19ـ    فى سبيل التثبت من أرباح الأعمال لأى شخص عن فترة الأساس, إذا :

( أ)      حدث عند تقدير أرباح الأعمال عن أى فترة محاسبة أن خصمت أى مصروفات أو خسائر أو دين هالك معترف به أو أجرى خصم مقابل أى إحتياطى أو مخصص لمواجهة أى مديونية أو أى دين هالك مقدر وتم فى سنة تالية استرداد كل أو بعض تلك المصروفات أو خسائر الدين الهالك أو تم الإبراء من كل أو بعض تلك المديونية أو أصبح ذلك الإحتياطى أو المخصص غير لازم,  ففى هذه الأحوال، فإن أى مبلغ تم استرداده أو الإبراء منه أو أصبح غير لازم بصفته إحتياطى أو مخصص يعتبر بمثابة أرباح للأعمال عن فترة المحاسبة التى تم فيها الإسترداد أو الإبراء منه وأصبح فيها غير لازم, 7           

(ب)     تضمن الجدول الثانى الملحق بهذا القانون نصاً باستقطاع رصيد للموازنة أو باعتبار مبلغ كإيراد تجارى عن أى فترة للمحاسبة فتعتبر قيمته بمثابة إيراد للأعمال عن تلك الفترة.

مبالغ معينة يجوز خصمها.

20ـ    عند التثبت من أرباح أعمال أى شخص عن أى فترة أساس مما يكون خاضعاً  للضريبة بموجب أحكام الفقرة ( أ) من الحكم الشرطى الوارد فى المادة 9 ومع عدم الإخلال بعموم أحكام المادة 18(1) تخصم المبالغ الآتية :

( أ)    الإيجار الواجب دفعه عن الأرض أو المبانى إلى المدى الذى يكون ذلك الشخص شاغلاً لها لأغراض كسب أرباح الأعمال المذكورة,

(ب)    المبالغ الواجبة الدفع لإصلاح المبانى أو الآلات أو لتجديد العدد أو الأوعية مما لا تعد من المصروفات الرأسمالية ولا تكون مما يجرى خصم استهلاك من أجلها بموجب الجدول الثانى الملحق بهذا القانون ويشترط أن تكون مستخدمة فى إنتاج أرباح الأعمال المذكورة,

(ج)    التبرعات النقدية والعينية :

(أولا)   التبرعات النقدية :

          تخصم التبرعات النقدية المتبرع بها للخزينة العامة للدولة والتبرعات المدفوعة لأى جهة حكومية بناءً على نداء بالتبرع من الحكومة شريطة أن يكون الغرض من هذا التبرع تغطية أوجه إنفاق كانت الجهة أو الحكومة سوف تغطيه من خزانة الدولة مهما كانت قيمة تلك التبرعات, والتبرعات المدفوعة نقداً للصالح العام والهبات العينية المشتراة أو المهداة إلى الجهات الحكومية ومراكز التدريب والبحث العلمى كالأجهزة والمعدات والكتب على ألا تجاوز جملة المبلغ المتبرع به 10% من صافى الأرباح أو عشرون ألف دينار أيهما أكبر. ويشترط لخصم هذه التبرعات النقدية التقدم بحسابات مراجعة معتمدة أو بإقرار مقبول لدى الأمين العام بمقتضى المادة 38,8

(ثانيا)    التبرعات العينية :

تخصم التبرعات العينية بالشروط الآتية :

ـ  يجب ألا تجاوز جملة المبلغ المخصوم 50% من جملة تكلفة المشروع,

ـ  يتم الخصم خلال سنتين متتاليتين بواقع 25% لكل سنة،

ـ  يبدأ الخصم بعد تسليم المشروع  المتبرع  به للدولة,

                                                ـ  تقوم تكلفة المشروع فى سنة تسليم المشروع،

                                                ـ  لا ترحل الخسائر الناتجة من التبرعات العينية بعد سنتى الخصم المسموح به,

                                                ـ  يجب موافقة الوزير,

                                                ـ  يجب التقدم بحسابات صحيحة ومراجعة.9

(د )      مرتبات الأقرباء حسبما يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً،

(هـ)    (أولا)    الديون التى تكبدها فى سبيل إنتاج أرباح الأعمال التى يرى الأمين العام أنها أصبحت ديوناً هالكة،

(ثانيا)   الديون المشكوك فيها التى تكبدها فى  سبيل  إنتاج أرباح الأعمال وذلك بالقدر الذى يقتنع به الأمين العام على أساس أنها أصبحت ديوناً هالكة أثناء فترة الأساس المتقدمة، ويعتبر الدين الهالك أو المشكوك فيه إيراداً للشخص المدين فى فترة المحاسبة التى أصبح فيها الدين هالكاً أو مشكوكاً فيه,

(و ) أتعاب صاحب أو أصحاب العمل فى حالة تقديم حسابات صحيحة مراجعة أو إقرار وفقاً لأحكام المادة 38 وذلك كالآتى :

(أولا) 000ر50 دينار أو 10% من الأرباح أيهما أكبر بحد أقصى 100 ألف دينار فى حالة المهن غير الحرة, 10

(ثانيا) 000ر50 دينار أو 10% من الأرباح ايهما أكبر فى حالة المهن الحرة  ويكون لصاحب أو أصحاب العمل الخيار أما بعدم السماح بخصم الأتعاب أو إخضاعها للضريبة بفئات أرباح الأعمال أوالسماح بخصمها أواخضاعها للضريبة بفئات الدخل الشخصى,

(ز )    مع مراعاة أحكام المادة 18(2)(و) أى مبلغ يكون قد أكتتب به فى فترة الأساس المتقدمة لأى مال لفوائد ما بعد الخدمة أو صندوق إدخار أو معاش يعتمده الأمين العام أو ينشأ خصيصاً لدفع معاشات أو أى مزايا أخرى مشابهة للمستخدمين عند تقاعدهم من خدمتهم أو لمن يعولونهم بعد وفاتهم,

(ح )    أى مبالغ تخصم مما يكون منصوصاً عليها فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون عن فترة الأساس المذكورة,

(ط )    أى مبلغ واجب الدفع فى فترة الأساس المذكورة بصفة إيجار أو مدفوعات,

 (ى )    مع مراعاة أحكام المادة 18(2)(ط) المبالغ الواجبة الدفع بصفة تكلفة اقتراض (إن وجدت) عن أى نقود اقترضها متى إقتنع الأمين العام بأن تلك التكلفة كانت مستحقة عن أموال مستخدمة فى إنتاج أرباح أعمال،

 (ك)      أى أوجه أخرى للخصم وفقاً لما تقرره اللوائح.

طريقة معالجة الخسائر.

21ـ       إذا تكبد أى شخص خسائر أثناء أى فترة أساس عند قيامه بأى عمل تخضع أرباحه للضريبة فترحل قيمة  تلك  الخسـائر  وتخصم  عند التثبت من أرباح الأعمال لذلك الشخص عن فترة الأساس التالية مباشرة والخاضعة للضريبة وأى زيادة لهذه الخسائر عن المقدار الذى يخصم ترحل وتخصم عند التثبت من أرباح الأعمال عن فترة الأساس التالية مباشرة وهكذا عن فترات الأساس التالية على أنه :

( أ)  لايجوز أن يرحل أى جزء من خسائر لمدة تزيد عن خمس سنوات بعد نهاية فترة الأساس التى حدثت فيها الخسائر،

(ب) لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تجاوز جملة القيمة المخصومة من أرباح الأعمال بالنسبة لأية خسائر مما ذكر قيمة تلك الخسائر,

(ج ) لا يسمح بأى خصم بموجب أحكام هذه المادة ما لم يكن ذلك الشخص قائماً بحفظ السجلات ودفاتر الحسابات الكافية المشار إليها فى المادة 39(3)( أ) ويكون قد قدم حسابات عن كل فترة أساس مصدق عليها من محاسب معتمد,

(د ) إذا انقطع الشخص عن تقديم حسابات مراجعة معتمدة بسبب الظروف القاهرة :

(أولا)    لا يسقط حقه فى استمرار ترحيل الخسائر للسنوات التالية,

(ثانيا)    إذا حدثت خسائر أثناء فترة التوقف عن تقديم الحسابات بسبب استمرار الظروف القاهرة فتقدر تلك الخسائر وفقاً لما يراه الأمين العام وترحل وفقاً للشروط الواردة بهذه المادة,

(هـ)  إذا لم يتقدم الشخص عن فترة الأساس بحسابات مصدق عليها من محاسب معتمد وتقدم بإقرار وفقاً لأحكام المادة 38 فيجوز للأمين العام تقدير تلك الخسائر أو خصمها فى فترة الأساس التى حدثت فيها الخسائر ولا يجوز ترحيلها للسنوات التالية.

التثبت مـن أرباح الأعمال فيما يتعلق بأشخاص معينين غير مقيمين.

22ـ    (1)     إذا كان شخص غير مقيم يقوم فى السودان بعمل يشتمل على صناعة أو زراعة أو إنتاج أو حصد أى محصول أو منتوجات سواء كان من الأرض أو من الماء ويبيعه خارج السودان أو يبيعه بشرط التسليم خارج السودان  سواء  كان عقد البيع قد أبرم فى السودان أو خارجه أو يستعمله فى أى عمل يقوم به خارج السودان ففى هذه الحالات تعتبر الأرباح الناتجة عن ذلك العمل الذى يتم فى السودان هى ذات القيمة التى تحصل لو بيع ذلك المحصول أو الناتج بالجملة فى أكثر الظروف رواجاً, وفيما يتعلق بهذا البند يجب التثبت من سعر الجملة لأى بضائع تم بيعها بخصم قيمة توازى اثنين فى المائة من جملة حصيلة البيع أو أى نسبة مئوية أخرى يقررها الوزير بأمر منه على ألا تجاوز جملة المبالغ المخصومة فى أى فترة أساس, عند التثبت من سعر الجملة أرباح الأعمال الإجمالية المحصلة من تلك البيوع, والتى تم التثبت منها قبل ذلك الخصم.

(2)    إذا كان شخص غير مقيم يقوم بعمل مع شخص مقيم وثيق الصلة به وكان ذلك العمل مرتباً بحيث لا يفيد منه الشخص المقيم أرباحاً أو يفيد منه أرباحاً تقل عن الأرباح العادية التى كان ينتظر الحصول عليها من ذلك العمل لو كانت تلك الصلة الوثيقة غير قائمة, ففى هذه الحالة تعتبر أرباح الأعمال التى تحصل عليها ذلك الشخص المقيم أنها بالقدر الذى كان ينتظر تحصيله لو كان ذلك العمل قد قام به شخصان مستقلان يعمل كل منهما بمعزل عن الآخر.

تحديد أرباح الأعمال المستمدة من أعمال التأمين.

23ـ      (1)   بالرغم من أحكام هذا القانون تطبق هذه المادة بقصد التثبت  من أرباح الأعمال التى يستمدها أى شخص من القيام بأعمال التأمين فى السودان وفيما يتعلق  بهذا  القانون  فإن شركة التأمين المتبادل تعتبر قائمة بأعمال تأمين يتم التثبت من فائضها ويشمل ذلك الصفقات التى تعقد مع الأعضاء وغير الأعضاء كليهما على الوجه المبين فى هذه المادة للتثبت من أرباح الأعمال وتعتبر أرباحها أرباحاً للأعمال خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.11

(2)  فى حالة قيام شركة تأمين بأعمال التأمين على الحياة مع قيامها بأعمال تأمين من أى نوع آخر فتعامل أعمال التأمين على الحياة التى تقوم بها الشركة بمثابة أعمال منفصلة عن أى نوع آخر من أعمال التأمين التى تقوم بها ,

(3)  تكون أرباح الأعمال المستمدة عن أى فترة محاسبة من أعمال التأمين ( بخلاف أعمال التأمين على الحياة ) التى تقوم بها فى السودان أى شركة للتأمين سواء كانت شركة تأمين متبادل أو مملوكة لأصحابها هى القيمة الناتجة بعد أن :

( أ)    يؤخذ عن فترة المحاسبة المذكورة مبلغ يمثل :

(أولا)    قيمة الأقساط الاجمالية المقبوضة أو المستحقة لتغطية المخاطر فى السودان ناقصاً ما يكون من الأقساط قد أعيد الى المؤمن له وتلك المدفوعة لاعادة التأمين فيما يتصل بتلك الأعمال,

(ثانيا)    قيمة أى دخل آخر من تلك الأعمال بخلاف الدخل الناتج عن الاستثمار مما يكون مقبوضاً أو مستحقاً فى السودان ويشمل ذلك عمولة أو بدل مصروفات من جانب معيدى التأمين فيما يتصل باعادة التأمين من المخاطر فى السودان،

(ثالثا)    جانب من دخلها من الإستثمار بنسبة بين القيمة المشار إليها من الشريحة (أولا) وبين جملة الأقساط المقبوضة أو المستحقة, و

(ب)    يخصم من ذلك المبلغ قيمة إحتياطية عن المخاطر التى ما تزال قائمة من تلك الأعمال فى آخر تلك السنة بالنسبة المئوية التى تطبقها الشركة على أعمالها فى التأمين بوجه عام ولكن يضاف الى ذلك المبلغ, الاحتياطى المخصوم لمواجهة المخاطر التى لا تكون قد إنقضت فى آخر السنة السابقة, و

(ج )   يخصم من الرقم الناتج من تطبيق ( أ) و (ب) :

(أولا)    قيمة المطالبة المقبولة فى فترة المحاسبة المتقدم ذكرها والمتصلة بتلك الأعمال ناقصاً أى قيمة مستردة منها بموجب إعادة التأمين,

(ثانيا)    قيمة مصروفات الفروع والتوكيلات المصروفة فى فترة الأساس المذكورة والمتصلة بتلك الأعمال,

(ثالثا)    جانب من مصروفات المركز الرئيسى لتلك الشركة حسبما يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً،

على أنه يجوز لتلك الشركة ان رغبت أن تعتبر أرباح أعمالها المستمدة من أعمال التأمين لأى فترة محاسبة هى الفائض ان وجد من قيمة الأقساط الإجمالية المقبوضة أو المستحقة من فترة المحاسبة المشار إليها عن المخاطر فى السودان التى تجاوز مائة دينار سودانى ولا يجوز العدول عن هذا الإختيار إلا بموافقة الأمين العام وبمراعاة التسويات التى يراها عادلة ومقبولة.

(4)      تكون أرباح الأعمال المستمدة عن أى فترة محاسبة أعمال التأمين على الحياة التى تقوم بها أى شركة تأمين فى السودان سواء كانت شركة تأمين متبادل أو مملوكة لأصحابها هى القيمة الناتجة بعد أن :

( أ)    تؤخذ النسبة ذاتها من دخل الإستثمار فى صندوق التأمين على الحياة بين الأقساط المقبوضة فى السودان مضافاً إليها الأقساط المقبوضة خارج السودان والمتعلقة بأشخاص مقيمين فى السودان فى وقت تحرير وثائق التأمين (البوالص) وبين جملة الأقساط المقبوضة أو إذا رأى الأمين العام ذلك عادلاً ومعقولاً النسبة بين المديونية الاكتوارية لأعمالها فى التأمين على الحياة فى السودان وبين المديونية الاكتوارية لجميع أعمالها فى التأمين على الحياة,

(ب)    تخصم من القيمة الناتجة من تطبيق الفقرة ( أ) مصروفات التأمين على الحياة للفروع والتوكيلات فى السودان وجانب مصروفات المركز الرئيسى لتلك الشركة حسبما يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً.

أرباح الأعمال من مشروعات معينة.

24ـ    إذا كان شخص يقوم بأعمال تتعلق بمشروع معين يكون من المستطاع بحكم طبيعته تحديد أرباح  أعماله  لحين  إتمـام  ترتيبات أخرى متصلة بالأعمال فيجوز للأمين العام إذا رأى ذلك عادلاً ومعقولاً أن :

( أ)      يعتبر أرباح الأعمال المستمدة منه كما لو كانت قد تجمعت بطريقة رتيبة من يوم لآخر خلال المدة التى بوشرت فيها تلك الأعمال,

(ب)     يحدد نسبة مبدئية بما يعادل 3% من جملة المدفوعات أو وفقاً لما يراه هو مناسباً كنسبة مدفوعة تحت حساب الضريبة لحين تسوية الأرباح عند إتمام تنفيذ العقد أو الترتيبات الأخرى.

