بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة
2001
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ
اسم القانون.
2ـ
تفسير.
3ـ
سيادة أحكام هذا القانون.
الفصل الثانى
الادارة
4ـ
تحصيل الضريبة.
5ـ
المسئولية عن الأفعال والأخطاء.
6ـ
تفويض السلطات.
7ـ
مراعاة السرية.
8ـ
أداء القسم.
9ـ
عقوبة الجرائم التى يرتكبها الموظفون أو التى تمسهم.
10ـ
شكل الإعلانات والإقرارات وغيرها.
11ـ
إبلاغ الإعلانات وغيرها.
الفصل الثالث
فرض الضريبة واستحقاقها
12ـ
فرض الضريبة على السلع والخدمات
13ـ
استحقاق الضريبة.
14ـ
فئة الضريبة.
15ـ
تعديل فئة الضريبة.
الفصل الرابع
التسجيل
16ـ
وجوب التسجيل.
17ـ
الاحتفاظ بالسجل.
18ـ
تعديل حد التسجيل.
19ـ
إلغاء التسجيل.
20ـ
التزامات الشخص المكلف وواجباته.
21ـ
طباعة وختم دفاتر الفواتير الضريبية.
الفصل الخامس
تقدير قيمة السلع والخدمات
22ـ
القيمة الواجب الاقرار عنها.
23ـ
تعديل القيمة الخاضعة للضريبة.
24ـ
تقدير الضريبة عن فترة الاساس.
الفصل السادس
الاستئنافات
25ـ
استئناف المكلف اذا لم يقتنع بالتقدير.
26ـ
تعديل الأمين العام للتقدير واستئنافه.
27ـ
استئناف قرار لجنة ضريبة الدخل.
الفصل السابع
تحصيل الضريبة
28ـ
إضافة مقدار الضريبة وتحصيلها.
29ـ
فرض الجزاء فى حالة عدم تسديد الضريبة فى الميعاد
المحدد.
30ـ
تحصيل الضريبة من طريق الحجز.
31ـ
عدم جواز إيقاف تحصيل الضريبة.
32ـ
اعتبار الضريبة ديناً ممتازاً.
33ـ
الضريبة المستحقة لأغراض هذا القانون
34ـ
خصم الضريبة
35ـ
رد الضريبة
36ـ
التقادم
الفصل الثامن
الإعفاءات
37ـ
الإعفاءات.
الفصل التاسع
دخول الأمكنة والاطلاع على
المستندات
38ـ
تمكين الأمين العام أو من يفوضه من دخول الأمكنة.
39ـ
حجز الحسابات والدفاتر والقوائم والمستندات.
40ـ
طلب حضور المكلف.
الفصل العاشر
المخالفات والجزاءات
41ـ
الجزاءات.
42ـ
المخالفات.
43ـ
الجرائم والعقوبات.
44ـ
التهرب.
45ـ
الموافقة على المحاكمة.
46ـ
مكان المحاكمة.
47ـ
الجرائم التى ترتكبها الأشخاص المعنوية.
48ـ
الضريبة المفروضة واجبة الدفع بغض النظر عن المحاكمة.
49ـ
سلطة الأمين العام فى الصلح فى الجرائم.
الفصل الحادى عشر
أحكام عامة
50ـ
توزيع حصيلة الضريبة.
51ـ
حظر التصرف فى السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها.
52ـ
التصرف فى المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل.
53ـ
حكم انتقالى.
54ـ
حصانة الموظفين.
55ـ
سلطة إصدار اللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الضريبة على القيمة المضافة
لسنة 2001 1
(26/6/2001)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
|
اسم
القانون |
1ـ |
(1) يسمى
هذا القانون، " قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001". |
|||
|
|
|
(2) تسرى
أحكام هذا القانون اعتباراً من التاريخ الذى يحدده الوزير بموجب أمر
يصدره. |
|||
|
تفسير |
2ـ |
فى هذا
القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : |
|||
|
|
|
"الأعمال" |
تشمل
أعمال البناء والتركيب، والإصلاحات والبحث العلمى، والتصميم التجريبى، |
||
|
|
|
"الأمين العام" |
يقصد
به أمين عام ديوان الضرائب، |
||
|
|
|
"البيع"
|
يقصد به انتقال ملكية السلعة أو أداء
الخدمة من البائع ولو كانت مستوردة الى المشترى، ويعد بيعاً لأغراض هذا
القانون مايلى أيهما أسبق : (أ) إصدار الفاتورة
الضريبية. (ب) تسليم السلعة أو تأدية الخدمة. (ج) أداء ثمن السلعة أو
مقابل الخدمة سواء أكان كله أو بعضه أو دفـعة تحـت الحسـاب أو تصـفية حساب، أو بالأجل أو غير ذلك من
أشـكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة، |
||
|
|
|
"التصنيع" |
يقصد به
تحويل أى مادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل،
الى منتج جديد، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها، كما
يعد تصنيعاً تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف
والحفظ فى الصناديق والطرود والزجاجات أو أى أوعية أخرى،
ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها الطبيعية وعمليات
التعبئة التى تقوم بها محلات البيع بالقطاعى أو التجزئة عند البيع للمستهلك
مباشرة، |
||
|
|
|
"الجمارك" |
يقصد بها
الادارة العامة لشرطة الجمارك، |
||
|
|
|
"حد
التسجيل" |
يقصد به
رقم الأعمال الذى على أساسه يتحدد خضوع المكلف لأحكام هذه الضريبة وكل مكلف بلغ
رقم أعماله الحد المقرر فى المادة 16 يعتبر خاضعاً سواء أكان مصنعاً أو تاجراً
للجملة أو التجزئة أو مورداً لخـدمة، أو مستورداً أو مصدراً، |
