بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الجمارك لسنة 1986

ترتيب المواد

الباب الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

      اسم القانون.

      تفسير.

      تطبيق.

      الغاء واستثناء.

الباب الثانى

ادارة الجمارك

الفصل الأول

الادارة

      اختصاص المدير.

      علم الجمارك.

      تعيين النطاق والمحطات الجمركية.... الخ.

      اثبات التعيينات.... الخ.

      أيام العمل وساعاته وأجور العمل الاضافى.

10ـ    وجوب كتابة جميع المستندات باللغة العربية أو الانجليزية.

الفصل الثانى

   سلطات الموظفين

11ـ    السلطات بالنسبة إلى السفن التى ترفض التوقف.

12ـ    السلطات بالنسبة إلى السفن التى تتردد على الساحل.

13ـ    جواز ايقاف السفن الساحلية والسفن التى على طريق مائى داخلى.

14ـ    سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل فى الموانئ الجمركية وغيرها وضبط البضائع.

15ـ    سلطة تفتيش وسائل النقل الموجودة فى أى مكان غير الميناء الجمركى.

16ـ    سلطة تفتيش وسائل النقل التى تكون على مقربة من محطة جمركية ليست على الحدود.

17ـ    سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل التى تكون فى خدمة دولة أجنبية.

18ـ    مدى سلطة دخول وسيلة النقل.

19ـ    مدى سلطة التفتيش.

20ـ    مدى سلطة ضبط البضائع.

21ـ    جواز تفتيش ضابط الجمارك للمبانى والأمكنة للبحث عن البضائع المهربة.

22ـ    سلطة سؤال الأشخاص.

23ـ    حجز وتفتيش الأشخاص المشتبه فيهم.

24ـ    حق الأشخاص فى طلب عرضهم على وكيل نيابة أو قاضى جنايات... الخ قبل تفتيشهم.

25ـ    تفتيش عمال الشحن والتفريغ وغيرهم ممن يعملون داخل الحظيرة الجمركية.

26ـ    سلطة القبض.

27ـ    سلطة طلب المساعدة.

28ـ    سلطة كبير ضباط الجمارك فى ايقاف الشحن والتفريغ أو نقل البضائع.

29ـ    الطواف بالسواحل وبالنطاقات الجمركية.

30ـ    سلطة طلب تقديم المستندات المتعلقة بالجرائم.

31ـ    سلطة كبير ضباط الجمارك فى حجز المستندات.

32ـ    سلطة أخذ عينات من البضائع.

33ـ    سلطة المدير فى إصدار تصاريح للاتجار مع السفن والطائرات.

34ـ    حماية ضابط الجمارك.

35ـ    تفتيش ضابط الجمارك.

الفصل الثالث

الرقابة الجمركية

36ـ    الرقابة الجمركية على البضائع.

37ـ    عدم جواز إستبدال البضائع الموجودة تحت الرقابة الجمركية.

38ـ    عدم جواز فض الأختام أثناء وجود البضائع تحت الرقابة الجمركية.

39ـ    إعادة حزم البضائع فى الحظيرة.

40ـ    عدم جواز المطالبة بتعويض الخسارة إلا إذا نشأت عن إهمال جسيم.

الفصل الرابع

فحص البضائع

41ـ    الرقابة الجمركية تشمل حق فحص البضائع.

42ـ    فتح الطرود بوساطة أصحابها.

43ـ    التأشير على الطرود وترقيمها.

الفصل الخامس

الضمانات

44ـ    الحق فى طلب ضمان.

45ـ    نوع الضمان.

46ـ    جواز إعطاء ضمان عام.

47ـ    مصادرة الودائع النقدية.

48ـ    الضمانات الجديدة.

49ـ    شهادة إلغاء التعهد.

50ـ    الأثر المترتب على الضمان الجمركى.

الباب الثالث

تحصيل الرسوم الجمركية والإعفاء منها

الفصل الأول

الرسوم

51ـ    تحصيل الرسوم.

52ـ    تحصيل الرسوم الجمركية وفقاً للعمود 3(ب) من جدول التعريفة الجمركية.

53ـ    تحصيل رسوم الاستيراد على البضائع المصحوبة مع أمتعة المسافرين.

 

 

 

الفصل الثانى

الإعفاءات الجمركية

54ـ    الإعفاء من رسوم الصادر والوارد والنقل من سفينة لأخرى.

55ـ    حالات إعفاء البضائع التى يعاد استيرادها من رسم الاستيراد.

56ـ    الإعفاء الجزئى من رسم التصدير للبضائع المصدرة بالبريد.

57ـ    البضائع التى تصدر لاصلاحها ثم يعاد استيرادها تقدر عليها رسوم عند التصليح فقط.

58ـ    إعفاء السفن التى ترسو على الشاطئ للاصلاح... الخ من الرسوم.

59ـ    عبء الإثبات.

60ـ    تحصيل الرسوم على البضائع المعفاة من الرسوم إذا بيعت.

الباب الرابع

تحصيل الرسوم

الفصل الأول

الإفرارات الجمركية

61ـ    وجوب تقديم الإفرارات الجمركية عن البضائع عند دخولها الحظيرة الجمركية قبل أخذها منها.

62ـ    جواز فحص البضائع بوساطة المرسل إليه قبل أن يقدم عنها الإفرار.

63ـ    شكل الإقرار عند استيراد البضائع أو تصديرها ومحتوياته.

64ـ    شكل ومحتويات الإفرار على البضائع المنقولة من سفينة لأخرى.

65ـ    الإفرار الصادر من القصر.

66ـ    وجوب قيام محرر الإفرار بالاجابة على ما يوجه اليه من أسئلة.

67ـ    سلطة كبير ضباط الجمارك فى طلب أى أدلة أخرى على صحة الإفرار الجمركى.

68ـ    حظر تعديل الإفرار الجمركى.

69ـ    تسليم البوليصة.. الخ مع الإفرار الجمركى.

70ـ    بيانات الفواتير.

71ـ    سلطة المدير فى طلب أى بيانات خاصة.

 

 

 

الفصل الثانى

تقدير الرسوم الجمركية

72ـ    وقت تحديد فئة الرسوم على الواردات والنقل من سفينة لأخرى.

73ـ    تغيير الاتفاق عند تغيير رسوم الواردات والنقل من سفينة لأخرى.

74ـ    وقت تحديد فئة رسم التصدير.

75ـ    تحديد القيمة.

76ـ    تحديد تعريفة بأثمان البضائع.

77ـ    تحديد الرسوم المقدرة بناء على الوزن أو المقياس.

78ـ    قياس البضاعة وتقدير الرسوم.

79ـ    تقدير الرسوم النسبية.

80ـ    وجوب أخذ فئة للرسم إذا اختلفت الرسوم باختلاف مكان الأصل ما لم يثبت أن البضائع تخضع لفئة أقل.

81ـ    تحصيل أعلى رسم.

82ـ    تحويل القيمة إن لم تكن موضحة بالعملة السودانية ( والعملات الأخرى ).

 

الفصل الثالث

دفع الرسوم

83ـ    دفع الرسوم فى الحظيرة الجمركية.

84ـ    عدم جواز أخذ البضائع من الحظيرة الجمركية إلا بعد دفع الرسوم أو بإذن من المدير.

85ـ    للجمارك حق إمتياز أول فى حبس البضائع ضماناً لاستيفاء جميع الرسوم... الخ.

86ـ    سلطة بيع البضائع التى لا تؤخذ من الحظيرة الجمركية خلال ثلاثة أشهر.

87ـ    جواز إبادة أو التصرف فى البضائع التى لا تساوى الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

88ـ    دفع الرسوم على البضائع المبينة فى (منفستو) وسيلة النقل عند عدم تقديمها.

 

 

 

 

الفصل الرابع

المنازعات بشأن الرسوم الجمركية

89ـ    دفع الرسوم التى لم تحصل بالكامل أو التى ردت خطأ.

90ـ    الاجراءات عند وجود خلاف فى مقدار الرسم .

91ـ    الرسوم والعوائد التى تؤخذ عيناً.

الفصل الخامس

رد الرسوم

92ـ    عدم جواز إسترداد شئ من الرسوم فى حالة تغييرها.

93ـ    رد جزء من رسوم الاستيراد على البضائع المستوردة عند إعادة تصديرها.

94ـ    المقدار الذى يسترد من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير البضائع التى لم تكن وفق المواصفات المطلوبة أو أستوردت عن طريق الخطأ.

الفصل السادس

استرداد الرسوم

95ـ    المقدار الذى يسترد من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير البضائع التى يسهل التصرف فيها.

96ـ    سلطة المدير فى السماح برد الرسوم فى حالات معينة.

الباب الخامس

استيراد البضائع

الفصل الأول

الاستيراد بصفة عامة

97ـ    وجوب مرور البضائع عند استيرادها بالحظيرة الجمركية.

98ـ    قيود دخول وسائل النقل فى الميناء الجمركى.

99ـ    واجبات الشخص المسئول عن وسيلة النقل القادمة من الخارج.

100ـ   الاذن بتفريغ الحمولة.

101ـ   مكان التفريغ.

102ـ   عدم جواز مغادرة وسيلة النقل للمرسى أو مكان التفريغ بدون إذن.

103ـ   تسليم البضائع مباشرة.

104ـ   سلطة كبير ضباط الجمارك فى ايقاف تفريغ البضائع أو شحنها أو نقلها من سفينة لأخرى.

105ـ   البضائع التى تكون عند تفريغها فى حالة ظاهرة السوء.

106ـ   تعديل بيان الشحن (المنفستو).

107ـ   واجب الربان...الخ فى توضيح الناقص من البضائع أو الزائد فيها عند تفريغها.

108ـ   عدم جواز تفريغ البضائع فى أيام العطلات أو فى غير ساعات العمل الا باذن.

 

الفصل الثانى

استيراد البضائع بحراً أو بالطرق المائية الداخلية

109ـ   حظر رسو السفن عند دخول المياه الاقليمية فى غير الموانئ الجمركية ووجوب إستجابتها للإشارات التى تعطى لها.

110ـ   وجوب رسو السفن فى محطة التفتيش.

111ـ   واجب ربان السفينة فى تسهيل عملية تفتيشها ووجوب توقيعه على دفتر البلاغات.

112ـ   وجوب الاسراع بالسفينة إلى مكان التفريغ.

113ـ   تسليم بيان الشحن (المنفستو) الخاص بالسفينة.

114ـ   محتويات بيان الشحن (المنفستو) الخاص بالاستيراد.

115ـ   التبليغ عن السفن التى تكون فى خدمة دولة أجنبية.

116ـ   واجب ربان السفينة فى الإبلاغ عن تحطيمها.

117ـ   ايداع البضائع التى تفرغ فى عهدة الجمارك وإعطاء ايصال عنها.

 

الفصل الثالث

استيراد البضائع براً

118ـ   أخذ البضائع المستوردة براً إلى أقرب محطة جمركية.

 

 

 

 

الفصل الرابع

استيراد البضائع جواً

119ـ   وجوب هبوط الطائرة الأول فى المطار الجمركى فحسب.

120ـ   واجب قائد الطائرة عند هبوطه فى أى مكان غير المطار الجمركى فى تقديم نفسه للمعتمد أو ضابط الجمارك.

121ـ   واجب قائد الطائرة أو صاحبها الابلاغ عند تحطمها.

122ـ   عدم جواز فض الأختام.

123ـ   واجب قائد الطائرة فى التوجه بها إلى محطة التفتيش.

124ـ   واجب قائد الطائرة فى تقديم التقرير وإبراز المستندات.

125ـ   عدم جواز نقل البضائع من الطائرة إلا بعد تقديم التقرير.

126ـ   واجب قائد الطائرة فى حالة البضائع المعفاة من المرور بالحظيرة الجمركية.

127ـ   وجوب عمل الإفرار عن البضائع وتفريغها فى وقت مناسب.

الفصل الخامس

الاستيراد بطريق البريد

128ـ   إستيراد البضائع بالبريد.

129ـ   سلطة المدير فى التجاوز عن التمسك بالمسائل الشكلية.

130ـ   المنازعة فى رسوم البضائع المستوردة بطريق البريد.

الباب السادس

تصدير البضائع

الفصل الأول

التصدير بصفة عامة

131ـ   وجوب تقدير البضائع عن طريق الحظيرة الجمركية.

132ـ   البضائع التى يدل ظاهرها على سوء حالتها.

133ـ   البضائع التى لم تصدر وفقاً للإقرار.

134ـ   ضمان التصدير وشهادات تفريغ البضائع.

135ـ   شحن البضائع لتصديرها أو لنقلها من سفينة إلى أخرى.

136ـ   سلطة كبير ضباط الجمارك فى ايقاف شحن البضائع أو نقلها من سفينة لأخرى.

137ـ   عدم جواز شحن البضائع أو نقلها إلى سفينة أخرى أيام العطلات أو فى غير ساعات العمل إلا بإذن.

138ـ   البضائع التى شحنت للتصدير لا يجوز إنزالها بعد الشحن.

الفصل الثانى

التصدير بالبحر بطريق المياه الداخلية

139ـ   عدم جواز اقلاع السفينة إلا بإذن.

140ـ   مستلزمات الحصول على اذن بالسفر.

141ـ   البيانات التى تذكر فى منفستو التصدير.

142ـ   تعديل (المنفستو) التصدير.

143ـ   أسباب رفض الاذن بالسفر.

144ـ   منح الاذن بالسفر.

الفصل الثالث

التصدير بالبر

145ـ   وجوب أخذ البضائع المصدرة بالبر إلى أقرب محطة جمركية.

146ـ   سلطة كبير ضباط الجمارك فى طلب بيان الشحن (المنفستو).

الفصل الرابع

التصدير بطريق الجو

147ـ   وجوب اقلاع الطائرة من المطارات الجمركية.

148ـ   واجب قائد الطائرة فى تقديم نفسه للمعتمد أو ضابط الجمارك.

149ـ   عدم جواز تصدير البضائع فى الطائرات إلا بتصريح من ضابط الجمارك المسئول.

150ـ   واجب قائد الطائرة فى الإخطار عن السفر قبل شحن البضائع للتصدير.

151ـ   عدم جواز تفريغ البضائع بعد شحنها للتصدير الا بموافقة الجمارك.

152ـ   تقديم المستندات وترخيص القيام.

 

 

 

الفصل الخامس

التصدير بالبريد

153ـ   تحصيل رسوم التصدير.

154ـ   سلطة المدير فى التجاوز عند تنفيذ المسائل الشكلية.

الباب السابع

نقل البضائع من سفينة لأخرى

155ـ   إعفاء البضائع المرسلة ( للنقل إلى وسيلة نقل أخرى ) أو المرقومة بوضوح بميناء الوصول من الرسوم الجمركية.

156ـ   اعفاء البضائع من رسوم الاستيراد إذا كانت غير موضحة فى بيان الشحن أو غير مرقومة ولكن عمل عنها إقرار قانونى بأنها (للنقل من سفينة لأخرى ).

157ـ   الضمان عند وصول البضائع المعدة للنقل من وسيلة نقل إلى أخرى كمكان الوصول الذى عمل الإفرار عنه.

الباب الثامن

158ـ   محتويات إشعار التصدير.

الباب التاسع

التجارة الساحلية وتجارة الحدود

159ـ   وجوب تقديم شهادة خلال 60 يوماً بوصول البضائع المصدرة فى سفينة ساحلية.

160ـ   لا يجوز للسفن الساحلية أخذ بضائع لنقلها بحراً أو أن تغير خط سيرها.

161ـ   واجب ربان السفينة الساحلية أوصاحبها فى تقديم بيانات عن شحنها متى طلب منه ذلك.

162ـ   ختم الطرود المنقولة بحراً بمحازاة الساحل بالشمع.

الباب العاشر

تخزين البضائع فى المستودعات الجمركية

163ـ   سلطة المدير فى إنشاء مستودعات جمركية.

164ـ   إستمرار المستودعات المنشأة قبل صدور هذا القانون.

165ـ   الضمان عند دفع الرسوم عن البضائع التى توضع فى المستودعات.

166ـ   حق الجمارك فى حبس البضائع الموجودة فى المستودعات.

167ـ   إلغاء المستودع الجمركى والآثار المترتبة على ذلك والاجراءات التى تتبع.

168ـ   إعادة تقدير وإعادة وزن البضائع فى المستودع الجمركى.

169ـ   العجز فى البضائع المودعة فى المستودع الجمركى.

170ـ   إعادة تقويم البضائع المودعة فى المستودع الجمركى.

171ـ   تحديد مدة التخزين فى المستودع الجمركى.

