بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ديوان المراجعة
العامة لسنة 1999
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون.
2ـ إلغاء وإستثناء.
3ـ تفسير.
الفصل الثانى
الديوان وتكوينه
4ـ الديوان ورئاسته.
5ـ تكوين الديوان.
الفصل الثالث
هيئة القيادة
6ـ إنشاء هيئة القيادة وتكوينها.
7ـ إختصاصات هيئة القيادة وسلطاتها.
8ـ إجتماعات هيئة القيادة.
الفصل الرابع
إختصاصات الديوان وسلطاته
9ـ إختصاصات الديوان.
10ـ سلطات الديوان.
11ـ تكليف مراجعين من خارج
الديوان.
الفصل الخامس
واجبات الأجهزة الإتحادية نحو الديوان
12ـ قفل الحسابات.
13ـ إرسال قرارات التعيين.
14ـ إرسال نسخ من العقود
وإتفاقيات القروض.
15ـ التبليغ عن جرائم المال
العام وضياعه.
16ـ الرد على تقارير
ومكاتبات الديوان.
الفصل السادس
إستيعاب المراجعين بالديوان وعزل
المراجعين وشروط خدمتهم
17ـ إستيعاب المراجعين.
18ـ شروط تعيين المراجع
العام.
19ـ تعيين المراجع العام.
20ـ مخصصات المراجع العام
وإمتيازاته.
21ـ عزل المراجع العام.
22ـ تعيين نواب المراجع
العام.
23ـ شروط تعيين نواب
المراجع العام.
24ـ مخصصات نواب المراجع
العام وإمتيازاتهم.
25ـ عزل نواب المراجع
العام.
26ـ تعيين المراجعين
بالدرجات القيادية العليا.
27ـ تعيين المراجعين.
28ـ شروط تعيين المراجعين.
29ـ التعيين من خارج
الديوان
30ـ أقدمية المراجعين
المعينين من خارج الديوان.
31ـ ترقيات المراجعين.
32ـ الرواتب.
33ـ العلاوات والبدلات.
34ـ حظر مزاولة الأعمال.
الفصل السابع
إنتهاء الخدمة
35ـ أسباب إنتهاء الخدمة.
36ـ الإبقاء فى الخدمة بعد
سن التقاعد.
37ـ التقاعد لأسباب صحية.
38ـ الإستقالة.
39ـ الفصل أو الإحالة الى
المعاش لصالح الخدمة.
40ـ تاريخ إنتهاء خدمة
المراجع .
الفصل الثامن
المراجعة العامة بالولايات ودواوين
ومكاتب المراجعة بالولايات
41ـ مراجعة الأجهزة
الولائية.
42ـ مكاتب المراجعة.
43ـ تعيين رئيس المكتب
ومسئولية.
44ـ تكوين مكتب المراجعة.
45ـ إختصاصات مكتب
المراجعة.
46ـ سلطات مكتب المراجعة.
47ـ الإخطار بالمخالفات.
48ـ واجبات الأجهزة
الولائية نحو مكتب المراجعة.
الفصل التاسع
أحكام عامة
49ـ موازنة الديوان.
50ـ سلطة الصرف.
51ـ مراجعة حسابات الديوان.
52ـ رسوم المراجعة.
الفصل العاشر
أحكام متنوعة
53ـ المخالفات والجزاءات
والعقوبات.
54ـ الإخطار لإتخاذ
الإجراءات.
55ـ عقوبة مخالفة المادتين
15و48(و ).
56ـ تفويض السلطات.
57ـ تطبيق قوانين الخدمة
العامة.
58ـ معاشات المراجعين.
59ـ صندوق مال الدعم.
60ـ الحصانات.
61ـ إيقاف المراجع أثناء
التحقيق أو المحاكمة.
62ـ نشر التقرير السنوى
والحساب الختامى.
63ـ أداء القسم.
64ـ سلطة إصدار اللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ديوان المراجعة
العامة لسنة 1999
(6/7/1999)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم
القانون.
1ـ يسمى هذا القانون، " قانون ديوان المراجعة العامة لسنة
1999 ".
إلغاء
وإستثناء
2ـ يلغى قانون ديوان المراجع العام لسنة 1986، ومع ذلك تظل
جميع اللوائح الصادرة بموجبه سارية الى أن تلغى أو تعدل كما تظل جميع
التعيينات التى تمت والإجراءات التى أتخذت وفقاً لأحكامه كما لو تمت أو أتخذت
بموجب أحكام هذا القانون.
تفسير.
