بسم الله الرحمن الرحيم

قانون رسم دمغة اتحاد عام أصحاب العمل

السودانى لسنة 1984

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تميهدية

المادة

      اسم القانون .

      تفسير .

الفصل الثانى

رسم دمغة الاتحاد

      فئات الرسم .

      الأشخاص الملزمون بالرسم .

      التزام الأجهزة والأفراد بأحكام القانون .

      حظر قبول الوثائق .

      كيفية تحصيل الرسم .

      جواز تحصيل الرسم نقداً .

الفصل الثالث

أحكام عامة

      مسئولية الاتحاد عن تحصيل الرسم .

10ـ    عقوبة مخالفة القانون .

11ـ    مباشرة الاتهام .

ـ        الجدول .

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون رسم دمغة اتحاد عام أصحاب العمل

السودانى لسنة 1984

( 26/3/1984 )

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون .

1 ـ    يسمى هذا  القانون  " قانون رسم  دمغة أتحاد عام  أصحاب العمل   السودانى لسنة 1984 ".    

تفسير .

     فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

" الاتحاد "        يقصد به اتحاد عام أصحاب العمل السودانى،

" الجدول "       يقصد به الجدول الملحق بهذا القانون،

" دمغة الاتحاد " يقصد بها الدمغة التى  تصدر بموجب أحكام هذا القانون،

" وثيقة "         يقصد بها أى محرر ورد ذكره فى الجدول.

الفصل الثانى

رسم دمغة الاتحاد

فئات الرسم .1

3ـ (1) دون المساس بأحكام قانون رسم الدمغة لسنة 1986 ، ومع مراعاة أحكام هذا القانون ، تخضع الوثائق المبينة بالجدول لرسم دمغة الاتحاد بالفئات المبينة أمام كل منها.

(2) يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطنى بعد مشورة الاتحاد تعديل الجدول بأمر.

 

الأشخاص الملزمون بالرسم .

      يلتزم  برسم دمغة الاتحاد بالفئة الصحيحة عن كل  وثيقة الشخص المبين أمام تلك الوثيقة فى العمود الثالث من الجدول.

 

التزام الأجـهزة والأفراد بأحكام القانون .

      تلتزم جميع الأجهزة الحكومية الاتحادية والولائية والمحلية والأجهزة التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع  العام  والخاص  والأفراد بتطبيق  أحكام هذا القانون  فى التعامل بالوثائق الواردة بالجدول. 2

حظر قبول الوثائق .

      لا يجوز لأى موظف عام أو أى شخص أن يقبل وثيقة خاضعة للرسم أو يسجلها أو يوثقها ما لم تحمل رسم دمغة الاتحاد على الوجه الصحيح.

كيفية تحصيل الرسم .

      يحصل رسم دمغة الاتحاد عن كل وثيقة بلصق طابع على الوثيقة حسب الفئة المبينة فى الجدول.

جواز تحصيل الرسم نقداً . 

      يجوز للاتحاد تحصيل الرسم نقداً على أن تقدم الوثائق للاتحاد لختمها بخاتم يبين أن الرسم قد حصل .

 

الفصل الثالث

أحكام عامة

مسئولية الاتحاد عن تحصيل الرسوم .

     يكون الاتحاد مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون  وتحصيل الرسوم المفروضة بموجبه .

 

عقوبة مخالفةالقانون .

10ـ     أى شخص يلجأ لأى وسيلة بنية حرمان الاتحاد من الرسـم على الوجه الصحيح أو يقوم باصدار أوتلقى وثيقة  دون سداد  الرسم ، يعاقب بالغرامة  التى تحددها المحكمة فى المرة الأولى وبغرامة اضافية تحددها المحكمة فى المرة الثانية زائداً الرسم المستحق .

مباشرة الاتهام .

11ـ    مع مراعاة أحكام قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 لا يباشرأى اتهام بمقتضى أحكام هذا القانون الا بترخيص من الاتحاد .

 

الجدول3

البند

وصف رسم الدمغة

رسم الدمغة

الشخص الملتزم

1ـ الرخص الصادرة من المحليات وتجديدها أو أى جهة مخولة باصدار الرخص

( أ)

رخصة مصدر ومستورد

1000 دينار

صاحب الرخصة

(ب)

رخصة تجارة جملة وتجارة عمومية

500 دينار

       "

(ج )

رخصة تجارة قطاعى

200 دينار

       "

(د )

الرخص الصحية

100 دينار

       "

(هـ)

رخص الشاحنات الثقلية (القندرانات)

500 دينار

       "

(و )

رخص اللوارى

200 دينار

       "

(ز )

رخص البصات الأهلية

100 دينار

       "

(ح )

رخص القومسيون

500 دينار

       "

(ط )

أى رخص أخرى

200 دينار

       "

(ى )

الرخص المجانية الصادرة بسبب الفقر أو العجز.

معفاة

       "

2ـ التسجيل والتجديد فى وزارة التجارة الخارجية أو أى جهة مخولة بالتسجيل والتجديد

( أ)

تسجيل مصدرين

1000 دينار

صاحب التسجيل

(ب)

تسجيل مستوردين

1000 دينار

       "

(ج )

وكلاء تجاريين

1000 دينار

       "

3ـ التراخيص الصادرة من وزارة التجارة الخارجية أو أى جهة مخولة باصدار التراخيص

( أ)

جميع خطابات الاعتماد للاستيراد

200 دينار

مقدم الطلب

(ب)

جميع خطابات الاعتماد للصادر يستثنى من ذلك جميع الرخص الصادرة الى الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والمحليات  

200 دينار

      "

4

طلب التصديق على قيام منشأة

50 دينار

مقدم الطلب

5

تسجيل الشركات والشراكات

50 دينار

صاحب الشركة

6

تسجيل العلامات التجارية

2000 دينار

صاحب العلامة

7

تسجيل أسماء الأعمال

1000 دينار

صاحب اسم العمل

8

بواليص التأمين

100 دينار

شركات التأمين

9

رخص السياحة والفنادق

1000 دينار

صاحب الرخصة

10

الفواتير : وهى فاتورة يصدرها صاحب العمل

10 دينار

صاحب العمل

11  العطاءات :ـ

( أ)

مقدم العطاء

200 دينار

مقدم العطاء

(ب)

العطاء المقبول

ألف دينار

     "

12

شهادة التوثيق

20 دينار

 المستفيد

 



 



 1ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 16 لسنة 1995 .

2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .

3 ـ قانون رقم 16 لسنة 1995 .