172ـ   التصديق بانشاء المناطق والأسواق الحرة.

 

الباب الحادى عشر

أحكام متنوعة

الفصل الأول

أمتعة الركاب

173ـ   واجب الركاب فى إحضار أمتعتهم لتفتيشها.

174ـ   واجب الركاب فى عمل إقرار عن أمتعتهم والاجابة على الأسئلة التى توجه إليهم.

 

الفصل الثانى

مخازن السفن والطائرات

175ـ   وجوب ختم مخازن السفن والطائرات بالشمع.

176ـ   إستهلاك المؤن ومواد التموين.

177ـ   المؤن ومواد التموين المختومة.

 

الفصل الثالث

الوكلاء

178ـ   جواز قصر التخليص على الوكلاء المرخصين.

179ـ   تقديم التفويض.

180ـ   مسئولية الوكلاء.

181ـ   مسئولية الموكلين.

 

الفصل الرابع

أحكام عامة

182ـ   جواز إعتبار حاملى أوامر التسليم أصحاب بضائع.

183ـ   إعطاء شهادة الاستيراد أو التصدير عند طلبها.

184ـ   سلطة الاعفاء من تنفيذ أحكام هذا القانون.

185ـ   سلطة المدير فى الترخيص بالاستيراد أو التصدير عبوراً (ترانزيت) للبضائع الممنوعة.

186ـ   سلطة إبرام اتفاقيات خاصة.

187ـ   سلطة المدير فى وضع النماذج.

188ـ   سلطة المدير فى وضع اللوائح.

189ـ   سلطة كبير ضباط الجمارك فى تحديد الرسوم عند عدم النص عليها فى اللوائح.

الباب الثانى عشر

المصادرة والاستيلاء والجرائم والعقوبات

الفصل الأول

المصادرة والاستيلاء

190ـ   مصادرة وسائل النقل

191ـ   مصادرة البضائع.

192ـ   الطرود والبضائع المصادرة.

193ـ   سلطة الاستيلاء على وسائل النقل أو البضائع التى تخضع للمصادرة.

194ـ   الاجراءات التى تتبع بعد الاستيلاء على البضائع.

195ـ   سلطة المحكمة فى الحكم بدفع غرامة بدلاً عن المصادرة.

196ـ   جواز التصرف فى الأشياء المستولى عليها حسبما يأمر به المدير.

197ـ   تقويم الأموال المستولى عليها.

الفصل الثانى

الجرائم والعقوبات

198ـ   التهريب والجرائم المماثلة.

199ـ   جرائم جمركية أخرى مماثلة.

200ـ   نقل أو إبادة البضائع الموجودة فى مستودع جمركى.

201ـ   إبادة البضائع الخاضعة للرقابة الجمركية أو مستنداتها.

202ـ   مخالفة أحكام هذا القانون فى غير ما ذكر.

203ـ   التضامن والإنفراد فى العقوبة.

204ـ   تطبيق بعض أحكام القانون الجنائى.

205ـ   توقيع عقوبة المصادرة بالاضافة إلى أى عقوبة أخرى.

206ـ   سلطة كبير ضباط الجمارك فى حجز البضائع.

207ـ   الحكم بالسجن عند الادانة للمرة الثانية.

208ـ   إستعمال الأسلحة النارية لتنفيذ الاعتقال.

الباب الثالث عشر

أحكام ختامية

209ـ   سلطة المدير فى الصلح فى جرائم الجمارك.

210ـ   سلطة وزير العدل فى الصلح  فى قضايا الجمارك وسحبها.

211ـ   تطبيق أحكام قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991.

212ـ   تقادم قضايا الجمارك.

213ـ   الاجراءات عند غياب المتهم.

214ـ   إجراءات قضايا الجمارك.

215ـ   عبء الاثبات.

216ـ   حظر تسليم البضائع المحظورة.

217ـ   معهد الجمارك.

217أ ـ معمل الجمارك.

218ـ   حرس الجمارك.

219ـ   اشراك ضباط الجمارك فى التحرى.

220ـ   أيلولة الأموال المصادرة والغرامات لمال الخدمات الاجتماعية بالجمارك.

221ـ   الحوافز عن ضبط عمليات التهريب.

 

          الجدول : التعريفة الجمركية.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الجمارك لسنة 1986 *

(24/4/1986)

الباب الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.

  يسمى هذا القانون" قانون الجمارك لسنة 1986".                                  

تفسير.  

2ـ في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :1                                          

" أجنبي"             يقصد به خارج الحدود الجمركية ,

" بضائع "           يقصد بها جميع الأموال المنقولة بما في ذلك الحيوانات والنقد والأوراق المالية،

" بضائع مقيدة "      يقصد بها أي بضائع يكون استيرادهـا أو تصديرها مقيداً بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يكون معمولاً به في الوقت الحاضر وتكون لعبارة " واردات مقيدة " ولعبارة  " صادرات مقيدة " معان مماثلة لذلك،

"بضائع ممنوعة "    يقصد بها أي بضائع يكون استيرادها أو تصديرها ممنوعاً بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر وتكون لعبارة " واردات ممنوعة "ولعبارة " صادرات ممنوعة " معان مماثلة لذلك،

" تجارة ساحلية"      يقصد بها جميع أنواع التجارة عن طريق البحر من أي مكان داخل حدود السودان مباشرة إلى أي مكان آخر فيه وتعتبر جميع السفن عند اشتغالها بالتجارة الساحلية سفناً ساحلية لأغراض تلك التجارة،

" تفويض "           يقصد به التفويض الصادر من المدير أو من كبير ضباط الجمارك،

" تهريب "           يقصد به أى استيراد أو تصدير أو نقل للبضائع بقصد الإحتيال على دفع الايرادات العامة أو تفادى أو تقييد على استيراد أى واردات أوتصدير أى صادرات ممنوعة أو مقيدة من أي بضائع ويشمل ذلك أي شروع في القيام بأي فعل مما تقدم ذكره وتكون لكلمة " يهرب " وعبارة        " بضائع مهربة " معان مماثلة،

"الجمارك"            يقصد بها الإدارة العامة لشرطة الجمارك،

"حدود جمركية "     يقصد بها المياه الإقليمية للسودان وحدود السودانالبرية مع الأقطار الأخرى المجاورة وتشمل المجال الجوى الواقع فوق تلك المياه الإقليمية وتلك الحدود البرية على أن يعتبر في داخل الحدود الجمركية أي صندل أو أي عوامة أو أي سفينة أخرى في أي ميناء أو مرفأ تكون مستخدمة في الوقت الحاضر في نقل البضائع أو الأشخاص الي أي سفينة راسية أو مربوطة وأي سفينة في أي ميناء أو مرفأ تنقل اليها أو منها مباشرة من الخارج بضائع من أو إلي أي سفينة أخرى،

"حارس"             يقصد  به  الشخص  المعين  لحراسة  منشـآت وممتلكات الجمارك والبضائع في الموانئ والمطارات والمحطات والحظائر والمستودعات الجمرية ومداخل ومخارج تلك الأمكنة والنطاقات الجمركية وأي مكان آخر يحدده المدير بموجب أمر،

"حظيرة جمركية"     يقصد بها أي مكان في ميناء جمركي أو محطة جمركية يحدده المدير لإيداع البضائع لفحصها الي أن تدفع جميع الرسوم المستحقة عليها،

" الخارج"            يقصد به أي مكان خارج الحدود الجمركية،

"ربان "              يقصد به أي شخص غير مرشد السفينة يكون مسئولاً عنها أو يتولى أمرها، 

"الرقابة الجمركية" يقصد بها الإجراءات المتبعة لضمان تطبيق القوانين واللوائح المسئولة عنها السلطات الجمركية،

" سفينة "             تشمل كل مركب أو قارب أو أي نوع من وسائل النقل التي تبنى أو تستخدم لنقل الأشخاص أو البضائع عن طريق مائي،  

" شهر"               يقصد به شهر وفقاً للتقويم الميلادي،

"صادرأوتصدير"   يقصد به نقل البضائع من السودان عبر الحدود الجمركية،

"ضباط الجمارك"  تشمل جميع الأشخاص المفوضين من المديرأو أي أشخاص في خدمة الحكومة يكونون في الوقت الحاضر مفوضين لأداء واجبات ضباط شرطة الجمارك في السودان،

" ضابط جمارك مسئول "     تشمل المدير أو أي من كبار ضباط الجمارك أو أي ضابط يقوم بأداء وظيفته في الزمان والمكان المحددين ويكون كبير ضباط الجمارك قد فوضه سلطاته فيما يتعلق بمسألة معينة،

" طائرة "            تشمل كل الآلات التي تطير من أي نوع كانت سواء كانت أثقل من الهواء أو  أخف منه،

" طرد"               يشمل كل شئ يستخدم في تغليف أي بضائع معدة للنقل أو تغطيتها أو في لفها أو إحتوائها أو حزمها،

"طيار"               فيما يختص بأي طائرة يقصد به الشخص المسئول عنها،

" القانون"             يشمل جميع اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،

"كبيرضباط الجمارك"  يقصد به أي ضابط يكون في الوقت الحاضر مسئولاً عن محطة جمركية،

"مالك "              تشمل بالنسبة لأي بضائع أي شخص "خلاف ضابط الجمارك أثناء عمله بصفته الرسمية " يكون أو يظهر نفسه بمظهر المالك لتلك البضائع أو مستوردها أو مصدرها أو من أرسلت اليه أو الوكيل أو الشخص الذي يحوزها أو المنتفع صاحب المصلحة فيها أو من له أشراف عليها أو له سلطة التصرف فيها , كما تشمل بالنسبة لأي وسيلة نقل أي  شخص بصفته وكيلاً عن المالك أو يكون مفوضاً منه في استلام أجرة النقل أو أي رسوم أخرى  متعلقة بذلك تكون مستحقة الدفع،

"محطة فحص"       يقصد بها أي فضاء في ميناء جمركي أو محطة جمركية أو مطار جمركي يحدده المدير لفحص البضائع،

"مدير"               يقصد به مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك ويشمل أي شخص يباشر آنذاك مهام المدير عند غيابه،

" مرخص "          قصد به مرخص من المدير،

" مستند "             شمل الدفاتر،

" مطار "             قصد به أي مساحة معينة ومحددة من الأرض أو المياه أو أي بناء يستخدم أو يراد استخدامه أما كلياً أو جزئياً لهبوط الطائرات أو قيامها،  

" مقرر"              قصد به مقرر بمقتضى اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،

" نطاق جمركي"     يقصد به المنطقة من الأرض أو من البحر الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية خاصة وهو نوعان :

(أولا)      النطاق الجمركي البحري ويشمل المنطقة الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية،

(ثانيا)      النطاق الجمركي البرى ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وأي خط داخلي من جهة ثانية،

" ميناء جمركي"      يشمل أي ميناء يحدده المدير على أي طريق مائي داخلي،

"وارد أو استيراد"    يقصد به نقل البضائع إلى السودان عبر الحدود الجمركية،

" وزير "            يقصد وزير المالية والاقتصاد الوطنى ،

" وسائل نقل"         يقصد بها أي سفينة أو عربة أو مركبة أو طائرة أو أي حيوان مما يستخدم في نقل الأشخاص أو البضائع،

"وقت الاستيراد       يقصد به الوقت الذي تنقل فيه البضائع عبر الحدود

أو التصدير"          الجمركية الي داخل السودان أو خارجه.

تطبيق.

3-    (1)    لا تطبق المواد  40 , 86 , 101 , 102 , 105, 108, 117, 137و 188 (1)  (م) (ثانيا) على منطقة ميناء  بورتسودان حسب تعريفها في قانون هيئة المواني البحرية لسنة 1974.

 (2)     يجوز لمجلس الوزراء أن يوجه بمقتضى أمر ينشر في الجريدة الرسمية بعدم تطبيق أي مادة أخرى من هذا القانون على الوجه سالف الذكر أو بتطبيق أي مادة لا يجوز تطبيقها حسبما نص عليه فيما تقدم ويجوز له أن يلحق بذلك التطبيق أو عدمه ما يراه ملائما من الشروط.

إلغاء واستثناء

     يلغى قانون الجمارك لسنة 1404هـ على  أن  تظل  جميع  اللوائحوالأوامر والاعلانات التى تمت أو صدرت بموجبه سارية كما لو قد تمت أو صدرت بموجب أحكام هذا القانون.

الباب الثاني

إدارة الجمارك

الفصل الأول

الإدارة

 

اختصاصات المدير.

     (1)    يكون المدير مسئولاً عن التطبيق العام لأحكام  هذا  القانونوتكون له في جميع الأوقات سلطة  وإختصاص كاملان للقيام بتنفيذهما.

(2)    يجوز للمدير أن يفوض بمكتوب يحمل توقيعه أي ضابط أيا من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون فيما يتعلق بأي مسألة بعينها أو مجموعة من المسائل أو بأي ولاية أو منطقة أو مكان ويكون أي تفويض مما ذكر قابلاً للإلغاء كتابة متى رغب المدير في ذلك ولا يمنع ذلك التفويض المدير من مباشرة تلك السلطات.2

علم الجمارك.

        تستعمل الجمارك علماً حسبما يتقرر، وتميز السفن التى تستخدمهاالجمارك عن السفن الأخرى بذلك العلم.

تعيين النطـاق والمحطات الجمركية          .... الخ.

  (1) يجوز للمدير بأمر ينشر فى الجريدة الرسمية أو ينشر بأى وسيلة يراها مناسبة أن يعين :

 (أ )   موانئ  ومحطات  ومطارات  جمركية  لتصديرالبضائع واستيرادها بالبحر أو بالطرق المائية الداخلية أو البر أوالجو حسبما يكون الحال،

(ب)   محطات التفتيش التي يدخل فيها الضابط إلى السفن والطائرات لتفتيشها،

(ج)   حظائر جمركية ومحطات للتفتيش ويبين حدودها،

(د )   أماكن خاصة لدخول وخروج البضائع العابرة ( ترانزيت ) التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً،

(هـ)  نطاقات جمركية وأن يبين حدودها،

(و )   طرق النقل براً بين الحدود وأقرب محطة للجمارك إليها وطرق لمسار الصادر،

(ز )   أماكن خاصة على الساحل لتفريغ المنتجات المحلية أو شحنها،

(ح)   مخازن عامة داخل أو خارج الحظائر الجمركية لتخزين البضائع الخاضعة للرقابة الجمركية.

 

(2)    يجوز أن يكون التعيين أو التحديد المذكور في البند (1) لأغراض معينة ومحددة أو لوقت معين ومحدد أو دون تحديد، ويجوز إلغاؤه أو تعديله في أي وقت بذات الكيفية.

(3)    تعتبر أياً من المطارات الجمركية والموانئ الجمركية والمحطات والحظائر الجمركية ومحطات التفتيش وأماكن الدخول والخروج والتفريغ والشحن والطرق البرية المستخدمة عند سريان هذا القانون كما لو أنها عينت وحددت بموجب أحكام هذا القانون.

(4)    يجوز للمدير أن يسمح بنقل البضائع من مكان دخول معين إلى أي محطة جمركية معينة.

 

اثبات التعيينات .... الخ.      

       يكون البيان المكتوب الموقع عليه من المدير بأنه  قد  عين أو أصدر توجيهاته أو منح موافقته دليلاً كافياً على حصول ذلك التعيين أو صدور تلك التوجيهات أو الموافقة على تاريخ سريان أي منهم مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك بشأن الطريقة التي يتم بها التعيين أو تصدر بها التوجيهات أو الموافقة.

أيام العمل وساعاته وأجور العمل الاضافى.                   

  (1)      يكون يوم العمل والساعات التي تتعامل فيها  الجمارك  مع الجمهور وأجور العمل الإضافي على الوجه المقرر.

(2)      يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يسمح بالعمل في غير أيام وساعات العمل المقررة على أن يراعى دفع الأجور المقررة للعمل الإضافي

وجوب كتابة جمـيع المسـتندات باللغـة  العربية أوالانجليزية.          

 

10ـ (1)      يجب أن يكون مكتوبا باللغة العربية أو الإنجليزية كلإقرار أو أي مستند آخر عن البضائع يقدم إلى الجمارك.

(2)      إذا قدم إلى الجمارك أي إقرار أو أي مستند آخر محرر بلغة غير العربية أو الإنجليزية فيجوز للضابط المسئول أن يطلب تقديم الأصل ومعه ترجمة باللغة العربية أو الإنجليزية.3

الفصل الثانى

سلطات الموظفين

 

السلطات بالنسبة للسفن التى ترفض التوقف.   

