استناد

عملا بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م، أصدر محافظ بنك السودان اللائحة الآتي نصها:-

 

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم اللائحة وبدء العمل بها

المادة 1

تسمى هذه اللائحة - لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999م- ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.  

 

إلغاء

المادة 2

تلغى لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1979م على أن تظل كل الإجراءات التي تمت بموجبها سارية إلي أن تلغى أو تعدل.

 

 

تفسير

المادة 3

في هذه اللائحة:
(ا) تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعاني الممنوحة لها في قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م.
(ب) ما لم يقتض السياق معنى آخر:-

- أرصدة-: يقصد بها أي رصيد نقدي أو رصيد دائن في حساب بالنقد الأجنبي في أي مصرف في السودان أو مصرف أجنبي.
- الاستثمار المباشر-: يقصد به أي استثمار بوساطة شخص أجنبي مقيم أو غير مقيم باعتباره مستثمرا مباشرا للحصول على أسهم في شركة مقيمة أو غير مقيمة يتجاوز 10% من إجمالي رأسمالها المدفوع.
- البنك-: يقصد به بنك السودان.
- التعامل في الأوراق المالية-: يقصد به المطلوبات المالية على الأوراق المالية الرأسمالية أو صكوك التمويل التي لا يشملها التعريف الوارد لعبارة - المتحصلات الجارية-.
- الجهات المعتمدة-: يقصد بها الجهات غير المصرفية المرخص لها للتعامل بالنقد الأجنبي.
- الذهب المشغول-: يقصد به كل قطعة من الذهب النقي المشغول لأغراض الزينة.
- الشخص المصرح له-: يقصد به أي شخص يصدر له المحافظ رخصة لمزاولة العمل في النقد الأجنبي بخلاف المصارف المعتمدة والجهات المعتمدة.
- العملات القابلة للتحويل-: يقصد بها أي عملة أجنبية يحدد البنك أنها قابلة للتحويل.
- العمليات الرأسمالية-: يقصد بها أي إيرادات أو مدفوعات بالنقد الأجنبي تحول من وإلي الخارج وذلك لغرض الاحتفاظ بها في شكل ودائع جارية أو ادخارية، أو استخدامها في التمويل أو استغلالها لشراء أسهم أو عقارات أو أي أصول أو استثمارات أخرى.
- غير مقيم-: ويقصد بها أي شخص مقيم ويعمل بالسودان لأقل من عام ويشمل ذلك الهيئات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في السودان وما في حكمها.
- القانون-: يقصد به قانون بنك السودان لسنة 1959.
- المحافظ-: يقصد به محافظ بنك السودان.
- المدفوعات الجارية-: يقصد بها أي تحويل مصرفي لتسوية أي التزامات أخرى بخلاف التحويلات الرأسمالية وتشمل:
(ا) مدفوعات لواردات دخلت السودان في شكل بضائع أو خدمات وذلك عن طريق تحويل أو أي تسهيلات مصرفية قصيرة الأجل.
(ب) دفعيات تكلفة التمويل وأرباح الأسهم وصافي أرباح أي استثمارات.
(ج) دفعيات أقساط التمويل المستحقة والمسجلة لدى البنك أو الاستثمارات المباشرة.
- المتحصلات الجارية-: يقصد بها النقد الأجنبي الذي تحصل عليه الشخص المقيم من حصيلة صادر سلع أو خدمات أو أي دخل ناتج عن ودائع أو تمويل أو أي استثمارات تمت بالخارج أو أي دفعيات متعلقة بإهلاك أي من الاستثمارات المباشرة.
- المصارف المعتمدة-: يقصد بها أي مصرف مصرح له التعامل في النقد.
- النقد الأجنبي-: يقصد به العملة والأرصدة الأجنبية والشيكات والتحويلات والحوالات المصرفية المقومة بعملات أجنبية والقابلة للصرف.
- مقيم-: يقصد به أي شخص له محل إقامة مشروعة ودائمة في السودان ويعمل وفقا للنظم والقوانين السارية. ويشمل ذلك المكاتب الدبلوماسية والقنصليات السودانية بالخارج والسودانيين العاملين بها، ولا يشمل ذلك الهيئات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة بالسودان.