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى
آخر :
" الأجهزة الإتحادية " يقصد بها أى مرفق تابع للحكومة الإتحادية،
ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية والمجلس الوطنى والهيئة القضائية ومجلس الوزراء
الإتحادى وديوان المراجعة العامة والوزارات والمصالح الإتحادية والوحدات التابعة
لأى من تلك الجهات، والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام التى يمتلكها
الحكومة الإتحادية بنسبة 100%أو تسهم فى رأسمالها بنسبة لا تقل عن20% أو تعينها أو
تمولها أوتقوم بأى نوع من الإشراف على أعمالها أو تضمن لهاحداً أدنى من الربح أو
الخسارة وبنك السودان والمصارف التجارية والمتخصصة التابعة للحكومة الإتحادية
والقطاع التعاونى والعون الذاتى والهيئات الشعبية التى يحددها المراجع العام،
" الأجهزة الولائية " يقصد بها الأجهزة الولائية التى يكلف
رئيس الجمهورية الديوان بمراجعة حساباتها وتشمل حسابات أى مرفق تابع لحكومة
الولاية بما فى ذلك رئاسة الولاية والوزارات والمصالح الولائية والمجالس المحلية
والمحليات والشركات الولائية التى تمتلكها الولاية بنسبة 100% أو تسهم فى رأسمالها بنسبة لا تقل عن 20%
أو تعينها أو تمولها أو تقوم بأى نوع من الإشراف على أعمالها أو تضمن لها حداً
أدنى من الربح أو الخسارة وكذلك المصارف التجارية والمتخصصة التابعة لحكومة
الولاية والقطاع التعاونى والعون الذاتى والهيئات الشعبية التى يحددها المراجع
العام،
" الحساب الختامى " يقصد به الحساب الختامى المعمول به فى أى
من الأجهزة الإتحادية أو الأجهزة الولائية وفقاً لقوانينها والمتعارف عليه مهنياً،
" الخاضعة للمراجعة " يقصد بها أى من الأجهزة الإتحادية، أو
الأجهزة الولائية، وأى جهة أخرى خاصة أو عامة يكلف رئيس الجمهورية ديوان المراجعة
العامة بمراجعة حساباتها،
" الديوان " يقصد به ديوان المراجعة العامة
المنصوص عليه فى المادة 4،
" رئيس المكتب " يقصد به رئيس مكتب المراجعة،
" الصندوق " يقصد
به صندوق مال الدعم المنشأ بموجب أحكام المادة 59،
" العامل " يقصد به أى شخص يشغل وظيفة فى
الهيكل الوظيفى للديوان تم تعيينه عليها بصفة قانونية،
" المحاسب القانونى " يقصد به أى شخص يحمل زمالة المحاسبة من
مؤسسة معترف بها ومسجل لدى مجلس المحاسبين القانونيين وفق أحكام قانون مجلس
المحاسبين القانونيين لسنة 1988،
" المراجع " يقصد به الشخص الذى يشغل وظيفة
تخصصه لمهنة المراجعة فى هيكل الديوان،
" المراجع العام " يقصد
به الشخص المعين بموجب أحكام المادة 19،
" المراجعة " يقصد بها الفحص المستقل المحايد،
وإبداء رأى مهنى فى البيانات المالية للقوانين والمعايير السودانية والعالمية
المعتمدة وتشمل تلك البيانات الحسابات الختامية الموازنة العمومية، وحساب الدخل
والمنصرف وحساب الأرباح والخسائر والمصروفات والإيرادات وأى بيانات مالية أو
إدارية أو فنية ذات صلة،
" مكتب المراجعة " يقصد به مكتب المراجعة العامة الإتحادية
بأى من الولايات،
" نائب المراجع العام " يقصد به أى شخص يعين بموجب أحكام المادة
22،
" هيئة القيادة " يقصد بها هيئة القيادة المنشأة
بموجب أحكام المادة 6.
الفصل الثانى
الديوان وتكوينه
الديوان
ورئاسة.
4ـ (1) يقوم ديوان مستقل يسمى " ديوان
المراجعة العامة " يتولى مباشرة
الإختصاصات والسلطات ممارستها وفقاً لأحكامهذا القانون.
(2) يرأس المراجع
العام الديوان ويتولى الإشراف الفنى والإدارى والمالى عليه ويرعى حسن سير والأداء
فيه.
تكوين
الديوان
5ـ يتكون الديوان من :
(أ ) المراجع
العام،
(ب)هيئة القيادة،
(ج ) نواب المراجع العام والعمال،
(د ) إدارات وأقسام وشعب،
(هـ) مكاتب المراجعة الإتحادية بالولايات.
الفصل الثالث
هيئة القيادة
إنشاء هيئة
القيادة.وتكوينها.
6ـ (1) تنشأ بالديوان هيئة
تسمى " هيئة القيادة " وتكون مسئولة
أمام
رئيس الجمهورية والمجلس الوطنى.
(2) تتكون هيئة القيادة من
خمسة أعضاء على النحو الآتى :
(أ ) المراجع العام،
(ب) أربعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطنى.
إختصاصات
هيئة القيادة وسلطاتها.
7ـ تكون لهيئة القيادة الإختصاصات والسلطات
الآتية :
(أ ) الموافقة
على الخطة الإستراتيجية للديوان،
(ب) مناقشة موازنة الديوان السنوية وأجازتها بغرض رفعها للجهة المختصة
لإجازتها،
(ج ) الموافقة على الخطة السنوية لمراجعة أجهزة الدولة ومتابعة تنفيذها،
(د ) إجازة التقارير النهائية عن حسابات أجهزة الدولة التى ترفع لرئيس
الجمهورية والمجلس الوطنى،
(هـ) إجازة الهيكل التنظيمى والإدارى والوصف الوظيفى،
(و ) تنظيم الإدارات والأقسام والشعب وأسلوب العمل فيها،
(ز ) تنظيم العلاقة بين
مكاتب المراجعة بالولايات والأجهزة الولائية،
(ح ) وضع أسس وكيفية إعداد التقارير عن الحسابات المراجعة وما تتضمنه من
بيانات،
(ط ) تحديد رسوم المراجعة وكيفية تحصيلها وفقاً للوائح،
(ى ) إصدار لائحة داخلية
لتنظيم إجراءات إجتماعاتها.
إجتماعات
هيئة القيادة
8ـ (1) تعقد هيئة
القيادة إجتماعاً دورياً كل ثلاثة أشهر
على الأقل ويجوز لها عقد إجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة ذلك بدعوة من
المراجع العام.
(2) يكتمل النصاب القانونى لإجتماعات هيئة القيادة بحضور أغلبية الأعضاء
بمن فيهم الرئيس.