الفصل السابع

        التثبت من دخل إيجار العقارات

أوجه خصم معينة مسموح بها.

25ـ   (1)   عند التثبت من دخل إيجار العقارات لأى شخص المحصل من أى أرض أو مبان فى أى فترة اساس تخصم من  أجرة العقارات التى يحصلها ذلك الشخص بالنسبة الى تلك  الفترة :

( أ)      إذا كان ذلك الشخص يستأجر بنفسه تلك الأرض أو المبانى قيمة أجرة العقارات التى دفعها عنها بالنسبة الى تلك الفترة,

(ب)     إذا كان ذلك الدخل يستمده أى فرد من مسكن, قيمة الأجرة المدفوعة من ذلك الفرد لشغل مسكن يكون محل سكنه الوحيد,

(ج )     بالنسبة للتصليحات أو الصيانة أو الإدارة أو التأمين على تلك الأرض أو المبانى يجوز للشخص اختيار إحدى الطريقتين الآتيتين ولا يجوز له العدول عنها إلا بموافقة الأمين العام وبعد التأكد من أن العدول ليس الغرض منه هو التهرب الضريبى :12                             

(أولا)    فى حالة تقديم الشخص حسابات مراجعة معتمدة, المصروفات الفعلية الواردة بهذه الفقرة بأكملها حسبما هو مقيد بالحسابات بعد التأكد من صحتها بما فى ذلك :

ـ  التصليحات والصيانة والتأمين  وتكلفة الإقتراض السنوية الجارية (ان وجدت),

ـ  مصروفات الإدارة حسبما يقرره الأمين العام,

ـ  استهلاك المبانى والمفروشات والأجهزة التابعة لها,

(ثانيا) فى حالة التقدم بإقرارصحيح وفقاً لأحكام المادة 38, خمسة وثلاثون فى مائة من جملة الدخل مقابل المصروفات الواردة بهذه الفقرة على أنه إذا كان ذلك الشخص طبقاً لبنود أى إتفاق مطالباً فحسب بتحمل جزء من جملة مصروفات تلك التصليحات أو الصيانة أو التأمين أو الإدارة أو غير مطالب بشئ منها فيكون الخصم المسموح به بموجب هذه الفقرة هو ذلك الجزء من النسبة أو لا شئ منها حسب الحال,13

(د )      القيمة التى يدفعها فى تلك الفترة نظير العوائد المفروضة على تلك الأرض أو المبانى الواقعة فى بلد خارج السودان نظير أى ضرائب ذات طبيعة مماثلة محصلة عليها فى ذلك البلد,

(هـ)    تكلفة الاقتراض المدفوعة مقابل أى رهن (ان وجدت) ضماناً لسداد أى قرض أو جزء منه يكون قد اقترضه لشراء تلك الأرض أو المبانى حيث يتم معالجتها على الوجه الآتى :

(أولا)    خصم قيمة تكلفة الاقتراض المدفوعة منه فى تلك الفترة,

(ثانيا)    قيمة تكلفة الاقتراض المدفوعة خلال سنوات البناء بحيث تعتبر كأنها دفعت فى سنة الانتهاء من البناء وخصمها خلال عشر سنوات ابتداءً من سنة الإنتهاء من البناء,

(و )    أى خصم آخر تقرره اللوائح.

                            الفصل الثامن

                                    التثبت من الدخل الشخصى

أحكام خاصة بالوظائف.

26ـ     لأغراض المادة 12(1)( أ) فان الإيراد الذى يؤخذ فى الاعتبار عند التثبت من الدخل الشخصى الخاضع للضريبة يشمل ما يأتى :

( أ)      أى إجراء أو مرتب أو مرتب إجازة أو مرتب إجازة مرضية أو مرتب بدلاً عن إجازة أو أتعاب أو عمولة أو منحة أو مكافأة أو بدل معيشة أو بدل سفر أو أية بدلات أخرى تقبض فيما يتعلق بالوظيفة أو الخدمات التى تؤدى فى فترة الأساس التى تقبض فيها على أنه متى اقتنع الأمين العام بأن أى بدل مقبوض على الوجه المتقدم إنما كان رداً لقيمة صرفت كلها وصرفت فقط فى الحصول على دخل من قبض تلك المبالغ عن الأعمال أو الخدمات المؤداة ففى هذه الحالة يخرج ذلك البدل وتلك القيمة المصروفة من حساب الدخل الشخصى,

(ب)     قيمة أى منفعة أوميزة أو تيسير أياً كانت طبيعتها مما يمنح فيما يتعلق بالوظيفة أو الخدمات المؤداة ما عدا :14

(أولا)    قيمة السفريات بين السودان وأى مكان خارج السودان مما يقدمه المخدم للمستخدم (ولا يشمل ذلك الاصطلاح قريباً للمخدم أو إذا كان المخدم شركة فلا يشمل عضواً فى مجلس الإدارة أو قريباً له ) الذى لا يكون مقيماً فى السودان أو لزوجة أو ولد ذلك المخدم,

(ثانيا)    القيمة المدفوعة من المخدم فيما يتعلق بمستخدم بمثابة اكتتاب فى مال للتقاعد أو صندوق للادخار للمعاش يعتمده الأمين العام وينشأ لتقرير معاشات أو ميزات مماثلة للمستخدمين عند إعتزالهم الخدمة أو لعائلاتهم بعد وفاتهم,

(ثالثا)    ما يتكبده المخدم مقابل أى خدمات طبية يقدمها لمستخدم غير قريب له أو إذا كان المخدم شركة لشخص غير عضو فى مجلس الإدارة أو قريب لأى عضو,لأغراض هذه الفقرة تكون قيمة الأمكنة التى يقدمها المخدم لسكنى مستخدميه هى قيمتها السنوية وتعتبر قيمة أى منفعة أخرى أو ميزة أو تيسير هى القيمة التى تكبدها المخدم أو قيمتها فى السوق أيهما كان أكبر وأى قيمة مقيدة بالحساب الدائن للمستخدم فى دفاتر المخدم فى ظروف يستطيع فيها المستخدم أن يسحب مبالغ منها تحت الحساب أو يستخدم ذلك الحساب بطريقة أخرى فى أى وجهة, تعتبر مقبوضة لأغراض هذا القانون.

أحكام خاصة بالدخل من شغل المستخدم لأمكنة لأغراض السكنى.

27ـ     لأغراض المادة 26(ب) تكون القيمة السنوية للأمكنة المقدمة من  المخدم باستثناء قيمة الأثاثات أو المحتويات المقدمة معها هى قيمة توازى نسبة مئوية من دخل الوظيفة يقررها الأمين العام أو فى حالةعضو مجلس إدارة الشركة سعر السوق لتلك الأمكنة,على أنه إذا كان المستخدم يشغل تلك الأمكنة فى جزء من فترة الأساس فحسب أو يدفع أجرة تلك الأمكنة فى تلك الفترة فتخفض القيمة التى تم التثبت منها بموجب الأحكام المتقدمة الى المدى الذى يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً.

أوجه خصم معينة مسموح بها.

28ـ    مع عدم الاخلال بعموم أحكام المادة 18(1) عند التثبت من الدخل الشخصى لأى شخص عن أى فترة أساس يخصم  من  جملة  القيمة المقبوضة أو المعتبرة مقبوضة فى تلك الفترة :

( أ)    استقطاعات المعاش واستقطاعات مال التأمين واستقطاعات أى مشروع آخر لفوائد ما بعد الخدمة,

(ب)    المكافأة المقبوضة عند إنهاء عقد الخدمة,

(ج )   أى قيمة يجوز خصمها بموجب الجدول الثانى الملحق بهذا القانون,

(د )    أى خصم آخر مما تقرره اللوائح.

                 الفصل التاسع

              فئات الضريبة على أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات

 

فئات الضريبة على أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات.

29ـ    (1)  تدفع الضريبة على أرباح الأعمال  وعلى  دخل  إيجار العقارات بالفئات المبينة فى القسم ( أ) من الجدول الثالث  الملحق بهذا القانون ,  على أنه إذا  كان  شخص  خاضعاً للضريبة فى سنة التقدير عن أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات كليهما فتدفع الضريبة بتلك الفئات على جملة أرباح أعماله ودخل إيجار عقاراته.

 (2)   إذا كان من رأى الأمين العام أن الشخص المذكور فى البند (1) يسيطر بطريق مباشر أو غير مباشر على شئون شركتين أو أكثر بحسب الحال, فتعتبر هذه الشركات أو الشراكات شخصاً واحداً لأغراض الفقرة(1) من القسم ( أ) من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون ولأغراض تقدير الضريبة وجبايتها واستردادها وإعادة دفعها تجزأ الضريبة المطلوب دفعها بين هذه الشركات أو الشراكات بنسبة قيمة أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات بكل منها بحسب الحال على أن تعامل أى خسارات بمثابة أرباح لم تتحقق لأغراض هذه المادة.

فئات ضريبة الدخل الشخصى.

30ـ    تدفع الضريبة على الدخل الشخصى بالفئات المبينة فى القسم (ب) من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون, على أنه إذا كان أى شخص خاضعاً للضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون بالنسبة الى :

( أ)      دخل شخصى ودخل إيجار للعقارات, أو

(ب)     دخل شخصى وأرباح أعمال, أو

(ج )     دخل شخصى ودخل إيجار للعقارات وأرباح أعمال, ففى هذه الحالة :

(أولا)    إذا لم يجاوز مقدار الدخل بخلاف الدخل الشخصى ربع مقدار الدخل الشخصى فتحسب الضريبة على جملة الدخل من كل المصادر بالفئات المبينة فى القسم (ب) من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون,

(ثانيا)    إذا جاوز مقدار الدخل بخلاف الدخل الشخصى ربع مقدار الدخل الشخصى فتحسب الضريبة المستحقة بالفئات المبينة فى القسم (ب) من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون على الدخل الشخصى وبالفئات المبينة فى القسم ( أ) من ذلك الجدول على الدخل بخلاف الدخل الشخصى مضافاً إليه الحد الأدنى المعفى من الضريبة بحسب الحال.

الخصم فيما يتعلق بضريبة القطعان وغيرها.

31ـ    إذا قام شخص فى فترة الأساس بالنسبة الى أى سنة للتقدير بدفع :

( أ)      ضريبة قطعان أو عشور أو نخيل بالنسبة لأى مصدر  حصل منه على أرباح أعماله فى تلك الفترة,

(ب)     ضريبة أطيان أو مبان بالنسبة لأية أرض أو أية مبان يكون قد حصل منها على دخل إيجار عقاراته أو يكون قد شغلها فى تلك الفترة خلال كسب أرباح أعماله, فتخصم بطريقة المقاصة لأغراض التحصيل قيمة توازى جملة تلك الضرائب أو قيمة الضريبة المستحقة الدفع بموجب أحكام هذا القانون التى تم التثبت منها قبل تطبيق هذه المادة أيهما اقل من الضريبة المستحقة الدفع من ذلك الشخص عن سنة التقدير المتقدم ذكرها.

المقاصة فى الضريبة السابق خصمها من الدخل الشخصى.

32ـ   (1)   إذا خصمت ضريبة فى فترة الأساس لأية سنة للتقدير من دخل أى شخص بمقتضى أحكام هذا القانون فتخصم بطريقة المقاصة لأغراض التحصيل قيمة الضريبة المخصومة بعد ثبوت خصمها ودفعها للأمين العام وذلك من الضريبة المستحقة من ذلك الشخص عن سنة التقدير المتقدم ذكرها على أنه إذا كانت الضريبة المخصومة من دخل أى شخص لا تزيد على 5/1 1 دينار يكون استحقاق الضريبة من هذا  الشخص والتى قد تم التثبت منها بموجب الأحكام الأخرى لهذا القانون لا يختلف عن المقدار المخصوم بأكثر  من  5/1  دينار, فبالرغم من أية أحكام أخرى يعتبر إستحقاق الضريبة من هذا الشخص مساوياً لمقدار الضريبة التى تم خصمها.15 

 (2)   إذا كانت أى ضريبة دفعت بوساطة أى شركة بموجب أحكام المادة 66(2) الدخل الخاص بأية فترة فإن مقدار الضريبة التى دفعت يجب أن تخصم لأغراض التحصيل من الضريبة المطلوب دفعها عن سنة التقدير المختصة بها.

    منع إزدواجية الضريبة.

33ـ         إذا أعلن الوزير بأمر منه أن الترتيبات المبينة فى ذلك الأمر قد اتفق عليها مع أى حكومة أجنبية بقصد العمل على منع إزدواج  الضريبةوأنه من الملائم أن يكون لتلك الترتيبات اثرها, فيكون لها ذلك الأثر بالرغم من أى نص فى أى قانون آخر فيما يتعلق بالضريبة الى المدة الذى تنص فيه على :

( أ)    فرض الضريبة على الدخل المستمد من السودان لأشخاص غير مقيمين فى السودان,

(ب)    تحديد الدخل المنسوب لهؤلاء الأشخاص ووكالاتهم أو فروعهم أو مؤسساتهم التجارية فى السودان,

(ج )   تحديد الدخل المنسوب لأشخاص مقيمين فى السودان ممن تكون لهم علاقات خاصة بأشخاص غير مقيمين.

                                         الفصل العاشر

                                         الأشخاص الخاضعون للتقدير والمسئولية

                                             عن أشخاص آخرين

                               دخل الأشخاص  غير المقيمين.

34ـ    (1)      يجوز  تقدير  دخل  شخص  غير مقيم  وفرض  الضريبة الخاصة به على وكيله بالسودان.       

(2)               يعتبر ربان أى سفينة أو قائد أى طائرة يملكها أو يستأجرها شخص غير مقيم خاضعاً للضريبة مع عدم إستثناء أى وكيل آخر, وكيلاً لذلك الشخص غير المقيم فيما يتعلق بهذه المادة.

دخل الشخص المتوفى.

35ـ       يخضع  للضريبة  الدخل  المتجمع  أو المقبوض  قبل  تاريخ  وفاة  الشخص المتوفى مما كان يقدر وتفرض عليه الضريبة  لولا  الوفاة وذلك على سنة التقدير ويقدر على منفذ وصيته أو مدير تركته أو ورثته بذات فئة الضريبة التى كانت تفرض إذا كان ذلك الدخل قد قدر على ذلك الشخص المتوفى قبل وفاته.

مسئولية الشخص الذى قدرعليه دخل شخص آخر أو دفع ضريبة عن شخص آخر وبراءة ذمته.

36ـ    (1)  يكون  كل  شخص  يقدر  باسمه  دخل  أى  شخص  آخر وتفرض الضريبة عليه مطالباً فيما يتصل بتقدير ذلك الدخل بالقيام بكل عمل يتطلب هذا القانون القيام به عن الشخص الذى يخضع دخله للضريبة بموجب أحكامه ويكون مسئولاً عن دفع أى ضريبة مفروضة عليه تبعاً لذلك فى حدود  أى موجودات لذلك الشخص الآخر تكون فى حيازته فى تاريخ إبلاغ إعلان التقدير إليه أو تؤول الى حيازته بعد ذلك التاريخ.

 (2)   يجوز لكل شخص مسئول بموجب أحكام هذا القانون عن الضريبة نيابة عن شخص آخر أن يستبقى لديه من النقود التى يتسلمها بالنيابة عن ذلك الشخص الآخر, ما يكفى لدفع لتلك الضريبة وتبرأ ذمته قبل أى شخص اياً كان عن أى مبلغ يكون قد دفع بموجب أحكام هذا القانون.16 

مسـئولية مديرالشخصية الإعتبارية وغيره.

37ـ    إذا فرض أى إلتزام مالى بموجب أحكام هذا القانون على أى شخص إعتبارى فيكون  ذلك  الشخص مسئولاً عن  الوفاء  بذلك الإلتزام ويقوم مديره العام بتنفيذ لإلتزام المذكور فى حـدود أموال ذلك الشخص وممتلكاته.

 

الفصل الحادى عشر

الإقرارات والإعلانات

الإقرارات وغيرها.

