بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس القومى لمحو الأمية
وتعليم الكبار لسنة 1991
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة:
1 ـ اسم
القانون.
2 ـ
إلغاء.
3 ـ
تطبيق.
4 ـ
تفسير.
الفصل الثانى
المجلس
5 ـ
إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه.
6 ـ
تشكيل المجلس.
7 ـ
أهداف المجلس.
8 ـ
إختصاصات المجلس وسلطاته.
9 ـ
إجتماعات المجلس.
الفصل الثالث
الأحكام المالية
10ـ
الموازنة.
11ـ
الموارد المالية للمجلس.
12ـ
الحسابات.
13ـ
المراجعة.
14ـ
الإعفاء من الضرائب.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
15ـ
الإجتماع العام.
16ـ الحوافز.
17ـ سلطة
التبليغ.
18ـ
المخالفات والعقوبات.
19ـ سلطة
إصدار اللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس القومى لمحو الأمية
وتعليم الكبار لسنة 1991
(11/11/1991)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
|
اسم
القانون. |
1 ـ |
يسمى هذا
القانون، " قانون المجلس القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار لسنة
1991". |
||
|
إلغاء. |
2 ـ |
يلغى
قانون محو الأمية وتعليم الكبار لسنة 1982، على ألا يترتب على إلغائه إلغاء
اللوائح الصادرة بموجب أحكامه، وتظل اللوائح المذكورة سارية كما لو كانت قد صدرت
بمقتضى أحكام هذا القانون، وتعدل، أو تلغى وفقاً لها. |
||
|
تطبيق. |
3 ـ |
(1) تطبق
أحكام هذا القانون على كل أمى وفقاً للتفسير الممنوح لهذه الكلمة فى المادة 4،
وذلك بالشروط والأوضاع التى يقررها المجلس أو من يفوضه، على أن تراعى فى تطبيقها
الأعراف والعادات الاجتماعية للبيئة المحلية، ويستعان فى ذلك بالهيئات والجمعيات
والتنظيمات التى تسهم فى مناشط محو الأمية وتعليم الكبار. |
||
|
|
|
(2) يجوز
أن يعفى من تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص مصاب بمرض، أو عاهة جسمية أو عقلية
تمنعه من الدراسـة، وفقاً للنظام والقواعد، التى يقررها المجلس. |
||
|
|
|
(3)
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص تلقى تعليماً نظامياً بلغة أخرى غير
العربية. |
||
|
تفسير. |
4 ـ |
فى هذا
القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:1 " أجهزة الدولة
" يقصد بها أى من مرفق تابع للدولة، ويشمل ذلك
رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوحدات التابعة للهيئة القضائية وديوان
المراجعة العامة والوحدات التابعة لها والوزارات والمصالح التابعة لأجهزة
الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، والوحدات التابعة لها، ووحدات الحكم المحلى
والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقطاع التعاونى، " الأمانة العامة " يقصــد بها
الأمانة العامة للمجلس، المنصوص عليها فى المادة 6(3)، " الأمــــى
" يقصد به المواطن، الذى لم يستوعب فى التعليم
النظامى لبلوغه سن الثامنة ولم يتعد الخامسة والأربعين ولم يتوصل الى محو أميته
الأبجدية والحضارية، " الأمين العام
" يقصد به الأمين العام للمجلس،
المنصوص عليه فى المادة 6(3)، " الأمية الأبجدية
" يقصد بها عدم تملك المهارات الأساسية فى القراءة
والكتابة والحساب باللغة العربية، الى المستوى، الذى يؤهله لمتابعة الدراسة
والتدريب، "
الأمية الحضارية "
يقصد بها عدم المقدرة على الأسهام فى تنميمة المجتمع وتجديده، لتوفير المناخ
الحضارى الذى يحفز الفرد على مواصلة التعليم، |
||
|
|
|
"
الحملـــة " يقصد بها الحملة القومية
لمحو الأمية وتعليم الكبار، "
العاملـون " يقصد بهم
العمال بأجهزة الدولة، " المتعلــم
" يقصد به الشخص الحاصل
على الأقل، على شهادة التعليم الأساسى، أو ما يعادلها، " المجلـس
" يقصد به المجلس
القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار المنشأ بموجب أحكام المادة 5 (1)، "