(3) تصدر قرارات هيئة القيادة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة
تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
الفصل الرابع
إختصاصات الديوان وسلطاته
9ـ بالإضافة الى أى إختصاصات
أخرى يسندها إليه أى قانون آخـر، وعلى الرغم من أى نص مخالف فى أى قانون آخر
يختص الديوان بالآتى :
(أ ) مراجعة حسابات الأجهزة
الإتحادية،
(ب) مراجعة حسابات الأجهزة الولائية بناءً على تكليف من رئيس
الجمهورية،
(ج ) التأكد من وجود نظم رقابة داخلية وتحديد مدى فعاليتها وإتساقها
ونقاط الضعف ومدى تطبيق تلك الجهات لها،
(د ) مراجعة أى حساب أو عمل يعهد بمراجعته إليه رئيس الجمهورية أو مجلس
الوزراء الإتحادى أو حكومة الولاية أو أى من رؤساء الأجهزة الإتحادية أو الولائية،
(هـ) القيام بالفحص الذى يوفر تقويماً موضوعياً بناءً للمدى الذى تدار
فيه الموارد المالية والبشرية بإقتصاد وكفاءة وفاعلية لتحقيق الأهداف،
(و ) تقييم الأداء المالى الكلى للأجهزة الخاضعة للمراجعة،
(ز ) إعداد تقرير تفصيلى بعد مراجعة أى حسابات يتضمن نتائج المراجعة
وإرساله للجهة التىقام بمراجعتها مشفوعاً بتقرير مهنى وفقاً للأسس والمعايير
المهنية المتعارف عليها،
(ح ) إعداد تقرير سنوى عن الحسابات الختامية للأجهزة الإتحادية ورفعه
لرئيس الجمهورية والمجلس الوطنى بعد إجازته من هيئة القيادة وذلك خلال مدة لا
تجاوز تسعة أشهر من نهاية السنة المالية،
(ط ) متابعة تقديم حسابات الأجهزة الإتحادية أو تلك التى يكلف بمراجعتها
فى الموعد المحدد قانوناً وإخطار رئيس الجمهورية والمجلس الوطنى بأى تأخيرفى تقديم
الحسابات،
(ى ) رفع تقرير فى أى وقت خلال السنة المالية عن أى من الأجهزة
الإتحادية يرى المراجع العام أهمية إحاطة رئيس الجمهورية به،
(ك ) إجراء أى مراجعة مسبقة أو مستمرة أو لاحقة أو مراجعة أداء شاملة أو
الرقابة البيئية بغرض إحكام الرقابة المالية وسد الثغرات فى النظام المالى،
(ل ) مراجعة حسابات الإستثمار المشترك،
(م ) تمثيل السودان فى أى هيئة للرقابة المالية تنشأ بموجب أى إتفاقية
متعلقة بأى مشروع للإستثمار المشترك،
(ن ) تمثيل السودان فى
هيئات الرقابة المالية للمنظمات الدولية أو الإقليمية،
(س) الإشتراك والتنسيق مع مجلس المحاسبين القانونيين فى تنظيم وتطوير
مهنة المراجعة،
(ع ) فحص حسابات الإتفاقيات والقروض والمنح والسلفيات والتسهيلات
الإئتمانية وأى أموال أخرى للتأكد من سلامة الإجراءات وطرق الصرف والسداد،
(ف ) التأكد
من مطابقة القرارات
التى تتعلق بالتعيين والترقى
والعلاوات والمخصصات للقوانين واللوائح المنظمة لذلك،
(ص) فحص العقـود
وإتفاقيات القروض بغـرض التأكد
من مطابقتها للقوانين واللوائح ومتابعة التنفيذ.
سلطات
الديوان.
10ـ (1) يكون
للديوان فى سبيل مباشرة إختصاصاته
المنصوص عليها فى المادة 9 الحق فى ممارسة جميع السلطات لتى تمكنه
من المراجعة والتحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية
والمحاسبية بما يحقق الأهداف الموضوعة بإقتصاد وكفاءة وفاعلية.
(2) مع عدم
الإخلال بعموم أحكام البند (1)
تكون للديوان السلطات الآتية :
(أ ) يطلب أى مستند أو دفتر أو سجل أو عقد أو مكاتبة ذات طابع عادى أو
سرى يرى إنها لامة لأغراض المراجعة،
(ب) يدخل فى أى وقت، بإخطار مسبق أو بدون إخطار أى مكان أو مخزن أو
مستودع يتبع لأى من الأجهزة الخاضعة للمراجعة،
(ج ) يفحص أياً من اللوائح والنظم المالية والحسابية الخاصة بالأجهزة
الخاضعة للمراجعة وإقتراح ما يلزم من تعديل أو إلغاء أى منها،
(د ) يستدعى أو يتصل مباشرة برئيس أى من الأجهزة الخاضعة للمراجعة أو
أى من العاملين فيها لأغراض المراجعة،
(هـ) يقوم بمعاينة أى أعمال أو فحص أى مستندات أو دفاتر مالية أو سجلات
أو يجرى أى إختبارات فعلية أو تقصى أو إستخلاص عملى أوأى إجراء يكون ضرورياً
لإستكمال المراجعة وفقاً للأسس المهنية التى تحددها اللوائح،
(و ) يطلب أو يحصل من أى شخص أو جهة يتعامل معها أو أى من الأجهزة
الخاضعة للمراجعة أى مستند أو وثيقة لأغراض المراجعة،
(ز ) يوجه إعتراضاً مكتوباً لرئيس أى من الأجهزة الخاضعة للمراجعة على
الصرف على أى بند أو جزء من أى بند من مصروفات أو أى حسابات ويأمر بإيقاف ذلك
الصرف متى ما رأى إسرافاً فى الصرف أو تجاوز للإعتمادات المصدقة فى الموازنة أو
أنه غير مطابق للقوانين واللوائح والنظم المالية، وفى حالة عدم التقيد بذلك يتم
رفع الأمر للجهة المختصة لتقديم الشخص المسئول للمساءلة القانونية،
(ح ) يطلب من أى شخص مسئول أو مؤتمن على أموال أى من الأجهزة الخاضعة
للمراجعة أن يرد شخصياً أى مبالغ يكون قد صرفها عمداً أو خطأ أو إهمالاً بسبب
المبالغة أو الإسراف أو التبديد أو تجاوز الإعتمادات المصدقة، وفى حالة عدم رد تلك
المبالغ أو لأى سبب آخر وبالرغم من ردها، يقدم الديوان تقريراً الى رئيس جهاز
الدولة المعنى لإتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة ذلك الشخص وإخطار وكيل
النيابة المختصة بذلك،
(ط ) يأمر رئيس جهاز الدولة المعنى الذى يعمل فيه الشخص المنسوبة إليه
أى مخالفة مالية أو إدارية أو فنية إيقاف ذلك الشخص عن العمل إذا كان وجوده يسبب
ضرراً أو يؤثر على أعمال المراجعة،
(ى ) يكون اللجان الفنية اللازمة، بغرض إجراء التقييم والتقصى أو إجراء
الدراسات اللازمة لأغراض المراجعة.
