بسم الله الرحمن الرحيم

قانون قسمة الموارد المالية لسنة 1999

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة:

      اسم القانون.

      إلغاء.

      تفسير.

الفصل الثاني

الموارد المالية

      الموارد المالية الاتحادية.

      الموارد المالية الولائية.

      الموارد المالية المحلية.

      الموارد المالية لصندوق دعم الولايات.

الفصل الثالث

إنشاء المجلس وتشكيله

      إنشاء المجلس.

      تشكيل المجلس.

10ـ    اختصاصات المجلس.

الفصل الرابع

أحكام عامة

11ـ    الاختصاص الضريبي.

12ـ    منع التدابير العائقة للعبور.

13ـ    اللوائح

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون قسمة الموارد المالية لسنة 1999

(12/8/1999)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.

                              يسمى هذا القانون " قانون قسمة الموارد المالية لسنة 1999 ".

إلغاء.

                              تلغى من تاريخ نفاذ هذا القانون القوانين الاتحادية الآتية:

( أ)      قانون رخص التجار لسنة 1933 ،

(ب)      قانون ضريبة الأراضي وأشجار النخيل لسنة 1988 ،

(ج )     قانون ضريبة الحيوان لسنة 1988 ،

(د )      قانون ضريبة المباني لسنة 1988 ،

(هـ)    قانون ضريبة العشور لسنة 1988،

(و )     قانون العوائد لسنة 1988.

تفسير.

                              في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:

" المشروع القومي "       يقصد به أي مشروع إنتاجي أو استثماري ويشمل الشركة أو الشراكة أو الهيئة أو المؤسسة أو الشخصيات الاعتبارية سواء كان مملوكاً كلياً أو جزئياً للدولة.

" المجلس "                يقصد به المجلس الأعلى للموارد المنشأ بموجب أحكام المادة 8.

 

الفصل الثاني

الموارد المالية

الموارد المالية الاتحادية.

                              تكون الموارد المالية الاتحادية على الوجه الآتى: (1)

(أ )     الإيرادات الجمركية وإيرادات الموانئ والمطارات الدولية،

(ب)    ضريبة أرباح الشركات وضريبة الدخل الشخصي ورسوم الدمغة للمعاملات الاتحاديةوالعابرة ،

(ج )   أرباح المشروعات القومية،

(د )    رسوم إنتاج الصناعات الاتحادية،

(هـ)   ضرائب العاملين خارج البلاد وضرائب المؤسسات والمناشط الأجنبية،

(و )    أي ضرائب أو رسوم لا تمس موارد الولايات أو موارد الحكم المحلى،

(ز )    المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية ،

(ح )   الضريبة على القيمة المضافة على أن تخصص 40% من إيراداتها للولايات.

الموارد المالية الولائية.

                              تكون الموارد المالية الولائية على الوجه الآتي: (2)

 (أ )   حصة من إيرادات الضريبة على  القيمة  المضافة  المحددة نسبتها في المادة 4 (8) على أن تخصص الولاية منها نسبة  يحددها قانون ولائي للمحليات،

(ب)    عائدات التراخيص الولائية ،

(ج )     نسبة لا تقل عن 10% من أرباح المشروعات القومية للولايات التي يمتد إليها المشروع وفقاً لما يحدده المجلس، على أن يخصص منها نسبة 10% للمحليات التي يمتد إليها المشروع ،

(د )      أرباح المشروعات الولائية على أن يخصص منها نسبة للمحليات التي تمتد إليها وفق ما يحدده القانون الولائى ،

(هـ)    المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية الداخلية ،

(و )     ضريبة  أربـاح  الأعمال  أن  يخصص  منها  للمحليات نسبة 40% ،

(ز )     نسبة40% من ضريبة الإنتاج الزراعي والحيواني المحلى،

 (ح)     رسوم الدمغة على المعاملات الولائية.

الموارد المالية المحلية.