11ـ  يجوز لقائد أى سفينة أو طائرة ولضابط الجمارك ولأى شخص آخر يفوضه المدير إذا كان مسئولاً فى أى سفينة أو طائرة تحمل الشعارات الصحيحة المميزة أو ترفع علم الجمارك أن  يطارد أى سفينة داخل مياه السودان الاقليمية أو على أى طريق مائى داخل السودان إذا لم تتوقف متى أعطيت لها إشارة أو طلب منها ذلك بالطريقة القانونية ويجوز له بعد أن يطلق النار كإنذار أن يطلق النار على تلك السفينة لاجبارها على التوقف.4 

السلطات بالنسبة للسفن التى تتردد على الساحل.

12ـ   (1)     يجوز لأى موظف ممن ذكروا فى المادة 11 أن يطلب  من ربان أى سفينة  تتردد على المياه الأقليمية السودانية أن تغادرها فإذا لم تغادر تلك السفينة في الحال يجوز له أن يصعد إليها ويقتادها.

(2)    يجوز لضابط  الجمارك المسئول أن يستجوب جميع الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة التي أحضرت إلى الميناء على الوجه المتقدم ويجب على كل منهم الإجابة على ما يوجه إليه من أسئلة بشأن السفينة وحمولتها وبحارتها ومخازنها ورحلتها وأن يبرز المستندات المتعلقة بالسفينة وحمولتها.

جواز ايقاف السفن الساحلية والسفن التى على طريق مائى داخلى.

13ـ   يجوز لأى موظف ممن ورد ذكرهم فى المادة 11 وأى موظف فى حالة أي سفينة على طريق مائي داخلي بالسودان وأن يطلب في أيوقت  من  أي  سفينة  من  السفن  الوارد  ذكرها  في الفقرتين (و)و(ز) من المادة 36 أن تتوقف ويجوز له في حالة أي سفينة في أي طريق مائي داخلي مما ذكر أن يطلب منها أن ترسو على الشاطئ في أقرب مكان مناسب.

سلطة دخول وتفتيشوسـائل النقـل  فى الموانئ الجمركيةوغيرها وضبط البضائع.

14ـ    مع مراعاة أحكام المادة 17، يجوزلأي شرطي جمارك أوحارس أن:

 ( أ)     يدخل أو يفتش أياً من وسائل النقل في أي  ميناء  جمركي أو مكان جمركى أو مطار جمركي  أو أي  سفينة  في  أي مكان آخر تحمل بضائع  خاضعة  للرقابة  الجمركية  وأي سفينة تكون داخل مياه السودان الإقليمية،

(ب)     يضبط أي بضائع  توجد داخل أي من وسائل النقل المذكورة أو أي بضائع خاضعة للرقابة الجمركية توجد في تلك السفينة.

سلطة تفتيش وسائل النقل الموجودة فى أى مكان غير الميناء الجمركى... الخ.

15ـ    يجوز لأى ضابط جمارك أن يوقف أياً  من  وسائل النقل غير السفن  وأن يفتشها على مسئولية ونفقة مالكها  للتأكد  مما  إذا  كانت  تحملبطريق غير مشروع بضائع خاضعة للرسوم أوصادرات أو واردات ممنوعة أو مقيدة متى كانت لديه أسباب معقولة للاشتباه فيها ويجب على الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أن يوقفها وأن يسمح بإجراء التفتيش عندما يطلب منه ذلك أي ضابط.

سلطة تفتيش وسـائل النقل التى تكون علـى مقربة من محطة جمركية ليست على الحدود

16ـ   (1)        إذا لم  تكن  المحطة  الجمركية  على الحدود، فيجوز لأي ضابط أن يوقف أي وسيلة  للنقل  غير السفن  تكون  على مقربة من المحطة  الجمركية  أو  بين  المحطة  الجمركية والحدود وأن يفتشها على مسئولية ونفقة مالكها ويجب على الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أن يوقفها ويسمح بإجراء التفتيش عندما يطلب منه ذلك أى ضابط ويجوز التحقيق معه ومع أي راكب وسؤاله عن نوع البضاعة التي يحملها ومصدرها والمكان الذي تقصده.

(2)        إذا وجدت داخل وسيلة النقل المذكورة أي بضائع خاضعة للرسوم أو  أي صادرات أو واردات ممنوعة أو مقيدة أو إذا امتنع أي شخص عن الإجابة على الأسئلة الموجهة له أو كانت إجابته عليها غير مقنعة فيجوز للضابط  أن يأمر الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة بأخذها مباشرة إلى أقرب محطة جمركية ويجب على ذلك الشخص أن ينفذ ما يطلب منه فوراً.

 

(3)        يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يكلف الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أو مالك البضاعة الموجودة على تلك الوسيلة أن يودع نقداً رسوم التصدير المستحقة على تلك البضاعة أو أن يقدم ضماناً لدفع تلك الرسوم ويجب مصادرة ذلك المبلغ المودع أو تنفيذ ذلك الضمان مالم يقدم إلى كبير ضباط الجمارك خلال ستة أشهر ما يقنعه بأن تلك البضائع لم تصدر.

سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل التى تكون فى خدمة دولة أجنبية.

17ـ   يجوز لأي ضابط جمارك مفوضاً تفويضاً خاصاً من المدير أن يدخل أياً  من وسائل النقل التي تستخدمها أي دولة  أجنبية  إذا  كانت  فيها بضائع مشحونة للخارج بخلاف تموين السفينة أو الطائرة أو معداتها وأن يفتشها بذات الكيفية التي يتم بها ذلك في وسائل النقل الأخرى، ويجوز لذلك الضابط تفريغ تلك البضائع أو إحضارها للشاطئ ووضعها تحت الرقابة الجمركية.    

مدى سلطة دخول وسيلة النقل

18ـ   (1)    تمتد سلطة ضابط الجمارك في دخول أي وسيلة  للنقل  إلى البقاءفيها ويجوز لكبيرضباط الجمارك أن يضع ضابطاً للجمارك أو حارساً على ظهر أي وسيلة من وسائل النقل التي يكون لضابط الجمارك أو الحارس حق الدخول فيها ويجب على ربان السفينة أن يقدم لهم الأمكنة المناسبة للنوم والطعام المناسب والكافي بدون مقابل.

 (2)   لا يجوز لوسيلة  النقل  مغادرة  أى مكان  وعلى  ظهرها أى ضابط جمارك  إلا  بموافقته.

مدى سلطة التفتيش.

19ـ   تمتد سلطة ضابط الجمارك فى التفتيش إلى  أى  من  أجزاء  وسيلةالنقل وتشمل سلطته فتح أى طرد أو خزانة أو مكان وفحص جميع البضائع والمستندات الخاصة بالبضائع أو بوسيلة النقل.

مدى سلطة ضبط البضائع.

20ـ   تمتد سلطة ضابط  الجمارك  فى  ضبط  البضائع  إلى  غلق  عنابر السفينة والممرات الأخرى والمؤدية إلى العنابر وإلى التحفظ  على أى بضائع أو ختمها أو وضع علامات عليها أو إتخاذ أى طريقة أخري لضبطها أو نقلها الي حظيرة الجمارك  أو إلى محطة التفتيش.

جواز تفتيش ضابط الجمـارك للمبانى والأمكنة للبحث عن البضائع المهربة. 

21ـ   (1)        يجوز لأى ضابط جمارك مفوض أو لأى  حارس  مفوض أن يدخل ويفتش فى أى وقت  ودون أمر تفتيش  أى  مبانٍ أو أماكن إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة فيها ويجوز له  حجز ما يجده من تلك البضائع ونقلها، على أنه لا يجوز دخول أو تفتيش أى مسكن مالم يحصل ضابط الجمارك  مقدماً على أمر بذلك من وكيل النيابة أو القاضى المختص.5

 (2)       يجوز لضابط الجمارك أو للحارس عند حدوث مقاومة أن يكسر ويفتح أى باب ويزيل أى مانع آخر أو عائق يحول دون دخوله أو دون تفتيش البضاعة أو حجزها.

سلطة سؤال الأشخاص.

22ـ   يجوز لأى ضابط جمارك أن يسأل أى شخص  يكون  موجوداً  على أى سفينة فى ميناء جمركى أو يكون على وشك الدخول فيها أو فى أى وسيلة أخرى للنقل عبرت أو توشك ان تعبر الحدود أو أى شخص نزل أو خرج من تلك السفينة أو من وسيلة النقل الأخرى عما إذا كان يحمل معه أو كان فى حيازته أو بين أمتعته بضائع خاضعة لرسوم، أو صادرات أو واردات ممنوعة أو مقيدة.

                   

حجـز وتفـتيش الأشخاص المشتبه فيهم.

23ـ   إذا كان لدى أى ضابط  جمارك سبب معقول  للاشتباه  فى  أن  أى شخص يحمل  أو كانت  لديه  بوجه  غير مشروع  بضائع  خاضعة للرقابة الجمركية أو انه يخبئ شيئاً مما يكون استيراده أو تصديره ممنوعاً أو مقيداً فيجوز له حجز ذلك الشخص وتفتيشه مع مراعاة أحكام المادة  24 على أنه لا يجوز تفتيش النساء إلا بوساطة إمرأة يعينها كبير ضباط الجمارك.

حق الأشخـاص فى طلب عرضهم على وكيل نيابة أوقاضى جنايات...الخ قبل تفتيشهم.

24ـ   (1)      يجب على  أى  ضابط  جمارك  يريد  تفتيش  أى  شخص بموجب أحكام المادة 23 أن يبلغ ذلك الشخص بأنه من حقهأن يطلب قبل تفتيشه أخذه إلى أقرب وكيل نيابة  أو قاضى جنايات أو كبير ضباط الجمارك فإذا طلب ذلك  فيجب  أن يستجاب لطلبه فى أقرب وقت مناسب.

(2)      إذا رأى وكيل النيابة أو القاضى أو كبير ضباط الجمارك الذى أحضر أمامه ذلك الشخص أنه لا يوجد سبب معقول لتفتيشه فيجب عليه إخلاء سبيله فى الحال، ويجب عليه إذا رأى غير ذلك أن يأمر بإجراء التفتيش. 6

تفتيش عمال الشحن والتفريغ  وغيرهم ممن يعملون داخل الحظيرة الجمركية.                  

25ـ    يجوز لضابط الجمارك أو الحارس أن يطلب من  أي  شخص  يعمل في شحن أو تفريغ أو من أي عامل يعمل داخل  الحظيرة  الجمركية أو يعمل في شحن أو تفريغ أي وسيلة للنقل أن  يقدم  نفسه  للتفتيش عند دخوله أو خروجه من الحظيرة الجمركية أو وسيلة النقل.

سلطة القبض.

26ـ   يجوز لأي ضابط جمارك أو حارس أن يقبض على أي شخص دون أمر قبض إذا كان لدى ضابط الجمارك  أو الحارس  أسباب  معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد أرتكب أياً من الجرائم الآتية، أو شرع فى ارتكابها أو كانت له علاقة بارتكابها  :

(أ )    التهريب،

(ب)   نقل بضائع مهربة أو حيازتها بوجه غير مشروع، ويجب إحضار الشخص الذى يقبض عليه فى هذه الحالة أمام كبير ضباط الجمارك أو وكيل النيابة أو قاضى الجنايات ويجب على كبير ضباط الجمارك الذى أحضر أمامه الشخص المقبوض عليه أن يدون بعد التحقيق اسم ذلك الشخص وعنوانه وأسباب القبض عليه والظروف التى تم فيها ذلك القبض فإذا اقتنع بأنه لا توجد أسباب معقولة للإعتقاد بأن المقبوض عليه قد ارتكب شيئاً مما سبق ذكره يجب عليه إخلاء سبيله دون أن يؤثر ذلك على أى دعوى أو إجراءات قد تتخذ ضده فى المستقبل، أما إذا إقتنع بوجود أسباب معقولة تحمل على الإعتقاد بأن المقبوض عليه قد ارتكب شيئاً مما ذكر فيجوز له أن يجرى صلحاً فى المخالفة وفقاً لأحكام المادة 209 إذا كان لديه تفويض بذلك أو أن يرسله تحت الحراسة إلى وكيل النيابة أو قاضى الجنايات.7

سلطة طلب المساعدة.

27ـ    يجوز لكل  شخص  أثناء  قيامه  بقبض  أو حجز مشروع  بموجب أحكام هذا القانون أن يطلب المساعدة من أى شخص يكون موجوداً ويجب أن تقدم إليه المساعدة المطلوبة.

سلطة كبير ضباط الجمارك فى ايقاف  الشحن أو التفريغ أو نقل البضائع

28ـ    يجوز لكبير ضباط الجمارك إيقاف شحن البضائع فى  السفن  أو فىوسائل النقل الأخرى أو تفريغها منها أو نقلها من سفينة  لأخرى  أو من وسيلة نقل إلى أخرى على أساس وجود محاولة  للتهريب  تتعلق بتلك البضائع أو بوسيلة النقل أو لأن الأشخاص المسئولين عن تقديم بيان الشحن ( المنفستو ) أو المستندات الأخرى الواجب تقديمها قد رفضوا تقديمها أو تأخروا فى ذلك.

الطواف بالسواحـل وبالنطاقات الجمركية.

29ـ    يجوز لأى ضابط جمارك أو لأى شخص يقوم بمساعدته أثناء  قيامه بواجبه أن يطوف بالسواحل والنطاقات الجمركية وأن يمر بحرية على إمتدادها أو على أى جزء منها أو على إمتداد أى خط  للسكك الحديدية أو على شواطىء أو سواحل أو ضفاف أى ميناء أو خليج أو بحيرة أو نهر أو أى طريق أو أرض تقع داخل خمسة أميال من الحدود.

سلطة طلب تقديم المستندات المتعلقة بالجرائم

30ـ     إذا وصلت إلى كبير ضباط الجمارك معلومات بأنه قد تم  تهريب أىبضائع أو أنه لم يقدم عنها إقراراً  جمركياً  أو أن  الإقرار الجمركى عنها لم يكن قانونياً أو أن القيمة المقدرة لها أقل من قيمة تلك البضائع أو أنه حدث بشأنها تعامل غير مشروع أو إذا وصلت معلومات عن أى نية فى تهريب أى بضائع أو عدم تقديم إقرار عنها أو تقديم إقرار غير قانونى عنها أو إقرار أقل من قيمتها أو إجراء تعامل غير مشروع بشأنها أو إذا حجزت أى بضائع فيجب على مالك تلك البضائع متى طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول أن يقدم له فوراً ويسلمه جميع الدفاتر والمستندات أو رسائل الحاسوب الخاصة بتلك البضائع أو بأى بضائع أخرى قام بإستيرادها أو تصديرها فى أى وقت خلال الخمس سنوات السابقة مباشرة لذلك الطلب ويجب عليه أيضاً أن يقدم لضابط الجمارك المسئول جميع الدفاتر والمستندات أياً كان نوعها مما يكون مدوناً فيها أى قيد أو مذكرة يبدو منها بأى طريقة أن لها علاقة بتلك البضائع ليفحصها ويجب عليه أن يسمح لذلك الضابط أو لأى ضابط يفوضه بأخذ صور أو مستخرجات من تلك الدفاتر والمستندات.

سلطة كبير ضباط الجمارك فى حجز  المستندات.

31ـ     يجوز لكبير ضباط  الجمارك أن  يحجز أو يستبقى لديه ما يقدم  منمستندات  لها  صلة  بأى  إقرار جمركى  أو يستوجب  هذا  القانون تقديمها على أن يكون لصاحب الحق فى تلك المستندات حق الحصول على صورة منها مصدق على صحتها من كبير ضباط الجمارك بدلاً عن الأصل وذلك بعد دفع الرسم المقرر وتكون تلك الصورة المصدق عليها مقبولة أمام جميع المحاكم كبينة ويكون لها نفس الأثر المترتب على الأصل.

سلطة أخذ عينات من البضائع.

32ـ     يجوز لكبير ضباط الجمارك متى رأى ذلك أن يأخذ  من أى  بضائع تحت الرقابة الجمركية عينات مجانية تستعمل ويتم التصرف فيها بوساطة أى ضابط بالكيفية المقررة.

سلطـة المدير فى اصدار تصـاريح للاتجار مع السفن أو الطائرات.               

33ـ    يجوز للمدير أن يصدر تصاريح :

(أ )    لأى شخص يتاجر مع السفن أوالطائرات المغادرة أوالقادمةمن الخارج،

(ب)   لبيع المأكولات الطازجة والمثلجات للأشخاص الذين يزورون تلك السفن أو الطائرات فى الموانىء والمطارات ولبيع ما تحمله تلك السفن والطائرات من أشياء تباع للركاب أو لطاقم السفينة أو الطائرة.

