بسم الله
الرحمن الرحيم
قانون رسم دمغة اتحاد عام أصحاب العمل
السودانى لسنة 1984
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تميهدية
المادة
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثانى
رسم دمغة الاتحاد
3ـ فئات الرسم .
4ـ الأشخاص الملزمون بالرسم .
5ـ التزام الأجهزة والأفراد بأحكام القانون .
6ـ حظر قبول الوثائق .
7ـ كيفية تحصيل الرسم .
8ـ جواز تحصيل الرسم نقداً .
الفصل الثالث
أحكام عامة
9ـ مسئولية الاتحاد عن تحصيل الرسم .
10ـ عقوبة مخالفة القانون .
11ـ مباشرة الاتهام .
ـ الجدول
.
بسم الله الرحمن
الرحيم
قانون رسم دمغة اتحاد عام أصحاب العمل
السودانى لسنة 1984
( 26/3/1984 )
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1 ـ يسمى هذا القانون
" قانون رسم دمغة أتحاد
عام أصحاب العمل السودانى لسنة 1984 ".
تفسير .
2ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض
السياق معنى آخر:
" الاتحاد " يقصد
به اتحاد عام أصحاب العمل السودانى،
" الجدول " يقصد به
الجدول الملحق بهذا القانون،
" دمغة الاتحاد " يقصد
بها الدمغة التى تصدر بموجب أحكام هذا
القانون،
" وثيقة " يقصد
بها أى محرر ورد ذكره فى الجدول.
الفصل الثانى
رسم دمغة الاتحاد
فئات الرسم .1
3ـ (1) دون المساس بأحكام قانون رسم
الدمغة لسنة 1986 ، ومع مراعاة أحكام هذا القانون ، تخضع الوثائق المبينة بالجدول
لرسم
دمغة الاتحاد بالفئات المبينة أمام كل منها.
(2) يجوز لوزير المالية والاقتصاد
الوطنى بعد مشورة الاتحاد تعديل الجدول بأمر.
الأشخاص الملزمون بالرسم .
4ـ يلتزم برسم دمغة الاتحاد بالفئة الصحيحة عن كل وثيقة الشخص المبين أمام تلك الوثيقة فى العمود
الثالث من الجدول.
التزام الأجـهزة والأفراد بأحكام القانون .
5ـ تلتزم جميع الأجهزة الحكومية
الاتحادية والولائية والمحلية والأجهزة التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة
ومؤسسات القطاع العام والخاص
والأفراد بتطبيق أحكام هذا
القانون فى التعامل بالوثائق الواردة
بالجدول. 2
حظر قبول الوثائق .
6ـ لا يجوز لأى موظف عام أو أى
شخص أن يقبل وثيقة خاضعة للرسم أو يسجلها أو يوثقها ما لم تحمل رسم دمغة الاتحاد
على الوجه الصحيح.
كيفية تحصيل الرسم .
7ـ يحصل رسم دمغة الاتحاد عن كل
وثيقة بلصق طابع على الوثيقة حسب الفئة المبينة فى الجدول.
جواز تحصيل الرسم نقداً .
8ـ يجوز للاتحاد تحصيل الرسم
نقداً على أن تقدم الوثائق للاتحاد لختمها بخاتم يبين أن الرسم قد حصل .
الفصل الثالث
أحكام عامة
مسئولية الاتحاد عن تحصيل الرسوم .
9ـ يكون الاتحاد مسئولاً عن
تنفيذ أحكام هذا القانون وتحصيل الرسوم
المفروضة بموجبه .
عقوبة مخالفةالقانون .
10ـ أى شخص يلجأ لأى وسيلة بنية حرمان
الاتحاد من الرسـم على الوجه الصحيح أو يقوم باصدار أوتلقى
وثيقة دون سداد الرسم ، يعاقب بالغرامة التى تحددها المحكمة فى المرة الأولى وبغرامة
اضافية تحددها المحكمة فى المرة الثانية زائداً الرسم المستحق .
مباشرة الاتهام .
11ـ مع مراعاة أحكام قانون الاجراءات الجنائية
لسنة 1991 لا يباشرأى اتهام بمقتضى أحكام هذا القانون الا بترخيص من الاتحاد .
الجدول3
|
البند |
وصف رسم
الدمغة |
رسم
الدمغة |
الشخص
الملتزم |
|
1ـ الرخص الصادرة من المحليات وتجديدها أو أى جهة مخولة باصدار
الرخص |
|||
|
( أ) |
رخصة مصدر
ومستورد |
1000 دينار |
صاحب
الرخصة |
|
(ب) |
رخصة
تجارة جملة وتجارة عمومية |
500 دينار |
" |
|
(ج ) |
رخصة
تجارة قطاعى |
200 دينار |
" |
|
(د ) |
الرخص
الصحية |
100 دينار |
" |
|
(هـ) |
رخص
الشاحنات الثقلية (القندرانات) |
500 دينار |
" |
|
(و ) |
رخص
اللوارى |
200 دينار |
" |
|
(ز ) |
رخص
البصات الأهلية |
100 دينار |
" |
|
(ح ) |
رخص
القومسيون |
500 دينار |
" |
|
(ط ) |
أى رخص
أخرى |
200 دينار |
" |
|
(ى ) |
الرخص
المجانية الصادرة بسبب الفقر أو العجز. |
معفاة |
" |
|
2ـ التسجيل والتجديد فى وزارة التجارة الخارجية أو أى جهة مخولة
بالتسجيل والتجديد |
|||
|
( أ) |
تسجيل
مصدرين |
1000 دينار |
صاحب
التسجيل |
|
(ب) |
تسجيل
مستوردين |
1000 دينار |
" |
|
(ج ) |
وكلاء
تجاريين |
1000 دينار |
" |
|
3ـ التراخيص الصادرة من وزارة التجارة الخارجية أو أى جهة مخولة
باصدار التراخيص |
|||
|
( أ) |
جميع
خطابات الاعتماد للاستيراد |
200 دينار |
مقدم
الطلب |
|
(ب) |
جميع
خطابات الاعتماد للصادر يستثنى من ذلك جميع الرخص الصادرة الى الحكومة الاتحادية
وحكومات الولايات والمحليات |
200 دينار |
" |
|
4 |
طلب
التصديق على قيام منشأة |
50 دينار |
مقدم
الطلب |
|
5 |
تسجيل
الشركات والشراكات |
50 دينار |
صاحب
الشركة |
|
6 |
تسجيل
العلامات التجارية |
2000 دينار |
صاحب
العلامة |
|
7 |
تسجيل
أسماء الأعمال |
1000 دينار |
صاحب اسم
العمل |
|
8 |
بواليص
التأمين |
100 دينار |
شركات
التأمين |
|
9 |
رخص
السياحة والفنادق |
1000 دينار |
صاحب
الرخصة |
|
10 |
الفواتير
: وهى فاتورة يصدرها صاحب العمل |
10 دينار |
صاحب
العمل |
|
11 العطاءات :ـ |
|||
|
( أ) |
مقدم العطاء |
200 دينار |
مقدم
العطاء |
|
(ب) |
العطاء المقبول |
ألف دينار |
" |
|
12 |
شهادة
التوثيق |
20 دينار |
المستفيد |