بسم الله الرحمن
الرحيم
قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1977
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون.
2ـ تفسير.
3ـ تطبيق.
4ـ التعارض.
الفصل الثاني
الموازنة العامة
5ـ مشتملات الموازنة
العامة.
6ـ أعداد الموازنة
العامة.
7ـ الصرف من
الاعتمادات.
8ـ نقل الاعتمادات.
9ـ مسئولية رئيس
الوحدة.
الفصل الثالث
موازنة النقد الأجنبي
10ـ السياسة العامة للنقد
الأجنبي والائتمان.
11ـ الالتزامات المتعلقة
بالنقد الأجنبي.
12ـ القروض الخارجية.
الفصل الرابع
موازنات الهيئات والمؤسسات
العامة
13ـ عرض الموازنات على
الوزارة.
14ـ مساهمة الحكومة في
موازنات الهيئات والمؤسسات العامة ونصيبها من الأرباح.
الفصل الخامس
موازنات الولايات والحكم المحلى
15ـ فحص وتدقيق الموازنات.
16ـ ترشيد الأداء المالي.
الفصل السادس
الاستثمارات الحكومية
17ـ مسئولية الوزارة عن
الاستثمارات الحكومية.
18ـ عدم جواز التصرف في
أرباح الحكومة.
الفصل السابع
الحسابات
19ـ مسئولية الوزارة عن
تسيير حركة الأموال العامة
الفصل الثامن
المشتريات والإمدادات والمخازن
20ـ المشتريات والتعاقد.
21ـ التخزين.
الفصل التاسع
أحكام عامة
22ـ سلطة منح السلفيات.
23ـ تأمين الممتلكات
العامة.
24ـ اللوائح.
25ـ النظم المالية
والمحاسبية بالمؤسسات والهيئات العامة.
26ـ الجرائم والعقوبات.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1977 1
(18/10/1977)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
|
اسم القانون. |
1- يسمي هذا القانون " قانون الإجراءات
المالية والمحاسبية لسنة1977".2 |
|
تفسير. |
2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق
معني آخر : |
|
|
"أجهزة الدولة " يقصد بها أي مرفق تابع للدولة ويشمل
ذلك رئاسة الدولة ومجلس الوزراء
والوحدات التابعة لهما، والمؤسسات الدستورية والأجهزة التابعة لها، والدفاع
والأمن وقوات الشرطة والأجهزة التابعة لها، والوزارات والمصالح التابعة للحكومة
الاتحادية والولايات والأجهزة التابعة لها والمؤسسات والهيئات العامة وشركات
القطاع العام التي تمتلكها الدولة بنسبة
100% وبنك السودان والمصارف التجارية والمتخصصة الحكومية والقطاع
التعاوني والعون الذاتي، 3 |
|
|
"رئيس الوحدة " يقصد به المسئول التنفيذي الأول بالوحدة، |
|
|
" الموازنة " يقصد بها التقديرات
السنوية لجملة الايرادات والمصروفات الخاصة بأجهزة الدولة
عن السنة المالية التى تجيزها السلطة التشريعية.4 |
|
|
"الوحدة " يقصد بها أي من أجهزة الدولة، |
|
|
"الوزارة " يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد
الوطنى، |
|
|
"الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد
الوطنى، |
|
تطبيق. |
3- تطبق أحكام هذا القانون على جميع أجهزة
الدولة بالقدر المبين فيه.5 |
|
التعارض. |
4- تسود
أحكام هذا القانون على أحكام أي قانون آخر تتعارض معها بالقدر الذي يزيل ذلك
التعارض. |
|
|
الفصل الثاني |
|
|
الموازنة العامة |
|
مشتملات الموازنة
العامة. |
5- تتكون الموازنة العامة من أربعة فصول وهى:6 |
|
|
(1) الفصل الأول: الرواتب والأجور والمزايا التأمينية. |
|
|
(2) الفصل الثاني: مصروفات التسيير. |
|
|
(3) الفصل الثالث: الضرائب والرسوم المحولة
ومساهمة الحكومة الاتحادية فى دعم الولايات :
(أ ) التحويلات الضريبية،
(ب) دعم الموازنة الجارية للولايات،
(ج ) دعم مشروعات التنمية الولائية.