||
|
|
|
"الخدمة" |
يقصد بها
أى نشاط يقدم فى مقابل أجر ولا يقع ضمن تصنيف السلع أو الأعمال، |
||
|
|
|
"الديوان" |
يقصد
به ديوان الضرائب، |
||
|
|
|
"رقم الأعمال" |
يقصد به
جملة الايراد الناتج من بيع أى سلعة تخص العمل أو ايرادات ناتجة من الأعمال
المهنية أو تقديم خدمات أو العمولات أو عائدات حقوق الامتياز، |
||
|
|
|
"السلعة" |
يقصد بها
كل منتج سواء أكان محلياً أو مستورداً، |
||
|
|
|
"السنة المالية" |
يقصد بها
الاثنا عشر شهراً التى تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها، |
||
|
|
|
"شهادة التسجيل" |
يقصد بها
شهادة التسجيل التى يصدرها الديوان وفقاً لأحكام هذا القانون، |
||
|
|
|
"الضريبة" |
يقصد بها
الضريبة على القيمة المضافة المفروضة بموجب أحكام المادة 12، |
||
|
|
|
"الضريبة على المدخلات" |
يقصد بها
الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة لمكلفين مسجلين فى مراحل سابقة وتشمل
الضريبة على السلع الوسيطة الداخلة فى إنتاج سلع أخرى خاضعة للضريبة، |
||
|
|
|
"الفاتورة الضريبية" |
يقصد بها
الفاتورة التى تعد وفقاً للأنموذج المقرر، |
||
|
|
|
"المستورد" |
يقصد به
كل شخص يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج الى السودان عبر الحدود الجمركية، |
||
|
|
|
"المكلف" |
يقصد به
الشخص المكلف بأداء الضريبة وفق أحكام هذا القانون، سواء أكان منتجاً صناعياً أو
تاجراً أو مؤدياً لخدمة، شريطة أن يبلغ رقم أعماله حد التسجيل وكذلك
كل مستورد سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة حتى ولم لم يكن مقصوداً من عمله
مهما كان رقم أعماله، وكذلك كل مصدر لسلعة مهما بلغ رقم أعماله، |
||
|
|
|
"مورد
الخدمة" |
يقصد به
كل شخص مكلف يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، |
||
|
|
|
"الموظف" |
يقصد به
أى من العمال المعينين بالديوان الذى يحدده الأمين العام بقرار منه لتنفيذ أحكام
هذا القانون، |
||
|
|
|
"الوزير" |
يقصد به
وزير المالية والاقتصاد الوطنى. |
||
|
سيادة
أحكام هذا القانون. |
3ـ |
تسود
أحكام هذا القانون فى حالة التعارض مع أحكام أى قانون آخر بالقدر الذى يزيل ذلك
التعارض. |
|||
|
الفصل الثانى الإدارة |
|||||
|
تحصيل الضريبة. |
4ـ |
(1) |
يقوم
الأمين العام بتنفيذ أحكام هذا القانون وتحصيل الضريبة المفروضة بموجبها
ويكون مسئولاً عنها وعن جميع الأمور المتعلقة بها. |
||
|
|
|
(2) |
على
الرغم من أحكام البند (1) تقوم الجمارك بتحصيل الضريبة على الواردات وإيداع
الحصيلة مباشرة لحساب الضريبة. |
||
|
المسئولية
عن الأفعال والأخطاء |
5ـ |
مع عدم
الإخلال بأحكام أى قانون آخر لا تترتب على الأمين العام أو أى موظف أو ضابط
جمارك أى مسئولية شخصية عن أى فعل أو خطأ يقع منه بحسن نية أثناء ممارسته
للسلطات المسندة اليه بموجب أحكام هذا القانون. |
|||
|
تفويض
السلطات |
6ـ |
يجـوز
للأمين العام أن يفوض أياً من الموظفين، بالقيود التى يراها، مناسبة، فى ممارسة
أى من السلطات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون. |
|||
|
مراعاة
السرية. |
7ـ |
يجب
على كل موظف أو ضابط جمارك يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون أن يراعى
سرية جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بضريبة أى شخص، وجميع التعليمات
أثناء قيامه بواجباته ويتصرف فيها على أنها سرية، على انه ليس من شأن هذه المادة
أن تمنع أى موظف أو ضابط جمارك أن يكشف عن أى مستند أو أى معلومات مما
يتصل بضريبة أى شخص أو أى تعليمات سرية متصلة بتنفيذ أحكام هذا القانون لأى
موظف آخر أثناء تأدية واجباته أو لأى محكمة أو نيابة عامة أو سلطة
تحقيق أو أى جهة مخولة قانوناً بذلك لتحقيق أغراض هذا القانون. |
|||
|
أداء القسم. |
8ـ |
يجب
على كل موظف قبل القيام بأى واجب بموجب أحكام هذا القانون أن يؤدى القسم المبين
فى الأنموذج الملحق بهذا القانون أمام الأمين العام. |
|||
|
عقوبة الجرائم
التى يرتكبها الموظفون أو التى تمسهم. |
9ـ |
كل موظف
أو ضابط جمارك، يخالف أحكام المادة 7 أو يطلب أو يأخذ لنفسه أو لأى شخص آخر
بطريق مباشر أو غير مباشر أى مبلغ أو أى ميزة من أى نوع فيما يتصل
بواجباته بموجب أحكام هذا القانون، مما يكون من شأنه ضياع ايراد الضريبة على
الدولة، أو مما يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون بخلاف أى مبلغ يكون مفوضاً
قانوناً فى استلامه، وكل شخص يحرض أى موظف أو ضابط الجمارك على فعل ذلك أو يحاول