38ـ       (1)    بالرغم من أحكام الفصل الثانى يجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب الى أى شخص موافاته خلال وقت يعين فى ذلك الإعلان بإقرار دخل أى فترة أساس سابقة للفترة التى أبلغ الإعلان فيها متضمناً بياناً كاملاً وصحيحاً بدخل ذلك الشخص بما فى ذلك الدخل الذى يعتير بموجب أحكام هذا القانون دخلاً خاضعاً للضريبة  بالتفاصيل التى تطلب لأغراض هذا القانون, ويجب أن يتضمن ذلك الإقرار بياناً موقعاً من ذلك  الشخص الذى  يقع عليه  تقدير الضريبة وفرضها بأن ذلك  الإقرار كامل  وصحيح, ويجوز لكل شخص طلب منه بموجب أحكام هذه المادة تقديم إقرار عن دخله خلال فترة أساس  معينة أن يتقدم بحسابات مراجعة معتمدة خلال شهر من تاريخ إنتهاء فترة الإقرار المسموح بها شريطة أن يوضح ذلك بإقراره.

(2)    فى حالة منفذ  الوصية أو مدير التركة لشخص متوفى أو مصفى شركة  مقيمة أو مفلس  أو أى شخص يكون لدى الأمين العام ما يحمله على الإعتقاد  بأنه على وشك مغادرة السودان,يجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب إليه موافاته بإقرار الدخل فى أى وقت سواء قبل أو بعد إنتهاء فترة الأساس التى يتعلق بها ذلك الإقرار.

 (3)   يجب على كل شخص خاضع للضريبة لأى سنة تقدير لم يطلب منه خلال ثلاثة أشهر بعد نهاية فترة الأساس تقديم إقرار بدخله لتلك الفترة بموجب البند (1) وأن  يخطر الأمين العام خلال  أربعة عشر يوماً بعد نهاية مدة الثلاثة أشهر بأنه خاضع للضريبة ولأغراض هذه المادة يعتبر خاضعاً للضريبة : 17 

 (أ )    جميع  الشركات والشراكات  والأمناء  ومنفذى الوصايا ومديرى التركات سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين وجميع الأفراد غير المقيمين بغض النظر عن قيمة دخلهم,

 (ب)   جميع الإفراد المقيمين الذين تجاوز جملة دخلهم الحد الأدنى المعفى  وفقاً للجدول الثالث الملحق بهذا القانون عن أى فترة أساس.

(4)    إذا كان العمل يقوم به شخصان أو أكثر فى شراكة فيجوز للأمين العام  بإعلان مكتوب أن يطلب الى الشريك المقيم ذى الأسبقية أى الشريك الذى يكون من الشركاء المقيمين :

(أ )      أول من ذكر اسمه فى عقد الشراكة, أو

(ب)     إذا لم  يكن هناك  عقد مكتوب  الشريك المعين بالإسم أو بالأ حرف الأولى بمفرده أو بالأسبقية  على  الشركاء  الآخرين  فى  الإسم  العادى للشراكة, أو

 (ج )    أول من ذكر اسمه فى بيان مطلوب بموجب أى قانون فى السودان لتسجيل اسم العمل, أن يقدم  إليه فى خلال المدة المبينة فى ذلك الإعلان إقراراً بدخل الشراكة  يكون قد تم  التثبت منه بموجب أحكام هذا القانون لأى فترة أساس متضمناً بياناً كاملاً  وصحيحاً عن  ذلك الدخل  وأى تفاصيل تتطلبها أغراض هذا القانون.

(5)      تسرى  أحكام هذه  المادة على أى شخص خاضع للتقدير بالنسبة الى دخل شخص آخـر بأية صفة كانت بالطريقة التى تسرى بها على أى شخص بالنسبة الى الدخل الذى يكون مستحقاً.

(6)      يجب فى كل  إقرار يقدم  بموجب أحكام  هذه المادة على الشخص الذى يعده أن يبين عنوانه فى السودان الذى ترسل إليه فيه  جميع الإعلانات  التى  تبلغ  بموجب أحكام هذا القانون.

(7)      يجب سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى الميعاد المحدد لتقديم الإقرار.18

الحسابات ودفـاتر الحسابات وغيرها.

39ـ      (1)     إذا كان شخص يقوم بأى عمل ويعد إقراراً بالدخل لأى  فترة  أساس  وتكون حسابات عمله لأى  فترة محاسبة قد أعدت  أو فحصت بوساطة شخص آخر بصفته المهنية, فيجب فى هذه الحالة على ذلك الشخص أن يقدم مع إقرارالدخل المتقدم ذكره  صورة من تلك الحسابات موقعة من ذلك  الشخص  الآخر  ببيان  وطبيعة   دفاتر  الحسابات والمستندات التى أعدت الحسابات منها ويجب أن يبين فى تلك الحسابات أيضاً :

(أ )      إذا كانت الحسابات قد  أعدها ذلك الشخص الآخر ما إذا كان وبأية تحفظات  إن وجدت يرى أن تلك الحسابات تمثل صورة صحيحة وعادلة للمكاسب والأرباح من ذلك العمل عن تلك الفترة مع تدوين مدى مراجعتة لدفاترالحسابات والمستندات المقدمة إليه,

(ب)     إذا كانت الحسابات قد فحصها ذلك الشخص الآخـر فيبين مدى ذلك الفحص, وفى هذا البند يقصد  ( بالحسابات )  الموازنة  أو  بيان  الموجودات والديون  وحساب  المتاجرة   وحساب  الأرباح والخسائر وحساب الإيرادات  والمدفوعات وأى حساب آخر مماثل أياً كان وصفه.

 (2)     إذا بدا  للأمين العام  أن شخصاً  يقوم بأعمال , خاضعة للضريبة فيجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب الى ذلك الشخص تقديم صورة من حساباته كما هى معرفة فى البند (1) تكون معدة بوساطة محاسب معتمد.

 (3)     (أ )    يجب على كل  شخص خاضع للضريبة أن يحتفظ بدفاترالحسابات اللازمة لقيد حجم نشاطه الخاضع للضريبة ويجب عليه أن يحتفظ كحد أدنى بدفاتر اليومية والأستاذ والجرد  وموثقة من الديوان قبل إستخدامها :

(أولا)   إذا كان رأس ماله يزيد على000ر100         ديناراً,

(ثانيا)   إذا تجاوز إجمالى رقم الأعمال للنشاط الجارى مبلغ 000ر500 ديناراً.19

(ب)    إذا أغفل شخص  يبدو إنه  خاضع  للضريبة أو رفض أن يحفظ من السجلات ودفاتر الحسابات ما يكون فى رأى الأمين  العام كافياً لغرض الثتبت من دخل ذلك الشخص فيجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب من ذلك الشخص أن يحفظ من السجلات ودفاتر الحسابات ما يكون مبيناً فى ذلك الإعلان.

 (4)      يجب على كل شخص  يقوم  بعمل أن  يحتفظ  بكل دفتر حسابات وبكل مستند يكون ضرورياً لتفسير أى قيد فى ذلك الدفتر مما يتصل بذلك العمل لمدة لا تقل عن ست سنوات بعد  فترة  المحاسبة التى  يتعلق بها  دفتر الحسابات  أو المستندات السالف ذكرهما.

(5)      يجب على كل شخص يمسك أو يحفظ أى سجلات ودفاتر حسابات أن يحفظ تلك السجلات  ودفاتر الحسابات بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية.

تقديم الدفاتر والإحتفاظ بها والحضـور وغير ذلك.

40ـ    يجوز للأمين العام بغرض الحصول على معلومات كاملة فيما يتعلق بدخل أى شخص أو أى فئة من الأشخاص  وبالرغم من أى نص فى أى قانون آخر أن يطلب الى أى شخص بإعلان مكتوب أن :

 (أ )     يقدم للفحص الذى يقوم به الأمين العام فى الوقت والمكان المبينين فى ذلك الإعلان أى حسابات أو دفاتر حسابات أو قوائم للموجودات والديوان وأى مستندات أخرى مما يراه الأمين العام ضرورياً لهذا الغرض,

 (ب)    يقدم فوراً أى حسابات أو دفاتر حسابات أو مستندات أخرى مما يعينه الأمين العام فى ذلك الإعلان لكى يستبقيها لديه للمدة المعقولة التى تكفى  لفحصها, 

(ج )      يحضر فى  الزمان  والمكان  المبينين  فى ذلك  الإعلان  بقصد إستجوابه فيما يتعلق  بدخله أو دخل أى شخص آخر أو أى صفقات أو أمور يبدو أنها ذات صلة بذلك الدخل.

قائمة المخدم الخاصة بالرواتب وغير ذلك.

41ـ    (1)       يجب على كل مخدم يكون فى شهر من أى فترة أساس قد قام بصرف رواتب وبدلات لشخص مستخدم لديه أو عن وظيفته أو خدمات أداها ذلك الشخص بقيمة تجاوز 12/1 من   الحد الأدنى المعفى من الضريبة أن يقدم للأمين العام فى اليوم الحادى  والثلاثين  من  شهر يناير التالى مباشرة لتلك الفترة أو قبل ذلك, قائمة عن الفترة المذكورة بالشكل الذى يقرره  الأمين العام,  متضمنة  أسماء  وعناوين  جميع الأشخاص الذين دفع لهم معاشات عن خدمتهم السابقة معه ومقدار  المعاش الذى  دفع لكل  منهم على أنه يجوز ألا يضمن تلك القائمة أى  فئة من الأشخاص أو الرواتب أوالبدلات حسبما يسمح به الأمين العام.

(2)      لأغراض هذه المادة تشمل الإشارة المبينة فى البند(1)الى :

(أ )      الرواتب  والبدلات ـ  جميع  الرواتب والمنافع والمزايا والتسهيلات المشار إليها فى المادة 26,

(ب)     الأشخاص  المستخدمين  بالنسبة  الى الشركة, عضو مجلس الإدارة بتلك التشركة.

 (3)     يجوز للأمين العام أن يطلب الى أى مخدم، بإعلان مكتوب القيام بجميع  إقرارات الدخل الخاصة بمستخدميه عن أى  سنة  سابقة للفترة التى  أبلغ  فيها  الإعلان وإرسالها الى الأمين العام خلال وقت معين فى ذلك الإعلان.

 (4)     يجوزأن يطلب من أى شخص بإعلان مكتوب أن يقدم إليه فى خلال  الزمن المبين فى الإعلان  تفاصيل أو إقرارات أخرى فيما يتعلق  بأى أمر وارد فى  إقرار معد بموجب   أحكام هذا القانون أو فيما  يتعلق بأى عمليات أو أمور يرى الأمين العام أنها ذات صلة بالتثبت من دخل الشخص أو أى شخص آخر يكون ذلك الشخص خاضعاً للتقدير عن دخله أو يقوم بقبض دخله.

الحصر الميدانى.

42ـ    يجوزللأمين العام أن يدخل أثناء ساعات العمل أو فى أى وقت يراه، أماكن العمل والأملاك العقارية لإجراء الحصر الميدانى وطلب أى معلومات وإيضاحات للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون.

إعتبار الإقرار أنه من ذى صفة.

43ـ    يعتبر كل إقرار أو بيان أو أنموذج يبدو أنه مقدم بموجب أحكام هذا  القانون من أى شخص أو نيابة عنه  لجميع الأغراض أنه مقدم من  ذلك الشخص أو  بإذنه بحسب الحال ما لم يثبت العكس ويعتبر كل شخص موقعاً على ذلك الإقرار أو البيان  أو الأنموذج ملماً بجميع البيانات الواردة فيه.

الجزاءات المترتبة على إغفال تقديم الإقرارات.

44ـ    (1)      يوقع على كل شخص :

(أ )      مطلوب منه تقديم إقرار دخل بموجب أحكام المادة38 ويغفل تقديمه فى خلال الزمن المحدد لذلك, جزاء مقداره 10 دنانير عن كل يوم يستمر فيه ذلك الإغفال أو ما يراه الأمين العام مناسباً وذلك شريطة  ألا  يزيد  الجزاء  عن 5%  من  جملة الضريبة المستحقة,

(ب)     يغفل مراعاة أحكام المادة 41أو أى إعلان مكتوب بموجب أى من البندين(2)أو(3) من المادة 39 أو بموجب المادة 40 جزاء قدره خمسين ديناراً عن كل يوم يستمر فيه ذلك الإغفال.20

(2)      يقوم الأمين العام بتقدير الجزاءات الموقعة على أى شخص بموجب أحكام البند (1) فى فترات يحددها وتعلن للمقصر بإعلان مكتوب وتسرى جميع أحكام  هذا القانون المتعلقة بإستئناف عن  التقديرات على  ذلك الإعلان  كما لو كان إعلاناً  بالتقدير بموجب  أحكام هذا  القانون  بحيث تكون أسباب الإستئناف عن  الجزاء المضمن  فى ذلك الإعلان مقصورة على :

(أ )      واقعة التقصير فى تقديم الإقرار أو تقديم صورة من حسابات المراجعة أو إغفال  حفظ السجلات والدفاتر المطلوبة,

(ب)     المدة التى إستمر فيها  ذلك التقصير على أنه إذا كان  المقصر لم  يتمكن  من  تقديم  الإقرارات والحسابات  المراجعة لغيابه عن السودان أو لمرضه أو لسبب  معقول آخر, فيجوز للأمينالعام بمحض إختياره أن يتجاوز عن ذلك الجزاء كله أو  بعضه سواء قبل إرسال  ذلك  الإعلان المكتوب أو بعد ذلك.    

ضريبة إضـافية فى حالة الغش أو الأفعال المتعمدة.

45ـ    (1)      على الرغم من أحكام المادة 44 والفصل التاسع, تفرض على أى شخص فى أى سنة تقدير :

(أ )       يغفل  تقديم  إقرار كامل وصحيح عن الدخل أو يغفل إرسال  إخطار للأمين  العام  وفقاً لأحكام المادة 38، أو

(ب)     يقدم إقراراً غير صحيح لأى دخل يجب بيانه فيه بأن يسقط منه أى  دخل أو يذكر فيه دخلاً أقل من الواقع  أو  يخصم أى  قيمة لا يبيح هذا القانون خصمها توصلاً لبيان الدخل المذكور فيه, أو

(ج )     يدلى بأى معلومات غير صحيحة بالنسبة الى أى أمر أو أى شئ  يؤثر على خضوعه للضريبة عن السنة المذكورة  متى كان ذلك الإغفال أو الإسقاط أو ذكر الدخل الذى يقل عن الواقع أو الخصم أو الإدلاء  بالمعلومات  غير الصحيحة راجعاً لأى غش أو  إهمال متعمد,  بالإضافة  الى  القيمة المفروضة وفقاً لأحكام الفصل التاسع, ضريبة إضافية لا تجاوز ضعف قيمة الضريبة المفروضةعليه  فرضاً   صحيحاً  حسبما  تراه  المحكمة المختصة  مناسباً وفقاً  لدرجة الغش أو الإهمال المتعمد.

(2)      متى كان الإغفال أو الإسقاط أو ذكر الدخل الذى يقل عن الواقع  أو الخصم أو الإدلاء  بمعلومات غير صحيحة قد حدث بالنسبة الى  إقرار للدخل  المطلوب تقديمه بموجب أحكام هذا القانون من أى شخص نيابة عن شخص آخر, ففى هذه  الحالة يكون  ذلك الشخص  الآخر  مطالباً بأى      ضريبة إضافية مفروضة بموجب أحكام هذه المادة.

(3)      تفرض الضريبة  الإضافية المفروضة بموجب أحكام هذه المادة :

(أ )      فى أى تقدير يعمل بموجب أحكام هذا القانون,أو

(ب)     بالإضافة الى أى جزاء  يكون مستحقاً على ذلك الشخص بموجب أحكام المادة 44, أو

(ج )     سواء أكانت الإجراءات قد بدأت أم لم تبدأ عن أى جريمة  بالمخالفة لأحكام  هذا القانون ناشئة من نفس الوقائع,تفرض  هذه الضريبة  الإضافية  وتحصل  كما لو كانت ضريبة  مفروضة بموجب أحكام هذا القانون بمعزل عن تطبيق أحكام هذه المادة.

الجزاءات فى حالة عـدم مراعـاة الإعلان.