حماية ضابط الجمارك.

34ـ   (1)        لا يكون ضابط الجمارك مسئولاً عن أى  حجز أجراه  وفقاً لأحكام هذا القانون متى وجد سبب معقول لذلك .

(2)        إذا إسترد المدعى أى وسيلة للنقل أو أى بضاعة محجوزة أوالعائد من بيعها فيجوز للمحكمة أن تدون فى حيثياتها بأن الحجز قد تم بناء على أسباب معقولة ويكون ذلك مانعاً من إتخاذ أى إجراءات ضد ضابط الجمارك  بشأن ذلك الحجز.

تفتيش ضابط الجمارك.

35ـ   لا يجوز تفتيش ضابط الجمارك اثناء  تأدية  واجبه  الرسمى إلا  فى حالة التلبس أو بموجب أمر تفتيش صادر من الجهة المختصة أو بإذن المدير أو الرئيس المباشر فى موقع العمل أو من يفوضه المدير فى ذلك.

الفصل الثالث

الرقابة الجمركية

الرقابة الجمركية على البضائع

36ـ    تخضع البضائع للرقابة الجمركية على الوجه الآتى :

 (أ )     بالنسبة للبضائع الموجودة فى الحظيرة الجمركية أو فى محطة التفتيش أو فى النطاق الجمركى تكون الرقابة فى جميع الأوقات،

(ب)     بالنسبة للبضائع المستوردة تكون الرقابة من وقت وصولها إلى أن تؤخذ بطريقة قانونية من الحظيرة الجمركية أو من مخازن الجمارك أو إلى أن يستلمها المرسل إليه إذا كانت مستوردة عن طريق البريد،

(ج )     بالنسبة لجميع البضائع المراد تصديرها تكون الرقابة من وقت إحضارها إلى الحظيرة الجمركية إلى وقت تصديرها،

(د )      بالنسبة للبضائع العابرة ( الترانزيت) أو المعدة للنقل من سفينة إلى أخرى تكون الرقابة من وقت الاستيراد إلى وقت التصدير،

(هـ)    بالنسبة للبضائع الموجودة على ظهر أى سفينة قادمة من الخارج تكون الرقابة أثناء وجود تلك السفينة داخل حدود أى ميناء جمركى،

(و)      بالنسبة للبضائع الموجودة على ظهر أى سفينة ساحلية تكون الرقابة إثناء وجود تلك السفينة داخل المياه الإقليمية السودانية،

(ز)      بالنسبة للبضائع الموجودة على ظهر أى سفينة متجهة إلى الخارج أو قادمة من الخارج أو على أى طريق مائى داخلى بالسودان تكون الرقابة فى حالة السفينة القادمة من الخارج قبل دخولها الميناء وفى حالة السفينة المتجهة إلى الخارج بعد مغادرتها الميناء الجمركى.8

على أنه إذا كان الأمر الصادر بتعيين أى حظيرة جمركية أو محطة تفتيش لم يعين حدود الحظيرة أو المحطة بالتحديد فتعتبر البضائع أنها داخل تلك الحظيرة الجمركية أو محطة التفتيش من وقت تقديمها للتفتيش للضابط المسئول.

عدم جواز اسـتبدال البضائع تحت الرقابة الجمركية.

37ـ    لا يجوز إستبدال البضائع المبينة  فى  الفقرات  من  (أ )  إلى (هـ) شاملة من المادة  36  أو فتحها  أو المساس  بها  الا بترخيص  من ضابط الجمارك المسئول وفقاً لأحكام هذا القانون.

عدم جـواز فض الأختام أثناء وجود البضـائع تحـت الرقابة الجمركية

38ـ    لا يجوز، دون تفويض، فتح أو إستبدال أوكسر أو فض رباط أو قفلأو علامة أو ختم وضعه الضابط على أى بضائع أو على أى باب أو مستودع أو عنبر أو فتحة أو مكان  أو على  أى  وسيلة  للنقل  أثناء وجود البضاعة الموضوع عليها الرباط أو القفل أو العلامة أو الختم تحت الرقابة الجمركية إذا كان الغرض من وضعها على البضائع إبقاؤها خاضعة للرقابة الجمركية 0

إعادة حزم البضائع فى الحظيرة

39ـ    يجوز بحضور ضابط الجمارك المختص وبعد دفع  الرسوم  المقررةحزم البضائع أو وضع علامة عليها أو ترقيمها أو إعادة حزمها أو تعبئتها أو إعادة وضع أى علامة عليها أو إعادة ترقيمها داخل الحظيرة الجمركية إذا أذن بذلك كبير ضباط  الجمارك ويجوز له أن يمتنع عن منح ذلك الإذن بدون ابداء أى أسباب.

عدم جواز المطالبة بتعويض الخسارة الا إذا نشأت عن اهمال جسيم.

40ـ    لاتكون الحكومة مسئولة  عن  ضياع  أو تلف  أى  بضائع  خاضعةللرقابة الجمركية أو لرقابة أى مصلحة حكومية  أخرى  تنوب  عنها فى ذلك الا إذا كان الضياع أو التلف ناشئاً عن إهمال جسيم  أو سوء تصرف متعمد صادر من أى ضابط جمارك أو وكيل أو خادم تابع لها أو كانت الحكومة ملزمة بتعويض ذلك الضياع أو التلف بمقتضى شروط (ان وجدت) وتكون واجبة النفاذ بمقتضى عقد نقل أو بناء على أى عملية أخرى التزمت بها الحكومة بشأن تلك البضائع.

الفصل الرابع

فحص البضائع

الرقابة الجمركية تشمل حق فحص البضائع.

41ـ    تشمل الرقابة الجمركية حق فحص جميع البضائع  الخاضعة  للرقابةويجوز لأى ضابط  جمارك أن يفتح الطرود تحت مسئولية  صاحبها وله أن  يطلب من  صاحب  الطرود  فتحها  كما  يجوز له  فحصها ووزنها والتأشير عليها وختمها ويتحمل صاحب الطرود مصروفات ذلك الفحص بما فيها أجرة نقل الطرود إلى محل الفحص.

فتح الطـرود بوساطة أصحابها.

42ـ   (1)        يقوم أصحاب الطرود بفتحها للفحص على أنه تجوز معاملة البضائع المستوردة أو المصدرة  بطريق البريد وفقاً لأحكام هذا القانون المطبقة على إستيراد وتصدير البضائع بالبريد وأحكام أى قانون آخرمتعلق بالهيئة العامة للبريد.9

(2)        إذا لم يكن صاحب البضاعة معروفاً أو تعذر العثور عليه أو لم يحضر خلال خمسة عشر يوماً من وقت دخول البضاعة تحت الرقابة الجمركية فيجوز فتح الطرود فى غيابه وعلى حسابه للتحقق من مقدارها ووصفها وقيمتها ومع ذلك يجوز لأى ضابط جمارك أن يفتح فى أى وقت أى طرد أشتبه أن فيه بضائع قابلة للتلف أو ممنوعة أو مقيدة أو خطرة.

التأشير على الطرود وترقيمها

43ـ    يجوز لضابط الجمارك المسئول  أن  يطلب  التأشير على  كل  طرد وترقيمه إذا كان غير مؤشر عليه أو غير مرقم أو كان التأشير عليه أو ترقيمه غير كاف ويقوم صاحب الطرد بذلك التأشير والترقيم فى الحالتين أو يتم ذلك على نفقته وبحضور ضابط الجمارك بعد دفع رسم للرقابة.

الفصل الخامس

الضمانات

 

الحق فى طلب الضمان.

44ـ    يجوز للمدير أن يطلب  ويأخذ  ضمانات  لتنفيذ  أحكام  هذا  القانون وبغرض حماية الإيرادات الجمركية بصفة عامة ويجوز له أن يرفض تسليم أى بضاعة خاضعة للرقابة الجمركية أو قبول أي إقرار جمركي عنها إلى حين تقديم الضمان بشأنها.

نوع الضمان.

45ـ    إذا كان تقديم الضمان مطلوباً  فيجب  أن  يكون  هذا  الضمان  فى صورة تعهد أوكفالة بالشكل المقررأو بإيداع مبلغ نقدى أو بالطريقتين معاً حسبما يوافق عليه المدير فى كل حالة ويلزم ذلك التعهد أو الكفالة الضامنين على وجه التضامن والإنفراد بالنسبة لكل المبلغ المطلوب.

جواز اعطاء ضمان عام.

46ـ    إذا كان الضمان لأجل غرض معين  فيجوز قبول الضمان  بتفويض من المدير لتغطية جميع المعاملات فى المدة و بالقدر الذى يوافق  عليه المدير.

 

مصادرة الودائع النقدية.

47ـ  إذا لم تنفذ شروط الوديعة النقدية فى الوقت  المعين  فيجوز مصادرة المبلغ  المودع لصالح الجمارك.

الضمانات الجديدة.

48ـ   إذا رأى المدير فى أى وقت  أن  الضمان  غير كاف  فيجوز له  أن يطلب ضماناً جديداً.

شهادة الغاء التعهد.

49ـ   إذا نفذت شروط التعهد الذى أعطى بموجب أحكام هذا القانون فيجب على المدير تدوين الوفاء أو الإلتزام بالتوقيع على شهادة تحرر على الأنموذج المعد لذلك وعندئذ يتم الإبراء من التعهد ويفرج عن البضائع التى عمل بشأنها التعهد وتعفى من جميع المطالبات الخاصة بها.

الآثار المترتبة على الضمان الجمركى.

50ـ   إذا قدم ضمان جمركى فى أى قضية فان تقديمه يخول الجمارك دونحاجة إلى أى دليل آخر الحق فى الحكم لها بالإلتزامات الواردة فى مواجهة جميع من وقعوا على الضمان ما لم يقدم المدعى عليهم دليلاً على تنفيذهم لشروطه أو أنهم لم يوقعوا على ذلك الضمان أو يثبتوا الإبراء من الضمان أو تنفيذه.

الباب الثالث

تحصيل الرسوم الجمركية والإعفاء منها

الفصل الأول

الرسوم

تحصيل الرسوم.

51ـ   (1)      مع مراعاة أحكام هذا القانون  تحصل  الرسوم  المبينة  فى التعريفة الجمركية الملحقة بهذا القانون على البضائع عند إستيرادها للسودان وعند تقديم إقرار بتصديرها إلىالخارج.

(2)      على الرغم من أى حكم خاص فى أى قانون آخر يمنح اعفاءً من الرسوم الجمركية، تحصل الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة أو المصدرة لغرض تجارى.10

(3)      يجوز لمجلس الوزراء، من حين لآخر، أن يعدل فئات جدول التعريفة الجمركية.11

 

تحصـيل الرسـوم الجمركية وفقاً للعمود3 (ب) من جـدول التعريفة الجمركية

52ـ (1)            تحصل فئة الرسوم الجمركية المبينة فى العمود 3 (ب) منجدول التعريفة الجمركية  الملحقة  بهذا  القانون  على  أى بضائع يكون مصدرها الأًصلى إحدى دول  منطقة  التجارة  التفضيلية أو احدى دول اتفاقية تنمية وتيسير تبادل التجارة البينية للدول العربية، عند استيراد تلك البضائع إلى السودان إذا كانت مصحوبة بشهادة مصدر صحيحة أًصدرتها السلطة المختصة بتلك الدولة حسبما يوافق عليه المدير.

 (2)             بالرغم من أحكام البند (1) يجوز للمدير تنفيذاً لأى إتفاقية فى هذا الشأن وبموافقة الجهة المختصة بتلك الدولة أن يعفى أى بضائع من شهادة المصدر، وتحصل الرسوم المبينة فى العمود 3(ب) من جدول التعريفة، عن تلك البضائع عند إستيرادها للسودان.12

تحصيل رسـوم الاستيراد علـى البضائع المصحوبة مع أمتعة المسافرين.       

53ـ (1)        يجوز للمدير أن يطبق على البضائع المستوردة ذات الطابع غير التجارى المصحوبة مع أمتعة المسافرين التى  لا تزيد قيمتها عما تحدده اللوائح رسماً موحداً مقداره  10 %  من قيمة البضائع.

(2)        تطبق التعريفة الجمركية على المعدات الكهربائية والسلع المصحوبة مع أمتعة المسافرين.

(3)        يجوز للمدير أن يقبل بدفع الجمارك بالنقد الأجنبى، ووفقاً للأسعار التى يحددها من وقت لآخر للبضائع، على ألا يزيد مبلغ الجمارك عن المبلغ المفروض دفعه بالعملة السودانية.13

الفصل الثانى

الإعفاءات الجمركية

الاعفاء من رسوم الصـادر والوارد والنقل من سفينة لأخرى.

54ـ  (1)       مع  مراعاة  الشروط  والإستثناءات  المقررة  والإعفاءات والتخفيضات الممنوحة  بموجب  قانون  تشجيع  الإستثمار لسنة 1999 تعفى من رسوم  الصادر  والوارد  والنقل من سفينة لأخرى البضائع الآتى ذكرها :14

( أ)      أمتعة المسافرين سواء كانت بصحبة المسافر أم لم تكن معه،

(ب)     الأشياء الخاضعة للرسوم إذا كانت مستوردة كعينات أو نماذج للتجار المسافرين سواء كانت برفقة التاجر المسافر أو لم تكن معه ويراد تصديرها إلى بلد أجنبى خلال سته أشهر من تاريخ إستيرادها،

(ج )     العينات التجارية الحقيقية،

( د)      (أولا)      المواد الغذائية التموينية التى تشحن على ظهر أى سفينة غير السفن الساحلية فى ميناء جمركى والمراد إٍستعمالها أو إٍستهلاكها على ظهر السفينة خارج الحدود الجمركية،

(ثانيا)      المواد  الغذائية والتموينية المراد شحنها فى أى طائرة  تغادر مطار الجمارك مباشرة إلى أى مكان يقع خارج الحدود الجمركية،

(ثالثا)      قطع غيار الطائرات التى تستوردها شركات الطيران الأجنبية بغرض اصلاح طائراتها المستخدمة فى الطيران الدولى،

(رابعا)     المهمات الأرضية التى تستوردها شركات الطيران المدنى العالمية التى تنظمها تلك الشركات،

(هـ)    البضائع المرسلة من بلاد أجنبية والمارة عبوراً (ترانزيت ) عن طريق السودان إلى بلاد أجنبية،

(و )     الأشياء الخاصة بالأِشخاص القادمين للسودان للإقامة فيه التى يستوردونها لإستعمالهم الشخصى وراحتهم،

(ز)      الجوائز التى تمنح للنابغين فى الفن والأدب والعلوم أو الرياضة أو الخدمات العامة أو خلافها إعترافاً بما حققوه من تفوق سواء أستوردوها بأنفسهم أو أستوردت نيابة عنهم،

(ح)      التقاوى المستوردة لأغراض الزراعة بالتكاثر البذرى أو الخضرى أو الدرنى، كالدرنات والعقل والفسائل والجذور على أن تقدم شهادة بذلك من وزارة الزراعة والغابات،

 (ط)     أى مواد أخرى توافق الحكومة على إعفائها وفقاً لأى  معاهدة  تصادق  أو تنضم  إليها  حكومة جمهورية السودان وفقاً للشروط المنصوص عليها فى تلك المعاهدة،

(2)        ( أ)    الأشياء التى تستورد لإستعمالها فى مجال الإعلان والتى يمكن بسبب طبيعتها أن تحل محل بضائع مماثلة خاضعة للرسوم، يجوز أن تخفض بنسبة 30% من قيمتها بشرط إقامة الدليل الذى يقتنع به كبيرضباط الجمارك بأنها قد أستوردت لأغراض الإعلان فحسب وليست للبيع،

(ب)   الأشياء المستوردة كنماذج للإعلان يجوز أن تخفض قيمتها بنسبة  30 % بشرط ألا تكون بالحجم المستعمل فى الأعمال التجارية.15

حالات اعفاء البضائع التى يعاد استيراداها من رسم الاستيراد.