تحريضه، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة التى تحددها
المحكمة أو بالعقوبتين معاً. |
|||
|
شكل
الإعلانات والإقرارات وغيرها. |
10ـ |
(1) |
يجوز
للأمين العام من وقت لآخر أن يقرر شكل أى اعلان أو أى اقرار للضريبة عن السلع
والخدمات أو أى أنموذج أو اقرار آخر مما يلزم لأغراض هذا القانون. |
||
|
|
|
(2) |
يجوز أن توقع الإعلانات الموجهة من
الأمين العام بموجب أحكام هذا القانون من أى موظف يكون مفوضاً فى ذلك
ويعتبر أى إعلان يبدو أنه موقع بأمر من الأمين العام كما لو كان موقعاً من موظف
مفوض على الوجه المتقدم ما لم يثبت العكس 0 |
||
|
|
|
(3) |
يكون كل
إقرار للضريبة أو أنموذج أو إعلان أو أى إقرار آخر صادر أو مبلغ أو موجه من الأمين
العام بموجب أحكام هذا القانون معتمداً اعتماداً رسمياً كافياً متى كان
اسم الأمين العام أو الموظف المفوض فى ذلك أو لقبه مطبوعاً أو مختوماً أو
مكتوباً عليه. |
||
|
إبلاغ
الإعلانات وغيرها. |
11ـ |
(1) |
حيثما نص فى هذا القانون على وجوب إبلاغ أى إعلان أو
مستند آخر أو توجيه من الأمين العام الى أى شخص، فيبلغ ذلك الإعلان أو المستند
الآخر أو يوجه الى ذلك الشخص بإرساله بالبريد معنوناً بعنوانه العادى أو آخر
عنوان معروف له، أو لأى صندوق بريد مؤجر باسم ذلك الشخص أو مخدمه أو بالعنوان
المبين فى آخر إقرار للضريبة يكون قد قدمه هو أو قدم نيابة عنه الى الأمين
العام، أو تركه فى ذلك العنوان، فاذا كان شركة فيجوز أن يكون الإبلاغ أو التوجيه
بعنوان الشركة المسجل. |
||
|
|
|
(2) |
متى أبلغ
إعلان أو مستند آخر أو وجه بالبريد العادى أو المسجل يعتبر فى حالة عدم ثبوت
العكس أن الإبلاغ قد تم فى الوقت الذى يسلم فيه الإعلان ويكفى إثبات أن
المظروف المحتوى على الإعلان أو المستند الآخر كان معنوناً وفقاً لأحكام
البند (1) وانه وضع فى البريد. |
||
|
الفصل الثالث فرض
الضريبة واستحقاقها |
|||||
|
فرض
الضريبة على السلع والخدمات. |
12ـ |
تفرض الضريبة على مبيعات السلع
المحلية والمستوردة والخدمات والأعمال الا ما استثنى بنص خاص. |
|||
|
استحقاق
الضريبة. |
13ـ |
(1) |
تستحق
الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة أو العمل وفقاً لأحكام هذا
القانون، ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من
الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية. |
||
|
|
|
(2) |
تستحق
الضريبة بالنسبة الى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك
بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة
فى شأنها وتتحقق هذه الواقعة بالنسبة لكل مستورد مهما كان رقم أعماله. |
||
|
فئة
الضريبة. |
14ـ |
(1) |
تكون فئة
الضريبة على السـلع والخدمات والأعمال 10% (عشرة فى المائة) ويكون فرض
الضريبة على السلع والخـدمات التى يتم تصديرها للخارج بفئة (صفر)، وذلك طبقاً
للشروط والأوضاع التى تحددها اللوائح. |
||
|
|
|
(2) |
لا يجوز
تضمين ضريبة القيمة المضافة لتكلفة بيع السلعة أو الخدمة. |
||
|
تعديل
فئة الضريبة. |
15ـ |
يجوز لمجلس الوزراء بموجب أمر
يصدره تعديل فئة الضريبة المبينة فى المادة 14(1) |
|||
|
الفصل الرابع التسجيل |
|||||
|
وجوب
التسجيل. |
16ـ |
(1) |
يجب على
كل شخص بلغ رقم أعماله فى السنة المالية السابقة لتاريخ بدء العمل بأحكام هذا
القانون مبلغ اثنى عشر مليون دينار فأكثر، أو أى شخص يبلغ رقم أعماله بعد تاريخ
العمل بأحكام هذا القانون هذا المبلغ، أو أى مستورد أو مصدر مهما بلغ رقم
أعمالهما، أن يتقدم الى الديوان بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على الأنموذج المعد
لهذا الغرض، وذلك خلال المدة التى يحددها الأمين العام، وتحدد اللوائح شكل
أنموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات
الخاصة بالتسجيل. |
||
|
|
|
(2) |
يجوز
للشخص غير المكلف بالتسجيل أن يتقدم طواعية طالباً تسجيله وفقاً لأحكام هذه
المادة، وفى حالة تسجيله يصبح من المكلفين الخاضعين لأحكام هذا القانون من تاريخ
تسجيله. |
||
|
الاحتفاظ
بالسجل. |
17ـ |
(1) |
يحتفظ
الديوان بسجل تقيد فيه بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق
من صحتها وتسلم لكل شخص مسجل شهادة بذلك، وتحدد اللوائح الشروط والقواعد
والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التى تتضمنها. |
||
|
|
|
(2) |
يلتزم كل
مكلف مسجل بإخطار الديوان كتابة بأى تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها
بطلب التسـجيل وذلك خلال أسبوعين من حدوث تلك التغييرات. |