46ـ    كل شخص :

(أ )    يغفل تقديم أى مستند الى الأمين العام خلال المدة المحددة  بمقتضى أحكام هذا القانون أو أى إعلان يبلغ إليه بموجب تلك الأحكام ويكون ملزماً بتقديمه, أو

(ب)   يغفل حفظ أى سجلات أو دفاتر أو حسابات وفقاً لما يتطلبه أى إعلان يبلغ إليه بموجب أحكام المادة 39(3), أو

(ج )  يغفل  تقديم  أى حسابات  أو  دفاتر أو  مستندات  أخرى لفحصها أولإستيفائها من جانب الأمين العام وفقاً لما يتطلبه أى إعلان يبلغ إليه بموجب أحكام المادة 40 (أ )و(ب), أو

(د )   يغفل الحضور فى زمان أو مكان وفقاً لما يتطلبه أى إعلان يبلغ إليه بموجب أحكام المادة 40(ج), أو

(هـ)  يغفل الإحتفاظ بأى دفتر حسابات يكون ضرورياً أو مستند بالمخالفة لأحكام المادة 39(4), أو

(و )   يغفل  الإجابة على  أى سؤال  يوجه إليه  قانوناً أو تقديم معلومات مطلوبة منه بموجب أحكام هذا القانون, أو

(ز )   يدلى ببيان غير صحيح  فى أى قائمة مقدمة تلبية لإعلان يبلغ إليه بموجب أحكام هذا القانون, أو

(ح )  يدلى بأى  معلومات غير صحيحة فيما يتصل بأى أمر أو شئ يؤثر على خضوع أى شخص آخر للضريبة, يوقع عليه جزاء مقداره 2500 دينار  أو حسبما تراه المحكمة المختصة مناسباً بعد عرض  وقائع  الموضوع عليها من جانب الأمين العام ويفرض هذا الجزاء ويحصـل كما لو كان ضريبة مفروضة بموجب أحكام هذا القانون.21

       على أنه متى أثبت أى شخص من المقتدم ذكرهم أنه يستند الى سبب معقول فى ذلك  الإغفال أو البيان غير الصحيح أو المعلومات غيرالصحيحة بحسب الحال فلا يوقع عليه الجزاء.

الفصل الثانى عشر

التقديرات

إختصاص الأمين العام بالتقدير.

47ـ  (1)      مع مراعاة أحكام البندين (2)و(4) وأحكام المادة 48 يقوم   الأمين العام بتقديردخل أى شخص خاضع للضريبة بأسرع ما يمكن بعد إنقضاء الوقت المسموح له به بموجب أحكام المادتين  38و39 (4)  لتقديم  إقرار  بالدخل  ويجوز له الإستعانة  بلجان تقدير يعينها إذا رأى ذلك مناسباً ويكون رأيها إستشارياً.

(2)      لا تكون هناك حاجة لعمل تقدير على شخص بالنسبة الى دخله الشخصى عن  سنة التقدير إذا كانت جملة الضريبة المخصومة بموجب أى لائحة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون, من الدخل الشخصى الذى قبضه فى فترة أساس تبدو للأمين العام أنها ذاتها  التى كانت  تفرض فى تقدير         بموجب أحكام  هذا القانون  عن تلك  السنة, على أنه لا يجوز تفسير أحكام هذا البند على وجه يمنع من إجراء أى تقديرعلى أى  شخص بالنسبة الى دخله الشخصى, ويجب إجراء التقدير بالنسبة الى الدخل الشخصى لشخص خاضع للتقدير إذا طالب ذلك الشخص بإعلان  مكتوب الى الأمين العام إجراء التقدير خلال  سنتين من  نهاية  سنة  التقدير المذكورة.

(3)      متى قدم شخص إقراراً بالدخل يجوز للأمين العام :

(أ )      أن يقبل الإقرار ويقوم بتقدير دخله على أساسه،  أو إذا كان  لديه سبب للإعتقاد بأن ذلك الإقرار لم يكن  صحيحاً  أن يقوم  بتقييم قيمة  الدخل لذلك الشخص وفقاً  لما يراه مناسباً ثم يقدر دخله تبعاً لذلك،

(ب)     يجب  على الأمين العام فى حالة رفض الإقرار والحسابات المراجعة المعتمدة  أن يسبب رفضه مبيناً عدم صحتها.

(4)      إذا لم يقدم الشخص إقراراً بالدخل سواء كان الأمين العـام قد طلب منه ذلك أو لم  يطلب ويرى  الأمين العام  أن ذلك الشخص خاضع للضريبة, فيجوز له وفقاً لما يراه مناسباً القيام بتقييم قيمة دخل ذلك الشخص ثم يقدر دخله تبعاً لذلك ولا يكون لذلك التقدير أثر على أى إلتزامات يلتزم بها ذلك الشخص بخلاف ما تقدم بموجب أحكام هذا القانون.

(5)       (أ )   على الرغم من  أحكام  المادتين 38و39 يجوز    للأمين العام فى الحالات التى يتعذر  فيها إتباع الإجراءات المنصوص عليها  فى المواد 38, 39 و47 أن يقوم بتقدير دخـل أى شخص بإحدىالطرق الآتية :22

(أولا)     تحديد تقدير حكمى ثابت عن كل سنة أساس ولعدد من السنوات المتتالية على ألا يتجاوز عدد السنوات خمس سنوات إبتداء من السنة التى تم إصداره عنها,

(ثانيا)    تحديد مبلغ  ثابت فى أى وقت من كل سنة  أساس  وفقاً  للمؤشرات المتاحة ويحصل ذلك المبلغ كضريبة نهائية فى ذات الوقت الذى تم فيه التقدير,       

 (ب)    فى  الحالات التى يخشى  فيها التهرب من أداء الضريبة لأى  سبب يجوز للأمين العام أن يقدر خلال سنة الأساس الدخل الخاضع للضريبة وأن تحدد الضريبة  وتحصل,   وذلك   مع  عدم الإخلال  بالجزاءات  المنصوص عليها  فى هذا القانون.

الأشخاص الذين على وشك مغادرة السودان والذين غادروه.

   48ـ  متى كان لدى الأمين العام سبب معقول للإعتقاد بأن أى شخص قد   يغادر السودان خلال وقت قصير أو أنه غادر السودان ولم يكن غيابه على الأرجح مؤقتاً ولم يكن ذلك الشخص قد قدرت الضريبة على دخله عن سنة التقدير ففى هذه الحالة يجوز للأمين العـام أن يقـوم وفقاً لما يراه مناسباً بتقديم قيمة دخل ذلك الشخص ثم يقدر دخله تبعاًلذلك دون أن يكون لذلك التقدير أثر على أى إلتزامات يلتزم بها ذلك الشخص بخلاف ما تقدم بموجب أحكام هذا القانون.              

عمل تقديرات إضافية

49ـ    متى رأى الأمين العام أن أى شخص قد قدرت عليه الضريبة سواء بالنسبة للدخل المقدر أو قيمة  الضريبة المستحقة بقيمة أقل من القيمة التى كان يجب تقديرها عليه فيجوز للأمين العام أن يقدر دخل ذلك الشخص وذلك بتقدير قيمة إضافية وفق ما يراه مناسباً كان يجب تقديره على ذلك الشخص.                                                        

إبلاغ إعلان بالتقدير.

50ـ    يجب على  الأمين  العام  أن يراعى  إبلاغ  الإعلان  بالتقدير لكل شخص يقدر  دخله  ويجب أن  يبين فى ذلك الإعلان مقدار الدخل  المقدر وقيمة الضريبة المستحقة  ويبين لذلك الشخص حقوقه بموجب أحكام المادة 55.                    

المدة المحددة لعمل التقدير.

51ـ    يجوز أن  يجرى التقدير  بموجب أحكام هذا القانون فى أى وقت قبل إنقضاء خمس سنوات بعد إنتهاء سنة التقدير التى يتعلق بها التقدير على أنه :

 (أ )     فى حالة التقدير الذى يجرى على منفذى الوصية أو مديرى التركات لشخص متوفى بالنسبة لدخل  يجرى التقدير قبل إنقضاء  ثلاث سنوات بعد إنتهاء  سنة التقدير التى  توفى خلالها ذلك الشخص,

 (ب)    إذا إرتكب غش أو إهمال متعمد من جانب شخص أو نيابة عنه فيما يتعلق بالضريبة عن سنة التقدير فيجوز أن يجرى التقدير, بالنسبة لضريبة سنة التقدير المشار إليها فى أى وقت الى المدى الذى يثبت فيه بيان الدخل,

 (ج )    لا  يجوز إثارة النزاع  فيما إذا كان التقدير قد أجرى بعد الوقت المحدد فى هذه المادة لعمله إلا بطعن صحيح مقدم بموجب أحكام المادة 55  وبأى طعن  للمحكمة المختصة يكون مترتباً عليه.

سجلات التقدير.

52ـ    (1)      يقوم الأمين العام بأسرع مايمكن بإعداد سجلات الأشخاص المقدرة عليهم الضريبة.

(2)      يجب أن تشمل هذه السجلات ( ويشار إليها فى هذا القانون بسجلات التقدير ) اسم  وعنوان كل  شخص مقدرة عليه الضريبة ومقدار الدخل المقدرعليه الضريبة المستحقة الدفع منه.

(3)      إذا أعدت فى سنة التقدير صـورة كاملة فى مكتب الأمين العام من  جميع إعلانات  التقدير والإعلانات المعدلة لها لتكون بمثابة سجلات التقدير لأغراض هذا القانون, فتكون كل صورة منها مقبولة  فى أى إجراءات بصفة بينة على واقع  التقدير وعلى التفصيلات  التى تتضمنها  وعلى أى تعديل لها.           

الإخطاء وغيرها التى تتسرب الى الإعلانات.

53ـ    (1)       لا يستبعد أى تقدير أو أى وثيقة أو مستند آخر مما يبدو أنه   صادر أو موثقة بموجب أحكام هذا القانون ولا يعتبر باطلاً أو قابلاً للبطلان لعيب  فى شكل ولا يلحقه أى أثر بسبب خطأ أو  عيب أو إغفال  فيه متى  كان فى جوهره وأثره مطابقاً لهذا القانون أو وفقاً للمقصود لمعناه ومتى ما كان مبيناً فيه الشخص المقدر عليه  الضريبة أو الذى يؤثر عليه التقدير وفقاً للمقصود والمفهوم العامين.

                             (2)      لا يطعن فى التقدير ولا يلحقه أثر :

(أ )      بسبب خطأ فيما يتعلق :

(أولا)    بإسم الشخص المقدر عليه الضريبة, أو

(ثانيا)    وصف أى دخل, أو

(ثالثا)    قيمة الضريبة المفروضة.

(ب)     بسبب  أى إختلاف  بين التقدير والإعلان المبلغ عنه.

الفصل الثالث عشر

الطعن

الإستئنافات

لجنة ضريبة الدخل.

54ـ      (1)     يجوز للوزير بأمر منه تكوين  لجنة لضريبة الدخل تتألف من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء آخرين على الأكثر وتختص بالنظروالبت فى الطعون بموجب أحكام المادة 58 ويعين أعضاء هذه اللجنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات تبين فى قرار التعيين.

(2)      يجب أن يكون رئيس الجنة ونائبه شخصين متمرسين فى قوانين الضرائب.

(3)      يجوز للوزير أن يعفى من  العضوية أى عضو فى اللجنة وأن يعين أعضاء جدد متى رأى ضرورة لذلك.

(4)      يكون النصاب القانونى لإجتماع اللجنة ثلاثة أعضاء بخلاف الرئيس.

(5)      فى حالة غياب الرئيس عن أى إجتماع يتولى نائبه رئاسة اللجنة.

 (6)     مع عدم  الإخلال بأحكام أى  قانون  آخر لا تترتب على أعضاء لجنة ضريبة الدخل أية مسئولية شخصية عن أى فعل أو خطأ  يقع من  اللجنة  بحسن نية  أثناء ممارستها للسلطات المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون.

(7)      يجوز للوزير أن يعين كاتباً يقوم بالمهام التى يعهد بها إليه رئيس اللجنة.

(8)      يحدد  مجلس  الوزراء  مخصصـات  وإمتيازات  رئيس وأعضاء لجنة ضريبة الدخل بتوصية من الوزير. 23 إعلان الطعن ضد التقدير.

55ـ    (1)      مع مراعاة أحكام المادة 62 (3) يجوز لكل شخص ينازع فى تقدير أجرى بشأنه بموجب أحكام هذا القانون أن يطعن ضد ذلك  التقدير بإعلان  مكتوب موجه الى الأمين العام على الأنموذج  رقم (1) من  الجدول  الرابع الملحق بهذا القانون ولا يكون ذلك الإعلان صحيحاً بالطعن ما لم : 24

( أ )     تذكر به على  وجه  الدقة  أسباب  الطعن  ضد التقرير,

( ب)    يرفق  إقرار بدخله ( إذا لم  يسبق  له التقديم به للأمين العام ),

(ج )     يرد إعلان  الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ إعلان التقدير,

( د )     لا  يقبل أى طعن  تتقدم به أى شركة ما لم يكن مؤيداً بالدفاتر والحسابات المراجعة. 25

على أنه إذا  إقتنع الأمين العام  بأن الشخص  الطاعن لم يتمكن من إرسال  الإعلان خلال تلك المدة بسبب غيابه من السودان  أو مرضه  أو أى  سبب آخر  معقول ولم يكن منسوباً إليه تأخير غيرمعقول فيجوز للأمين العام بناء على طلب الطاعن وبعد أن يودع لدى الأمين العام قيمة الضريبة المستحقة بموجب  التقدير أو أى جزء منها  يطلبه الأمين العام ويدفع أى جزاء مستحق بموجب أحكام المادة 63 بأن يقبل ذلك الإعلان بعد إنقضاء تلك المدة وبذلك يعتبر ذلك الإعلان المقبول بمثابة إعلان صحيح بالطعن.

 (2)     يجوز لأى شخص أن يتظلم من رفض الأمين العام قبول إعلان  بالطعن  بموجب الحكم الشرطى فى البند (1) أن يطعن فى ذلك الرفض فى المحكمة المختصة بتطبيق جميع أحكام هذا القانون المتعلقة بالطعن ضد التقدير بالقدر الذى ينطبق  على أى  طعن  بموجب أحكام  هذا البند ويجوز للمحكمة المختصة  تأييد قرار الرفض  إعتبار ذلك الإعلانإعلاناً صحيحاً بالطعن.

الإتفـاق مع الأمين العام على التقدير.

56ـ       (1)    متى ورد الإعلان صحيحاً بالطعن يجوزللأمين العام النظر   فى أسباب الطعن كما هى موضحة فى الإعلان وبعد قيامه بإستجواب الشخص الطاعن  فيما يرى ضرورة إستجوابه فيه بموجب أحكام المادتين 40و41 فيجوز له الإتفاق مع ذلك الشخص على قيمة الدخل والضريبة الصحيحة الواجب فرضها  ثم يعدل  التقدير تبعاً  لذلك  ويبلغ  إعلاناً  لذلك الشخص  متضمناً  ذلك التعديل وقيمة الضريبة المستحقة ويعتبر الطعن أنه قد فصل فيه لجميع إغراض هذا القانون.

(2)    إذا لم يتفق الشخص  الطاعن  مع الأمين  العام على قيمة التقدير بموجب أحكام البند (1)  فيكون له الحق فى إحالة الطعن الى لجنة ضريبة الدخل أوالمحكمة المختصة بحسب الحال وذلك خلال ثلاثين يوماً من صدور قرارالأمين العام.

أسباب الطعن ضد قرار الأمين العام.

57ـ    (1)      يكون الطعن للمحكمة المختصة ضد  قرار الأمين العام  مقصوراً على أحد السببين الآتيين أو كليهما :

(أ )      أن الشخص لم يكن لديه عمل خاضع للضريبة,

(ب)     أن التقديرمخالف لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه وذلك فى حالة  تقديم حسابات  مراجعة مصدق عليها بوساطة مراجع معتمد.

(2)      على الرغم من  أحكام البند (1) إذا  قامت المنازعة ضد التقدير المبين على حسابات مراجعة متعلقة بالوقائع المادية   يرفع الطعن للجنة ضريبة الدخل.26

(3)      تقدر قيمة القضية بمقدار الضريبة موضوع الطعن.

 (4)     فى غير الحالات  المبينة  فى البند (1)  يرفع الطعن الى  لجنة ضريبة  الدخل خلال ثلاثين  يوماً من  تاريخ إبلاغ الشخص  الطاعن  بقرار الأمين  العام عن  طعنه  المقدم بموجب أحكام المادة 55(1).

إجراءات الطعن أمام لجنة ضريبة الدخل.