(3) يقوم الديوان، وفى أى وقت، بإخطار رئيس أى من الأجهزة الخاضعة
للمراجعة بصورة للوزير المختص وللنيابة المختصة عن أى تصرف أو إجراء مالى أو إدارى
مخالف للنظم واللوائح والمالية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فإذا لم يقم
بذلك فى خلال شهر واحد من ذلك الإخطار تقوم النيابة المختصة بناءً على الصورة
المرسلة لها بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم ووفقاً لأحكام هذا القانون.
تكليف
مراجعين من خارج الديوان.
11ـ (1) يجوز
للمراجع العام بقرار منه أن يكلف أى مراجع قانونى
من
خارج الديوان للقيام بأى من الإختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون وفقاً
الأسس والمعايير التى يقررها التى يقررها ويحدد أتعابه تبعاً لذلك.
(2) يجب على المراجع القانونى المكلف وفق أحكام
البند (1) أن يرفع للديوان تقرير المراجعة فى أسرع وقت ممكن.
الفصل الخامس
واجبات الأجهزة الإتحادية نحو الديوان
قفل
الحسابات.
12ـ يجب على الأجهزة
الإتحادية قفل حساباتها ورفع الحسابات
الختامية والقوائم المالية للديوان فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة
مالية، كما يجب عليها تأمين ما يؤدى الى إنجازالمراجعة بكفاءة ويسر.
إرسال
قرارات التعيين.
13ـ يجب على الأجهزة الإتحادية أن ترسل للديوان صورة من كل القرارات التى
تتعلق بالتعيين والترقى والعلاوات والمخصصات الأخرى خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، وذلك بغرض فحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين
واللوائح المنظمة لذلك.
إرسال نسخ من العقود وإتفاقيات القروض.
14ـ (1) يجب على الأجهزة الإتحادية أن ترسل للديوان العقود بما فى ذلك عقود تأسيس الشركات التى تمتلك فيها تلك الأجهزة 20%
من رأسمالها فأكثر وإتفاقيات القروض المحلية والأجنبية التى تحصل عليها خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليها وذلك بغرض فحصها والتأكد من مطابقتها
للقوانين واللوائح ومتابعة التنفيذ وإبداء الملاحظات فى هذا الشأن لإتخاذ الإجراء
اللازم وفق تلك الملاحظات.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يحدد المراجع العام بقرار منه الحد
الأدنى لمبالغ العقود وإتفاقيات القروض التى يجب إرسالها للديوان.
(3) مع مراعاة أحكام البند (1) يجب على الأجهزة الإتحادية إخطار الديوان
بأى من الإستشارات التى تدخل فيها.
التبليغ عن
جرائم المال العام وضياعه.
15ـ (1) يجب على الأجهزة الإتحادية أن تبلغ
الديوان عن أى من جرائم المال العـام أو أى
مخالفة مالية أو
تزوير فى الحسابات فور إكتشاف أى منها أو حدوث ما ترتب عليه ضرر مالى أو
إقتصادى.
(2) يجب على رئيس الوحدة المعنية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
فوراً، فى حالة إخطار الوحدة الإتحادية بما تبين من نتيجة المراجعة عن جرائم المال
العام أو أى مخالفة مالية أو تزوير فى الحسابات.
الرد على
تقـارير ومكاتبات الديوان.
16ـ يجب على الأجهزة الإتحادية الرد على كافة التقارير والمكاتب وتنفيذ التوجيهات التى يصدرها الديوان
وذلك من خلالالفترة التى يحددها المراجع العام بقرار منه.
الفصل السادس
إستيعاب المراجعين بالديوان وعزل
المراجعين وشروط خدمتهم
إستيعاب
المراجعين.
17ـ يكون إستيعاب المراجعين بالديوان من طريق :
(أ ) التعيين،
(ب) الترقى
أو الإختيار،
(ج ) الندب
أو النقل من خارج الديوان.
شروط تعينين
المراجع العام
18ـ يشترط فى من يتولى منصب المراجع العام أن يكون :
(أ ) سودانياً،
(ب) محمود
السيرة وحسن السمعة،
(ج ) حاصلاً
على درجة فى العلوم المالية أو التجارية من أى جامعة أو معهد عال معترف بهما فى
السودان،
(د ) من ذوى الكفاءة العالية والخبرة العملية المناسبة،
(هـ) حاصلاً على عضوية جمعية محاسبة معترف بها
دولياً،
(و ) لا يقل عمره عن أربعين عاماً،
(ز ) لا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة أو من
مجلس محاسبة فى أى أمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه.
تعيين
المراجع العام.
19ـ مع مراعاة أحكام المادة 18،
يعين رئيس الجمهورية المراجع العام
لمدة خمس سنوات بموافقة المجلس الوطنى ويجوز إعادة تعيينه بذات الطريقة لمدة
لا تزيد عن خمس سنوات أخرى فحسب.
مخصصات
المراجع العام وإمتيازاته.
20ـ (1) تكون مخصصات المراجع العام وإمتيازاته أو
إستحقاقه فى المعاش على
الوجه الذى يقرره رئيس الجمهورية.
(2) إذا كان الشخص الذى يعين فى منصب المراجع العام ممن يعملون فى الخدمة
المعاشية يعتبر محالاً للتقاعد بالمعاش من تاريخ تعيينه.
عزل الراجع
العام.
21ـ لا يجـوز عزل المراجع
العام من منصبه إلا
بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطنى.
تعيين نواب
المراجع العام.
22ـ (1) يعين رئيس الجمهورية
بموافقة المجلس الوطنى نواب المراجع
العام بناءً على توصية المراجع العام علىأن يكونأحدهم على الأقل من بين المراجعين
العاملين بالديوان.
(2) يحدد قرار التعيين أقدمية نواب المراجع العام.
شروط تعيين
نواب المراجع العام.
23ـ يشترط فى من يتولى منصب نائب المراجع العام أن يكون :
(أ ) سودانياً،
(ب) محمود السيرة، وحسن السمعة.