55ـ     تعفى البضائع المصدرة إلى بلاد أجنبية التى يعاد إستيرادها بعد ذلك للسودان من رسوم الإٍستيراد بشرط :

(أ )    أن يعاد إٍستيرادها خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ تصديرها،

(ب)   أن يقتنع المدير :

(أولا)    بأن البضائع المعاد إستيرادها مطابقة للبضائع التى صدرت ولم يحدث فيها أى تغيير أو إصلاح أو تجديد،

(ثانيا)    إذا كانت البضائع أجنبية، بأن رسم الإٍستيراد المستحق عليها (ان كان مستحقاً عليها رسم) قد دفع فى وقت الإستيراد الأصلى،

(ثالثا)    بأنه لم يحصل عند تصدير البضائع رد للرسوم أو إسترداد لها،

(ج)   أنه إذا كان رسم الإٍستيراد المستحق على البضائع فى وقت إعادة استيرادها يزيد على مقدار الرسم المستحق عليها فى وقت الاستيراد الأصلى فيجب دفع الزيادة فى رسم الإستيراد عند إعادة استيراد البضائع إلى السودان،

(د)    أنه يجوز لكبير ضباط الجمارك مطالبة صاحب البضائع بأن يدفع كوديعة ما يكون مستحقاً على البضائع من رسوم أخرى أو أن يقدم ضماناً عن ذلك حسبما يراه كبير ضباط الجمارك مناسباً.

الاعفاء الجزئى مـن رسم التصديرللبضائع المصدرة بالبريد.

         

56ـ      تعفى من رسم التصدير أى بضائع تصدر فى طرود بالبريد إذا كانت قيمتها أقل من دينارين ونصف.

 

البضائع التى لاصلاحها ثم يعـاد تصدر استيرادها تقدرعليها رسوم عن التصليح فقط.          

57ـ    إذا صدرت إلى بلاد أجنبية أى بضائع دون رد  أو استرداد  للرسوم التى سبق دفعها (أن كانت ثمة رسوم) وتم إصلاحها  أو تغييرها  أوتجديدها فى تلك البلاد وكان صاحبها قد أعطى عن ذلك التصدير فى وقت سابق أخطاراً مكتوباً  إلى كبير ضباط  الجمارك  فلا يدفع  من رسوم الإستيراد عن تلك البضائع عند إعادة استيرادها إلا على مصروفات الاصلاح أو التغيير أو التجديد وليس على النولون  ( أجرة النقل أو الشحن)  ولا على مصروفات الدخول أو الخروج.

اعفاء السفـن التى ترسو على الشاطئ للاصلاح.. الخ من الرسوم.

58ـ   يجوز إدخال السفن  فى  الحوض  الجاف أو إرساؤها  على  ساحل السودان للإصلاح أو التغيير أو التجديد بدون دفع رسم جمركى  عن الإستيراد أو التصدير إلا إذا كانت من السفن الراسية فى أى ميناء أو أى مياه إقليمية سودانية للإستخدام بصفة مستديمة أو إستخدامها لمدة غير محددة.

 

عبء الاثبات.

59ـ   يقع عبء إثبات أن البضائع تتمتع بالإعفاء المبين فى هذا الفصل أو الإعفاء من التعريفة الجمركية الملحقة بهذا القانون على عاتق مستورد تلك البضائع أو مصدرها أو الشخص الذى ينقلها من سفينة إلى أخرى.

تحصيل الرسوم عن البضائع المعفاة من الرسوم إذا بيعت.

60ـ    (1)       يجب أن تقدر على جميع البضائع التى أستوردت للسودان وأعفيت من رسوم الاستيراد وفقاً لأحكام هذا القانون فى حالة بيعها فى السودان، رسوم الاستيراد المعتاد أخذها عليها وتؤدى عنها تلك الرسوم. 

(2)      على الرغم من أحكام البند (1) يجوز فى حالة بيع المشروع الاستثمارى أن تؤدى الرسوم المنصوص عليها فى البند المذكور وذلك وفق ما تقرره الجهات المختصة بمنح الاعفاءات الجمركية للمشروع المذكور، بشرط إستمرار  تمتع  هذا  المشروع  بالإعفاءات  الممنوحة له بموجب أحكام قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999.15

(3)      يجب على كل من يريد التصرف فى البضائع المذكورة فى البند (1) أن يقدم للمدير قبل بيعها البيانات الخاصة بها كما يجب عليه أن يدفع الرسوم المستحقة عليها عند طلبها منه.

(4)      يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذه  المادة  بغرامة  تعادل ضعف الرسوم الجمركية المقررة  أو بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالعقوبتين معاً .16

الباب الرابع

تحصيل الرسوم

الفصل الأول

الإقرارات الجمركية

 

وجوب تقديم الإقرارات الجمركية عن البضائع عند دخولها الحظيرة الجمركية قبل أخذهامنها

61ـ    يجب على  صاحب  أى  بضاعة  موجودة  فى  الحظيرة  الجمركية بغرض الإستيراد أو التصدير، قبل أخذ أى شىء منها  سواء أكانت  خاضعة للرسم أم لم تكن أن يقدم لضابط الجمارك  المختص  إقراراً  وأن  يدفع الرسم المقرر عليها كما يجب عليه  التوقيع على  الإقرار  بما يؤكد صحة البيانات التى ذكرها عنها فى الإقرار.

 

جواز فحص البضائع بوساطة المرسل اليه قبل أن يقدم عنها الإقرار

62ـ   (1)      مع مراعاة  دفع  الرسم  المقرر يجوز أن  يؤذن  لصاحب البضائع بناءً على طلبه أن يفحص محتويات أى  طرد  قبل تقديم الإقرار عنه.

 (2)     يجب  أن  يكون  الإذن  كتابة  وموقعاً  عليه  من  ضابط الجمارك كما يجب إجراء الفحص بحضور ضابط الجمارك المختص.

 

شكل الإقرار عن استيراد البضائع أو تصدبرها ومحتوياته.    

63ـ     يجب  تحرير  الإقرار  على  الأنموذج  المقرر  لذلك  وأن  يتضمن البيانات الآتية:

(أ )    التاريخ،

(ب)   اسم محرر الإقرار بالكامل وعنوانه فان كان الإقرار محرراً بالنيابة عن شخص آخر فيجب أن يذكر الاسم الكامل لذلك الشخص وعنوانه ورقم السجل التجارى للمستورد أو المصدر،

 (ج)  أن يذكر فى الإقرار ما إذا كان  محرره  يريد  إستيراد  أو تصدير البضائع كأصيل أم نيابة عن شخص آخر بحسب الأحوال وفى هذه الحالة يجب أن يذكر الاسم الكامل لذلك الشخص وعنوانه،

(د)    نوع البضاعة وجودتها ووزنها أو مقاسها وعلامتها التجارية وعدد الطرود مع بيان العلامات الموضوعة عليها وأرقامها، أما البضائع الواردة فى التعريفة فتوصف فى الإقرار بأسمائها المعروفة بها فى التعريفة،

(هـ)  فى حالة البضائع المستوردة يذكر اسم بلدها الأصلى واسم المكان الذى أستوردت منه وأى وصف آخر يكفى لمعرفتها  ووسيلة النقل التى نقلت بها،

(و )   فى حالة البضائع المستوردة المنقولة من سفينة إلى أخرى وهى فى طريقها إلى جهة الوصول يجب أن يذكر اسم الميناء الأصلى الذى شحنت منه واسم الميناء أو الموانىء التى أجرى فيها النقل من السفينة،

(ز)    فى حالة البضائع المعدة للتصدير يذكر اسم المكان المرسلة إليه هذه البضائع واسم وسيلة النقل التى ستنقل بها أو أى وصف آخر يكفى لمعرفتها،

(ح)   ثمن البضائع فى مكان شرائها بدون أى خصم،

(ط)   مصاريف النقل والتأمين وأى تكاليف ومصروفات نثرية لنقلها من محل الشراء إلى محطة الجمارك الخاصة بالدخول والخروج بحسب الحال.

شكـل ومحـتويات الإقرارعلى البضائع المنقولة من سفينة إلى أخرى.  

64ـ     يجب تحرير الإقرار عن البضائع المنقولة من سفينة إلى أخرى على الأنموذج المقرر لذلك ولا ضرورة  لأن  يذكر  فيه  أكثر  من  نوع وقيمة البضائع وعدد الطرود وما عليها من  علامات  على  أنه  إذا تمزق غلاف الطرد أو حصل فيه أى تلف أو تشويه فيجب أن يذكر فى الإقرار كل البيانات المطلوبة بموجب أحكام المادة 63.

الإقرار الصادر من القصر.

65ـ     لا يجوز لأى شخص أن يستلم  إقراراً  بموجب  هذا  القانون  يكون صادراً من شخص تقل سنه عن الثامنة عشر مع علمه بذلك.

    

وجوب قيام محـرر الإقرار بالاجابة على ما يوجه اليه من أسئلة.

66ـ     يجب على كل شخص حرر إقراراًً أن  يجيب على  ما يوجهه  إليه ضابط الجمارك  المسئول  من  أسئلة  تتعلق  بالبضائع  المبينة  فى الإقرار متى ما طلب منه ذلك.

 

سلطـة كبير ضباط الجمارك فى طلب أى أدلة أخرى على صحة الإقرار الجمركى.          

67ـ       يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يطلب من صاحب البضائع أن  يثبت بإقرار مشفوع باليمين أو بتقديم مستندات أو بغير ذلك من الأدلة  أنه يملك  البضائع  على  الوجه  الذى  يدعيه  وأنه  فيما يتعلق  بالرسم الجمركى أو ما يدعيه من الإعفاء منه قد وصفها وصفاً صحيحاً أو قدم إقراراً جمركياً صحيحاً ويجوز لكبير ضباط الجمارك رفض تسليم البضائع أو قبول الإقرار المقدم عنها إلى أن يقدم إليه ذلك الدليل.

حظـر تعـديل الإقرار الجمركى.

68ـ    لا يجوز بعد تقديم الإقرار الجمركى إجراء أى تعديل فيه  إلا بموافقة  مكتوبة من كبير ضباط الجمارك.

تسليم البوليصـة..الخ مع الإقرار الجمركى.

69ـ   (1)      يجب  أن  تقدم مع  الإقرار الجمركى عن  البضائع  جميع  الفواتير الخاصة بها  كما يجب  أن  تقدم   بوالص  التأمين  وبوالص الشحن وبوالص الطرود والخطابات والمستندات الأخرى المتعلقة بإرسال وطلب البضائع الموضحة لقيمتها فى المكان الذى أشتريت منه ومعها النولون والتأمين والتكاليف أو الرسوم الأخرى متى طلب ضابط الجمارك المسئول تقديم هذه الاوراق، أما فى حالة البضائع المعدة للإستيراد أو التصدير أو النقل أومن سفينة إلى أخرى أو للعبور (ترانزيت) والتى يلزم لها إذن أو رخصة فيجب تقديم الإذن أو الرخصة مع الإقرار.

 (2)     إذا أراد صاحب البضاعة أن ترد إليه الفاتورة الأصلية فيجب عليه أن يقدم مع الأصل نسخة منها أو صورة طبق الأصل لحفظها بالجمارك فإذا عجز عن ذلك وطلب فيما بعد إعادة الأصل فلا يعاد إليه إلا بعد دفع الرسم المقرر عن مستند جمركى معتمد.

بيانات الفواتير.

70ـ      يجب أن تحتوى جميع الفواتير الخاصة بالبضائع المستوردة والشهادات المتعلقة بها على البيانات المقررة ويجوز لكبير ضباط الجمارك أن يرفض قبول أى فاتورة أو شهادة لا تحتوى على تلك البيانات.17

 

سلطة المدير فى طلب أى بيانات خاصة.

71ـ   يجب على صاحب البضائع إذا طلب منه المدير ذلك أن  يذكر مكان وتاريخ الشراء واسم وعنوان الشركة أو البيت التجارى الذى اشترى منه تلك البضائع وأن يقدم بيانات أخرى بما فى ذلك شهادة على الأنموذج المقرر لذلك عن المصدر الأصلى للبضاعة إذا رأى المدير ضرورة ذلك للتحقق من صحة القيمة لتقدير الرسم الجمركى أو للتأكد من صحة البيانات الواردة فى الفاتورة.

الفصل الثانى

تقدير الرسوم الجمركية

 

وقت تحديد فئة الرسم على الواردات والنقل من سفينة لأخرى.

         

72ـ    تدفع رسوم الوارد والنقل من سفينة لأخرى وفقاً لفئة الرسم المعمولبها فى الوقت الذى تدفع فيه تلك الرسوم.

تغـيير الاتفـاق عند تغيير رسوم الواردات والنقل من سفينة لأخرى.

73ـ    إذا عقد أى إتفاق عن بيع أو تسليم  أى  بضاعة  فى  السودان  ودفع عنها رسم الوارد أو رسم النقل من سفينة لأخرى ثم حدث  بعد  ذلك أى تعديل فى الرسوم يؤثر على قيمة تلك البضائع قبل أن تدفع عليها تلك الرسوم فيكون الإتفاق عند عدم وجود نص مكتوب صريح على خلاف ذلك ، خاضعاً للشروط الآتية :

(أ )      إذا كان التغيير عبارة عن رسم جديد أو زيادة فى الرسم فيجوز للبائع بعد دفع الرسم الجديد أو الرسم الزائد إضافة الفرق إلى الثمن المتفق عليه،

(ب)     إذا كان التغيير عبارة عن إلغاء أو تخفيض للرسم فيجوز للمشترى خصم الفرق الناشىء عن التغيير من الثمن المتفق عليه.

وقت تحديد فئة رسم التصدير.

74ـ    تحصل جميع رسوم التصدير وفقاً لفئة الرسم المعمول بها وقت عمل الإقرار عن البضائع وفقاً لأحكام المادة 61.

تحديد القيمة.      

75ـ     (1)      مع مراعاة أحكام المادة 76 تعتبر قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة إنها الثمن الذى يدفعه مستورد تلك البضائع أو مصدرها بحسب الحال فى وقت وميناء ومحل الاستيراد أو التصدير وتدفع الرسوم الجمركية على هذه القيمة كما يقدرها ضابط الجمارك المسئول.

 (2)     لأغراض تقدير الثمن المشار اليه فى البند (1) يجب أن يفترض :        

 (أ )     فى حالة البضائع المستوردة :

 (أولا)   ان البضائع المراد تقديرها يراد شراؤها من الخارج وتسليمها فى محل الاستيراد وأن النولون والتأمين والعمولة وجميع النفقات والتكاليف والمصروفات اللازمة لعقد البيع وتسليم البضائع فى ميناء الاستيراد أو محله قد دفعت ما عدا أى ضريبة أو رسم جمركى مستحق عن استيراد تلك البضائع أو أى عوائد رصيف أو أجرة تفريغ فى محل الاستيراد،

(ثانيا)    ان الثمن هو المقابل الوحيد عن بيع البضائع المذكورة،

(ثالثا)    انه ليس للبائع أو لأى شخص له علاقة تجارية معه أى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى إعادة بيع هذه البضائع أو التصرف فيها فيما بعد ،

(رابعا)   إنه لم ولن تنشأ أى علاقة تجارية بين البائع والمشترى سواء كانت تلك العلاقة ناشئة عن عقد أو غير ذلك فيما عدا العلاقة الناشئة عن بيع تلك البضائع،

(خامسا)  إن أى خصم نقدى أو تجارى مستحق لا يزيد على مقدارالخصم العادى المسموح به فى البضائع المماثلة لها،

 (ب)    فى حالة البضائع المصدرة أن تكون البضائع المراد تقديرها هى التى ستسلم فى محل التصدير وأنه قد دفع عنها النولون والتأمين والعمولة والنفقات الأخرى والتكاليف والمصروفات اللازمة لعقد البيع وتسليم تلك البضائع فى محل التصدير ما عدا عوائد الرصيف ومصاريف الشحن التى تدفع فى محل التصدير وأى ضريبة أو رسم غير الرسوم المستحقة عليها.

(3)      لا يلتزم ضابط الجمارك المسئول عند تقدير أى بضاعة غير مذكورة فى التعريفة بقبول التقدير الوارد فى الإقرار الجمركى أو فى أى مستند آخر يقدم له عنها على أنه فى حالة البضائع المستوردة وفقاً لأحكام قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999، غير المذكورة فى التعريفة الجمركية، يتم تحويل المستندات إلى لجنة تضم فى عضويتها ممثلاً لوزارة الاستثمار وممثلاً للجهة الفنية ذات الصلة والدراية بتلك البضائع لتقدير قيمتها.18

(4)      على الرغم من أحكام البند (2) عند تقدير قيمة عربة مستعملة لا يجوز فى أى حال من الأحوال أن تكون قيمتها أقل من نصف قيمتها وهى جديدة.

(5)      بالرغم من أحكام البند (2) يجوز عندما يراد تقدير قيمة البضائع التى أتلفت جزئياً أن تقدر قيمتها وفقاً لحالتها بوساطة لجنة يشكلها المدير لهذا الغرض.

 

تحـديد تعريفة بأثمان البضائع.