||
|
تعديل حد
التسجيل. |
18ـ |
يجوز
للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعدل حد التسجيل بأمر يصدره. |
|||
|
إلغاء التسجيل. |
19ـ |
يجوز للأمين العام أن يلغى التسجيل فى
الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللوائح. |
|||
|
التزامات
الشخص المكلف وواجباته. |
20ـ |
(1) |
يجب على المكلف أن : (أ) يحرر فاتورة ضريبية عند بيع
أى سلعة أو أداء خدمة أو أى عمل وفقاً لأحكام هذا القانون، وتحدد اللوائح
القواعد والإجراءات التى تكفل انتظام الفواتير وتيسير مراقبتها ومراجعتها، (ب) يمسك سجلات ودفاتر
محاسبية دقيقة ومنتظمة يسجل فيها أولا بأول تفاصيل المبيعات وقيمتها
والضريبة التى تم تحصيلها وكافة العمليات التى يقوم بها مدعمة بالمستندات
والفواتير الصحيحة، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير
المشار اليها فى الفقرة (أ) لمدة خمس سنوات تالية لإنتهاء السـنة المالية
التى أجرى فيها القيد بالسجلات، (ج) يقدم إقراراً شهرياً
للأمين العام عن الضريبة المستحقة على الأنموذج المعد لهذا الغرض خلال
الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز للأمين العام بقرار منه
أن يمد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك، (د) يقدم الإقرار المنصوص عليه
فى الفقرة (ج) حتى ولو لم يكن قد حقق بيعاً أو أدى خدمات خاضعة
للضريبة فى خلال شهر المحاسبة. |
||
|
|
|
(2) |
إذا
لم يقدم المكلف الإقرار المنصوص عليه فى الفقرة (ج) فى
الميعاد المحدد له، يكون للأمين العام الحق فى تقدير الضريبة عن فترة
المحاسبة مع بيان الأسس التى أستند اليها فى التقدير، وكل ذلك دون الإخلال بالمساءلة
القانونية. |
||
|
طباعة
وخـتم دفاتر الفواتير الضريبية. |
21ـ |
(1)
(2) |
لا
يجوز للشخص المكلف أن يحرر أو يستعمل أى فواتير عن أى سلعة أو خدمة
ما لم تكن الفواتير معتمدة لدى الديوان. لا
يجوز لأى شخص أو مطبعة أن تقوم بطباعة أى فواتير بأى وسيلة من وسائل
الطباعة ما لم تحصل على موافقة مكتوبة من الأمين العام أو من يفوضه. |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
الفصل الخامس تقدير
قيمة السلع والخدمات |
|||||
|
القيمة
الواجب الإقرار عنها. |
22ـ |
(1) |
تكون
القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساساً لتقدير الضريبة بالنسبة
للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هى القيمة الحقيقية فى
الأحوال التى يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مكلف الى شخص آخر
مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور، والا قدر ثمن السلعة أو الخدمة
بالسعر أو المقابل السائد فى السوق فى الظروف العادية وفقاً للقواعد التى تحددها
اللوائح. |
||
|
|
|
(2) |
تقدر
قيمة السلع المستوردة من الخارج فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة
المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً اليها الضرائب الجمركية وغيرها
من الضرائب والرسوم المفروضة على السلع ماعدا الضريبة على القيمة المضافة المفروضة
بموجب أحكام هذا القانون. |
||
|
تعديل
القيمة الخاضـعة للضريبة. |
23ـ |
إذا تبين
للأمين العام أو من يفوضه أن قيمة مبيعات المكلف من السلع أو الخدمات تختلف عما
ورد بإقراره عن أى فترة محاسبية، يجوز له تعديل القيمة الخاضعة للضريبة، وذلك مع
عدم الإخلال بأى إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون، وللمكلف فى جميع
الأحوال التظلم من تقدير الأمين العام أو من يفوضه وفقاً للطرق والإجراءات
المحددة فى هذا القانون. |
|||
|
تقدير
الضريبة عـن فترة الأسـاس. |
24ـ |
إذا لم
يحتفظ المكلف بدفاتر محاسبية منتظمة ودقيقة مدعمة بالمستندات أو إذا كانت
تلك الدفاتر غير صحيحة أو لم يحتفظ بالفواتير الضريبية ،يكون
للأمين العام أو من يفوضه الحق فى تقدير الضريبة عن الفترة المحاسبية. |
|||
|
الفصل السادس الاستئنافات |
|||||
|
استئناف
المكلف إذا لـم يقتنع بالتقدير. |
25ـ |
(1) |
إذا لم
يقتنع المكلف بالتقدير الذى فرض عليه وفقاً لأحكام هذا القانون، فيجوز له أن
يتقدم باستئناف مكتوب للأمين العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور ذلك التقدير
0 وذلك شريطة سداد 25% من الضريبة المقدرة أو ما يراه الأمين العام مناسباً
أيهما أقل. |
||
|
|
|
(2) |
يجب على
مقدم الاستئناف أن يرفق مع طلب الاستئناف كافة الوثائق والمستندات التى
تدعم استئنافه وان يقدم جميع البيانات والحقائق الخاصة بذلك. |
||
|
تعديل