(ج ) حاصلاً على درجة فى العلوم المالية أو التجارية
من أى جامعة أو معهد عال معترف بهما فى السودان أو له خبرة عملية متصلة فى الديوان
لا تقل عن عشرين عاماً،
(د ) لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً،
(هـ) لا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة أو من مجلس
محاسبة فى أى أمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه.
مخصصات نواب
المراجع العـام وإمتيازاتهم.
24ـ تكون مخصصات نواب المراجع العام بإمتيازاتهم على الوجه الذى يقرره رئيس الجمهورية.
عزل نواب
المراجع العام.
25ـ لا يجوز عزل أى من نواب المراجع العام إلا بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على
توصية مسببة من المراجع
العام وموافقة المجلس الوطنى.
تعيين
المراجـعين بالدرجات القيادية العليا.
26ـ يعين رئيس الجمهورية المراجعين بالدرجات القيادية العليا بناءً على توصية المراجع العام.
تعيين
المراجعين.
27ـ (1) مع
مراعاة أحكام المادة 26 يعين
المراجع العام سائرالمراجعين بالديوان.
(2) تكون أقدمية المراجعين حسب تاريخ تعيينها فإذا عين أو رقى أكثر من
مراجع فى تاريخ واحد تكون الأقدمية وفق ترتيب التعيين أو الترقية فى القرار الخاص
بذلك.
شروط تعيين
المراجعين.
28ـ يشترط فى من يعين فى وظيفة مراجع أن يكون :
(أ ) سودانياً
كامل الأهلية،
(ب) محمود السيرة، وحسن السمعة،
(ج ) لائقاً طبياً لشغل الوظيفة بموجب شهادة طبية
صادرة من القومسيون الطبى على أن تقدم هذه الشهادة قبل إستلام العمل،
(د ) حاصلاًعلى درجة لاتقل عن البكالاريوس فى
العلوم المالية أو التجارية أو فى تخصصات ذات صلة بعمل الديوان من أى جامعة أو
معهد عال معترف بهما فى السودان،
(هـ) لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،
(و ) لا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة أو من
مجلس محاسبة فى أى أمر مخل بالشرف والأمانة.
التعيين من
خارج الديوان.
29ـ (1) مع مراعاة
أحكام المادة 26،27، 28يجوز تعيين مراجعين
من
خراج الديوان على ألا تقل خبرتهم فى مجال لمراجعة عن خمس سنوات متصلة.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز تعيين مراجعين من خارج الديوان
متى ما توفرت فيهم خبرات عملية ومؤهلات عملية كافية يقبلها الديوان.
(3) عند تعيين مراجعين وفق أحكام البند(1) يحدد قرار التعيين درجاتهم
الوظيفية وفقاً لمؤهلاتهم العملية وخبرتهم العملية.
أقدمية
المراجـعين المعينين من خارج الديوان.
30ـ فى حالة المراجعين المعينين من خارج
الديوان تحدد أقدميتهم فى القرار
الخاص بتعيينهم وفى حالة عدم النص عليها تعتبر أقدميتهم من تاريخ ذلك القرار.
ترقيات
المراجعين.
31ـ (1) تجرى ترقيات المراجعين
بالديوان على أساس الكفـاءة مع مراعاة المؤهل العلمى والأقدمية.
(2) عند تقدير الكفاءة تراعى طبيعة ومستوى أداء المراجع بالإضافة الى
إنتظامه فى عمله ومدى حسن إدارته لمرؤسيه وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
الرواتب.
32ـ فيما لم يرد فيه نص خاص فى
هذا القانون تكون الرواتب
بديوان المراجعة العامة وفقاً للجدول الراتبى الموحد للعاملين بالخدمة
العامة.
العلاوات
والبدلات.
33ـ (1) يتمتع العمال
بالعلاوات والبدلات المعمول بها فى قانون الخدمة العامة لسنة 1995 واللوائح
الصادرة بموجبه.
(2) بالإضافة
لأحكام البند (1) يمنح المراجعون البدلات الآتية :
(أ ) بدل مراجعة بنسبة 50% من الراتب الأساسى معفاة من الضريبة،
(ب) بدل تفرغ لحملة زمالة المحاسبين القانونيين أو ما يعادلها 100% من
المرتب الأساسى معفى من الضريبة.
حظر مزاولة
الأعمال.
34ـ (1) لا
يجـوز للمراجع العام
أو أى من نوابه أثناء توليهم مناصبهم مزاولة أى مهنة ذات صلة بتصريف
واجباتهم
(2) لا يجوز للمراجعين أثناء توليهم مناصبهم
مزاولة أى مهنة إلا بإذن من المراجع العام.
الفصل السابع
إنتهاء الخـدمة
أسباب
إنتهاء الخدمة
35ـ تنتهى خدمة أى من العاملين لأى من الأسباب الواردة
فى قانون الخدمة العامة لسنة 1995.
الإبقاء فى
الخدمة بعد سن التقاعد.
36ـ على الرغم من أحكام قانون معاشات الخدمة
العامة لسنة 1992 يجوز لرئيس
الجمهورية بناءً على على توصية المراجع العـام إبقاء أى من شاغلى الوظائف
القيادية العليا لفترة لا تتجاوز خمس سنوات فحسب كما يجوز للمراجع العام إبقاء أى
من شاغلى الوظائف مادون القيادية العليا لنفس الفترة فحسب.
التقاعد
لأسباب صحية.
37 ـ يحال
المراجع الى التقاعد بالمعاش إذا تبين بعد عرضه على
القومسيون
الطبى أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام
بمهام وظيفته على الوجه الأكمل.
الإستقالة.
38ـ تقدم إستقالة المراجعين للمراجع العام
للموافقة عليها.
الفصل أو
الإحـالة الى المعاش لصالح الخدمة.
39ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية من
المراجع العام لأسباب موضوعية فصل أى مراجع أو إحالته الى
التقاعد
بالمعاش لصالح الخدمة وفقاً لأحكام قانون
معاشات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالقرار.