76ـ     (1)     يجوز للمدير  بعد  التشاور  والإتفاق  مع  وزارة  التجارة الخارجية والتجار الذين يتجرون فى مختلف البضائع المستوردة والمصدرة من موانىء الجمارك المختلفة والمحطات والمطارات حسبما يراه مناسباً  أن يحدد تعريفة لأثمان تلك البضائع ويجوز له بالطريقة ذاتها تعديل تلك التعريفة من وقت لآخر.

(2)      يعمل بتعريفة التقييم المحددة بالطريقة المذكورة فى البند   (1) فى التاريخ الذى يتفق عليه المدير ووزارة التجارة الخارجية والتجار مع خضوعها لسلطة التعديل الوارد ذكرها فى ذلك البند ويبقى معمولاً بها لأى مدة يتفق عليها الأشخاص المذكورون أعلاه ويجب عند تحديد تلك التعريفة نشرها فى إحدى الصحف وفى كل ميناء جمركى ومحطة جمركية.

(3)      إذا تحددت قيمة البضائع بمقتضى تلك التعريفة فيجب على ضابط الجمارك المسئول تقدير قيمة البضائع وفقاً للتعريفة المذكورة ويلتزم صاحب البضائع بقبول ذلك التقدير.

تحديد الرسـوم المقدرة بناء على الوزن أو المقياس.

77ـ     عند  فرض  الرسوم  على  أساس الوزن  أو المقياس  يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يتحقق من صحة  الوزن  أو المقياس  بوساطة آلات الوزن أو المقاييس الموجودة فى الجمارك أو المعتمدة منها.

قياس البضاعة وتقدير الرسوم.

78ـ     يجب أن تكدس البضائع التى يؤخذ عليها الرسم بناءً على قياسها  أو تخزن أوتصف أو توضع بأية طريقة أخرى على  حساب  صاحبها وعلى الوجه الذى يطلبه ضابط الجمارك المسئول ليتمكن من قياسها وعمل الحساب استناداً على ذلك.

تقدير الرسوم النسبية.

79ـ     إذا كان فرض الرسوم مبنياً على كمية  أو قيمة  معينة  أو وزن  أوحجم معين فتحصل الرسوم بطريقة تتناسب فى تدرجها مع زيادة أو نقصان تلك الكمية أو القيمة أو ذلك الوزن أو الحجم.

وجوب أخذ فئة للرسم إذا اختلفت الرسوم باختلاف مكان الأصل ما لم يثبت أن البضائع تخضع لفئة أقل.

 

80ـ     إذا كان رسم الإستيراد يختلف  بإختلاف  المصدر الأصلى للبضاعة فيجب أن يؤخذ عليها الرسم  الأعلى  ما لم  يقتنع  ضابط  الجمارك المسئول  بشهادة الأصل التى تقدم إليه أو أى شهادة أخرى عن البلاد التى صدرت منها البضائع المطلوب عنها الرسم.

تحصيل أعلى رسم.

81ـ     إذا كانت البضائع تدخل أو يمكن أن تصنف تحت اسمين  أو عنوانين أو وصفين أو أكثر من ذلك مما يترتب عليه خلاف فى الرسم  وكان هذا الخلاف بشأن الخضوع لرسم أو عدم الخضوع له فيجب تحصيل الرسم، فإذا كان الخلاف بشأن رسمين أو أكثر فيجب أن يحصل عنها الرسم الأعلى.

تحويل القيمة إذا لم تكن موضحة بالعملة السودانية (والعملات الأخرى).

82ـ    إذا لم تكن قيمة الفاتورة  موضحة بالعملة السودانية أو العملة  الحرة المعتمدة فيجوز للمدير أن يحدد الفئة التى  تحول  بها  قيمة  الفاتورة لأغراض هذا  القانون  وذلك  وفقاً  للمنشورات  الصادرة  من  بنك السودان.

الفصل الثالث

دفع الرسوم

 

دفـع الرسـوم فى الحظيرة الجمركية.

83ـ    فيما عدا الاذن الصادر من المدير يجب أن تدفع الرسوم فى الحظيرة الجمركية ويجب على ضابط الجمارك المسئول إعطاء إيصال عنها على الأنموذج المقرر لذلك.

عـدم جـواز أخـذ البضائع من الحظيرةالجمركية الا بعد دفع الرسوم أو باذن من المدير.

84ـ   لا يجوز أخذ البضائع من  الحظيرة  الجمركية  قبل  دفع  ما يستحقعليها من رسوم الإستيراد  أو التصدير أو النقل  من  سفينة  لأخرىوجميع العوائد المستحقة عنها للجمارك على أن  يكون  للمدير الحق قانوناً فى أن يأذن بأخذ البضائع  المستوردة  من  الخارج  أو المراد تصديرها للخارج من الحظيرة الجمركية دون دفع شىء من هذه الرسوم مقدماً وذلك بالشروط والضمانات الخاصة بدفعها مستقبلاً حسبما يراه بمحض إختياره ملائماً بالنسبة لكل حالة.

 

للجمارك حـق إمتياز أول فى حبس البضائع ضماناً لاستيفاء جميع الرسوم 000الخ.

85ـ (1)     يكون للجمارك حق إمتياز أول فى حبس جميع البضائع :

(أ )    المرسلة إلى أى  شخص  والتى  تدخل  الحظيرةالجمركية وذلك ضماناً لدفـع جمـيع  الرسـوم والعوائد المطلوبة عليها من أى شخص وجمـيع الغرامات المستحقة على الراسل أو المرسل إليه بشأنها،

(ب)   الموجودة فى الرقابة الجمركية والمملوكة لأى شخص ملزم بدفع أى رسوم أو عوائد للجمارك أو أى غرامة عن مخالفة لأحكام هذا القانون.

 (2)     فى حالة عدم دفع الرسوم والعوائد والغرامة المشار إليها فى البند (1) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحبس يجوز للمدير أن يبيع البضائع ويتصرف فى ثمنها بالطريقة التى تقرر أو يتصرف فيها بالشروط التى تقرر.

سلطة بيع البضائع التى لا تؤخذ من الحظيرة الجمركية خلال ثلاثةأشهر.          

86ـ (1)   يجوز لكبير ضباط الجمارك أن  يبيع  بالمزاد  العلنى  بعدالإعلان الكافى عن ذلك، البضائع التى  لا تؤخذ  من  أى حظيرة جمركية خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للبضائع المنقولة براً أو بحراً وشهر واحد بالنسبة  للبضـائع  المنقولة  جواً وذلك على الوجه الآتى :

 (أ )   فى حالة بضائع القطاع الخاص بدون أى إخطار لأخذ البضائع،

 (ب) فى حالة البضائع الحكومية، بعد إخطار مكتوب لأخذ البضائع مدتة ثلاثة  أشهر.

(2)   يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يبيع البضائع القابلة للتلف السريع أو للتلف الذى ينشأ عن التخزين أو القابلة للتعفن  إذا لم تؤخذ خلال اثنتى عشرة ساعة من وقت دخولها الحظيرة الجمركية أو أن يتصرف فيها بالشروط التى تقرر والتصرف فى ثمنها بالطريقة التى تقرر.19

 

جوازإبادة أوالتصرف فى البضـائع التى لا تساوى الرسوم الجمركيةالمستحقة عليها.

87ـ    يجوز للمدير أن يأمر بإبادة أى بضائع لا تؤخذ  وفقاً  لأحكام  المادة 86، أو أن يتصرف  فيها  بالطريقة التى يراها  مناسبة  وذلك  إذا رأى كبير ضباط الجمارك أن  قيمتها  لا تساوى  الرسوم  الجمركية المستحقة عليها ويجوز فى حالة إبادة البضائع إعفاء صاحبها من الرسوم ولا يعفى من أى عوائد أخرى مستحقة على البضائع.

دفع الرسـوم علـى البضائع المبينة فـى(منفستو) وسيلة النقل عند عدم تقديمها.

88ـ    يجب على قائد أى وسيلة للنقل أو ربانها أو مالكها أو وكيل أى منهمبناءً على طلب كبير ضباط الجمارك أن يدفع  بالتضامن  مع  الجهة المستلمة للبضائع فى  ميناء  الوصول  رسوم  أى  بضائع  خاضعة للرسوم ومبينة فى بيان الشحن ( المنفستو ) الخاص بوسيلة النقل المذكورة إذا لم تقدم تلك البضائع إلى كبير ضباط الجمارك عند طلبها ما لم يقتنع هو بأسباب عدم تقديمها.

الفصل الرابع

المنازعات بشأن الرسوم الجمركية

 

دفع الرسوم التى لم تحصل بالكامل أو التى ردت خطأ.

89ـ    إذا حصلت رسوم أقل من مقدارها الحقيقى  أو ردت  بطريق  الخطأ فيجب على الشخص الذى كان ملزماً بدفع الرسم الذى حصل  ناقصاً أن يدفع الفرق كما يلتزم الشخص الذى رد إليه الرسم خطأً بإعادة دفعه متى طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول على أنه لا يجوز للجمارك أن تطالب بفرق الرسوم إذا انقضت سنة من تاريخ تخليص البضائع.

الإجراءات عند وجود خلاف فى مقدار الرسم.     

90ـ   (1)      يعتبر المبلغ الذى يطلبه ضابط الجمارك المسئول هو المبلغ الصحيح للرسم المستحق والعوائد المطلوبة على تلك البضائع ما لم يثبت العكس بدعوى ترفع بمقتضى هذه المادة.         

(2)      إذا قام نزاع بشأن تقدير الرسم ومقداره أو قيمته أو العوائد المستحقة على بضائع غير البضائع المستوردة أو المصدرة فى طرود بالبريد أو بشأن خضوع تلك البضائع للرسم بموجب أحكام هذا القانون فيجب على مالك تلك البضائع متى طلب منه ذلك كبير ضباط الجمارك أن يبين فى الأنموذج المقرر لذلك وبقدر ما يستطيع، الأسباب التى يستند عليها فى منازعته بشأن الرسوم أو العوائد كما قدرتها الجمارك، ويجوز له إستجابة لأى طلب بذلك أن ( يدفع مع الإحتجاج ) المبلغ الذى طلبه ضابط الجمارك المسئول كرسوم وعوائد مستحقة الدفع عن البضائع.

(3)      يجب على ضابط الجمارك المسئول بناءً على طلب مالك البضائع أن يكتب على إيصال دفع الرسوم والعوائد عبارة ( دفع مع الإحتجاج ) وذلك قبل نقل البضاعة من الحظيرة الجمركية.

(4)      لا تقبل دعوى إسترداد أى مبلغ أو جزء من مبلغ دفع للجمارك بصفة رسوم أو عوائد مستحقة على البضائع ما لم يكن الإيصال الخاص بها مؤشراً عليه وفقاً لأحكام البند(3) وما لم ترفع الدعوى خلال الستة أشهر التالية لتاريخ الدفع.

الرسوم والعوائد التى تؤخذ عيناً.

91ـ   (1)      إذا رفض صاحب البضائع دفع الرسوم التى  قدرها  ضابط الجمارك المسئول على قيمة أى بضائع غير مدرجة فى التعريفة أو أى عوائد واجبة الدفع للجمارك فيجوز لكبير ضباط الجمارك بعد أن يخطر صاحب تلك البضائع أن يستولى عليها أو على أى جزء منها بعد مضى ثلاثة أيام من تاريخ ذلك الرفض.

(2)      عند إستيلاء كبير ضباط الجمارك على البضائع على الوجه المذكور فى البند (1) يجب أن يعتبر أن قيمتها هى القيمة الموضحة فى الإقرار ويحسب مقدار الرسوم والعوائد المستحقة على أساس هذه القيمة ويجب أن تكون قيمة البضائع المستولى عليها مساوية لمقدار الرسوم والعوائد المحسوبة أو أكبر منها فإذا كانت قيمتها أكبر فيجب على الجمارك أن تدفع نقداً لصاحب البضاعة :

(أ )      الفرق بين :

(أولا)    قيمة البضاعة فى الإقرار،

(ثانيا)   القيمة المبينة  فى  الإقرار لأى  بضائع تترك لصاحبها زائداً الرسم الخاضعة له كما تقدم،

(ب)     علاوة مقدارها 10% على ما هو مذكور فى الإقرار من قيمة البضائع التى أخذها كبير ضباط الجمارك زيادة عن مقدار الرسم.

(3)      تباع البضائع المستولى عليها فى الصورة المذكورة فى البند (2) بالمزاد العلنى وتورد قيمتها للخزينة العامة.

الفصل الخامس

رد الرسوم

 

عدم جواز إسترداد شىء من الرسوم فى حالة تغييرها.

92ـ   إذا حدث تغيير جمركى بشأن تقييم أو تصنيف أى نوع من  البضائع بحيث أصبحت تخضع لرسم أقل من الرسم الذى دفع عنها فلا يجوزلأى شخص أن يسترد بسبب ذلك ما يكون قد دفعه من رسوم قبل سريان ذلك التغيير.

رد جزء من رسـوم الاستيراد على البضائع المستوردة عند إعادة تصديرها.

93ـ  (1)       يجوز للمدير  أن  يسمح  برد  جزء  مما  دفع  من  رسومالإستيراد عند إعادة تصدير أى بضائع من نوع غير متوفرفى السودان تكون قد أستوردت بقصد إستعمالها، وذلك فى الحالات الإستثنائية التى يطلب فيها المدير من الوزير الاذن باستيراد تلك البضائع قبل استيرادها  ويمنح الوزير هذا الاذن، إذا رأى أن ذلك مناسب لتحقيق مصلحة عامة.

(2)      يكون الجزء المزمع رده من الرسوم مبلغاً مساويأ لما كان يجب دفعه من الرسوم فى تاريخ الإستيراد إذا كانت قيمة البضائع قى ذلك التاريخ هى ذات القيمة التى يقدرها المدير للبضائع فى تاريخ إعادة التصدير.

المقدار الذى يسترد من رسـوم الإستيراد عن إعادة تصدير البضائع التى لـم تكـن وفق المواصفات المطلوبة أو أستوردت عن طريق الخطأ.

94ـ  (1)       يجوز للمدير فى حالة  البضائع  المستوردة  التى  لم  تكنمطابقة  للمواصفات  المطلوبة  أو المستوردة  عن  طريق الخطأ ويراد إعادة  تصديرها  أن  يسمح  بإسترداد  مقدار الرسم الذى دفع عنها ناقصاً 5% من قيمتها وقت الإستيراد وذلك مع مراعاة الشروط التى تقرر.

(2)      لا يجوز للمدير أن يسمح بإسترداد الرسم إذا :

( أ)    أستعملت البضائع،

(ب)   لم تكن البضائع بذات الحالة التى كانت عليها عند إستيرادها،

(ج)   لم تصدر البضائع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إستيرادها.

الفصل السادس

إسترداد الرسوم

المقدار الذى يسترد من رسوم الإستيراد عند إعادة تصدير البضائع التى يسهل التعرف عليها.           

95ـ   (1)      يسمح عند  تصدير البضائع  الأجنبية  التى  يسهل التعرف عليها والتى دفعت عليها عند إستيرادها رسوم جمركية إلى بلاد أجنبية بإسترداد مقدار الرسم  الذى  دفع  عنها  ناقصاً 1% من قيمتها عند الإستيراد وذلك مع  مراعاة  الشروط التى تقرر.

(2)      لا يجوز بأى حال السماح بإسترداد أى رسم إذا :

(أ )        أستعملت البضائع،

(ب)       لم تكن البضائع بذات الحالة التى كانت عليها عند إستيرادها، على أنه يجوز للمدير أن يسمح بالإسترداد إذا كان التغيير الذى طرأ على حالة البضائع راجعاً إلى أنها قد مرت بعمليات تصنيع بعد إستيرادها،

(ج)        لم تصدر البضائع فى خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ إستيرادها على أنه يجوز للمدير أن يسمح برد الرسم على البضائع المصدرة بعد مضى اثنى عشر شهراً إذا كان سبب التأخير فى التصدير  أن البضائع قد مرت بعمليات تصنيع بعد إستيرادها،

(د )       لم يخطر ضابط االجمارك المسئول فى وقت التصدير أو قبله بإعلان تظهر فيه نية طلب رد الرسم،

(هـ)      لم تقدم شهادة الإستيراد للسودان إلى ضابط الجمارك المسئول فى أقرب حظيرة جمركية لمكان التصدير وشهد عليها أن تلك البضائع قد صدرت،

(و)        لم تقدم المطالبة بإسترداد الرسم فى ظرف ستة أشهر من تاريخ شهادة التصدير إلا إذا وافق المدير على خلاف ذلك.