الوزير
" يقصد
به وزير التربية والتعليم. |
||
|
الفصل الثانى المجلــس |
||||
|
إنشاء
المجلس ومقره والإشراف عليه. |
5 ـ |
(1) (2) |
ينشأ
مجلس يسمى " المجلس القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار "، وتكون له
شخصية اعتبارية، وخاتم عام وله الحق فى التقاضى باسمه. يكون مقر
المجلس بولاية الخرطوم. |
|
|
|
|
(3) |
يكون
المجلس خاضعاً لإشراف رئيس الوزراء. |
|
|
تشكيل
المجلس. |
6 ـ |
(1) |
يتم
تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية بذلك، من الوزير، ويراعى فى
تشكيله ان يكون برئاسة الوزير وتمثيل أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص
والأفراد والجهات، ذات الصلة بعمل محو الأمية وتعليم الكبار ويجوز لرئيس الوزراء
أن يعدل فى التشكيل كلما رأى ذلك ضرورياً. |
|
|
|
|
(2) |
تكون مدة
عضوية المجلس خمس سنوات ويجوز إعادة تعيين الأعضاء فيه، |
|
|
|
|
(3) |
تكون
للمجلس أمانة عامة يترأسها أمين عام يعينه الوزير بناء على توصية بذلك من المجلس
بعد التشاور مع وكيل وزارة التربية والتعليم ويحدد شروط خدمته، وتنظم اللوائح
إختصاصات الأمانة العامة وسلطاتها. |
|
|
أهداف المجلس. |
7 ـ |
يهدف
المجلس الى تعليم السودانيين الأميين رجالاً ونساءً، ممن تتراوح أعمارهم ما بين
الثامنة والخامسة والأربعين، بغرض تحريرهم من أميتهم الأبجدية والحضارية، فى آن
واحد، وصولا به الى مستوى تعليمى وثقافى يمكنهم من الآتى: (أ) تملك المهارات
الأساسية فى القراءة والكتابة والحساب، الى ما يعادل مستوى الصف الثامن من
التعليم الأساسى لتأهليهم لمتابعة الدراسة والتدريب، |
||
|
|
|
(ب)
الأسهام فى تنمة مجتماعاتهم، وتحديد بنياتها، لتوفير المناخ الحضارى والإجتماعى،
الذى يحفز على الاستمرار فى التعليم. |
||
|
اختصاصات
المجلس وسلطاته. |
8 ـ |
تكون
للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية:2 (أ) وضع السياسة
التخطيطية لمحو الأمية وتعليم الكبار على المستوى القومى، |
||
|
|
|
(ب) الإشراف على تنفيذ الحملة الوطنية
الشاملة لمحو الأمية، (ج) ايجاد الموارد
المالية لدعم موازنته من المصــادر الداخلية والخارجية وفقاً للقوانين المالية، |
||
|
|
|
(د) إقرار: |
||
|
|
|
|
(أولا) الموازنة السنوية، (ثانيا)
المناهج فى جميع مستوياتها المختلفة، (ثالثا) قواعد إختيار
العاملين وانتدابهم من أجهزة الدولة الأخرى، بشروط استثنائية و توفير فرص
تدريبهم بمعاهد الإعداد والتدريب، بالتنسيق مع الجهات المختصة، |
|
|
|
|
(هـ) العمل على
خلق العلاقات ودعمها مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات التى تعمل فى مجالات محو
الأمية وتعليم الكبار والتعليم المستمر على المستوى الوطنى والقارى والعالمى،
بهدف تبادل الخبرات، |
||
|
|
|
(و) |
الزام
أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بالحصر السنوى لعدد الأميين، الذين يعملون
بها، او ينتمون إليها مع توفير البيانات التى توضح نوع العمل لكل أمى وأوقات ذلك
العمل ومحل الإقامة، وأى بيانات اخرى يطلبها المجلس، او من يفوضه، على أن تقدم
له فى التاريخ الذى يحدده، |
|
|
|
|
(ز) (ح) |
وضع
نماذج لمشاريع القوانين لتنفيذ الخطة وعرضها على الجهات التشريعية فى والولايات
لإجازتها، إلزام
أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بفتح فصول لمحو الأمية للعاملين بها والإشراف
على ذلك، |
|
|
|
|
(ط) |
وضع
الأسس والطريقة التى تمكن كل متعلم يبدى رغبة فى المشاركة فى الحملة، |
|
|
|
|
(ى) |
وضع
الضوابط والقواعد، الخاصة بالامتحانات ومنح الشهادات الخاصة بالتحرر من الأمية، |
|
|
|
|
(ك) |
إنشاء
صندوق لمحو الأمية، وتحدد اللوائح طريقة إدارته |
|
|
|
|
(ل) |
إصدار
لوائح لتنظيم إجراءات أعماله. |
|
|
اجتماعات
المجلس. |