(2) يجوز لأى
مراجع صدر ضده قرار بالفصل أو الإحالة للتقاعد بموجب أحكام البند (1) أن يتقدم
بالتماس لرئيس الجمهورية لإعادة النظر فى قرار الفصل أو الإحالة وذلك خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ علمه بالقرار.
(3) لا يترتب
على الفصل أو الإحالة الى التقاعد بالمعاش بموجب أحكام البند (1) أى أثر على
إستحقاق المراجع فى المعاش أو المكافأة.
تاريخ
إنتهاء خدمة المراجع.
40ـ تنتهى خدمة المراجع من التاريخ الذى يحدده
قرار إنهاء خدمته.
الفصل الثامن
المراجعة العامة بالولايات ودواوين
ومكاتب المراجعة بالولايات
مراجعة
الأجهزة
41ـ (1) ديوان المراجعة العامة
الإتحادى بمراجعة الأجهزة الولائية
بناءً على تكليف بذلك من رئيس الجمهورية.
(2) ينشأ بقانون ولائى ديوان مستقل
للمرجعة العامة يسمى " ديوان المراجعة العامة الولائية "
يراعى نسق الأحكام الخاصة بديوان المراجعة العامة الإتحادى، ويتكون من رئيس هو
مراجع الولاية وأعضاء هيئة قيادة للديوان
الولائى من أربعة أشخاص من ذوى الكفاءة والدراية يعينهم الوالى بموافقة مجلس الولاية وتكون هيئة
القيادة مسئولة أمام الوالى ومجلس الولاية.
(3) يتولى ديوان المراجعة العامة الولائية
مراجعة حسابات الوزارات والأجهزة التنفيذية والمؤسسات والهيئات والشركات الولائية
ومجلس الولاية والمحافظات والمحليات وأى مهام مراجعة خاصة أو عامة يكلفه بها
الوالى أو مجلس الولاية.
(4) ينظم القانون الولائى ديوان المراجعة للولاية ويحدد إختصاصاته
وإجراءاته وشروط خدمة العاملين به.
(5) تكون العلاقة بين ديوان المراجعة
العامة الإتحادى وديوان المراجعة الولائى علاقة تنسيق فنى وإستشارى لتبادل الخبرات
والتدريب.
مكاتب
المراجعة
. 42ـ (1) ينشئ المراجع العام مكاتب المراجعة.
(2) يخضع مكتب المراجعة لإشراف المراجع العام
وتوجيهاته.
تعيين رئيس
المكتب ومسئوليته.
43ـ (1) يكلف
المراجع العام أياً من المراجعين الذين تتوفر فيهم
الشروط المنصوص
عليها فى المادة 23 برئاسة
مكتب المراجعة.
(2) يتولى رئيس المكتب الإشراف الفنى والإدارى وسير
الأداء فيه ويكون مسئولاً أمام المراجع العام.
تكوين مكتب
المراجعة.
44ـ يتكون مكتب المراجع من رئيس المكتب
ورؤساء الأقسام والمراجعين والعمال التابعين له وتحدد
اللوائح كيفية تنظيمه وأسلوب العمل فيه.
إختصاصات
مكتب المراجعة
45ـ مع مراعاة
أحكام المادة 41 يختص مكتب المراجعة بمراجعة. الأجهزة الإتحادية بالولاية
والأجهزة الولائية التى يكلفه بها المراجعلعام دون المساس بعموم ما تقدم وبالإضافة
الى أى إختصاصات أخرى يسندها إليه أى قانون آخر وبالرغم من أى نص مخالف فى
أى قانون آخر تكون لمكتب المراجعة الإختصاصات الآتية :
(أ ) مراجعة أى حساب مالى أو حساب آخر يعهد
بمراجعته إليه الوالى أو حكومة الولاية أو أى من رؤساء الأجهزة الولائية الخاضعة
للمراجعة،
(ب) التأكد من أن المصروفات والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل والصرف
قد تمت وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المحاسبية المعمول بها فى حدود الموازنة
المصدق بها،
(ج ) إعداد تقرير تفصيلى بعد مراجعة أى حسابات يتضمن نتائج المراجعة
وإرساله للجهة التى قام بمراجعتها مشفوعاً بتقرير مهنى وفقاً للأسس والمعايير
المهنية المتعارف عليها،
(د ) إعداد تقرير سنوى عن الحسابات الختامية للأجهزة الولائية يرفعه
للوالى ومجلس الولاية بعد إعتماده من المراجع العام وذلك خلال مدة لا تجاوز تسعة أشهر من نهاية
السنة المالية على أن يتضمن ذلك التقرير نتائج النشاط المالى لتلك الأجهزة مع بيان
رأى رئيس المكتب فى ذلك النشاط وتضمينه أى
مقترحات يراها ضرورية ولازمة لتعديل القوانين والنظم المالية أو الإدارية أو
المحاسبية،
(هـ) رفع تقرير فى أى وقت خلال السنة المالية عن أى من الأجهزة الولائية
يرى رئيس المكتب ضرورة رفعه للوالى بصورة للمراجع العام.
سلطات مكتب
المراجعة
46ـ يكون لمكتب المراجعة فى سبيل مباشرة
إختصاصاته المنصوص.عليها فى هذا الفصل ممارسة السلطات المنصوص عليها فى المادة 10 التى تمكنه من
المراجعة والتحقق من تنفيذ القوانين واللوائح المالية والإدارية والمحاسبية
والتأكد من تحقيق الأهداف الموضوعية بإقتصاد وفاعلية وكفاءة فى الأجهزة
الولائية.
الإخطار
بالمخالفات
. 47ـ يقوم
مكتب المراجعة فى أى وقت
بإخطار رئيس أى من الأجهزة الولائية عن أى تصرف أو إجراء مالى
أو إدارى تترتب عليه خسائر ذات حجم مؤثر بغرض التوجيه لإتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة وأن يبلغ الوالى بذلك التصرف أو الإجراء.