(3)      إذا كانت البضائع التى طلب إسترداد رسومها قد مرت بعد إستيرادها بعمليات تصنيع فيجوز للمدير لأجل تحديد مقدار الرسم الذى قد يسترده الطالب أن يدخل فى حسابه الجزء الأصلى فقط من البضائع المستوردة الذى تم تصديره فعلاً.

(4)      يجوز للمدير أن يضع قواعد عامة بشأن أى مسألة يلزم بموجب هذه المادة إثباتها أو بيانها قبل إسترداد الرسوم ويجب على طالبى الإسترداد الإلتزام بتلك القواعد ما لم يأمر المدير بخلاف ذلك فى أى حالة بذاتها.

سلطة المدير فـى السماح برد الرسم فى حالات معينة

96ـ   بالرغم من أحكام المادة 95 إذا أستوردت للسودان مواد دفعت  عنها رسوم استيراد وأستعملت تلك المواد فى  صناعة  سلع  فى  السودان فيجوز للمدير عند تصدير تلك البضائع وبالشروط التى يراها مناسبة فى كل حالة بذاتها أن يسمح برد الرسم شريطة أن يكون المبلغ الذى تم رده مساوياً للرسم الذى دفع على المواد المستوردة على الوجه المتقدم ناقصاً 1% من قيمة تلك المواد عند إستيرادها 0

.                

الباب الخامس

إستيراد البضائع

الفصل الأول

الإستيراد بصفة عامة

 

وجوب مرور البضائع عند إٍستيرادها بالحظيرة الجمركية.

97ـ   فيما عدا  ما ينص  هذا  القانون  على  خلافه  يجب  أن  تمر جميعالبضائع المستوردة للسودان بالحظيرة الجمركية  إلا إذا  أعفيت  من ذلك بإذن مكتوب من كبيرضباط الجمارك أو بمقتضى نصوص أى إعفاء أو إتفاقية بموجب أحكام المادة 184 أو المادة 186(1)( أ) ولا يجوز نقل هذه البضائع من الحظيرة الجمركية ما لم يصدر من ضابط  الجمارك المسئول أمر بالإفراج الجمركى عنها.

        

 

قيود على دخول وسائل النقل فى الميناء الجمركى. 

98ـ   لايجوز لأحد الدخول فى أى وسيلة للنقل قادمة من  الخارج  فى  أىمحطة  جمركيه أو ميناء أو مطار جمركى دون إذن من كبير ضباط الجمارك ومع ذلك ففى حالة السفينة يجوز لسلطات الميناء (ان وجدت) ولمرشد الميناء دخول تلك السفينة  قبل  أن يأذن ضابط الجمارك المسئول و فى حالة وسائل النقل الأخرى يجوز للطبيب ولأى شخص يقوم بواجباته بمقتضى ترخيص أن يدخلها قبل منح الاذن المذكور.

.      

واجبات الشخـص المسئول عن وسيلة النقل القادمة من الخارج.         

99ـ   يجب على ربان السفينة أو الضابط  المسئول  عنها  وعلى  قائد  أى طائرة أو الشخص المسئول عن أى وسيلة للنقل  قادمة  من  الخارج إلى أى ميناء أو مطار جمركى  أو أى محطة جمركية أن :

 (أ )     يجيب على الأسئلة الموجهة إليه بشأن وسيلة النقل وحمولتها وبحارتها وركابها ومؤونتها ورحلتها،

(ب)     يبرز ما يطلبه ضابط الجمارك المسئول من المستندات الخاصة بوسيلة النقل وحمولتها ومؤونتها،

(ج)      يعين وكيلاً عن وسيلة النقل المذكورة إذا طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول.

الاذن بتفريغ الحمولة

100ـ  لا يجوز تفريغ بضاعة من أى وسيلة للنقل إلا بإذن من  كبير ضباط الجمارك ولا يجوز أن يتم التفريغ إلا بحضورضابط الجمارك المسئول مالم ينص صراحة فى الإذن الصادر بالتفريغ على عكس ذلك.

مكان التفريغ.     

101ـ    يجب أن يكون تفريغ البضاعة المبينة فى بيان الشحن ( المنفستو) أوالتى قدم عنها إقرار فى المكان أو الأمكنة التى يعينها الضابط المسئول.

 

عدم جواز مغـادرة وسيلة النقل للمرسى أو مكان التفريغ بدون إذن.

102ـ   لا يجوز لوسيلة النقل المحملة ببضائع من الخارج  أن  تغادر المكان المخصص لرسوها أو لتفريغها بعد وصولها إليه بغير إذن من  كبيرضباط الجمارك حتى ينتهى تفريغ حمولتها المراد إنزالها فى  الميناءأو المطار أو المحطة بحسب الحال.

         

تسليم البضائع مباشرة.

103ـ  (1)       يجوز لكبير ضباط  الجمارك  أن  يصدر  بمحض  تقديره وإختياره إذناً بتسليم البضائع مباشرة من وسيلة النقل إلى صاحب الحق فيها بناءً على طلب مكتوب من الشخص الذى أرسلت اليه تلك البضائع أو وكيله شريطة أن يوقع معه على الطلب ربان السفينة أو وكيلها فى حالة السفينة أو قائد الطائرة أو وكيله فى حالة الطائرة أو الشخص المسئول عن أى وسيلة أخرى للنقل أو وكيله ويشترط أيضاً فى بورتسودان الحصول على موافقة سلطات الميناء على ذلك، التى يجوز لها الامتناع عن منح موافقتها دون إبداء أى أسباب.

  (2)      يجوز لكبير ضباط الجمارك (إذا رأى ذلك مناسباً مع مراعاة موافقة سلطات الميناء فى بورتسودان)أن يأمربتسليم أى بضائع معينة مباشرة، ويجب عندئذ على صاحب الحق فى هذه البضائع استلامها ونقلها فى مدة مناسبة.

سلطة كبير ضباط الجمارك فى إيقاف تفريغ البضائع أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى.

104ـ  (1)       يجوز لكبير ضباط  الجمارك  فى  أى  وقت  ولأى  سببمعقول أن يوقف تفريغ البضائع  من  أى  وسيلة  للنقل  أو شحنها فيها أو نقلها  إليها.

 (2)       يجب على كبير ضباط الجمارك أن يقدم للربان أو القائد أو للمالك أو لغيرهم من أصحاب المصلحة بياناً مكتوباً بسبب إيقاف التفريغ أو الشحن أو النقل إذا طلب منه أحدهم ذلك.

البضائع التى تكون عند تفريغها فـى حالة ظاهرة السوء.

105ـ   إذا كانت البضاعة عند تفريغها من وسيلة  النقل  بحالة  ظاهرة  منالسوء أو التلف أو نقص الكمية فيجوز وضعها  على  حده  لفحصها ووزنها بحضور الربان أو القائد أو الشخص المسئول عن وسيلة النقل أو وكيله ويجب عمل مذكرة بذلك على بيان الشحن (المنفستو) ـ ان وجد ـ  ويجوز أن يطلب من الربان أو من الشخص الآخر المسئول عن وسيلة  النقل أو وكيله التوقيع على شهادة عن ذلك التلف.

تعديل بيان الشحن( المنفستو ).

106ـ   يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يأذن للشخص  المسئول  عن  وسيلة النقل أو صاحبها بتصحيح الأخطاء الظاهرة فى بيان الشحن (المنفستو) أو فى مستند آخر يقدم للجمارك أو بإضافة ما يرى كبير ضباط الجمارك أن عدم ذكره حدث عرضاً أو سهواً وذلك بتقديم منفستو أو مستند معدل أو ملحق، ويجوز لكبير ضباط الجمارك أن يحصل عليها الرسم المقدر ولا يجوز تعديل أى منفستو أو مستند عن البضائع المستوردة الا وفقاً لأحكام هذه المادة.

            

واجب الربان....الخ فى توضيح الناقص من البضائع أو الزائد فيها عند تفريغها.

107ـ  (1)     إذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرود عند تفريغها من أىوسيلة للنقل أقل  أو أكثر من  المقدار أو العدد  المبين  فىبيان الشحن ( المنفستو ) فيجب على الربان أو القائد أو أىشخص مسئول بحسب الحال أو ممثله أن يوضح كتابة أسباب هذا الإختلاف متى طلب منه ذلك كبير ضباط الجمارك.

 (2)     إذا كانت البضائع أو الطرود المذكورة فى البند (1) لم تشحن أو لم تفرغ أو إذا فرغت فى مكان آخر غير وجهتها الأصلية فيجوز لكبير ضباط الجمارك أن يطلب من الربان أو من القائد أو الشخص الآخر المسئول عن وسيلة النقل أو ممثله إبراز المستندات الصحيحة التى تثبت تلك الواقعة أو الوقائع.

عدم جـواز  تفريغ البضـائع فـى أيام العطلات أو فى غير ساعات العمل إلا بإذن.

         

108ـ   لا يجوز تفريغ بضائع غير أمتعة الركاب والبضائع اللازم تفريغها على عجل الا أثناء الأيام والساعات المقررة للعمل ما لم يكن التفريغ بموافقة مكتوبة من كبير ضباط الجمارك.

الفصل الثانى

إستيراد البضائع بحراً أو بالطرق المائية الداخلية

 

حظر رسو السفن عند دخول المياه الإقليمية فى غير المـوانىء الجمركية ووجوب إستجابتها للإشارة التى تعطى لها.    

109ـ     يجب على ربان كل سفينة ليست فى خدمة  الجمارك  أو  فى  خدمةسلطات الميناء فى بورتسودان إذا  أستخدمت  بموجب  تفويض  فىتنفيذ أحكام هذا  القانون  أو أى  قانون  آخر ،  عند  دخوله  المياه الإقليمية السودانية  من  طريق  البحر أو عند  دخوله  السودان  من طريق مائى داخلى أن يتبع ما يأتى :

 (أ )   ألا يسمح بأن تدخل سفينته فى أى مكان أو أن ترسو أو أن تتصل بالساحل فى غير الميناء الجمركى الا بإذن من كبير ضباط الجمارك أو بسبب خطورة الطقس أو الظروف،

(ب)   أن يجعل سفينته معدة للدخول فيها متى إقتربت منها أو نادتها أو أشارت إليها أى سفينة أو طائرة فى خدمة الجمارك أو تقوم بالعمل بمقتض تفويض.

وجوب رسوم السفينة فى محطة التفتيش.

110ـ   يجب على ربان كل سفينة متجهة أو ذاهبة إلى أى ميناء جمركى أنيرسو بالسفينة  فى محطة التفتيش المعينة لذلك.

واجب ربان السفينة فى تسهيل عمليةتفتيشها ووجوب توقيعه على دفتر البلاغات.

111ـ    يجب على ربان السفينة عند رسوها للتفتيش تقديم  جميع  التسهيلاتالمعقولة إلى ضابط الجمارك المسئول ويجب عليه  الاجابة  على مايوجه اليه من الأسئلة اللازمة  لتمكين  ذلك  الضابط  من  إستكمال البيانات المدونة فى دفتر بلاغات الجمارك وأن  يوقع  على  الإقرارالموجود بالدفتر بشأن صحة تلك البيانات وما إذا كان قد فرغ أو لم يفرغ شيئاً من حمولتها منذ أن غادر ميناء القيام ونوع تلك البضائع.

وجوب الاسـراع بالسفينة إلى مكان التفريغ.

112ـ   يجب على ربان السفينة بعد وصوله بسفينته إلى محطة التفتيش وقيام ضابط الجمارك المسئول  بتفتيشها  أن  يتجه  بها  بأسرع  ما يمكن للمكان المخصص لرسوها أوتفريغها بدون أن تلامس أى مكان آخر.

تسليم بيان الشحن(المنفستو) الخاص بالسفينة.

113ـ   (1)      يجب على ربان السفينة أو الضابط المسئول عنها  المفوض من الربان أوصاحب السفينة أن يودع لدى ضابط الجماركالمسئول خلال أربعة وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى أى ميناء أو مكان به محطة جمركية ذلك الجزء من بيان شحن ( منفستو) السفينة الخاص بالبضائع المراد تفريغها أو نقلها من سفينة إلى أخرى فى ذلك الميناء أو المكان، ويجب عليه متى ما طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول أن يودع لديه أيضاً صورتين مصدقاً عليهما من هذا الجزء من بيان الشحن ( المنفستو ) على الأنموذج المعد لذلك وكذلك بيان الشحن ( المنفستو ) إذا طلب منه ذلك، على أنه يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يسمح بأن يحصل هذا الإيداع بوساطة وكيل يعينه ربان السفينة أو صاحبها،

(2)      يجوز طلب تقديم بيان شحن ( منفستو ) السفينة مهما كان سبب قدوم السفينة إلى الميناء أو المكان ومهما كانت مدة بقائها فيها.

محتويات بيان الشحن(المنفستو) الخاص بالإستيراد.

114ـ     يجب أن يحتوى بيان الشحن ( المنفستو ) الخاص بالإستيراد  بطريق البحر أو بطريق مائى داخلى على البيانات الآتى ذكرها  وإقرار من الربان أو الوكيل بصحتها وهى :

( أ )     اسم السفينة وجنسيتها،

(ب)     اسم ميناء القيام الأصلى للسفينة وأسماء جميع الموانىء التى دخلتها السفينة أثناء الرحلة،

(ج )     نوع البضائع التى تتألف منها حمولة السفينة،

( د )     عدد الطرود وأنواعها  والعلامات الموضوعة عليها أو  كمية أو وزن  البضاعة إن كانت غير معبأة فى طرود.

(هـ)    الميناء الذى شحنت منه البضاعة والميناء الأصلى للشحن المذكور فى بوليصة الشحن،

( و )      أسماء المرسل إليهم،

(ز )     ميناء الوصول النهائى المبين فى بوليصة الشحن المباشر( الطوالى ) وذلك فى حالة البضائع المشحونة للنقل من سفينة لأخرى.

التبليغ عن السفن التى تكون فى خدمـة دولـة أجنبية.

115ـ    (1)     لا تسرى أحكام المواد من 98  إلى  100  شاملة  والمادة 102  ومن  108  إلى 114 شاملة  و175  على  السفن العاملة فى الخدمة الفعلية والمكونة لجزء من قوة الدفاع التابعة لحكومة أى دولة أجنبية والتى لا تحمل أى بضائع للتفريغ فى السودان.

(2)      يجب على الأشخاص الذين يتولون قيادة وسائل النقل المكلفة بخدمة من قبل أى دولة أجنبية تكون عليها بضاعة شحنت من الخارج بخلاف ما يكون فى مخازن السفن أو الطائرات تلبية ما يطلب منهم كبير ضباط الجمارك بشأن :

( أ)      تسليم بيان مكتوب عن كمية تلك البضائع وعلاماتها وعددها وأسماء المصدرين والمرسل إليهم مع إقرار بصحة هذه البيانات،

(ب)     الإجابة على ما يوجه اليهم من أسئلة عن تلك البضائع.

واجب ربان السفينة فى الإبلاغ عن تحطيمها.         

116ـ   إذا فقدت السفينة أو تحطمت على الساحل أو ألقى  فى  البحر  شىء من بضائعها فى المياه الإقليمية أوفى أى مياه داخلية فى السودان قبل وصولها إلى ميناء جمركى فيجب على ربان السفينة أو مالكها الإبلاغ بدون تأخير عن السفينة أو البضائع بعمل تقرير يقدمه ببيان الشحن ( المنفستو ) إلى كبير ضباط الجمارك بأسرع ما يستطيع فى أقرب ميناء جمركى للمكان الذى فقدت فيه السفينة أو تحطمت أو ألقيت فيه البضائع فى البحر.

إيداع  البضائع التى تفرغ فـى عهـدة الجمارك وإعطاء إيصال عنها.

117ـ   يجب بمجرد تفريغ البضاعة من أى سفينة إيداعها فى  عهدة  ضابط الجمارك  المسئول وبعد أن يتم تفريغ جميع البضائع المرسلة فى تلك السفينة إلى ميناء أو مكان معين، يعطى  ضابط  الجمارك  المسئول لربان السفينة أو وكيله ايصالاً بجميع البضائع التى أفرغت من تلك السفينة خلاف البضائع التى تسلم مباشرة بموجب أحكام المادة 103.

الفصل الثالث

استيراد البضائع براً

 

أخـذ البضـائع المستورده براً إلى أقرب محطة جمركية.

118ـ   (1)      يجب أن تؤخذ البضائع المستوردة بطريق البر دون  تأخير إلى أقرب محطة جمركية  من  مكان  إستيرادها  بالطريق المعين للنقل البرى من الحدود فإذا  لم يوجد  طريق  معين فى الطريق العادى دون إنحراف عنه.