58ـ    فى كل طعن يوجه الى لجنة ضريبة الدخل بمقتضى أحكام المادة  57(3) تطبق الأحكام الآتية :

(أ )      مع عدم الإخلال بشروط  الطعن الأخرى يجب  ألا ينظر الطعن أمام لجنة ضريبة الدخل إلا بعد سداد رسوم الطعن التى تحدد مقدارها اللوائح ويجوز للجنة  تعديل هذه الرسوم بعد نظر الطعن ليتناسب مع التعديل فى قيمة الضريبة,

(ب)      يجب على أى شخص طاعن أن يحضر أمام لجنة ضريبة الدخل  أما  بنفسه أو  بوساطة  وكيل  فى اليوم  والوقت المحددين للنظر فى الطعن,

(ج )  يجوز للجنة  ضريبة الدخل  أن تطلب  عن طريق إعلان مكتوب من أى  شخص أن يحضر أمامها لسؤاله عن أى  أمر يتعلق بالدخل  الذى  يشمله التقدير المطعون  ضده, ويجوز لها أن تطلب من ذلك الشخص أن يقدم أى دفاترأو مستندات أو سجل آخر يكون  فى ملكيته أو تحت تصرفه يتعلق بذلك الدخل,27

(د )     يسمع الطعن فى جلسة سرية، وعلى اللجنة إعلان الطاعن والمطعون ضده بتاريخ جلسة السماع على أنه يجوز للأمين العام أو من  يفوضه  حضور الجلسة  أو إرسال  مذكرة بدفوعه مشفوعة بالمستندات والبيانات التى يراها ضرورية لدحض الطعن,28

(هـ)    يقع  على الشخص  المقدر  دخله عبء  إثبات أن التقدير المطعون ضده مبالغ فيه,

(و )     يجوز للجنة  ضريبة الدخل أن تؤيد التقدير أو تخفضه أو تزيده أو تلغيه أو أن تأمر بما تراه مناسباً,

(ز )     تبلغ لجنة ضريبة الدخل فى خلال أسبوع من قرارها إعلاناً بذلك  التعديل  ومقدار الضريبة  المستحقة  الى الشخص الطاعن,

(ح )  إذا أسفر قرار لجنة ضريبة الدخل عن أى تعديل فى تقدير  الطاعن فيعدل التقدير تبعاً لذلك وعلى الأمين العام أن يبلغ الشخص الطاعن  بإعلانه يوضح فيه ذلك التعديل ومقدار الضريبة المستحقة,

(ط )  فى حالة غياب  الطاعن  عن حضور جلسة السماع رغم إعلانه بذلك وبعد  التأكد من واقعة الإعلان, ينظر  الطعن غيابياً ويعتبر القرار كما  لو كان قد صدر بحضور الطاعن على أن يتم إخطار الطاعن بالقرار.29

نظـر الطعن أمام المحكمة المختصة.

59ـ       (1)      يجوز لأى شخص أبلغ إليه إعلان بمقتضى أحكام المادة  58(ز) أن يطعن فى قرار لجنة ضريبة الدخل أمام المحكمة  المختصة بإعلان مكتوب  الى تلك المحكمة ترسل صورة منه الى الأمين العام وذلك فى خلال ثلاثين يوماً بعد إبلاغه بالإعلان المتقدم ذكره.30

 (2)     يجوز للأمين العام إذا لم يقتنع بقرار لجنة ضريبة الدخل أن يطعن  فى  ذلك القرار أمـام  المحكمة  المختصة  بإعلان  مكتوب الى  تلك المحكمة  ترسل صورة منه الى الطرف الآخر فى الطعن وذلك فى خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغه الإعلان بمقتضى أحكام 58(ز).

(3)      لا يجوز الطعن فى قرار لجنة ضريبة  الدخل إلا إذا كان الطعن مبنياً على خلاف فى تفسير القانون أو على خلاف   يختلط فيه ذلك التفسير بالوقائع.

إجراءات الطعن أمام المحكمة المختصة.

60ـ       تطبق الأحكام الآتية على كل طعن يرفع الى المحكمة المختصة  بموجب أحكام المادة 59 :     

(أ )      يجب على  كل شخص  طاعن أن  يحضر أمام المحكمة المختصة  إما بنفسه أو بوساطة  محام فى  اليوم والوقت المحددين للنظر فى الطعن,

(ب)     يقع على  الشخص  المقدر دخله عبء  إثبات أن  التقدير المطعون ضده مبالغ فيه,

(ج )     يجوز للقاضى أن يؤيد التقدير أو يخفضه أو يزيده أو يلغيه أو أن يأمر فى شأنه بما يراه مناسباً,

 (د )     تكون مصروفات الطعن متروكة لمحض إختيار المحكمة  المختصة التى تنظر فى الطعن وفيما يتعلق برسوم المحكمة تكون قيمة الدعوى هى قيمة الضريبة المتنازع عليها,

(هـ)    إذا إسفر قرار المحكمة المختصة عن  أى تعديل فى التقدير يعدل التقدير تبعاً  لذلك  ويبلغ إعلان الى الشخص المقدردخله يوضح فيه ذلك التعديل,

(و )     يكون للحكم التالى  لقرار  المحكمة المختصة التى نظرت فى الطعن أثره فيما يتعلق بقيمة الضريبة المستحقة بموجب التقديرالذى حددته المحكمة المختصة كحكم بدفع تلك القيمة سواء أكانت قيمة تلك الضريبة مبينة فى الحكم أم لم تكن,لا يترتب على تقديم  الطعن الى  المحكمة المختصة ضد قرار لجنة ضريبة الدخل إيقاف  سداد الضريبة المستحقة بإكمالها.

الصيغة النهائية للتقدير.

61 ـ   (1)      عندما :

(أ )      لا يوجه إعلان صحيح بالطعن ضد تقدير بموجب هذا الفصل,

(ب)     يوجه إعلان صحيح بالطعن :

(أولا)    حددت  فيه قيمة التقدير بموجب أحكام المادة 56(1), أو

(ثانيا)    حددت قيمة التقدير بالطعن.

فيكون  التقدير كمـا عمل  أو إتفق عليه أو حـدد  بالطعن بحسب الحالة نهائياً وباتاً لأغراض هذا القانون.

 (2)     لا يجوز تقسير هذه المادة على وجه يمنع الأمين العام من عمل أى تقدير إضافى عن أى سنة للتقدير لا يترتب عليهإعادة تقدير فى أى أمر سبق أن  تم البت فيه بالطعن عن سنة التقدير المتقدم ذكرها على أنه إذا إرتكب أى غش أوإهمال متعمدين  من جانب  أى شخص أو نيابة عنه فيما يتصل بالضريبة عن سنة التقدير فيجوز للأمين العام أن يعمل تقديراً  إضافياً  على ذلك الشخص  عن سنة التقدير المشار إليها  حتى ولو ترتب  عليه إعادة التقدير فى أمرسبق أن تم البت فيه بالطعن.

الفصل الرابع عشر

فرض الضريبة وتحصيلها

الموعد الذى فى خلاله تدفع الضريبة.

62ـ       (1)      مع مراعاة أحكام المادة 67 تستحق الضريبة المفروضة فى  كل تقدير وتكون  واجبة السداد  فى التاريخ  الذى يقرره الوزير بلائحة صادرة بموجب أحكام هذا القانون.

(2)      فيما يتعلق باولوية الديون تكون للضريبة أسبقية على كافة الديون الأخرى فى كل الحالات بإستثناء مرتبات الموظفين والعمال وإستحقاقاتهم العادية.

(3)      إذا وجه إعلان صحيح بالطعن بموجب أحكـام المادة 55 فبالرغم  من عدم  البت فى  التقدير  نهائياً  يستحق  ربع الضريبة المفروضة أو قيمة الضريبة غير المتنازع عليها أو أى مبلغ يحدده الأمين العام وتكون واجبة السداد خلال ثلاثين  يوماً من  تاريخ  البت فى التقدير أو التاريخ الذى تستحق فيه بموجب أحكام البند(1)إن كان لاحقاً،ولأغراض هذا البند تعتبر الضريبة  غير المتفق عليها متى كان المقدردخله قد وجه إعلاناً صادراً بالطعن، أنها القيمة التى كانت تفرض لو كان التقدير قدم وفقاً لذلك الإعلان الصحيح.31

(4)      يجوز للأمين العام بمحض إختياره أن  يمد المدة التى تكون الضريبة فيها واجبة السداد وأن يحدد تاريخاً آخر لدفعها.

(5)      على الرغم  من أحكام  البند (1), يجوز للأمين العام أن   يطلب من أى شخص  خاضع للضريبة  سداد مبلغ تحت حساب تلك الضريبة فى ذات سنة الأساس التى تحقق فيها الدخل, على  أن يتم خصم  المبالغ المدفوعة  من  مبلغ الضريبة المستحقة.32

الجزاء لعدم دفع الضريبة.

63ـ     (1)     مع مراعاة أحكام البند (3) إذا لم تدفع أية ضريبة فى أو    قبل تاريخ إستحقاقها فيجوز للأمين العام فرض جزاء مالى حسبما تحدده اللوائح.33

 (2)     فى حالة الطعن المرفوع للجنة ضريبة الدخل أو المحكمة المختصة يحصل  الجزاء المذكور فى البند (1) على كل ضريبة يثبت أنها لم تدفع فى أو قبل تاريخ إستحقاقها بعد صدور قرار لجنة ضريبة الدخل أو المحكمة المختصة أياً كانت الجهة التى رفع الطعن إليها  كما إنه يجوز للطاعن إسترداد أى مبلغ حصل زيادة بوساطة الأمين العام  زائداً مبلغاً  يعادل الجزاء  المذكور  مباشرة  فى حالة  صدور قرار من اللجنة أو المحكمة المختصة فى صالحه.

 (3)     لا يعتبر الجزاء المفروض بموجب أحكام البند (1) بمثابة ضريبة لأغراض هذا القانون.على أن تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بفرض الضريبة وتحصيلها على فرض الجزاء المذكور تحصيله.

(4)      يجوز للأمين  العام بمحض  إختياره أن  يتجاوز عن كل الجزاء المستحق بموجب أحكام البند (1) أو بعضه.

سلطة إعلان وكالة شخص آخر.

64ـ     (1)      يجوز للأمين العام بمحض إختياره أن يعلن بإعلان مكتوب  موجه  الى أى  شخص بأنه  وكيل عن  أى شخص آخر لأغراض  فرض الضريبة  المستحقة  على ذلك الشخص الآخر  وتحصيلها ويجب على ذلك الشخص المعلن أنه وكيل أن يدفع أى ضريبة مستحقة  ومبينة فى ذلك الإعلان من أية نقود بما فيها الإيجار والمعاش والمرتب والأجور أو أى أتعاب أخرى مما تكون فى ذمته فى  أى وقت خلال إثنى عشر شهراً من  تاريخ  ذلك  الإعلان  أو يكون  مستحقاً وواجب السداد منه لذلك الشخص الآخر.

 (2)      يجوز للأمين العام لأغراض  هذه المادة أن يطلب فى أى وقت بإعلان مكتوب الى أى شخص أن يوافيه خلال مدة معقولة لاتقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ ذلك الإعلان بإقرار  يبين ما  يكون فى ذمته  من أموال  لأى شخص تستحق عليه الضريبة أو ما يكون مستحقاً عليه دفعه لذلك الشخص.

تحصيل الضريبة بوساطة آخرين.

65ـ     (1)      يجب على :34

 (أ )     كل وحدات الحكومة الإتحادية وحكومات الولايات والمحليات والهيئات  العامة والتعاونيات وشركات ومصانع  القطاعين العام والخاص قبل دفعها لأى مدفوعات مقابل شرائها لأى سلع أو خدمات من أشخاص القطاع  الخاص القيام بخصم نسبة معينة من  تلك المدفوعات لحساب  ضريبة  الدخل المستحقة على الشخص بائع السلعة أو الخدمة, ويحدد الوزير نسبة الخصم بأمر يصدره,

 (ب)    كل وحدات الحكومة الإتحادية وحكومات الولايات  والمحليات والهيئات العامة والتعاونيات وأسواق المحاصيل  وشركات  ومصانع  القطاعين العام والخاص  تحصيل  المبالغ على حساب ضريبة الدخل من كل شخص مشتر لبضائعها أو خدماتها المشتراة على أساس نسبة معينة من قيمة البضائع أو  الخدمات  ويحدد  الوزير  النسبة  المستحقة لحساب الضريبة بأمر يصدره,ويجوز إضافة أى أشخاص آخرين لتسرى عليهم الأحكام الواردة فى الفقرتين (أ )و(ب) من هذا البند,

(ج )     قوات شرطة الجمارك تحصل مبلغ على حساب  ضريبة  الدخل من  كل شخص  فى حالة قيامه بإستيراد أو تصدير أى  سلعة  ويحسب  المبلغ المحصل على أساس نسبة معينة من قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة ويحدد الوزير تلك النسبة بامر يصدره, وتستثنى المواد الخام المستوردة للصناعة بغرض تصنيعها شريطة موافقة الأمين العام على أن  يكون إستيرادها مشمولاً برخص إستيراد مصدق عليها من وزارة الصناعة,

(د )      كل مستشفى خاص  يقوم فيه أى طبيب بإجراء عملية جراحية أو معالجة مريض لحسابه الخاص أن يحصل منه على مبلغ  يمثل نسبة معينة من جملة أتعابه, هذه النسبة  يحددها  الوزير بأمر يصدره لحساب الضريبة المستحقة على الطبيب الذى أجرى العملية أو قام بالمعالجة,

(هـ)    إدارة التسجيلات أوالمحاكم على إختلاف درجاتها عند تقديم الدعاوى أو الطعون إليها أو أى وثائق لقيدها أو التأشير عليها تحصيل نسبة مئوية من أتعاب المحامى تحدد بقرارمن الوزير وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على هذه الدعاوى والطعون والمحررات الموثقة,

(و )     المجازر عند  قيامها  بالذبح  لأشخاص  القطاع الخاص  أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغاً من كل رأس من  الذبائح تحت حساب الضريبة على الأرباح المستحقة لأصحاب الذبائح, ويحدد النسبة المستحقة الوزير بأمر يصدره,

(ز )     سلطات المرور الإمتناع عن إصدار أو تجديد أى ترخيص أو نقل أى رخصة لأى سيارة أجرة أو شاحنة مملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص بعد تحصيل مبلغ يصدر بتحديده قرار من الوزير وفاء للضريبة المستحقة عليه,

(ح )     كل المصارف التجارية  والشركات الإستثمارية خصم نسبة من عائد أرباح الصكوك الإستثمارية لحساب ضريبة الدخل  المستحقة على الشخص المستفيد ويحدد الوزير نسبة الخصم  بأمر يصدره وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على ذلك الشخص,

(ط )     جميع  الجهات والأشخاص  المذكورين فى هذه المادة تورد قيمة ما حصلته لحساب ضريبة الدخل المستحقة الى الديوان خـلال  شـهر من  تاريخ تحصيلها   مع  إرفاق  بيان   تفصيلى  بأسماء الأشخاص  وعناوينهمم  والمبالغ  التى خصمت لحسابهم,

(ى )     كل جهة من الجهات  أو شخص من الأشخاص المذكورين فى  هذه المادة  يكون قد حجز مبالغ          لحساب الديوان وقام بتوريدها إليه أن يعطى دافع الضريبة التى  حصلت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه وتعتبر الشهادات والإيصالات الصادرة من  الجهات  أو الأشخاص  سنداً  للوفاء  بهذه الضريبة فى حدود المبالغ الثابتة  بها ولو لم يقم الشخص المحصل بتوريد القيمة الى الديوان.

(2)      يجرى خصم المبالغ المستحقة  لحساب ضريبة الدخل من الضريبة المستحقة على الشخص الذى ربطت عليه خلال سنة الأساس التى أستقطعت فيها تلك المبالغ شريطة أن يتقدم ذلك الشخص :

(أ )      بحساب  مراجعة معتمدة  أو إقرار بالدخل وفقاً لأحكام المادة 38,

(ب)     بالمستندات اللازمة التى تثبت سداده لتلك المبالغ التى خصمت لحساب ضريبة الدخل.