 

الفصل الثاني

مزاولة عمليات النقد الأجنبي وتقديم البيانات

المصارف والجهات المرخص لها مزاولة عمليات النقد الأجنبي

المادة 4

(1) تكون المصارف والجهات المرخص لها بمزاولة عمليات النقد الأجنبي على الوجه الآتي:-
(ا) المصارف المعتمدة الواردة في الجدول الملحق بهذه اللائحة.
(ب) الجهات المعتمدة.
(ج) الأشخاص المصرح لهم.
(2) يجوز للمحافظ من وقت لآخر أن يعدل الجدول الملحق بهذه اللائحة.
(3) دون المساس بعموم ما جاء بالبندين (1) و(2) يجوز للمحافظ متى رأى ذلك ضروريا أن يصدر المنشورات اللازمة لضبط وتنظيم المسائل المنصوص عليها في البند 1.

 

 

تقديم البيانات

المادة 5

يجب على المصارف والجهات الأخرى المنصوص عليها في المادة 4 موافاة البنك بأي بيانات يطلبها ويرى أنها ضرورية لتمكينه من مراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة.

 

 

الفصل الثالث

التعامل في النقد الأجنبي

المادة 6

(1) يجوز لأي شخص بموافقة المحافظ أو من يفوضه أن يتعامل في النقد الأجنبي بأي من الوسائل الآتية:
(ا) إدخال أي أرصدة وضمانات أو إخراجها من السودان.
(ب) استيراد أو تصدير النقد الأجنبي أو التصرف فيه.
(ج) تحويل الدينار السوداني إلي نقد أجنبي بغرض أداء مدفوعات أو إجراء تحويلات إلي داخل السودان أو خارجه.
(د) تسوية المعاملات بين المقيمين وغير المقيمين.
(2) يجوز لأي شخص أن يدخل إلي السودان نقدا أجنبيا وأن يتصرف فيه وفقا لما يقرره المحافظ من وقت لآخر.
(3) يجوز للمقيم فتح حسابات بالنقد الأجنبي لدى أي من المصارف المعتمدة شريطة أن تستخدم ارصده هذه الحسابات وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والأوامر التي يصدرها المحافظ من وقت لآخر.
(4) يجوز لغير المقيم فتح حساب بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي لدى أي مصرف بعد موافقة المحافظ.
(5) يجوز للمصارف أن تتعامل في النقد الأجنبي بيعا وشراء فيما بينها بالقدر الذي يحدده المحافظ من وقت لآخر.

 

الفصل الرابع

التعامل في الذهب

استيراد الذهب

المادة 7

لا يجوز لأي شخص استيراد الذهب أو الذهب المشغول إلي السودان إلا بموجب تصديق استيراد صادر من وزارة التجارة الخارجية على أنه يجوز لأي شخص أن يدخل إلي السودان ذهبا مشغولا لأغراض الزينة في حدود عشر أوقيات.

 

تصدير الذهب

المادة 8

(1) لا يجوز لأي شخص تصدير أو إخراج الذهب من السودان إلا بموجب تصديق صادر من وزارة التجارة الخارجية وموافقة البنك
(2) دون المسام بعموم ما جاء بالبند 1 يجوز لأي شخص ادخل إلي السودان ذهبا أو ذهبا مشغولا وقام بتسجيله بجواز سفره بميناء الوصول أن يخرج به.
(3) يجوز للمقيم إخراج ذهب مشغول لأغراض الزينة لا يزيد عن عشر أوقيات ويجب عليه أن يسجله بجواز سفره بميناء المغادرة للتأكد من إعادته عند العودة.
(4) يجوز لغير المقيم أن يعيد تصدير أو إخراج كل أو بعض الذهب أو الذهب المشغول الذي أعلن عنه بميناء الوصول.