(2)      يجب على الشخص الذى يكون مسئولاً عن أى من وسائل النقل عند إستيراد بضائع دون مرورها على محطة جمركية على الحدود أن يحمل معه بيان شحن (منفستو) يبين نوع تلك البضائع وكميتها وأن يبرزه ومعه صورة موقعة منه إلى ضابط الجمارك المسئول فى أقرب محطة جمركية لتحتفظ بها الجمارك

الفصل الرابع

إستيراد البضائع جواً

وجوب هبوط الطائرة الأول فى المطـار الجمركى فحسب.

 

119ـ   فيما عدا حالة الطوارىء لا يجوز لأى طائرة تريد دخول السودانأن تهبط لأول مرة إلا فى المطار الجمركى.

واجب قائد الطائرة عند هبوطه فى أى مكان غير المطار الجمركى فى تقديم نفسه للمعتمد أو ضابط الجمارك.

120ـ   إذا دخلت أى طائرة السودان وهبطت فى أى مكان آخر غير المطارالجمركى فيجب على قائدها تقديم نفسه فوراً إلى  المعتمد  أو ضابطالجمارك وأن يقدم إليه ( متى ما طلب منه ذلك ) سجل الرحلة أو أى مستند آخر يطلبه المدير وكذلك  بيان  الشحن  ( المنفستو )  الخاص بالطائرة إن كانت تحمل بضائع ولا يسمح له بتفريغ  أى  شىء  من تلك البضائع بدون موافقة المعتمد أو الضابط على ذلك  وبحضوره ولا يسمح لأى مسافر بمغادرة الأمكنة المجاورة مباشرة للطائرة بدون موافقة المعتمد أو ذلك الضابط.20

واجب قائد الطائرة أو  أو صاحبها فى الإبلاغ عند تحطمها.

121ـ    إذا فقدت أى طائرة أو سقطت على الساحل أو فى إقليم السودان إذا ألقى أى شىء من بضائعها فى المياه  الإقليمية للسودان أو فى أى ولاية بالسودان قبل وصول الطائرة إلى المطار الجمركى فيجب على قائدها أو صاحبها أن يبادر فى الحال وبدون تأخير لا مبرر له إلى الإبلاغ عن الطائرة والبضائع بأن يقدم بقدر إستطاعته بيان الشحن  ( المنفستو ) إلى كبير ضباط الجمارك فى أقرب مطار جمركى للمحل الذى فقدت فيه الطائرة أو ألقيت فيه البضائع.21

 

عدم جواز فض الأختام

122ـ   لا يجوز لأى شخص أن يفض أو يغير أى ختم وضع على أى جزء بأى طائرة عند دخولها السودان أو على أى بضائع فيها بوساطة ضابط الجمارك بالمطار الذى غادرته تلك الطائرة إلى السودان.

واجب قائد الطائرة فى التوجه بها إلى محطة التفتيش.        

123ـ   يجب على قائد الطائرة القادمة إلى المطار الجمركى من الخارج  أن  يتوجه بها حال وصوله إلى محطة التفتيش على ألا يعتبر قائد  الطائرة مخالفاً  لأحكام  هذه  المادة إذا  أثبت أن  ظروفاً لم  يستطع السيطرة عليها حالت دون توجهه  بالطائرة  إلى محطة التفتيش وأنه أبلغ ضابط الجمارك المسئول بوصوله ونفذ تعليمات هذا الضابط بشأن جميع البضائع التى تحملها الطائرة.

واجب قائد الطائرة فى تقديم التقرير وإبراز  المستندات.

124ـ    يجب على قائد الطائرة أو وكيله خلال أربعة وعشرين ساعة من وصول  الطائرة  من  الخارج  إلى  المطار الجمركى أن  يقوم  بمايأتى :

(أ )     يقدم إلى ضابط الجمارك المسئول تقريراً على الأنموذج المعد  لذلك،

(ب)     يذكر بأمانة البيانات العديدة المطلوبة بمقتضى ذلك الأنموذج،

(ج)     يسلم للضابط المذكور مع الأنموذج سجل رحلة الطائرة  أو أى مستند آخر يطلبه المدير وبيان الشحن ( المنفستو ) وإقراراً عن البضائع الموجودة على طائرته موقعاً عليه من ضابط الجمارك بالمطار الذى أقلعت منه الطائرة بالسودان،

 (د )     يفرغ من الطائرة جميع البضائع الموجودة فيها لإجراء التفتيش عليها متى ما طلب منه ذلك.

 

عدم جـواز نقل البضائع من الطائرة إلا بعد تقديم التقرير.

125ـ   لا يجوز لأى شخص أن ينقل من الطائرة أى بضائع مستوردة بها إلابعد تقديم التقرير  المطلوب بمقتضى  أحكام  المادة 124 وبعد  الحصول على  تصريح  من ضابط  الجمارك  المسئول  ويجب أن تؤخذ جميع البضائع التى تنقل بعد ذلك إلى الحظيرة الجمركية مباشرة.

واجب قائد الطائرة فى حالة البضائع المعفاة من المرور بالحظيرة الجمركية.        

126ـ   يجب على قائد الطائرة التى تحمل بضائع أعفيت من المروربالحظيرة الجمركية إتباع ما يأتى :

 )     لا يجوز له ( إلا بإذن من المدير ) الهبوط فى السودان  إلا فى مطار جمركى ما عدا فى حالة الطوارىء ويجب عليه فى تلك الحالة تنفيذ أحكام المادتين 120 و 121،

(ب)      يجب عليه عند وصوله إلى أى مطار جمركى بالسودان تنفيذ أحكام المواد 123، 124  و 125 .

 

وجوب عمل الإفرار عـن البضــــــائـع وتفريغها  فى وقت مناسب.

 

127ـ    يجوز نقل البضائع المستوردة فى أى طائرة فى أى مطار  جمركى،التى لم يعمل عنها إقرار ولم تفرغ فى وقت مناسب، على مسئوليةصاحبها ونفقته، إلى أى مكان أمين يعينه كبير ضباط الجمارك.

 

الفصل الخامس

الإستيراد بطريق بالبريد

استيراد البضـائع  بالبريد.   

128ـ   عند إستيراد البضائع بالبريد يجوز للمدير بحسب تقديره أن يقبل بدلاًعن الإقرار المطلوب بموجب أحكام  هذا القانون  الإقرار أو البطاقة الملصقة على الطرد أو المرافقة له بموجب لوائح البريد كما يجوز بغرض تقدير الرسم المستحق دفعه مع مراعاة أى مراجعة تجريها الجمارك، قبول الكمية التى يحتويها الطرد وقيمتها والبيانات الأخرى المدرجة فى ذلك الإقرار أو تلك البطاقة موقعاً عليها من المرسل.

 

 

سلطة المديرفى التجاوز عن التمسك بالمسـائل الشكلية.

129ـ    يجوز للمدير مع مراعاة ما يراه مناسباً من نصوص وشروط الاتفاق مع مدير الهيئة العامة للبريد، التجاوز عن التمسك بالمسائل الشكلية المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون بشأن إستيراد  البضائع حسبما يراه مناسباً.22

 

المنازعة فى رسوم البضائع المستوردة بطريق البريد.

130ـ  (1)     إذا قدم المرسل إليه شكوى قبل إستلام البضائع المستوردةعن طريق البريد، بأن الرسم لم يقدر عليها تقديراً صحيحاًفيجب (إذا طلب  المرسل إليه)  إعادة  البضائع  إلى  كبير ضباط الجمارك فى المكان الذى قدر فيه الرسم وتفحص البضائع فى ذلك المكان ويعاد تقدير الرسم وفقاً للنتائج التى يسفر عنها ذلك الفحص على أنه إذا كان الرسم قد قدر تقديراً صحيحاً بناء على إقرار الراسل عن وصف البضائع وكميتها وقيمتها فإن الرسم الذى يقدر على هذا الأساس يعتبر هو الرسم الواجب دفعه عن هذه البضائع.

(2)      لا تجوز المطالبة بإعادة تقدير أو رد الرسم عن البضائع المستوردة بالبريد بعد أخذها من مكتب البريد على أنه يجوز للمدير بمحض تقديره وإختياره قبول مثل هذه المطالبة.

 

الباب السادس

تصدير البضائع

الفصل الأول

التصدير بصفة عامة

 

وجوب تصدير البضائع عن طريق الحظيرة الجمركية.

131ـ   فيما عدا ما ينص  هذا  القانون  على  خلافه  يجب  أن  تمر  جميع البضائع المصدرة من السودان بالحظيرة الجمركية إلا إذا أعفيت من ذلك بإذن مكتوب من ضابط الجمارك أو بمقتضى نصوص أى إعفاء أو إتفاقية بموجب أحكام المادة 184 أو المادة 186(1) (أ).

 

البضائع التى يدل   ظاهـرهـــا علـى سوء حالتها.

132ـ    يجوز  عزل البضائع المصدرة التى تصل الحظيرة الجمركية ويدل ظاهرها على أن حالتها سيئة أو أنها تالفة أو ناقصة وذلك لفحصهاووزنها بحضور صاحبها أو حاملها أو وكيله  وتكتب فى هذا الشأن مذكرة خاصة على إقرار التصدير ويجوز أن  يطلب من صاحبها أو حاملها أو وكيله التوقيع على شهادة التلف.

 

البضائع التى لم   تصـدر وفقـــاً للإقرار.

133ـ    يجب على صاحب البضائع التي قدم بشأنها إقراراً للتصدير ولم تصدر وفقاً للإقرار، أن يبلغ عن تلك الحقيقة فوراً إلى كبير ضباط الجمارك  .                            

ضمان التصدير  وشهادات تفريغ البضائع.

134ـ   (1)    يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يطلب من صاحب البضائع التي أعطى عنها إقرار بأنها للتصدير، تقديم ضمان بأن هذه البضائع ستفرغ وتسلم في المكان  المبين أو في  غير ذلك  المكان  مما يقتنع به كبير ضباط الجمارك.

   (2)   يجب على المصدر متى طلب منه المدير ذلك أن يقدم شهادة من كبير ضباط الجمارك في ميناء الوصول لإثبات حصول التفريغ وفقاً لإقرار تصدير البضائع ويجوز لكبير ضباط الجمارك أن يرفض السماح لأى شخص بتصدير أى بضائع أخرى خاضعة للرقابة الجمركية إذا عجز ذلك الشخص خلال مدة معقولة عن تقديم تلك الشهادة بالنسبة لأى بضائع سبق له تصديرها أو عجز عن تقديم بيان بشأنها يقتنع به كبير ضباط الجمارك.

 

شحـن البضـائع لتصـديرهــا أو نقلهـا مـن سفينـة إلى أخرى

135ـ  (1)   عند تصدير البضائع لا يجوز بغير إذن مكتوب من كبيرضباط الجمارك :

 (أ )    شحن هذه البضائع  في أي وسيلة للنقل أو نقلها من سفينة إلى أخرى،أو

(ب)      شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى  في مكان أومن مكان غير ما يعينه المدير لهذا الغرض، أو

(ج)      شحنها في أي وسيلة للنقل إلا إذا كانت مدرجة في بيان الشحن (المنفستو)، أو

(د )      شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بحضور ضابط الجمارك المسئول ما عدا في حالة أمتعة الركاب أو وضع الأثقال المطلوبة بصفة عاجلة لاتزان السفينة.

(2)      يكون الشخص المسئول عن وسيلة النقل مسئولاً عن تنفيذ أحكام البند (1) ولكن هذه المسئولية لا تعفى أي شخص آخر من واجب تنفيذ تلك الأحكام.

 

سلطـة كـبير ضباط الجمارك فى إيقاف شحن البضائع أونقلهـا من سفينة إلى أخرى

136ـ  (1)     يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يوقف في أي وقت لأي سبب معقول شحن البضائع أو نقلها من أي سفينة إلى أي وسيلة أخرى للنقل.

  (2)    يجب على كبير ضباط الجمارك أن يسلم للربان أو للمالك أو لأي شخص آخر ذي مصلحة تقريراً مكتوباً ببيان السبب في إيقاف الشحن أو النقل من سفينة إلى أخرى متى ما طلب منه ذلك البيان.

عدم جواز شحن البضائع أو نقلها إلى سفينة أخـرى أيام العطلات أوفي غير ساعات العمل إلا بإذن.

 

137ـ لا يجوز بغير إذن مكتوب من كبير ضباط الجمارك أن تشحن أو  تنقل من سفينة لأخرى أي بضائع خلاف أمتعة الركاب أو الأثقال المطلوبة بصفة عاجلة  في غير الساعات المقررة في أيام العمل.

 

البضائع التي شحنت للتصدير لا يجوز انزالها بعد الشحن

138ـ لا يجوز إنزال  البضائع  التي  شحنت  للتصدير  بدون  إذن  من   كبير ضباط الجمارك .

 

الفصل الثاني

تصدير البضائع بالبحر بطريق المياه الداخلية

 

عدم جواز اقلاع السفينة الا بإذن.

139ـ لا يجوز لربان السفينة أن يبحر من أي ميناء جمركي قبل الحصول على إذن بالسفر من ضابط الجمارك المسئول ويجب عليه إبراز ذلك الإذن إذا طلبه منه ضابط الجمارك المسئول.

مستلزمات الحصول   على اذن السفر.

140ـ  يجب على ربان السفينة أو صاحبها أو وكيلها قبل إصدار الإذن لهابالسفر أن :

(أ )      يودع لدى ضابط الجمارك المسئول ذلك الجزء من بيان الشحن (منفستو) السفينة الخاص بالبضائع المشحونة أو البضائع التي نقلت من سفينة أخرى في المحل أو الميناء الذي ستبحر منه السفينة مع صورة موثقة منه على الأنموذج المعد لذلك وكذلك بيان شحن (منفستو) السفينة إذا طلبه ضابط الجمارك المسئول أو صورة منه إذا طلبت،

(ب)      يجيب على ما يوجه إليه من أسئلة بشأن السفينة وشحنتها وبحارتها وركابها ومؤونتها ورحلتها،

(ج)      يقدم جميع المستندات التي يطلبها ضابط الجمارك المسئول بشأن السفينة وشحنتها وبحارتها وركابها ومؤونتها ورحلتها.

البيانات التي تذكر في  منفستو التصدير

141ـ يجب أن يكون بيان الشحن ( المنفستو) الذي يقدم بموجب أحكام المادة 140 محتوياً  على  البيانات  الآتية وأن  يبين الربان  صحتها وهى :

(أ )   اسم السفينة وجنسيتها،

(ب)  نوع البضاعة التي تتألف منها حمولة السفينة،

(ج)  عدد ونوع الطرود والعلامات الموضوعة عليها أو كمية أو وزن البضاعة إن كانت غير معبأة بطرود،

 (د ) الميناء أو المكان المقصود، ميناء أو مكان الوصول النهائى، لأي بضاعة مبينة في بوليصة الشحن،

(هـ) أسماء مرسلى البضائع.

تعديل (منفستو) التصدير.

142ـ يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يإذن لربان السفينة أو لصاحبها بأن يصحح الأخطاء الظاهرة في بيان الشحن (المنفستو ) الخاص بالتصدير أو أن يضيف أي شىء محذوف منه يرى كبير ضباط الجمارك أن عدم ذكره حدث عرضاً أو عن سهو وذلك بتقديم بيان شحن ( منفستو ) معدل أو ملحق ويجوز لكبير ضباط الجمارك أن يحصل عليها الرسوم المقررة ولا يجوز تعديل بيان الشحن  ( المنفستو) الخاص بالتصدير إلا وفقاً لأحكام هذه المادة.

 

أسباب رفض الإذن  بالسفر.

143ـ (1)        يجوز لكبير ضباط الجمارك رفض إصدار الإذن للسفينة بالسفر إلى أن :

(أ )      تنفذ أحكام المادة 140،

(ب)     تكون المتطلبات القانونية بموجب أحكام هذا القانون فى شأن جميع الرسوم المستحقة والغرامات التى وقعت على السفينة أو على صاحبها أو ربانها وجميع الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المشحونة فيها قد دفعت على الوجه الصحيح أو أن الوفاء بها مضمون بالكيفية التى يقررها،

(ج)      يقدم وكيل السفينة، إن كان لها وكيل، إلى كبير ضباط الجمارك إقراراً مكتوباً يتعهد فيه بقبول أي عقوبة يمكن أن تفرض أو تكون قد وقعت على الربان أو أى بحار بشأن أى مخالفة لأحكام هذا القانون وأن يقدم ضماناً لتنفيذ ذلك التعهد.

 (2)     يكون وكيل السفينة الذى يقدم الإقرار بموجب  الفقرة  (ج) من  البند  (1) عرضة لمقاضاته عن ا