(3)    لا تسرى أحكام الخصم من المنبع على الأشخاص الذين تم إعفاؤهم من ضريبة أرباح الأعمال بمقتضى القانون خلال فترة الإعفاء مع التزامهم بإستقطاع20% من أرباح الأسهم الموزعة, والمحولة  للخارج  وبإجراء  الخصم  لإضافة النسبة لأشخاص القطاع الخاص التى تتعامل معها أنه :

إذا قصر أى شخص يكون وكيلاً لأغراض الفقرتين (أ ) و(ب) فى أن يدفع للأمين العام أى قيمة يكون مطالباً بدفعها بموجب أحكام هاتين الفقرتين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ  إبلاغ الإعلان  المشار إليه, أو  فى التاريخ الذى تكون فيه أية  نقود مشار إليها  فى ذمته أو مستحقة عليه للشخص الذى أعلن أنه وكيل عنه, أيهما يكون لاحقاً ففى هذه الحالة تطبق أحكـام هذا القانون المتعلقة بفرض الضريبة وتحصيلها على فرض تلك القيمة وتحصيلها كما لو كانت الضريبة  مستحقة على  الشخص  المعلن أنه وكيل وكان تاريخ  دفعها هو التاريخ اللاحق الذى يجب فيه على ذلك الشخص دفع  تلك القيمة  الى الأمين العام بموجب أحكام الفقرتين المذكورتين.35

الأشخاص المتوفون.

66ـ    (1)      فى حالة وفاة أى شخص وللمدى الذى :

(أ )      تكون فيه أى ضريبة فى اى تقدير عليه لم تدفع,

(ب)     يكون فيه منفذ وصيته أو مدير تركته مفروضا ًعليه  ضريبة فى تقدير تم بموجب المادة 35، تصبح  أى قيمة من  الضريبة لم تدفع أو تكون فرضت تقدير مما ذكر بعد  البت فيه نهائياً ديناً مستحقاً وواجب الدفع من تركته.

(2)    إذا كانت أى ضريبة واجبة الدفع بموجب أحكام هذا القانون من منفذ وصية أو مدير تركة متوفى أو من أى شخص يقع عليه التقدير بالنسبة لدخل شخص آخر أياً كانت صفته فلا يجوز إجراء  توزيع موجودات  ذلك الشخص المتوفى أو ذلك الشخص الآخر  قبل الحصول على شهادة من الأمين العام بأنه ليست هناك  أى ضريبة باقية تحت السداد على تلك الموجودات فإذا  أجرى التوزيع بدون الحصول على تلك الشهادات فيكون  الشخص الذى  أجرى ذلك التوزيع مسئولاً شخصياً عن  دفع أى قيمة مما ذكر وتطبق أحكام هذا  القانون المتعلقة  بفرض الضريبة وتحصيلها كما لو كانت ضريبة مستحقة  الدفع  من ذلك  الشخص فى تاريخ التوزيع.36

تحصيل الضريبة والضمان بالنسبة

                            للأشخاص الذين يغادرون السودان.

67ـ (1)         إذا كان للأمين العام ما يحمله على الإعتقاد بأن شخصاً   قدرت عليه الضريية قد يغادر السودان خلال مدة قصيرة    بدون أن يدفع تلك الضريبة فيجوز له بالرغم من أحكام المادة 62 سواء كان تاريخ إستحقاق دفع الضريبة قد حل ولم يحل أن يطلب من ذلك الشخص بإعلان مكتوب يبلغ إليه أن يدفع  تلك الضريبة أو يقدم ضماناً يرتضيه الأمين العام لدفعها خلال المدة المحدد فى ذلك الإعلان.

(2)        متى أبلغ الإعلان الى أى شخص بموجب أحكام البند (1) فتعتبر  قيمة الضريبة المقدرة  المطلوب  دفعها  أو تقديم ضمان عنها بالرغم من  تقديم إعلان صحيح بالمعارضة فى التقديم مستحقة فى التاريخ المبين فى ذلك الإعلان, وفى حالة التقصير فى الإستجابة  الى ذلك الإعلان يكون للأمين العام الحق فى أن  يرفع  الدعوى  فوراً  لتحصيل الضريبة بموجب أحكام المادة 68 أو أن يلجأ للحجز  فوراً بموجب أحكام المادة 69,على أنه إذا تمت الإستجابة لذلك الإعلان بعد تصريح  الدعوى بموجب  أحكام  المادة 68  فيوقف سير الدعوى ولا يستصدر أمر تقدير بمصروفاتها.

تحصيل الضريبة عن طريق رفع الدعوى.

68ـ  (1)        إذا حدث أن :

 (أ )      سداد أى ضريبة لم يتم فى التاريخ المحدد لسدادهاأو قبله, أو

(ب)     إعلاناً قد أبلغ لأى شخص بموجب أحكام المادة67(1) وقصر ذلك الشخص فى الإستجابة لذلك الإعلان  فيجوز للأمين  العام أن  يرفع  دعوى  بصفته الرسمية أمام محكمة مختصة بالضريبة المستحقة على ذلك  الشخص وتحصيلها منه كدين مستحق للحكومة مع كل مصروفات الدعوى.

(2)       فى أى دعوى بموجب أحكام البند (1) يكون تقديم شهادة   موقعة من الأمين العام تتضمن اسم وعنوان المدعى عليه وقيمة الضريبة المستحقة بينة كافية بأن قيمة تلك الضريبة مستحقة على ذلك  الشخص وسنداً كافياً للمحكمة لإصدار حكمها بتلك القيمة ولا يشترط لصدور الحكم مثول الأمين العام أمام المحكمة.

تحصيل الضريبة عن طريق الحجز وغير ذلك.

69ـ       (1)      فى أى حالة تكون الضريبة فيها ضريبة مستحقة التحصيل على الوجه المبين فى المادة 68 وبالرغم من أى نص  مخالف فى أى قانون آخر يجوز للأمين العام بدلاً من رفع الدعوى  بمبلغ الضريبة أن يصدر أمراً بتوقيعه بترخيص أى موظف فى أن يحجز على  بضائع أو أمتعة الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه وكذلك أية ممتلكات أخرى له بما فى ذلك أرصدته المودعة فى المصارف على أنه أذا لم تحصل  قيمة  الضريبة  المستحقة بأكملها بذلك الحجز  فيجوز للأمين  العام أن  يقوم فوراً  بتحصيل العجز على الوجه المبين فى المادة 68.37

(2)       من أجل توقيع  الحجز المنصوص عليه فى البند (1) يجوز للشخص المفوض من الأمين العـام أن يدخل بالقوة مصحوباً بمن يرى ضرورة وجودهم من المستخدمين والوكلاء أى مكان أثناء ساعات العمل للشخص المطلوب منه الضريبة ويكون لذلك الشخص  أن يطلب من أى ضابط شرطة أن يكون حاضراً وقت توقيع  ذلك الحجز, ويجب على ذلك الضابط ن يلبى هذا الطلب.

(3)       يبقى الحجز الموقع من الشخص المرخص له منه بموجب الأمر الصادر وفقاً لأحكام البند (1) قائماً لمدة عشرة أيام أما فى المكان الذى  وقع فيه الحجز أو فى  أى مكان آخر يراه الشخص المرخص له بموجب الأمر مناسباً وذلك على حساب الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه.

 (4)      إذا لم يقم الشخص  المطلوب  تحصيل الضريبة منه بدفع الضريبة  المستحقة عليه  مع مصروفات  الحجز فى مدة  العشرة الأيام المذكورة  فتباع البضائع والأمتعة والممتلكات المحجوز عليها  بالمزاد العلنى  وأيضاً  تسحب الأرصدة المودعة فى المصارف بعد موافقة الوزير سداداً للضريبة المستحقة والمصروفات  المذكورة وتستخدم حصيلة البيع أولاً فى سداد  مصروفات حجز تلك البضائع والممتلكات والأمتعة المستحقة  فإذا تبقى  فائض بعد ذلك من حصيلة البيع فيرد الى مالك البضائع والأمتعة المحجوز عليها ,

شهادات خلو الطرف.

70ـ    على الرغم من أى حكم وارد فى أى قانون آخر، لا يجوز للسلطات المختصة تكملة الإجراءات الآتية ما  لم يقدم صاحب الطلب شهادة خلو طرف من الأمين العام والإجراءات هى :

(أ )      الحصول  على  إذن الخروج  من السودان  بالنسبة لغير السودانيين بإستثناء السواح,

(ب)     التسجيل  أو  تجديد   التسجيل   فى  سجل  المستوردين والمصدرين,

(ج )     التسجيل فى سجل الشركات  والشراكات وأسماء الأعمال والعلامات التجارية,

(د )      التصديق من بنك السودان أو المصارف التجارية لتحويل الأرباح  ورؤوس  الأموال  والدخول  الشخصية  خارج السودان,

(هـ)    تسجيل ملكية العقارات,

(و )     توزيع الأصول فى حالات التصفية والتفليسة,

(ز )     المدفوعات من الحكومة الإتحادية أو من حكومات الولايات أو من  المحليات أو من  الهيئات العامة  فى مقابل السلع والخدمات حسبما يقرره الوزير.38

(ح )     طلبات رخص السلاح وتجديدها,

(ط )     الدخول فى المزادات الحكومية بإستثناء مزادات الأراضى للموظفين,

(ى )     ترخيص العربات التجارية وإصدار أو تجديد أى ترخيص أو نقل أى رخص لسيارات الأجرة أو الشاحنات أواللوارى التجارية والمركبات العامة المملوكة لأى شخص من القطـاع الخاص,

(ك )     نقل ملكية أى عربة لأى شخص من القطاع الخاص,

(ل )     أى إجراءات أخرى يقرر الوزير بمقتضى أمر ينشر فى الجريدة الرسمية وجوب إستخراج شهادة خلوطرف بشأنها   قبل إستكمالها.     

إلزام دفع الضريبة فى حالات خاصة.

71ـ    (1)      يجوز للأمين العام إلزام الشخص الذى يؤول إليه أو ينقل إليه أى عمل أن يدفع الضريبة المستحقة على ذلك العمـل إذا لم يتم سدادها بوساطة الشخص البالغ  ويجوز للأمين العام أن  يمارس  جميع  السلطات  التى  يكفلها له القانون فى تحصيل ذلك المبلغ.

(2)       يجوز للأمين العام  إعتبار أى شخص يشترى أو يحصل بأى  وسيلة على ممتلكات من  شخص أجبنى أو سودانى بالتجنس ملزم بدفع الضريبة, وكيلاً للشخص الذى غادر البلاد وذلك فى حدود قيمة الممتلكات التى آلت إليه, على أنه لا  يجوز تطبيق  هذا الإجراء على  أولئك الذين تمت معاملاتهم  مع  أشخـاص  أجانب  أو سودانيين  بالتجنس حاصلين على شهادات خلو طرف صحيحة.

رد الضريبة.

72ـ     (1)      إذا ثبت بما يقنع الأمين العام أن شخصاً قد دفع ضريبة عن أى تقدير لأى سنة بطريقة الخصم أو بغيره تزيد على القيمة الواجب دفعها بموجب ذلك التقدير بعد تحديده نهائياً يكون لذلك الشخص الحق  فى أن يسترد القيمة المدفوعة على  ذلك الوجه, على أنه  إذا كانت هناك  أى  ضريبة مستحقة وواجبة الدفع  من ذلك الشخص  بالنسبة الى أى تقدير آخر فتستخدم تلك القيمة المدفوعة بالزيادة فى سداد القيمة المستحقة  والواجبة الدفع فى حدود تلك الضريبة ولا تسترد القيمة المستحقة على الوجه المتقدم.

(2)      يجب  أن تقدم كل  مطالبة بالرد بموجب أحكام البند (1) خلال خمس سنوات بعد إنتهاء سنة التقدير التى تتعلق بها المطالبة.       

إسقاط الضريبة.

73ـ    يجوز للأمين العام أن يسقط الضريبة الواجبة الدفع من أى شخص كلها أو بعضها بسبب الفقر كما يجوز له للسبب ذاته رد أية ضريبة مدفوعة من ذلك الشخص أو  جزء منها.

الفصل الخاس عشر

الجرائم والعقوبات

العقـوبات عـلى الإقرارات المزورة وغير ذلك.

74ـ   (1)       كل شخص يقصد التهرب من الضريبة بأن :

(أ )    يعد إقراراً للدخل مغايراً للحقيقة وذلك بتضمينه  دخلاً أقل من الواقع مما كان يجب ذكره فى ذلك الإقرار,أو

(ب)     يعد بياناً  مغايراً للحقيقة  فى أى إقرار بعد تلبية إعلان أبلغ إليه بموجب أحكام هذا القانون, أو

(ج )     يدلى بمعلومات كاذبة بالنسبة الى أى أمر أو أى شئ يؤثر على خضوعه للضريبة, أو

(د )      يعد أو  يحتفظ بأى  دفاتر حسابات  أو سجلات أخرى مزورة أو يسمح  بإعدادها والإحتفاظ بها ويزور أية دفاتر  حسابات أو سجلات أو يسمح بتزويرها, أو

(هـ)    يستعمل التزوير أو يسمح بإستعماله, أو

(و )     يقدم أى مطالبة مزورة برد أى ضريبة, أو

(ز )     يخالف أحكام المادة 6, أو

(ح )     يرفض أو يتوانى فى تقديم بطاقته الضريبية متى طلب منه ذلك,

          يكون مرتكباً جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويعاقب عند الإدانة فيها بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لاتجاوز سنتين أو بالعقوبتين معاً.39

(2)      كل شخص يقصد مساعدة أى شخص آخر فى التهرب من الضريبة بأن :

(أ )      لا  يضمن أى  إقرار للدخل يعده نيابة عن ذلك الشخص الآخرأى دخل أو يضمنه دخلاً يكون فىالواقع أقل مما كان يجب ذكره فى ذلك الإقرار،أو

(ب)     يعد بياناً مغايراً  للحقيقة فى أى إقرار يعده نيابة عن ذلك الشخص الآخرتلبية لإعلان أبلغ الى ذلك الشخص الآخر بموجب أحكام هذا القانون, أو

(ج )     يدلى بمعلومات كاذبة بالنسبة الى أى أمر أو أى شئ  يؤثر على  خضوع ذلك  الشخص  الآخر للضريبة, أو

(د )      يعد أى دفاتر حسابات أو سجلات أخرى مزورة لذلك الشخص الآخر أو يزور فى دفاتر الحسابات أو السجلات المذكورة, أو

(هـ)    يرتكب أى فعل آخر ينطوى على الغش, أو

 (و )    يرفض أو يتوانى فى تنفيذ أحكام المادة 64(2).يكون مرتكباً جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويعاقب   عند  الإدانة  بغرامة تحددها  المحكمة  أو السجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالعقوبتين معاً.40

 (3)     كلما ثبت أثناء  الإجراءات التى تتخذ  بموجب أحكام هذه المادة بأن بياناً أو قيداً كاذباً قد أدرجه أى شخص فى إقرار للدخل أو إقرار آخر مقدم بموجـب أحكام هذا القانون من ذلك الشخص أو نيابة عن أى شخص آخر أو فى أى دفاتر حسابات  أو سجلات  أخرى  أعدها  أو إحتفظ  بها ذلك الشخص أو نيابة عن أى شخص آخر فيعتبر الشخص الذى أدرج  البيان أو القيد  الكاذب الى أن  يثبت العكس , أنه أدرجه بقصد التهرب من الضريبة أو مساعدة ذلك الشخص الآخر على التهرب أو تمكينه من التهرب من الضريبة.

(4)      تعتبر الإدانة فى جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.41

موافقة وزير العدل أو الأمين العـام على المحاكمة.

75ـ    لا يجوز تقديم أى شخص للمحاكمة عن أى جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلا بموافقة وزير العدل أو الأمين العام.42

أحكام خاصة بالبينة فى قضايا الغش وغير ذلك.

76ـ     (1)      على الرغم من أى نص مخالف فى هذا القانون لا يجوز  الإمتناع عن قبول بيان يدلى به شخص أو مستند يقدم منه   أو نيابة عنه فى أى إجراءات تنطبق عليها هذه المادة لمجرد أنه قد لفت نظره الى أنه :

(أ )      بالنسبة الى الضريبة يجوز للأمين العام أن يقبل تسوية  مالية بدلاً  من  الموافقة  على إجراءات المحاكمة,

(ب)      وأن كان من  غير المنظور الإفصاح عما إذا كان الأمين  العام سيقبل  أو لا يقبل تلك التسوية فى حالة شخص معين  فإن العمل قد جرى على أن يتأثر الأمين  العام بواقعة إعتراف شخص إعترافاً كاملاً بأى غش أو تقصير يكون طرفاً فيه وتقديمه التسهيلاات للتحقيق وإن ذلك الشخص قد يحمل أو يجوز  أن يحمل  بذلك  على  الإدلاء  أو تقديم المستندات.

