بسم الله الرحمن الرحيم

قانون أكاديمية كرري للتقانة

لسنة 1996

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة:

      اسم القانون.

      تفسير.

 

الفصل الثاني

الأكاديمية

      إنشاء الأكاديمية ومقرها والإشراف عليها.

      شعار الأكاديمية.

      أغراض الأكاديمية.

      راعى الأكاديمية.

الفصل الثالث

أجهزة الأكاديمية

      إنشاء المجلس وتشكيله.

      اختصاصات المجلس وسلطاته.

      تفويض السلطات.

10ـ    مسئولية المجلس.

11ـ    رئيس المجلس واختصاصاته.

12ـ    المدير.

13ـ    اختصاصات المدير وسلطاته.

14ـ    نائب المدير.

15ـ    عمداء الكليات.

16ـ    رؤساء الأقسام.

17ـ    إنشاء المجلس العلمي وتشكيله.

18ـ    اختصاصات المجلس العلمي.

الفصل الرابع

الأحكام المالية والمراجعة

19ـ    الموارد المالية والمراجعة.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

20ـ    الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.

21ـ    تعيين العاملين.

22ـ    أحكام إنتقالية.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون أكاديمية كرري للتقانة لسنة 1996(1)

(29/5/1996)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

اسم القانون.

      يسمى هذا القانون " قانون أكاديمية كرري للتقانة لسنة 1996.

 

تفسير.

       في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

" الخريج "                 يقصد به أي شخص منحه المجلس العلمي إجازة علمية،

" الراعي "                 يقصد به راعى الأكاديمية المنصوص عليه في المادة 6(1)،

" رئيس المجلس"           يقصد به رئيس المجلس المعين بموجب أحكام المادة 11 (1)،

" الطالب "                 يقصد به أي شخص مسجل بالأكاديمية بقصد الحصول على إجازة علمية أو براءة عسكرية,(2)

"العاملون "                 يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع ضباط صف وجنود وموظفي الأكاديمية وعمالها، (3)

" عميد الكلية"              يقصد به عميد الكلية المعين بموجب أحكام المادة 15 (1)،

"القسم "                    يقصد به أي وحدة للتدريس والبحث أو التدريب تابعة لكلية يعتمدها المجلس بناء على توصية بذلك من المجلس العلمي وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته،

" الكلية "                   يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وتضم عدداً من الأقسام أو المراكز وتشمل الكليات المنتسبة للأكاديمية حسبما يحدده المجلس بناءً على توصية من المجلس العلمي،

" اللوائح "                  يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس أو المجلس العلمي وفقاً لأحكام هذا القانون،

" المجلس "                 يقصد به مجلس الأكاديمية المنشأ بموجب أحكام المادة 7 (1)،

" المجلس العلمي"           يقصد به المجلس المنشأ بموجب أحكام المادة 17,

"المعهد أو المركز"         يقصد به أي وحدة مستقلة أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون،

" نائب المدير"              يقصد به مدير الأكاديمية المعين بمقتضى أحكام المادة 14(1)،

" النظم الأساسية "          يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، 

"هيئة التدريس"             يقصد به من هم في مرتبة الأستاذ والأستاذ المشارك والأستاذ المساعد وكبير المدرسين والمدرس الأول.(4)

 

الفصل الثاني

الأكاديمية

 

إنشـاء الأكـاديمية ومقرها والإشراف عليها.

     (1)       تنشأ هيئة علمية عسكرية تسمى " أكاديمية كرري للتقانة " وتكون ذات  شخصية  اعتبارية وخاتم  عام  ولها حق التقاضي باسمها ولها موازنة مستقلة،

(2)       يكون المقر الرئيسي للأكاديمية بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروعاً في أي أماكن أخرى وأن تؤدى أي أعمال تخدم أغراضها.

(3)        تكون الأكاديمية تحت إشراف وزير الدفاع.

(4)        تتبع للأكاديمية كليات ومعاهد ومراكز متخصصة لتخريج كوادر لخدمة مختلف المجالات في القوات المسلحة والوحدات التابعة لها.(5)

(5)        يكون طلاب كلية الهندسة في هذه الأكاديمية طلابا حربيين ويكون طلاب كلية الدراسات التقنية طلابا فنيين، تنطبق عليهم جميعها شروط الخدمة بالقوات المسلحة.(6) 

 

شعار الأكاديمية.