الأمين العام للتقدير واستئنافه. |
26ـ |
(1) (2) |
يجوز
للأمين العام أو من يفوضه عند النظر فى الاستئناف أن يعدل التقدير حسبما يراه
مناسباً. اذا لم
يقبل المستأنف قرار الأمين العام فيكون له الحق فى استئناف قرار الأمين العام
الى لجنة ضريبة الدخل المشكلة بموجب أحكام المادة 54 من قانون ضريبة الدخل
لسنة 1986 وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أخطاره بالقرار وذلك شريطة سداد
35% من قيمة الضريبة المقدرة. |
||
|
|
|
|
|
||
|
استئناف
قرار لجنة ضريبة الدخل. |
27ـ |
(1) (2) |
يجوز
للمكلف أن يستأنف قرار لجنة ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغة به
الى المحكمة المختصة بالطعون الادارية. يجوز
للأمين العام أن يستأنف قرار لجنة ضريبة الدخل خلال خمسة وأربعين يوماً من
تاريخ إبلاغه به الى المحكمة المختصة بالطعون الإدارية. |
||
|
|
|
|
|
||
|
الفصل السابع تحصيل
الضريبة |
|||||
|
إضافة
مقدار الضريبة وتحصيلها. |
28ـ |
(1) |
مع
مراعاة أحكام المادة 14(2) يجب على المكلف أن يضيف مقدار الضريبة الى ثمن
بيع السلعة أو الخدمة المباعة ويحصلها من المشترى وفقاً للفئة المنصوص عليها فى
هذا القانون0 |
||
|
|
|
(2) |
يجب
على المكلف أن يسدد حصيلة الضريبة دورياً للأمين العام وفق اقراره
الشهرى وفى ذات الموعد المنصوص عليه فى المادة 20(1)(ج)، على أن تتم المحاسبة كل
ربع سنة مالية. |
||
|
|
|
(3) |
تؤدى
الضريبة على السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقاً
للإجراءات المقررة لسداد الرسوم الجمركية، ولا يجوز الإفراج النهائى عن
هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل ولا يجوز للجمارك تأجيل أو تقسيط
الضريبة المستحقة. |
||
|
|
|
(4) |
يعتبر
إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكام
هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة، وتحدد اللوائح ماهية هذه
الخدمات. |
||
|
فرض
الجزاء فى حالة عدم تسديد الضريبة فى الميعاد المحدد. |
29ـ |
(1) (2) (3) |
إذا لم
تدفع الضريبة المستحقة بوساطة المكلف فى خلال المواعيد المحددة، فيجوز للأمين
العام أومن يفوضه أن يفرض جزاءً مالياً تحدده اللوائح عن كل شهر تأخير ويتم
تحصيله مع الضريبة وبذات الإجراءات. إذا لم
يقم المكلف بسداد الضريبة المستحقة والمبالغ الإضافية على الوجه المبين فى هذا
القانون، فيجوز للأمين العام أو من يفوضه رفع دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة
بمبلغ الضريبة أو أى مبالغ أخرى مستحقة على المكلف وتحصيلها منه كدين
مستحق للحكومة مع جميع مصروفات الدعوى. فى أى دعوى بموجب أحكام البند
(2) يكون تقديم شهادة موقعة من الأمين العام أو من يفوضه تتضمن اسم
وعنوان المدعى عليه وقيمة الضريبة المستحقة بينة كافية بأن قيمة تلك الضريبة
مستحقة على ذلك الشخص وسنداً كافياً للمحكمة لإصدار حكمها
بتلك القيمة ولا يشترط لصدور الحكم مثول الأمين العام أو من يفوضه أمام
المحكمة. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
تحصيل
الضريبة مـن طريق الحجز. |
30ـ |
يجوز
للأمين العام بدلاً عن رفع الدعوى بمبلغ الضريبة المستحقة أن يصدر أمراً بتوقيعه
بالترخيص لأى موظف فى أن يحجز على بضائع أو أمتعة الشخص المطلوب
تحصيل الضريبة منه وكذلك أى ممتلكات أخرى بما فى ذلك أرصدته المودعة
لدى المصارف، ويتم بيع تلك المنقولات والممتلكات والمصروفات فى مدة أقصاها
ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز وذلك بالمزاد العلنى، وأيضاً تسحب الأرصدة
المودعة فى المصارف بعد موافقة الوزير سـداداً للضريبة المستحقة، وكل ذلك وفقاً
للقـواعد والإجراءات التى تحددها اللوائح. |
|||||
|
عـدم
جواز إيقاف تحصيل الضريبة. |
31ـ |
على
الرغم من أحكام أى قانون لا يجوز للمحاكم إيقاف تحصيل الضريبة
المستحقة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون. |
|||||
|
اعتبار
الضريبة ديناً ممتازاً. |
32ـ |
يكون للضريبة المستحقة
والمبالغ الأخرى المستحقة للديوان بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز على
جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها الى الديوان بحكم
القانون ويكون لها الأولوية على كافة الديون الأخرى. |
|||||
|
الضريبة
المستحقة لأغراض هذا القانون |
33ـ |
لأغراض
هذا الفصل يقصد بالضريبة المستحقة، الضريبة التى استنفذ المكلف بها مراحل
الاستئنافات الإدارية المنصوص عليها فى المادتين 25(1) و 26(2) أو انتهت المدة
المحددة للاستئناف. |
|||||
|
خصم
الضريبة. |