|
|
|
(4) الفصل الرابع : التنمية ومساهمة الحكومة
فى رؤوس الأموال: ( أ) المشروعات: (أولا) تمويل
اتحادى، (ثانيا) تمويل
ذاتى،
(ب) مساهمة الحكومة فى رؤوس الأموال. |
|
اعداد الموازنة العامة |
6- (1) تعد أجهزة الدولة تقديرات الإيرادات
والمصروفات للفصول الأول والثاني والثالث والرابع من الموازنة العامة وفقاً
لإرشادات الوزارة وتبعث بها إلى الوزارة في موعد أقصاه نهاية يناير من كل عام أو
أي موعد آخر تحدده الوزارة. |
|
|
(2)
تعد أجهزة الدولة موازنة تقديرية موزعة على السنة المالية
وترسلها إلى الوزارة مع مقترحات الموازنة العامة. |
|
|
(3)
تعد الوزارة المقترحات النهائية للموازنة
العامة لعرضها على الجهات المختصة قبل عرض الموازنة على السلطة التشريعية بوقت
كاف.7 |
|
الصرف من الاعتمادات |
7- (1)
تخول الوزارة وتصدق لأجهزة الدولة في حدود
الاعتمادات المصدقة بالموازنة. |
|
|
(2)
لا يجوز الارتباط بالمصروفات مقدماً لأي سبب من الأسباب دون
الحصول على موافقة الوزارة المسبقة. |
|
|
(3) لا يجوز الصرف بالخصم على حساب العهد ويعتبر
أى صرف بالخصم على هذا الحساب ديناً على رئيس الوحدة ويكون مطالباً بسداده وذلك
في حالة عدم تسويته خلال العام المالي. |
|
|
(4) يجب على كل وحدة، أن ترسل كل ثلاثة أشهر لحساب الأمانات جميع
الأرصدة التي تخص وحدات أخرى، لم تسدد، لتقوم الوزارة بإكمال الإجراءات الخاصة
بها.8 |
|
نقل الاعتمادات. |
8- (1) لا يجوز نقل
الاعتمادات من فصل الى آخر من فصول الموازنة الا بقانون اعتماد. (2) لا يجوز نقل
الاعتمادات من بند الى بند آخر من بنود الموازنة الا بموافقة الوزير. (3) لا يجوز الصرف على الايرادات، أو الخصم عليها الا بموافقة
الوزير.9 |
|
مسئولية رئيس الوحدة. |
9- (1) يكون رئيس الوحدة
مسئولاً عن قفل حسابات وحدته، خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر، من نهاية السنة
المالية.10 |
|
|
(2) يكون رئيس الوحدة
مسئولاً عن وجود أنظمة للرقابة والضبط الداخليين بما في ذلك المراجعة الداخلية
كلما كان ذلك ممكناً. |
|
|
الفصل الثالث |
|
|
موازنة النقد الأجنبي |
|
السياسة العامة للنقد الأجنبي والائتمان. |
10- (1) يضع الوزير بالتشاور مع محافظ بنك السودان مقترحات السياسة
العامة للنقد الأجنبي والائتمان التي تكفل سلامة التوازن المالي والاقتصادي
للبلاد. |
|
|
(2) يعرض الوزير على الأجهزة المختصة بعد التشاور مع بنك السودان
مقترحات السياسة العامة للنقد الأجنبي مصحوبة بتقديرات إيرادات البلاد من النقد
الأجنبي وأوجه الصرف منها قبل موعد عرض الموازنة العامة على المجلس الوطني بوقت
كاف.11 |
|
الالتزامات المتعلقة بالنقد الأجنبي. |
11- لا يجوز
لأى من أجهزة الدولة الدخول في أي التزام يتعلق بالنقد الأجنبي دون الحصول
مسبقاً على موافقة الوزير 12. |
|
القروض الخارجية. |
12- (1)
تحتفظ الوزارة بسجل كامل للقروض الخارجية والمنح والإعانات التي تتعاقد عليها
أجهزة الدولة. |
|
|
(2) تتولى
الوزارة بالتعاون مع بنك السودان إدارة
القروض الخارجية وسدادها بالكيفية التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب
أحكام هذا القانون. 13 |
|
|
الفصل الرابع |
|
|
موازنات الهيئات والمؤسسات العامة |
|
عرض الموازنة على الوزارة. |
13- تقدم كل هيئة أو مؤسسة عامة موازنتها إلى الوزارة لإجازتها