 

 

الفصل الخامس

سعر الصرف وعدم فرض القيود ومنح التمويل

تحديد سعر الصرف

المادة 9

(1) يكون تحديد سعر صرف الدينار السوداني مقابل النقد الأجنبي وفقا لعوامل العرض والطلب وموافقة المحافظ.
(2) دون المساس بعموم ما جاء بالبند 1، تكون للمصارف المعتمدة والجهات المعتمدة والأشخاص المصرح لهم في التعامل بالنقد الأجنبي حرية تحديد أسعار الشراء والبيع بالنقد الأجنبي.
(3) يجب على المصارف المعتمدة والجهات المعتمدة والأشخاص المصرح لهم في التعامل بالنقد الأجنبي إعلان أسعار بيع وشراء النقد الأجنبي والشيكات السياحية المتداولة يوميا في مكان ظاهر داخل مقر مزاولة ذلك النشاط أو خارجه.
(4) يجب على البنك أن يعلن يوميا سعرا للنقد الأجنبي الذي يستخدم لأغراض تحديد سعر الدولار الجمركي وتسوية عائد العمليات التي تتم بين البنك ووحدات الحكومة أو أي جهات أخرى.

 

عدم فرض قيود على المتحصلات والمدفوعات

المادة 10

(1) تكون كل المتحصلات والمدفوعات الجارية خالية من القيود على أن يقوم المحافظ بإصدار المنشورات لذلك.
(2) يجوز إعادة راس المال المدفوع أو تحويل أرباح الأسهم المحققة أو الدفعيات المتعلقة بخدمة الدين شريطة أن يكون راس المال أو القرض الذي نتجت عنه الأرباح أو قيمة خدمة الدين مسجلا لدى البنك بالطريقة والكيفية التي يحددها المحافظ.
(3) يجب على المقيم استرداد حصيلة الصادرات السلعية وغير السلعية وذلك بتحويلها لمصرف معتمد والتصرف فيها خلال المهلة التي يحددها المحافظ.

 

 

منح التمويل بوساطة المصارف المحلية

المادة 11

(1) يجوز للمصارف المحلية أن تمنح تمويل وأن تصدر الضمانات بالنقد الأجنبي لتنفيذ عمليات تخص الحساب الجاري فحسب وفقا للأسس المصرفية السليمة التي تنص عليها القوانين المنظمة لذلك.
(2) لا يجوز منح أي ضمانات لتغطية مخاطر سعر الصرف أو أي دعم من أي نوع متعلق بعمليات الحساب الجاري.

 

الفصل السادس

العمليات الرأسمالية

الاستثمار المباشر

المادة 12

(1) يجوز الدخول في أي عمليات استثمارية مباشرة من الخارج دون قيود فيما يتعلق بحركة النقد الأجنبي ويشمل ذلك أنشاء مشروعات جديدة، امتلاك أسهم أو زيادة رأسمال مشروع قائم وعلى غير المقيمين مراعاة التقييد بالقوانين المنظمة لذلك.
(2) يجوز إعادة تحويل أو إخراج أي نقد أجنبي استغل في عمليات الاستثمار المباشر المنصوص عليه في البند 1، على أن يكون النقد الأجنبي المستخدم في تلك العمليات قد تم تسجيله لدى البنك حسب الضوابط والمنشورات المنظمة لذلك.
(3) يجب أن تتم كل عمليات النقد الأجنبي المتعلقة بالاستثمار المباشر داخل السودان عن طريق المصارف المعتمدة فحسب.
(4) لا يجوز للمصارف التجارية منح أي ضمانات من أي نوع متعلقة بالعمليات الرأسمالية.
(5) لا يجوز بيع نقد أجنبي إلي أي شخص مقيم بالسودان لاستخدامه في استثمار مباشر أو شراء عقارات خارج السودان إلا بعد موافقة المحافظ.