(2)      تطبق هذه المادة على :

(أ )      أى إجراءات  جنائية ضد الشخص المعنى عن أى نوع من الغش بما فى ذلك أى تقصير فيما  يتعلق بالضريبة أو بالنسبة إليها,

(ب)     أية إجراءات ضده لتحصيل أى مبلغ مستحق عليه بما فى ذلك أية ضريبة مفروضة بموجب أحكام المادة 45 أو أى جزاء مفروض بموجب أحكام المادة 63 أو أى قيمة مستحقة بسبب أى جريمة تم الصلح فيها  بموجب أحكام المادة 77 فيا يتعلق بالضريبة أو النسبة إليها.                            

سلطـة الأمين العام فى الصلح فى الجرائم.

77ـ    (1)       إذا إرتكب أى شخص جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون من  غير الجرائم المشار إليها فى المادة 6 فيجوز للأمين العام فى أى وقت قبل بداية المحاكمة أو أثنائها النظر فى أية تهمة متعلقة بها وأن يسوى تلك الجريمة بطريق الصلح ويأمر ذلك الشخص بأن يدفع المبلغ الذى يراه مناسباً بما لا يجاوز قيمة الغرامة التى كان ذلك الشخص يعاقب بها إذا إدين فى تلك  الجريمة على  أنه لا يجوز للأمين العام أن يمارس هذه السلطة بموجب أحكام هذه المادة ما لم يطلب ذلك الشخص من الأمين العام  كتابة أن يتصرف فى تلك الجريمة بموجب هذه المادة.

(2)      فى حالة قيام الأمين العام بتسوية  أى جريمة بموجب أحكام البند (1) :

(أ )      يوضح أمر الأمين العام  بالكتابة ويرفق به الطلب المكتوب المشارإليه فى الحكم الشرطى الوارد فى البند (1), و

(ب)     يبين فى ذلك الأمر الجريمة التى أرتكبت والمبلغ الذى  أمر بدفعه  والتاريخ أو التواريخ التى يتم الدفع فيها, و

(ج )     يعطى  صورة  من   الأمر  المذكور  للشخص المذكور الذى أرتكب الجريمة إذا طلب ذلك,  و

(د )      لا يكون ذلك الشخص عرضة لأى محاكمة بعد  ذلك عن تلك الجريمة فإذا أجريت تلك المحاكمة فيكون دفاع ذلك  الشخص فيها  إثبات أن  تلك الجريمة قد تمت تسويتها بطريقة الصلح بموجب أحكام هذه المادة دفاعاً مقبولاً, و

(هـ)    يكون ذلك الأمر نهائياً وغير قابل لأى إستئناف،و

(و )     يجوز أن ينفذ ذلك الأمر بذات الطريقة التى ينفذ بها الحكم الصادر من المحكمة بدفع القيمة بالمبينة فى الأمر, و

(ز )     يتحمل  ذلك الشخص  جميع الأتعاب  القضائية الواجبة السداد.

مكان المحاكمة.

78ـ    يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية على أى شخص متهـم فى جريمة بالمخالفة  لأحكام هذا القانون  ويحاكم  ويعاقب فى أى مكان يكون محبوساً فيه على ذمة تلك الجريمة كما لو كانت الجريمة قد أرتكبت فى ذلك المكان وتعتبر الجريمة من كل الوجوه المتعلقة برفع الدعوى الجنائية أو المحاكمة أو العقوبة عنها أو المترتبة عليها أنها أرتكبت فى ذلك المكان,على أنه ليس  من شأن  هذه المادة  أن تمنع  رفع الدعوى الجنائية والمحاكمة وتوقيع العقوبة على ذلك الشخص فى أى مكان كان يجوز لولا وجود هذه المادة أن ترفع الدعوى الجنائية عليه ويحاكم ويعاقب فيه.

الجرائم التى ترتكبها الشركات.

79ـ     إذا أرتكبت جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون من شركة فإن كل شخص كان فى وقت إرتكاب الجريمة عضواً  فى مجلس الإدارة أو مديراً عاماً أو سكرتيراً أو موظفاً مماثلاً آخر لهذه  الشركة أو كان يعمل أو يبدو أنه يعمل بهذه الصفة يعتبر مرتكباً لتلك الجريمة ما لم يثبت أنها  أرتكبت  بغير موافقته أو علمه  وأنه بذل كل جهد لمنع إرتكابها كما هو واجبه بالنسبة الى طبيعة إختصاصاته بتلك الصفة وفى جميع الظروف.              

الضريبة المفروضة واجبه الدفع بغض النظر عن المحاكمة.

80ـ     لا يترتب على رفع الدعوى الجنائية ضد أى شخص لأية جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو توقيع العقوبة على أى شخص نتيجة لتلك الدعوى إعفاء ذلك الشخص من المديونية بدفع أية ضريبة يكون أو يجوز أن يكون ملتزماً بها.

الفصل السادس عشر

أحكام عامة

سلطة إصدار اللوائح.

81ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح  اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون, وبصفة عامة  ومع عدم الإخلال  بعموم هذه  السلطة  يجوز له أن يضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :

(أ )       إستقطاع  مبالغ  من  القيم  المدفوعة نظير  التوظيف أو الخدمات أو المعاشات لحساب الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون  سواء  كانت  تلك الضريبة أو لم تكن متعلقة بالضريبة المفروضة على تلك المبالغ دون غيرهاوالنص على دفع تلك المبالغ المستقطعة الى الأمين العام,

(ب)     التثبت من أرباح أنواع معينة من الأعمال,

(ج )     طرق حفظ وتنظيم  الحسابات  والدفاتر والسجلات وكافة المستندات  الأخرى  التى أعدت  منها  حسابات  أى فترة أساس,

(د )      التاريخ أو التواريخ  التى  تكون  فيها   الضريبة  المقدرة بموجب أحكام هذا القانون مستحقة وواجبة الأداء,

(هـ)    الجزاءات التى توقع على أى شخص  يخالف أى حكم من أحكام  اللوائح  أو يغفل  مراعاته  على ألا  تجاوز  تلك الجزاءات 100 دينار و 3 دينارات عن كل  يوم تستمر فيه المخالفة أو يستمر فيه الإغفال,43

(و )     تنظيم الإستئناف الذى يرفع الى لجنة ضريبة الدخـل بموجب أحكام الفصل الثالث عشر والنص على طريقة تقديم البينة وتعيين  الأمكنة للنظر فى  ذلك الإسئناف وتقرير الرسوم التى تدفع عنه.

البطاقة الضريبية.

82ـ    (1)      تصدر لكل شخص خاضع للضريبة بطاقة ضريبية بالبيانات والشكل الذى يقرره الأمين  العام من وقت لآخر مع بيان فترة سريان  البطاقة الضريبية  لغرض تطبيق المادة 70 ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحددهم الوزير من وقت لآخر.

(2)       لا يجوز للسلطات المختصة  من وحدات الحكومة الإتحادية وحكومات   الولايات  والحكم  المحلى  والهيئات  العامة والوحدات الإنتاجية  لها أن  تتعامل مع الأشخاص  الذين تنطبق عليهم المادة 70 ما لم يتحصلوا على بطاقة ضريبية سارية وعلى تلك  السلطات إثبات بيانات هذه البطاقة فى الطلبات المقدمة إليها من هؤلاء الأشخاص وعلى أى وثائق أخرى خاصة بتعاملهم معها.

(3)      لا يجوز لمؤسسات القطاع الخاص  من شركات ومصانع وتجارالجملة أن يتعاملوا مع الأشخاص الذين تنطبق عليهم المادة 70 ما لم  يتحصلوا  على  بطاقة ضريبية  سارية المفعول وعلى  تلك المؤسسات إثبات بيانات هذه البطاقة على الطلبات المقدمة من هؤلاء الأشخاص وعلى أى وثائق أخرى بتعاملهم معها.

تطبيق.

83ـ    يطبق على التقديرات الضريبية والتحصيل القانون الذى كان سارياً وقت التقدير والتحصيل.

تحصيل الضريبة فى حـالة التوقف عن العمل.

84ـ    إذا توقف الشخص عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تحصل الضريبة  على الدخل حتى تاريخ توقفه عن العمل ويقصد بالتوقف الجزئى لأغراض هذه  المادة إنهاء الشخص بعض أوجه العمل أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاول بها العمل ويجب على الشخص فى هذه الحالة أن يبلغ الديوان بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقف العمل وأن يقدم إقراراً مبيناً به نتيجة العمليات المنشأة حتى تاريخ التوقف مشفوعاً  بالمستندات  والبيانات  اللازمة لتحديد  الدخل  والضريبة المستحقة.44

تحصيل الضريبة فى حالة التنازل.

85 ـ (1)   فى حالة التنازل عن كل  أو بعض المنشاة يجب على  المتنازل إليه  تبليغ الديوان عن هذا  التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله وعلى المتنازل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التننازل أن يتقدم  بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل مشفوعاً بالمستندات والبيانات  اللازمة  لتحديد  الدخل حتى تاريخ التنازل.

(2)    يكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن والإنفراد عما إستحق من ضرائب على العمل  المتنازل عنه  حتى تاريخ التنازل وكذلك عما إستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل.

(3)    للمتنازل إليه أن يطلب من الديوان أن يخطـره ببيان عن  الضرائب المستحقة عن العمل المتنازل عنه وعلى الديوان أن يوافيه بالبيان المذكور خلال شهر من تاريخ الطلب وإلا برئت  ذمته من  الضريبة  المطلوبة  ويكون  التضامن المنصوص عليه  فى هذه  المادة  مقصوراً  على المبالغ الواردة فى هذا البيان وذلك دون إخلال بحق الديوان قبل المتنازل عن أى ضريبة مستحقة قبل تاريخ التنازل.45

الإخطار بالترخيص للمصنفات.

86ـ    على الجهات التى تختص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أوتسجيلها أو الإيداع لديها إخطار الديوان فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره.46

 

الجدول الأول

الإعفــاءات

( أنظر المادة 17 )

دخل إيجار العقارات المعفى من الضريبة.

        دخل العقارات المعفى من الضريبة :

دخل إيجار العقارات الذى تحصله الحكومة الإتحادية أو أى محلية أو أى هيئة حكومية ذات شخصية إعتبارية.

 

الدخـل الشخصـى المعفى من الضريبة.

        الدخل الشخصى المعفى من الضريبة :

(أ )      المكون  من  أى مكافأة  تقاعد  يستوجب  القانون  دفعها لأعضاء الخدمة العامة أو القوات النظامية,

(ب)    للمبعوثين والممثلين الدبلوماسيين والقناصل والموظفين وأعضاء بعض المنظمات الدولية وأتباعهم وعائلاتهم ومستخدميهم فى الحدود المنصوص عليها فى  قانون الحصانات والإمتيازات لسنة 1956 وأى لوائح أو أوامر صادرة بموجبه,

(ج )     (أولا)    للشخص العامل بالحكومة والقطاع العام وبلغ 50 عاماً من العمر أو قضى بالخدمة العامة 25 عاماً على ألا يسرى  ذلك  على مكافآت ومخصصات رئيس  وأعضاء مجالس الإدارات بالقطاع  العام, 47

 (ثانيا)   للسودانيين  العاملين  بالقطاع  الخاص   وبلغوا خمسين عاماً من العمر وذلك شريطة أن  يكون الإعفاء فى حدود أقصى مرتب مقرر فى الهيكل الراتبى للحكومة على ألا يسرى على المرتبات والمكافآت وأى  مخصصات أخرى تدفع  أو تمنح لمديرى  ورؤساء  وأعضاء  مجالس  الإدارات المؤسسين أو المساهمين فى الشركة أو الشراكة المنشأة.

 

أرباح الأعمال المعفاة من الضريبة.

      أرباح الودائع وحسابات التوفير بالمصارف وصناديق توفير البريد  للأفراد.48

 

إعفـاء الشـخص الطبيعى المقيم من ضريبة الدخـل

الشخصى وأرباح الأعمـال ودخل  إيجار العقارات.

      يمنح الشخص  الطبيعى المقيم  إعفاء من  ضريبة الدخل الشخصى وأرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات مبلغاً وقدره 000ر10 ( عشرة ألف دينار سودانى ) لكل واحد من الآتى :

(أ )        الزوج,

(ب)        الزوجات وأن تعددن بما لا يجاوز الأربع,

(ج )       الأولاد الذين فى كفالته ويعتمدون عليه فى معيشتهم شريطة أن :

(أولا)    تكون أعمارهم دون الثامنة عشرة,

(ثانيا)    إذا كانت أعمارهم تجاوز الثامنةعشرة ولم تجاوز الحادى والعشرين ويتلقون تعليماً ثانوياً,

(ثالثا)    إذا كانت أعمارهم لم تجاوز السادس والعشرين وكانوا يتلقون تعليماً جامعياً,

(رابعا)   إذا كانوا غير قادرين على الكسب بسبب العجز الجسمانى أو العقلى.49

 

الجدول الثانى

( أنظر المواد 20، 25و28 )

الفصل الأول

الخصم مقابل المصروفات الرأسمالية

عن مبانى معينة

المبانى التى ينطبق عليها  هذا الفصل.

      تنطبق أحكام هذا الفصل على أى مبنى أو جزء من مبنى تكون المصروفات الرأسمالية التى صرفت فى تشييده قد صرفت فى أو بعد اليوم الأول  من فترة  الأساس  لسنة  التقدير المنتهية  فى الحادى والثلاثين  من شهر ديسمبر 1986 أو يكون قد حدد من أجله مبلغ  للإستهلاك لسنة التقدير المنتهية فى اليوم الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر سنة 1985 ويكون المالك شاغلاً له لأغراض كسب أرباح أعماله الخاضعة للضريبة.

نسبة الخصم.

       (أ ) مع مراعاة  هذا الجدول  إذا كان الشخص يملك أى مبنى تنطبق  عليه أحكام  هذا الفصل, خلال  أى فترة  أساس فيجرى  الخصم المشار إليه  فى هذا الفصل كخصم عن يساوى :

(أولا)    إثنين ونصف فى المائة فى أى حالة لا تكون فيها قيمة الخصم عن المبانى  قد زيدت بموجب هذا الجدول,

(ثانيا)    النسبة المئوية التى زيدت اليها قيمة الخصم عن المبانى فى  أى حالة تكون هذه القيمة قد زيدت فيها المصروفات الرأسمالية المنصرفةعلى تشييد ذلك المبنى عند حسـاب أرباح الأعمال على أنه إذا كان الشخص يملك أو يشغل ذلك المبنى بحسب الحال لجزء فحسب من فترة الأساس المشار إليها فتخفض قيمة الخصم عن المبانى نسبياً.

(ب‌)              على الرغم من أى نص فى هذا الفصل لا  يجوز فى أى حالة أن تجاوز قيمة الخصم عن  المبانى لأى فترة أساس القيمة التى تكون  بغض النظر عن  إجراء ذلك الخصم  متبقية من المصروفات فى نهاية فترة الأساس المذكورة.

زيادة الخصم.

      على الرغم من أحكام البند (1) اذا إقتنع الأمين العام بأنه نظراً لنوع أى بناء أو الغرض الذى يستعمل فيه فإنه لن يبقى على الأرجح الا لمدة تقل بطريقة محسوسة عن أربعين سنة فيجوز للأمين العام إذا تلقى طلباً من مالك ذلك المبنى أن يزيد قيمة الخصم عن المبانى الى الحد الذى يراه عادلاً ومعقولاً وتطبق جميع أحكام هذا الفصل تبعاً  لذلك.

نقل المنفعة.

      إذا إستحق شخص خصماً  بموجب أحكام هذا الفصل ونقلت منفعته  فى الموجودات  الممثلة فى  تلك المصروفات أو أى جزء من تلك الموجودات الى شخص آخر ففى هذه الحالة :

(أ )      تقسم قيمة الخصم إن وجدت على السنة التى يتم فيها ذلك النقل على الوجه الذى يراه الأمين العام  عادلاً ومعقولاً بين الشخص الذى نقلت منه المنفعة والشخص الذى نقلت إليه,

(ب‌)              يكون للشخص الذى نقلت إليه المنفعة بإستثناء من نقلت منه الحق عند  نقل المنفعة  بأكملها فى الخصم بأكمله عن أى فترة أساس لاحقة وعند نقل جزء من المنفعة يكون له الحق فى جزء من الخصم فقط  حسبما  يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً.