قبل عرضها على الأجهزة المختصة داخل الهيئة أو المؤسسة.14 |
|
مساهمة الحكومة في موازنات الهيئات والمؤسسات ونصيبها من
الأرباح. |
14- تلتزم كل هيئة أو مؤسسة عامة بتقديرات الوزارة لمساهمة
الحكومة في موازنة الهيئة أو المؤسسة العامة كما تلتزم بتسديد ما تحدده الوزارة
من نصيب الحكومة في الأرباح وفوائد رأس المال، على أنه في حالة المؤسسات العامة
المنشاة بموجب أحكام قانون المؤسسات العامة لسنة 1996، تعرض الوزارة تقديراتها لمساهمة
الحكومة في رأسمال المؤسسة ونصيب الحكومة من الأرباح وأرباح رأس المال، على
المجلس الأعلى للمؤسسات لإقراره.15 |
|
|
الفصل الخامس |
|
|
موازنات الولايات والحكم المحلي |
|
فحص وتدقيق الموازنات. |
15- تقوم
الوزارة بفحص وتدقيق مقترحات الموازنة السنوية لحكومات الولايات والحكم المحلي
بهدف تحديد العجز الذي تتحمله الحكومة الاتحادية أو الفائض الذي يؤول اليها 16. |
|
ترشيد الأداء المالي. |
16- تقوم
الوزارة بترشيد الأداء المالي لحكومات الولايات والحكم المحلي وباعداد الدراسات
التي تؤدي إلى استنباط موارد جديدة وزيادة الموارد القائمة ومنع التضارب مع
الضرائب الاتحادية.17 |
|
|
الفصل السادس |
|
|
الاستثمارات الحكومية |
|
مسئولية الوزارة عن الاستثمارات الحكومية. |
17-
تكون الوزارة مسئولة عن استثمارات الحكومة الاتحادية في أي
شركة خاصة أو عامة أو مصرف أو أي جهة مماثلة وتتولى دفع نصيب الحكومة في تلك
الاستثمارات واستلام نصيبها من الأرباح. 18 |
|
عدم جواز التصرف في أرباح الحكومة. |
18- لا يجوز التصرف بأي وجه من الوجوه في أرباح
الحكومة الاتحادية من عائد استثماراتها بتأجيل دفع الأرباح أو اضافتها إلى رأس
المال أو مال الاحتياطي أو بأي طريقة أخرى دون الحصول على موافقة الوزير.19 |
|
|
الفصل السابع |
|
|
الحسابات |
|
مسئولية الوزارة عن تسيير حركة الأموال العامة. |
19- (1)
تكون الوزارة مسئولة عن تسيير حركة الأموال وأعمال الخزينة وحساباتها وتحسين
الأداء الحسابي وتطويره. |
|
|
(2) دون المساس بعموم
أحكام البند (1) تكون الوزارة مسئولة عن : |
|
|
(أ ) حفظ حسابات أجهزة الحكومة الاتحادية وإعداد الحساب
الختامي للدولة،20 |
|
|
(ب) مراقبة المعاملات
المالية والنقدية والعينية والمصرفية والتأكد من
تحقيقها للضبط على الموارد والالتزامات والأصول، |
|
|
(ج) وضع أسس المراجعة الداخلية في جميع الوحدات الحسابية، |
|
|
(د ) تنفيذ المعاملات المالية من إيرادات ومصروفات
وفقاً للموازنة العامة عن طريق الوحدات الحسابية،21 |
|
|
(هـ)
اعداد المعلومات والبيانات
الحسابية بعد تبويبها وتحليلها بما يمكن من اجراء دراسة التكلفة وغيرها من
الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.22 |
|
|
الفصل الثامن |
|
|
المشتريات والإمدادات والمخازن |
|
المشتريات والتعاقد. |
20-(1) يتم التعاقد على شراء
جميع الأصناف والمهمات والخدمات اللازمة لأي من أجهزة الدولة عن طريق عطاءات
وتتم بالكيفية التي تحددها اللوائح.23 |
|
|
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز أن يتم
الشراء عن طريق عطاءات محدودة أو بالممارسة أو عن طريق العروض المباشرة وذلك في
الحالات التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون. |
|
التخزين. |
21- تنظم
اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون طرق تخزين وحفظ وصرف المخزونات بمختلف
أنواعها بجميع الوحدات الخازنة بأجهزة الدولة.24 |
|
|
الفصل التاسع |
|
|
أحكام عامة |
|
سلطة منح السلفيات. |
22- يجوز
منح السلفيات وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام
هذا القانون. |
|
تأمين الممتلكات العامة. |
23- يحدد
الوزير أنواع الممتلكات العامة التي يجوز التأمين عليها وفقاً للأسس والشروط
التي يضعها. |
|
اللوائح. |
24-(1) يصدر
الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. |
|
|
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1)
تشتمل تلك اللوائح على المسائل الآتية : |
|
|
(أ ) النظم المالية والمحاسبية وتنظيم أعمال
الخزانة،25 |
|
|
(ب) قواعد المشتريات
والتعاقد، |
|
|
(ج ) نظم
التخزين، |
|
|
(د ) تنظيم القروض الخارجية، |
|
|
(هـ) منح
السلفيات. |
|
النظم المالية
والمحاسبية بالمؤسسات والهيئات العامة. |
25- (1) لا يجوز أن تتعارض النظم المالية
والمحاسبية لأي من أجهزة الدولة، مع أحكام هذا القانون كما لا يجوز أن تختلف
جوهرياً مع أحكام اللوائح الصادرة بموجبه. |
|
|
(2) تكون الوزارة مسئولة عن مراقبة تطبيق
النظم المالية والمحاسبية لأي من أجهزة الدولة. 26 |
|
الجرائم والعقوبات 27. |
26- (1) يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص يخالف أحكام هذا القانون أو
اللوائح الصادرة بموجبه ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات، أو الغرامة، أو
العقوبتين معاً، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يكون عرضة لها وفقاً لأحكام
هذا القانون. |
|
|
(2) يعاقب بذات العقوبة، المنصوص عليها في البند
(1) كل شخص يقوم بتبديد المال العام بأي من الأوجه الآتية وهي : |
|
|
(أ ) الصرف : |
|
|
(أولا) على غير الأوجه المحددة للصرف، |
|
|
(ثانيا) غير المعقول على الأوجه المحددة
للصرف، |
|
|
(ب) الإهمال في الصرف، |
|
|
(ج) نقل الاعتمادات من فصل إلى آخر أو من بند
إلى آخر بغير الطرق المسموح بها قانوناً، |
|
|
(د ) التأخير غير المبرر في توريد المتحصلات
للجهات المختصة، |
|
|
(هـ) فقد النماذج المالية ذات القيمة والمستندات
واتلافها بإهمال.28 |
1 – قانون رقم 4 لسنة 1995 .
2 – القانون نفسه .
3 - قانون رقم 24 لسنة 1993.
4 – قانون رقم 4 لسنة 1995 .
5 - قانون رقم 24 لسنة 1993.
6 – قانون رقم 4 لسنة 1995 . .
7 – قانون رقم 24 لسنة 1993، قانون رقم 4 لسنة 1995 .
8 – ذات القانون .
9 – قانون رقم 4 لسنة 1993 .
10 – ذات القانون .
11 – قانون رقم 85 لسنة 1983، قانون رقم 4 لسنة 1995،
قانون رقم 40 لسنة 1974 .
12 - قانون رقم 24 لسنة 1993 .
13 - قانون رقم 85 لسنة 1983، قانون رقم 24 لسنة 1993 .
14 – قانون رقم 4 لسنة 1995 .
15 - قانون رقم 4 لسنة 1995، قانون رقم 40 لسنة 1994،
16 - قانون رقم 4 لسنة 1995، قانون رقم 24 لسنة 1993.
17 - قانون رقم 24 لسنة 1993.
18 - قانون رقم 24 لسنة 1993.
19 - القانون نفسه .
20 – القانون نفسه .
21 – قانون رقم 4 لسنة لسنة 1995 .
22 – القانون نفسه .
23 – قانون رقم 94 لسنة 1993 .
24 – القانون نفسه .
25 – قانون رقم 24 لسنة 1993 .
26 - قانون رقم 24 لسنة 1993، قانون
رقم 4 لسنة 1995 .
27 - القانون نفسه .
28 – قانون رقم 24 لسنة 1993 .