34
ـ |
(1) للمكلف عند حساب الضريبة أن يخصم
من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده من
ضريبةعلى المردودات من مبيعاته وما سبق دفعه من هذه الضريبة على مدخلاته وكذلك
الضريبة السابق تحميلها على السلع المباعة بمعرفة المكلف فى كل مرحلة من
مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللوائح. (2) فى حالات التصدير،
اذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر مـن الضريبة المستحقة على مبيعات المكلف
الداخلية، فيجب على الأمين العام رد الفرق وفقاً للإجراءات التى تحددها اللوائح. |
|||||
|
رد
الضريبة. |
35ـ |
ترد الضريبة طبقاً للشروط والأوضاع
والحدود التى تبينها اللوائح فى الحالات الآتية : (أ) الضريبة السابق تحصيلها على
السلع التى يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع أخرى، (ب) الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ، وذلك
بناء على طلب مكتوب يقدمه المكلف، (ج) أى حالات أخرى حسبما يقرره الأمين
العام. |
|||||
|
التقادم. |
36ـ |
(1) يسقط حق المكلف فى استرداد الضريبة
بمضى أربعة وعشرين شهراً تبدأ من نهاية السنة المالية التى كان يجب أن يقدم
خلالها الإقرار. |
|||||
|
(2) يسقط حق الديوان فى المطالبة
بالضريبة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نهاية السنة المالية المستحقة عنها
الضريبة فى حالة عدم المطالبة بها. |
|||||||
|
الفصل الثامن الإعفاءات |
|||||||
|
الاعفاءات. |
37 ـ |
على الرغم من أحكام الفصل
الثالث تعفى من الضريبة السلع والخدمات الآتية : (أ) بالنسبة للسلع : (أولا)
كافة المنتجات الزراعية التى تباع بحالتها الطبيعية وذلك وفقاً لما تحدده
اللوائح، (ثانياً)
الماشية واللحوم والدواجن ومنتجاتها والأسماك والألبان ومنتجاتها، (ثالثاً)
الأسمدة، (رابعاً)
التقاوى، (خامساً)
المبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش، (سادساً)
الأدوية للاستعمالات البشرية والبيطرية، (سابعاً)
الدقيق المنتج محلياً، (ثامناً)
الخبز، (تاسعاً)
البضائع المستوردة التى يتم إعفاؤها من الضرائب والرسوم بمقتضى أحكام قانون
الحصانات والامتيازات لسنة 1956، (عاشراً)
البضائع المستوردة بموجب اتفاقيات تنص على الاعفاء مع حكومة السودان. (ب) بالنسبة للخدمات : (أولا) الخدمات المالية
: وتشمل الخدمات المالية للمصارف وشركات توظيف الأموال
وصناديق التمويل وبيـع الأسهم والسندات والأوراق المالية. (ثانياً) أعمال
التأمين. |
|||||
|
|
|
(ثالثاً)
الخدمات التعليمية، (رابعاً)
الخدمات الطبية، (خامساً) الايجارات
وبيع العقارات المعدة لأغراض السكن الخاص. (ج) السلع والخدمات التى يرى
الوزير إعفاءها بموجب أمر منه بناء على توصية الأمين العام. |
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
الفصل التاسع دخول الأمكنة والاطلاع على المستندات |
|||||||
|
تمكين
الأمين العام أو من يفوضه من دخول الأمكنة. |
38ـ |
يجب
على المكلف أن يمكن الأمين العام أو من يفوضه من الدخول لأماكن العمل كالمصانع
والمخازن والمحال والمنشآت التى تباشر نشاطها فى سلع وخدمات خاضعة للضريبة أثناء
ساعات العمل، والاطلاع على أى حسابات أو قوائم إيرادات أو أى مستندات أخرى،
وللأمين العام أو من يفوضه الحق فى أن يصطحب معه ما يراه مناسباً من رجال
الشرطة، أو موظفى الديوان لتحقيق هذا الغرض، ويجب على المكلف أن يقدم أى
معلومات يطلبها منه الأمين العام ومساعدته فى أداء واجبه. |
|||||
|
حجز
الحسابات والدفاتر والقوائم والمستندات. |
39ـ |
يجوز للأمين العام أو من يفوضه
عند دخوله أماكن عمل المكلف أن يحجز على أى حسابات أو دفاتر أو قوائم أو مستندات
لأى مدة معقولة تحددها اللوائح، وذلك لفحصها، وعلى المكلف تنفيذ ما يطلبه
الأمين العام أو من يفوضه. |
|||||
|
طلب حضور
المكلف. |
40ـ |
يجوز
للأمين العام أو من يفوضه أن يطلب من المكلف بإعلان مكتوب أن يحضر فى الزمان
والمكان المبينين فى ذلك الإعلان بغرض استفساره فيما يتعلق بالسلع والخدمات
والضريبة المفروضة عليها وأى مسائل أخرى تتعلق بذلك. |
|||||
|
الفصل العاشر المخالفات والجزاءات |
|||||||
|
الجزاءات. |
41ـ |
(1) |
يجوز
للأمين العام فرض جزاءات مالية وإدارية بالإضافة الى الضريبة المستحقة، على كل
من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه دون أن يكون عملاً من أعمال
التهرب المنصوص عليها فيه وذلك حسبما تفصله اللوائح. |
||||
|
|
|
(2) |
يجوز فى
حالة تكرار المخالفة مضاعفة الجزاء المالى المنصوص عليه وفقاً لأحكام