 

 

التعامل في الأوراق المالية

المادة 13

(1) لا يجوز للمصارف المعتمدة والجهات المعتمدة والأشخاص المصرح لهم في التعامل في النقد الأجنبي بيع أي نقد أجنبي لعملائهم لغرض الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج.
(2) لا يجوز للمقيم أن يصدر للخارج أو يبيع في الخارج أو الداخل لشخص مقيم أي أوراق مالية تكون مستحقة الدفع خلال عام أو اقل إلا بموافقة المحافظ.
(3) لا يجوز لغير المقيم أن يشترى أو يبيع أوراقا مالية في الداخل أو الخارج من شخص مقيم تكون مستحقة الدفع خلال عام أو اقل إلا بموافقة المحافظ.

 

 

منح التمويل والحصول عليه

المادة 14

(1) فيما عدا المصارف المعتمدة لا يجوز للمقيم أن يحصل على تمويل من الخارج تكون فترة سريانه لمدة عام أو اقل،إلا إذا كأن ذلك التمويل متعلق بالمتحصلات والمدفوعات الجارية، على أنه يجب في هذه الحالة الحصول على موافقة المحافظ.
(2) يجوز للمقيم أن يمنح تمويلا لغير المقيم بعد موافقة المحافظ.
(3) يجب على المقيم المحلي سواء كأن مصرفا معتمدا أو منشاة خاصة أن يوضح للبنك مسبقا كل شروط وأحكام العقود المتعلقة بالحصول على أو منح تمويل معلق على تحقق شرط مستقبلي غير متوقع.

حسابات البنوك المحلية بالخارج

المادة 15

حسابات البنوك المحلية بالخارج
(1) يجب على المصارف المعتمدة التي تقوم بفتح حسابات بالنقد الأجنبي أو قفلها لدى مراسليها بالخارج إخطار البنك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ فتح أو قفل ذلك الحساب.
(2) يجب على المصارف المعتمدة التي لديها حسابات قائمة فعلا إخطار البنك بفتح أو قفل تلك الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ سريان هذه اللائحة.

 

شراء الأصول وإيجارها

المادة 16

لا يجوز شراء العقارات أو السلع أو الخدمات أو أيجار العقارات بالنقد الأجنبي داخل السودان إلا بعد إخطار المحافظ ويجوز للمحافظ وضع الضوابط اللازمة لكيفية التصرف في مبلغ أيجار العقارات بالنقد الأجنبي.

 

الفصل السابع

أحكام عامة

المادة 17

يعتبر الدينار السوداني العملة الوحيدة المبرئة للذمة داخل السودان وفق أحكام القانون ويجوز تحويله إلي عملات أجنبية وفقا لأحكام هذه اللائحة.

 

العقوبات وسحب الترخيص

المادة 18

(1) كل من يخالف أحكام هذه اللائحة يعاقب وفق أحكام قانون التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1981م.
(2)يجوز للمحافظ سحب ترخيص أي مصرف أو أي جهة أخرى رخص لها بمزاولة عمليات النقد الأجنبي ومنعها من الاستمرارية إذا ثبت له أن المصرف المعتمد أو الجهة المعتمدة أو أيا من الأشخاص المصرح لها قد تمت أدانته وفقا لأحكام البند 1.

حمل أوراق النقد السودانية

المادة 19

لا يجوز لأي شخص حمل أوراق نقد سودانية بغرض إدخالها إلي السودان أو إخراجها منهإ إلا بالقدر الذي يحدده المحافظ من وقت إلي آخر.

 

سلطة إصدار الأوامر والمنشورات

المادة 20

يجوز للمحافظ أن يصدر المنشورات وأن يضع الشروط التي يراها مناسبة أو ضرورية لتسهيل عمليات التعامل في النقد الأجنبي.

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع والعشرين من شوال سنة 1419 هـ الموافق اليوم الثالث عشر من شهر فبراير 1999 م .

 

د. صابر محمد حسن

محافظ بنك السودان