واجبات
الأجهزة الولائية نحـو مكتب المراجعة
48ـ يجب على الأجهزة الولائية الخاضعة للمراجعة أن
:
(أ ) تقفل حساباتها وترفع الحسابات
الختامية والقوائم المالية لمكتب المراجعة فى مدة لا تجاوز
ستة أشهر من نهاية السنة المالية،
(ب) ترسل لمكتب المراجعة صورة من كل القرارات التى تتعلق بالتعيين
والترقى والعلاوات والمخصصات الأخرى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها وذلك بغرض
فحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح،
(ج ) ترسل لمكتب المراجعة نسخاً من العقود بما فى ذلك عقود تأسيس
الشركات التى تمتلك فيها تلك الأجهزة 20%من رأسمالها فأكثر والقروض المحلية التى
تحصل عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليها وذلك بغرض فحصها ومتابعة
تنفيذ تلك العقود والقروض وإبدا الملاحظات حولها على أن يخضع الحد الأدنى لمبالغ
العقود التى ترسل لهذا المكتب ما يقرره المراجع العام،
(د ) تخطر مكتب المراجعة فوراً عن أى من جرائم المال العام وأى مخالفة مالية أو تزوير فى الحسابات أو أى
خلل إدارى ترتب عليه ضرر مالى أو إقتصادى،
(هـ) ترد على كافة التقارير والمكاتبات وتنفذ التوجيهات التى يصدرها
الديوان أو مكتب المراجعة وذلك خلال الفترة المحددة،
(و ) فى حالة إخطار الوحدة الولائية بما تبين من نتيجة المراجعة عن
جرائم المال العام أو أى مخالفة مالية أو تزوير فى الحسابات يجب على رئيس الوحدة
المعنية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً،
(ز ) ترسل لمكتب المراجعة أى نظم مالية جديدة أو تعديل أو إلغاء النظم
واللوائح المالية القائمة.
الفصل التاسع
أحكام عامة
موازنة
الديوان.
49ـ على الرغم من
أحكام قانون الإجراءات المالية
والمحاسبية لسنة 1977 أو أى قانون
آخر يحل محله :
(أ ) تكون للديوان موازنة مستقلة مشتملة على الإيرادات والمصروفات
المقترحة يرفعها المراجع العام بعد إجازتها من هيئة القيادة لرئيس الجمهورية
للموافقة عليها،
(ب) يعد رئيس مكتب المراجعة مقترحات موازنة المكتب مشتملة على تقديرات
الإيرادات والمصروفات، ويرفعها للمراجع العام للوافقة عليها وتضمينها فى موازنة
الديوان المشار إليها فى الفقرة (أ ).
سلطة الصرف.
50ـ تكون للمراجع العام سلطة الصرف فى حدود الموازنة المصدقة وله فى سبيل
ذلك أن يصدر القواعد والإجراءات التى تتبع فى صرف المبالغ المدرجة فى
الموازنة وفى حدودها على أنه فى حالةى توقع تجاوز موازنة الديوان المصدقة يجب عرض
الأمر على رئيس الجمهورية.
مراجعة
حسابات الديوان.
51ـ يقوم المراجع العام بتحديد من يقوم بمراجعة حسابات الديوان.
رسوم
المراجعة.
52ـ يجوز للمراجع العام وفقاً
للمعايير المهنية أن يحدد رسوم المراجعة
نظير أى عمل من الأعمال التى يقوم بها الديوان أو مكتب المراجعة ويحدد كيفية
تحصيلها وفق ما تحدده اللوائح.
الفصل العاشر
أحكام متنوعة
المخالفات
والجزاءات والعقوبات.
53ـ (1) مع عدم الإخلال بأى
عقوبة أشد فى أى قانون آخر كل من يرتكب أياً من المخالفات الواردة فى البند (2)
يعاقب عند الإدانة على الوجه الآتى :
(أ ) بالنسبة للعمال فى الخدمة العامة وفقاً لأحكام
قانون محاسبة العاملين لسنة 1994 على أن لا تقل العقوبة عن :
(أولا) تأجيل الترقية عند
إستحقاقها لمدة لا تجاوز عاماً واحداً،
(ثانيا) تخفيض الدرجة بما لا يزيد عن درجة واحدة،
(ثالثا) الفصل من الخدمة.
(ب) بالنسبة لغير العمال فى الخدمة العامة بالسجن لمدة
لا تجاوز شهراً واحداً أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
(2) تعد مخالفة لأغراض البند (1) :
(أ ) عدم الرد على التقارير أو الملاحظات أو المكاتبات التى يصدرها
الديوان أو مكتب المراجعة بصفة عامة أو التأخير فى الرد على دون عزر مقبول فى عدم
الإجابة التى يكون الغرض منها التسويف أو المماطلة،
(ب) عدم قفل الحسابات التى تخضع للمراجعة بموجب أحكام هذا القانون أو
عدم تقديمها فى المدة المحددة،
(ج ) عدم إرسال القرارات التى تتعلق بالتعيين والترقى والعلاوات
والمخصصات،
(د ) عدم إرسال صور من العقود وإتفاقيات القروض وفق أحكام هذا القانون
خلال ثلاثين يوماً من توقيعها أو خلال المدة التى يحددها المراجع العام،
(هـ) عدم قيام رئيس أى جهاز خاضع للمراجعة بإخطار الديوان أو مكتب
المراجعة بأى من جرائم المال العام أو أى مخالفة مالية أو تزوير فى الحساب فور
إكتشافها،
(و ) عدم موافاة الديوان أو مكتب المراجعة بالحسابات والمستندات والوثائق
التى يطلبها للفحص أو المراجعة وفقاً لأحكام هذا القانون،
(ز ) عدم قيام الأجهزة الإتحادية أو الولائية بإخطار الديوان أو مكتب
المراجعة بحسب الحال فى حالة واللوائح المالية القائمة.
الإخطار
لإتخاذ الإجراءات.
54ـ (1) يقوم المراجع العام أو من يخوله إخطار
رئيس الوحدة الإتحادية المعنية لإتخـاذ إجراءات المحاسبة فى مواجهة الشخص الذى إرتكب
مخالفة لأى من أحكام المادة 53(2).