      " يكون شعار الأكاديمية هو "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة".(7)

 

أغراض الأكاديمية

      تكون الأكاديمية داراً  للعلوم  التقانة  العسكرية  والعلوم  ذات الصلة تجتهد في تحصيلها وتدريسها وتطوير مناهجها في إطار الأهداف العامة للدولة وتعمل على تنمية القدرات البشرية ورعايتها بالعلم والتدريب المستمر لخدمة الوطن وتأمينه ونهضته وذلك بالسبل الآتية وهى:

(أ)       تأكيد هوية الأمة وتأصيلها في كافة مناهج الأكاديمية ومقرراتها،

(ب)     إعداد الطلاب وتدريبهم ومنحهم براءات عسكرية واجازات علمية في مختلف التخصصات التي تحتاجها البلاد في مجالات التصنيع الحربي أو مجالات عمل القوات المسلحة التقنية أو مجالات الصناعة والتنمية،

(ج)      إجراء البحوث العلمية والتطبيقية في التقانة العسكرية والعلوم ذات الصلة بتطوير قدرات القوات المسلحة والتصنيع الحربي،

(د)       ترقية وتطوير قدرات التشغيل والصيانة بالقوات المسلحة والتصنيع الحربي.(8)

 

راعى الأكاديمية.

      (1)      يكون رئيس الجمهورية راعياً للأكاديمية.

(2)      يجوز لراعى الأكاديمية أن يصدر للمجلس أو المدير توجيهات عامة أو محددة تتعلق بعمل الأكاديمية، ويجب عليهم العمل وفق تلك التوجيهات.

 

الفصل الثالث

أجهزة الأكاديمية

إنشاء المجلس وتشكيله

     (1)       ينشأ مجلس يسمى "مجلس الأكاديمية" ويشكل  بقرار من رئيس الجمهورية على الوجه الآتي:

(أ)       رئيس المجلس،

(ب)     الأعضاء بحكم مناصبهم، وهم:

(أولا)   المدير،

(ثانيا)  نائب المدير،

(ثالثا)   عمداء الكليات.

(ج)      عدد من الأشخاص يعينهم رئيس الجمهورية ويمثلون الأكاديمية وهيئة التصنيع الحربي والقوات المسلحة والوزارات وغيرها.

(2)      تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله.

(3)      تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد.

 

اختصاصات المجلس وسلطاته.

     يختص المجلس بوضع السياسة العامة للأكاديمية والسعى لتحقيق أغراضها الواردة في هذا القانون ومع عدم الإخلال  بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية، وهى:

(أ )      وضع الخطط الرامية إلى تطوير الأكاديمية وتجويد أدائها وتحديث طرق عملها وأساليبها،

(ب)     إجازة الهيكل التنظيمي للأكاديمية والوصف الوظيفي للعاملين وتعيينهم وتحديد شروط خدمتهم،

(ج)      إنشاء الكليات والمعاهد والأقسام وإلغائها،

(د )     وضع الشروط والنظم للمؤهلات المطلوبة لقبول الطلاب.

(هـ)    إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه المديـر عن أداء الأكاديمية،

 (و)     التملك باسم الأكاديمية لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها،

(ز)    إجازة الموازنة السنوية للأكاديمية،(9)

(ح)      إبرام  الاتفاقيات  والعقود  اللازمة  لتحقيق  أغراض  الأكاديمية،

(ط)      منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وفقاً للوائح،

(ى)     إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا القانون،

(ك)     تكوين لجان مؤقتة تعينه في أداء واجباته متى ما رأى ذلك ضرورياً.

 

تفويض السلطات.

     يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته لرئيسه أو المدير أو المجلس العلمي أو أي من لجانه أو لأي عضو من أعضائه.

 

مسئولية المجلس.

10ـ   يكون المجلس مسئولاً أمام الراعي عن أداء أعماله.

 

رئيس المجلس واختصاصاته.

11ـ     (1)      يكون للمجلس رئيس يعينه الراعي.

(2)      يكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية، وهى:

(أ)     رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الأكاديمية.

(ب)   المساعدة في تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى لتحقيق أغراض الأكاديمية.

(3)      تعيين رئيس المجلس العلمي.

 

المدير.

12ـ    يكون للأكاديمية مدير يعينه الراعي.

 

اختصاصات المدير وسلطاته.