البند (1). |
||||
|
المخالفات. |
42ـ |
تعد مخالفة لأحكام هذا القانون
الحالات الآتية : (أ) التأخير فى تقديم الإقرار
وأداء الضريبة عن المدة المحددة فى المادة 20(1)(ج) بما لا يجاوز الثلاثين
يوماً، (ب) تقديم بيانات خاطئة عن
المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة عما ورد بالإقرار ما لم يقدم ما
يبررها، (ج) مخالفة الإجراءات أو
النظم المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،، (د) عدم إخطار الديوان
بالتغييرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد
المحدد، (هـ) عدم تمكين موظفى الديوان
من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة
والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها. |
|||||
|
الجرائم والعقوبات. |
43ـ |
مع عدم
الإخلال بأى عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر، يعاقب كل مكلف يتهرب من أداء
الضريبة، أو أى شخص يحرض أو يساعد على التهرب من أداء الضريبة، بالسجن مدة لا
تجاوز سنة أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً، وفى حالة تعدد المتهمين يحكم
عليهم بالتضامن والانفراد. |
|||||
|
التهرب. |
44ـ |
يعد
تهرباً من الضريبة ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 43 ما يأتى : (أ) عدم التقدم للديوان للتسجيل
فى المواعيد المحددة دون سبب كافى، (ب) بيع السلعة أو
استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، (ج) خصم الضريبة كلياً أو
جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم، (د) استرداد
الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق، (هـ) تقديم مستندات او
سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة
كلها أو بعضها، (و) تقديم بيانات خاطئة عن
المبيعات عما ورد فى الإقرار، (ز) عدم إصدار المكلف
فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة أو استعمال فواتير
مزورة، (ح) عدم اقرار المكلف عن السلع
أو الخدمات التى استعملها أو استفاد منها فى أغراض خاصة أو شخصية، (ط) انقضاء ثلاثين يوماً على
انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها، (ى)
إصدار غير المكلف لفواتير محملة بالضريبة. |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
الموافقة
على المحاكمة. |
45ـ |
لا يجوز
تقديم أى شخص للمحاكمة عن اى جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون الا بموافقة
وزير العدل بناء على توصية من الأمين العام. |
|||||
|
مكان
المحاكمة. |
46ـ |
يجوز أن
ترفع الدعوى الجنائية على أى شخص متهم فى جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون
ويحاكم ويعاقب فى أى مكان يكون موجودا فيه على ذمة تلك الجريمة كما لو كانت
الجريمة قد ارتكبت فى ذلك المكان، وتعتبر الجريمة من كل الوجوه المتعلقة برفع
الدعوى الجنائية أو المحاكمة أو العقوبة عنها أو المترتبة عليها أنها ارتكبت فى
ذلك المكان. |
|||||
|
الجرائم
التى ترتكبها الأشخاص المعنوية. |
47ـ |
إذا ارتكبت جريمة بالمخالفة لأحكام
هذا القانون من شخص معنوى فان كل شخص طبيعى كان فى وقت ارتكاب الجريمة عضواً فى
مجلس الإدارة أو مديراً عاماً أو سكرتيراً أو موظفاً مماثلاً آخر بهذه
الشركة أو كان يعمل أو يبدو أنه يعمل بهذه الصفة يعتبر مرتكباً لتلك الجريمة ما
لم يثبت أنها ارتكبت بغير موافقته أو عمله وأنه بذل كل جهد لمنع ارتكابها كما هو
واجبه بالنسبة الى طبيعة اختصاصاته بتلك الصفة وفى جميع الظروف. |
|||||
|
الضريبة
المفروضة واجبة الدفع بغض النظر عن المحاكمة. |
48ـ |
لا يترتب
على رفع الدعوى الجنائية ضد أى شخص لأى جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو
توقيع العقوبة على أى شخص نتيجة لتلك الدعوى إعفاء ذلك الشخص من المديونية بدفع
أى ضريبة يكون أو يجوز أن يكون ملتزماً بها. |
|||||
|
سلطة
الأمين العام فى الصلح
فى الجرائم. |
49ـ
|
(1) اذا ارتكـب أى شخص جـريمة بالمخالفة
لأحكام هـذا القانون من غير الجرائم المشار
اليها فى المادة 9 فيجوز للأمين العام، فى
أى وقت قبل فتح الدعوى الجنائية، النظر فى أى تهمة
متعلقة بها وأن يسوى تلك الجريمة بطريق الصلح، ويأمر ذلك
الشخص بأن يدفع المبلغ الذى يراه مناسباً بما لا يجاوز قيمة الغرامة التى
كان ذلك الشخص سـيعاقب بها اذا أدين فى تلك ا لجريمةعلى أنه لا يجوز للأمين
العام أن يمـارس هذه السلطـات بموجب أحكام هذه المادة ما لم
يطلب ذلك الشخص من الأمين العام كتابة أن ينظر فى تلك الجريمة
بموجب أحكام هذه المادة.