9 ـ |
(1) |
يعقد
المجلس ما لايقل عن ثلاثة إجتماعات فى السنة، ويتم ذلك بناء على دعوة من رئيسه
أو من ثلثى أعضائه. |
|
|
|
|
(2) |
يكتمل
النصاب القانونى لإجتماعات المجلس بحضور نصف أعضائه، فإذا تمت الدعوة لاجتماعين
متتاليين، ولم يكتمل النصاب فيكون الإجتماع الثالث مكتمل النصاب بأى عدد يحضره
من الأعضاء. |
|
|
|
|
(3) |
تجاز
قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضـرين، وفى حالة تعادل الأصوات، يكون
للرئيس صوت مرحج. |
|
|
الفصل الثالث الأحكام المالية |
||||
|
الموازنة. |
10ـ |
(1) |
تكون
للمجلس موازنة سنوية مستقلة، يعد مقترحاتها الأمين العام يقدمها للمجلس،
لإقرارها، ورفعها للجهات المختصة للتصديق.3 |
|
|
|
|
(2) |
يجوز أن
تتضمن موازنة المجلس الإعتمادات اللازمة للحملة من رواتب ومخصصات ومكافآت وأجور
وحوافز والإعتمادات الإدارية والخدمية والعلمية وأية مصروفات أخرى يطلبها
المجلس. |
|
|
الموارد
المالية للمجلس. |
11ـ |
تتكون
موارد المجلس المالية من الآتى: (أ)
الإعتمادات المالية التى تخصصها له الدولة، (ب) الهبات والمنح والوصايا والإعانات
والمعونات الدولية والمحـلية، (ج) الرسوم التى تفرض، من حين
لآخر، على بعض السلع والخدمات، بعد موافقة الجهات المختصة. |
||
|
الحسابات. |
12ـ |
تكون
للمجلس وحدة حسابية تحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للأسس المحاسبية المعمول
بها، ويعد الأمين العام بياناً بالحسابات لكل سنة مالية، ويعرضه على المجلس
لإجازته، |
||
|
المراجعة. |
13ـ |
يقوم
ديوان المراجعة العامة، أو من يفوضه، بمراجعة حسابات المجلـس.4
|
||
|
الإعفاء من الضرائب. |
14ـ |
تعفى
جميع أموال المجلس وإيراداته ومشترياته ومبيعاته من الضرائب والرسوم الجمركية. |
||
|
الفصل الرابع أحكام ختامية |
||||
|
الإجتماع
العام. |
15ـ |
يجتمع
المجلس مع أجهزة تعليم الكبار بالولايات فى إجتماع عام يدعو له المجلس مرة فى
السنة للنظر فيما تم من تنفيذ الحملة للسنة المنصرمة لإتخاذ الإجراءات المناسبة
لتجنب المعوقات وسرعة الإنجاز. |
||
|
الحوافــز. |
16ـ |
(1) |
يكافأ
العاملون الحاصلون على شهادة التحرر من الأمية بمنحهم الأسبقية فى التعيين، أو
العلاوة، أو الترقية، أو الترشيح للتدريب، ويجوز منح المتفوقين جوائز تقديرية
ومالية. |
|
|
|
|
(2) |
تكرم
مادياً وأدبياً أجهزة الدولة التى تظهر تعاوناً ونشاطاً مع الحملة وكذلك الإفراد
والجماعات. |
|
|
|
|
(3) |
لا تجوز
ترقية العاملين الذين يشملهم هذا القانون، ممن أتيحت لهم الفرصة، ولم يحصلوا على
شهادات التحرر من الأمية، كما لا يجوز منحهم العلاوات. |
|
|
|
|
(4) |
تمنح
الترقيات والعلاوات للأشخاص، الذين حصلوا على شهادات التحرر من الأمية خلال
السنة التى حصلوا فيها على تلك الشهادات. |
|
|
|
|
(5) |
يمنح كل
متعلم شارك فى الحملة جوائز مالية وتقديرية بقدر ما قام به من إنجاز. |
|
|
سلطات
التبليغ. |
17ـ |
يجب على
الأمانة العامة وكل شخص يعمل فى مجال الحملة التبليغ عن أى مخالفة لأحكام المادة
3 للأجهزة المسئولة عن محو الأمية وتعليم الكبار. |
||
|
المخالفـات
والعقوبات. |
18ـ |
(1) |
يعتبر
مرتكباً لمخالفة إدارية، وفقاً لأحكام قانون محاسبة العاملين لسنة 1994، كل شخص
من موظفى الدولة يخالف أحكام المادة 8(و) أو (ح)، ويرفع الأمر بوساطة المجلس
لرئيس الوحدة المختص لإتخاذ الإجراءات.5 |
|
|
|
|
(2) |
إذا كان
الشخص مرتكب المخالفة، المنصوص عليها فى البند (1) من مؤسسات القطاع الخاص
فيعاقب بالغرامة التى تحددها المحكمة ويحرم من الإمتيازات الممنوحة له بموجب
أحكام قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999. 6 |
|
|
سـلطة
إصدار اللوائح. |
19ـ |
يجوز
للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. |
||
|
|
|
|
|
|