(2) يقوم رئيس مكتب المراجعة أو من يخوله أخطار رئيس الوحدة المعنية
لإتخاذ إجراءات المحاسبة فى مواجهة الشخص الذى إرتكب مخالفة لأى من أحكام 53(2).
(3) فى حالة عدم قيام رئيس الوحدة الإتحادية بإتخاذ إجراءات المحاسبة فى
خلال شهر وفق أحكام البند (1) يقوم المراجع العام بإخطار الوزير المختص فإذا لم
يتم إجراء من قبله يخطر رئيس الجمهورية.
(4) فى حالة عدم قيام رئيس الوحدة الولائية بإتخاذ إجراءات المحاسبة فى
خلال شهر وفق أحكام البند (1) يقوم رئيس مكتب المراجعة بإخطار الوزير المختص فإذا
لم يتم إجراء من قبله يخطر الوالى.
عقوبة
مخالفة المادتين 15و 48(و).
55ـ كل من يخالف أحكام المادة 15 أو المادة 48(و) يعد مرتكباً ويعاقب عند الإدانة بالإضافة الى أى عقوبة أشد فى أى قانونآخر بالسجن مدة لا تجاوز 6 أشهر أو
بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
تفويض
السلطات.
56ـ (1) يجـوز
للمراجع العام أن يفوض أياً من سلطاته المنصوص عليها فى هذا القانون لأى من نوابه
أو أى مراجع آخ حسبما يراه ضرورياً.
(2) فى حالة غياب المراجع العام أو مرضه أو عجزه عن أداء واجباته لأى سبب
من الأسباب يكلف المراجع العام أحد نوابه الآخرين بتولى أعبائه وممارسة سلطاته إذا
كان النائب الأول غائباً.
تطبيق
قوانين الخدمة العامة.
57ـ تطبق على المراجعين والعمال قوانين الخدمة العامة فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه.
معاشات
المراجعين.
58ـ يطبق على المراجعين قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 أو أى
قانون آخر يحل محله.
صندوق مال
الدعم.
59ـ (1) ينشأ بالديوان صندوق يسمى " صندوق مال
الدعم ".
(2) تخصص نسبة لا تقـل عن عشرة فى
المائة (10%) من رسوم المراجعة حسبما تقرره هيئة القيادة
بالتشاور مع وزير المالية والإقتصاد الوطنى لتكوين مالية الصندوق.
(3) يكون من أغراض الصندوق :
(أ ) تقديم سلفيات أو قروض أو إعانات،
(ب) إستثمار أموال الصندوق بموافقة المراجع العام.
(4) يضع المراجع العام قواعد تنظيم الصندوق وإدارته والضوابط المنظمة
لتحقيق أغراضه.
الحصانات.
60ـ (1) (أ ) فيما عدا حـالات التلبس لا يجوز
القبض على المراجع العام أو أى من
نوابه أو إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق معه أو حبسه أو رفع دعوى جنائية
ضده بصدد أى فعل يتعلق بأداء مهامه إلا بإذن من
رئيس
الجمهورية،
(ب) فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أى من المراجعين أو حبسه أو
إتخاذ أى من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده بصدد أى فعل يتعلق بأداء
مهامه إلا بإذن من
وزير العدل بعد التشاور مع المراجع العام.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز القبض على المراجع أو حبسه فى
حالة التلبس بجريمة لا تتعلق بمهامه على أن ترفع الحالة للمراجع العام أو رئيس
مكتب المراجعة حسبما يكون الحال خلال أربعة وعشرين ساعة.
(3) فى جميع الأحوال يجب أن يعامل المراجع المتهم معاملة تليق بشرف
المهنة فى أداء واجبه فى حماية المال العام ويتولى التحقيق معه فى جميع الأحوال
وكيل نيابة أو قاض مختص أو تحت إشراف أى منهما.
إيقاف
المراجع أثناء التحقيق أو المحاكمة.
61ـ يجوز للمراجع العام أو رئيس مكتب المراجعة حسبما يكون الحال، إصـدار قرار إيقاف المراجع عن العمل
أثناء التحقيق معه أو محاكمته فى أى جريمة وفقاً للشروط التى
يحددها فى ذلك القرار.
نشر التقرير
السنوى والحساب الختامى.
62ـ يقوم الديوان بعد
موافقة رئيس الجمهورية بنشر التقرير السنوى العام
والحسـاب
الختامى والتقارير السنوية فى الجريدة الرسمية بالصورة التى يراها مناسبة.
أداء القسم.
63ـ (1) يؤدى كل من المراجـع
العام ونوابه قسماً قبل تولى أعباء منصبه
أمام رئيس الجمهورية بالصيغة الموضحة بالجدول المرفق بهذا القانون.
(2) يؤدى بقية المراجعين قسماً قبل تولى أعباء
مناصبهم أمام المراجع العام بالصيغة الموضحة بالجدول المرفق بهذا القانون.
سلطة إصدار
اللوائح.
64 -
(1) يجوز لهيئة القيادة أن
تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
(2) على الرغم
من أحكام البند (1) ومع مراعاة أحكام المادتين 32و33 يجوز لهيئة القيادة وضع لائحة
شروط خدمة المراجعين والعمال ومخصاصاتهم الأخرى بموافقة رئيس الجمهورية.
الجدول
صيغة قسم المراجع العام ونوابه
أنا...................................(
الإسم ) وقد تم تعيينى مراجعاً عاماً لجمهورية السودان، (نائباً للمراجع العام)
أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقاً) أن أكرس وقتى لأداء مهام منصبى (وظيفتى) وأن
أقوم بأداء واجباتى وفق أحكام القانون دون خشية أو محاباة أو سوء قصد والله على ما
أقول شهيد.
صيغة
قسم المراجعين
أنا.............................( الإسم ) وقد
عينت مراجعاً بديوان المراجع العام أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقاً) أن أودى ما
يوكل الى من واجبات وظيفتى بأمانة وإخلاص وفق أحكام القانون وأن أكرس فى ذلك جهدى
دون خشية أو محاباة أو سوء قصد والله على ما أقول شهيد.