(2) فى حالة قيام الأمين العام بتسوية
أى جريمة بموجب أحكام البند (1) فيجب مراعاة الآتى : (أ) يو ضح أمر الأمين
العام كتابة ويرفق به الطلب المكتوب المشـار إليه
فى الحكم الشرطى الوارد فى البند (1)، و. (ب) تبين فى ذلك الأمر الجريمة
التى أرتكبت والمبلغ الذى أمر بدفعه والتاريخ أو التواريخ التى تم الدفع فيها، و (ج) تعطى صورة من الأمر المذكور
للشخص الذى ارتكب الجريمة اذا طلب ذلك،و (د) لا يكون ذلك الشخص عرضة لأى
محاكمة بعد ذلك عن تلك الجريمة التى تمت تسويتها بطريق الصلح بموجب
أحكام هذه المادة، (هـ) يكون الأمر الصادر من الأمين
العام نهائياً وغير قابل لأى استئناف، و (و) يجوز أن ينفذ
ذلك الأمر بذات الطريقة التى ينفذ بها الحكم الصادر من المحكمة بدفع القيمة
المبينة فى الأمر، و (ز) يتحمل ذلك الشخص جميع
الأتعاب القضائية الواجبة السداد. |
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
الفصل الحادى عشر أحكام عامة |
|||||||
|
توزيع
حصيلة الضريبة. |
50ـ |
توزع حصيلة الضريبة بنسبة 65%
للحكومة الاتحادية و 35% للولايات، ويجوز لمجلس الوزراء بأمـر يصدره تعديل هذه
النسب اذا اقتضت الضرورة ذلك. |
|||||
|
حظر
التصرف فى السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها. |
51ـ |
مع عدم
الإخلال بما نص عليه فى هذا القانون من أحكام خاصة، يحظر التصرف فى أى من السلع
المعفاة من الضريبة أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال السنوات
الخمس التالية للإعفاء، ويعتبر التصرف المشار اليه دون إخطار الديوان وسداد
الضريبة المستحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون. |
|||||
|
التصرف
فى المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل. |
52ـ |
(1) للديوان حق التصرف فى
المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل التى يحكم بمصادرتها وذلك وفقاً للقواعد
التى تحددها اللوائح. (2) تسرى بالنسبة للسلع
المستوردة الأحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليها فى قانون الجمارك. (3) يجوز للديوان أن
يتصرف قبل صدور الحكم فى المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد، كما يكون
له الحق فى إعدام السلع المحظور تداولها، أو الضارة بالصحة، أو التى يخشى من
طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين، وذك بعد استطلاع رأى الجهات الفنية
المختصة. |
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
(4) تسرى بالنسبة للسلع
المستوردة الخاضعة للضريبة والتى لم يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام
المخالفات والتهرب المنصوص عليها فى قانون الجمارك. |
|||||
|
حكم انتقالى |
53ـ |
على
الرغم من أحكام هذا القانون، يجوز للأمين العام إصدار منشورات تنظم وتحدد كيفية
معالجة المخزون السلعى التى سددت عنها ضرائب مبيعات أو استهلاك أو إنتاج عند
تطبيق أحكام هذا القانون. |
|||||
|
حصانة الموظفين |
54ـ |
(1) لا يجوز القبض على الأمين
العام أو أى من الموظفين أو حبسه أو اتخاذ أى من إجراءات التحقيق الجنائى معه أو
رفع دعوى جنائية ضده بصدد أى فعل يتعلق بأداء مهامه الا بأذن من وزير العدل بعد
التشاور مع الوزير. (2) على الرغم من أحكام البند
(1) يجوز القبض على الأمين العام أو الموظف أو حبسه فى حالة التلبس فى أى
من الجرائم المطلقة، على أن يخطر الوزير بواقعة القبض أو الحبس حال حدوثها. |
|||||
|
|
|
||||||
|
سلطة
إصدار اللوائح |
55ـ |
يجـوز
للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أنموذج صيغة القسم
(انظر المادة 9)
أنا ……………………………..
أقسم
بالله العظيم أن أؤدى بأمانة وشرف الواجبات المطلوب منى أداؤها بموجب أحكام قانون
الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001، وأن اعتبر جميع المستندات والمعلومات
المتعلقة بضريبة أى شخص وجميع التعليمات السرية بالنسبة الى تنفيذ القانون مما
يدخل فى حيازتى، أو يصل الى علمى أثناء تأدية واجباتى الرسمية، انها سرية
وأتصرف فيها على هذا الأساس، وانى لن أفشى أياً من هذه المستندات والمعلومات لأى
شخص، ولا أمكن أى شخص من الوصول الى تلك المستندات، إلا فى الأحوال التى يباح
فيها ذلك بموجب القانون.
التوقيع
:......................................
حرر ووقع
أمامى فى اليوم........................................... من شهر............................
سنة.....................................
الأمين العام