      تكون الموارد المالية المحلية على الوجه الآتي:(3)

 (أ)      ضريبة العقارات،

(ب)     ضريبة الإنتاج الزراعي والحيواني على أن يخصص فيها نسبة 40% للولاية،

(ج)      رسوم وسائل النقل البرى والنهري المحلى،

(د)       نسبة من أرباح المشروعات الولائية للمحليات التي تمتد إليها وفق ما يحدده القانون الولائى،     

(هـ)    نسبة من إيرادات الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 5(1)،

(و‌)                أي رسوم محلية أخرى.

الموارد المالية لصندوق دعم الولايات.   

                              تكون الموارد المالية لصندوق دعم الولايات على الوجه الآتي:(4)

 (1)        المساهمة من عائدات إيرادات الموازنة الاتحادية المالية بنسبة تتراوح بين 10% ـ 15% وفقاً لما يحدده المجلس.

(2)               نسبة من عائد إيرادات موازنة الولايات المقتدرة.

(3)               المنح والقروض والهبات.

(4)               أي موارد أخرى يحددها قانون الصندوق.

 

 

الفصل الثالث

إنشاء المجلس وتشكيله

إنشاء المجلس.

        (1)     ينشأ  بقرار  جمهوري  مجلس  يسمى  "  المجلس  الأعلى للموارد ".

(2)               يكون المقر الرئيسي للمجلس بولاية الخرطوم.

(3)               يعمل المجلس تحت أشراف رئيس الجمهورية.

تشكيل المجلس.

                              يشكل المجلس على الوجه الآتي:

(أ)       النائب الأول لرئيس الجمهورية                 رئيساً

(ب)     وزراء القطاع الاقتصادي                       أعضاء

(ج)      ولاة الولايات                                   أعضاء

(د)       وزير ديوان الحكم الاتحادي                     عضواً

(هـ)    الأمين العام للصندوق القومي لدعم الولايات     عضواً

(و)      وزير المالية بمجلس تنسيق الولايات الجنوبية   عضواً

(ز)      خمسة أشخاص يعينهم رئيس الجمهورية من     أعضاء

          ذوى الكفاءة والخبرة.

اختصاصات المجلس

.                       10ـ    يختص المجلس بالآتى:

(أ )         تسمية المشروعات القومية وتحديد  نسب  الولايات  بما لا يقل عن 10% من عائد أرباح المشروعات القومية.

(ب)     وضع الأسس لتوزيع أرباح المشروعات القومية بين الولايات.

(ج )     تحديد نسبة صندوق دعم الولايات من عائد إيرادات الموازنة الاتحادية المالية.

(د )      التوصية للجهات المختصة حول السياسات المصرفية والائتمانية والأسس والمعايير الخاصة باستخدام المنح والقروض

(هـ)    رفع تقارير أداء دورية عن أعماله للمجلس الوطني.

الفصل الرابع

أحكام عامة

الاختصاص الضريبي

11ـ     يختص كل مستوى من  مستويات  الحكم الاتحادي  بإدارة  وجباية وتقدير وتسجيل وصرف الضرائب المخصصة له ولايجوز لأي مستوى المساس بالاختصاص الضريبي لمستوى آخر إلا بموافقة المستوى المخصص له الضر يبه.

 

 

منع التدابير العائقة للعبور.

12ـ  (1)      لا يجوز للولايات أو المحليات اتخاذ أي تدابير تعوق عبور الأشخاص أو السلع أو الحيوانات أو خدمات الاتصال أو أن تفرض رسوماً على أي منها إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية المختصة.

(2)    يعاقب كل من يخالف أحكام البند (1) بالغرامة أو السجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالعقوبتين معاً.(5)

اللوائح.

13ـ     (1)   يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله.

 (2)    تحدد اللائحة طريقة عمل المجلس ومقرره.      



 



(1)   قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 29 لسنة 2001.

(2)   القوانين نفسها.

(3)  قانون رقم 29 لسنة 2001.

(4)   قانون رقم 40 لسنة 1974.

(5)   قانون رقم 40 لسنة 1974.