التثبت من المصروفات المتبقية.

      لأغراض هذا الفصل تكون المصروفات المتبقية فى أى وقت هى  المصروفات الرأسمالية المنصرفة على تشييد المبنى ناقصاً أى خصم للإستهلاك أعتمد عن سنة التقدير منتهية فى اليوم الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر 1985 وأى سنة تقدير سابقة عليها, وأى خصم  لمبان أخرى بموجب أحكام هذا الفصل على أنه إذا كان المبنى غير مشغول أو مؤجر للأغراض المشار إليها فى البند (1) عن أى فترة أساس أو جزء من فترة أساس منذ تشييد المبنى فيخصم أيضاً ما كان يجوز خصمه من المبانى توصلاً لتحديد المصروفات المتبقية فى أىوقت, لو أن هذا الفصل قد طبق بالنسبة الى فترة الأساس المتقدمةأو جزء منها.

تفسير.

      (أ )      لا تشمل أى إشارة فى هذا الفصل الى صرف مصروفات التأسيس فى تشييد المبنى المصروفات الرأسمالية المنصرفةعلى توفير الآلات,

(ب)     لا  تشمل  أى إشارة  فى هذا  الفصل  إلى  المصروفات الرأسمالية أى مصروفات تأسيس منصرفة لتملك أى أرض أو لإكتساب الحقوق فيها أو عليها.

 

الفصل الثانى

الخصم مقابل المصروفات الرأسمالية

 عن الإستخدام

الخصم عن استهلاك الآلات.

     (أ )       مع مراعاة أحكام هذا الفصل اذا كانت الآلات مملوكة  لشخص يستخدمها لأغراض أعماله خلال أى فترة أساس فيجرى عند حساب أرباح أعمال تلك الفترة خصم يشـار اليه فى هذا الفصل بالخصم عن استهلاك الاستخدام,

(ب)     تكون قيمة الخصم عن استهلاك الاستخدام عن  أى  فترة أساس  بالنسبة الملائمة التى  يحددها  الوزير من  القيمة الأصلية  وفى حالة عدم التمكن من تحديد القيمة الأصلية فتكون على  القيمة الدفترية  الصافية لتلك  الآلات حسب التقسيم التالى قبل اجراء ذلك الخصـم والمدونة فى نهاية تلك الفترة :

(أولا)    الجرارات  والمهمات   الثقيلة  المتحركة  على الأرض  وغيرها من الآلات  الثقيلة  المتحركة بذاتها التى تكون من الأنواع المشابهة التى يقررها الأمين العام  بمحض اختياره ومراعاة الاستخدام والاستهلاك المحتملين فى أى خدمة بذاتها,

(ثانيا)    المركبات  الأخرى  المتحركة  بذاتها ( بما فيها الطائرات ),

(ثالثا)    جميع الآلات الأخرى بما فيها السفن.

(ج )     على  الرغم من  أحكام الفقرة  (ب) , يتم حساب  فئات الاستهلاك  والاستبدال بالنسبة للمشاريع الاستثمارية وفقاً لأحكام قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999.50

(د )      يجرى خصم قدره20% من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها المنشأة لاستخدامها فى الانتاج وذلك اعتباراً من تاريخ  الاستخـدام  ولمرة واحدة ويشار  اليه بالخصم الابتدائى على أن تحسب الاستهلاكات المنصوص عليها فى الفقرة (ج) بعد خصم نسبة ثلاثون بالمائة المشار اليها فى هذه الفقرة  وذلك بشرط أن  يكون  لدى المنشأة حسابات منتظمة وصحيحة ومراجعة.51

التثبت من القيمة المنخفضة.

      (أ )       تحسب علىحدة القيمة الأصلية والدفترية الصافية لكل قسم   من الآلات المشار اليها فى البند (7)(ب) كما يتم تقديرها فى  أى وقت  وتكون القيمة  الدفترية  الصافية  من  أى مصروفات رأسمالية منصرفة, فى شراء الآلات من ذلك القسم  محسوبة بعد استبعاد أى خصـم للاستهلاك المعتمد بموجب  المادة 17(3)  الفصل الثالث  من لائحة رخص التجار وضريبة  أرباح  الأعمال لسنة 1930 مع  اضافة تكاليف أى  مصروفات رأسمالية على أى آلات  من ذلك القسم تم شراؤها وخصم  القيمة المتحصلة من بيع أى آلات من  ذلك القسم تم  بيعها فى  فترة الأساس  لسنة  التقدير المنتهية فى الحادى  والثلاثين من شهر ديسمبر سنة 1985 أو أى فترة  أساس لاحقة ناقصاً أى خصم أجرى بموجب أحكام هذا الفصـل فاذا كانت القيمة المتحصلة من بيع الآلات من أى قسم فى أى فترة أساس تزيد على تلك لولا خصم تلك  القيمة لكانت هى  القيمة المنخفضة  للآلات من ذلك القسم فى نهاية تلك الفترة فلا تخصم تلك الزيادة بل تعتبر كإيراد تجارى,

(ب‌)              مع  مراعاة أحكام هذا الفصل فى حالة ما تكون الآلات  قد استخدمت لأغراض عمل  دون أن تشترى, أو يكون قد انتهى استخدامها نهائياً لتلك الأغراض دون أ ن تباع فانها تعتبر أشتريت أو بيعت حسب الحالة ويعتبر الثمن أو القيمة المتحصلة مساوياً للثمن الذى تباع به اذا بيعت فى السوق العام.

التطبيق بالنسبة الى المستأجر.

      اذا أجرت الآلات بشرط أن يتحمل المستأجر عبء استهلاك  الاستخدام مباشرة فتطبق أحكام هذا الفصل بالنسبة له كما لو كانت الآلات خلال فترة الايجار مستخدمة لأغراض عمل يقوم به.

الخصم أو اضافة الموازنة.

10ـ    (أ )      فى حالة ما يكون الخصم من استهلاك الاستخدام, قدأجرى عند حساب أرباح أعمال أى شخص بموجب أحكام البند (7) ويكف ذلك الشخص عن القيام بالعمل للأغراض التى كانت تستخدم الآلات  فيها ولم يعد يملك تلك الآلات يجرى عند  حساب أرباح أعماله عن  فترة  الأساس التى يحدث فيها ذلك الكف بخصم أو اضافة  (  يشار اليه فى هذا  الفصل بخصم الموازنة أو اضافة الموازنة ), على أنه :

(أولا)    لأغراض هذه الفقرة لا تعتبر الشراكة أنها كفت عن العمل إلا إذا كف جميع الشركاء الذين قاموا بذلك العمل عن القيام به,

(ثانيا)    إذا بيعت الآلات  بوساطة مصفى شركة تكون فى سبيل التصفية يجرى خصم الموازنة  أو تجرىاضافة الموازنة عند  حساب أرباح  أعمال تلك الشركة لفترة الأساس  التى بدأت  فيها التصفية ويحسب الخصم وتحسب الاضافة على النقود التى حصلت من البيع وقبضها المصفى,

(ثالثا)    إذا كانت جملة الدخل فى حالة خصم الموازنة عن فترة الأساس المقدمة قبل ادخال ذلك الخصم فى الحساب أقل  من قيمة ذلك  الخصم  فيجوز أن  يستبقى الفرق  ويسوى عند حساب جملة الدخل عن فترة الأساس السابقة مباشرة, وهكذا بالقدر الذى يكون لازماً لكى يتم استيعاب ذلك الخصم  فى جملة  فترات الأساس السابقة  على ألا يزيد عددها عن خمس فترات.

(ب)     مع مراعاة أحكام هذا الفصل  فى حالة لزوم إجراء خصم موازنة أو اضافة موازنة بموجب هذه الفقرة عند الكف عن العمل :

(أولا)    ولم يقبض مالك تلك الآلات حصيلة البيع أو كانت القيمة الدفترية الصافية فى وقت الكف عن العمل تزيد على تلك الحصيلة فيكون  الخصم للموازنة هو القيمة الدفترية الصافية فى وقت ذلك الكف أو الزيادة عليها بحسب الحال,

(ثانيا)    اذا  كانت  النقود المحصلة من البيع  تزيد على القيمة الدفترية الصافية فى وقت الكف عن العمل فتكون اضافة الموازنة  هى قيمة  تلك الزيادة, أما إذا كانت القيمة الدفترية الصافية صفراً فتكون إضافة الموازنة هى قيمة  تلك النقود  المحصلة بحسب الحال,52

(ثالثا)    يجرى خصم الموازنة واضافة الموازنة فى حالة بيع الآلات أو بعضها  فى سنة الأساس  وخلال استمرار صاحب العمل فى مباشرة نشاطه.

الاستخدام الخاص.

11ـ    فى حالة ما تكون الآلات  المملوكة لشخص خلال  أى فترة أساس  مستخدمة  بوساطة  ذلك  الشخص  لأغراض  عمل يقوم  به  هو ومستخدموه لأغراض أخرى فعند تحديد مقدار أى خصم لاستهلاك الاستخدام أو أى خصم أو أى  اضافة للموازنة أو أى قيمة معتبرة كايراد تجارى أو القيمة المنخفضة لتلك الآلات عن أى سنة تؤخذ فى الاعتبار  جميع الظروف المحيطة بالموضوع وبوجه خاص, مدى الاستخدام  لتلك  الأغراض  الأخرى  ويقوم  الأمين العام  باجراء التسوية التى يراها عادلة ومعقولة.

تفسير.

12ـ   (أ )       فيما يتعلق بهذا الفصل, ما لم يقتض السياق معنى آخر :

" الآلات "                     تشمل    السفن    والمصانع المستعملة فى القيام بأى تجارة,

" النقود المحصلة من البيع "    يقصد بها بالنسبة الى بيع أى ملك  صافى  المتحصل  من البيع,

" انتهاء أى منفعة فى الملك"    يقصد بها أى تعويض واجب الأداء من ذلك الملك,

" هدم أو تلف أى ملك "        يقصد   به   صافى   القيمة المقبوضة من أنقاض الملك مع نقود أى تأمين أو أنقاض تكون قبوضة  مقابل الهدم أو التلف   وأى تعويض آخر من أى نوع يكون   مقبوضاً  عنه  وذلك بالقدر الذى يشمله التعويض من مبالغ مكونة لرأس المال.

(ب)      يطبق هذا الفصل مع التكييف اللازم  على أية وظيفة بالقدر الذى ينطبق بالنسبة للأعمال.

 

الفصل الثالث

أحكام متنوعة

الخصــم مقــابل مصروفات التأسيس.

13ـ     (أ )     يقصد  بمصروفات التأسيس أى مصروفات أولية يتكبدها صاحب  العمل قبل  بداية الانتاج ولا ينتج  عنها  وجود ممتلكات ثابتة,

 (ب)    تخصم  مصروفات التأسيس على أن تستهلك خلال عشر سنوات  إذا قدمت  حسابات  مراجعة  مقبولة  لدى الأمين العام.

توزيع مقابل بيع أى موجودات.

14ـ    (أ )      أى اشارة فى هذا الجدول لبيع  أى أصل تشمل الاشارة الى بيعه مع أية أصول أخرى, وفى حالة بيع أى أصل مع أصول  أخرى, فان ذلك  الجزء من حصيلة  بيع جميع الأصول, الذى  يقرر  الأمين  العام  حسبما  يراه عادلاً ومعقولاً, أنه ناتج عن ذلك الأصل  يعتبر لأغراض هذا     الجدول بمثابة  صافى حصيلة  بيع ذلك  الأصل.

                    وتفسر الاشارات الى  المصروفات  المنصرفة لتوفير أو  شراء الأصول تبعاً لذلك،53

(ب)       لأغراض هذه الفقرة تعتبر جميع الأصول التى تباع فى  صفقة واحدة أنها بيعت معاً بالرغم من أن أسعاراً منفصلة  لأصول منفصلة أتفق أو يبدو أنه أتفق عليها أو أن هناك مبيعات منفصلة لأصول منفصلة.

تفسير بعض الاشارات للمصروفات وغيرها.

15ـ    (1)      ما لم يقتض السياق معنى أخر, فان الاشارات فى هذاالجدول الى المصروفات الرأسمالية  أو المبالغ الرأسمالية بالنسبة الى الشخص الذى  يتكبدها أو يدفعها لا تشمل أى مصروفات أو مبالغ  يجوز خصمها  بموجب أحكام غير أحكام هذا الجدول بقصد التثبت من دخله,54

(2)      تفسر أية إشارة فى هذا الجدول الى التاريخ الذى صرفت فيه المصروفات بأنها إشارة الى التاريخ الذى يحل فيه أجل سداد المبلغ المعنى أو تاريخ التركيب فى حالة الآلات.

الدعـم.

16ـ    لا يعتبر الدعم مصروفات لأى من أغراض هذا الجدول, صرفت   من جانب أى شخص طالما أنها دفعت أو أنها ستدفع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  من  جانب أى  حكومة أو محلية  أو أى  شخص سواء فى السودان  أو فى أى مكان آخر بخلاف الشخص المذكور أولاً.

منع تكرار الخصم.

17ـ    اذا أجرى خصم بموجب أى فصل بالنسبة الى أى أصول عند حساب أرباح أعمال أى شخص لأى  فترة أساس ففى هذه الحالة لا يجوز إجراء خصم آخر بموجب أحكام هذا  الفصل أو أى فصل  آخر أو بموجب حكم آخرمن أحكام هذا القانون بالنسبة الى تلك الأصول عندالتثبت من دخل  ذلك الشخص فى فترة  الأساس  ذاتها أو أية فترة أساس سابقة أو لاحقة وذلك الى المدى الذى أجرى الخصم بالنسبة إليه.

تغيير الخصم.

18 ـ   يجوز تغيير قيمة أى خصم  بموجب أحكام هذا الجدول للقيمة التى يقررها الوزير سواء  بصفة عامة أو بالنسبة لأى نوع من الأعمال أو فى حالة خاصة.

إعادة تقييم الأصول والخصوم.

19ـ    (1)      يجوز للشخص إعادة  تقييم الأصول  العاملة التى لم ينته عمرها  الافتراضى  وكذلك الخصوم  لأغراض  تحديدالمركز المالى المتبقى للمنشأة.55

(2)      يحسب الاستهلاك على القيمة الجديدة على أن يتم ذلك كل خمس سنوات.

(3)      تكون قيمة الخصم عن الاستهلاك  بالفرق بين الاستهلاك التاريخى والمعدل بصورة متدرجة وذلك بخصم 30% من الفرق  فى السنة الأولى، 50% في السنة الثانية، 70% فى السنة الثالثة, 90% فى السنة  الرابعة و100% فى السنة الخامسة.

(4)      تحدد اللوائح القواعد التنظيمية الخاصة بعمل خبراء التقييم وأسس اعادة التقييم.

أحكام متنوعة. 56 

20ـ    فى هذا الجدول :

(أ )      أية إشارة  الى آلات أو مصانع أو أصول تفسر على أنها تشمل إشارة لجزء من تلك الآلات أو المصانع أو الأصول،

(ب)      اذا أدخل فى الحساب أى دخل لأية فترة محاسبة منتهية فى أى يوم غير اليوم الأخير من أية فترة أساس بقصد التثبت من دخل أية فترة أساس ففى هذه الحالة تفسرأية إشارة الى فترة أساس كأنها اشارة الى فترة المحاسبة المذكورة.

          على أنه اذا كان الخصم بموجـب هذا الجدول متعلقاً بفترة أساس وكان  أى دخل لأية فترة محاسبة قد أدخل فى الحساب على الوجه المتقدم  ففى هذه الحالة اذا  كانت فترة المحاسبة  المشار اليها تزيد على أو  تنقص عن  إثنى عشر شهراً  فتزاد قيمة  هذا  الخصم  أو تخفض  نسبته بحسب الحال.

 

الجدول الثالث

فئات الضريبة

القسم (أ ) :   فئات ضريبة أرباح الأعمال ودخل العقارات.57

( أنظر المادة 29 )

(1)      تكون  الضريبة  واجبة السداد من  أرباح  الأعمال  ودخل  ايجار  العقارات بالفئات الآتية :58

(أ )      الأشخاص المقيمون وغير المقيمين من غير المهنيين :59