13ـ    يكون المدير هو المسئول التنفيذي  الأول عن أداء الأكاديمية والعمل على تحقيق أغراضهـا وفقاً لتوجيهـات الراعي وسياسـة  المجلس ويكون مسئولاً عن طريق رئيس المجلس، ومع عدم الإخلال بما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية، وهى:

(أ)        العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والعسكري والإداري والمالي بالأكاديمية وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستخدام الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس،

(ب)       رئاسة المجلس العلمي ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية،

(ج)       تمثيل الأكاديمية والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى،

(د)        تقديم تقرير سنوى شامل عن أداء الأكاديمية العلمي والإداري والمالي،

(هـ)     تقديم طلب للمجلس لاستصدار النظم الأساسية،

(و)       أي مهام أخرى تسند إليه بموجب توجيهات صادرة من الراعي أو المجلس.

 

نائب المدير.

14ـ    (1)     يكون للأكاديمية نائب للمدير يعينة الراعي.

(2)     يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات والاختصاصات الأخرى التي تحددها النظم الأساسية.

(3)     يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه.

 

عمداء الكليات.

15ـ    (1)      يكون  لكل  كلية عميد  يعينه رئيس  المجلس  بناءً  علـى توصية من المدير.(10)

(2)     يكون عميد الكلية مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية.

 

رؤساء الأقسام.

16ـ    (1)      يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه المدير بتوصية من عميد الكلية المعنية.(11)

 (2)     يكون رئيس  القسم أو وحدة  التدريب  مسئولاً لدى المدير من طريق عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح.

 

إنشاء المجلس العلمي وتشكيله.

17ـ     ينشأ بالأكاديمية مجلس يسمى " المجلس العلمي "  ويشكل بقرار من رئيس المجلس وفق النظم الأساسية.

 

اختصاصات المجلس العلمي.

18ـ    (1)       بالإضافة إلى أى اختصاصات أخرى واردة في هذا القانون يكون  للمجلس  العلمي  الاختصاصات  والسلطـات الآتية وهى:

(أ)       تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسات بالأكاديمية،

(ب)     التنظيم العام لبرامج الدراسة بالأكاديمية والامتحانات التي  تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية،

(ج)      وضع خطط لتنظيم الكليات والمعاهد والأقسام ووحدات التدريس وتعديلها واعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو معهد أو مركز أو قسم،

(د)       منح:

(أولاً)    الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجـاح الدراسـات التي إعتمدها في اللوائح،

(ثانياً)    الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح،

(هـ)    تشجيع البحوث العلمية والتأليف وترقيتها،

(و)      إنشاء ما يراه من لجان علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها،

(2)      يصدر المجلس العلمي اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون.

 

الفصل الرابع

الأحكام المالية والمراجعة

 

الموارد المالية.والمراجعة.

19ـ    (1)      تتكون  موارد  الأكاديمية  مما  تخصصه  لها  الدولة  من اعتمادات وأي موارد أخرى يقبلها المجلس.

(2)     تقوم الأكاديمية بحفظ حسابات صحيحة توضح معاملاتها المالية وفقاً للقانون والنظم الأساسية واللوائح.(12)

(3)     تودع أموال الأكاديمية في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف التي يعتمدها المجلس.

(4)     يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة ويقدم المدير تقريراً بذلك إلى المجلس.

(5)     تصرف أموال الأكاديمية لتحقيق أغراضها.

(6)     تتم مراجعة حسابات الأكاديمية بوساطة ديوان المراجعة العامة.(13)

 

الفصل الخامس

أحكام ختامية

الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.

20ـ    تعفى من جميع الرسوم والضرائب ما تستورده الأكاديمية بذاتها أو من طريق غيرها، من الأجهزة والمعدات والأدوات والمواد اللازمة لتحقيق أغراضها.

 

تعيين العاملين.

21ـ    تحدد النظـم الأساسية التي يصدرهـا المجلس طريقة تعيين جمـيع العاملين بالأكاديمية.

 

أحكام إنتقالية.

22ـ    يظل ساري المفعول كل عقد أو إتفاق أو إلتزام أبرمته الأكاديمية قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الأكاديمية وفقاً لأحكام هذا القانون.



 



(1)   صدر كمرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1995، تأيد وأصبح قانون رقم 33 لسنة  1995.

(2)   قانون رقم 33 لسنة 1996.

(3)   القانون نفسه.

(4)  قانون رقم 33 لسنة 1996

(5)  قانون رقم 33 لسنة 1996.

(6)  القانون نفسه.

(7)  القانون نفسه.

(8)  قانون رقم 33 لسنة 1996.

(9)   قانون رقم 40 لسنة 1974.

(10)  قانون رقم 33 لسنة 1996.

(11)  القانون نفسه.

(12)   قانون رقم 33 لسنة 1996

(13)   قانون رقم 40 لسنة 1974